شرح مختصر على المنظومة الرحبية للعلامة محمد بن علي الرحبي رحمه الله تعالى [ متكمل ]

شرح مختصر على المنظومة الرحبية للعلامة محمد بن علي الرحبي رحمه الله تعالى - الدرس (2)

لبيب نجيب

نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا - 00:00:00ضَ

فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. في الدرس الاول تكلمنا على مقدمة الناظم وتكلمنا على اسباب الميراث وموانعه وعلى الوارثين من الرجال وعلى الوارثات من النساء - 00:00:30ضَ

ثم قال الناظم رحمه الله تعالى باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى واعلم بان الارث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم فالفرد في نص الكتاب ستة لا فرض في الارث سواها البتة - 00:00:52ضَ

نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ امام قال واعلم قوله اعلم قلت لكم في الدرس الماضي يؤتى بها للاشارة على شدة الاعتناء بما سيلقى عليه - 00:01:18ضَ

اعلم بان الارث نوعان اما بالفرظ واما بالتعصيب ولذلك قال اعلم بان الارث نوعان هما فرض وتعصيب قدم الفرظ على التعصيب لان الفرظ اقوى من التعصيب فصاحب الفرض لا يسقط - 00:01:46ضَ

واما صاحب التعصيب فانه يسقط اذا استغرقت الفروض التركة. ولذا قال بعض العلماء ان الفرظ اقوى من التعصيب وقال بعضهم ان التعصيب اقوى لان العاصب قد يحوز كل التركة اذا انفردت. على كل حال ظاهر عبارة الناظم - 00:02:14ضَ

ان الفرض اقوى. لماذا؟ لانه قدمه قال واعلم بان الارث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسما او على ما قسم اما بتخفيف السين او بتشديدها قال فالفرد في نص الكتاب ستة - 00:02:44ضَ

اي ان الفروض التي نص عليها القرآن الكريم عددها ستة النصف ونصفه الربع ونصف نصفه الثمن والثلثان ونصفهما الثلث ونصف نصفهما السدس ستة قال فالفرد في نص الكتاب ستة خرج بذلك الثلث الباقي - 00:03:07ضَ

فانه غير منصوص عليه في الكتاب اذا قوله في نص الكتاب اخرج ثلث الباقي قال لا فرض في الارث سواها البتة لا فرض لا هذه نافية للجنس فرض اسمها سواها خبرها - 00:03:39ضَ

لا فرض في الارث سواها البتة اي لا فرض من هذه او غير هذه ستة في الكتاب سواها والا ثلث الباقي موجود لكنه ليس في الكتاب قال نصف وربع ثم نصف الربع الى هنا هذه الطريقة تسمى طريقة التدلي - 00:04:04ضَ

التدلي من اعلى الى اسفل. نصف وربع ثم نصف الربع تدلي قال والثلث والسدس بنص الشرع والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ امام وكل فرد من هذه الفروض الستة له اصحاب - 00:04:30ضَ

فاصحاب النصف خمسة واصحاب الربع اثنان واصحاب الثمن واحد واصحاب الثلث اثنان واصحاب السدس سبعة واصحاب الثلثين اربعة والان سندرسهم واحدا واحدا قال رحمه الله والنصف فرض خمسة افراد الزوج والانثى من الاولاد - 00:04:56ضَ

وبنت الابن عند فقد البنت والاخت في مذهب كل مفتي وبعدها الاخت التي من الاب عند انفرادهن عن معصب النصف فرض فرض خمسة. قلت لك ان اصحاب النصف خمسة النصف فرض خمسة افراد - 00:05:25ضَ

الاول الزوج الزوج يستحق النصف بشرط واحد عدم عدم الفرع الوارث الزوج يستحق النصف بشرط واحد. هذا الشرط عدم. عدم الفرع الوارث للزوجة واضح قال والانثى من الاولاد الانثى من الاولاد يقصد البنت - 00:05:49ضَ

البنت تستحق النصف بشرطين عدميين الشرط الاول عدم المعصب. لا يوجد من يعصبها من الذي يعصب البنت الابن لا يوجد عدم او وجود هذا عدم عدم المعصب الشرط الثاني ما هو - 00:06:22ضَ

عدم المماثل اي لا توجد معها بنت اخرى اذا البنت تستحق النصف بشرطين عدميين عدم المعصب عدم مماثل جيد والنصف فرض خمسة افراد الزوج والانثى من الاولاد الزوج بشرط عدمي واحد - 00:06:50ضَ

البنت بشرطين عدميين وبنت لابني هذا الثالث او هذه الثالثة التي تستحق النصف بنته لابنه بثلاث شروط عدمية تم ثلاثة شروط عدمية عدم المعصب عدم المماثل عدم الفرع الاعلى عدم المعصب - 00:07:19ضَ

عدم مماثل عدم الفرع الوارث الاعلى. كم شروط هذه؟ ثلاثة جيد وبنت الابن عند فقد البنت. كم ذكر شروط؟ ذكر واحد ايش من شر؟ فقد البنت. ولو قال فقد الفرع الوارث - 00:07:53ضَ

لكان اولى لانه اذا مات الشخص وعنده بنت ابن وعنده ابن لا ترث واضح ولا لا؟ لو قال عند فقد الفرع الوارث الاعلى لكان اولى لكن ربما لا يسعفون نظمه - 00:08:15ضَ

جيد قال والاخت في مذهب كل مفتي اي والاخت الشقيقة تنال النصف في مذهب كل المفتين اي بالاجماع. لكن باربع شروط عدمية كم شروط؟ اربع شروط شف كل ما زدت مرتبة زاد شر - 00:08:37ضَ

عدم المعصب عدم المماثل عدم الفرع الوارث عدم الاب واضح؟ كم هذه الشروط؟ اربعة شروط. كلها عدم عدم عدم عدم عدم المعصب عدم المماثل عدم الفرع الوارث عدم الاب اربع شهور - 00:09:00ضَ

اذا الذين يرثون النصف الزوج البنت بنت لبن الاخت الشقيقة الخامس الاخت لاب بكم شروط يا استاز سقفي تم هذا رقم كم الآن؟ الخامس صح؟ بخمس شهور كلما نزلت زاد شرط - 00:09:31ضَ

الزوج بشرط واحد البنت بشرطين بنت الابن بثلاث شروط الاخت الشقيقة باربع شروط. الاخت لاب في خمس شروط عدم المعصب عدم المماثل عدم الفرع الوارث عدم الاب عدم الاشقاء عدم الاشقاء - 00:09:53ضَ

واضح يا استاذ هاني ولا لا؟ عدم المعصب عدم المماثل عدم الفرع الوارث عدم الاب عدم الاشقاء والشقيقات عند الاشقاء يشمل فهمت ولا لا؟ كم هذه الشروط؟ خمسة جيد قال وبعدها الاخت التي من الابي - 00:10:23ضَ

ثم ذكر الشرط لجميع هؤلاء اللواتي يرثن النصف قال عند انفرادهن عن معصبه اي عند انفراد البنت عن معصب. لان شرط ميراث البنت للنصف عدم المعصب وشرط ميراث بنت الابن النصف عدم المعصب. وشرط ميراث الاخت الشقيقة النصف عدم المعصب - 00:10:48ضَ

ميراث الاخت لاب النصف عدم المعصب واضح؟ فقال عند انفرادهن اي الاربع عن معصبين جيد او لاصحاب النصف فائدة لا يجتمع نصفان الا في مسألتين لا يجتمع نصفان الا في مسألتين - 00:11:19ضَ

في زوج واخت شقيقة في زوج واخت لاب اذا مات شخص وترك يعني طبعا الميت يكون امرأة الان ماتت امرأة وتركت زوجا واختا شقيقة كم ميراث الزوج؟ النصف. كم ميراث الاخت الشقيقة؟ النصف - 00:11:46ضَ

ميراث الزوج النصف لماذا؟ لعدم الفرع الوارث ميراث الاخت الشقيقة نصف ماذا لعدم المعصب عدم المماثل عدم الفرع الوارث عدم الاب ونفس الكلام تقوله اذا ماتت امرأة وتركت زوجا واخت لاب - 00:12:09ضَ

هنا يجتمع نصفان جيد ثم قال باب اصحاب الربع والربع فرض الزوج ان كان معه من ولد الزوجة من قد منعه. وهو لكل زوجة او اكثر من عدم الاولاد فيما قدر - 00:12:30ضَ

وذكر اولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد الربع له صاحبان الزوج وزوجة الزوجة مع وجود الفرع الوارث والزوجة عند عدم وجود الفرع الوارث اصحاب الربع اثنان الزوج والزوجة - 00:12:52ضَ

قال والربع فرض الزوج هذا الاول بشرط ان كان معه من ولد الزوجة اي ان كانت زوجته لها فرع وارث سواء كان هذا الفرع الوارث من الزوجة من نفس الزوج او من زوج سابق - 00:13:21ضَ

بل حتى لو كان هذا الفرع الوارث من زنا عندها ابن من زنا امرأة عندها ابن من زنا تزوجها زيد ثم ماتت زيد هذا زوجها له ربع التركة لوجود الفرع الوارث - 00:13:41ضَ

فهمتم فقوله هنا من ولد الزوجة اي ولو كان ولد الزوجة من زنا سواء كان ولد الزوجة انتبه معي ذكرا او انثى لا فرق سواء كان ولد الزوجة ذكر او انثى. امرأة ماتت - 00:14:07ضَ

وتركت بنتا وزوجا. كم نصيب الزوج الربع انتبه معي امرأة ماتت وتركت زوجا وبنتا. كم نصيب الزوج؟ الربع. امرأة ماتت وتركت زوجا وابنا. كم نصيب الزوج ربع امرأة ماتت وتركت زوجا وابن ابن - 00:14:26ضَ

نصيب الزوج الربع امرأة ماتت وتركت زوجا وبنت ابن. نصيب الزوج الربع فالمراد بالولد هنا ولد الزوجة سواء المباشر او من بعده وان سفل ذكرا او انثى ولو من زنا كما قلت له - 00:14:48ضَ

وربع فرض الزوج ان كان معه من ولد الزوجة من قد منعه ما معنى من قد منعه اي من حجبه حجبهم حجب نقصان لانه بسبب وجود الفرع الوارث نقص نصيب الزوج - 00:15:11ضَ

فاصبح يرث الربع ولو كان الفرع الوارث هذا غير موجود. كان سيرف النصف واضح؟ اذا هنا منعه الفرع الوارث منع الزوج. ما معنى منعه؟ حجبه حجب نقصان من النصف الى الربع - 00:15:31ضَ

فهمتم ما معنى قولي قد منعه. اه اذن من الفاعل في قوله منعه ولد الزوجة صح؟ ظمير يعود على ولد الزوجة ومن مفعول الزوج فالضمير في قوله منعه يعود على الزوج - 00:15:50ضَ

والربع فرض الزوج ان كان معه من ولد الزوجة من قد منعه. وهو يعود على ماذا الظمير الربع وهو لكل زوجة او اكثر الربع هذا لزوجة واحدة او لاكثر من زوجة ان كان متزوج بعدة زوجات - 00:16:11ضَ

بشرط بشرط عدم الاولاد الزوج ما عنده اولاد وهو لكل زوجة وهو لكل زوجة او اكثر مع عدم الاولاد فيما قدر اي فيما قدره الشرع. الشرع قدر هذا جيد وقوله هنا وهو لكل زوجة او اكثر فان كن زوجتين يشتركن في الربع - 00:16:36ضَ

وان كنا ثلاثا يشتركن في الربع وان كن اربعا يشتركن في الربع لا ان كل واحدة لها ربع اذ لو كان الامر كذلك ومات عن اربع زوجات لاخذن كل التركة - 00:17:04ضَ

صح؟ نعم ثم قال هذا فيه دفع ايهاب قال وذكر اولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد يقول لك قبل قليل قلت لك اذا ماتت امرأة وتركت زوجا - 00:17:20ضَ

وابنا كم نصيب الزوج؟ ربع صح؟ هذا الكلام اذا ماتت وتركت زوجا وابنا مثل الابن ابنه لابنه ولد الابن مثل الابن حيث قلت لك الولد فولد الابن مثل الولد هذه قاعدة - 00:17:45ضَ

وذكر اولاد البنين يعتمد. حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد جيد بسم الله باب اصحاب الثمن والثمن للزوجة والزوجات مع البنين او مع البنات مات شخص وترك ابنا وزوجة. لها ثمن - 00:18:08ضَ

مات شخص وترك بنتا وزوجة لها ثمن مات شخص وترك ابن ابن وزوجة لها الثمن مات شخص وترك بنت ابن وزوجة لها الثمن نفس الذي قاله قبل قليل وذكر اولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد - 00:18:33ضَ

جيد؟ قال والثمن للزوجة والزوجات مع البنين او مع البنات او مع اولاد البنين. فاعلمي طيب هو الان ذكرهم بصيغة الجمع وبصيغة الافراد الجمع قد يتوهم شخص انه لابد ان يكونوا جمعا - 00:18:55ضَ

حتى ترث الزوجة الثمن اما لو كان واحد لأ فهمت؟ فدفع الايهام فقال ولا تظن الجمع شرطا. فافهميه اذا قوله ولا تظن الجمع شرطا هذا دفعا دفع لايهام قد يتوهم - 00:19:14ضَ

ثم قال باب اصحاب الثلثين والثلثان للبنات جمعاء ما زاد عن واحدة فسمعا وهو كذلك لبنات الابن فافهم مقالي فهم صافي الذهن وللختين فما يزيد قضى به الاحرار والعبيد هذا اذا كنا لام وابي - 00:19:35ضَ

او لاب تعمل بهذا تصيبي قال والثلثان للبنات جمعا. ما المراد بالجمع؟ الجمع في كتب الفرائض اثنان فصاعدا الجمع في كتب الفرائض اثنان فصاعدا الجمع في كتب النحو ثلاث فصاعدا - 00:20:09ضَ

جيد والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة شف هنا بين الجمع. ما هو الجمع ما زاد عن واحدة. اذا قوله ما زاد عن واحدة هذا بيان للجمع. كانه يعرف لك الجمع. ما هو الجمع هنا؟ الجمع هنا ما زال - 00:20:31ضَ

عن واحد هذا جمع جيد قال فسمع اي فاسمع سمع طاعة بما اقوله لك اصحاب الثلثين اربعة البنات بنات الابن اخواتي الشقيقات اخوات لي اب اربعة هم اصحاب النصف عاد الزوج - 00:20:51ضَ

هم اصحاب النصف عاد الزوج فقال والثلثان للبنات جمعا هذا الصنف الاول ثم قال وهو اي والثلثان كذاك لبنات الابن هذا الثاني فافهم مقالي كلامي فهم صافي الذهني وهو اي الثلثان - 00:21:20ضَ

للاختين فما يزيد اختين ثلاث اربع قضى به الاحرار والعبيد يريد ان يقول لك هذا مسألة اجماعية كلهم يقضون بذلك الاحرار والعبيد مع ان العبد في الاصل لا يتولى القضاء - 00:21:46ضَ

لكن كلامه محمول على ما لو فقد شرط الحرية وولاه السلطان فتنفذ احكامه للضرورة يسمى قاضي الضرورة هذا اذا كنا اي الاخوات اذا كن لام وابي ايش معنى لام وابي - 00:22:11ضَ

شقيقات فانهن يرثن الثلثين او لاب اي اخوات لاب فانهن ايضا يرثن الثلثين. طب ولام؟ لا الاخوات دي ام لا يجلسن الثلثين ولا يجلسن النصف هم بين السدس والثلث بس - 00:22:35ضَ

سيأتي بعد قليل هذا اذا كنا كنا كان واسمها لام وابي خبر كان او لاب فاعمل بهذا توصي به ثم قال باب اصحاب الثلث اصحاب الثلث كم تمام اثنان ثلاثة - 00:22:56ضَ

اصحاب الثلث اثنان لكن في عندنا مسألة هنا سيذكر فيها الثلث الباقي ولذلك تقول اثنان تشير بثلاثة تجمع بين الرأيين تمام الاصل ان اصحاب الثلث اثنان الام والاخوة اليوم لكن بعدين في عندنا شيء اسمه ثلث الباقي سيذكره لك الناظم في هذا الموضع - 00:23:29ضَ

قال والثلث فرض الام حيث لا ولد ولا من الاخوة جمع ذو عدد كاثنين او ثنتين او ثلاث حكم الذكور فيه كالاناث ولا ابن بن معها او بنته ففرظه الثلث كما بينته - 00:23:55ضَ

وان يكن زوج وام واب فثلث الباقي لها مرتب وهكذا مع زوجة فصاعدة فلا تكن عن العلوم قاعدة وهو الاثنين او اثنتين من ولد الميت بغير من ولد الامي بغير ميل. وهكذا ان كثروا او زادوا فما لهم فيما سواه زاد - 00:24:17ضَ

ويستوي الاناث والذكور فيه كما قد اوضح المستور قلنا اصحاب الثلثين اثنان. الاول الام عفوا قلنا ان اصحاب الثلث اثنان الام والثاني الاخوة اليوم الام تستحق الثلث بشرطين الام تستحق الثلث بكم شرط - 00:24:43ضَ

بشرطين عدميين عدم كذا عدم كذا الام تستحق الثلث بشرطين عدميين. الشرط الاول عدم الفرع الوارث الشرط الثاني عدم الجمع من الاخوة هذا كله نظمه في بيت واحد والثلث فرض الام حيث لا ولد - 00:25:12ضَ

عدم الفرع الوارث ولا عدم من الاخوة جمع ذو عدد ما المراد بالجمع ما زاد عن واحد ولذلك قال ايش كاثنين او اثنتين او ثلاثة سواء كانوا اشقاء او لاب - 00:25:38ضَ

او لام او مفرقين واحد شقيق واحد لاب او واحد شقيق واحد لام او واحد لام واحد لاب ايا كانوا كاثنين او ثنتين او ثلاثة تنتين لغة بني تميم او لغة الحجازيين - 00:26:06ضَ

تميم والحجازيين اثنتين بالهمزة احسنتم. كاثنين او ثنتين او ثلاث حكم الذكور فيه كالاناث. سواء كانوا ذكورا او كانوا اناثا حتى ولو كانوا موجودين لكنهم محجوبين بمانع محجومين بايه؟ يعني نفترض. نفترض - 00:26:23ضَ

مات زيد وترك اما وابا تمام؟ واخا واخا اخر قاتله. مات زيد وترك ام اب واخ شقيق واخ شقيق قاتلة طيب الام كم ترث الان؟ الثلث. طيب هذا اخ موجود لكن قام به مانع - 00:26:58ضَ

مانع وجوده كعدمه قاتل او كافر او رقيق وجوده كعدم واضح يا شيخ ولا لا طب نفس السؤال لكن بصيغة اخرى مات زيده وترك اما وابا واخوين شقيقين. كم ترث الام؟ هنا الام ترث السدس - 00:27:35ضَ

ليش هؤلاء اخوة محجوبون صح محجوبون من حجبهم؟ الاب. مع كون الاب يحجبهم الا انهم يحجبون الام هذا حجب ايش حزب شخص ليس حزب وصف حزب الشخص حتى لو كان المحجوب - 00:28:04ضَ

حتى لو كان الشخص محجوبا لكن يؤثر لكن حجم الوصف وجوده كعدمه واضح ولا لا؟ اعيدوا هذا جيد اعيد انتبهوا ما تزيد خطاب معين مات زيدون وترك اما وابا واخا شقيقا - 00:28:29ضَ

واخا شقيقا اخر لكنه اما قاتل او كافر او رقيق قسم التركة هذا الاخ الذي هو اما قاتل او كافر او رقيق وجوده كعدمه غير موجود ايش يبقى ام اب - 00:28:57ضَ

اخشقي الام كم ترثنا ترث الثلث لماذا؟ لا يوجد فرع وارث ولا يوجد جمع من الاخوة. ثلث الثلث والباقي للاب والاخ هذا لا يرث حجب بالاب. انتهينا طيب مات شخص فيصل - 00:29:18ضَ

وترك اما وابا واخوين شقيقين كم ميراث الام هنا السدس ليش السدس نقول حجبت بالاخوين طب الاخوان محجوبان او لا محجوبان بالاب ومع كونهما محجوبين الا انهما يحجبان الام فهمتم ولا لا - 00:29:40ضَ

لماذا يحجبان الام؟ لان الشرط في ميراثها الثلث عدم جمع من الاخوة. هنا يوجد جمع من الاخوة طيب محجوبين وان كانوا محجوبين لان هذا الحجم حجم ماذا ها حزب شخص والاول حجم ماذا؟ حجم وصف - 00:30:08ضَ

اتضح ولا لا بالجوز والثلث فرض الام بكم شرط بكم شرط؟ بشرطين عدميين او وجوديين؟ عدميين. عدم الفرع الوارث وعدم الجروع من الاخوة قال والثلث فرض الام حيث لا ولد ولا من الاخوة جمع ذو عدد كاثنين او اثنتين او ثلاث حكم الذكور فيه كالاناث - 00:30:26ضَ

ولا ابنين هذا الشرط الثاني هو في الحقيقة قد ذكره حيث لا ولد. لكن هذا توضيح ولا ابن ابن معها او بنته لانه هو قال عيش حيث لا ولد. قد يظن بعض الناس ان المراد بالولد المباشر. يقول حتى لو كان ولد ولد حتى لو كان ابن ابن ابن - 00:30:53ضَ

ولا ابن بن معها او بنته ففرضها الثلث كما بينته جيد ثم ذكر المسألتين العمريتين تسمى بالعمريتين بالغراويين السورة الاولى قال وان يكن زوج وام واب يكن هذه تامة اي وان وجد - 00:31:15ضَ

لا تحتاج الى هبر تكتفي بمرفوعها وذو تمام ما برفع يكتفي وان يكن زوج وام واب عندنا ثلاثة شخص مات الميت الان امرأة تركت زوجا وابا واما اصل المسألة من ستة - 00:31:45ضَ

الزوج له النصف ثلاثة كم يبقى ثلاثة الام لها واحد ثلث الباقي الاب له اثنان اذا الام هنا ورثت الثلث؟ نعم. لكن ليس ثلث جميع المال وانما ثلث الباقي هو في الحقيقة ايش هذا الثلث - 00:32:15ضَ

هو في الحقيقة سدس هي اخذت واحد من ستة هو في الحقيقة سدس لكن تأدبا مع القرآن يقال ثلث الباقي لان القرآن قال فلامه الثلث والا في حقيقته وسدس وان يكون زوج وام واب فثلث الباقي لها مرتب - 00:32:41ضَ

وهكذا مع زوجة فصاعدا. ايش معنى زوجة فصاعدا؟ اي زوجة ونفس الكلام السابق اب وام زوجة مات زيد وترك زوجة وابا واما اصل المسألة من اربعة الزوجة لها الربع واحد. كم باقي؟ ثلاثة. الام - 00:33:07ضَ

لها ثلث الباقي. واحد الاب اثنان هذا الواحد الذي اعطيناه للام في الحقيقة كم هو ربع لكن تأدبا يقال له ثلث الباقي وهكذا مع زوجة فصاعدة فلا تكن عن العلوم قاعدا. اي لا تترك العلوم - 00:33:34ضَ

كسلا عنها وتهاونا بها ثم قال مبينا الثاني الذي يستحق الثلث وهو لاثنين او ثنتين من ولد الام بغير ميل. ما معنى الميل الشك او الكذب بغير من اي بغير شك او بغير كذب - 00:33:58ضَ

اي ان الثاني الذي يستحق الثلث هو الاخوة او الاخوات لام بشرطين الاخوة لام او الاخوات لام يستحقون الثلث بكم شرط؟ بشرطين عدميين او وجوديين واحد عدمي وواحد وجودي الشرط الاول العدمي عدم الحجم - 00:34:23ضَ

عدم الحجم عدم ماذا الحزم الشرط الثاني كونهم جمعا عدد اكثر من واحد. هذا وجودي كونهم جمع الوجود الشرط الاول ما هو عدم الحجم. الشرط الثاني ما هو هابيل الشرط الاول عدم الحجب. الثاني ايش - 00:34:55ضَ

كونهم جمعة كتبت او لا تكتب يا هابيل طيب تكتب او في تحفظ في ذهنك ان شاء الله طيب الشرط الاول ايش؟ فازع ما هو الشرط الاول الله يزوقك يا فاسح. عدم الحجب. عدم الحجب. اظبط. ساعيد المسألة. الاخوة الام يرثون - 00:35:22ضَ

الثلث بشرطين. عدم الحجب وكونهم جمعا كنزي اعد هذا كرر هذا كثيرا كرره مئة مرة مئتين مرة حتى لا تنسى كرر طيب الشرط الاول عدم الحجب شف اذا كنت لا تكرر ستنسى. كرر هذه حتى لا تنسى - 00:35:47ضَ

الشرط الاول عدم الحجم. من يحجبهم من يحجبهم؟ قلت لكم ذلك ما يقرب من عشر مرات. من يحجبهم؟ اصل ذكر فرع وارث عصر ذكر اب او جد فرع وارث ذكر او انثى - 00:36:19ضَ

صح؟ خلاص اذا حفظت هذا فهمته ما تحتاج الى كتاب عدم الحجب يحجب الاخوة لام اصل ذكر او فرع وارث الشرط الثاني قومهم جمعان كونهم جمعا. انظر ماذا قال وهو الظمير يعود على ماذا - 00:36:41ضَ

على الثلث والثلث لاثنين او اثنتين من ولد الميت من ولد الام بغير ميم وهكذا ان كثروا وهكذا ان كثروا او زادوا حتى لو كانوا كثير. مات زيد وعنده مئة اخ لام - 00:37:04ضَ

واضح ولا لا كم يرثون الثلث لعدم الحجب ولكونهم جمع. صح وهكذا ان كثروا او زادوا كثروا او زادوا فما لهم فيما سواه زاد ما لهم فيما سواه سوى ايش؟ سوى الثلث زادوا - 00:37:25ضَ

ايش معنى زاد؟ ما هو الزاد؟ طعام. وتزودوا فان خير الزاد التقوى طعام يعني ليس لهم اكثر من الثلث. الثلث فقط وهكذا ان كثروا او زادوا فما لهم فيما سواهم زادوا - 00:37:52ضَ

طيب نفترض انتبه معي مات زيدون وترك اخا لام واخت لام كم نصيبهم الثلث كيف يقتسمون الثلث؟ بالتساوي نصف الثلث للاخت دي ام ونصف الثلث للاخ الام بالتساوي ليس للذكر مثل حظ الانثيين - 00:38:10ضَ

ولذلك قال ويستوي الاناث والذكور. فيه اي في الثلث. كما قد اوضح طول اي اوضحه القرآن اين اوضحه القرآن؟ قال الله عز وجل فهم شركاء في الثلث. فان مقتضى الشرك - 00:38:38ضَ

مقتضى التشريك التساوي. واضح؟ نكون بهذا انتهينا من اصحاب النصف. واصحاب الربع واصحاب الثمن واصحاب الثلثين واصحاب الثلث. بقي اصحاب السدس الكلام حولهم يطول نجعله ان شاء الله في الدرس القادم والله اعلم صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد - 00:39:01ضَ

لله رب العالمين - 00:39:31ضَ