شرح مراقي السعود لفضيلة الشيخ عبدالرحمن المرشود
التفريغ
اين هو ثم قال الناظم ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فايجاب لدى بالنقل وغيره الندب وما الترك طلب جزما فتحريم له الاثم انتسب اولى مع الخصوص اولى فعذ خلاف لولا وكراهة خذا لذاك والاباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب - 00:00:00ضَ
رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم قال الناظب رحمه الله واياه ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فايجاب لدى بالنقل. وغيره الندب وما الترك طلب جزما فتحريم له الاثم اولى مع الخصوص اولى خلاف لولا وكراهة خذا لذاك والاباحة الخطاب فيه استوى الفعل - 00:00:28ضَ
هذي الابيات الاربعة لها ارتباط في تعريف الحكم سبق ان عرف الحكم وقال كلام ربي ان تعلق بما يصح فعلا للمكلف علما من حيث انه به مكلف. كلام ربه تعلق بما - 00:00:58ضَ
يصح فعلا اراد في هذه الابيات ان يبين وجه التعلق الموجود في قوله انصح آآ كلام رب تعلق بما يصح فعل المكلف علماء وقد قلنا ان هذا التعريف خاص بالاحكام الشرعية التكليفية. نعم - 00:01:18ضَ
وان تعلق بما اراد ان يبين ما هو التعلق وهذا التعلق يرجع الى ثلاثة اقسام اما تعلق طلب او تعلق ترك او تعلق تخيير وكل والان الاول طلبوا فعل والثاني طلبوا ترك وهذا عدم طلب فعله ولا طلب ترك. يعني طلب يعني على الاذن والاباحة - 00:01:37ضَ
وكلمة طلب في هذا البيت هي من باب المتواطئ كما سيتضح ان شاء الله بعد قليل يعني يدل على اكثر من شيء تشترك الاشياء في شيء ولكن بعضه اقوى من بعض - 00:02:04ضَ
هذا المتواطئ طبعا ولكن مقبول مثل النور مثلا النور النور متواطئ نور الشمس يسمى نورا ونور القمر يسمى نورا ونور المصباح يسمى نورا. ولكن هي متفاوتة القوة هذا المتواضع الاشياء في معلم من المعاني - 00:02:25ضَ
مع تفاوتهما في القوة وكذلك هنا عندنا الواجب طلبه ارفع من المندوب على القول بان المندوب مأمور به وهو الصحيح. والمكروه والحرام كلاهما طلب وطلبوا الترك في الحرام ارفع من طلب الترك - 00:02:52ضَ
اذا كلمة طلب من باب المتواطئ وهنا قال مبينا لهذه لهذا ارتباط في التعريف ثم الخطاب المقتضي للفعل. خطاب يعني السابق ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما. يعني اقتضاء جزما اقتضاء جزما - 00:03:18ضَ
هنا من باب المفعول المطلق المبين للنوع لان هذه قاعدة في المفعول المطلق في قسم يسمى المبين للنوع شرب الهيم جلست جلوس الغنية هذا بيان النوع. هنا من بيان النوع كذلك اذا وصف المفعول المطلق - 00:03:41ضَ
اذا وصف المفعول المطلق فهو لبيان النوع طلبا جازما يعني موصوف بانه بيان النوع بيان النوع انه طلب جازف العلماء علماء النحو يقولون ان مفعولها مطلق من من انواعها النوع منها اذا وصف - 00:04:02ضَ
اذا وصل المطلق فهو يراد به بيان النوع هنا قال ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما يعني اقتضاء جزما او طلبا جزما فايجاب يعني فهو ايجاب هنا قال ايجاب باعتبار ان الموجب هو الله - 00:04:23ضَ
لانه اوجب هذا الشيء اجابة ثم اذا اوجبه ايجابا يقال بالنسبة لتعلقه بفعل مكلف الوجوب ثم بعد ذلك خرج هذا النوع باسم فسمي الواجب اذا لك ان تسميه بالايجاب وبالوجوب وبالواجب - 00:04:42ضَ
فاذا قلت الاجابة الذي اوجب يوجب ايجاب المصدر فباعتبار الرجوع لله تبارك وتعالى فهو الموجب اوجب الشيء ايجابا ثم الوجوب باعتبار تعلقه بفعل المكلف ثم هو له اسم ما هو - 00:05:09ضَ
الواجب كلمة واجب باعتبار اسم هذا الشيء اذا وايجاب اللذى النقل لذي النقل يعني عند صاحب النقل لدى هنا بمعنى عند النقل يعني الناقل لهذا العلم. وهو الاصولي ثم قال وغيره - 00:05:26ضَ
هذا طلب جازم ذاك طلب غير جازم وغيره الندب. يعني الذي طلب طلبا غير جازم. وهنا الناظم احسن في تعريف هذه الاشياء لانه حدها بغير الحكم والحد بالحكم اسهل. كما صنعه صاحب - 00:05:48ضَ
ورقات الواجب ما يثاب ويعاقب تاركه ولكن عند علماء المنطق عندهم عيب ان تعرف الشيء بحكمه كما قال صاحب السلم وعندهم من جملة المردود ان تدخل الاحكام في الحدود الحين مثلا نعرف - 00:06:13ضَ
العاصم في علم الفرائض التعريف المختصر البسيط العاصي هو الذي يرث من دون تقدير هذا تعريف العاصفة هذا حده واذا اردت حكمه فالعاصم هو الذي يأخذ ما ابقت الفروض او يأخذ المال كله او يسقط اذا استغرقت المسألة الا ما استثني ممن لا يسقط من العصبة - 00:06:34ضَ
فاذا اردت ان تعرف العاصم بالحكم تجد ان فيه اطالة اطالة ولكن العاصم هو الذي يرث بدون تقدير وهنا الواجب ما امر به امرا فاعله امتثال وعاقب تاركه يزاد امتثالا - 00:07:01ضَ
هنا هذا هو الواجب وغيره الندب اذا ما امر به امرا غير جازم. وهو الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه هذا حكمه وقد اشار هو للحكم بالنسبة للمحرم والباقي يقاس عليه - 00:07:25ضَ
بمعرفتك مقرنا وغيره الندب وما الترك طلب وما طلب الترك. انتهينا الان من الواجب وانتهينا من المندوب وقبل ان ننتقل الواجب في اللغة هو الساقط ووجه تسميته بالساقط فاذا وجبت جنوبها وجبت التسميت بالساقط لان وجوبه سقط علينا - 00:07:43ضَ
من اين سقط من الله تبارك وتعالى فهو ساقط علينا لانه سقط من موجبه وهو الله تبارك وتعالى. هذا وجه تسميته بالساقط واما المندوب فهو في اللغة يطلق على الاذن ويطلق على الدعاء ويقال المندوب اليه الاصل ان يقال المندوب اليه - 00:08:06ضَ
ولكنهم حذفوا الجار والمجرور توسعا هذا فيه توسعا. وقال المندوب يعني المندوب اليه اول مدعو لا يسألون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا هذا هو المندوب او المأذون فيه - 00:08:27ضَ
المأذون فيه انسب في التعريف الاصطلاحي لان المندوب اذن في تناوله وعلى هذا يكون من الاحكام الشرعية لانه يخاطب به قال وغيره الندب وما الترك طلب جزما فتحريم له الاثم انتسى - 00:08:44ضَ
جمع في تاريخ الحرام الامرين عرفه وذكر حكمة اذا كان الحرام ما نهي عنه نهيا جازما ويعاقب فاعله ويثاب تاركه امتثالا كما يكون الواجب من ناحية حكمه فيه اشارة هنا - 00:09:08ضَ
الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. هم. المندوب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه بقينا في المباح كما سيذكر هنا. فقال هنا وتحريم له الاثم انتسب ثم انتقل الى المكروه وقال اولى ان احتاج الى علم الوقف - 00:09:27ضَ
اولى مع الخصوص اولى يقول الحرام هو ما نهي عنه نهيا جازما اتضح الحرام المكروه ينقسم الى قسمين هذا القول بالتقسيم هذا مكروه نهي عنه نهيا غير جازما بنص نص فيه النهي - 00:09:53ضَ
اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين له امثلة كثيرة يذكرون هذا المثال يمكن ان يمثل كذلك في نهي الاخذ باليمين العطا باليسار او الاخذ باليسار كما في حديث ابن عمر في مسلم وفي غيره من كتب السنن - 00:10:21ضَ
ومثلا لعل من امثلته قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم فلا يغمس يده الاناء هذا فيه نص خاص فما هو المكروه؟ هو الذي جاء فيه نص خاص - 00:10:43ضَ
ويكون النهي غير واما خلاف الاولى ليس فيه نهي خاص ولكن عن طريق الظد ومثلوا له في ترك صلاة الضحى. ليس فيه نهي امر من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فيه فيه حث وليس فيه نهي عن تركها - 00:11:00ضَ
فاذا تركها يقال ترك الترك هنا يكون من باب خلاف ولعل كذلك مثلا من الامثلة عند بعض اهل العلم هذا الجمهور الطواف راكبا ما في نهي عن عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف راكبا ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطوف - 00:11:20ضَ
ولذلك اذن اذن فقط لبعض الناس الجمهور جمهور اهل العلم قالوا يجوز الطواف راكب من دون كراهة اهل العلم قال خلاف الأولى لماذا ما قال مكروها هل هذا الاصطلاح ما في نهي - 00:11:40ضَ
ما في نهي ولذلك هذا وجه ذهاب الجمهور لان هذا التفريق متأخر تفريق بين الخلافة الاولى والمندوب ولكنه في الحقيقة تفريق مقبول بلا شك ما ورد فيه نهي خاص ليس كالذي لم يرد فيه نهي. فهذا اصطلاح - 00:11:56ضَ
لا بأس به اكثر منه اهل العلم خصوصا المتأخرين تجده في كتاب ابن دقيق في شرح عمدة الاحكام عن هذه المسألة هنا قال او المقصود ان نفهم تركيب البيت اولى يعني ليس فيه نهي جازم - 00:12:14ضَ
مع الخصوص هذا الارتباط يرتبط معه نص خاص. نص خاص. اولى لا نص فيه خاص واظح اولى يعني لا ليس فيه نص خاص ما هو اقل؟ فاذا يعني افهم مشعل القاعدة يقولون - 00:12:33ضَ
الفعل اذا كان فاءه حرف علة ولام حرف علة فعند الامر ما يبقى فيه الا حرف واحد وفاء في بلعة في بالعهد هنا هذي قاعدة افعال معدودة وهي اذا كان الفعل ثلاثي فاءه حرف علة ولامه حرف علة عند الامر ما يبقى فيه الا حرف واحد - 00:12:59ضَ
واحد هنا مشى فيها فاذا طيب الفاء ما هذه؟ ليس لها دخل عيد قال فإذا القريب خلاف الاولى وكراهة لذاك الذي فيه نهي هذا البيت يعني من الابيات اللي يعني فيها يعني - 00:13:38ضَ
ولكن واضح ان شاء الله ها القاعدة اذا كان الفعل ثلاثيا فاءه حرف علة ولام حرف علة فعند الامر لا يبقى فيه الا حرف واحد يعني يبقى العين يبقى العين وقع على وزن - 00:14:09ضَ
يبقى العين يبقى الحرف الذي ليس بحرف علة ويذهب حرف العلة هذا حرفان المقصود هنا قال فعل خلاف لولا ما اعراب خلاف لولا نقدم فاذا يعني افهم ذا. ذا يعني معنى هذا - 00:14:33ضَ
يعني افهموا انه افهمه من يكمل معنا الخلافة الاولى لماذا نصبت ها جيد ما شاء الله عليك. يعني فاذا حال كونه يسمى خلاف واذا خلاف الاولى وكراهة خذا خذ كراهة كراهة مفعول مقدم كراهته. وكراهة خذها لذاك. مع الخصوصي مع الخصوص؟ مع الخصوص نعم - 00:14:53ضَ
اذا ما هو المكروه اذا اردنا ان نعرف بقسمين المكروه ما نهي عنه نهيا غير وهو ما يثاب فاعله ما يثاب تاركه ولا يعاقب امتثالا ولو يعاقب طيب ما وخلافه ولا ماذا يكون - 00:15:37ضَ
نفس الحكم ولكن ليس فيه نهي ليس فيه نهي خاص طيب ثم قال والاباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب يعني الباحة هو الخطاب الذي استوى لم يؤمر به ولم ينهى عنه - 00:16:01ضَ
ولذلك هذا الذي جعل بعضنا يذهب الى انه ليس من الاحكام التكليفية ولكن الذي يعني تميل له النفس انه من الاحكام التكليفية لانه متعلق مكلف فهذه هي الاحكام التكليفية الخمسة - 00:16:23ضَ
وقد جمعها الصنعاني في قوله وهي وجوب حرمة والندب كراهة اباحة يا ندب ندعو يعني ظريف هذا ما في هذه الابيات على كلام هؤلاء خصوصا اذا كان تركه مستمر ثم عاد يتفاوت يتفاوت الامر. ترك الوتر ليس كترك سنة الظحى - 00:16:39ضَ
ولا شك ترك سنة الفجر ليس كباقي السنن لكن هذا يعني يعني طالب العلم ان شاء الله انه ارتفع عن هذي الامور الا هو اذا هم يقول ما جاء في حث - 00:17:16ضَ
حثوا على الفعل وليس نصا وليس فيه نهي مخصوص مخصوص قالوا خلاف لولا تركه وهذا قد يعني يقال يعني هو ليس مضطرد ولذلك ورد عن الامام احمد النهي الشديد في مسألة ترك الوتر - 00:17:41ضَ
فهي تختلف بلا شك ما جاء فيه تأكيد مثل بعض الناس يعني قد لا يصلي السنن الرواتب حتى قال ابن تيمية يذكر مر علي لا يوجد في في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما هو واظب عليه ولم يتركه مثل السنن الرواتب - 00:17:59ضَ
ما يتركها الانسان ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم تركها اذا العلماء قالوا نص بعض اهل العلم مثل ابن عابدين وغيرهم انهم لا يقال انه ترك السنن وقوعهم في المكروه - 00:18:18ضَ
يعني كقاعدة عامة انه من ترك سنة وقع في مكروه لأ ولكنه في بعض السنن متأكدة وكذلك اذا كان الشخص لا يبالي اصلا في السنن لا يفعلها هذا لا شك انه وقع في شيخ خلاف الاولى وبالاخص اذا كان ممن ينتسب الى علم - 00:18:38ضَ
ليس كعامة الناس امن يقال كل من ترك سنة وقع في مكروه هذا غير هذا ليس بصحيح يعني هذا خلط بين بين المندوبات وبين المكروهات - 00:18:57ضَ