شرح مراقي السعود لفضيلة الشيخ عبدالرحمن المرشود
التفريغ
وهذا الناظم رحمه الله واياه ثم خطاب الوضع هو الوارد بان هذا مانع او فاسد او ضده او انه قد اوجب شرطا يكون ويكون سببا او يكون فيه يمكن نسخة اخرى. اثنين؟ ايه - 00:00:00ضَ
وهو من ذاك اعم مطلقا. والفرظ واجبه قد وهو ومن ذاك نقف هنا بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظر رحمه الله واياه. ثم خطاب الوضع هو الوارد بان هذا مانع او فاسد. او ضده او انه - 00:00:21ضَ
وقد اوجب شرطا يكون او يكون سببا. وهو من ذاك اعم مطلقا لما تكلم عن خطاب التكليف اراد ان يتكلم عن خطاب الوضع لما بينه وبين الارتباط والوظع يطلق في لغة العرب على معان - 00:00:39ضَ
كثيرة تطلق على الولادة كما هو معلوم. الوظع وضعت المرة يعني ولدت ويطلق على الاسقاط وضع عنه الدين بمعنى اسقطه عنه ويطلق كذلك على الترك وضعت الشيء بين يدي يعني - 00:01:03ضَ
تركته بين يديه والوضع هنا بمعنى الجعل فيما يظهر يعني لان الله وضع اسبابا وشروطا وموانع لاشياء وجعلها علامات عليها فاذا خطاب الوضع هو اوصاف اوصاف تتعلق بالاحكام التكليفية كونها - 00:01:24ضَ
اسبابا لها او شروطا لها او موانع يقول الشارع اذا وجد هذا السبب وجد هذا المسبب واذا وجد هذا الشرط ارتبط به مشروطه واذا وجد هذا المانع وجد هذا الممنوع - 00:01:50ضَ
بمعنى انها اسباب وضعها الشارع فيتضح من هذا التعريف انها اخبارية لا طلبية انها اخبارية لا طلبية انها اخبارية لا طلبية. بمعنى ان الشارع لا يطلب من المكلف ايجادها. سواء كانت في قدرته ام ليست في قدرته - 00:02:11ضَ
سواء كانت جائزة الايجاد ام محرمة الايجاد فمثلا النصاب سبب في وجوب الزكاة وتمام الحول شرط فيه وقد يستطيع الانسان ان يأتي بالنصاب ولكنه غير مخاطب لايجاده المخاطب بايجاده كما سيأتينا ان شاء الله شرط الوجوه ما به يكلف عدم الطلب فيه ما يعرف. الى اخره سيأتي وكذلك تعرف الاسباب والشروط يأتي ان شاء الله. فاذا - 00:02:36ضَ
قد يكون ايجاده بقدرة مكلف وجاء يعني ليس محرم فمثلا المرأة لا تطلق الا اذا صرح بلفظ الطلاق والطلاق في اصله فائز العتق العطر نحتاج الى كلمة جعل الله قال انتحر فقد وقع - 00:03:19ضَ
اصبح هذا الذي اطلقت اصبح حرا الزنا سبب في ايجاب الحد. ولكن ايجاده الايجاد هذا السبب سرقة سبب في قطع اليد. فايجاد هذا السبب محرم وهو في قدرة المكلف يستطيع يسرق ولكنه محرم ما الاستطاعة عليه - 00:03:49ضَ
اذا الاسباب اخبارية لا طلبية او بمعنى نقول لا نقول اسباب الحكم الوضعي كله اخبارنا يا طلبي وهذا فرق بارز بين او من الفروق الظاهرة بين الحكم التكليفي والوضعي اذا - 00:04:12ضَ
منطلقة من هنا لعلنا نذكر الفروق حتى يتضح ما هو الحكم الوضعي؟ لان الحكم الوضعي يحصل فيه اشكال كثير جدا عند الطلاب ما هو الحكم الوضعي نقول هذا هو حكم وضعي. ان ان يجعل الشارع اشياء اسبابا لاشياء طبعا ستكون احكام تكليفية. ترتبط بها اسبابها وشروطها وموانعها - 00:04:30ضَ
يقول اذا وجد السبب وجد المسبب وجد المانع وجد ممنوع. ممنوع وهي اخبارية لا طلبية. واما الحكم التكليفي فهو طلب او تخييري كما قلنا في الاحكام التكليفية الخمسة كذلك الحكم التكليفي - 00:04:52ضَ
يشترط به الحكم بوضعه لا يشترط فيه بلوغ المكلف ولا عقله ولا علمه ولا قدرته اذا الشرط الثاني بالنسبة للفرق بين التكليف والوضعي ان التكليفي لا يشترط الوضع لا يشترط فيه تكليف - 00:05:17ضَ
المخاطب لا يشترط فيه التكليف فان الصبي يظمن المتلفات متلفاته مظمونة كذلك المجنون بل البهائم فضلا عن بني ادم اذا ليس من شرطه التكليف كذلك من الفروق انه لا يتصور ابدا وجود حكم تكليفي دون وضعي - 00:05:40ضَ
لا يتصور وجود حكم تكليفي دون وضعي. البتة لابد ان يكون هناك اسباب شروط موانع وهذه احكام وضعية ويتصور وجوده الحكم الوضعي دون التكليف كما ذكرنا قبل قليل في الظمان - 00:06:07ضَ
الصبي ليس بمكلف كذلك مثلا الزكاة في ماله على القول الصحيح خلافا للاحناف وجمهور اهل العلم يجب الزكاة في مال الصبي والمجنون تجربة لا تأكلها الصدقة كما صح عن عمر - 00:06:27ضَ
ها العلم المقصود انه هنا لا يشترط فيها التكليف الزكاة كذلك مثلا ذكر اهل العلم الصبي اذا صاد قتل صيدا مضمون يقال حتى الكافر خلافا للاحناف كافر وهو غير مكلف اصلا - 00:06:46ضَ
وهذا فيه اشارة الى انه مخاطب بالاحكام في فروع سريعة هذي متلفات هو لا يستفيد من هذا التكفير الكافر والصبي الاحناف لا لا ضمان عليها. لان غير المكلف ولكن هذا وضع قتلت لابد ان - 00:07:08ضَ
يضمن اذا هذه فروق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. ان الحكم الوضعي اخباري لا يطلب من المكلف ايجاده. سواء كان في قدرته او لم يكن في قدرته. سواء كان ايجاده جائزا او غير جائز - 00:07:30ضَ
ان حكم التكليف ان الحكم الوضعي لا ارتباط له بعقل ولا بلوغ ولا قدرة ولا علم الرابع او شئت قل الخامس ان الحكم التكليفي لا يتصور وجوده دون حكم وضعي - 00:07:54ضَ
حكم وضعية تصور وجوده دون وعلى ذلك نرجع للمثال اللي ذكرناه في درس امس المرأة التي ما علمت بوفاة زوجها الا بعد انتهاء مدة العدة تلاحظ انت ان فيه حكم تكليفي حكم وضعي - 00:08:17ضَ
اين حكم التكليف فيه ما زال اثمها لعدم علمها قد تكون تزينت وتطيبت وخرجت هذا حكم تكليفي يشترط فيه العلم هذا وجه الفرق ولكن من ناحية ان مجرد وجود الوفاة سبب في بذل عدة - 00:08:36ضَ
وضعي سواء عالمات ولذلك لا يشترط في الحكم الوضعي علم مكلف واذا عقد الاب لابنته حلت لزوجها ولو لم تعلم لان الحلية مربوطة بوجود العقد وقد وجد كذلك اذا طلق الزوج زوجته - 00:09:02ضَ
بانت ولو لم تعلم وان كان الطلاق اصلا لا يشترط في رضا المرأة ولكن المقصود ان هنا حكم وبهذا يتضح قوة قول الجمهور في وقوع الطلاق على الحائض لانه حكم - 00:09:28ضَ
هو اثم اذا طلق في وقت الحيض هذا حكم تكليفي ولكن مجرد الكلمة وقعت ووقع الطلاق هو حكم وضعي اكثر منه حكم لا هو حكم وضعي اذا وجدت هذه اللفظة لفظة الطلاق وقع الطلاق - 00:09:46ضَ
وهو اثم اذا هذا هو قوله ثم خطاب الوضع هو الوارد بان هذا مانع او فاسد هذي لك او ظده يعني الصحيح. اذا ذكر هنا كم من الاحكام الوظعية خمسة ثم خطاب الوضع هو الوارد بان هذا مانع - 00:10:16ضَ
او فاسد او ضد. فاسد الصحيح ثم ذكر انه يكون شرطا يكون او يكون سببا فهذه خمسة اشياء ثم قال وهو اي خطاب الوضع وهو من ذاك عم مطلقا يعني انه من باب العموم - 00:10:41ضَ
المطلق للعموم الوجهي فكل خطاب تكليف خطاب فيه خطاب وظع ولا يلزم وجود الوظع وجود خطاب التكليف. وهذا حقيقة الاعم المطبق. حقيقة الاعم بالمطلق ما وقع حقيقة الامر حقيقة العم ان يوجد مع اخص منه وبدونه يقع - 00:11:01ضَ
حقيقة العم ان يوجد مع اخص منه وبدونه يقع على العموم المطلق للعموم الوجهي حقيقة الاعم ان يوجد مع اخص منه وبدونه يقع يعني يتصور وجود الوضع دون التكليفي ولا يتصور وجود التكليف دون - 00:11:30ضَ
نشترك الشيئان في اشياء ويوجد آآ في احدهما شيء يختص به والثاني شيء يختص به على العموم الوجهي نعم وهو من ذاك العام المطلق؟ نعم - 00:11:50ضَ