شرح مراقي السعود لفضيلة الشيخ عبدالرحمن المرشود

شرح مراقي السعود لفضيلة الشيخ عبدالرحمن المرشود الدرس 16

عبدالرحمن المرشود

والنفد ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقربوه واستمع مسائلا قد حكموا بانها بالابتداء تلزم. صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكاف طوافنا مع امام المقتدي فيلزم القضاء بقطع عامد - 00:00:00ضَ

ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقرب لما انتهى محرم توفي في غيبتها وفي غيبته عنها وما علمت بوفاته الا بعد انتهاء سفر وكل وفي هذين الشهرين وضع لها نفقة - 00:00:26ضَ

تاكل منها سواء كان معها المقصود هي الانية وكذلك بقية ولكن المثال في الزوجة الان بعد سفر علمت بوفاته فما حكم اكلها لهذه النفقة في شهر صفر شهر محرم مؤسساتنا ولكن شهر صفر - 00:00:51ضَ

ها الوفاة الان. ما كانت تعلم هي ما علمت بوفاته الا بعد انتهاء السفر طيب ما حكم هذه النفقة التي استخدمتها ها يعني هل مثل آآ نقول هي لم تكن تعلم - 00:01:25ضَ

فلا عليها ما اكلته على الاباحة او تحسب من التركة وهي اعطاها الورثة سوى نصيبها سوى نصيبها هذا مثال الان نقول هي على العفو لانها لم تكن تعلم على العفو فما اكلته لا يخصم من تركتها. يعني من نصيبها من التركة - 00:01:48ضَ

او نقول يخصم هذا حق الورثة ولنقول مثلا ان ان النفقة خلال شهر صفر خمس مئة ريال وميراثها الف ريال نهاية اذا قسمناها خمس مئة يوزع على ورثة نعم هل هذا من خطاب الوضع او التكليف؟ حتى انا اتيت بمثال حتى نبين انه انه له امثلة كثيرة - 00:02:16ضَ

كما تقولون اللي تظمن ما كانت تعلم نقول من ناحية الاثم لانه يشترط في خطاب التكليف العلمي. العلمي ومن ناحية الضمان هذي حقوق فيخصم من ما اكلت في هذه المدة - 00:02:50ضَ

ويعطى الورثة اذا هنا خطاب واضح وخطاب تكليف هذا ذكره فقهاء ونص على انه فقهاء حنا بنص كما في الزاد والروض كذلك ذكروا مثال اخر في الذهن وهو وين كان صعب ان نكون واقعيا ولكن لا بأس ما دام انه في فائدة علمية - 00:03:19ضَ

اذا دبت الطفلة شخص عقد على طفلة هذا كان قديم موجود عقد على طفلة فدبت ورضعت مثلا من اخته وهنا والنقل خمس رضعات هنا تحرم على الزوج وتكون ويكون هو خالها اليس كذلك - 00:03:42ضَ

طيب ولها مهر سمي مهر له نقل عشرين الف مثلا ما حكم هذا المهر ها لماذا لا شيء له؟ ها العقد ولكن الكلام الان المهر المسمى له هل يذهب عليها - 00:04:04ضَ

او لا يذهب هي الان العقد من قبلها اذا جاء الفساد من قبلها اتوا بها لمثال فساد ليس لها المهر ولكن لماذا وهي لا تعلم عندنا شيئان المهر لا يسقط - 00:04:37ضَ

لماذا يسقط؟ لان الفساد اتى من قبلها. كما هي القاعدة ولكن اتى من قبله بلا شك ولكنها لا تعلم نقول هو من باب خطاب الوضع ما اشترط فيه لا علم ولا ولا قدرة. كذلك هذا مثال لخطاب الوظع - 00:05:00ضَ

ثم قال الناظم رحمنا الله واياه مثال اخر شخص ما كان يعلم حكم العقيق ما يعلم في الاسلام شيء اسمه عقيقة وعلى العادة في بلده من ولد له مولود ذبح - 00:05:28ضَ

ثم ذبح في اليوم السابع. وافقت قال ما شاء الله طبقت السنة واحد سنة فانه آآ يستحب العقيقة كان اول مرة اسمع شي اسمه عقيدة هل تحسب عقيقة شرط العلم ولذلك شرطنا حكم ان يكون معلوما حتى يقصده - 00:05:45ضَ

ما في تعبد الان هنا ما تعتبر عقيقة انفقاد نعم وجد السبب مولود وذبح ولكن لا يوجد التعبد هذا من باب التكليف ذا. لانه يشترط ان يعلم حتى يقصد وهنا اشترط العلم - 00:06:10ضَ

هذا القاعدة سواء انفقه انفق عليها او انفقه مثلا وليه وما شابه ذلك خير من قبله ذكر الفقهاء نص عليه في الزاد طيب ثم قال والنفذ ليس بالشروع يجب. هذه الابيات كذلك - 00:06:32ضَ

لا علاقة لها بعلم الاصول وهي كذلك من الفروع الموجودة عند المالكية وعند الحنفية وهي من شرع في نفل هل يلزمه اتمامه ولا يجوز له قطعه اما الاحناف وعندهم مطلق في النفل - 00:07:00ضَ

يخالفون المالكية في شيئين الشيء الاول ان هذا الامر غير محصور عندهم بهذه السبعة الموجودة هنا مطلق النفل اذا شرع فيه لزمه اتمامه شيء اخر اذا قطعه فعليه قضاؤه سواء كان قطعه له بعذر او بغير عذر - 00:07:28ضَ

اما المالكية الامران منتفيان فهي محصورة ويلزم القضاء اذا كان بغير قال والنفل ليس بالشروع يجب بغير ما نظمه مقربون. الابيات الاتية ليست له. للحطاب المالكي قف واستمع هذه الابيات للحطاب ضمنها في نظمه - 00:07:52ضَ

قف واستمع مسائلا قد حكموا بانها بالابتداء تلزم صلاتنا يعني اذا دخل في صلاة النفل لزمه اتمامها صلاتنا وصومنا النفل وعمرة لنا هذا اعتكافنا اذا تأخر الاعتكاف لزمه اتمامه صلاتنا وصومنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا - 00:08:22ضَ

مع اتمام المقتدي اذا صلى خلف امام ثم قطع الصلاة يلزمه اعادتها ولكن لا يلزمه ان يعيدها مع الامام طواف نماء فيلزم القضاء بقطع عامد وقطع غير العامد لا يلزم. هذه هي المسألة - 00:08:48ضَ

اما عند اهل العلم كما هو معلوم فقد اجمع اهل العلم على اتمام الحج والعمرة واتم الحج والعمرة ولذلك يلزم اتمام فاسدها وفي فاسدها الكفارة اذا فعل شيئا مع انها نفذ - 00:09:11ضَ

هذا بالاجماع بقينا بالاشياء هذه التي ذكروها جمهور اهل العلم على انه لا يلزم اتمامها لانه لا يلزم الدخول فيها اصلا فاوائلها مرتبطة باواخرها فاذا كان له وجوب في الاواخر فكذلك - 00:09:29ضَ

الاوائل ولكن ليعلم ان هذه السب عند المالكية تجتمع في معنى واحد هذا وجه يعني هذا وجه الحصر عندهم انها لابد ان تكون من العبادة التي لا تتبعظ ولذلك من شرع في الصدقة لم يلزمه اتمامها - 00:09:52ضَ

من شرع في الذكر يلزمه اتمامه لانه لا ينبني ليس فيه ترى بين الاول والاخر كذلك الذكر. فهذه السبعة يجمع هذا كما قال بعض ائمة المالكية هذا وجه وجه الحصر في هذه الليلة. قد يسأل سائل لماذا استثنيت هذه السبع - 00:10:14ضَ

اقول لاجل هذا المانع عندهم لانها لا تتبعظ ولكن آآ هذه المسألة ما ادلتها؟ لا يوجد ادلة ان يستدل بها يستأنس بها لا من الكتاب ولا من السنة. استدلوا باية محمد ولا تبطلوا اعمالكم. والناظر في - 00:10:30ضَ

الاية يجد انها ابطال الشرك هذا هو الذي ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله واشتاقوا الرسول من بعد ما تبين الهدى واضح انها ثم التي بعدها كذلك وبينهما آآ الامر بطاعة الرسول وعدم ابطال العمل. هذا سياق - 00:10:48ضَ

في الشرك فيما يبطل العمل كذلك استدلوا وهذا من الادلة الغريبة يعني مما يعني كبى جواد ابن عبد البر فيها قوله تعالى في سورة الحج اه ومن يعظم حرمات الله - 00:11:10ضَ

خير عند قال ان من ابطل الصوم ابطال الصوم بعد الشروع فيه ليس من تعظيم حرمة الصوم هذا غير اولا هو غير لازم اصلا. لانه قد يكون ابطاله لسبب. معتبر. ثانيا النصوص التي تذكر الان - 00:11:32ضَ

كذلك استدلوا ودليل غريب اية البقرة واتموا الصيام الى الليل لا تتكلم عن هذه المسألة تتكلم عن ذات الصوم ما هو ان الصوم هو ان يكمل الليل والامساك من طلوع الفجر الى غروب الشمس. هذا الذي المقصود بالاية - 00:11:56ضَ

كذلك استدلوا بادلة طبعا ضعيفة عند اهل العلم مثل حديث حفصة حديث عائشة حينما كانت صائمتين فاوتيتا بطعام اشتهاتا فاكلتا فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم يوما مكانا ولكن هذا الحديث متكلم فيه - 00:12:18ضَ

ثم لانه قال لا عليكما صوما يوم مكانه هذا لو صح الحديث لا يدل على الوجوب انما هو لا شرعية القضاء والقضاء يحتاج الى دليل يدل على مشروعيته الادلة على على وجوب القضاء - 00:12:37ضَ

واستدلوا كذلك باحاديث ما ما ننظر هل هي واضحة الشدال فيها او لا استدلوا بحديث مسلم الذي آآ صلى الله عليه وسلم قال نهى ان تصوم المرأة وزوجها شاهد قالوا هذا فيه دليل على انها لو صامت ما جاز له ان يفطرها ان يفطرها - 00:12:55ضَ

لماذا؟ لانه يجب عليها الاتمام بعد الشروع هذا الاستدلال غير صحيح لانه قد يتحرج من هل يرى انه مثلا انه ما يجوز او يرى انه يعني فيه ثقل عليه ان ان تفطر وقد شرعت في عبادة - 00:13:19ضَ

هذا الحديث لا يدل على على الوجوب كذلك استدلوا الصائم اذا دعي في طعام امره النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان صائم مغتبا ان ان يأكل واذا كان صائما في بعض الاوقات قال فلا يأكل - 00:13:40ضَ

لانه معناه انه سبب يعني النهي هذا انه لا يجوز الافطار لمن شرع في صوم نفل وهذا الحديث طبعا حديث صحيح في مسلم ولكن لا يدل على ما ذكره لانه اذا كان لا يجب الاكل - 00:13:58ضَ

في نص النبي صلى الله عليه وسلم من شاء فليطعم ومن شاء فليطعم لمن كان مفطرا فلا يلزم الاتمام لمن كان صائما ثم النبي صلى الله عليه وسلم جعل بديل لا يجب - 00:14:17ضَ

ويأخذ المبدأ حكمه وهو انه ماذا يدعو وهل يجب الدعاء لكل شخص اذا ما طعم ماذا يفعل يدعو هل يجب ادعونا؟ ما يجب فاذا فلما كان هذا المبدل لا يجب فالاصل - 00:14:28ضَ

هذي الان كادلة لهم هم ولكن كادلة ثابتة فقد افطر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ارني فقد اصبحت صائما فاكل واما الرواية التي يذكرها بعض اهل العلم - 00:14:52ضَ

انه قال اصوم يوما مكانه فهذي ظعفها اهل اهل العلم حكم عليها الامام النسائي بالظعف وكذلك الدال القطني والبيهقي ويكفينا في هذا قصة سلمان في البخاري مع ابي الدرداء لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر وقد صدق سلمان - 00:15:10ضَ

يعني ليس هناك نصوص واضحة في هذه المسألة وان كان في رواية عن الامام احمد انه يلزم اتمام الصوم ولكن المشهور في المذهب هو عدم الزام فهذي هذي روح المسألة - 00:15:28ضَ

الموجود فيها ها؟ الحديث اذا ضعفه البخاري هذا من ادلة القول امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر. هذا ضعفه النسائي والترمذي والبخاري رواه الامام احمد امير نفسي ان شاء صام وان شاء افطر - 00:15:44ضَ

الامام الشافعي هو انا وقع في ذهن دليل سبحان الله وجدت الشافعي استدل به ما تركونا ولا شي المسافر المسافر اذا كان مسافرا وهو صائم في رمضان طبعا يقصد في رمضان - 00:16:10ضَ

هل يلزمه الصوم ابن حزم يقول يجب الفطر الاوصاف ما صح الصوم معزمه الصوم. واذا كان لا يلزمه الابتداء فلا يلزمه الاتمام فمن باب اولى النخل هكذا وجدت السابع السوداني - 00:16:33ضَ

انه انه من كان مسافرا لازمه ان يشرع في الصوم ولو شرع جاز له كما حصل من الصحابة فيفتح مكة فهذا فالنفل الذي شرع فيه من باب اولى ويقوي الاستدلاء هذا فيما اذا كان السفر لا يجب - 00:16:58ضَ

لانه لا يمكن ان يبطل واجب في امر الله يجب والسفر مطلق سواء كان سفرا واجبا او مباحا فلك ان تفطر فاذا صوم النهو كذلك - 00:17:23ضَ