التفريغ
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين. خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. وانتباعا باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه السابعة والاربعين من التعليق على كتاب. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله - 00:00:00ضَ
وصحبه اجمعين. اما بعد فقد قال الناظم رحمه الله تعالى كالافتراق بين ذي تأول وعامل به على المعول نعم آآ كنا في آآ بعض المسائل التي تتعلق بالقطع بخبر بالخبر - 00:00:20ضَ
اه فهناك اقوال آآ قيل ان الحديث الذي افترقت الامة لم يرده احد من الامة ولكنهم افترقوا بين عامل به ومؤول له ان هذا يدل على القطع به. وان النبي صلى الله عليه وسلم قال مثال ذلك الحديث الصحيح - 00:00:38ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار احق بصقبه. سقبه اي ما كان مصاقبا اي ملاصقا اه له. هذا الحديث ظاهر في ان للجار الشهة اي انك اذا اردت ان تبيع آآ جارك دارك - 00:01:01ضَ
ان لجارك ان يلزمك بان تبيعها له لا لغيره. وهذا مذهب ابو حنيفة يرى ان الجارة له حق والجمهور يقولون لا ويحملون الجار على على الشريك لانه ايضا روي آآ اذا حدت الطرق وصرفت آآ اذا حدت الحدود وصرفت الطرقات فلا شفعة - 00:01:21ضَ
فهذا يدل على ان آآ الجارة ليس آآ ليس آآ ليس له الحق في الشفعة. هذا الحديث الامة افترقت فيه الى قسمين. قسم عمل بظاهره وهم الحنفية. وقسم اوله وهم الجمهور - 00:01:51ضَ
التأويل فرع عن القبول. لو كان الحديث باطلا مكذوبا لرده الجمهور. قالوا ها الحديث غير صحيح لان رد الحديث اسهل من تأويله. لا اذا الامة قبلته جميعا من جهة الورود - 00:02:11ضَ
وانما اختلفت في دلالته وفي الحكم الذي دل عليه. بعض اهل العلم قال ان الامة اذا افترقت في حديث نبوي بين عامل به ومؤول ان هذا يدل على انه مقطوع به لانهم تلقوه جميعا بالقبول من جهة آآ الثبوت. لان العاملين به امرهم واضح - 00:02:30ضَ
والمؤولين له ايضا لو لم يصح عندهم لما احتاجوا الى تأويله اصلا ولقالوا هذا حديث لا سهل. لكن الصحيح عند الاصوليين ان هذا لا يدل على القطع بهذا الحديث. فالحديث خبر احاد مظنون ليس هذا طريق بالقطع بان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا الكلام - 00:02:52ضَ
بسم الله. والمذهب الجمهوري صدق مخبر مع صمت جمع لم يخفه حاضري. الجمهور يرون انه اذا جاء شخص الى جماعة يحصل التواتر بمثلهم كما اذا كانوا ثلاثين واربعين. واخبرني بخبر هم يعلمون حقيقته. ولم يكذبه احد منهم - 00:03:12ضَ
كما اذا كانوا مثلا جيش او سرية ووقف فيهم شخص اخبر ان هذا الجيش او هذه في الموضع الفلاني قتلوا شخصا او وقع لهم كذا وهم حاضرون جميعا ويحصلوا بمثلهم عدد التواتر. فلم يكذبه احد ولم يعترض عليه احد. لانه لا يوجد - 00:03:42ضَ
مانع من تكذيبهم له. العادة تقتضي ان هذا يقطع به لان لان العادة تقتضي عدم سكوتهم وكان هذا الامر غير صحيح لو مثلا قال قتلنا ملك ابن فلان مثلا او سيد بني فلان وهم لم يقتلوه وهم حاضرون جميعا وكانوا معه ولا - 00:04:06ضَ
حاملة لهم على السكوت العادة تقتضي ان مثل هذا يقطع به لانهم لا يكذبون لا يسكتون في العادة على مثل هذا. نعم ومودرا من النبي سمعا يفيد ظنا او يفيد قطعا. وليس وليس حامل على الاقرار ثم مع - 00:04:28ضَ
عن الانكار قال ان ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمع حديثا ولم ينكره وليس ليس لا يوجد حامل يحمله على السكوت ولا حامل يحمله على اقرار ذلك الشخص - 00:04:50ضَ
لان الكذب قد يجوز في بعض الاحوال كما اذا كان لحفظ النفس مثلا او المال او نحو ذلك. فان هذا يفيد الظن كمال ابن الحاجب وقيل يهيد القطع كما لجمهور المتأخر. لكن هذه المسألة صحيح فيها ما قاله آآ العبادي - 00:05:13ضَ
اه رحمه الله تعالى من انها في الحقيقة ليست لها فائدة في علم اصول الفقه. لان اه استفادة اليقين من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم مبني على انتفاء اسباب سكوته. واسباب اقراره. وهذه غير محصورة وغير معلومة لنا. نحن حين - 00:05:36ضَ
كلم هذا الشخص لا نعرف حال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ ولا الوقت اللي تكلم فيه ولا العوارض التي تدعوه الى السكوت آآ او تدعوه الى اقرار هذا الشخص. فما دامت - 00:06:06ضَ
تلك الاحتمالات غير معلومة بالنسبة لنا نحن. اذا نحن لا يمكن ان يحصل لنا لنا يقين بان النبي صلى الله عليه وسلم سكت من غير سبب عن هذه آآ المسألة. نعم. وخبر الواحد مظنون عرى عن القيود في الذي - 00:06:22ضَ
تواترا آآ خبر واحد عرفه بانه ما عرى عن قيود التواتر واخبر ارى انه يريد الظن. خبر الاحد يفيد الظن. ولكن هذا الظن يجب العمل به. وهو ما ارى عن قيود المتواتر - 00:06:42ضَ
بان رواه عدد غير كثير. لا يبلغ عدد التواتر او كان هذا العدد لا تستحيل لا تستحيل لا يستحيل تواطؤهم على الكذب. او كان هذا العدد هو في طبقة في بعض الطبقات دون بعض - 00:07:06ضَ
او كان الشيء الذي اخبروا عنه غير محسوس اذا اذا اختل اه شرط من شروط التواتر كان الحديث خبر احد. ونحن كان اربعة شروط في المتواتر. العدد الكبير وقلنا انه لابد ان يزيد على اربعة. بدليل - 00:07:27ضَ
ان الاربعة لو شهدوا في الزنا لابد من آآ تزكيتها. اذا ما دون اربعة لا يقبل في التواتر. الشرط الثاني ان يكون هذا العدد بجميع الطبقات اذا تعددت الشرط الثالث ان تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. الرابع ان يكونوا اخبروا عن امر محسوس. اذا اختل شيء من هذه الشروط كان الخبر - 00:07:46ضَ
احدا نعم والمستفيض منه وهو اربعة اقله وبعضهم قد رفعه. عن واحد. عن واحد وبعضهم عما يلي وجعله واسطة قول جليل. الخبر المستفيض هو من خبر الاحد. واقله اربعة وبعضهم قال اقله اثنان. وبعضهم قال اقله ما زاد على اثنين - 00:08:10ضَ
وجعله بعضهم واسطة بين المتواتر والاحد. الصحيح انه ان القسمة فقط ان الخبر اما ان يكون متواترا او ان يكون احادا. ولكن الاحاد يتفاوت في نفسه فبعضه يكون الظن فيه اقوى من بعض. وسيأتي انه ربما افاد اليقين ببعض القرائن عند بعض اهل العلم - 00:08:41ضَ
خبر الاحاء خبر التواتر لابد ان يفيد اليقين وشروطه هي التي تقدمت. وما عداه فهو خبر احد آآ فمنه آآ الخبر المستفيض. واختلفوا في الخبر المستفيض اه ما هو؟ ثقيل هو ما رواه اربعة فصاعدا ولم يبلغ - 00:09:11ضَ
حد التواتر ما رواه اربعة فصاعدا ولم يبلغ حدته لعل لم توجد فيه شروط التوتر بعضهم قال يكفيه فيه الاثناء وبعضهم قال ما زاد على الاثنين وبعضهم جعله واسطة بين الاحات والمتواتر فقال ان الخبر ينقسم الى ثلاثة اقسام - 00:09:36ضَ
الى متواتر واحات ومستفيض. نعم. ولا يفيد العلم بالاطلاق الجماهير من الحزاق يعني ان خبر الاحاد لا يفيد العلم مطلقا اي لا يفيد اليقين. وانما يفيد الظن لان هؤلاء الاحاد - 00:10:00ضَ
يجوز عليهم الغلط هو النسيان. اذا روي لنا حديثا كل الذين بعد النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا صومي فيمكن ان يقع منهم غلط او نسيان. آآ فالعقل يجوز ان يكون احدهم قد نسي - 00:10:25ضَ
فحدث بما لم يسمع او ان يكون قد غلط. اذا لا نجزم بحديثهم الا اذا بلغ حد التواتر بالشروط اه المتقدمة. فالجمهور يقولون خبر الاحادي لا يفيد اليقين مطلقا وفي اقوى اخرى تأتي - 00:10:47ضَ
وبعضهم يفيد ان عدل الروى. قال بعضهم انه يفيد اليقين اذا رواه عدله. ولو كان عدلا واحدا وهو مروي عن الامام احمد. وهو رأي ابن خويزي منداد من المالكية ايضا - 00:11:06ضَ
قالوا ان خبر العدل يجب العمل به باتفاق الامة وقد نهينا عن الظن وذم الظن في القرآن الكريم وان الظن لا يغني من الحق شيئا. قالوا فكيف يجب علينا العمل بشيء لا يغني من الحق شيئا؟ لو كان خبر - 00:11:25ضَ
يفيد الظن لا فان الظن لا يغني من الحق شيئا. اذا خبر الواحد يفيد اليقين. ناقشهم الجمهور بان اه الظن يجب العمل به اه في الاشياء كلها نحن مثلا ياتينا رجلان - 00:11:51ضَ
فيخبران بان فلانا قتل فلان فنقتص لاخبار هذين الشخصين العدين مع ان العقل يجوز الكذب عليهما فيمكن ان يكونا كاذبين يكون احدهما اه كاذبا. فهناك فرق بين القطع ووجوب العمل - 00:12:17ضَ
خبر الواحد لا يفيد القطع لكنه يوجب العمل. نحن متعبدون بخبر واحد. واخبار الاحاد يجب العمل بها. لكن هذا لا يقتضي انها مقطوعة. ولذلك تبين غلطها في كثير. هناك احاديث معروفة - 00:12:38ضَ
عائشة رضي الله تعالى عنها قالت حين سمعت عبدالله بن عمر وهي في حجرتها والناس في حلقة عبدالله بن عمر في المسجد وهم قريب من من حجرتها في المسجد سمعته يحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر برجب فسألها الصحابة - 00:12:58ضَ
فقالت رحم الله ابا عبد الرحمن والله ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة الا وهو شاهد وما اعتمر قط في رجب النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر قط في رجب كل عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ذي القعدة هذا معروف. اذا اذا كان عبد الله بن عمر - 00:13:17ضَ
يسهو فمن بعده من باب اولى. الواحد يسهو. هذا عادي. فخبر الواحد لا يفيد القطع ولكنه يجب العمل به اذا لم يعارض اذا لم نجد له معارض العمل به واجب - 00:13:37ضَ
نعم. اختير دائم القرين تحتوى. اه اه يعني ان اه كثيرا من المحققين الى الاصوليين ومن المحدثين قالوا ان خبر الواحد اذا احتفت به القرائن فانه قد يفيد اليقين يمثلون ذلك مثلا في الامور العادية بما اذا جاء شخص - 00:13:53ضَ
فاخبر ان فلانا قاتل فلان فذهبنا فوجدنا فلانا المقتول يتشحط في دمه ورأينا الاخر يحمل السكين فارا هذه القراعن تدل على ان على انه قتله. فراره حمده للسكين هذه القراعن تدل على انه قتله - 00:14:22ضَ
اه من القرائن التي تحتف بالحديث وستوجب القطع به عند كثير من اهل العلم ما اخرجه الشيخان لان الامة قد زكت هذين الرجلين وهذين الكتابين. ولذلك قال قال العراقي رحمه الله تعالى في الفيته في الحديث واقطع بصحة - 00:14:44ضَ
بما قد استند كذا له وقيل ظنا ولدى محققهم قد عزاه النووي يعني انا ابن الصلاح يرى ان الحديث الذي اخرجه الشيخاني نقطع قطعا بان النبي صلى الله عليه وسلم قاله - 00:15:07ضَ
لانه لما تزكت هذين الكتابين وتلقتهما بالقبول خالفه النبوي قال انه عند المحققين من محدثين يفيد الظن لانه خبر. احاد. آآ من القرائن ايضا التي تحتفظ بالحديث وقد توجب قطعه ان يكون مثلا مشهورا يعني رواه عدد كبير ولو لم يكن بلغ حد - 00:15:21ضَ
التوتر فقد آآ يقطع به لشهرته وكذلك ايضا اذا كان مرويا بالثلاث ما يسميه الحديث السلاسل الذهبية المعروفة التي تلقتها الامة بالقبول وزكتها مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر مثلا وغير ذلك من السلاسل الذهبية وان كان المحققون من المحدثين يرون انه لا ينبغي - 00:15:49ضَ
تلاقوا سلسلة واحدة واختيارها على انها افضل آآ السلاسل. لكن على كل حال. هذه السلاسل قطعا الامة زكتها لا شك ان اجل سند عن عبد الله ابن عمر وهو مالك عن نافع - 00:16:15ضَ
وان اجل سند عن ابي هريرة هو ابو الزناد عن الاعراس آآ واجل سندا عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهشام بن عروتة عن ابيه عن عائشة فهذه اسانيد معروفة والامة تلقتها بالقبول - 00:16:31ضَ
زكتها فمثلها يمكن ان يقارنه من القرائن التي لا لو احتفت بخبر الاحاد لكان مقطوعا آآ بصدقه نعم وفي الشهادة وفي الفتوى العمل به وجوبه اتفاقا قد حصل. يعني انا خبر الاحاد يجب العمل به في الشهادة - 00:16:46ضَ
القاضي يعملوا باخبار الاحاد لان الشهادة هي اخبار احد هو اما ان يشهد امامه اثنان اه او اربعة كما في الزنا او حتى في بعض المسائل آآ شاهد واحد مع مع اليمين مثلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قضى بالشاهد واليمين فهذا كله - 00:17:05ضَ
ليس من المتواتر. فهو يقضي بهذا. وكذلك الفتوى ايضا يعمل بها لو اخبرك مفت واحد او اثنان او ثلاثة يجب عليك العمل بما افتاك به. هذا باتفاق بين الامة لا خلاف فيه. نعم. كذلك جاء في اتخاذ الادوية - 00:17:27ضَ
ونحوها كسفر والاغذية. كسفر. كسفر والاغذية. يعني ان الناس يعملون بخبر الاحاد. حتى في الامور الدنيوية والامور العادية التي ليست من قبيل اه الشرعيات. مثلا يقول لك الطبيب هذا الغذاء - 00:17:47ضَ
يلائمك فتعمل به وهذا الدواء اه ينفعك بالتجربة فتعمل به. ويقول لك الشخص انا سافرت مرارا اه اسلك الطريقة الفلانية وفعل كذا من شأن كذا فالناس يعملون باخبار الاحاد في الامور العادية وهذا لا خلاف في انه يعمل به في - 00:18:07ضَ
هذا نعم وما لكم بما سوى ذاك نخع وما ينافي نقل طيبة منام. نخى عدنا على نطاق. يعني ان مالك رحمه الله تعالى رأى ان قبر الواحد يعمل به في جميع الامور الدينية. جميع الامور الدينية يعمل بها بخبر اه الاحاد - 00:18:28ضَ
الا انه يشترط في خبر الاحاد الا ينافي نقل اهل طيبة يعني ان ما نقله اهل المدينة عن النبي صلى الله عليه وسلم جيلا بعد جيل هذا من المتواتر عند مالك - 00:18:51ضَ
رحمه الله تعالى فيقدمه على خبر الاحاد آآ لتعارضه معه والمتواتر مقدم على احادي عند التعارض لانه هو عند التعارض يقدم اقوى الدليلين. نعم. قطعي وان رأيا ففيه ذا او ذاك خلف قد قصي. ان ذاك اي لان عمل اهل المدينة ونقل اهل المدينة المستمر يعتبره مالك من - 00:19:10ضَ
التوتر فهو قطعي عنده فيقدمه على خبر واحد. واما اذا اتفق علماء المدينة وفقهاؤها على اكمل ناشئ عن رأي واجتهاد. ففي هذه المسألة خلاف هل يقدمها مالك على خبر الاحاد او يقدم - 00:19:40ضَ
عليها خبر احد والصحيح تقديم خبر الاحاديث في مثل هذه المسألة. نعم. كذلك فيما عارض القياس في رؤية من احكم الاساس. اي كذلك ايضا ورد الخلاف عن الامام ما لك رحمه الله تعالى في مخالفة - 00:20:00ضَ
القياس لعمل اهل المدينة ايهما يقدم؟ اذا آآ جاءت مسألة فكان عمل المدينة فيها مخالفا للقياس هل يجرى بها على عمله للمدينة؟ لان له حكم الرفع عنده او يجرى فيها على القياس هذا امر ايضا كذلك فيه خلاف داخل المذهب. نعم - 00:20:20ضَ
قد كفى من غيرهما اعتضاد خبر واحد من الاحاد. يعني انا خبر الواحد لا يحتاج الى عاضد. خبر الواحد يكفي في حد ذاته والدليل على قبوله النبي صلى الله عليه ان الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ - 00:20:40ضَ
بينوا مفهوم المخالفة يدل على ان غير الفاسق لا يحتاج معه الى تبين. جاءكم فاسق منطوق هذه الاية وجوب التبين والتروي البحث عن الاخبار اذا جاءنا فاسق بخبر والا نتسرع ولا نعمل حتى نتأكد - 00:21:00ضَ
مفهومها انه اذا اخبرنا عدل نعمل لانه قال ان جاءكم فاسقون. مفهوم. كذلك ايضا دلت عليه الاخبار والاحاديث الكثيرة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الرجل الواحد الى ملك من ملوك الدنيا او الى قبيلة من القبائل يدعوه الى الاسلام. لو لم يكن خبر الواحد - 00:21:25ضَ
تبرأ به ذمته لما ارسل واحدة. اذا سيرسل جمع كبير لكي يحصل لهم آآ وجوب العمل لان الواحد لا يجب عليه معاملة. اذا كون النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الرسول الواحدة - 00:21:52ضَ
الى الملك مثلا اه كارساله مثلا حاطبا بمتعته الى المقوقس وعمرو بن امية الضمري الى النجاشي مثلا اه والعلاء من الحضرمي الى البحرين وغير ذلك ارسل النبي صلى الله عليه وسلم رسلا كثيرين الى ملوك وقبائل يدعونهم الى الاسلام ويحملون لهم رسائل فهذا يدل على ان العمل - 00:22:07ضَ
خبر واحد واجب والا لما كان الواحد مبرئا بالذمة فخرج هو بنفسه او ارسل عددا يحصل به ابراء الذمة نعم. والجزم من فرع وشك الاصل ودأب جزمه لذاك النقل. اه نعم هذا البيت ان شاء الله سنجعله بداية الدرس المقبل - 00:22:29ضَ
ده وهنختصر نقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:22:52ضَ