شرح مراقي السعود (متجدد)

شرح مراقي السعود- 56 ||كتاب القياس - 3- الفرع ||الشيخ محمد محمود الشنقيطي

محمد محمود الشنقيطي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين. خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السادس والخمسين من التعليق على كتاب مراكز سعود. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:00ضَ

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد قال الناظم رحمه الله تعالى على فصل الفرع. الحكم في رأي وما تشبه من المحل عند جل النباء. نعم آآ - 00:00:20ضَ

آآ هذا ركن من اركان القياس تقدم ان اركان القياس هي الاصل والفرع والحكم والعلة. فمن اركان القياس الفرع اختلف في الهرع ما المقصود به؟ هل المقصود به اه المحل المشبه او حكمه. يعني مثلا هل اه الفرع - 00:00:40ضَ

هو النبيذ في تشبيهه على آآ الخمر او هو حكمه. نعم. والجمهور على انه المحل المشبه ان الفرع هو النبي والاصل طبعا هو الخمر. نعم. وجود الجامع به متمم شرط وفي القطع الى القطع انتما. الفرع لابد ان يوجد فيه الجامع بين الاصل والفرع متم - 00:01:11ضَ

تماما لا يكفي فيه وجود آآ جزء من العلة فمثلا آآ على قول المالكية يرون ان علة طعام الربا هي الاقتيات والادخار اه لا يكفي عندهم مثلا وجود جزء من هذه العلة بل لابد من العلة كاملة - 00:01:41ضَ

وكذلك مثلا علة آآ القصص هي القتل العمد العدوان لمكافئ لابد من وجود الجامعة تاما ولا يكفي وجود جزء منه فقط. وفي القطع الى القطع تماما. يعني ان آآ القياس اذا كان قطعيا - 00:02:06ضَ

فلا بد من ان تكون آآ العلة مقطوعا بها ومقطوعا بوجودها في الفرع. نعم. وان تكن ظنية فالادون بذا القياس علم دونوا اذا كان الوصف المعلل به ظنيا فيسمى القياس الادواء. وذلك كتعليل الشافعية - 00:02:26ضَ

الرباع في التفاح بالطعم. لانهم يرون ان العلة هي الطاء وهذا طبعا اه مخالف لما ذهب اليه المالكية والذين يقولون ان علة طعام الربا هي الاقتداءات والادخار. ولما ذهب اليه الحنابلة - 00:02:51ضَ

والحنفية الذين يقولون ان العلة هي الكيلو مثلا. آآ قياس الشافعية هنا قياس لان هذه هذا الفرع مثلا العلة فيه العلة في التفاح اضعف من العلة مثلا في الارز الارز آآ طعام ربوي على جميع المذاهب - 00:03:11ضَ

بينما آآ التفاح ليس ربويا مثلا عند المالكية. فالعلة هي مظنونة وهذا يسمى قياس العدوان. وقياس العدوان هذا قد تكون قد يكون الفرع فيه اولى بالحكم من الاصل وقد يكون - 00:03:39ضَ

اه مساوية اه لكن مع تطرقه لاحتمال الذي يجعل العلة ظنية فمثالهما الفرع فيه اولى بالحكم اه مثلا قياس العمياء على العوراء في منع الاجزاء في الاضحية الحديث نص في ان العوراء - 00:04:00ضَ

لا يضحى بها. فهل يضحى بالعمياء؟ اذا قسنا العمياء على العوراء الذي الظاهر ان العمياء اولى ان الفرع هنا اولى بالحكم من الاصل الذي هو العوراء لكن هناك احتمال هو الذي ادى الى ان العلة مظنونة وليست مقطوعا بها. لانه قد يقال ان - 00:04:21ضَ

هي عن التضحية بالعوراء لضعف بصرها وذلك مظنة نقص انتفاعها مثلا بالنباتات والاكل ونحو ذلك. وان هذه العلة منتهية بالعمياء لان اهلها اصلا يعلفونها فلا لا يتركونها ترعى بنفسها فهم يقدمون لها - 00:04:47ضَ

الطعام بايديهم ولا يتركونها آآ ترعى. فهناك احتمال اه يجعل العميا صالحة للتضحية اذا عللنا بهذا الوجه لكنه ضعيف على كل حال يعرف بهذا ان قياس الادوان قد يكون الفرع فيه اولى بالحكم من الاصل - 00:05:10ضَ

وقد يكون مساويا ذلك كقياس الامة على العبد في السرايا العتق آآ من اعتق آآ شخصنا نصيبا له لعبد قوم عليه ذلك العبد قيمة العدل. ووجب عليه ان يعطي شركاءه حصصهم اذا كان - 00:05:37ضَ

عنده ما يستطيع ان يفك به بقية ذلك العبد ليعتقه اه قياس اه الذي يظهر انه لا فرق بين العبد في هذا وبين الامة. الحديث نص فيه العبد. فالفرع هنا اه فيما يظهر مساو للاصل - 00:05:55ضَ

لكن هناك احتمال وهو ان الشارع قد يكون احرص على تحرير الذكور من الاناث لان العبد اذا حرر ارتفع به في الجهاد وفي بعض المصالح العامة التي لا تنفع فيها. الامام. فهذا - 00:06:22ضَ

الاحتمال وارد فلاجل ذلك مع ذلك بقي القياس قياس ادون. وان كان الكأس في الظاهر الظاهر ان الهرع مساو للاصل. نعم. والفرع للاصل بباعث وفي الحكم نوعا او بجنس يقتفي. يعني ان الفرع ينبغي ان يكون تابعا للاصل. فيما يطلب من نوع - 00:06:42ضَ

العلة او جنسها او من نوع الحكم او جنسه. فمثال المساواة فيما يطلب من من نوع العلة قياس الشدة المطربة في النبيذ على الشدة المطربة في الخمر فهي نوع واحد. هي بينهما وحدة نوعية. فالفرع هنا مساو للاصل فيما يطلبه - 00:07:09ضَ

من نوع العلة وهي نوع الشدة نوع. ومثال المساواة في آآ جنس العلة قياس القصاص في الاطراف على القياس بالنفس على القصاص في النفس بجامع الجناية. اه يقاس القياس يقاس اه القصاص في الاطراف - 00:07:39ضَ

على القصاص في النفس بجامع الجناة والجناية جنس وليست نوعا اه لان العلة في القصاص ليست هي القتل. لو كانت القتل لما صح في الاطراف لان قطع الاطراف ليس فيه آآ قصص وانما هي آآ القتل العمد العدوان وهذا داخل تحت جنس آآ الجناية. فالجنس هو - 00:08:05ضَ

الجناية. القتل نوع والجنس هو الجناية. فهنا اتحد الفرع مع الاصل في جنس آآ العلة اه ومثال اتحادهما فيما يطلب من نوع الحكم قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد آآ بجامع آآ العمد العدواني - 00:08:35ضَ

اه القتل حكم وليس هو آآ العلة. والقتل نوعه القتل نوع يساوي الفرع هنا وهو القتل بمثقل الاصل وهو القتل بمحدد الذي لا خلاف فيه آآ فيما يطلب من نوع آآ الحكم. وبذل المساواة - 00:09:04ضَ

جنسي الحكم قياس بضع الصغيرة على مالها في الولاية قياس بضع الصغيرة على مالها في الولاية فلا خلاف في الولاية على مال اه الصغيرة. فيقاس على ذلك وضعها اي ولاية النكاح عليها - 00:09:29ضَ

والولاية جنس فالفرع هنا ساوى الاصل فيما يطلب من جنس الحكم الذي هو الولاية. نعم ومقتضي الضد او النقيض للحكم في الفرع كوقع البيض. نعم يعني انه اذا عرض الفرع - 00:09:54ضَ

بما يقتضي ضده او نقيضه فان ذلك يبطله فيقع فيه وقع البيض وهي السيوف. اي يهدمه كما اه ويفسد كما تفسد السيوف الاجسام. فمثال مقتضي الضد ان يقول الحنفي مثلا الوتر واجب - 00:10:14ضَ

على التشهد بجامع مواظبته صلى الله عليه وسلم عليه. فيقول غيره من المالكية والشافعية والحنابلة من الجمهور. الوتر سنة. قياسا على ركعتين لفجر بجامع فعلهما معا في وقت صلاة مفروضة ولم يعهد من الشارع - 00:10:39ضَ

اه جمع صلاتين مفروضتين في وقت واحد. الوتر يصلى في وقت العشاء. فهو يصلى في وقت صلاة مفروضة وركعتا الفجر يصليان ايضا في وقت صلاة مفروضة وهي وقت الفجر. ولم يعهد من - 00:11:09ضَ

وضع صلاتين مفروضتين في وقت واحد. قاسوا الوتر في عدم وجوبه على ركعتي الفجر فقالوا الوتروس الوتر سنة او الوتر هو تفتح واو هو تكسى وقرأ بهما بالمتواتر. هنا عارضنا اه - 00:11:29ضَ

اه حكم الفرع وهو قول القائل الوتر واجب عرضناه بضده فقلنا الوتر سنة. السنة ضد الواجب فنحن هنا عارضناه بالضد. فافسده ذلك وابطله كما تبطل السيوف الاجسام ومثال مقتضى النقيض - 00:11:49ضَ

ان يقول الشافعي يسن تدليث مسح الرأس. قياسا على الوجه. لانهما غرضان من فروض بسم الله. فيقول الجمهور من غير الشافعية مسح في الوضوء لا يسن تكراره قياسا على الخف. اذا عارضناه بقياسا - 00:12:10ضَ

لكنهم قالوا يسنوا ونحن قلنا لا يسن. النسبة المنطقية بين يسن ولا يسن هي التناقض بينما النسبة بين اه يسن ويفرض الضدية. واضح؟ اذا المثال لول هو عرضته بالضد. وهذا المثال الاخير معارضته بالنكر. اذا هذا يبطله - 00:12:43ضَ

كواقع كما تبطل السيوف كما تفسد السيوف آآ الاجساد اه نعم بعكس ما خلاف حكم يقتضي وادفع بترجيح لذا المعترض. بالعكس يا اخي حكم يقتضي. يعني انه اذا عرض بما هو خلاف ليس ضدا - 00:13:09ضَ

ولا نقيضه وانما هو خلافه خلافان امران آآ اه متنافيا لكن يمكن اجتماعهما في ذات ثالثة كالحلاوة والسواد مثلا شيئان اه معنيان متناهيان لكن يمكن ان يجتمعا في ذات ثالثة بان تكون حلوة سوداء مثلا - 00:13:34ضَ

اذا عرض بالخلاف فان هذا لا يبطله. مثال ذلك مثلا ان يقول القائل فالذي يرى ان ان اليمين الغاموس لا لا كفارة فيها كالمالكية اذا حلف الانسان مثلا على امره يتيقن انه كذب. هذه تسمى من الغموس وهي اعظم عند الملكية من ان تكفر. لانها تغمس صاحبها - 00:14:00ضَ

احبها والعياذ بالله فيقولون اليمين الغموس قول يأثم صاحبه فلا كفارة فيه قياسا على شهادة زور فيعارضهم من يرى ان اليمين الغاموسة تلزم منها الكفارة كالشافعية بان يقول اليمين الغموس قول مؤكد للباطل يظن به الحق - 00:14:29ضَ

فيلزم منه التعزير. فهنا هم عارضوا لا تلزم به الكفارة على يلزمه منه التعزب هل الكفارة ضد التعزير ليست ضده هل الكفارة عدم هل عدم الكفارة ضد التعزير ليس ضده وليس نقيضه وانما هو خلاف خلاف - 00:14:58ضَ

يمكنا ان يقع التعزير بالكفارة ويمكن ان يقع بغيرها. مفهوم. اذا المعارضة بالخلاف لا لا تفسد وادفع بترجيح يعني انه آآ عند المعارضة بما يقتضي الضد او النقيض يمكن لمن اعترض عليه كالامثلة التي ذكرنا يمكن ان يعترض عليها ان يدفع - 00:15:27ضَ

بالترجيح بان يرجح هو آآ قياسه بكون علته قطعية او بكون مسلكه اقوى او نحو ذلك والشافعية ترد على مسألة المسح فقالوا حين قيل لهم اعترض عليهم بان آآ المسح مسح الرأس مسح في الوضوء فلا يسن تثليثه كالمسح على الخفين - 00:15:51ضَ

قالوا ان العلة في عدم تذليل المسح على الخفين ان تكرار المسح يفسد والخفاف كما يفسدها الغسل فليجل ذلك لم يطلب فيها التدليس بخلاف الرأس فان فانه لا لا يفسده ذلك. نعم - 00:16:14ضَ

وعدم النص والاجماع على وفاقه اوجبه من الصلاة. منع الدليلين؟ الدليلين وحكم رأي ظهوره قبل يرى ذا مني. نعم. يعني ان عدم النص والاجماع اه على هذا الفرع اه اه اختلفوا هل من شرط الفرع في القياس - 00:16:38ضَ

ان يكون غير منصوص عليه. اي لم يأت نص من الشارع بخصوصه. آآ ولم ولم ينعقد اجماع على حكمه او انه لا مانع من ان نستعمل القياس في امر قد نص عليه الشارع بقياسنا على - 00:17:01ضَ

وفق اه النص الشرعي ونجمع دليلين فنستدل على هذه المسألة بالنص ونستدل عليها بالقياس او نستدل عليها يا جماعة ونستدل عليها بالقياس. من منع اجتماع دليلين على مدلول واحد وقال انها ان هذا لا يصح - 00:17:22ضَ

يشترط في الفرع ان لا يكون ثابتا بنص خاص به او اجماع. ومن لا فلا. والجمهور لا لا يرون المنع من تعدد الادلة فيجوز عندهم ان استعمل القياس تأكيدا لمسألة جاءت منصوصة او مجمعا عليها - 00:17:40ضَ

والمراد هنا بالنص هو النص الخاص بالمسألة لا النص الذي يشمل اه الفرع والعصر لان ذلك تقدم الكلام عليه عند قوله وعندما يندرج الحكمان الى اخره. نعم اه قال اه ثم ختم اه مسائل الفرع بمسألة وهي ان حكم الفرع - 00:18:01ضَ

آآ ينبغي ان يكون لا ينبغي ان يكون حكم الاصل متأخرا عن حكم الفرد. اذا اردنا ان نقيس امرا على امر لابد ان يكون الاصل حكمه تقرر وثبت قبل الفرع. مثلا فقهاء الانصار من الائمة الاربعة - 00:18:27ضَ

لم يختلفوا في ان التيمم يطلب فيه النية. لانه عبادة غير معقولة المعنى. ولكنه مختلف بالوضوء هل تلزم فيه النية ام لا؟ فقال الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى الوضوء لا يفتقر - 00:18:47ضَ

الى نية. وكذلك الغسل لا يفتقر الى نية عنده. والجمهور على ان الوضوء والغسل يفتقر الى نية طبعا هو تردد الوضوء في الشبه بين طهارة الخبث التي لا تفتقر الى نية لانه لانه مع طهارة بالماء - 00:19:07ضَ

وآآ الشبه بالتيمم. لكن هل يمكن اصلا آآ قياس الوضوء على التيمم في اشكال لان التياب بينما شرع في السنة الرابعة والخامسة. قبل ذلك الصحابة كانوا يتوضؤون ولا يعرفون شيئا اسمه - 00:19:27ضَ

اذا التيمم كان له حكم متكرر الوضوء كان له حكم متكرر قبل التيمم. فوجوب النية من عدم النية هذا الامر مفروض انه كان موجودا قبل وجود اه الاصل الذي نريده نحن ان نقيس عليه وهو التيمم لان حكم التيمم شرع - 00:19:51ضَ

بعد الوضوء والصحافة ما كانوا يعرفون الا الوضوء عمر ابن يس رضي الله تعالى عنه عندما اصابته جنابة ولم يجد ماء تمرغا في في الارض. لانه لا يعرف آآ لا يعرف الا آآ - 00:20:11ضَ

الوضوء او الغسل لا يعرف التيمم. اذا قياس الوضوء على التيمم فيه اشكال لان حكم الاصل هنا جاء متأخرا عن حكم الفرع فوضوء الوضوء شرع قبل نعم اختصر على هالقدر ان شاء الله بارك الله فيك - 00:20:25ضَ