شرح مراقي السعود (متجدد)

شرح مراقي السعود- 78 ||فصل الترجيح باعتبار حال المروي ||الشيخ محمد محمود الشنقيطي

محمد محمود الشنقيطي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثامن والسبعين من التعليق على منظومة مراكش سعود. بسم الله - 00:00:00ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد قال الناظر رحمه الله تعالى الترجيح باعتبار حال المروي - 00:00:14ضَ

وكثرة الدليل والرواية مرجح اللذاذ والدراية. نعم سيتكلم هنا عن الترجيح باعتبار حال المروي الدليل والرواية مرجحة يعني انه اذا تعارض حديثان تعرض دليلان لكن مدلول احدهما دلت عليه ادلة كثيرة اخرى - 00:00:30ضَ

فاننا نقدم ذلك. مثال ذلك مثلا تعارض حديث عائشة مثلا في تغليص في صلاة الصبح انني ساكون يشهدن صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وارجعن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من شدة الغلس - 00:00:57ضَ

مع حديث اسفرو بالصبح فانه اعظم لاجوركم الاول اه عضدته ادلة اخرى كبيرة لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان يقرأ كراتن طويلة في صلاة الصبح وكذلك ايضا الخلفاء الراشدون كانوا يقرعون السور الطويلة آآ في صلاة الصبح - 00:01:16ضَ

وتعددت الاحاديث والادلة الدالة على على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسفر. ابو بكر رضي الله تعالى عنه روي عنه قرأ البقرة في صلاة الصبح منها قطعا اصفر. قطعا يعني آآ غلس - 00:01:40ضَ

قطعا غلس اذا كان اذا تعرض الدليلان وكان احدهما قد عاضد عضدت قوة وذلة اخرى فان الذي آآ قوته وذلة اخرى يرجح هذا معنى كثرة الدليل كثرة الرواية. تعارض حديثان - 00:01:55ضَ

احدهما رواه راوي واحد وسنرى عدة صحابة الذي كثرت روايته ايضا يرجح مثال ذلك مثال حديث طرق بن علي المشهور في ان مس الذكر لا ينقض انما هو بضاعة منك - 00:02:14ضَ

وحديث من ميسي ذكره هذا الحديث رواه عدد من الصحابة عن ابي هريرة وابن عمر وعائشة جابر وبسرة بنت صفوان وسعد بن ابي وقاص عن جماعة فكثرة الرواية ايضا يرجح بها. الحديث الذي مثلا رواه صحابي واحد يرجح عليه الاحاديث الحديث الذي رواه عدد من الصحابة. وكذلك ايضا - 00:02:30ضَ

الصحابة نفس الشيء تعدد الرواة ايضا يرجح آآ به. نعم وقوله فالفعل فالتقرير فصاحة والغي الكثير. قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على فعله لان الفعل يحتمل الخصوص وليست له صيغة - 00:02:54ضَ

اه لذلك طبعا من امثلة ذلك على تساهل آآ من باب التمثيل اه قوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح يرجح على حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة - 00:03:12ضَ

وهو اه محرم معنا هذا الحديث ايضا آآ رواية ابن عباس نحن من قبل ذكرنا انها اه ايضا مرجوحة من مسائل اخرى. من من جهات اخرى. لكن باب التمثيل فقط لنفترض انه فعل - 00:03:31ضَ

وقال القول مقدم على الفعل لذلك ايضا هذا محل هذا ما لم يكن هناك عمر مخصوص والا فان الفعل يخصص القول مثال ذلك مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السكوى الى القبلة واستدبارها بالبول والغائط. وروى عنه ابن عباس انه رآه يجلس على لبنتين مستدبرا - 00:03:49ضَ

مستقبل الشام فهذا من باب الخاص والعام ولا تعارض بينهما لانه يخصص العام الخاص حينئذ. المقصود اذا لم يكن هناك عموما مخصوص تعارض دليلان احدهما قول والاخر فعلا فالقول مقدم على الفعل - 00:04:10ضَ

يلي ذلك التقرير التقرير بعد القول والفعل فصاحة من المرجحات آآ كون الراوي فصيحا فتقدم روايته على غير الفصيحة والغي الكثير يعني هل يعتبر في الترجيح اه كون هذه هذا الحديث افصح - 00:04:26ضَ

من هذا آآ يعني زيادة الفصاحة المشهور قال الغاء الزيادة اللفظ الفصيح نحن هنا الترشيح باعتبار المروي ليس باعتبار الراوي اذا كان عندنا روي لنا حديث ليست فصيحة وعرضه حديث اخر الفاظه فصيحة - 00:04:52ضَ

والفصيح مقدم على غير الفصيح اذا كان احدهما كانا معا فصيحين لكن احدهما افصح قال ان الزيادة تلغى لا ترجح بزيادة الفصح. لان كلام الفصحاء يتفاوت في في الفصاحة فقد ينطقون بالفصيحة وقد ينطقون بالافصح - 00:05:14ضَ

ولغة القبيل ورجح المجل للرسول. صلى الله عليه وسلم. نعم. زيادة الحديث المشتمل على سجادة يرجح على الحديث المشتمد على غير زيادة كترجيح الحديث الذي فيه ان التكبيرة في العيد سبع - 00:05:33ضَ

على الحديث الذي فيه ان التكبير في صلاة العيد آآ اربع قد اخذ بالاربعة بالاربع الحنفية الحديث الذي فيه زيادة يقدم على الحديث الذي ليست فيه آآ زيادة ولغة القبيل - 00:05:51ضَ

كذلك ايضا من المرجحات ان يكون احد الحديثين المتعارضين على لغة القبيل للغة قريش والاخر ليس على لغتهم على لغة قريش اشبه بان يكون النبي صلى الله عليه وسلم تكلم - 00:06:08ضَ

به آآ كذلك المجل وقدم المجل للرسول صلى الله عليه وسلم. من المرجحات باعتبار المروي تعارض حديثان احدهما يفهم من مدلوله ان المسلمين في حال ضعف والاخر يفهم من مدلوله ان المسلمين في حال قوة ان انهم مجل - 00:06:24ضَ

بحال الرسول صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بحال عظمة وقوة هذا المجل ما ظنت انه متأخر لان الاسلام لم يزل يعلو شيئا فشيئا حتى اه يعني بسط نبوذه على جزيرة العرب - 00:06:50ضَ

في فترات الضعف كانت قبل فترات القوة. والحديث الذي يدل على عظمة شأن النبي صلى الله عليه وسلم ونفوذه وسلطته وقوته يقدم على حديث اخر آآ يشعر بان المسلمين ما زالوا في حال ضعف. لان الاسلام لم يزل يعلوا شيئا فشيئا ولان اخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو - 00:07:08ضَ

علو شأنه آآ بقوته النبي صلى الله عليه وسلم دائما عالي الشأن ولكن نحن هنا نقصد قوة المسلمين فقوة المسلمين كانت في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن في اول آآ دعوته - 00:07:32ضَ

وشهرة القصة ذكر السبب وسمعه اياه دون حجب. كذلك يضمن المرجحات ان يكون عندنا يتعرض اذا احدهما قصته مشهورة الاخر قصته ليست مشهورة. فيقدم ذو القصة المشهورة كذلك ايضا يقدم الحديث الذي ذكر معه سبب سببه. سبب ورود الحديث - 00:07:44ضَ

على الحديث الذي لم يذكر اه معه اه السبب كذلك ايضا سمعه اياه دون حجوب اذا كان احد الرواة يسمع بدون حجاب والاخر لا يسمع الا بحجاب. هذا مثلا آآ في السماع عن ازواج النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:12ضَ

آآ روى القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان بريرة عتقت وزوجها عبد وروى الاستود بن يزيد عن عائشة ان بريرة عتقت وزوجها حر فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال التخيير وارد في الحديثين والخلاف انما هو في كونه حرا وعبدا - 00:08:31ضَ

لكن القاسم بن محمد يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على عائشة بدون حجاب لأنه ابن محمد ابن ابي بكر فهو ابن اخيها والأسود ليس محرما لها فهو لا يراها - 00:08:58ضَ

ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لسنك كالسائر للنساء هناك حجاب لهن زائد عن الحجاب العادي وهو ساتر يعني شخوصهن لا ترى. عائشة ما كانت تبرز للناس حتى يرون شخصها. كانوا يكلمونها من ورائي - 00:09:10ضَ

ساتر من وراء حجاب اه فمحارمها آآ اولاد اخوتها اولاد اخواتها يدخلون عليها كعبدالله بن الزبير عروة بن الزبير مثلا هذا هؤلاء ابناء اختها قاسم بن محمد بن ابي بكر هذا ابن اخيها - 00:09:26ضَ

فالراوي بدون حجاب يقدم على الراوي الذي يسمع من وراء حجاب لأن يكون قد فاته شيء لبعد مكانه نعم والمدني والخبر الذي جمع حكما وعلة كقتل من رجع. يقدم المدني على المكي المدني - 00:09:47ضَ

في غرفهم واصطلاحهم هو ما وقع او نزل بعد الهجرة والمكي وما كان قبل ذلك لكن نبه السنوي على ان هذا ليس هو المقصود هنا لاننا لو علمنا التاريخ كانت المسيرته من باب النسخ ولم تكن من باب الترشيح - 00:10:08ضَ

لو علمنا ان هذا بمكة قبل الهجرة ان هذا الحديث بمكة قبل الهجرة وان هذا بالمدينة بعد الهجرة اذا كانت من باب النسخ وليست من باب الترجيح لأن التاريخ قد علم. واذا علم التاريخ هو النسخ مقدم على الترجيح. نحن - 00:10:31ضَ

في في التعارض الادلة نبدأ بالجمع بماذا من نسخ عرف التاريخ قبل المراد هنا لانه اذا كان احد الحديثين بمكة لكن لا ندري هل كان قبل الهجرة والاخر بالمدينة. طبعا لن يكون الا بعد الهجرة - 00:10:49ضَ

هنا هذا الذي وقع بمكة احتمال ان يكون قبل الهجرة. واحتمال ان يكون في خرجات النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة اما في اه امراض القضية او في الفتح او في حجة الوداع - 00:11:15ضَ

وحينئذ يأتي احتمال ان يكون متأخرا عن الاخر نقدم البدني لانه غالب الظن ان الذي بمكة المقصود به هو ما كان قبل الهجرة. هذا هو معنى المدني هنا نعم قالوا المدني. والخبر الذي جمع حكما وعلة كقتل من رجا. يقدم الحديث الذي جمع حكما وعلة على الحديث الذي - 00:11:37ضَ

ليس معه علته في حكم فقط وذلك كتقديم حديث من بدل الدين فاقتلوه على حديث نهيه عن قتل النساء اه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والرهبان - 00:12:07ضَ

الاطفال لكن هذا الحديث يتعارض في حديث من بدل الدين واقتلوه في المرتد في المرتدة اذ ينشأ هنا ان يكون بين الحديثين آآ يعني عموما مخصوص وجه يعني كل واحد منهم عام الوجه خاص - 00:12:26ضَ

من وجه لانه ما نبدل دينه هذا خاص في المرتد عام في الرجل والمرأة النهي عن قتل النساء هذا عام في المرتدة وفي غيرها خاص في النساء طيب آآ هنا - 00:12:51ضَ

لكن احد الحديثين معه علته وهو من بدل دينه بسبب القتل هو التبديل والاخر ليس معه آآ سبب فيقدم هنا الحديث الذي معه علته على آآ الحكم الذي معه علته على الحكم الذي ليست معه آآ علة. ككاتم الرجاء كقتل مرتد. نعم - 00:13:14ضَ

وما به لعلة تقدم وما بتأكيد وخوف يعلمون. الحديث الذي تقدمت فيه العلة على الحب جاءت العدة فيه قبل الحكم اه تقدم على الحديث الذي ذكرت حكما ذكرت علته بعد الحكم. اذ في التقديم مزية اعتناء - 00:13:36ضَ

ذكر العلة اولا آآ نعم كذلك ايضا مما يقدم به بالتأكيد الحديث المشتمل على تأكيد يقدم على الحديث الذي ليس فيه توكيد. يعني الدليل المشتمل على توكيد يقدم على الذي ليس فيه توكيد فيقدم حديث اي ما امرأة نكحت بدون اذن ورجال فنكاحها باطل باطل باطل هذا الحديث - 00:14:01ضَ

في توكيد على حديث واحق بنفسها من وليها لان الاول في توكيد والثاني هذا ليس فيه توكيد كذلك ايضا الحديث الذي فيه تخويف يقدم على غيره كتقديم حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه - 00:14:27ضَ

اه وحديث صحيح له حكم الرفع قال في صيام يوم الشك من صام اليوم الذي يشك الناس فيه فقد عصى الحديث فيه تخويف وقد اصاب القاسم يقدم على الاحاديث التي يفهم منها وجوب صيام يوم الشك كما يروى عن الحنابلة - 00:14:49ضَ

اه انهم اه يرون اه التضييق على شعبان بتقديره تسعا وعشرين اذا غيمت السماء تأويل منهم لحديث فاقذروه بانه من قدر بمعنى ضيق ادلتهم التي آآ جاءوا بها هنا يقدم عليها هذا الحديث لانه في تخويف - 00:15:11ضَ

الحديث المخوف يقدم على الحديث الذي ليس فيه تخويف. نعم وما يعم مطلقا الا السبب. فقد بمنه تقضي حكما قد وجب. الحديث اشتمل على اه موجب اه على مرجحيني في مسألة واحدة لكن لها حالتان - 00:15:32ضَ

حالة يرجح فيها احد الدليلين والحالة ترجح فيها الاخر العام الذي لم يرد على سبب مقدم على العام الوارد على سبب الا في صورة السبب فان العامة الواردة على السبب مقدم في صورة السبب - 00:15:56ضَ

عندنا عامان احدهما غير وارد على سبب والاخر ورد على سببه كلاهما يقدم من جهة. لكن جهة تقديم مختلفة. العام وغير الواردة على سبب يقدم في غير صورة السبب العام الوارد على سبب يقدم في سورة السبب. مثلا تلمساني لذلك - 00:16:16ضَ

مفتاح الوصول آآ حديثي ميمونة التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم او مولاة ميمونة فقال هلا دبغوها فانتفعوا بجلدها قال ان هذا العام وارد على السبب وهو تلك الشاة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:16:40ضَ

فيقدم على الحديث الاخر الذي فيه لا تنتفع من الميتة بجد ولا عصب في صورة السبب وهي مأكول اللحم كالشاة ونحوها لانه كالنص فيها طيب غير مأكول اللحم يقدم فيه العام الذي ليس واردا على سبب. يعني هل يمكن مثلا ان نسلخ حمارا وندبغ جلده حمار ميتة؟ هل يمكن ان نسلخه وندبغ جلده - 00:17:03ضَ

هنا هذا محل تقديم العام الذي لم يرد على سبب نعمل هنا حديث لا تنتفع من الميتة بجد ولا عصب لان الحديث لان هذا في غير صورة السبب فالعام غير الواردة على السبب لا تنتفع من الميتة بجد ولا عصب عام غير وارد على سبب - 00:17:32ضَ

فيقدم في غير صورة السبب. اما صورة السبب وهي الشاة ونحوها مما يأكل اللحم فيقدم فيها العام الوارد على سبب. نعم ما منه للشرط على المنكر وهو على الكل الذي له دني. هنا بدأ في الحديث عن تعارض آآ الفاظ العموم - 00:17:50ضَ

قال ان آآ ما منه للشرط على المنكر يعني ان ادوات العموم من اسماء الشرط كمن وما شرطية تاني تقدم على النكرة في سياق النفي من الفاظ العموم آآ اسماء الشرط ومن الفاظ العموم نكرته - 00:18:09ضَ

الواردة في السياق النفي. فاذا تعرض لنا دليلان احدهما بادوات الشرط عموم الشرط والاخر عمومه آآ بالنكرة يقدم عموما ادوات شرط اقوى من عموم آآ اداة آآ من عموم النكرة في سياق النفي - 00:18:31ضَ

والنكرة في سياق النفي تقدم على غير اه ادوات الشرط من الفاظ العمومي لكن في غير الالفاظ الصريحة ككل وجميع فهذه لا يقدم عليها شيء. هذه هي الاقوى طبعا ككل كلمة جميع - 00:18:54ضَ

فيها بحث تقدم وهو انها لا تستعمل في كلام العرب الا بال او مضاعفة وحينئذ تكون مكتسبة لا يمكنون فكاكها حينئذ عن آآ العموم نعم الجمع على ما استفهم به من اللفظين اعني من وما. الجمع المعرف اذا تعرض حديث - 00:19:16ضَ

انا احدهما في جمع معرف والاخر آآ فيه اسماء الاستفهام كمن وما فان الجمع بيقل الرجال او بالاضافة مثلا في اولادكم اه مقدم على ما ومن الاستفهامي. نعم وللثلاثة على المعرف للجنس لاحتمال عهد قد يفي. ثلاثة من الكرة هي الجمع المعرف باللو الاضافة - 00:19:44ضَ

وما الاستفهامية وما الاستفهامية؟ هذه اقوى وارجح من اسم الجنسي المعرف او بالاضافة الرجل مثلا الكلب الذئبي اه او اه معرف كالرجل او المعروف بالاضافة كغلام زيد. نعم لماذا الاحتمال - 00:20:21ضَ

اه عهد نعم لان اه الرجل هل تحتمل ان تكون عهدي؟ واذا كانت عهدية فلا عموم لها. هي انما تكون عادية اذا كانت جنسيته تقديم ما خص على ما لم يخص. وعكسه كل اتى عليه نص. ذكر هنا تعارض - 00:20:47ضَ

امين احدهما لم يدخله تخصيص في غير الصورة النزاع والاخر دخله تخصيص الجمهور على ان العام الذي لم يدخله تخصيص يقدم على العام الذي دخله تخصيص وخالف بذلك اه صفي الهندي وكذلك السبكي - 00:21:11ضَ

مثال ذلك تعارض قول الله تعالى وان تجمع بين الاختين وبين قوله تعالى وما ملكت ايمانكم فقوله تعالى وما ملكت ايمانهم والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. اية وما ملكت ايمانهم تقتضي بظاهرها جواز الجمع بين الوقتين لان هذا عام. يشمل - 00:21:35ضَ

وان تجمعوا بين الاختين هذا والله هو ان انهما حتى سواء كانتا بالزواج او ملك اليمين. فتعارض عندنا عامان احدهما لم يدخل تخصيص وهو ان تجمع بين الاختين هذا لم يدخله تخصيص بغير صورة النزاع - 00:21:58ضَ

التي هي طيب. هذه دخلها تخصيص. لأن مثلا الأخت من الرضاع في ملك اليمين حرام وكذلك المرضعة وكذلك منكوحة الاب آآ كل ذلك آآ في مخصصات اخرى. فلا يجوز له - 00:22:21ضَ

ان يضع اخته من الرضاعة بملكي واضح. اذا عندنا عامان احدهما لم يدخل التخصيص وهو ان تجمع بين الاختين في غير سورة النزاع والاخر دخلوا تخصيصا في غير صورة النزاع. الجمهور هنا يقولون نقدم العام الذي لم يدخله تخصيص في غير صورة النزاع وهو ان تجمعوا بين الاختين فيحرموا - 00:22:47ضَ

جمعوا بين الوقتين بملك اليمن السبكي طبعا انا لا لا اعزو الى السبكي والصافي الهندي مسألة انهما يبيحان جمع بين الاختين لكن هما يقولون انه تقدم بغض النظر عن المثال - 00:23:08ضَ

بغض النظر عن المثال يقولون يقدم العام الذي دخله تخصيصا على العام الذي لم يدخله التخصيص طيب قال هو كل اتى عليه نص اي كل نص عليه طائفة واستدلت له - 00:23:31ضَ

فالجمهور قالوا ان العامة الذين لم يدخلوا تخصيصهم حجة اجماعا العام الذي دخله التخصيص فيه خلاف. وان كان مشهور انه حجة في غير ما خصص فيه ايضا العام الذي دخله تخصيص - 00:23:46ضَ

مجاز على احد القولين والعمل ده لم يدخل هو التخصيص حقيقة. والحقيقة مقدمة على المجاز ماذا قال صفي الهندي والسبكي اجابوا باجوبة على كل حال اه وان كانت لا تخلو من اه ضعف - 00:24:02ضَ

قالوا ان العامة اللي دخل التخصيص هو الغالب غالب العمومات دخلها تخصيص وان الغالب العمل به او لا وقالوا ايضا كونهم قد دخلوا تخصيص يبعد ان يدخله تخصيص اخر بخلاف هذا الذي لم يخصص - 00:24:21ضَ

يتطرق له الاحتمال كثيرا ان يكون اه قد خصص تخصيصا آآ ان يكون مثلا مخصصا بمحلي النزاع. نعم بشارة الوداد لما يرتضى. كونهما من بعد ذات الاقتضاء. تقدم في مبحث المنطوقة والمفهوم آآ دلالات - 00:24:46ضَ

ثلاثة التي هي دلالة الاقتضاء ودلالة الاشارة ودلالة الامام وانها قيل انها من المنطوق غير الصريح كما قال من قبل والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل ثم ذكر هذه الاقساما الثلاثة - 00:25:06ضَ

هذه الاقسام ترتب هكذا تقدم دلالة الاقتضاء وهي محذوف اه يتوقف عليه صحة الكلام صدق الكلام او صحته عقلا او شرعا فهذا مقدم على دلالة الايماء والاشارة ويلي ذلك دلالة الاماء - 00:25:28ضَ

والاماء هي كما تقدم اه ان يقرن الحكم بوصف لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لعابه الفاطن الفصيح وهي مقدمة على الاشارة والاشارة. هي دلالة على معنى غير مقصود بالاصالة بل بالتبعة بل بالتبع. ولم - 00:25:50ضَ

تدعو ضرورة الى ذكره لصحة الاقتصاد آآ دونه. وامثلتها مشهورة كأخذي مثلا اصباح الجنابة اه من قول الله تعالى احل لكم ليلة الصيام رفثوا لان هذا يجيز الجماع في اخر جزء من الليل - 00:26:16ضَ

ففهمنا منه ان الجماعة اذا وقع في اخر جزم لم يبقى وقت للاغتسال اخذ من هذا صحة صيام من اصبح جنبا وهذا معنى ليس مقصودا من الاية اصلا بل بالتبعي هو مفهوم بالتبعية هذا يسمى دلالة الاشارة - 00:26:32ضَ

اه هذه الدلالات الثلاثة دلالات الاقتضاء ودلالة الرماء ودلالة الاشارة ترتب كما ذكر. اقواها دلالة الاشارة ثم دلالة اه اه اقصى عفوا. اقواها دلالة الاقتضاء اقوى هدرات الاقتضاء ثم دلالة الاماء ثم دلالة الاشارة. نعم - 00:26:51ضَ

وما على المفهوم ذي الموافقة ومالك غير الشذوذ وافقه. نعم يعني ان آآ هما اي دلالة الاشارة دلالة الايمان يقدمان على مفهوم الموافقة طبعا اذا قدمناهما على مفهوم الموافقة مفادات الاقتضاء من باب اولى لان ذات الاقتضاء قدمت عليهما - 00:27:10ضَ

قدمناها عليه ما هم اذا اه دلالة الاشارة ودلالة الاماء وقدموا عليه مائدة الاقتضاء وهما يقدمان على مفهوم الموافقة. اذا ايضا دلالة الاقتضام مقدمة مقدمة على الجمع اذا اذا تعرض مفهوم الموافقة مع هذه الدلالات - 00:27:33ضَ

فان الدلالات تقدم على المفهوم لان الدلالات اه من المنطوق عند كثير من اهلي اه العلم آآ ومفهوم الموافقة مقدم على مفهوم المخالفة عند الجمهور قال ذلك مالك ووافقه غير الشذوذ اي وافقه العامة. ولم يخالفه في ذلك الا الشذوذ. ووجه تقديم - 00:27:55ضَ

ان مفهوم المخالفة اصل مختلف فيه بعض اهل العلم لم يقل بمفهوم المخالفة. ابو حنيفة لا يرى مفهوم المخالفة اصلا هنا مفهوم الموافقة لم يختلفوا فيه وقال بعضهم بتقديم مفهوم المخالفة ووجد ذلك ما قالوا من انه مؤسس - 00:28:23ضَ

لحكم والصحيح ان كل واحد منهما مؤسس. لكن الذي يؤسسه مفهوم الموافقة هو حكم موافق للمنطق به والذي يؤسسه مفهوم المخالفة وحكم مخالف آآ المنطوق به ونقتصر عليها القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:28:43ضَ