شرح مراقي السعود (متجدد)

شرح مراقي السعود- 79 ||فصل الترجيح باعتبار المدلول ||الشيخ محمد محمود الشنقيطي

محمد محمود الشنقيطي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين. خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نبدأه بعون الله تعالى والتوفيق - 00:00:00ضَ

الدرس التاسع والسبعين من التعليق على منظومة مراكز سعود. بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله باعتبار المدلول وناقل ومثبت والامر بعد النواة ثم هذا الاخر. وناقل ومثبت. يعني ان - 00:00:10ضَ

من المرجحات في خبر ان يكون الخبر ناقلا اي ناقلا عن الاصل الخبر الناقل عن العصر مقدم على الخبر المبقي على الاصل وذلك كحديث من مس ذكره فليتوضأ ان هذا الحديث ناقل عن الاصل لان الحديث الذي يعارضه وهو حديث انما هو بضعة منك موافق للاصل اذ الاصل - 00:00:30ضَ

هذا العضو انما هو كسائر اعضاء الانسان فكما ان من مس ساقه لا يجب عليه وضوء او ذراعه وكذلك العسل وايضا ان من مس ذكره لا يجب عليه وضوء وحديث ذكره ناقل عن الاصل والناقل عن الاصل مقدم على المبقي عليه - 00:00:57ضَ

وكذلك المثبت ذا تعارض خبران احدهما مثبت والاخر ناف فان الخبر المثبت يقدم على النافي وذلك كحديث بلال، رضي الله تعالى عنه، ان النبي، صلى الله عليه وسلم، صلى بالكعبة آآ يوم الفتح - 00:01:16ضَ

وقد نفى اسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه ذلك وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم انما دعا بالكعبة ولم يصلي فيها المثبت مقدم على النافي لان المثبت معه زيادة علم - 00:01:34ضَ

والامر يقدم على الناهي اذا تعارض خبر امر امر الوجوب واخر ناه نهي التحريم اذا تعارض خبران احدهما يقتضي الوجوب والاخر يقتضي التحريم فانه يقدم الناهي لان النهي فيه درء مفسدة - 00:01:49ضَ

والامر فيه جلب مصلحة ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح فهذا معنى قوله والامر على النواهي بعد النواهي. يعني ان النواهي اي ما نهي عنه هذا سبيل التحريم مقدم على ما امر به - 00:02:14ضَ

ثم هذا الاخر على الاباحة هذا اخره على الاباحة وهذا الخبر على النواهي وعلى الذي امر. ثم هذا الاخر وهو الامر آآ اقصد نعم الامر مقدم على الاباحة يعني اذا تعارض خبران احدهما امر - 00:02:34ضَ

والاخر مبيح. فانه يقدم الامر لان فيه احتياطا. ويقدم الخبر اي الامر الوارد في صيغة الخبر. كقوله تعالى والواردات يرضعن. والمطلقات يتربصن الامر الوارد في صيغة خبرية يقدم على الاوامر الواردة بصيغة الامر تفعل - 00:02:59ضَ

ويقدم ايضا على النواهي لان ارادة الامر في صيغة الخبر فيه من تحقيقه ما ليس بصيغة الامر في خبري اباحة وحظر ثالثها هذا كذلك يتيم. اذا تعارض خبران احدهما للنباح الاخر بالتحري - 00:03:23ضَ

فيهما آآ اقوال. القول الاول يقدم التحريم. لكونه احوط والقول الثاني تقدم لباحة لاعتضادها بالاصل الذي هو رفع الحرج والكون الثالث هذا كذلك. اي انهما متساويان. يعني يتعرض عندنا خبران احدهما يحرم والاخر - 00:03:46ضَ

هل نرجح المحرمة احتياطا؟ ام نرجح الاباحة الاعتضادها بالاصل؟ وهو رفع الحرش ان نسوي لان لكل منهما مرجحا ثلاثة اقوال. نعم. والجزم قبل الندب والذين حدا على من حد فيه اوليفا. جزمه قبل الندب. يعني اذا تعارض خبران احدهما يأمر امرا جازما اي وجوبا. والاخر يأمر - 00:04:16ضَ

على سبيل الندب امرا غير جاز فانه يقدم الامر الجازم احتياطا والذي نفع حدا على ما الحد فيه الف. اذا تعارض خبران احدهما يبيد الحد والاخر يفيد عدم الحج فاننا نقدم الدارئ للحد لان الحدود تدرأ في بالشبهات - 00:04:47ضَ

والتعارض في حد ذاته شبهة ما دام قد وقع تعارض فقد وجدنا شبهة سنقدم الحد الخبر الدافع نافية للحد لان الحدود تدرأ بالشبهات والتعارض والشبهة نعم. ما كان مدلول له معقولا وما على الوضع اتى دليلا. ذلك من المرجحات في الخبر آآ ان يكون - 00:05:11ضَ

احد الامرين خبرين مدلوله معقول والاخر مدلوله غير معقول المعنى امر غير معقول المعنى. ويقدم الامر الذي هو معقول المعنى. لكن آآ قيد بعضهم ذلك بغير باب العبادات لان الغالب في العبادات ان تكون تعبدية. وان لا تكون معقولة اه المعنى. وما - 00:05:37ضَ

في الوضع اتى دليلا. اذا تعارض خبران مدلول احدهما حكم وضعي المدلول الاخر حكم تكليفي احدهما يدل مثلا على الوجوب والاخر يدل على كونه شرطا مثلا في شيء او نحو ذلك. فانه يقدم الدال على الوضع. لان الوضع لا يتوقف هو - 00:06:07ضَ

على فهم الخطاب ولا على القدرة عليه بخلاف اه التكليف فانه لا يتوجه الا بشروط التكليف المعروف آآ الوضع مثلا آآ يجري على المجنون. مجنون اذا قتل فانه تعطى الدية من من ما له. فلا يتوقف على فهم الخطاب اصلا - 00:06:29ضَ

بخلاف الخطاب التكليف وقيل يقدم التكليف يولد لانه هو الذي يتوقف عليه الثواب وعدمه. نعم ترجيح الاجماعات ارجح على النص الذي قد اثني عليه والصحفي على من تبعه. في الاجماعات تقع الترجيحات - 00:06:51ضَ

اولا الاجماع مقدم على النص لان الاجماع اذا كان غير سكوتهم بان كان مستجمعا لشروط الاجماع فكان اه اه يا جماعة نستجمع الشروط فانه يكون دليلا قطعيا وهو لا يقبل النسخ لانه اصلا لا ينعقد الا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:11ضَ

معلوم انه لا نسخى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لان النسخة تشريع والتشريع لا يقع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الاجماع المستجمع للشروط على النص آآ لامن النسخ فيه - 00:07:31ضَ

والصحب على من تبع اه اما ترجيحات الاجماعات بينها لها صور منها انه يقدم اجماع الصحابة على اجماع التابعين فاحرى من بعدهم فاذا اجمع الصحابة على شيء وثبت عندنا انهم اجمعوا - 00:07:49ضَ

فرضنا انه وقع اجماع مخالف لذلك فان اجماع الصحابة مقدم على غيرهم لانهم افضل هذه الامة وقد حضروا آآ الوحي وشاهدوه افضل هذه الامة واعلمها قطعا نعم. كذلك منقرض عصره وما فيه العموم وافقوا من علم. من المرجحات بالاجماعات اذا كان عندنا اجماعان - 00:08:10ضَ

احدهما انقرض عصره والاخر لم ينقرض عصره مثلا اهل القرن الماضي او قبل يعني تقريبا قبل مئتي سنة وقع اجماع. وكان مستجمعا للشروط. وعندنا اجماع قام قبل مدة لكن بعض المجمعين ما زال حيا لم يمت - 00:08:37ضَ

فانه يرجح الاجماع الذي انقرض عصره على الاجماع الذي لم ينقرض عصره لان العلماء اختلفوا هل انقراض العصر شرط في الاجماع ام لا فعندنا اجماع لا خلاف فيه. وهو ذلك المتقدم - 00:09:02ضَ

واجماع اخر مختلف فيه لان اهل عصره بعضهم ما زال حيا ويمكن ان يرجع وهذا النوع من الاجماع وان كان الصحيح انه اجماع الا انه مختلف فيه قد نرجح ذلك الاجماع الذي لا يختلف فيه على هذا الاجماع الذي يختلف فيه - 00:09:18ضَ

نعم ترجيح كذلك ايضا بقيت مثلا آآ وما فيه العموم يعني انه ايضا كذلك يرجح في الاجماعات اه الاجماع الذي وافق فيه العموم اي العامة منع لما اي العلماء يعني لو كان عندنا يا جماعة احدهما نقل عن العلماء فقط - 00:09:36ضَ

وهم المعتد باجماعهم طبعا واجماع تفوق عليه اتفقت عليه الامة بعلمائها وعامتي فاننا نرجح الاجماع الذي اتفقت عليه الامة جميعا لان من العلماء من وافق من من شرط في صحة الاجماع موافقة عموم الناس وقال ان العصمة - 00:10:01ضَ

انما هي للامة باجمعها بما في ذلك العوام. فما دام عندنا اجماع متفق على صحته واجماع مختلف في صحته. فاننا نقدم الاجماع المتفق على وهو الذي وافق العوام فيه آآ العلماء. نعم - 00:10:28ضَ

الترجيح والحدود بقوة المثبت لا الاساس اي حكمه الترجيح للقياس. بقوة المثبت اساسي اي حكمه ترجيحه للقياس. اه يتكلم هنا عن ترجيح والحدود وبدأ بلاقيسا. يعني ان انه مما يرجح به قياس على قياس - 00:10:47ضَ

قوة الدليل المثبت للاصل. قوة الدليل الذي ثبت به اصل القياس اي المسألة المقيس عليها اذا كان دليلها وفي هذا القياس من ذلك القياس الاخر فاننا نقدم بذلك نعم. وكونهم موافقا بالقطع بالعلة او غالب الظن. كذلك ايضا يرجح بكونه موافق السنن - 00:11:11ضَ

المراد بموافقة سنن هنا ان يكون الفرع من جنس الاصل خلاف اذا مكة اذا كان الفرع ليس من جنس الاصل في قياس اخر مثلا اه المالكية يرون ان من قتل الصائل البهيمية - 00:11:38ضَ

فانه اه لا ضمان عليه والحنفية يقولون ان من قتل الصائل البهيمية عليه الضلال. يعني لو هجم عليك جمل يريد ان يقتلك يعني لو لو ترى لو خليت بينه وبين نفسك - 00:12:03ضَ

لقتلك. او ثور هايج لو خليت بينه وبين نفسك لقتلك فقتلته. المالكي يقولون لا ضمان عليك. والحنفية يقولون عليك الضمان. كلاهما السداد فالمالكية قاسوا الصائل البهيمية على الصائل الادمي لو لو اشهر انسان عليك السلاح واراد ان يقتلك فانك ان قتلته لا ضمان عليك - 00:12:23ضَ

يعني شخص اعتدى عليك واراد ان يقتلك فقتلته لا قصاص عليك ولا ضمان هذا لا ضمان عليه قالوا فكذلك اذا كان الصائل الادمي لا ضمان على متل في كذلك السائل الفهم - 00:12:56ضَ

والحنفية تشبه الصائل البهيمية باكل مال الغير للضرورة فان صاحبه يضمن قالوا ان الانسان يدفع عن نفسه الموت باكل مال الغير عند شدة المخمصة والجوع لكنه يضمن ذلك الشيء الماء - 00:13:19ضَ

فقالوا فانت ايضا بردك للصائل البهيمي تدفع عن نفسك الموت باتلاف ما للغير لكن عليك الضمان. طيب ايهما آآ الفرع فيه من جنس الاصل المالكية قصف صائل على صايد والحنفية تقاس سائلا على طعام - 00:13:38ضَ

اذا الصائم يجنس الصاعد. اذا هذا اه هذا هذا القياس ارجح من القياس الثاني كذلك ايضا بالقطع بالعلة او غالب الظن. عنا اي عارض الترشيح عنا بمعنى عرض فان لنا سيربون كأنني عاشه على دواري عن عارض - 00:14:01ضَ

عرض وظهر عرض وظهر الترجيح في الاقيسة بالقطع بالعلة او غالب اذا كان احد الدليلين آآ يقطع فيه بالعلة والاخر علته مظنونة فانه يقدم قطعي العلة على مظنونها ايضا تتفاوت فاذا كانت احدى العلتين اقوى ظنا من الاخرى - 00:14:23ضَ

سنرجح بغالب الظن ايضا كذلك بقوة المسلك والمقدمة ما اصلها تتركه معممة. من المرجحات ايضا في العكيسة قوة المسلك والمسالك متفاوتة قد تقدمت اه النص والاجماع والايماء وهي مرتبة اذا كان احد الدليلين اذا كان احد القياسين - 00:14:48ضَ

اقوى مسلكا من الاخر فان الاقوى مسلكا ايضا يرجح على الاضعف مثلا قياس المناسبة اقوى من قياس الشبه ويقدم قياسه بالمناسبة على قياس آآ الشبه وهكذا العلة التي لا تعود على اصلها في التخصيص. تترك اصلها معمما - 00:15:13ضَ

تقدم على العلة التي تخصص. مثلا المالكي والحنابلة يعللون اه نقض الوضوء في اللمس بقصد الشهوة او وجودها. وهذه العلة تعود على الاصل اي الدليل لان الله تعالى قال هذا عام شافعية تعلل بمطلق ملامسة النساء. العلة التي تعلم بها المالكية. وآآ - 00:15:36ضَ

الحنابلة تعود على الاصل بالتخصيص نعم يمكن ان يستدل المالكية والحنابلة بادلة اخرى مستقلة وهي ان الذي تنتظم به الادلة هو ما ذكر. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمز عائشة في الصلاة فلا - 00:16:21ضَ

ويواصل صلاته كما في الصحيح لانها تكون مضطجعة في قبلته فيغمزها لتحرك رجليه رجليها حتى يسجد لكن من باب التمثيل مثال العلة التي تعود على اصلها بالتخصيص هو ما ذكرنا - 00:16:34ضَ

وتعليل الشافعية لا يعود على الاصل بالتخصيص وكتعليل الشافعية مثلا طعام الربا بكونه طعاما حرمة الربا الطعام بكونه طعاما والحنفية يعللون بالكيل والوزن ويقال مثلا التعليل بالكيل يعود على العلة بتخصيصه لان - 00:16:49ضَ

اه الحفنة مثلا مثلها لا يكال مع ان هيحرم فيها اه الربا تعود العلة على اصلها التخصيص نعم. وذات الانعكاس والاضطراب فذات فذات الاخر بلا عناد. تقدم العلة المنعكسة المطردة والانعكاس هو الملازمة في النفي - 00:17:12ضَ

وتخلفه يسمى عدم العكس. والاضطراد هو الملازمة في الثبوت وتخلفه يسمى بالنقض فاذا كانت العلة مضطردة منعكسة قدمت على المطردة غير المنعكسة وعلى المنعكسة غير المطردة فاذا كان اذا وجدنا احد الوصفين فقط تعارض قياسان احدهما علته مطردة غير منعكسة. والاخر منعكسة غير مطردة - 00:17:40ضَ

فان الاضطراد اقوى من الانعكاس هو الملازمة بالثبوت والتخلف يسمى بالنقض والجمهور على ان النقض ليس بقادح بينما عدم العكس الجمهور على انه من قوادح العلة. اما اذا جرينا على ان النقض وعدم العكس قادحين فانه القياسين يكونان باطلين - 00:18:10ضَ

حينئذ ولا يقع تعارض اصلا ببطلان القياسين حينئذ وعلة النص وما اسماني لها كما قد مر يبريان. علة النص ايضا كون العلة الاصل منصوص اه اذا كان احد القياسين علته منصوصة والاخر علته مستنبطة - 00:18:30ضَ

هذا اه يقدم يقدم الذي علته منصوصة كعلة الاسكار مثلا هذه منصوصة على علة اخرى مستنبطة اه وهذا من حقيقة قريب اه من اه الترجيح بقوة المسلك لان النص اقوى من مسالك الاستنباط - 00:18:54ضَ

اه كذلك ايضا من المرجحات في ان تكون احدى العلتين يشهد لها اصلان فاكثر على علة يشهد لها اصل واحد فمثلا قياس الوضوء في النية على التيمم عندنا قياسا بالوضوء من اهل العلم من قاسه على طهارة الخبث - 00:19:14ضَ

بجمع كونهما طهارة مائية وعليه فلن يلتفي والان طهرت الخبث لا نية فيها والجمهور قاسوه على التيمم اه من جهتي انه اه طهارة حدث والتيمم طهارة حدث طيب قياس الوضوء على التيمم تشهد له عدة اصول - 00:19:39ضَ

وهو ان العبادة القرب الغالب فيها الافتقار الى النية. صلاته تفتقر الى النية اجماعا الصوم يفتقر الى النية اجماعا. الحج يفتقر للنية اجماع باب العبادات الغالب فيه الافتقار الى النية. فاحد القياسين تشهد له اصول كثيرة. فهذا من المرجحة - 00:20:02ضَ

لكثرة الفروع كنتم قد الم وما تقللوا تفرقا عدو. في كثرة الفروع خلفا قتالا. هل يرجح بكثرة الفروع يعني كونه احدى احد القياسين احدى العدتين اكثر فروعا من العلة الاخرى هل هذا يرجح او لا؟ قيل يرجح؟ وهذا آآ جار على اصل من يقول ان العلة القاصرة ان العلة المتعدية - 00:20:23ضَ

تقدم على القاصرة فاذا كانت متعددة تقدم على القاصرة فانها انما قدمت عليها لان لها هراء. ايضا ينبغي ان تكون كثرة الفروع في احد اه مرشحة في القياس مرجحة له على القياس الاخر - 00:20:54ضَ

تقلل تطرق العدد. اراد العدة غير المركبة ليلة تارة تكون غير مركبة كالاسكار وتارة تكون مركبة. مثال علة مركبة مثلا اه ايه اللية القصص القتل العمد العدوان لمكافئ عندنا علة مركبة من عدة اوصاف - 00:21:10ضَ

كل وصف يتطرق له العذر كل ما زدنا وصفا قل احتمال وجود هذه العلة. لان كل وصف يزيد قيد فيقلل يتطرق العدم للعلة بزيادة هذه الاوصاف فالعلة البسيطة غير المركبة تقدم على العلة المركبة. نعم - 00:21:33ضَ

تنقدم وذات تعدية وما احتياطا عممت مقتضيا. ذكر في هذا البيت ثلاثة آآ المرجحات في العلل العلة الذاتية وهي التي تتعقل في نفسها ليست امرا تقديريا كالسكار مثلا هذي علة ذاتية - 00:21:56ضَ

اه بخلاف العلل مثلا اه التقديرية كمثلا الطهارة ليست وصفا ذاتيا هذا وصف قدر الشارع قيامه مثلا بالمكلف ونحو ذلك فتقدم على غيرها ذات التعدية المرجح الثاني ان العلة المتعدية - 00:22:18ضَ

وهي التي يعني متجاوزة للمحل لها هراء يقدم على القاصرة مثلا اه اذا عللنا الاستنجاء بالجمار بالحجارة بانها حجارة هذه علة قاصرة اذا عددناها بالمزيل المزيل علة متعدية لان المزيل يوجد في وصف الازالة يوجد في غير الحجارة. اذا اذا كانت احدى العدتين قاصرة واخرى متعدية ستقدم المتعدية - 00:22:40ضَ

علاء القاصرة كذلك ايضا تقدم العلة التي تقتضي احتياطا على العلة التي لا تقتضي احتياطا. نعم. مقدما ما حكم اصلها جرى معللا وفقا لدى ما حكمها جرى معللا وفقا. يعني ان العلة التي اتفق العلماء على ان اصلها معلل تقدم - 00:23:15ضَ

العلة التي اختلف في اصلها هل هو معلل او غير معلل؟ نعم. بعد الحقيقي اتى العرفي وبعد هذين اتى الشرعية معالي الوزارة يكونوا حقيقيا. وهو الذي يتعقل في ذاته دون توقف على عرف او شرع آآ - 00:23:43ضَ

اه وهذا هو المقدم يليه الوصف العرفي الذي آآ يعني حكم به عرفا. وعادة. يلي ذلك الشرعي فهذه هي ترتيب الاوصاف التي يعلل بها ذي القوة. نعم وفي الحدود الاشهر المقدم وما صريحا او اعم يعلم. من حدود الاشهر المقدمة انتهينا من العقيسة الان في الحدود - 00:24:03ضَ

الحدود يرجح فيها الحد الاشهر اي الاوضح على غيره ويرجح الحد الصريح على غير الصريح اي على الحد الذي اشتمل مثلا على مجاز او اشتراك او نحو ذلك مع قرينة طبعا هو لا - 00:24:30ضَ

لا يجوز اشتماله على شيء من ذلك الا مع قرينه. لكن اذا كان مثلا صريحا لا ليس فيه آآ اي ايهام فانه يقدم على غيره. كذلك ايضا يقدم الحد الحد الاعم. اذا كان احد - 00:24:49ضَ

الحدين اعم من الاخر قدم الاعم على الاخص. نعم وما يوافق لنقل المطلقة والحد سائر الرسوم سبق. ما يوافق لنقله. اذا كان احد الحدين يوافق النقلين في المعنى الشرعي والمعنى اللغوي فانه يقدم على الذي لا يوافقهما - 00:25:06ضَ

والحد سائر الرسوم سبق. يعني ان الحد مقدم على جميع الرسوم الحد كما هو مقرر في علم المنطقة هو التعريف الفصل مع الجنس القريب او البعيد فان كان مع الجنس القريب فهو حد تام وان كان مع جنس بعيد فهو حد ناقص - 00:25:27ضَ

والرسم الرسم كما هو مقارن في علم المنطق هو التعريف بالجنس مع الخاصة او بالخاصة اه فقط كما هو معلوم. نعم. فالحدود مقدمة على الرسوم وقد خلت مرجحات فاعتبر واعلم بان كلها لا ينحصر. قالت مرجحات تقدمت فيها الكتاب مرجحات كثيرة. منها مثلا - 00:25:48ضَ

احتمالات الراجحة والمرجوحة. مثلا تقدم ان الحقيقة راجحة على المجاز. وان الاستقلال مقدم على الادمار. وان التأسيس مقدم على التوكيد وان ترتيب الكلام مثلا مقدم على تقدير التقديم والتأخير فيه. تقدمت ايضا مرجحات كذلك مثلا في آآ مفهوم - 00:26:15ضَ

بالموافقة مثلا اقصد مفهوم مفهوم المخالفة بعضه اقوى آآ من بعض حتى يضع مفهوم الموافقة في احروي وفيهم مساوي اه المفهوم بالمخالفة درجات تقدم قوله اقواه لا يرشد الى العلماء اقواه النفي والاستثناء والشرط وهكذا. فتقدمت في هذا الكتاب بمرجحات كثيرة - 00:26:35ضَ

وآآ هذه المرجحات لا حصر لها ومبناها على غلبة الظن. نعم قوة مظنة فهي لدى تعارض مرجعها الذي يرجع اليه الذي هو بمنزلة قطب رحاها القطب هو العود الذي تدور الرحى عليه - 00:26:59ضَ

آآ هو قوة المظنة اي قوة الظن لان الظنون تتفاوت بعضها اقوى من بعض. فهي مئنة للترجيح مأنة مفعلة من ان انه كذا اي هي مظنة آآ ترجح هي موضع - 00:27:20ضَ

الترجيح هي الموضع الذي تجد فيه الترجيح نعم ونقتصر على هالقدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:27:45ضَ