التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فذكر بعض افراد العامي بحكم العامي هل يقتضي التخصيص؟ لا يقتضيه احسنت. مذهب الراوي هل يخصص الاخوة الان؟ هل يخصص؟ لا يخصصه - 00:00:00ضَ
احسنتم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام السلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين اجمعين قال العلامة ابن عاصم رحمه الله وخص للواحد من مستثنى او بدل وقيل لا يستثنى وحجة يبقى - 00:00:20ضَ
لدى الموارد على المجاز عند غير واحد. والسبب المخصوص عند الشافعي يخصص العموم في المواقع. والواجب العموم عند الاكثر فيما استقل دونه في النظر غير ما استقل يتبع السبب في كل حال ذاك امر قد وجب. وجاز في مخصص تأخيره. وجاز في مخصص - 00:00:50ضَ
تأخيره بنحن مع يوصيكم وتقديره. كذاك تبليغ الرسول الحكم. واختيار في البعض وبعض عما. وعند ما لك اقل الجمع ثلاثة واثنان عنهم الرعي ولفظ ما قد خصه قد عم في مدلوله او عكسه او عكسه قد اقتفي. احسنتم بارك الله فيك - 00:01:10ضَ
انا رحمه الله وخص للواحد بالمستثنى او بدني وقيل لا يستثنى. يعني يجوز تخصيص العام بالاستثناء وبذل قادم من كل حتى لا يبقى من العام الا فرد واحد. يدل لذلك استعمار الجمع على ارادة واحد كان في قوله تعالى - 00:01:30ضَ
ام يحسدون الناس والمراد؟ يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم النبوة. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. اي قال لهم نعيم مسئول اشجعي رضي الله عنه ان الناس اي ابا سفيان قد جمع لكم على قول في الاية واذ قالت الملائكة يا مريم المراد من ملائكتي - 00:01:50ضَ
عليه السلام وهذا من عام من مراد به الخصوص لا من الان من مخصوص لكن استعمال الجمع على ارادة الواحد يدل على جواز تخصيص العامي حتى لا يبقى الا فضل واحد. قال في المراقي جوازه لواحد في الجمع اتت به - 00:02:10ضَ
قلة في الشرع يشير الى الادلة السابقة التي استعمل فيها الجمع في الواحد. ثم قال وموجب اقله القفال والمنع مطلقا له قال الغفار الشاشي يجب اذا كان اللفظ العام جمعا يجب بقاء اقل الجمع عثمان او ثلاثة - 00:02:30ضَ
كما سيأتي ان شاء الله. فلا يجوز عنده التخصيص الى واحد. والمنع مطلقا انه تلال والقول بمنع التخصيص الى واحد وان غاية جوازه ان اقل الجمع له اعتلال اي قول ضعيف. واضعف منه القول بمنع التخصيص الا ان يبقى عدد غير محصور - 00:02:50ضَ
قولين ضعيف والمعتمد ما ذكره الناظم لانه يجوز تخصيص العام بالاستثناء من انه يجوز تخصيص العامي حتى لا يبقى من العام الا فرد واحد. ثم قال وحجة يبقى لدى الموارد على المجاز عند غير واحد. هنا مسألتان - 00:03:10ضَ
الاولى العام وبعد التخصيص. هل يبقى حجة في الباقي؟ اكثر العلماء على ان العام بعد التخصيص يبقى حجة في ما لم يتناوله التخصيص. وذلك لاستدلال الصحابة به من غير نكير. فقوله تعالى حرمت عليكم الميتة خص منه - 00:03:30ضَ
ميتة في البحر وقص منه ايضا ميتة ما لا دم له. عند الجمهور. خلاف المالكية الذين يشيطون زكاته باي ملك فهو حجة في غير هذين الصنفين عند الجمهور. وقد استدلت فاطمة رضي الله عنها على ابي بكر رضي الله عنه - 00:03:50ضَ
في ميراثها من ابيها بعموم قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم. وهذا عام مخصوص او باق على عمومه اعمل مخصوص. مخصوص. نعم. خرج منه العبد بالاجماع. وخرج منه كافر لاية المسلم كافرا والكافر مسلم. وخرج القاتل ليس للقاتل مما يفعل شيئا - 00:04:10ضَ
من الميراث شيء. فتجد بذلك ان الصحابة يرون العمل بالعامي ولو بعد تخصيصه. ويدل له ايضا انه كان حجة قبل تخصيصي بالاجماع فيستصحب ذلك حتى يريد الناقل. لكن يشترط لذلك شرط وهو ان يكون - 00:04:30ضَ
مخصص معين نحو اقتلوا المشركين الا اهل الذمة. اما ان كان غير معين نحو اقتلوا المشركين الا بعضهم لم يصح الاحتجاج به في الباقي. لانه ما من فرد الا ويحتمل انه هو ذلك المخرج. فيكون لفظ مجملا. فالقرآن - 00:04:50ضَ
ان العام بعد التخصيص حجة اذا كان المخصص معينا. قال في المراقي وهو حجة لدى الاكثر ان مخصص له معين يبل. وهو حجة لدى الاكثر ان مخصص له معينا يبن. المسألة الاخرى هل هو حقيقة في الباقي بعد التخصيص؟ او مجاز؟ قال على المجاز عند غير واحد. قول - 00:05:10ضَ
قيل هو حقيقة لان تناول لفظ الباقي بعد التخصيص كتناوله له بلا تخصيص. كتناول له بلا تخصيص فيكون حقيقيا. تناولوا حرمت عليكم الميتة بالشاة الميتة قبل اخراج ميتة البحر وميتة ما دام له. كتناول - 00:05:40ضَ
بعد اخراج وذلك التناول قبل التخصيص حقيقة وعليه فيكون التناول بعد التخصيص حقيقة ايضا استصحاب النداء ثقة للتخصيص. وهو بعد التخصيص لم يستعمل في غير موضع له. فيبقى حقيقة هذا وجه القودي بان العامة حقيقة في الباقي بعد التخصيص. واجاب القائلون بانه مجاز في الباقي بعد التخصيص وهو ظاهر اختيار ناظق - 00:06:00ضَ
كما قال على المجاز عند غير واحد اجابوا بانه كان يتناوله مع غيره. والان بعد التخصيص هو يتناول الباقي وحده متغيران مثلا حرمت عليكم الميتة هذه الاية كانت تتناول الشاة الميتة مع ميتة البحر - 00:06:30ضَ
لكن الان بعد التخصيص تتناولها دون ميتة البحر وميتة ما دام له. يقولون الشيء مع غيره غيره لا مع غيره. الشيء مع غيره غيره لا مع غيره. اي ان الشيء مع غيره غيره اذا كان وحده - 00:06:50ضَ
وقد قال زين العابدين ابن الجمل في نظمه لنوازل ابن المتالي ووضع مصحف على التربة منع وذاك في التفسير ليس يمتنع فالشيء مع غير له خلاف لا مع غيره حكى الاسلاف شيء مع غيره قد يكون له حكم مغاير - 00:07:10ضَ
الشيء وحده اذا لم يكن معه غيره. فاللفظ وضع لافادة الجميع. وهو الان بعد التخصيص قاس سير على بعض ما يتناوله اللفظ. فيكون مجازا. لانه اطلق على لانه اطلق على غير مدورة اللغوي. هذا - 00:07:30ضَ
وجه قوي بالمجاز والخلاف في هل هو حقيقة او مجاز بعد التخصيص؟ بعد اتفاق الفريقين انه حجة في الباقي اشبه من الخلاف اللفظي لا تترتب عليه ثمرة. ثم قال والسبب المخصوص عند الشافعي يخصص العموم في المواقف - 00:07:50ضَ
والواجب العموم عند الاكثر فيما استقل دونه في المظالم. اذا ورد العام على سبب خاص فهل العبرة بعموم اللفظ؟ او بخصوص السبب؟ الجمهور على ان العبرة بعوم اللفظ لا بخصوص السبب - 00:08:10ضَ
وهو الصحيح الشافعي. وقد عزل الناظم للشافعي القول بان العبرة بخصوص السبب تبعا للجويني في البرهان. لكن الصحيحة الشافعي ان العبرة بعموم اللفظ. وقد نص في الام على ان العمل الالفاظ ولا تعمل الاسباب شيئا. وهو الذي تدل عليه فروع مذهبه - 00:08:30ضَ
ذكره الزركشي في البحر المحيط. وجه مذهب الجمهور من ان العبرة بعموم الاخذ لا بخصوص السبب ان الحجة في اللفظ واكثر عمومات الشريعة وردت على اسباب خاصة ولم يخصها الصحابة باسبابها ويدل لهما - 00:08:50ضَ
صحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان رجلا اصاب من امرأة قبلة فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فانزلت عليه اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. ان الحسنات يذهبن السيئات وذلك ذكرى للذاكرين. قال الرجل اني هذه؟ فقال صلى الله عليه - 00:09:10ضَ
وسلم لمن عمل بها من امتي. وفي رواية بل للناس كافة. ومن امثلته ما اخرجه اصحاب السنن الصحابة قالوا يا رسول الله انا نركب البحر ولو توضأنا بما معنا من الماء عطشنا افيتوضأ بماء البحر - 00:09:30ضَ
فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هو الطهور ما هو الحل ميتته. فصيغة العموم تدل على ان ماء البحر مطهر. في حال في حال اختيار ولا عبرة بورود السؤال عن شيء خاص وهو الوضوء ونائبك ايضا بكون السؤال ورد في حال الضرورة وهي - 00:09:50ضَ
خشية العطش وكذلك ايضا ايات الظهار في اول سورة مجادلة سبب نزولها ظهار او سن الصامت رضي الله عنه. والحكم عام فيه وفي غيره لان الله تعالى قال الذين يظاهرون واسم موصول الذين من صيغ العموم مثل ايات الظهار اية اللعان واية الزنا - 00:10:10ضَ
والعدول عن اللفظ الخاص الذي يقتضيه السبب. الى اللفظ العام لابد له من فائدة. ما فائدته احسنت. نعم. الفائدة؟ هي التعميم. تعميم الحكم. ومحل ذلك اذا لم يدل دليل اه التخصيص العامي الذي ورد من اجله العام. كحديث جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر - 00:10:30ضَ
الصيام في السفر سببه انه صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا قالوا صائم فقال ليس من البر الصيام في السفر. لفظ البر عام. ولفظ الصيام عام. فهذا - 00:11:00ضَ
تدل على ان فهذا يدل على انتفاء البر فهذا يدل على انتفاء كل بر عن كل صيام في السفر. لكن دل دليل على انه خاص بسببه. فيكون الصيام في السفر ليس من البر فيمن يشق عليه الصيام مشقة غير معتادة - 00:11:20ضَ
ذلك للصائمين. ما الدليل على هذا التخصيص؟ صومه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. احسنت. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر حيث لا يشق عليه وهو صلى الله عليه وسلم لا يفعل ما ليس برا وكذلك كان الصحابة رضي الله عنهم - 00:11:40ضَ
في منظومة اصول الفقه وقواعده واعتبر العموم في نص اثر اما خصوص سبب فما اعتبر ما لم يكن بوصف يفيد عدلة فخذ بالوصف. ووجه قول من قال ان العام يختص بسببه ولا يتعداه الى - 00:12:00ضَ
ان الكلام انما سيق لاجل الساب. فهو كالجواب له. والجواب شأنه ان يكون مطابقا للسؤال لا يزيد عليه. فيخصص هذا وجه القول بان العبرة بخصوص لا بعوام اللفظ. والمعتاد والمعتمد ما سبق من العبرة بعموم اللفظ - 00:12:20ضَ
لان عدول الشامع عن اللفظ الخاص الذي يقتضيه الساب. اي اللفظ العام يدل على تعميم الحكم. وانه ليس خاصا بذلك السبب سار عليه الصحابة رضي الله عنهم والمجتهدون من هذه الامة فعدوا حكم الايات والاحاديث التي وردت في الفاظ عامة لاسرائيل خاصة - 00:12:40ضَ
عدوها الى غير صورة سابها. وثمعة الخلاف في هذه المسألة ان من يرى العبرة بعموم اللفظ تكون تعدية الحكم عنده الى غير صورة الساد من ذات النص. اما من يرى ان العبرة بخصوص السبب فتكون - 00:13:00ضَ
التعدية عنده من طريق القياس. ومحل هذا البحث فيما اذا كان لفظ العام مستقلا. اي لو ورد ابتداء افاد العموم قال الناظم رحمه الله والسبب المخصوص عند الشافعي والسبب المخصوص عند الشافعي - 00:13:20ضَ
تخصص العموم في المواقع اي سواء اكان في سؤال ام لا؟ والواجب العموم عند الاكثر وسبق ان الصحيح عن الشافعي ان العبرة في عوام النفل والواجب العموم عند الاكثر فيما استقل دونه في النظر. اي اذا كان له العام مستقلا. اما اذا لم - 00:13:40ضَ
يكن مستقلا بان كان لا يفيد بدون السؤال مثل نعم وبلى ولا يعني لو ابتلي به لم يفيد هو يحتاج الى سابي في معرفة المراد منه. اذا كان غير مستقيم فهو الذي قال فيه وغير ما استقل يتبع السيف في - 00:14:00ضَ
كل حال ذاك امر قد وجب. يعني ان غير المستقل يتبع السافل الخصوصي والعموم. اي يفيد العمومة يتبع السافل في العموم والخصوم فيفيد العموم اذا كان السؤال عاما ويفيد الخصوصات اذا كان سؤاله خاصة لان السؤال معاذ في الجواب مثال العموم ما اخرجه - 00:14:20ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر. فقال اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم. قال فلا اذا اي لا تبيعوا الرطب بالتمر. فهذا يعم كل بيع الرطب بالتمر. هذا مثال للعموم - 00:14:40ضَ
امثال الخصوص ان يسأل هل يتوضأ بماء البحر؟ فيقال له نعم. هذا لم يقل هل يتوضأ ماء البحر من هو يسأل عن فعله يعني هل اتوضأ انا بماء البحر؟ فيقال له نعم فهذا لا اموم له لكن - 00:15:00ضَ
يؤخذ العموم من الليلة الاخرى. وقد تقدم ان خطاب الواحد لا يفيد العموم من جهة الوضع. انه لا يعم من جهة الوضع لكن قد يؤخذ من عمومه من ادلة اخرى كما سبق في قوله وفي خطاب واحد سواه منتفي - 00:15:20ضَ
مقعد وجاز في مخصص تأخيره بنحن ما يوصيكم تقريره. يقول انه يجوز ان يتأخر التخصيص عن اللفظ العامي الى وقت الاحتياج الى العمل به. وجاز في مخصص تأخيره. وهذا من صور تأخر البيان الى وقت الحاجة - 00:15:40ضَ
وقد سبق انه جائز. قال الناظر رحمه الله في الفصل الذي عقده في البيان وجوزوا التأخير بالاطلاق عن زمن الخطاب اتفاق ثم مثل الناظور فقال بنحن ما يوصيكم تقريره اي نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تكناه صدقة - 00:16:00ضَ
مع قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم تقريره. فالاية عامة تعم الانبياء وغيرهم. فالاية عامة تعم الانبياء وغيرهم. والحديث مخصص لعمومها. وقد تأخر الحديث عن نزول الاية حتى خفي ذلك على بعض الصحابة بل خفي على - 00:16:20ضَ
رضي الله عنها فانها سألت ابا بكر الصديق رضي الله عنه ان يعطيها ميراث ابيها لانها لن يبلغها الحديث فاخبرها به ابو بكر الصديق رضي الله عنه. هذا قوله وجاز في مخصص تأخيره بنحن ما يوصيكم وتقريره. ثم قال كذلك تبليغ الرسول الحكم - 00:16:40ضَ
واختير في البعض وبعض عما كذلك تبليغ رسمي الحكم ان يجوز تأخير تبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم الحكم فالمنزلة عليه. والقول الثاني المنع لقوله تعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك والامر للفور. والقول الثالث بالتفصيل - 00:17:00ضَ
هو ان القرآن يجب تبليغه على الفور وغيره من السنن والاحكام يجوز فيها التأخير. ففي المسألة ثلاثة اقوال قولان مطلقان يجوز مطلقا ويمتنع مطلقا. القول الثالث بالتفصيل وهو عدم الجواز في القرآن والجواز في غيره. وبعض عما - 00:17:20ضَ
اي عمم منع تأخير التبليغ الى وقت الحاجة. والمعتمد عند المالكية والجمهور جواز تأخير التبليغ الى وقت الحاجة. ويدل له تأخير البيان للمسيء صلاته الى المرة الثالثة بل قد يمتنع التعديل ويجب التأخير في التبليغ الى وقت الحاجة. اذا كان في تأجيله مفسدة. فلو امر - 00:17:40ضَ
صلى الله عليه وسلم بقتال اهل مكة قرب قرب زمن الهجرة وجب تأخير التبليغ لان لا يستعد العدو اذا علم لذا لما اراد صلى الله عليه وسلم قتالهم قطع الاخبار عنهم حتى داهمهم في فتح مكة وكان ذلك ايسر لاخرهم - 00:18:10ضَ
ثم قال وعند مالك اقل الجمع ثلاثة واثنان عنه مرئي. هذه مسألة اقل الجمع وفيها اقوال تصل الى ثمانية اقواها قولان ان الجمع ثلاثة هو الذي اعين الجمهور وقول الاخر ان اقال الجمع - 00:18:30ضَ
والقولان مرويان عنان مالك. القول الاول ان اقل الجمع ثلاثة. ودموا اجماع العرب التفريق بين الجمع والتثنية في ان كل منهما له لفظ يخصه. وعدم نعت احدهما بالاخر. فلا يقال رجلان فلا - 00:18:50ضَ
يقال رجال اثنان او رجلان ثلاثة وعدم توكيل احدها بالاخر فلا يقال الرجال كلاهما او الرجلان كلهم فهذا يدل على ان اثنين ليس جمعا. والقول الاخر ان اقل الجمع اثنان - 00:19:10ضَ
هو قول مروي عن الامام مالك قال في المراقي اقل معنى الجمع في المجتهري لاثنان في رأي الامام الحميري. يعني ها مالكان وسديدا لهذا القول بقوله تعالى واطراف النهار. واطراف النهار وهما طرفان وقوله تعالى فقد صغت قلوبكما وهما قلبان - 00:19:30ضَ
وقوله تعالى فان كان له اخوة وهما اخواني فصاعدا وفي حديث ابن ماجة الاثنان فما فوقهما جماعة الجمهور عن اطلاق الجميع على الاثنين في الايات السابقة بحمله على المجاز. واجابوا عن حديث بضعف - 00:19:50ضَ
وعلى فرض ثبوته فالاستدلال به خرج عن محل النزاع. لان المراد حصول فضل الجماعة باثنين وهو امر شرعي والكلام في مسألة دعوية. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث ببيان الشرعيات. لا لبنان اللغويات. ويترتب على هذا الخلاف. الخلاف في مسألة من - 00:20:10ضَ
فر فقال لفلان علي دراهم. فانه يلزمه اقل دم. ما الذي يلزمه؟ الاول تلزمه ثلاثة. وعلى الثاني اثنان وقد ذكر الطالب بن عاشور في حاشيته على تنقيح الفصول انه لا يصح عن الامام مالك هنا الا القول بان - 00:20:30ضَ
هذا الجمعي ثلاثة قال وفروع مذهب الامام مالك تشهد له فان مذهب الامام ما لك على ان من اعترف ثلاثة وفي هذه مسألة كتاب الشيخ عبد الكريم النملة رحمه الله واسمه اقل الجمع عند الاصوليين - 00:20:50ضَ
واثر الاختلاف فيه. في اكثر من مائتي صفحة. من خلاصة ما قاله السيوطي وفي اقل الجمع مذهبان اقواهما ثلاثة اثنان ثم قال ولفظ ما قد خص او قد عم في مدلوله او عكسه قد اكتفي. عقد الناظم بهذا المسألة التي ختم بها ابن جزيل - 00:21:10ضَ
باب الذي عقده في العموم الخصوص. ومعرفة اصل الناظم يعين على فهم كلامه. ويجنبك الخطأ في فهم مراده يقول رحمه الله ان الفاظ منها عام اجري به العموم وعام عيد به خصوص - 00:21:30ضَ
وخاص وخاص ايضا العموم قال ولفظ ما قد خص او قد عم في مدلوله الخاص يستعمل في مدلوله هو الخصوص والعام في مدلوله هو العموم او عكسه فيسأل الخاص في العموم ويستعمل العام في الخصوص قد يقتفي اي اتبع قال ابن الجزير - 00:21:50ضَ
في تقييد الوصول الالفاظ اربعة اقسام عام اريد به العموم نحو كل مسك حرام خاص اريد به الخصوص كقوله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير هذان محرمان على ذكور امتي وعام اريد به الخصوص - 00:22:10ضَ
في قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوه فانه يراد به غير المحصن. وخاص بالعموم كقوله تعالى فلا تقل لهما اف فان المراد النهي عن انواع العقوق كلها. وقوله رحمه الله في قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا انه من العام الذي - 00:22:30ضَ
اريد بالخصوص ليست جاريا على اصطلاح الاصوليين. مراده ان اللفظ عام والمعنى خاص. فوفق العام الخاص والا فهو من العامي المخصوص لا من العام الذي اريد به الخصوص. ومثال العام الذي وجد به الخصوص ما تقدم من قوله تعالى - 00:22:50ضَ
لم يحصلها الناس اي يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اخره والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. واياكم بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا - 00:23:10ضَ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:23:30ضَ