شرح مرتقى الوصول

شرح مرتقى الوصول (٥٠) - محمد بن سعيد ابن طوق المري

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فلو قال قائل له علي عشرة الا ثلاثة فما الذي يلزمه احسنت. سبعة. لو قال له علي عشرة الا سبعة. فما الذي يلزمه على مذهب الجمهور - 00:00:00ضَ

الذين يرون جواز الاستثناء الاكثر ايه. ثلاثة. تلزمه ثلاثة احسنت. طيب لو قال له علي عشرة الا عشرة ما الذي يلزمه عشرة احسنتم لو قال له علي عشرة ثم فصل - 00:00:24ضَ

بكلام اجنبي ثم قال الا ثلاثة ما الذي يلزمه احسنت استثناء اللغو احسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه - 00:00:42ضَ

مشايخي وللسامعين وللمسلمين اجمعين. قال العلاوة ابن عاصم رحمه الله والشفع ما استثني من مستثنى كالاصل والوتر كفرد عنا في اللفظ لا في المعنى منقطع من نوعي المستثنى. وانما يصح مع تعذر متصل مع رابط مقدر - 00:01:10ضَ

احسنتم بارك الله فيكم رحمه الله وشافع ما استثني مستثنى كالاصل. والوتر كفرض عنا. هذه مسألة تعدد الاستثناء هنا مسألة المسألة الاولى هل يجوز الاستثناء بعد الاستثناء كان يقال له علي عشرة الا ثمانية الا سبعة - 00:01:29ضَ

طبعا هذا المثال على قول من يجيز استثناء الاكثر وهو المعتمد. وحتى القول الاخر بعدم جوازه. فالمثال لا يعترض لان المقصود منه فهم القاعدة مخالف المراقي والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفضل والاحتمال - 00:01:53ضَ

هل يجوز الاستهتار بعد الاستثناء يقال له علي عشرة الا ثمانية الا سبعة. او يقال له علي عشرة الا خمسة الا ثلاثة الا اثنين الا واحدا المسائل الاخرى اذا جاز ذلك. فهل يكون المستثمر الثاني - 00:02:09ضَ

والثالث والرابع راجعا الى الاصل وهو المستثنى منه او يستثنى كل مما يليه اما المسألة الاولى وهي هل يجوز الاستثناء بعد الاستثناء الجمهور على جوازه ويدل له قوله تعالى قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين الا ال لوط انا لمنجوهم اجمعين - 00:02:31ضَ

ان امرأته قدرنا انها لمن الغابرين. ذكر الشيخ عبدالامين الشنقيطي رحمه الله في اضواء البيان ان في الاية دليلا واضحا بما حققه علماء الاصول من الاستثناء من الاستثناء ثم اذا كانت المستثنيات متعاطفة - 00:03:01ضَ

كانت جميعها مستثناة من الاصل. الاصل هو المستثنى منها وهذا لا خلاف فيه المراقي وذات عدن بعطف حصني بالاتفاق مسدلا للاول. لو قال له علي عشرة الا ثلاثة والا اثنين والا واحدا - 00:03:20ضَ

ما الذي يلزمه كلها تعود على اربعة احسنت كأنه قال له علي عشرة الا ستة. واحد. تلزمه اربعة. كأنه قال له عليه عشرة الا ستة اجمعوا له علي عشرة الا ثلاثة والا اثنين والا واحدا - 00:03:38ضَ

اجمع الثلاثة والاثنين قل واحد معي الثلاثة والاثنين والواحد الجامع ستة الناتج ستة اذا كانه قال له على علي عشرة الا ستة. ما الذي يلزمه؟ يلزمه اربعة طيب لو انه قال - 00:04:06ضَ

له علي عشرة الا خمسة والا اربعة والا واحدا ما الذي يلزمه الا خمسة والا اربعة والا واحدة احسنت نعم تلزمه العشرة انه قال له علي عشرة ان عشرة وسبق الدرس الماضي ان الاستثناء المستغرق له وكاد ان يمنع باتفاق اتيانه ما استثني الاستغراق - 00:04:21ضَ

اذا المستثنيات اذا كانت متعاطفة كانت جميعها مستثناة من الاصل وهو المستثنى منه. ولا خلاف في ذلك. وكذلك اذا لم تكن متعاطفة لكن لا يصح استثناء بعضها اما قبله. كان يقول له علي عشرة الا ثلاثة الا اربعة - 00:04:51ضَ

لا يصح السماء لا يصح استثناء الاربعة من الثلاثة اربعة لا يمكن ثلاثة لانها اكثر منها. فالحكم هنا كالحكم في المسألة السابقة المستثنيات المتعاطفة. يستثنى الجميع من الاصل. اذا في هذا المثال - 00:05:12ضَ

انه علي عشرة الا ثلاثة الا اربعة. ما الذي يلزمه؟ ثلاثة. احسنت. ثلاثة. كأنه قال احسنت بارك الله فيك انه قال له علي عشرة الا سبعة محل النزاع اذا لم تكن المستثنيات المتعاطفة - 00:05:31ضَ

وصح استثناء المتأخر من المتقدمة هنا لهم في استخراج الحكم اي الناتج ثلاثة طرق وهي مسألة رياضية فهي الى الحساب اقرب منها الى اصول الفقه. مثلا له عليه عشرة الا خمسة الا ثلاثة الا اثنين الا واحدة - 00:05:49ضَ

هذا المثال هو الذي سنطبق عليه الطرق الثلاثة له علي عشرة الا خمسة الا ثلاثة الا اثنين الا واحدة هنا الذي يلزمه سبعة كيف استخرجنا هذا الناتج استخراجه لاستخراجه ثلاث طرق - 00:06:11ضَ

ذكر النادي طريقته واحدة منها نطبق اه الطرق الثلاثة المثال السابق الطريقة الاولى ان تحط الاخر مما يليه حتى تصل الى الاول تحط الاخرة مما يليه حتى تصل الى الاول. له علي عشرة - 00:06:31ضَ

الا خمسة الا ثلاثة الا اثنين الا واحدا نبدأ من الاخير. نخرج الواحد من اثنين. كم يبقى؟ واحد. واحد. احسنت. هذا الواحد تخرجه من ما قبله. من الثلاثة. كم يبقى؟ اثنان. اثنان. احسنت - 00:06:52ضَ

اخرج هذا العدد وهو اثنان اثنين خمسة. كم يبقى؟ ثلاثة. احسنت. اخرج الثلاثة من العشرة. كم يبقى؟ سبعة. سبعة. احسنت النافذة سبعة هذه الطريقة الاولى ان تحط الاخرة ما قبله حتى تصل الى الاول - 00:07:06ضَ

الطريقة الثانية ننتهي من الاول فتخرج بالاستثناء الاول وتجبر بالثاني. وتخرج بالثالث وتجبر بالرابع له علي عشرة الا خمسة الا ثلاثة الا اثنين الا واحدا له علي عشرة الا خمسة - 00:07:21ضَ

الناتج خمسة ان ثلاثة هذه الثلاثة تزيدها على الخمسة ثمانية احسنت الا اثنين تنقصها من الثمانية الناتج ان واحدة تزيد واحدة على الستة. كان الناتج؟ سبعة. نعم. هاي الطريقة الثانية - 00:07:40ضَ

الطريقة الثالثة ان تجعل الاشفاع من الاستثناءات داخلة في الحكم مع المستثنى منه وتخرج الاوتار من استثناءات. وهي التي ذكرها الناظم. له علي عشرة الا خمسة هذا الاستثناء الاول الا ثلاثة هذا استثناء الثاني - 00:07:58ضَ

الا اثنين هذا الاستثناء الثالث. الا واحدة هذا الاستثناء الرابع. الشفع وهو الاستثناء الثاني والرابع تضمه المستثمر منه ثم تخرج الوتر والاستثناء الاول والثالث استثناء الشفع والثاني والرابع ثلاثة واحد - 00:08:16ضَ

صحيح السيتون الثاني ثلاثة بسم الله الرابع واحد تجمعهما كم يساوي؟ اربعة. تجمعها مع الاصل. كم الناتج؟ اربعتاش. اربعة عشر. احسنت. هذا النافذ؟ نعم اربعة عشر والاستثناء الوتر هو استثناء الاول والثالث. خمسة واثنان اجمعهما كم تساوي؟ سبعة. اطرحها من الناتج السابق. سبعة. سبعة. احسنت. تطرحها تطرحها - 00:08:42ضَ

من اربعة عشر الناري سبعة وهذا الناتج هو سبعة خرج معنا بالطرق الثلاث وهذه الطريقة الثالثة وهي ضم الشفع هي المستثنى منه. وطرح الوتر هي التي ذكرها الناظم رحمه الله قال وشفع ما استثني من مستثنى كالاصل اي تضم الشفع هي الاصل الاصل المستثنى منها تضم الشفع - 00:09:06ضَ

وهو في هذا المثال استثناء الثاني والرابع الى الاصل والوتر كفرد عنا فالوتر تجعله خارجا عنه منفردا تطرحه من تطرحه الاصلي والمستثنى منه مع الاستثناء الشفاء فهذه ثلاثة طرق اما ان تحط الاخرة مما يليه حتى تصل الى الاول - 00:09:30ضَ

واما ان تأتي من الاول فتخرج باستثناء الثاني. فتخرج باستثناء الاول وتجبر بالثاني وتخرج بالثالث. وتجبر بالرابع او تضم الشفع من الاستثناءات والناتج في هذه الطرق الثلاث واحد ولهم طرق غير هذه وكلها تؤدي الى هذه النتيجة. وهذا الذي مشى عليه الناظم هو الصواب - 00:10:02ضَ

يا شيخ الطريقة الثانية هذه غير واضحة يا شيخنا. نعم. الطريقة الثانية بارك الله فيك ان تبدأ من اول الاستثناء الاول تطرحه والثاني تزيده. والثالث تطرحه والرابع تزيده له علي عشرة الا خمسة تطرح الخمسة من عشرة - 00:10:26ضَ

الناتج خمسة الا ثلاثة هذه الثالثة تزيدها ثمانية الا اثنين هذه تنقصها تنقص من الثمانية اثنين النجس ستة الا واحدة هذا تزيده يزيد الواحد على الستة في الناتج سبعة الاستثمار الاول - 00:10:50ضَ

والثاني تزيله. والثالث تطرحه. والرابع تزيله وهذا الذي مشى عليه الناظم هو الصواب خلافا لما جرى عليه ابن مالك في الفيته من رجوعها كلها الى الاول حيث قال وحكمها في القصد حكم الاول - 00:11:08ضَ

فلم يفو الا امرؤ الا علي وحكمها في القصد حكم الاول والصواب ما مشى عليه الناظم هنا كما ترى التنبيه على ذلك في بعض شروح الالفية ثم قال رحمه الله ومثله في اللفظ لا في المعنى منقطع من نوعي مستثنى. يعني - 00:11:33ضَ

ان الاستثناء المنقطع مثل اللث مثل الاستثناء المتصل في النخل لكنه ليس مثله في المعنى استثناء المتصل وان تحكم على جنس ما حكمت عليه اولا بنقيض ما احكمت به اولا - 00:11:55ضَ

استثناء متصل ان تحكم على جنس ما حكمت عليه اولا بنقيض ما حكمت به اولا فاذا قلت قام القوم الا زيدا فانت حكمت على جنس ما حكمت عليه اولا لان زيدا من جنس القوم. بنقيض ما حكمت به اولا لانك - 00:12:14ضَ

حكمت على القوم بالقيام وعلى زيد بنقيضه فاذا حكمت انا غير الجنس او حكمت بغير النقيض فهو منقطع اذا حكمت على غير الجنس او حكمت بغير النقيض المتصل ان تحكم على جنس ما حكمت عليه اولا - 00:12:31ضَ

لنقيض ما احكمت به اولا والمقاطع بعكسه ان تحكم على غير جنس ما حكمت عليه اولا او ان تحكم على جنس حكمت علي اولها لكن بغير نقيض ما حكت لي اولا - 00:12:55ضَ

فهما صورتان مثال السورة الاولى وهي ان تحكم على غير الجنس لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما. السلام ليس من جنس اللغو المثال الثاني هو ان تحكم على الجنس بغير النقيض لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى - 00:13:10ضَ

الموتة الاولى من جنس الموت ومع ذلك فهم لا يذوقونها في الاخرة مطلقا فالحكم هنا ليس نقيض الحكم الاول الموتة الاولى هي موت في الدنيا وهي ليست نقيضا لعدم موتهم في الاخرة. ما نقيض عدم موت في الاخرة - 00:13:33ضَ

نعم موتهم نعم ما نقيض عدم موت في الاخرة؟ نقيضه موت في الاخرة اما موت في الدنيا فليس نقيضا هذا قوله ومثله في اللفظ لا في المعنى منقطع من نوعي مستثنى. ثم قال وانما يصح - 00:13:57ضَ

تعذري متصل ورابط مقدر. يعني ان الاستثناء المنقطعة انما يصح مع تعذر باستثناء المتصل ان الاصل اتصال فلا يحمل على المنقطع الذي هو خلاف الاصل مع امكان حمله مع المتصل. هذا قوله وانما يصح مع تأذر متصل. ثم اشاء بقوله ورابط مقدر الى انه لابد في الاستثناء - 00:14:18ضَ

من ان تكون فيه ملابسة تكون رابطة بينه وبين المستثنى منه نحو جاء القوم الا حمارا. فان بين القوم والحمار ملابسة. من جهة كونه مركوبهم. ويحملون عليه ونحو ذلك ولا يقال قام القوم الا ثعبانا - 00:14:48ضَ

لا ملامسة لانه لا ملابسة بينه وبين القوم. بل بينهما غاية منافرة. ولا يقال جاء القوم الا ذئبا ان ذئب ما علاقة بالقوم ليس من شأنه ان يلابسهم لكن اذا قيل مثلا جاء القوم الا حمارا. اذا قيل جاء القوم - 00:15:09ضَ

فانه يفهم عرفا مجيء ما يتعلق بهم من مركوب ونحو ذلك هذا معنى قوله ورابط مقدر ورابط مقدر اي ملابسة وعلاقة بين المستثنى والمستثنى منه. ويحتمل الكلام ان يراد به معنى اخر صحيح. حمله عليه الولاتي في شرحه. وهو انه في استثناء منقطع في نحو له علي - 00:15:31ضَ

الف الا ثوبا لا بد من تقدير لفظ يربط المستثنى بالمستثنى منه. فيكون التقدير الا قيمة الثوب ان قيمة ثوب هذا اخره والله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت - 00:16:02ضَ

استغفرك واتوب اليك - 00:16:26ضَ