التفريغ
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهل الامر يقتضي الاجزاء؟ نعم. نعم احسنت. وما معنى اقتضاء الامر الاجزاء؟ سقوط ولا لا - 00:00:00ضَ
نعم احسنت احسنت سقوط العهدة عن مكلف وظائف ذمته اذا امتثل المأمور برئت ذمته النهي المجرد اي القرائن ما الذي يقتضيه؟ التحريم. نعم صحيح. التحريم مرصد الفساد وهل يقتضي الفور؟ لا يا شيخ وهل يأخذ التكرار - 00:00:20ضَ
نعم نعم احسنت ما الدليل على اقتضاء النهي الفساد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فهو رجل. نعم. احسنت. ما نوي عنه؟ ليس من امرنا انه مردود على فاعله. نعم تفضل الشيخ عبد الله نسمع بقية بالامر والنهي - 00:00:50ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وعلى نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين اجمع اسماعيل رحمه الله - 00:01:20ضَ
النهي عن شيء يخص اصله او ما له جواب او وصفا له فالامر الاول لن يجتمعا اذ يستحي رفعا ولا تفعل مع فتاة نخرج مما قد غصب ندثر بفعله لما يجب وعن امام الحرمين اسمه. مستصحب حال الخروج حكمه والامر معين - 00:01:50ضَ
والامر مع نهي عن المجاور جمعهما يمكن دون حجر. مثل الصلاة في مكان مغتصب. او وقت ان يمنع مما قد وجب فيجعل الانبوبيين اصله. نعم. احسن الله اليك. فيجعل الامر به لاصله ويبصر النهي على - 00:02:10ضَ
محله والنهي عن وصف به الخلف اجتهد ومالك ومالك الحقه بالاول ومالك الحقه بالاول مثل الصيام والنهي عن صيام يوم النحر. وقد طاف الامر باتباعه مع نهي من احدث عن ايقاعه ويبطل الوصول لدى النعمان - 00:02:30ضَ
لا غير اذ يعده كالثاني. وحال ما ابيح معناه كحال مأمور بهما قصد. كنهي حال الحيض عن طلاق او سفر في حالة الجباق وان اتى بعد الوجوب اكثر من قال بالتحريم ذاك يشعر وللاباحة اقل تالي - 00:02:50ضَ
والوقف فيه احسنتم بارك الله فيكم. قال رحمه الله والنهي ضد الامر الامر سواء اكان امرا وجوب ام امر ندب. والنهي سواء اكان نهي تحريم ام نهي كراهة. العلاقة بينهم - 00:03:10ضَ
علاقة تضاد والضدان لا يجتمعان. وعليه فلا يمكن ان يتوارد الامر والنهي على محلي واحد من جهة واحدة. فلا يمكن ان يكون شيء مأمورا به منهيا عنه من جهة واحدة - 00:03:30ضَ
لذا فرع على ذلك الناظي فقال وان توارد يقول اذا ورد مظاهر الاجتماع الامر والنهي اي ان يكون شيء واحد مأمورا به من فبيعتبار يقترن فانه يكون اعتباريا اي يكون ورود الامر على المحل من جهة اخرى غير الجهة التي - 00:03:50ضَ
في ورد منها النهي. ثم بين الناظم في البيت الذي بعده اقسام النهي عند اجتماعه مع الامر. فقال فالنهي عن شيء ان يخص اصله ان يتعلق النهي باصل الفعل. او ما له جاور اي يتعلق بشيء مجاور. او - 00:04:10ضَ
وصفا له ان يتعلق بوصفين لازم. وسيفصل هذه الاقسام في الابيات التي بعد هذا. قال فالامر اي والنهي الاول. وهو ما يتعلق باصل الفعل. لن يجتمعا لا يمكن اجتماعهما. اذ يستحيل افعل ولا تفعل - 00:04:30ضَ
يقول بانه يستحيل ورود الامل والنهي على شيء واحد من جهة واحدة. ثم فرع على ما سبق ومن عدم توارد الامر والنهي على محل واحد من جهة واحدة فقال فتائب يخرج مما قد غصب يقول من غصب - 00:04:50ضَ
اربع ثم تاب واراه خلودا من الارض المصوبة واداء الحق لصاحبه ممتثل بفعله لما يجد فان شغله للمكان المنصوب حال خروجه هذا الشغل للمكان الاصل انه محرم. لكنه لا كون عاصيا بذلك. لماذا؟ لانه يريد ان يرد ما وصف لصاحبه. ولا يتم واجب ردد ارض المنصوبة لصاحبها الا بذلك - 00:05:10ضَ
فده يعد عاصيا. فلم يجتمع الامر والنهي في محل واحد. لان جهة المعصية ملغاة هذا معنى قوله فتائب يخرج مما قد غصب ممتثل بفعله لما يجب ثم قال وعن امام الحرمين اسمه مستصحب - 00:05:40ضَ
حال خروج حكمها. يقول ان ابا المعالي الجويني يقول ان هذا الغاصب التائب اثم حال خروج في من الارض المنصوبة. لانه ما زال يشغل ملكا لغيره بدون اذنه. فهو من هذه الجهة - 00:06:00ضَ
عاصم ومن جهاد توبته طائع. فهذه الصورة على مذهب الجويني مما اجتمع فيه الامر والنهي. اما جمهور فليست مما اجتمع فيه الامر والنهي لانه كما سبق جهة المعصية ملغاة. ثم انتقل الى القسم الثاني - 00:06:20ضَ
في من اقسام النهي وهو النهي عن المجاور. فقال والام معناه عن المجاور جمعهما يمكن دون حاجري. اي دون مانع. يقول ان الامر بالشيء يمكن ان يجتمع مع النهي ام مجاوره - 00:06:40ضَ
لان المحل الذي ورد عليه الامر غير المحل الذي ورد عليه النهي. قال مثل الصلاة في مكان مغتصب اشهر مثال لهذه الحالة هو مثال الصلاة في الدار المصوبة. لذلك بعضهم يسمي هذه الحالة التي هي انتكاك الجهة - 00:07:00ضَ
مسألة الصلاة في الدار المعصوبة. الصلاة من حيث هي قربة. وشغل المكائد من محرم عليه حرام. لكن الجهة منفكة فيصح وجود الصلاة دون الغصب. ويصح وجود الغصب دون الصلاة فهل تصح الصلاة؟ الجواب نعم. تصح الصلاة. بمعنى انه لا تطلب منه اعادتها. لا - 00:07:20ضَ
لا اجر له فيها. وهذا قد يوجد من امتنع من اداء الزكاة. يأخذها الامام قهرا. هل تجزئه؟ نعم تجزئه هل له اجر؟ جاب لا اجر له. قالوا فكذلك من صلى في الدار المعصوبة. تجزئه لكن لا اجر له. وقيل بل يؤجر على - 00:07:50ضَ
صلاتي ويعاقب على معصيته. يؤجر على صلاته يعاقب على معصيته. وامثلة انفكاك الجهة كثيرة منها الصلاة في المواضع التي نهي عنها كالصلاة في المقبرة ومنها الصلاة في ثوب حرير مثلا هي مأمور بها من جهة كونها صلاة ومنهي عنها من جهة - 00:08:10ضَ
الحريم ثم ذكر الناظم مثالا قد يكون فيه بحث قال او وقت ان يمنع مما قد وجد الصلاة في وقت المنع. والواقع ان الانفكاك في الجهة يتصور الامكنة فيمكن ان توجد للصلاة وخارج الداء المنصوبة. لكن الانفكاك في الجهة لا يتصور في الازمنة. فمن صلى - 00:08:30ضَ
بعد صلاة العصر متنفلا تنفلا مطلقا فان صلاته غير صحيحة. ولا اجر له فيها. قال دخول ذي كراهة فيما امر به بلا قيد وفصل قد حظر فنفي صحة ونفي الاجر - 00:09:00ضَ
في وقت كره بالصلاة تجري. فنفي صحة ونفي الاجر في وقت كره للصلاة يجري. ثم قال في مسألة الصلاة في الدار المصوبة ونحن من وسائل التي يتصور فيها انفكاك الجهة فيجعل الامر به لاصله ويقصر النهي عنه - 00:09:20ضَ
على محله فيكون مأمورا به باعتبار اصله ومنهيا عنه باعتبار وصفه مجاور. فعليه تصحيح الصلاة او لا تصح نعم احسنت عليه تصحيح الصلاة ثم قال رحمه الله وما يعوصهم به الخلف اذكري وقد اجتباه اذا نظر اليه. هذا القسم - 00:09:40ضَ
ثالث وهو النهي عن الشيء لوصفه اللازم له. هل يلحق بالاول وهو ما تعلق فيه النهي باصل الفعل فيكون فاسدة. او يلحق بالثاني وهو ما تعلق فيه النهي بشيء مجاور فيكون صحيحا. قال ومالك الحقه بالاول - 00:10:10ضَ
يقول يا مالكا رحمه الله الحقه بالنوع الاول فيكون فاسدا وعليه جمهور العلماء. على ظاهر حديث من عمل عملا ليس عليه هنا فهو رد. ثم مثل فقال مثل الصيام مقتضى بالامر الصيام مأمور به - 00:10:30ضَ
والنهي عن صيام يوم النحر صيام يوم النحر منهي عنه من جهة وصفه اللازم له وهو الاعراب عن ضيافة الله تعالى لعباده. فالحقه مالك بالاول وهو ما نهي عنه لاصله فيكون فاسدا. فلو نذر احد - 00:10:50ضَ
صيام يوم العيد لم ينعقل ندعوة لان النذر انما يكون فيما هو قربة وصيام يوم العيد منهي عن ليس بقربى ثم ذكر الناظم مثال اخر قال وكالطواف الامر باتباعه معناه من احدث عن ايقاعه. الطواف - 00:11:10ضَ
قم به وليطوفوا من بيت عتيق. وطواف المحدث منهي عنه بوصف الحدث. فيبطل عند الجمهور ولا الزم نذره ثم قال ويبطل الوصف لدى النعمان لغير اذ يعده كالثاني ابو حنيفة النعمان رحمه الله يبطل عنده الوصف فقط - 00:11:30ضَ
لانه يجعل هذا القسم الثالث وهو مكان النهي يتعلق فيه بوصف اللازم كالقسم الثاني من النهي الذي فيه فيقول من نذر صيام يوم العيد فانه يفطر ويقضيه عند الجمهور كما سبق لا ينعقد نذره. عند ابي حنيفة رحمه الله يناقض نذره لكنه لا يصوم - 00:11:50ضَ
يوم العيد بانه منهي عن صيامه ويقضيه. فان تجاسر وصامه عصى واجزأه ذلك اي تبرأ ذمته من القضاء مع الاثم من جهة الفعل المحرم. اما عند الجمهور فكما سبق لا ينعقد نذره اصلا - 00:12:20ضَ
وفي الطواف عند الحنفية من طاف محدثا صح طوافه. قال وحال ما ابيح معنى ان كحال مأمور به فيما قصد. يقول اذا اجتمعت الاباحة مع النهي في شيء واحد باعتبارين. طبعا الشيء لا يكون مباحا منهيا - 00:12:40ضَ
من جهة واحدة. لكن اذا وردت الاباحة في شيء مع النهي عنه. فيقال فيه ما قيل اذا في مسألة اجتماع الاهل والنهي. اي يمكن ان يتوارد باعتبارين. ممثل. قال كانه حال الحيض - 00:13:00ضَ
انطلاقي الطلاق مباح في الاصل. وكونه حال حيظ منهي عنه. فتترتب سؤال اباحة ثمرتها وهي لزوم الطلاق. والاعتداد به اي انها تحسب تطبيقه كما عليه جماهير العلماء. ويترتب على النهي - 00:13:20ضَ
ثمرته والثمرة هي الاثم. ووجوب المراجعة اذا كان الطلاق غير غير بائن فانه يجب المراجعة قال او سفر في حالة الاباق. السفر مباح في الاصل. لكنه هنا سفر عبد ابغ. فهل يترتب على سفره جواز الاخذ بالرخص من قصر الصلاة والفطر - 00:13:40ضَ
انا هذه القاعدة يترتب على الجواز اثره وهو الاخذ بالرخص. وعاد تحريم اثره وهو الاثم ومشهور عن المالكية في مسألة سفر العبد الابق انه لا يجوز له الاخذ بالرخص وهو مذهب الجمهور. ثم قال - 00:14:10ضَ
ان اتى بعد الوجوب الاكثر من قال بالتحريم ذاك يشعر. واذ اباحة اقل تالي والوقف فيه لابي المعالي. هذه عكس اتي الامر بعد الحظر التي تقدمت. يقول اذا ورد النهي بعد الوجوب. يعني ورد لا تفعل بعد افعل - 00:14:30ضَ
قال الاكثر من قال بالتحريم ذاك يشعر. اكثر الاصوليين على حمله على الاصل في النهي وهو التحريم فتقدم الوجوب لا يصلح ان يكون صارفا للنهي عن التحريم. وقد حكي الاتفاق عليه. وهو ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم - 00:14:50ضَ
هذا قوله واذا جاء بعد الوجوب الاكثر من قال بالتحريم ذاك يشعر. ثم قال وللاباحة الاقل تالي تالي اي تابع او قائم. القول الثاني القول بالاباحة قياسا الامر بعد الحظر عند من قال فيه بالاباحة. وهو قول الذي صدر به الناظم في تلك في تلك المسألة. هذا قول - 00:15:10ضَ
والثاني هو الاباحة. قال والوقف فيه لابي المعالي. قال الجويني بالتوقف بتردد الادلة فيها كما قال في مسألة الامر بعد الحظر بالتوقف قال هنا ايضا في عكسها وهي النهي بعد الوجوب بالتوقف فلا يحكم عنده في النهي بعد - 00:15:40ضَ
هذا الوجوب بحكم الا بديل خاص. وقد سبق ان اكثر الاصوليين على حمله على الاصل في النهي. والاصل في النهي التحريم. وكونه وبعد الوجوب لا يصلح قرينة صارفة للنهي عن التحريم. هذا اخره - 00:16:00ضَ
وتعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ازيكم بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:16:20ضَ