شرح مرتقى الوصول

شرح مرتقى الوصول (٦٩) - محمد بن سعيد ابن طوق المري

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فلو ذكرتم دليلا على حجية القياس. قوله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار. نعم احسنت والاعتبار هو الحاق النظير بالنظير. نعم. مع قوله تعالى الله الذي ارسل الرياح الى قوله وكذلك كذلك النشور. احسنتم - 00:00:00ضَ

بارك الله فيكم. اه لو ذكرتم شاهدا على استعمال الصحابة للقياس قولهم في آآ دولية ابي بكر الصديق رضي الله عنه. رضي الله عنه. نعم. احسنت. رضي الله فالله في دنيانا. على الصغرى وهي الصلاة. انكر - 00:00:30ضَ

اهل الظاهر القياس. وقالوا هو عمل بالظن. وقد ورد ذم العمل بالظن في نحو قوله تعالى ان يتبعون الا ان وان الظن لا يغني من الحق شيئا. فما الجواب عن استدلالهم؟ انه المذموم من ذلك هو الظن المذموم - 00:01:00ضَ

نعم احسنت ان المذمومة هو الظن الفاسد الذي لا يقوم على دليل وليس القياس كذلك. نعم من يحب ان يقرأ هنا احببت ان شيخنا. نعم تفضل شيخنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ووالدنا والمسلمين. قال الشيخ ابن عاصم رحمه الله - 00:01:20ضَ

وحده اثبات حكمه استقر لغير ذي حكم بامر معتبر سمي وصفا جامعا ويدعى ذو الحكم اصلا وسواه فرعا والشرط في في الاصل بحيث يأتي خروجه عن التعبدات. يعني لو سهلتم بحيث يأتي - 00:01:44ضَ

احسن الله اليكم. والشرط في الاصل بحيث يأتي خروجه عن التعبدات. ومثله ما اختص بالرسول بدأ الاسلام الى المعقول والخلف في ان والخلف في والخلف ان يكون شرع اصله والشرط في الشرع اتباع الاصل. نعم والخوف ان يكون - 00:02:04ضَ

بالنصب. والخلف ان يكون شرع فرع اصلي والشرط وفي الفرع اتباع الاصل في وصفه الجامعي ثم لا يرى وحكمه بالنص قد تقرر. وشرط حكم الاصل ان شقاق عليه مع خصم به او مطلقا. لم ينتسخ قد انتمى للشرع مع الثبوت عن عن دليل شرعي - 00:02:24ضَ

بارك الله فيكم. احسنتم. جزاكم الله خير. بعد ان قرروا الماضي وحجية القياس وذكر ما يدخله القياس وما لا يدخله انتقل الكلام يا محبة. وان كانت المنهجية والتسلسل المنطقي يقتضي البدء بتعريفه. لان الحكم على الشيء - 00:02:54ضَ

فرع عن تصوره لكن الناظم رحمه الله متابع لابن يزين في تقريب الوصول في الجملة يسير بسيره وينسج على منواره نداء اخر الكلام عن حد القياس كما صنع ابن جزيل في تقريب الاصول. والامر سهل. وقد قال خليل في - 00:03:14ضَ

مختصرة في الكلام عن اه سجود السهو القبلي والبعدي وصح ان قدم او اخر يعني اذا قدم البعث او اخر القبض صلاة صحيحة. وقد صارت عبارته هذه وصح ان قدم او اخر مضرب مثل في - 00:03:34ضَ

في كل ما يتسامح في تقديم وتأخيره يقولون قال خليل وصحح قدمه مؤخر. قال رحمه الله وحده اثبات حكم مستقر بغير ذي حكم بامر معتبر سمي وصفا جامعا ويدعى في الحكم اصلا وسواه فرع. يقول ان القياس - 00:03:54ضَ

هو اثبات حكم المنطوق به المسكوت عنه بجامع بينهما. هذا قوله وحده اي حد اثبات حكم استقر اي ثبت فهو منطوق به. لغير ذي حكم اي لمسكوت عنه. لا حكم له في النص. بامر معتبر - 00:04:14ضَ

كمية وصفا جامعة. هذا الامر المعتبر هو الوصف الجامع وهو العلة. ويدعى ذو الحكم اصلا ذو الحكم وهو مقيس عليه يسمى اصلا فهو فرع المسكوت عنه المقيس يسمى فرعى. مثاله قياس النبيذ الخمري في التحريم لجمع الاسكان - 00:04:34ضَ

وكذلك قياس الارز البر في جريان الربا بجامع وادخار عند المالكية. وبهذا تعريف اركان القياس الاربعة الركن الاول من اركان القياس الاصل ويسمى المقيس عليه وهو ما ورد النص بحكمه - 00:04:54ضَ

الركن الثاني الفرع يسمى المقيس وهو ما لم يرد نص بحكمه ويراد ان يكون له حكم الاصل بطريق القياس الركن الثالث حكم الاصل. وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الاصل. ويراد تعديته الى الفرع - 00:05:16ضَ

والركن الرابع العلة وهو المعنى المشترك بين الاصل والفرع. وهو اهم اركان قال رحمه الله والشرط في الاصل بحيث يأتي خروجه عن التعبدات. شرع الناظم من هذا الموضع يذكر شروط القياس باعتبار اركانه - 00:05:36ضَ

بدأ بما يشترط في الاصل قال والشرط في الاصل بحيث يأتي خروجه عن التعبدات. يشار في الاصل ان يكون معقول المعنى اي يدرك العقل العلة من شرعيته كتحريم الخمر وتحريم اكل الميتة ونحو ذلك مما تدرك علته. وانما اشترط في الاصل ان يكون معقول المعنى - 00:06:05ضَ

ادنى حكمه الى الفرع. لان ما لا يعقل معناه لا يمكن هديته. مثاله عند تحرير الخمر فيمكن ان يعد الحكم هو التحريم الى كل مسكر. علة جريان الربا في البر هي القياس وادخار عند المالكية. فيمكن ان يعد الحكم وهو جريان الربا الى كل مقتات ومدخر - 00:06:29ضَ

اما اذا كان حكم تعبدية وهو الذي لا تدرك علته فانه لا يصح في انقياس. اذا تعذر على الاقل ادراك العلة امتنع القياس لفقد ركن القياس الاعظم وهو العلة. وذلك نحو اوقات الصلاة واعداد - 00:06:59ضَ

الركعات قال مثله مختص بالرسول فذا وذا ليس من المعقول. يقول مثل الحكم التعبدي في تناصح القياس عليه ما كان مختصا بالرسول صلى الله عليه وسلم. كنكاحه اكثر من اربع نسوة. لمعارضته لمعارضته - 00:07:19ضَ

الخصوصية مثلا قال الله عز وجل وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة له من دون المؤمنين اذا قيل بصحة ان يقاس على النبي صلى الله عليه وسلم غيره فهذا معارض لدليل الخصوصية وهو قوله تعالى - 00:07:39ضَ

خالصة لك من دون مؤمنين. لذلك لا يصح القياس على ما كان مختصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومثله اذا خصص الشارع بعض المكلفين ببعض الاحكام. كخزيمة بن ثابت رضي الله عنه خصه النبي صلى الله عليه وسلم بان جعل شهادة شهادته تعدل شهادة رجلين - 00:07:59ضَ

فلا يقاس عليه غيره. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لابي بردة ابن نيار رضي الله عنه لما ذبح شاته قبل صلاة العيد فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم انه انما هو لحم قدمه لاهله. ليس من النسك في شيء. فقال يا رسول الله - 00:08:19ضَ

في جذعة خير من مسنة. فقال صلى الله عليه وسلم اذبحها ولن تجزئ عن احد بعدك. فلا يقال ثم قال رحمه الله والخلف ان يكون فعى اصلي يقول ان العلماء اختلفوا - 00:08:39ضَ

هل يشترط في الاصل الا يكون فرعا لاصل اخر والمعتمد عند المالكية انه لا يشترط في الاصل ان يكون ثابتا بنص بل يجوز ان يكون فرعا مقيسا على اصل اخر. قادم رشد رحمه الله في مقدمات انه مذهب مالك واصحابه - 00:08:59ضَ

مثاله لو قيل تقاس الذرة الارز الذي هو مقيس على البرء في الارز جريان الربا فيه ثابت بالقياس. هل يجوز ان نساء على مقيس عليه الجواب نعم. يجوز ذلك. كما قال في النبض المعسول لو بقياس ثاني. يجوز ان يقاس على فرع ثبت الحكم - 00:09:26ضَ

فيه بالقياس فيجعل اصلا. قد يقول قائل هذا تطويل لا فائدة فيه. لماذا؟ لانه يمكن ان تقيس الجميع الاصل الاول فتقيس الذرة والارز البر. لا تقيسوا الارز على البر ثم تذهب تقيس الذرة على الارز الذي هو مقييس. قس الجميع الاصل - 00:09:59ضَ

لكن المالكية الذين قالوا بهذا قالوا قد يكون فيه فائدة. ككون المقيس الثاني اقرب الى الاصل الثاني منه الى الاول. يعني قد تكون الذرة اقرب الى الارز الذي جعل اصلا بعد ان كان فرعه قد تكون الذرة اقرب - 00:10:21ضَ

الارز ثم انه لما ثبت الحكم في الارز صار اصلا ثابتا بنفسه. فيمكن ان يقاس عليه كالثابت بالنص. قال في الملاقي في هذه المسألة وحكم الاصل قد يكون ملحقا. لما - 00:10:43ضَ

من اعتبار لجنة حقق. وحكم الاصل قد يكون ملحق. الارز هنا ملحق اي مقيس. لكنه جعل اصلا بعد ان كان فرعا لماذا؟ قال لما من اعتبار لدنى حقق لان المقياس الثاني وهو الذرة اقرب الى الاصل الثاني او الارز منه الى الاول - 00:11:03ضَ

وهو البر مثلا قياس الغسل من الجنابة على الصلاة في وجوب النية بجامع ان مئة قربة قيس الغسل من الجنابة على الصلاة في وجوب النية. اذا تقر ذلك تقرر وجوب النية في الغسل من الجنابة بهذا القياس - 00:11:23ضَ

كان يصلح الغسل هنا هو مقيس. لكن يصلح بعد ان تقرر الحكم فيه ان تجعله مقيسا عليه. فتقيس الوضوء على الغسل في وجوب النية. لان الغسل اقرب الى الوضوء من الاصل الذي هو الصلاة. الوصف كان فرعا ثم - 00:11:43ضَ

سألته اصلا فقست عليه فهذا جائز عن المعتمد عند المالكية ثم انتقل الى الكلام عن شروط الفرع فقال والشرط في الفرع اتباع الاصل في وصفه الجامعي. من شرط الفرع ان تكون العلة موجودة فيه كوجودها في الاصل. قال والشرط في الفرع اتباع الاصل في وصفه الجامع - 00:12:03ضَ

اشترطوا ان تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الاصل بتمامها وبازيد منها. لان وجود العلة في هو مناط تأدية الحكم اليه. بتمامها كالنبي للمسكر هو مساو للخمر في العلة والاسكار. وكالارز هو مساو للبر في في علة جرائم الربا. وهي الاقتياس - 00:12:33ضَ

عند المالكية او بازيد منها كالضرب هو ازيد من التأثيف في قوله تعالى فتقل لهما اف وسيأتي بحث آآ مسألتي هل هذا الفرق من القياس او من داءة النص سيأتي آآ في الدرس القادم ان شاء الله؟ فلو قال قائل - 00:13:03ضَ

مثلا قال هذا العصير محرم. قياسا على الخمر. فيقال له هذا الاصيل ليس فينا الا وهي الاسكار. فيكون القياس غير صح صحيح لماذا؟ لانه قال والشرط في الفرع اتباع الاصل في وصفه الجامع. والعلة هنا ليست موجودة في الفرع. العلة وهي الاشكال ليست موجودة - 00:13:23ضَ

العصير فلا يصح ان يقاس على الخمر. مثلا لو قال قائلة طعام الربا مثلا كونه مكيل جنس. لو قال في دار الربا في الطعام كونه مكياجا. ثم قال يجري الربا في التفاح قياسا على البر - 00:13:49ضَ

من اين تطرق الخلل الى هذا القياس؟ لماذا هذا القياس غير صحيح قال الا في طعام الربا كونه مكيل جنس. ثم قال يجري الربا في التفاح قياسا على البر. اين الاشكال - 00:14:09ضَ

في اختلاف العلة. احسنت العلة غير موجودة في الفرع. التفاح ليس بمكيب. احسنت. والقياس الذي لا يتحقق فيه هذا الشرط هو المسمى بالقياس مع الفارق. اذا اذا قل هذا الشرط وهو وجود عدة الاصل في الفرع فهذا القيام - 00:14:27ضَ

قياس مع الفارق وهو قياس مردود غير صحيح. ثم قال ثم لا يرى وحكمه بالنص قد تقررا. الفرع اذا كان فيه نص فلا يخلو اما ان يكون هذا النص يخالف حكم القياس او او يوافقه. اذا كان النص يخالف حكم القياس - 00:14:47ضَ

فهذا القياس الذي جاء على خلاف النص قياس فاسد. ماذا يسمى؟ فاسد الاعتبار. يسمى قياسا فاسد الاعتبار. احسنت لو قال قائل مثلا يجوز النظر الى المرأة الاجنبية. والتأمل في محاسنها. قياسا على التأمل في سائر المخلوقات في الكون. فهذا - 00:15:16ضَ

بالاعتبار بانه مخالف للنص هذا مقابل لقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. لو قال قائل لا يغسل الرجل زوجته الميتة قياسا على الاجنبية. فيقال هذا قياس فاسد الاعتبار لانه مخالف للنص. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها - 00:15:36ضَ

التبركي لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك اذا هذا القسم الاول ان يكون النص مخالفا لحكم القياس. القسم الثاني ان يكون فالنص يوافق حكم القياس. فالاكثر من المالكية على انه لا يشترط في القياس عدم وجود نص على الفرع - 00:15:56ضَ

بل لا بأس بالقياس مع وجود نص على الفرح ويكون مقياس دليلا ثانيا. فيكون هذا من باب ترادف الادلة. وتعاضد الادلة قال في المراقي وعدم النص والاجماع على وفاقه اوجبه من اصل ما عد اليه - 00:16:25ضَ

وعدم النص والاجماع على وفاقه على وفاق القياس. اوجبه من الصلاة منع الدليلين. يعني ان من اصل منع الدليلين على مدلول واحد جعل هذا اصلا مضطردا انه لا يجوز ان يدل ديدلان على مدلل واحد هذا الذي اصل هذا يشترط في القياس - 00:16:45ضَ

ان لا يوجد نص ولا اجماع على حكم الفرع. لانه اذا وجد النص استغني عن القياس. هذه حجة المانعين. انه لا حاجة الى القياس مع وجود النص. وقد عرفت افتى انه لا مانع من ترادف الادلة ثم اعتمد على المالكية انه لا مانع من ان يستدل بالقياس - 00:17:05ضَ

وقد ورد نص يوافق يوم القياس. فيستدل بالنص والقياس والكلام هنا في نص يختص بالفرع. اما النص الذي يشمله مع الاصل يشمل الفرع مع الاصل فان كثيرا ممن لم يشترط اه في الفرع ان يكون منصوصا منعه. مثلا من - 00:17:25ضَ

قلة انا ربوية البر بحديث الطعام بالطعام مثل فجعل العلة كونه طعاما جعل العلة كونه طمعا طعاما واراد ان يثبت جريان الربا في التفاح مثلا فهذا لا حاجة لان يقيسه على - 00:17:53ضَ

لان التفاح طعام فاستدل بنفس الدليل الذي استدلت به على الربا في المرء. يعني استغني بام الحديث لان لفظ في الطعام يشمل التفاحة كما يشمل البر. وقد قال في المراقي وحيثما يندرج الحكمان في النص - 00:18:13ضَ

فالامران يقول سياني وقال بعضهم ان شمل الفرع دليل الاصل اغنى شموله له عن حملي اي عن قيام اذا عرفت هذا عرفت الاشكال في اشهر مثال عند الاصوليين على القياس - 00:18:33ضَ

وهو قياس النبيذ على الخمر في الحرمة بجامع الاسكار. والاسكال آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم نص على ان كل خمر وكل مسكين حرام. ومن شرط الفرع الا يكون منصوصا على حكمه. لكن قد يعتذر لهذا المثال بان - 00:18:53ضَ

انه على مذهب من لا يشترط في الفرع ان يكون منصوصا على حكمه. ويجعل هذا من تعاضد الادلة. فعندنا دليلان على تحريم النبيل. آآ والقياس. وعلى مذهب من يشترط ان لا يوجد نص في الفرع قد يعتذر بان يقال هذا مثال تقريبي. على فرض ان - 00:19:13ضَ

قائسة لم يبلغه النص. ثم قال رحمه الله وشرط حكم الاصل ان يتفق عليه مع خصم به او مطلقا. انتقل هنا الى الكلام عن شرط حكم الاصل. يقول انه يشاط في - 00:19:33ضَ

حكم الاصل ان يكون متفقا عليه بين الخصمين. اي بين المتناظرين وقد ادركنا الوقت هنا خلالنا نؤخر هذين البيتين الى المجلس القادم ان شاء الله بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك - 00:19:53ضَ

جزاك الله خير يا شيخ. بارك الله فيكم حفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:20:19ضَ