شرح مرتقى الوصول

شرح مرتقى الوصول (٧٣) - محمد بن سعيد ابن طوق المري

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فالرقية العلة مما لا يصلح ان يكون علة واعتبار الصالح ماذا يسمى؟ احسنت من سماكة - 00:00:00ضَ

وان يحقق المجتهد وجود تلك العلة في الفرع. هذا ماذا يسمى تحقيق المنع. سم. مسمى تحقيق المناعة. من مسالك العلة في الدوران. ما المقصود به اه شيخنا وجود الوصف عند وجود وجود الحكم عند وجود الوصف هو عند عدمه - 00:00:20ضَ

احسنت احسنت. ردود الحكم عند وجود الوصف وانتفاؤه عند انتفاؤه. آآ بقية مسألة الدرس السابق. كون الاسكار علة تحريم الخمر يمكن ان يستدل عليه مناسبة من حديث كل مسلم كل مسك حرام - 00:00:50ضَ

وبمسلك المناسبة وبمسلك الدوران من يوضح كيف يمكن ان يستدل عليه بمسلك الايماء حديث كل مسك حرام نعم العلة. سم. صحيح. اه شيخنا ان يقترن الوصفة بالحكم لم يكن الوصفة التي للحكم فكان الكلام بعيدا عن الفصاحة. احسنت. اذا ترى الوصف هنا وهو الاسكار - 00:01:10ضَ

بالحكم وهذا مؤذن بعلية بوصفه الحكم لانه رتب في الحديث الحكم وهو الحرمة عن الوصف والاسكار. فدل الا ان الاسكار هو عبادة التحريم. اه كما ذكر الشيخ عبد الله يعني الوصف هنا مسكر مؤذن بالعلية. نعم - 00:02:00ضَ

بالمناسبة كيف يمكن ان يستدل موعظة الخمر بنسك المناسبة؟ آآ يعني فائدة او بضرر على على الإسكار احسنت. فكان هذه المناسبة. احسنت صحيح. الاسكار نصف مناسب لترتيب الحكم وهو تحريم الخمر. لان في تحريم الخمر تحصيل - 00:02:20ضَ

مصلحتي حفظ العقل. نعم. وفي مسلك الدوران عصير العنب او التمر متى ما زال الحب. احسنت. صحيح. بارك الله فيكم. العصير قبل لا ينقل فيه الاسكار كان حلالا لما وضع الاسكان صار حراما. ثم لما صارت الخمر خلا باستحالة وانتهى وصف الاسكار صاد حلالا. فعلمنا الدوران الذي هو - 00:02:58ضَ

ان يوجد الحكم عند وجود الوصف وان ينتفي اندفائه. علمنا ان يمس لك الدوران ان الاسكار هو عند التحريم. انه اذا وجد الاسكار ودير التحريم وينتفى الاسكان التحريم. نعم احسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله - 00:03:40ضَ

الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين اجمعين قال علاوت ابن عاصم رحمه الله فصل في قادح القياس. وللقياس مفسدات ان بدت فيبطل القياس منها ما ثبت - 00:04:01ضَ

منها اذا ما خالف الاجماع او خالف النص قد امتناع وللعموم ما له من باس المثبت التخصيص بالقياس سامعوا ان منه عدم وفي قصور علة ذاك الجزم ثم وجود الحكم ثم وجود الحكم دون العلة قدح يسمى العكس فاتبع اصله - 00:04:21ضَ

وهو اعتباره اذا ما اتفق اليس للحكم سنن مطلقا. والنقض كون النص دون الحكم وفيه خلف بين اهل العلم. والقلب ان يثبت بعض الخصم ضد الحكم والفرق ابداع مناسبا للحكم مما يعتبر وليس بالقادح عند النظر غير مناسب - 00:04:41ضَ

ولا معتبر ونقص شرط من شروطه التي تقررت من قبل اذا وحدت. والقول بالموجب ما الادلة جميعها معكم احسن الله اليكم ونقص شرط من شروطه التي اقرت من قبل ذا وحدته قول - 00:05:01ضَ

الأدلة جميعها بالموجب جزاكم الله خيرا ادلة جميعها مستقلة وذاك تسليم الدليل الكافي. وصرفه عن موضع الخلاف. احسنتم بارك الله فيكم. هذا فصل في القوادح في القياس وقد جرت عادة كثير من الاصوليين على ختم كتاب القياس بفصل في قوابحه. وفي الاعتراضات التي ترد - 00:05:21ضَ

وابحث من مباحث مكمية القياس لانه بمراعاتها يستقيم القياس ويسلم من الاعتراض من ذكر قوادح القياس. وان كان بعض الاصوليين لم يذكر القوادح كالغزالي في المستشفى يقال ان موضع ذكر هائل للجدل. وقد توسع بعضهم فيها فاوصلها الى قريب من ثلاثين قادحا. وبينها تداخل - 00:05:51ضَ

والناظم جعلها تسعة مجموع ما ذكره هنا من القوادح تسعة. وقد نص على هذا العدد في في منظومته الاخرى. ما هي؟ قال فصل في القياس مفسدات وتسعة عددها الرواة. قال رحمه الله وللقياس مفسدات ان بدت فيبطل - 00:06:21ضَ

قياس منها ما ثبت. يقول ان القياس له مبطلات. اذا ظهرت بطن القياس يقال لها مفسدات في القياس ومبطلات القياس والقوادح في القياس والاعتراضات التي ترد على القياس والاسئلة التي تتوجه على القياس كل هذا يقال - 00:06:44ضَ

ثم قال رحمه الله منها اذا ما خالف الاجماع او خالف النص او امتناع اي امتنع اعتبار القياس بمخالفة الاجماع والنص. ماذا يسمى هذا القادح؟ والاعتبار. احسنت احسنت هذا الانتباه. يقول القوات في القياس مخالفته للنص والاجماع ويسمى فساد الاعتبار ويقال في القياس انه قياس فاسد الاعتبار - 00:07:04ضَ

سبق ذكره في كلامه عن شروط الفرع عند قوله ثم لا يرى وحكمه بالشرع قد تقرر. مثال مخالفة الاجماع الحنفي لا يجوز للرجل ان يغسل زوجته. لحرمة نظره اليها قياسا على الاجنبية. فيعترض - 00:07:34ضَ

المالكي والجمهور بان هذا القياس مخالف للاجماع لان علي رضي الله عنه غسل زوجه فاطمة رضي الله عنها مع علم الصحابة وسكوتهم فهو اجماع سكوتي اخرج الحاكم البيهقي عن اسماء بنت عميس رضي الله عنها انها قالت غسلت انا وعلي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:07:54ضَ

قال حكم في التلخيص اسناده حسن. وقد احتج به احمد وابن المنذر. وتغسيله رضي الله عنه فاطمة رضي الله عنها اشتهر بين الصحابة فلن ينكروا ذلك فكان اجماعا. ولك ان تقول ان قولهم لا يجوز للرجل ان يغسل زوجته - 00:08:20ضَ

قياسا على الاجنبية لك ان تقول انه مخالف للنص. ما النص اللي خالفه هذا القياس غير النص السابق. اي النص مرفوعة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لو قلت مثل قبري احسنت صحيح لو انت قبيلة غسلتك وكفنت - 00:08:40ضَ

وصليت عليك ودفنتك. فهذا مثال لمخالفتي الاجماع لمخالف النص. ويموت لمخالفة القياس للنص. قول بعضهم فهو مذهب الحنفية انه لا يصح القرض في الحيوان بعدم انضباطه كالمختلطات قياسا على الاشياء المختلفة. فيعترض عليه يعترض الجمهور خلافا للحنفية بان هذا القياس مخالف - 00:09:06ضَ

حديث مسلم انه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد خيار وباعيها وقال ان خيار الناس احسنهم قضاء. هذا منها اذا ما خالف الاجماع او خالف النص قضى امتناعه اي قضى امتناع اعتبار القياس لماذا؟ لمخالفته للنص او - 00:09:34ضَ

اسمع مثلا قول الحنفية يجوز للمرأة ان تتصرف في نفسها بمباشرة عقد النكاح قياسا على تصرفها في مالها. يجوز ان تتصرف في نفسها بان تعقد نكاح نفسها بلا ولي. قياسا على تصرفها في مالها - 00:09:54ضَ

هذا قياس فاسد للكبار. لماذا بمخالفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهو اه لا نكاح الا بولي. لا نكاح الا بولي. احسنت من مثبت التخصيص بالقياس يقول ان مخالفة قياسه بعموم - 00:10:14ضَ

كتاب علوم السنة لا يقدح في صحة القياس. لان العموم يجوز تخصيصه بالقياس عند الجمهور. ومنهم اربعة وقد سبق ذلك في اه مبحث التخصيص قال رحمه الله والخلف في القياس ذو ذو اتباع يعني هل يخصص به العام من الكتاب والسنة - 00:10:40ضَ

سنة هل يخصص العام والسنة بالقياس او لا؟ قال مالك وسائر الائمة والاشعري مؤمنون حكمه. فمالك وسائر الائمة والاشعري يؤمنون حكمه. مثال تخصيص القرآن بالقياس قوله تعالى الزانية اني فاجدد كل واحد منهم ان يتجلى. خص على العموم بقياس العبد الزاني على الامة التي ثبت تنصيف الحد عليها باية - 00:11:00ضَ

فانتيني فاحشة فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب. فيقتصر على خمسين جلدة هذا تخصيص القرآن بالقياس مثال تخصيص السنة بالقياس الذكر بالذكر جلب مئة ونفس سنة. خص منه العبد قياسا - 00:11:30ضَ

في تنصيب الحد بالاقتصاد على خمسين جلدة. ومن تخصيصه للقياس تخصيص عمومي واحل الله البيع وهو عام في كل بيع مقياس البري في جريان الربا الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم البر بالبر. فالقياس يقتضي منع بيع الارز بالارز - 00:11:50ضَ

خصيصا بعمومي واحل الله البيع. اذا يقول الناظم هنا انه لا يدخل في هذا القادح وهو فساد الاعتبار لا يدخل فيه مخالفة اسيدي نص عامي من التابع والسنة فلا يعتبر هذا من فساد الاعتبار. ثم قال رحمه الله ووصفه الجامع ان منه عدم وفي قصور علة ذاك التزم - 00:12:10ضَ

من القوادح او القادح الثاني عدم الوصف الجامعي وهو العلة في الفرع اي يقدح في القياس لان العلة غير موجودة في الفرع. مثاله شهود شهدوا على معصوم فيما يوجب قتله فقتل بشهادة مو هو سود وزور. شهدوا زورا ابا معصوم بانه مثلا قتل فلان - 00:12:34ضَ

فحكم القاضي بالقيام بالقصاص. فهؤلاء يجب عليهم القتل قياسا على من اكره غيره على القتل فيقتص من شهود الزور الذي يتسبب في قتل ذلك المعصوم قياسا على ان اكره غيره على قتل انسان معصوم. فيقدح في هذا القياس بان علة وجوب القصاص وهي الاكراه - 00:13:04ضَ

مفقودة في شهود الزور. لانهم ما وقع منهم اكراه. لم يقع منهم الا الشهادة اذا سألنا المثال ان علة القتل وهي الاكراه غير موجودة في شهود الزور والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال. المقصود من المثال توضيح الحال والا فقد يجاب بان الوصفين وهما الشهادة والاكراه يجتمعان - 00:13:34ضَ

في القدم المشترك بينهما الذي هو التسبب في القتل. فقد حصل التسبب في القتل في كلتا الصورتين السابقتين. قالوا في قصور عدلة يعني ان القدح بعدم وجود العلة للفرع لازم في العلة القاصرة. العلة القاصرة هي التي لا توجد في غير - 00:14:02ضَ

سميت قاصرا لانها لا تتعدى محلها. لا تتجاوز محلها الذي هو الاصل. وذلك كما لو قيل يحرم الربا في البر كونه برا هذه العلة ما تتجاوز البر الى غيره. يحرم الخمر في الخمر لانها خمر. يحرم اتخذته بالذهب. لما ذلك كونه ذهبا - 00:14:22ضَ

هذا لا يوجد في غير النهى فهذا من مفسدات القياس بلا خلاف ثم قال ثم وجود الحكم دون العلة قدح يسمى العكس فتبع اصلح من قوادح القياس العكس. وهو وجود الحكم دون الوصف المعلل به. يسمى ايضا عدم العكس. قال - 00:14:45ضَ

وهو اعتباره اذا ما اتفق ان ليس للحكم سواها مطلقا. يقول انما يكون قادحا اذا اتفق الخصماني على انه ليس للحكم الا علة واحدة. مثاله ان يقول الحنفي يمنع اذان الفجر قبل طلوع - 00:15:07ضَ

طلوع الفجر. لماذا؟ قياسا على المغرب لان كلا منهما صلاة لا تقصر. هكذا يقول يمنع ان يؤذن الفجر قبل وقته لماذا؟ قياسا على المغرب لان كندا منهما صلاة لا تقصد. ما الحكم هنا؟ الحكم هو - 00:15:27ضَ

منع الاذان قبل الوقت. ما الوصف؟ الوصف الذي هو العلة كونه كون هذه الصلاة صلاة لا تقصر. فيقول كل جمهور عدم الاذان قبل الوقت الذي هو الحكم موجود حتى مع عدم وجود العلة التي هي منع القصر. ماذا قال الناظم - 00:15:47ضَ

مردود الحكم دون العلة قدح. هنا وجد الحكم وهو عدم الاذان قبل الوقت مع عدم وجود العلة التي هي مع القصر. فالظهر تقصر ولا يؤذن لها قبل وقتها. فوجد الحكم الذي هو عدم الاذان قبل الوقت دون العلة. وهي منع القصر - 00:16:07ضَ

محل القدح بالعكس كما سبق اذا اتفق الخصمان على انه ليس للحكم الا علة واحدة كالسور السابقة. اما اذا اتفقا على ان للحكم علتين او اكثر فلا يقدح فيه بالعكس. لاحتمال ان احداهما خلفت الاخرى مثلا - 00:16:27ضَ

الغسل في حق الحائض الجنب. اذا تخلفت الجنابة التي هي احدى العلل. الغسل له له اسباب الحيض والجنابة والجماع والانزال. فاذا تخلفت الجنابة من الحائض الجنب فالحكم هل يبقى؟ هي حائض جنب - 00:16:47ضَ

تخلفت الجنابة هل يبقى الحكم؟ او لا يبقى لماذا؟ لوجود الحكم الأخرى وهي الحيض اذن محل قدح بودود الحكم دون العلة دون الوصف الذي علل به اذا لم يكن الحكم الا علة واحدة. اما اذا كان الحكم اكثر من علة فلا يقدح بوجود الحكم دون العلة. فلا يقدح بالعكس ثم قال - 00:17:13ضَ

والنقم كون الوصف دون الحكم وفيه خلف بين اهل العلم هذا عكس ما سبق. والنقض وصف كون الوصف دون الحكم النقد هو وجود الوصف دون الحكم. والقدح بالنقض هو مذهب الشافعي وجمهور اصحابه. اما - 00:17:43ضَ

جمهور الاصوليين فيقولون ان النقض ليس بقادر. لذلك اطلق الخلافة هنا. قال وفيه خلف بين اهل العلم. والاكثرون على انه ليس من هو تخصيص كما قال في المراقي؟ منها وجود الوصف دون الحكم سماه بالنقض رعاة العلم والاكثرون عندهم لا يقدحوا - 00:18:03ضَ

بل هو تخصيص وذا مصحح. صححه القرافي. اذا الجمهور على ان النقض ووجود الوصف دون الحكم لا يقدح. لماذا؟ لان تخلف الحكم اي ان يوجد وصف دون الحكم قد يكون لكون - 00:18:23ضَ

قصتنا وقد يكون لفواتي شرط او الانتفاع مانع. مثلا ايجاب صاع من التمر في لبن مصرة التي حبسها اللبن في ضرعها. اذا اشتراها احد يظنها كثيرة اللبن. ثم وجدها مصرة - 00:18:43ضَ

فانه يردها المشتري. مع ان الاصل يردها للمشتري ويرد معها صاع من تمر. كما في الحديث ثلاثة ايام ان شاء امسكها وان شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. القياس يقتضي ان - 00:19:04ضَ

يرد مثل اللبن. قلة اداب مثل في المثليات التماثل بينها كون الشيء مثلي يوجب رد مهله وهذا يقتضي ان يرد بدل لبن فيرد لبنا مثله. لكن ساب تخلف الحكم وهو رب المثل سبب تخلف الحكم هو ان الدليل - 00:19:24ضَ

استثنى فهذا ليس بقادح على الصحيح بل هو تخصيص. وقد يكون مانع مثال تخلف التخلف بفوات شرط ان اه ان يقال الزنا علة للرجل. وشرطه الاحصان فإذا تخلف الحكم وهو الردم. مع وجود العلة وهي الزنا فلا يقال انها علة منقوظة. بل - 00:19:51ضَ

قال علة تخلف شرط تأثيرها. فليس هذا بقادح بل هو تخصيص. ومثال التخلف لوجود مانع العمد والعدوان علة لوجود القصاص لكن ينتقض ذلك بقتل الوالد ولده. فانه لا يجب فيه القصاص على قوله عند الفقهاء. فلا يقتل به. مع ان العلة - 00:20:28ضَ

وهي القتل العمد العدوان. فيقال ان الابوة مانعة من تأثير العلة في الحكم لكنها ليست علة منقوظة بل منع من تأثيرها مانع فلا تبطلوا في غير الاب. ومثال النقب لو قيل - 00:20:52ضَ

الزكاة تجب في المواشي قياسا على الاموال. بجامع دفع حاجة الفقير. الزكاة تجب في المواشي قياسا على الاموال بجامع دفع حاجة الفقير. فيقال ان التعليل بدفع حاجة الفقير قد تخلف الحكم عنها في الجواهر - 00:21:15ضَ

لان الجواهر يعني يصلح ان يدفع بها حاجة فقير. ومع هذا لا زكاتي في الجواهر. فيقال هنا وجد الوصف دون الحكم فيقال ان هذه العلة وهي دفع حق الفقير علة منقوظة - 00:21:35ضَ

من وجد الوصف المعلل به هو رفعة الفقير ولم يوجد الحكم. وهو وجوب الزكاة. اذا تخلف العلة عن الحكم اذا كان لفقد شرط او انتفاء مانع او ورد دليل بالاستثناء فتخصيصهم لعلة - 00:21:55ضَ

وليس بنقد والا فهو نقد ثم قال رحمه الله والنقض كون الرصيد والحكم وفيه خلف بين اهل العلم والقلب ان يثبت بعض الخصم بعلة الاخر ضد الحكم. من القوادح القلب - 00:22:14ضَ

وهو ان يثبت بعض الخصم اي ان يثبت احد الخصمين بعلة الاخر ضد الحكم. فالقلب هو اثبات نقيض الحكم بالعلة نفسها. المعترض يثبت نقيض الحكم بالعلة نفسها التي عل بها المستدل - 00:22:35ضَ

انت تريد حكم حكما بعلة. فيأتي معترض يستدل بعمتك نفسها على نقيض الحكم الذي اثبته. ما مثال مثاله قول المالكي والحنفي اللذين الشيطان الصوم في اعتكاف يقولان اعتكاف في مكان مخصوص فلا يكون بنفسه قربة كوقوف عرفة - 00:22:55ضَ

طقوس عرفة لا يكون قربة الا اذا جعلت بضميمة الوقوف الاحرام. فيقول الاعتكاف مثله. لا يكون قربة لا اذا جعلت بضميمتي الاعتكاف عبادة اخرى هي الصوم. يقول المعترض من الشافعية الحنابلة ان يأتي - 00:23:22ضَ

كاف ولبس في مكان مخصوص فلا يشتاط فيه الصوم قياسا على الوقوف بعرفة هذا هو القلب. اثبت المعترض نقيض الحكم بالعلة نفسها التي علل بها المستدل. ثم قال رحمه الله - 00:23:42ضَ

والفرق ابداء لوصفه السقر مناسب للحكم مما يعتبر. من القوادح في القياس الفرق وهو ابداء المعترض وصفا يصلح للتعليل ليس موجودا في الفرع. مثاله منع الغرض في الهبة قياسا على منع الغرظ في البيع - 00:24:00ضَ

ان تقاس الهبة على البيع في منع الغرر. فيقول المالكية الذين لا يرون تأثيرا للغرر في عقود التبرعات. يقول يوجد هنا فرق وهو ان البيع عقد معاوضة اما الهبة فهي تبرع واحسان - 00:24:20ضَ

والغار في الهبة لا يفضي الى المشاحة والمخاصمة. لذا فالغرض والجهالة في الهبة لا تضر. ابدى المالكية وصفا مناسبا للحكم. هذا الوصف موجود في الاصل. وليس موجودا في الفرع. قالوا البيع عقد معاوضة. اما الهبة فليس العقد - 00:24:40ضَ

المعاوضة بل هي تبرع واحسان من صرف. مفهوم قوله بوصف استقر مناسب للحكم ان الوصف اذا كان تغير مناسب للحكم لم يكن قادحا فلا يقدح فيه بقادح الفرق. وهذا مفهوم صرح به في البيت الذي بعده. قال وليس من القادح عند النظر - 00:25:00ضَ

غير مناسب ولا معتبرين. مثاله قياس الارز على البر في الربا فيقول المعترض يوجد فرق بينهم هو ان الارز اشد بياضا من البر. هذا فرق غير معتبر. او يقول يوجد - 00:25:20ضَ

بين الارز والبر وهو ان الارز ايسر تقشيرا من البر. هذا فرق غير معتبر يقال فيه ما قاله الناظم وليس بالقادح عند النظر اي مناسبة ولا معتبرين ثم قال ونقص شرط من شروطه التي من قبل ذا وحدتي يقول - 00:25:40ضَ

مما يقدح في القياس فقد شرط من الشروط التي سبقت. لان عدم الشرط يلزم منه عدم المشروط. سبق المنشور في القياس ان يكون الوصف ظاهرا منضبطا. كما قال وذاك باعتبار وصف ظاهري مناسب منضبط بانافر. فلو ان - 00:26:00ضَ

بوصف خفي غير ظاهر. او علل بوصف غير منضبط. فهذا القياس يقدح فيه بقادح عدم الشرط الشرط يلزم منه عدم المشروط. وسبق في من شروط الاصل ان لا يكون تعبديا كما قال والشرط في الاصل بحيث - 00:26:20ضَ

خروجه عن التعبدات. وسبق انه الشرط ان لا يكون من مختص بالرسول صلى الله عليه وسلم. ومثله مختص بالرسول فذا وذا ليس من المعقولين فلو قاس احد على حكم ثبت تعبدا كعداد الركعات او قاس على حكم مما اختص به الرسول صلى الله عليه وسلم. فانه لا يصح قياسه - 00:26:40ضَ

مثلا سبق من شروط حكم الاصل ان لا يكون منسوخا. كما قال لم ينتسخ قد انتمى للشرع مع الثبوت عن دين شرعي. فلو قاس احد على حكم من فهذا القياس يقدح فيه بعدم الشرط. والشرط يلزم من عدمه العدم. اذ لا يصح القياس. ثم قال - 00:27:00ضَ

والقول بموجب ما الادلة جميعها معه بمستقلة؟ وذاك تسليم الدليل الكافي وصرفه عن موضع الخلاف هذا اخر ما ذكر من قوادح القياس. وهو القول بالموجب. والمقصود به تسليم الدليل مع بقاء النزاع في المسألة - 00:27:20ضَ

قال ما الادلة؟ جميعها معه بمستقلة. ما اه نافية يعني ان هذا الاعتراض يدخل في جميع الادلة سواء اكانت نصوصا ام عللا لا. ويمثلونه بقوله تعالى لان رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل - 00:27:40ضَ

لله العزة ولرسوله. يعني ان ما يقوله المنافقون ليخرجن العزم من الاذل صحيح من من حيث ان الاعز سيخرج الاذل. لكن من هو الاعز؟ الاعز هو الله ورسوله. فسلم الدليل مع بقاء النزاع - 00:28:00ضَ

في مسألة ومن انفيته قول الحنفي تجب الزكاة في الخيل لانه حيوان يسابق عليه كالابل. فيقول معترضه اسلموا وجوب الزكاة في الخيل واقول به. لكن اذا كانت عروظ التجارة. اما زكاة في رقابها من حيث هي خير - 00:28:20ضَ

اه بقي النزاع فيها. فالقول الموجب هو تسليم الدليل مع بقاء النزاع في المسألة. هذا اخره والله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 00:28:40ضَ