شرح مرتقى الوصول

شرح مرتقى الوصول (٨٢) - محمد بن سعيد ابن طوق المري

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد في الاحكام العملية الاجتهادية هل كل مجتهد مصيب للحق؟ او المصيب واحد الراجح من قول الجمهور ان المصيبة واحدة. احسنت. والدليل - 00:00:00ضَ

نعم. احسنت احسنت المشاهد المخطئ في هذه المسائل هنيئة لا يا كابتن. لا يا من له اجر الاجتهاد. نعم تفضل شيخ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:26ضَ

اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين اجمعين. قال العلامة ابن عاصم رحمه الله فصل تقليد العلماء التقليد لكن على وجه من التقييد. ففي اصول الدين عند اكثر اهل الكلام ذاك بالمنع حري - 00:00:55ضَ

اكثر الناس المحدثين وغيرهم اجازه تلقينا وذا الذي رجحه من نظر اذ الرسول لم يكلف نظرا وفي الفروع المنع في المعلوم ضرورة يرى من المحتوم وما من الفروع يدرى نظرا جوازه للاكثرين اشتهر فغير ذي العلم من - 00:01:17ضَ

يقلد العالم في الاحكام. والحد اخذ القول بالقبول من غير ان يطلب بالدليل وفعل ما فيه اختلاف دون ان قلد في التقسيم خلف لم يشن. ومن له شيء من المعارف قلد والاصل قضى بالقاء في النوازل اجتبي - 00:01:37ضَ

ونقلة من مذهب لمذهب مع اعتقاد العلم في المقلد فلا ترو الرخصة اصل ولا ترى الرخصة اصل المقصد ولا يأتي بما يخالف الاجماع والحكم لا ينقض بالاطلاق في الاجتهادية في الاجتهاد - 00:01:57ضَ

باتفاق ما لم يخالف قاطعا فينقض منه ومن سواه حين يعرض او خالف اجتهاده في الحكم او نص من قلده في العلم. نعم احسنتم بارك الله فيكم. هذا فصل عقده الناظم للكلام عن التقليد. والتقليد في اللغة - 00:02:17ضَ

وضع شيء في العنق محيطا به وقد اخر الناظم الكلام عن تعريفه في الاصطلاح والجادة تقديم القول في التعريف قبل ذكر الاحكام لان الحكم على الشيء فرضا عن تصوره وسيأتي ان شاء الله انه قبول قول العالم بلا معرفة دليله - 00:02:37ضَ

الو من علماء الخصوص التقليدي في جوازه ومنعه. لكن على وجه من التقييد ليس على اطلاقه بل فيه تفصيل بين الاصول والفروع. ففي الديني اثر عقائد كمعرفة الله تعالى ووحدانيته ومعرفة صحة الرسالة. عند اكثر - 00:02:59ضَ

اهل الكرام اهل علم كلام. ذاك من منع حري اي التقليد بالمنع حق. قالوا انه لا يسوغ التقدير في العقائد لان العقائد يجب الجزم فيها والتقليد انما يفيد الظن هكذا قالوا - 00:03:20ضَ

واكثر الناس المحدثين وغيرهم اجازه تلقينا اجازوا التقديد في العقائد. تلقينا اي على سبيل التلقين. اي تلقين الاباء لابناء الايمان. ثم يجزمون به ويستمرون عليه وذا الذي رجحه من نظر اهل النظر من العلماء ايه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكلف نظرا لم يكلف الناس بالنظر - 00:03:37ضَ

بل اكتفى منهم بمجرد النطق بالشهادتين من غير تفتيش. وعلى هذا اجمع السلف. ويدل لذلك عموم قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. هذه الاية تدل على جواز التقليد في اصول الدين - 00:04:03ضَ

ان الاية في سياق اثبات الرسالة. فان قبلها وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وهذا من اصول الدين. ثمان العامة لا يتمكنون من معرفة الحق بادلته - 00:04:20ضَ

فاذا تعذر عليهم معرفة الحق بانفسهم لم يبقى الا ان يقلدوا غيرهم لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. اي نوم من التقليد نفضى ذلك الى ضلالهم هم اكثر الامة. وهذا لا يجوز - 00:04:41ضَ

ثم قال رحمه الله وفي الفروع المنع في المعلوم ضرورة يرى من المحتوم لما فاض من الكلام عن التقليد في الاصول انتقل الى ذكر التقليد في الفروع والفروع نوعان. احكام معلومة من الدين بالضرورة. واحكام اجتهادية. وابتدأ بالنوع الاول. قال وفي الفروع المنع في المعلوم ضرورتين يرى من المحل - 00:05:01ضَ

يقول ان الاحكام معلومة من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج وكتحريم الزنا والربا والخمر لا يجوز التقليل فيها باشتراك الناس في العلم بها. فلا بد ان يعلمها عن دليل - 00:05:27ضَ

والقول الآخر الاكتفاء بالايمان المجمل بحكمها ولا تشترط معرفة ادلتها. كالمسألة السابقة لا يجوز التقليد فيها قال ومن الفروع يدرى نظرا اي ما كان من وسائل الاجتهادية التي تعرف بالنظر والاستدلال جوازه اي جواز - 00:05:45ضَ

التقليد في هاي العامي للاكثرية اشتهر بل هو واجب في حق العامي لقوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ولان الصحابة ومن بعدهم من التابعين كانوا يسألون عن الاحكام فيفتون - 00:06:07ضَ

ولا يعرفون السائل دليل الحكم فكان ذلك اجماعا على اتباع العامي للمجتهد مطلقا فغير ذي العلم من الانام يقلد العالم في الاحكام. فالعامي يقلد المجتهد في المسائل الاجتهادية قالوا الحد اي حد التقليد اخذ القول بالقبول من غير ان يطلب بالدليل. فهو قبول قول العالم بلا معرفة دليله - 00:06:23ضَ

ولا يرقب في التقليد الاخذ بالنص من كتاب او سنة والأخذ بالإجماع لان الاخذ بها اخذ بالدليل وفعل ما فيه اختلاف دون ان قلد في التأثيم خلف لم يسب. يقول اذا فعل المكلف فعلا مخترعا في تحريمه - 00:06:53ضَ

ولم يقلد فيه احدا وفعل ما فيه اختلاف دون ان قلد. في التأثيم خلف لم يسن. في ثلاثين خلاف لم يسن اي لم يعاب ولم ينكر فقيل لا يأثم بناء على القول بالجواز - 00:07:15ضَ

هذه مسألة اختزل فيها. بعض العلماء حرمها وبعضهم اجازها. وهذا المكلف فعلها من غير ان يقلد احدا هل يهتم او لا يأثم بناء على قول الجواز ولكونه الفعلي مختلفا فيه - 00:07:30ضَ

ليس مما يجزم بتحريمه وقيل بل يأثم وهو خير عز الدين ابن عبد السلام. وهذا القول مبني على انه لا يجوز لاحد ان يقدم على فعل لا يعلم حكم الله تعالى فيه - 00:07:47ضَ

لا يجوز له ان يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله تعالى فيه. فاذا كان حلالا اقدم. والا احجم. وهذا اقدم غير عالم فهو اثم بترك التعلم الاخباري ولا يحل الفعل حتى يعلم حكم الاله بسؤال العلماء - 00:08:05ضَ

موقع ابن عاشب ويوقف الامور حتى يعلم ما الله فيهن به قد حكما. فهو لا يجوز له اصلا ان يقدم على هذا الفعل حتى يسأل عن حكم الله تعالى وهذا وجهه التأثيم - 00:08:26ضَ

قال ومن له شيء من المعارف؟ قلد والاصل قضى بالقاء في يقول انه يقلد غير العلماء فيما يختص به من المعارف والصنائع من ذلك تقدير القاء في الحاق النسب ويدل بذلك حديث الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها انها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا - 00:08:39ضَ

تبرق اسارير وجهه. فقال الم تر الى مجزز مدلجي؟ نظر انفا الى زيد ابن حارثة واسامة ابن زيد. رضي الله عنهما فقال هذه اقدام بعضها من بعض فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك - 00:09:05ضَ

هو لا يسر الا بحق ومنهم تقليد التاجر في قيم المتلفات وتقليل الخالص فيما يخرصه وتقليد الطبيب فيما يقول لانه يستحيل ان يجمع واحد جميع هذه المعارف بحيث يكون مجتهدا في جميعها - 00:09:21ضَ

فلابد من تقليد اهل العلم بها. لذا قالوا ومن له شيء من المعارف قل لدى. والاصل القضاء بالقاء في وفي النوازل جوازه ارتبي. جواز التقليد من مخلد في النوازل وهي حوادث جديدة التي نحتاج الى معرفة حكمها - 00:09:43ضَ

جواز وجوبه يختير فيجوز للعامية ان يقلد في النوازل من شاء من العلماء. لعموم قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ونقلة من مذهب لمذهب يعني يجوز ايضا الانتقال من مذهب الى مذهب - 00:10:06ضَ

وذكر الناظم لذلك ثلاث شروط الشرط الاول مع اعتقاد العلم في المقلد الشرط الاول ان يعتقد في من يقلده العلم والفضل. يعتقد فضل المذهب الذي انتقل اليه الشوط الثاني ولا ترى الرخصة اصل المقصد - 00:10:27ضَ

الشرط الثاني ان لا يكون قصده تتبع رخص المذاهب التي كره فيها النص او الاجماع او القواعد او القياس الجلي وقد حكم البري في جامع بيان العلم وفضله حكى اجماع العلماء على عدم جواز تتبع الرخص فان ذلك اتباع للهوى - 00:10:50ضَ

الشرط الثالث ولا يرى في فعله ابتداء يأتي بما يخالف الاجماع ان لا يلفق بين المذاهب على وجه يخالف الاجماع واباحه ان من العلماء من لا يشترط الولي في النكاح كابي حنيفة - 00:11:14ضَ

ومنهم من لا يشترط الشهود في صلب العقد كمالك ومنهم من لا يشترط الصداق فلا يجوز ان يتزوج رجل بغير ولي ولا شهود ولا صداقة. ملفقا بين المذاهب فان هذه الصورة الزواج بغير ودين ولا شهود ولا صداق - 00:11:34ضَ

لم يقل بجوازها احد. فيكون بهذا مخالفا للاجماع كما قال ولا يرى في فعله ابتداعا يأتي بما يخالف الاجماع فهذي ثلاث شروط ثم قال والحكم لا ينقض بالاطلاق في الاجتهاديات باتفاق - 00:11:54ضَ

يقول اتفق الاصوليون على انه لا يجوز ان ينقض الحكم في المسائل الاجتهادية سواء كان من المجتهد نفسه اذا تغير اجتهاده او كان من غيره لانه يلزم على رقبه التسلسل - 00:12:13ضَ

فتفوت مصلحة نصب الحاكم وهو خصم خصومات ويدل لذلك ما ورد عن عمر رضي الله عنه في المشاركة قال الحكم من مسئول الثقفي اتينا عمر في المشاركة فلم يشرك ثم اتيناه العام المقبل فشرك - 00:12:33ضَ

فقلنا له يعني قلنا له انك في العام الماضي مشرك فقال تلك على ما قضيناه وهذه على ما قضينا تلك على ما قضيناه وهذه على ما قضينا. الشاهد في قوله تلك على ما قضيناه - 00:12:56ضَ

فلم فلم ينقض الاجتهاد الاول مثلا اذا قضى قاض في مسألة بشيء. ثم تغيرت جهاده فانه لا ينقض اجتهاده الاول يعني لا يلجأ الى اصحاب القضية الاولى ويقول لهم قد تغير اجتهادي والحكم الجديد كذا. بل يمضي الاجتهاد الاول ولا - 00:13:11ضَ

ويحكم في المسألة الثانية باجتهاده الجليل هذا الاصل في المسألة ماذا يقول اهل القواعد في هذه المسألة ما القاعدة كيف يصوغونها الاتهام العام احسنتم الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. ثم بين الناظم رحمه الله محل عدم النقد. فقال - 00:13:30ضَ

ما لم يخالف قاطعا فينقبض اذا خالف اجتهاده دليلا قاطعا من كتاب او سنة او اجماع او قياس جلي فينقض يعني يجب نقضه حينئذ منه من الحاكم به نفسه ومن سماه حين يعرض حين يعرض عليه فيظهر له خطأه حين يعرض على غير من حكم به في ظهر له خطأه - 00:13:57ضَ

قال الناظم اذا قضى حاكم يوما باربعة فالحكم منتقض من بعد ابرام خلاف نص واجماع وقاعدة كذا قياس جلي دون ابهام. اذا قضى حاكم يوما باربعة فالحكم منتقب من خلاف نص واجماع وقاعدة كذا قياس جلي دون ابهام. اذا خالف - 00:14:24ضَ

الاجتهاد واحدة من هذه الاربعة فانه يجب نقضه. مثلا مثلا اه اذا اجتهد مجتهد فقال المطلقة الرجعية يشترط رضاها لصحة رجعتها فهذا الاجتهاد ينقض لماذا ام خالد من النص. احسنت وهو - 00:14:51ضَ

من نص احسنت نعم لم يشترط رضاها بربهم ولو اجتهد مجتهد فقال ان البينة تطلب من المدعى عليه واليمين تطلب من المدعي فهذا الاجتهاد مخالف للنص ايضا. فينقض. وهنا يقال - 00:15:21ضَ

تطبق القاعدة الاخرى لا مساغ للاجتهاد في مورد النص لا مساء غد الاجتهاد في مرور النص. ويكون هذا الاجتهاد المخالف للنص او الاجماع غير معتبر لانه ظن ظنه بان له فيه خطأه - 00:15:57ضَ

وظن انه يشترط اه رظا المطلقة الرجعية لصحة رجعتها. فبين انه خطأه لا يكون اجتهاده معتبرا وينقب ومن القواعد الفقهية لا عبرة بالظن البين خطؤه. لا عبرة بالظن البين خطؤه - 00:16:14ضَ

هذا الاول ما لم يخالف قاطعا فينقضوا. منه ومن سواه حين يعرض. الثاني او خالف اجتهاده في الحكم هو اجتهد في هذه القضية واداه اجتهاده الى حكم فترك اجتهاده وحكى باجتهاد غيره الذي يخالف اجتهاده - 00:16:31ضَ

اداه اجتهاده الى حكم فترك اجتهاده وامن باجتهاد غيره فانه يوقد لانه يجب عليه العمل ايه اجتهاده. فلما خالف ما يجب عليه نوقظ حكمه هذا قوله او خالف اجتهاده في حكمه. او نص من قلده في العلم اي خالف - 00:16:52ضَ

هذه الثالثة ينقذ حكمه اذا كان غير مجتهد وهو مقلد الامام فخالف نص امامه. فيبغض حكمه لانه مقلد والمقلد ليس له ان يجتهد حكم الامام في حق هذا المقلد العامي - 00:17:11ضَ

كنصي في لزوم الاعمال به يقول حكم الامام في حق العامي المقلد له كالنص في لزوم العمل به اذا محل محل قدم النقب ما لم يخالف قاطعا او يخالف اجتهاده - 00:17:31ضَ

او يكون هو غير مجتهد ان يكون مقلدا وقد خالف نص امامه هذا اخره والله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيك. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته - 00:17:53ضَ