شرح مرتقى الوصول

شرح مرتقى الوصول (٨٤) - محمد بن سعيد ابن طوق المري

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هاي الافتاء انما يكون المجتهد المطلق دون غيره او يجوز ان يفتي مجتهد مذهب ما الذي عليه العمل - 00:00:01ضَ

يجوز ان شاء الله ان يجتهد المجتمع المطلوب ومجدين نذهب. نعم احسنت. احسنت يكفي ان يكون مجتهدا المذهب العالم الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد هل له ان يستفتي من هو اعلم منه - 00:00:25ضَ

نعم نور ذلك احسنت اذا كان قد بلغ رتبة الاجتهاد فانه ان يقلد غيره ما الذي عليه الجمهور ليس له التقرير احسنت. اذا تعدد المفتون فهل يجب على العامي ان يتخير الافضل في العلم والدين - 00:00:46ضَ

او يتخير من شاء منهم ولا يشتهي ولا يجب عليه الاجتهاد في معرفة افضلهم ما الذي عليه الجمهور والعمل في زمن الصحابة لا يلزمها. احسنت لا يلزمك. فيتخير من شاء منهم. ولا يلزمه ان يتخير الافضل في العلم والدين - 00:01:10ضَ

نعم من يحب ان يقرأ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن عاصم رحمه الله التعارض والتفتيح اذا دليلان تعارضا ولم يقدرا على الجمع ولن نسمح للترجيح عند من مضى والمنع للبعض وليس مرتضى. وان - 00:01:31ضَ

عنه ينتهي يرجع الى تقليدنا وتوقفي عند سوى القاضي واصل الابهري المنع المقتضن وعكسه اذكري الترجيح في الظن لا في الذي ينسب للقطع والواجب الاخذ بمعلوم اذا عارض ظنا غيره لا يحتذى تقدم - 00:02:00ضَ

التاريخ فيه او جهل وسابق الظن على النسخ حمل وظاهر السنة والكتاب في تعارض ثالثها التوقف وان يكن في ان الاحتياطي وفي النصوص الاخذ بالمحطاط والمنع للقاضي وما قد وافقه حكم القياس راعه للموافقة غالب ان - 00:02:20ضَ

رجف وقيل بالعكس واول اصح. احسنتم بارك الله فيكم. هذا باب عقده الناظم في التعادل والترديح وقد اختلفت النسخ في الترجمة. ففي بعضها التعادل والترجيح. وفي بعضها التعارض والترجيح والمعنى واحد - 00:02:40ضَ

فان التعادل والتعارض متلازمان لانه لا يحصل التعارض بين الادلة الا اذا تعادلت اي اذا تكافئت في القوة المقصود بالتعادل وبالتعارض المقصود تقابل الدليلين وتمانعهما بحيث يمنع كل واحد من الدائرين مقتضى الدليل الاخر - 00:03:00ضَ

واما الترجيح فهو تقوية احد الدليلين المتعارضين وينبغي ان يعلم ان التعارض بين ادلة الشريعة لا وجود له في نفس الامر ابن القيم والله ما بين النصوص تعارض والكل مصدرها عن الرحمن - 00:03:20ضَ

وقد ابن خزيمة لا يعرف حديثين صحيحين متضادين. فمن كان عنده فليأتني ليؤلف بينهما اه لا وجود له في نفس الامر لكن قد يقع ذلك في نظر المجتهد. فاذا بحث زاد تعاون - 00:03:37ضَ

قال اذا الدليلان تعارضا في نظر المجتهد ولم يقدر على الجمع بينهما مفهومه انه اذا امكن الجمع بينهما جمع ان عماد دينين اولى من اهمال احدهما ولن نسكن حتى اي لم يتعين الحكم - 00:03:56ضَ

بان احدهما ناسخ للاخر لعدم العلم بالتاريخ متأخر ومفهومه انه اذا عرف التاريخ ولا يمكن الجمع فانه يصار الى النسخ ولا يقال بالترجيح والجمع واجب متى ما امكن والجمع واجب متى ما امكن الا - 00:04:16ضَ

الشيء الاخير نسف بينا قال اذا الدليل اذا تعاظى ولم يقدر على الجمع وانس قمحة يرجى للترجيح عند ان مضى والمنع للبعض وليس مرتضى. مذهب الجماهير وهو المعتمد الذي عليه العمل انه اذا لم يمكن الجمع. والنسخ فانه يصاب الى الترجيح - 00:04:43ضَ

قال والمنع للبعض وليس مقتضاه. منع بعضهم من الترجيح ومنع من الترجيح قال بالتخيير او قال بالتوقف بعضهم قال بالتخيير وبعضهم قال بالتوقف. والقول بالمنع ليس بالقول المضي عند العلماء. بل هو مخالف لما جرى عليه - 00:05:09ضَ

عندهم من الترجيح بين الادلة. اذا لم يمكن الجمع ولم يعلم التاريخ ثم قال وان يك الترجيح عنه ينتفي وان يكن الترجيح انه ينتفي يرجى الى تقليدنا وتوقفي اذا لم يمكن الترجيح - 00:05:30ضَ

بين بين الدليلين المتعارضين اذا يوجد ما يرجح احدهما على الاخر وفي نسخة وان يكن الجميع يقصد بالجميع الجمع والنسخ والترجيح اعلم يمكن الجمع ولا النسخ ولا الترجيح انه ينتفي يرجى الى تقليدنا وتوقف. يرجع حينئذ الى تقليل مجتهد اخر. او الى التوقف. قال - 00:05:51ضَ

عند سوى القاضي ابي بكر الباقيلاني فان الباقيلا قال يتخير بالعمل باي ما شاء يكون مخيرا قال واصل الابهر المنع مقتض وعكسه الكلي اذا تعرض الديان احدهما يقتضي الحظر والاخر يقضي الاباحة - 00:06:18ضَ

واصل الابهري يقتضي المنع لان الاصل في الاشياء عنده الحظر قال واكثر اذكري عكسه لابي الفرج البغدادي وهو عكس ترجيح المنع ترجيح الاباحة لماذا؟ لان الاصل عند ابي الفرج في الاشياء الاباحة. وقد سبق ذكر المذهب الابهري وبالفرج في موضعين في الكلام عن الاصل في الاشياء في اول النظم - 00:06:46ضَ

وفي الكلام عن دليل الاستصحاب قال ويدخل الترجيح في الظني ما في الذي ينسب للقطعي يقول ان ترجيح انما يكون بين يدي دينين ظنيين ولا يتأتى بين قطعيين. لانه لا تعارض اصلا بين قطعيين - 00:07:17ضَ

وبعض العلماء يرى ان قصر التعاظي بين ظنيين تحكم. لماذا؟ لان التعارض اصلا انما يكون في نظر المجتهد. يكون في ذهنه. لا في الأمر لا يمكن ان يكون بين دليلين قطعيين - 00:07:38ضَ

والظن يتطرق الى الدليل من جهتين. من جهة السد حتى لو كانت الذات وقطعية ومن جهة الدابة حتى لو كان قطعية ثم قال والواجب الاخذ بمعلوم اذا عارض ظنا غيره لا يحتذى. والواجب الاخذ بمعلوم اي الواجب الاخذ بالقطعي - 00:07:55ضَ

اذا عارض ظنا اذا تعارض دليل قطعي ودين ظني. فالواجب الاخذ بالقطعي. غيره وهو المضمون دين الظن لا يحتذى لا يتبع تقدم التاريخ فيه او جهل سواء تقدم تاريخ القطع بان كان القطعي سابقا والظني متأخر - 00:08:17ضَ

اوجه التاريخ في تعاود القطعي والظني يقدم قطعي سواء كان القطعي متقدما التاريخ او كان تاريخه مجهولا متأخرة اذا كان هو الظني فانه لا ينسخ القطعي المتقدم لانه يشترط في الناسخ ان يكون مساويا او اقوى - 00:08:40ضَ

والظني ليس مساويا للقطع وليس اقوى منه. قال وسابقوا الظن عن النسخ حمل سابق الظن اذا كان الظني هو السابق في التاريخ. والقطعي متأخر ناس يخلي الظني ولا يحتاج لترجيح القطية عليه. اذا هذه ثلاث حالات في التعاون القطعي والظني. الحالة الاولى تقدم تاريخ القطعي - 00:09:02ضَ

هنا يقدم قطعي الحالة الثانية على ترتيبه. جوي التاريخ. فهنا يقدم القطعي ايضا الحالة الثالثة تأخر تاريخ القطعي فالقطعي هنا ناسخ للظنين هذا الذي قال فيه والواجب الاخذ بمعلوم اذا عارض ظنا غيره لا يحتذى تقدم التاريخ فيه اوجهل - 00:09:27ضَ

وسابق الظن ان نصحهم. ثم قال وظاهر السنة والكتاب في تعارض ثالثها التوقفي. يعني اذا تعاظى ظاهر من السنة مع ظاهر من القرآن. تعارض حديثه اية وكلاهما ليس بقطعين من مقدم - 00:09:49ضَ

تاريخها التوقفي طبعا اه هذه هي النسبة والمقصود القول التوقفي النسبة والناظم خففها التوقفي ما القولان الاولان؟ هو قال ثالثها التوقف ما القولين اولا الاول تقدم ظاهر السنة والثاني يقدم ظاهر الكتاب. احسنت. احسنت. اذا القول الاول يقدم ظاهر السنة لانها سنة تنفسر - 00:10:11ضَ

القرآن القرآن والمبين مقدم المبين. والقول الثاني يقدم اه ظاهر القرآن لانه الاصل وهو قطعي الورود القرآن قطعي الورود والثالث التوقف ومثلوا قالوا قوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته - 00:10:41ضَ

هذا عام في ميتة البحر. حتى في خنزيره قوله تعالى او لحم خنزير فانه يتناول خنزير البحر. اذا تعاظى النعام من القرآن وام من السنة فمنهم من يقول ان خنزير البحر حلال - 00:11:08ضَ

بظاهر السنة. امه من يقول انه حرام بظاهر القرآن. وبعضهم قال بالتوقف ثم قال وان يكن فيهن ذو احتياط او في النصوص الاخذ بالمحتاط واياكم فيهن اي في الظواهر الاحتياطي او في النصوص. يعني تعارض - 00:11:30ضَ

اه دليلان ظاهران او تعاظى دليلان هما نصان كل واحد منهما لا يحتمل معنى اخر واحدهما احوط مثلا احدهما يدل على الاباحة والاخر يدل على التحريم يقول الناظم انه يؤخذ بالاحوط - 00:11:51ضَ

مثلا اذا كان احدهما يدل على الاباحة والاخر يدل على التحريم فالاحوط الفعل او الترك نعم نحن الترك بان الترك. اذا كان احدهما يدل على الاباحة. والاخر يدل على الوجوب - 00:12:15ضَ

فما الاحوط الوجود. نعم الاحواض الفعل. الاحوط ان يفعله بدليل الوجوب لماذا؟ لان فيه خروجا من خلاف العلماء والخروج من الخلاف مستحب عقد الناظم بهذا ما قاله ابن جزيل في تقريب الوصول الذي هو كالاصل لهذا النظم - 00:12:32ضَ

قال الجزائي رحمه الله اذا تعاظى نصان او ظاهران واحدهما اقرب الى الاحتياط اخذ بالاحوط عند كثير من الفقهاء خلافا للقاضي ابي بكر. وهذا اللي قال فيه الناظم في البيت الذي بعده والمنع للقاضي - 00:12:56ضَ

يعني ان القاضي ابا بكر الباقياني لم يرى الاخذ بالاحوط ثم قال وما قد وافقه حكم القياس واو الموافقة يعني اذا تعاظى ظاهران او نصان احدهما انضم اليه قياس يوافقه - 00:13:12ضَ

فانه يرجح ما وافقه القياس عقد بهذا ما ذكر ابن زين رحمه الله في التقريب من انه اذا تعاظى نصان او ظاهران وانضم الى احدهما قياس يوافقه فانه يرجح ما وافقه القياس. ثم قال وغالب ان عارض الاصل رجح وقيل بالعكس هو اول اصح. هذه - 00:13:34ضَ

مسألة ارض الاصلي والغالب المراد بالغالب الاكثر والمراد بالاصل الحكم المستصحب وفروع هذه المسألة كثيرة منها ما اتفق فيه على تقديم الغالب على الاصل ومنها ما اتفق فيه على تقديم الاصل على الغائب. ومنها ما اقتضي فيه - 00:13:59ضَ

مثلا لو جاء رجلان من اهل الصدق والعدالة وشهد عند القاضي ان مثلا ان لفلان انا فلان عشرة الاف ما الغالب الصدق سقهما او الغالب براءة الذمة الغالب صدقوهم الغالب صدقوهم احسنت والاصل براءة الذمة. نعم احسنت. ما المقدم هنا الاصل او الغالب - 00:14:21ضَ

الله غالب. الغالب احسنت. الغالب صدق البينة. والبينة تقدم على البراءة. وما شاهدان؟ شهدا عند القاضي. وهذه بينة فيؤخذ بالبينة طيب لو جاء رجل انت تعرفه من اهل الصدق والعدالة - 00:14:57ضَ

فشهد عند القاضي اني فلان على فلان عشرة الاف الغالب صدقه والاصل براءة ذمتي مادية من دعيت عليه الالاف العشرة ما المقدم هنا نعم. الغالب شيخنا لا يقدم الاصل. يقدم الاصل. طيب. جاء رجل واحد عند القاضي وقال لفلان على فلان عشرة الاف - 00:15:15ضَ

اين البينة ما عنده بينة البينة تكون برجلين فيقدم الاصل وهو براءة الذمة. اذا اه من الفروع ما اتفق فيه على تقديم الغالب على الاصل. مثلا الان لو انك فتحت النافذة - 00:15:47ضَ

وضعت ورقة والرياح شديدة ما الأصل ان ان تطير الورقة او تبقى تطير. ما ما الاصل الاصل بقاء مكان على ما كان الاصل ان تبقى. نعم. والغالب الطيران. نعم. احسنت. فروع هذه المسألة كثيرة - 00:16:06ضَ

ليه الفروع ما اتفق فيه على تقديم الغالب على الاصل الفروع ما اتفق فيه على تقديم الاصل على الغالب ومنها ما اختلف فيه بناء على الاختلاف في هذه المسألة كاختلاف الزوجين في دفع النفقة - 00:16:35ضَ

وليس بينهما بينة. الزوج يقول دفعت النفقة لها والزوجة تقول ما دفع ما الاصل انه دفع او انه لم يدفع الاصل بقاؤها في ذمته الاصل انه لم يدفع. نعم احسنت انه لم يدفع. والغالب دفعها - 00:16:52ضَ

واغلب الفروع يقدم فيها الغالب على الاصل اذا املت هذا هنا فيصدق الزوج في دعوى الدفع او لا يصدق يصدق احسنت. يقول المالكية اذا تعاظى الاصل والغالب فالغالب هو الغالب - 00:17:12ضَ

اذا تعارض الاصل والغالب في الغالب هو الغالب اكثر الصور يقدم فيها الغالب على الاصل وتقديم الغالب على رأس له مأخذ لطيف وهو ان الحملة على الغالب من باب القياس - 00:17:31ضَ

والاخذ بالاصل من باب الاستصحاب ايهما اقوى الاخذ بالقياس او الاخذ اخر مدار الفتوى الذي هو الاستصحاب بالقياس. نعم لك بالقياس الاستصحاب كما سبق اضعف الادلة. واخر مدار الفتوى فاذا عارضه دليل اخر قدم على الاستصحاب - 00:17:50ضَ

لذا يقدم الغالب الاصل هذا اخره والله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نعم شيخنا في تقديم مثلا براءة الذمة ان هذا الاصل. نعم. هنا ما الدليل على انه يعني يلغى ويقدم عليه الغالب؟ اذا شهد شاهدان - 00:18:14ضَ

هذي بينة هذه بينة والبيان يتصدق وهذا لا خلاف فيه البينات على المدعي ادعى رجل ان له على زيد عشرة الاف وجاء بها عيدين النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة علم الدائن وهذا اداء البينة فتقبل منه - 00:18:53ضَ

يصدق القاضي دعواه. ويعمل على ذلك كان واحدا اليس لا اذا كان واحدا ليس ليس يبينه ليس يبينة. شاهداك او يمينك وهذا يدرس في باب الشهادات فهنا يقدم شيخنا الاصل. في ماذا؟ في اي سورة - 00:19:18ضَ

اذا كان سائل واحد. نعم يقدم الاصل. هو رجل من اهل الصدق والعدالة. هذا الشاهد الواحد من اهل الصدق والعدالة. الغالب صدقه لكن الاصل براءة الذمة فتعمل بالاصل لذلك يقولون الاصل يقدم في الدعاوى - 00:19:48ضَ

والغالب يقدم في البينات الدعوة الخالية المجردة من الدليل يعمل فيها بالاصل. يبقى الاصل. الاصل براءة الذمة البينة في الغالب صدق البينة ففي البينات يعمل على الغالب. الغالب صدقها نعم - 00:20:12ضَ

ازيكم وفيكم بارك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:20:39ضَ