شرح مرتقى الوصول

شرح مرتقى الوصول(٨٣) - محمد بن سعيد ابن طوق المري

محمد ابن طوق المري

على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين اجمعين اسماعيل قال علامة ابن عاصم رحمه الله خصم في من يجوز له الافتاء. يفتي الورى في الدين باستحقاق - 00:00:00ضَ

احدث الاجتهاد بالاطلاق. وقيل بل يكفيه ان يجتهد في مذهب يجعله معتمدا. لكن من المذاهب المأثورة مع اقتفاء كتبه المشهورة. وذا الذي به استمر العمل منذ ازمن وليس عنه معدل. وشرطه مع علمه عدالة - 00:00:20ضَ

لتكتفى مع فعله مقالة والاجتهادية فيها يفتي والعلم دون غيرها المستفتي وانما الفتى بما فيه عمل غيره يصد عنه من سأل. ومكثر فيه السؤال لا يقر. ويقتدى فيه بما قضى عمر. ولا خلاف انه - 00:00:40ضَ

يقلد غير اولي العلم الذي يجتهد وعالم لا بأس ان يستفتي من فوقه ممن له ان يفتي هذا اذا لم يبلغ هذا اذا لم يبلغ اجتهادا فان يكن بلوغه استفاد. فذا له التقليد عند الاكثر ممتنع وليست - 00:01:00ضَ

لما اريد وجائز لبعضهم تقليده اعلم منه في الذي يريده وبعضهم يجيز مطلقا وذا احمد فيه حذو اسحاق وحيث من يفتي اولو تعدد تخير افضل حكم المقتدي. وقيل بل ما اختار فهو كافي - 00:01:20ضَ

ثم اذا افتوه باختلاف قيل له تقليده من شاء والاخذ بالاحوط عنهم جاء وراجح عليهما ان يجتهد ثم على الافضل فمنهم يعتمد ومنع ومنع استفتاء ذي جهاد ومنع استفتاء ذي جهالة في حاله من علم او عدالة وجاز الافتاء لغير - 00:01:40ضَ

بمذهب لعالم قد اعتمد ان كان ذا تمكن من النظر واخذا منه بحظ معتبر. وقيل ان مجتهد قد علم او مطلقا والمنع قول قول علماء. احسنتم. بارك الله فيكم. هذا فصل - 00:02:00ضَ

عقده الناظم لبيان من يجوز له الافتاء فذكر فيه شروط المفتي واتبع ذلك بذكر مسائل في الفتوى قال رحمه الله يفتي الورى في الدين باستحقاق محرز الاجتهاد بالاطلاق. يقول ان الذي يحق له الافتاء هو المجتهد المطلق. وهو الذي توفر فيه شروط الاجتهاد التي سبقت - 00:02:18ضَ

فمن حاز درجة الاجتهاد المطلق وكانت عنده اهلية النظر في ادلة الكتاب والسنة. من غير تقييد باصول مذهب امام معين. فهو الذي يستحق ان يفتي الناس. وذلك لان الله عز وجل امر بالحكم بالحق - 00:02:42ضَ

فقال تعالى فاحكم بين الناس بالحق ولا يميز بين الحق وغيره الا المجتهد وامرنا سبحانه بالحكم بما انزل الله. فقال فاحكم بينهم بما انزل الله. والامر بذلك متوجه الى من له اهلية النظر فيما انزل الله ويملك - 00:03:00ضَ

القدرة على استنباط الاحكام الادلة. وهذا هو المجتهد المطلق ثم قال وقيل بل يكفيه ان يجتهد في مذهب يجعله معتمدا. قيل بل يكفيه بان يكون مستحقا للافتاء. ان يكون مجتهد مذهب - 00:03:16ضَ

والمجتهد الذي لم يصل الى رتبة الاجتهاد المطلق قسمان الاول مجتهد المذهب مجتهد الفتيا. فمجتهد المذهب هو الذي ضبط اصول امامه منصوصة كانت او مستنبطة وشرطه ان يكون له قدرة على تخريج الاحكام على نصوص امامه - 00:03:35ضَ

بان يقيس ما سكت عنه على ما نص عليه هذا يسمى مجتهد المذهب والاخر مجتهد الفتوى. وهو الذي حفظ مسائل مذهبه وله القدرة على ترجيح قول على اخر لكن ليس له القدرة على تخريج الاحكام على نصوص امامه - 00:04:01ضَ

وقد بين ذلك في مراقي الصعود في قوله مجتهد المذهب من اصوله منصوصة ام لا حوى معقوله حوى عقله اصول امامه منصوصة ام لا لا هذا تقي البيت. مجتهد المذهب من اصوله منصوصة ام لا حوى معقوله وشرطه التخريج للاحكام على اصول - 00:04:23ضَ

ذلك الامام مجتهد الفتيا الذي يرجح قولا على قول. وذاك ارجح. ايهما ارجح؟ مجتهد المذهب او مجتهد الفتيان نعم احسنت مشاهد مذهب بان له القدرة على التخريج على نصوص امامه. بخلاف مجتهد الفتيا - 00:04:43ضَ

يقول الناظم قيل انه يكفي ان يكون قد بلغ رتبة الاجتهاد في المذهب فيفتي بما وجده منصوصا عن امامه. واما الذي لم يجد فيه نصا عن امامه فانه يخرجه على نصوص امامه. ما معنى - 00:05:07ضَ

يخرجه عن نصوص التخريج اي انهم ينظروا في الاصول فما وافق الاصول؟ قال به من حل او حرمة. نعم. واذا قيل انه يخرج على مسألة شنو المعنى يمكن اقابل مراد القياس؟ نعم كيف ذلك - 00:05:24ضَ

فيقيس المسألة النازلة على مسألة منصوصة. نعم. احسنت. احسنت. هذه المسألة النازلة ليس مثلا للامام ادي كين قول فيها هذي مسألة معينة النازلة ليس للامام مالك قول فيها لكن له قول منصوص في نظيرها - 00:05:49ضَ

فقوله المنصوص في نظيرها هو هو قوله المخرج في هذه النازلة خرجه اصحاب الامام مالك الحاقا بنظيرتها التي نص عليها قال في المراقي ان لم يكن لنحو مالك الف قول بذي وفي نظيرها عرف فذاك قوله بها المخرجون - 00:06:09ضَ

ان لم يكن لنحو مالك اي دماء مجتهد كمالك اورث قول بذي في هذه المسألة. وفي نظيرها عرف في مسألة التي هي نظيرها له نص فيها فذاك نصه في نظيرها قوله بها المخرج قوله بهذه - 00:06:32ضَ

السنة التي لم ينص عليها هذا مع التخريج ان لا يوجد لامام مجتهد كمالك قول في هذه المسألة المعينة لكن له قول منصوص في نظيرها فقوله المنصوص في نظيرها هو قوله المخرج فيها - 00:06:52ضَ

قال وقيل بل يكفيه ان اجتهد في مذهب يجعله معتمدا. قيل يكفيه ان يكون قد بلغ رتبة الاجتهاد في المذهب. ولا يشترط ان يكون اه قد بلغ رتبة الجهاد المطلق. هذا معنى البيت. لكن من المذاهب المشهورة. لكن يشترط - 00:07:08ضَ

ان يكون من الملاهي المشهورة المشهورة يعني يشترط ان يكون مجتهد ان يكون مجتهد المذهب اه ان يكون مجتهد الى مذهب من المذاهب عند اهل السنة واشهرها المذاهب الاربعة التي اه دونت في الكتب اصولها وفصولها واما غيرها فلا يجوز اعتماده - 00:07:27ضَ

والافتاء بها وانما لم يجز اعتماد مذاهب غيري اصحاب المذاهب الاربعة لانها لم تنقل الينا اصولهم وقواعدهم وانما وصلنا شيء من فتاويهم ولعل لبعض فتاويهم قيودا لم تصلنا ولبعضهم قفول مذاهب سوى المدونة - 00:07:51ضَ

كله او طاووس فيما دونه ليس بجائز لنا لعل ما كان لها قيد علينا ابهم. افول مذاهب سوى المدونة سوى المذاهب الاربعة المدونة. كاليث كمذهب الليث ابن سعد او طاووس فيما دونه. ليس بجائز لنا - 00:08:17ضَ

ليس بجائز لنا ان نتبع مذهب الليث او مذهب طاووس او مذهب الاوزاعي من المذاهب التي اندثرت هنا اصولها. لماذا ليس بجائز لنا لعلنا كان لها قيد علينا ابهم. اما المذاهب الاربعة فانها مستقرة. واصولها مدونة - 00:08:39ضَ

غيرها محفوظة بقيودها وشروطها. وهي من مذاهب اهل السنة. لذا هي التي ينبغي اعتمادها قال مع اقتفاء السنة المأثورة متبعا لا مبتدعة ولا متلخص ولا متساهلا في الفتوى في بعض النسخ - 00:08:59ضَ

مع اقتفاء كتبه المشهورة وذا الذي به استمر العمل ذا اي جواز الافتاء لمن بلغ رتبة الاجتهاد في المذهب وذا الذي بيسر استمر الامل منذ ازمن طويلة وليس عنه معذر لا معدل ولا محيص عن جواز الافتاء لمجتهد المذهب - 00:09:22ضَ

ثم قال وشرطه مع علمه عدالته لتقتفى مع فعله مقالته يشترط في جواز افتائه واستفتائه يشترط في المفتي شرطان. العلم والعدالة اما الجاهل فلايو استفتاء لان في سؤاله تضييعا للشريعة - 00:09:47ضَ

وقد قال تعالى فاسألوا اهل الذكر وليس الجاهل من اهل الذكر والشرط الاخر العدالة فلا يفتي ولا يستفتى فاسق لان المفتي مخبر عن الله تعالى وقبول الخبر يشترط فيه العدالة يشترط - 00:10:13ضَ

في المفتي العلم والعدالة لينتفع باقواله وافعاله. لتكتفى مع فعله مقائته. اما من لم يكن معروفا بالعلم والعدالة فلا يجوز استفتاؤه قال في المراقي من لم يكن بالعلم والعلي اشتهر - 00:10:31ضَ

او حصل القطع في الاستفتاء حضر من لم يكن بالعلم والعدل اشتهر او حصل القطع فالاستفتاء حضر قال واجتهاديات فيها يفتي ذو العلم دون غيرها المستفتي يعني ان العالم انما يفتي المستفتي في المسائل الاجتهادية التي ليس فيها دليل قاطع - 00:10:47ضَ

كما قال الناظم نفسه في منظومته المهيئة وانما فتياه في قضية في اجتهادياتنا العقلية اما المسائل القطعية التي ليست محلا للاجتهاد فوظيفة العلماء فيها النقل والاخبار وفتياهم انما تكون في المسائل اجتهادية - 00:11:10ضَ

اجتهادهم انما يكون في مسائل التي هي محل نظر وتأمل اما المسائل القطعية فليست محلا لاجتهاد. والاجتهاد انما يكون في كل ما دليله مظنون. اما الذي فيه الدليل القاطع فهو كما جاء - 00:11:30ضَ

ولا منازع قال وانما الفتيا بما فيه عمل وغيره يصد عنه من سأل يقول ان العالم ان ما يلزمه الافتاء اذا سئل عما تحته عمل اذا سئل عما تحته عمل اي عما يبتنى عليه حكم شرعي. اما ما لا يترتب عليه عمل - 00:11:48ضَ

فانه يمنع منه السائل ويرشده الى ما فيه نفعه وصلاحه. وقد كان غير واحد من السلف اذا سئلوا عن المسألة يسألون اوقعت انزلت المراد اما اذا كانت وقعت استعنا بالله عليها - 00:12:16ضَ

وان كانت لم تقع فان لها اناسا يعاصرونها فاولئك ادرى بحكم ما عاصرهم اذا كانت وقعت كانوا يجيبون فيها وان لم تكن وقعت لم يجيبوا وقد قال ابو مجدز كنت اسأل ابن عمر عن عن الوتر - 00:12:33ضَ

فجاءنا يقول اخر الليل فقلت ارأيت؟ ارأيت؟ فقال اجعل ارأيت عند ذاك الكوكب ثم قال ومكثر فيه السؤال لا يقر ويقتدى فيه بما قال عمر من اكثر فيه السؤال فيه اي فيما ليس تحته عمل وفيما لم يقع - 00:12:51ضَ

من اكثر السؤال فيما ليس تحته عمل وفيما لم يقع. لا يقع بل ينهى عن ذلك. ويقتدى فيه بما قال عمر. فانه قال كان ينهى عن السؤال عما لم يكن. وقد قال رضي الله عنه احرج عليكم ايها الناس ان تسألونا عما لم يكن - 00:13:13ضَ

فان لنا فيما كان شغلا ويبتدأ ايضا بما فعل عمر رضي الله عنه مع صبيغ ابن عسل المصابين بوزن عظيم وعسل وبكسر العين وسكون السين. صديق بن صبيغ بن عسل التميمي البصري - 00:13:32ضَ

كان يسأل عن متشابه القرآن ابتغاء الفتنة فارسل اليه عمر رضي الله عنه واعد له عراجين النخل فقال لما جاء صبير قاله عمر رضي الله عنه من انت قال انا عبدالله صبيغ - 00:13:52ضَ

قال وانا عبد الله عمر فضربه حتى ادنى رأسه فقال صبيغ حسبك يا امير المؤمنين قد ذهب الذي كنت اجده في رأسي وكتب عمر رضي الله عنه الى اهل البصرة الا يجالسوه حتى يتوب عن ذلك - 00:14:12ضَ

فانتفع صبيغ بذلك حتى لما خرجت الخوارج ودعي الى مقالاتهم قال هيهات قد نفى عن الله موعظة الرجل الصالح نريد عمر بن الخطاب رضي الله عنه المقال الناظي رحمه الله ولا خلاف انه يقلد - 00:14:30ضَ

غير اولي العلم الذي يجتهد ناقلة بين العلماء في انه يجب على العوام تقليد المجتهدين في الاحكام. لقوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وظاهر سياق الابيات ان مراده الاستفتاء - 00:14:52ضَ

فاذا عرضت للعامية مسألة لم يعرف حكم الله فيها فانه يجب عليه ان يسأل اهل العلم ويعمل بفتواهم وقد قال الناظم في المهيأ ولا خلاف انه يستفتي. غير الفقيه عالما في الوقت. اما مسألة هل يجب على العامي تقليد مذهب من المذاهب؟ فمسألة - 00:15:08ضَ

ليست محل اتفاق. فكلام الناظم محمول على الاستفتاء بقرية السياق هذا الفصل معقود بمسائل الفتوى ويبينه ما ذكره في منظومة اخرى المهي ثم قال وعالم لا بأس ان يستفتي من فوقه ممن له ان يفتي - 00:15:30ضَ

هذا اذا لم يبلغ اجتهادا. العالم اذا لم يبلغ رتبة الاجتهاد فانه له ان يستفتي من هو اعلم منه ثم قال فان يكن بلوغه استفاد فذاله التقليد عند الاكثر ممتنع - 00:15:52ضَ

وليستند بما اريد. اذا كان قد بلغ رتبة الاجتهاد فانه يمتنع عليه التقليد وعليه ان يستند لما اري اي لما اراه الله في المسألة. اينما اداه اليه اجتهاده. وذلك لانه قادر على الاجتهاد - 00:16:12ضَ

ثم قال وجائز لبعضهم تقليده اعلى منه في الذي يريده وجائز لبعضهم عزاه ابن جزيم في تقريب الوصول الى محمد الحسن الشيباني وجائز لبعضهم تقليده اعلى منه لا من هو مثله - 00:16:28ضَ

بالذي يريده من الحكم. هذا القول الثاني ثم اشار الى القول الثالث. وبعضهم يجيز مطلقا وذا احمد فيه حذو اسحاق احتذى بعضهم يجيز للمجتهد ان يقلد غيره مطلقا ولو وله ماذا؟ ما معنى الاطلاق هنا - 00:16:46ضَ

احسنت كيف عرفت هذا احسنت. التقييم السابق. دائما اذا قيل مطلقا او بالاطلاق فانظر الى القول الاخر يتبين لك معنى الاطلاق اذا القول الثابت انه يجوز للمجتهد ان يقضب غيره ولو لم يكن اعلى منه. وقد ازال ابن تزين في تقليد وصول لاحمد - 00:17:09ضَ

واسحاق وسفيان الثوري اذا الاقوال ثلاثة انه لا يجوز لين بلغ رتبة الاجتهاد ان يقلد غيره. وعليه ان يستند لما اريه. اي لما اداه اليه اجتهاده والقول الثاني معزوه الى محمد بن الحسن انه يجوز ان يقيد غيره بشرط ان يكون اعلى منه - 00:17:35ضَ

والقول الثالث وقد عزاه باحمده واسحاق انه يجوز له يجوز للمجتهد تقليد غيره مطلقا. كان اعلى منه ام لا؟ ثم قال وحيث من يفتي اولو تعددي تخير الافضل حكم المقتدي. اذا تعدل المفتون قبل ذلك اذا لم يتعدل المفتون. اذا كان مفتي واحدة فانه يجب العامي - 00:18:01ضَ

سؤاله والان فجوة فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اما ان يتعدد المفتون هذا الذي قال فيه وحيث من يفتي اولو تعددي تخير الافضل حكم مقتدي حكم العامي المستفتي ان يتخير الافضل منهم في الدين والعلم والورع - 00:18:30ضَ

لانه يعني اقرب الى اصالة الحق والمقدم في كل موطن من مواطن الشريعة هو اقوم بمصالح ذلك الموطن فيقدم مثلا في الحروب من هو اعلم بمكايد الحروب. وفي القضاء من هو اعلم بالتفطن بحجاز الخصوم. وفي القيام على اه - 00:18:52ضَ

امر اليتامى منهم بمصالحهم وهكذا فهذا القول الاول ان العامية يلزمه تخيل الافضل دينا وعلما وورعا قال وقيل بل ما اختار فهو كافي هذا القول الاخر وهو انه يتخير من شاء من المفتين - 00:19:16ضَ

ولا يجب عليه الاجتهاد في معرفة افضلهم. وهو مذهب الجمهور وهو ظاهر قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. امر الله تعالى بسؤالهم مطلقا. ولم يجب سؤال افضلهم. وهو - 00:19:37ضَ

الامل في زمن الصحابة فقد كان الناس يسألونه من تيسر له سؤاله ولم يكونوا يجتمعون مثلا على باب عمر رضي الله عنه في خلافته من اجل ان يسألوه ثم اذا سأل عددا من المفتين - 00:19:53ضَ

فاتفقوا على حكم فانه يعمل بما افتوه به هذا اذا اتفقوا. اما اذا اختلفوا فهذا الذي قال فيه ثم اذا افتوه باختلاف قيل له تقليده من شاء هذا القول الاول - 00:20:12ضَ

والاخذ بالاحوط عنهم جاء ها الثاني. وراجح عليهما ان يجتهد ثم على الافضل منهم يعتمد هذا القول الثالث. الاقول ثلاثة اذا مثلا بعض افتاه بالجواز وبعضهم افتاه بالتحريم قيل له تقليده من شاء. القول الاول انه يتخير من اقوالهم ويعمل بما شاء - 00:20:29ضَ

والاخذ بالاحوط عنهم جاء القول الثاني انه يأخذ بالاحوط والابرأ لذمته وراجح عليهما ان يجتهد ثم الافضل منهم يعتمد. القول الثالث الذي رجحه الناظم وهو انه آآ يأخذ بقول افضل - 00:20:51ضَ

علما ودينا وورع ثم على الافضل منهم يعتمر بقول الافضل ثم قال رحمه الله ومنع استفتاء ذي جهالة في حالة من علم او عدالة هذا يفهم مما سبق انه لا يجوز للمستفتي - 00:21:11ضَ

ان يسأل مجهولا في علمه او عدالته لان احتمال اهليته الفتوى مرجوحة فان اكثر الناس ليس اهل الفتيا فحل هاي المجهول على غالب الناس الراجح وحمله على الاهلية مرجوح اه ثم - 00:21:35ضَ

كيف يعلم حال المفتي يعلم حاله بخبر الثقة كيف يعلم ان هذا المفتي آآ قد توفر فيه شرط العلم والعدالة يعلم ذلك لخبر الثقة او بالاشتهار بذلك يكون مشهورا بعلمه وادائته او بانتصابه الفتيا - 00:21:59ضَ

ثم انتقل الى مسألة وهي هل تجوز الفتوى من غير المجتهد المطلق قال رحمه الله وجاز الافتاء لغير المجتهد. اي لمن لم يبلغ درجة الاجتهاد. بمذهب لعالم قد اعتمد محل ذلك - 00:22:23ضَ

ان كان ذا تمكن من النظر اذا كان متمكنا من النظر في اصول امامه فيخرج غير المنصوص المنصوص يعني من لم يكن متمكنا من النظر ربما نقل كلام امامه الى مسألة اخرى لا تشبهها - 00:22:46ضَ

قال ان كادنا تمكن من النظر واخذا منه من مذهب امامه بحظ معتبر بحظ وافر ثم اشار في البيت الاخير الى ثلاثة اقوال اخرى في المسألة القول الاول هو الذي ذكرهم في هذين البيتين وهو الجواز - 00:23:06ضَ

القول الثاني وقيل ان مجتهد قد عدم وقيل اي قيل ان غير المجتهد يجوز له الافتاء في حالة وهي اذا عدم المجتهد المطلق اذا لم يوجد المجتهد المطلق. اما اذا وجد فلا يجوز له الافتاء - 00:23:24ضَ

هذا قوله وقيل ان مجتهد قد علم او مطلقا هذا القول الثالث انه يجوز لغير المجتهد ان يفتي مطلقا. لماذا؟ لانه ناقل. فيجوز له ذلك والمنع قول علماء هذا القول الرابع - 00:23:43ضَ

وهو انه لا لا يجوز له الافتاء مطلقا فهذه اربعة اقوال. القول الاول جواز الافتاء لغير مجتهد بمذهب من يقلده القول الثاني جواز الافتاء بشرط ادم المجتهد المطلق القول الثالث - 00:24:01ضَ

جواز الافتاء مطلقا. وان لم يكن متمكنا من النظر القول الرابع المنع مطلقا والجمهور على القول الاول الذي صدر به التصدير يقتضي التشهير الجمهور القوي الاول هذا اخره والله تعالى اعلم - 00:24:21ضَ

سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خير يا شيخ بارك الله فيكم حفظكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته - 00:24:43ضَ