طيب بسم الله الرحمن الرحيم وصلنا الى نهاية بعد ما انتهينا من مواقيت الصلوات الخمس. صحيح انتهينا من مواقيت الصلوات الخمس ذكر بعد ذلك مم ذكر بعد ذلك ايش بعض المسائل المتعلقة بالوقت اول هذا آآ بيان ما يدرك به - 00:00:01
الوقت بما يثبت دخول الوقت ويثبت به الوجوب في الذمة ما يترتب على الخروج وقتها. المسألة الاولى بناء انه يدرك في الوقت آآ هنا صاحب الزاد ذكر ما يدرك به الوقت بالنسبة للصلوات الخمس - 00:00:38
تمام؟ ولم يذكر ما تدرك به الجماعة في هذا الموضع وانما ذكره فيما يأتي في باب صلاة الجماعة لكن الناظم جمعها اها كلها هنا فقال وتدرك الصلاة بالتحريمة في الوقت - 00:00:53
جمعة وغير جمعتي وتدرك الصلاة لحظة بس شيخ نعم. يقول وتدرك الصلاة بالتحريمة في الوقت. جمعة وغير جمعة. يعني اذا كبر قبل قبل خروج الوقت فقد ادرك الصلاة سواء كانت جمعة او لم تكن - 00:01:08
جمعة كذا يا شيخ يعني حصولك ما ذكر حوق الجماع. لا يأتي الان وهكذا الادراك للجماعة لغير جمعة واتي بركعتين يعني هذا هذا المسألة الاولى وهي ادراك الصلاة بالتحريم اللي هي تكبيرة الاحرام في الوقت - 00:01:37
تكبر للاحرام ها قبل خروج الوقت اه ادرك الصلاة سواء كانت جمعة او غيرها في الجمعة وش قال ما ذكرها ذكر هناك اي هناك صلاة الجمعة وش قال؟ ندرك منها ركعة ثم - 00:01:58
الجمعة وادرك اقل من ذلك فهذا ادراك الجماعة صلاة الجماعة ولا الجمعة هذا ادراك جماعة الجمعة ادراك صلاة الجمعة لا ادراك وقت الجمعة. ايش قال فيه؟ ما قالوا اه في قوله - 00:02:22
نعم فان خرج وقتها قبل التحريمة صلوا آآ ظهرا والا في الجمعة صحيح اذا هذي ذكرها صاحب الزاد مسألة في وقت جمعة هذي ذكرها صاحب الزاد بباب اخر في باب صلاة الجمعة - 00:02:47
والناظم جمع كل الاشياء المتعلقة بالادراك هنا قال وهكذا الادراك للجماعة لغير جمعة بركعة الادراك للجماعة. يحصل بايش؟ بذلك اللي هو وهكذا الادراك بنفس الشي بالتكبير. فمن كبر قبل اسلام امامه لحق الجماعة كما يأتي في موضع اخر في الزاد وهو بصلاة الجماعة. قال - 00:03:01
جمعة وتي بركعتي. لغير جمعة. اما الجمعة فانها لا تدرك مع الامام الا بادراك ركعة مع الامام من ادرك اقل من ركعة اتمها ظهرا كما ان كان نوى الظهر كما يأتي في باب صلاة الجمعة من كلام صاحب الزاد. اذا نلاحظ هنا الناظم جزاه الله خير جمع لنا اربع - 00:03:23
سائل نظائر وبينها تشابه جمعها في موضع واحد وفرقها صاحب الزاد في اربع مواضع هي ثلاثة ابواب لكنها اربعة مسائل. نعم. ثم انتقل الى ما يثبت به دخوله الوقت قال الزد؟ قال ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها اما باجتهاد او خبر متيقن - 00:03:42
وان شئت تقول او خبري متيقن آآ الناظم قال والوقت يكفي فيه ظن معتبر عن اجتهاد او يقين بالخبر الوقت يكفي فيه ظنون اللي هي قول الزاد ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول الوقت بدخول وقته - 00:04:08
عن اجتهاد او يقين بالخبر عن الاجتهاد ان يجتهد بنفسه ولو كان ذلك ظنا او يقين بالخبر يعني ان يكون طبعا قوله او يقين بالخبر يعني خبر متيقن خلاص عن اجتهاد - 00:04:32
او عن خبر بيقين وليس المقصود وليس المقصود انه يكون يعني كلمة او يقين معطوفة على اجتهاد وليست معطوفة على ظن. لا نقول والوقت يكفي فيه ظن معتبر عن اجتهاد او يقين - 00:04:54
بالخبر لا فان خبر المتيقن لا يفيد اليقين للسامع واضح الا خبر التواتر. فهذه مسألة الوقت ويكفي فيه. اذا يجوز الانسان يصلي اذا غلب على ظنه دخول الوقت كيف يغلب على ظنه دخول الوقت؟ اما ان يجتهد بنفسه او ان يخبره متيقن بذلك - 00:05:11
شيخنا عن الاجتهاد. نعم. ليس القول بالخبر ليس راجعا اليهما لا الخبر هذا يتعلق باليقين نعم قال بعد ذلك في ذكر ما يثبت به دخول الوقت اه هو ممكن يصلي بالاجتهاد. قال فان احرم بالاجتهاد - 00:05:32
فبان قبله فنفل والا فردي. وقول الناظم ثم تمام بالاجتهاد صلى ان بان قبل الوقت كان نفلا. يعني ما صلاه بالاجتهاد ومن صلاه بالاجتهاد ان تبين انه صلى في الوقت فالحمد لله رب العالمين اصاب المطلوب واصاب الواجب - 00:05:59
وان تبين انه صلى قبل الوقت فان هذا يكون ايش فاننا لا نقول صلاة وباطلة بل نقول صلاة صحت ايش؟ نفلا. نقول صلاته صحت مثلا هذا المقصود نعم ثم انتقل بعد ذلك الى - 00:06:18
انتقل بعد ذلك الى ما يثبت به الوجوب في الذمة. يعني وجوب الصلاة في الذمة. الكلام السابق عن الصحة الان عند ثبوت الصلاة في الذمة بالزات قالوا وان ادرك مكلف الوقت قدرت تحريمه - 00:06:45
ثم زال تكليفه او حاضت ثم كلف وطهرت قضوها. ناظم قال ومن دهاه مانع له قضاء سعد تحريم وقت قد مضى طيب نعم هو من دهان ومانع له قضاء يقول من دهاه مانع له عن الصلاة - 00:07:09
بمعنى انه كان المانع غير موجود في اول الوقت جيد المانع لم يكن المانع لم يكن موجودا اول الوقت. ثم دهاه المانع يعني طرأ عليه المانع طيب والمانع الذي ذكره صاحب الزاد - 00:07:49
الاول المانع الاول عدم التكليف وهي التي ذكرها بقوله من ادرك مكلفا ويكون مثلا بالجنون يعني في الاول في الاول كان مكلفا ثم دهاه مانع فزال التكليف وهذا معنى قول الزاد ثم زال تكليفه - 00:08:27
طيب قال قضى ان يسع التحريم وقت قد مضى. يقول هذا الرجل يجب عليه ان يقضي الصلاة. تمام؟ زي في الزد قال قظوها كمان شرط وجوب القضاء عليه شرط وجوب القضاء عليه ان يكون - 00:08:53
المدة الاولى التي ادركها من الوقت قبل ان ان يطرأ عليه المانع قبل وجود هذا المانع تكون مدة تسع للتحريم وهذا معنى قوله ان يسع التحريم وقت قد مضى الوقت الذي مضى هو الوقت الذي قبل ايش - 00:09:15
قبل طرق المانع قبل ان يطرأ المانع والصورة المانع هذه ذكر الزاد صورتين آآ يعني يمكن ان نمثل المانع بصورة عدم التكليف طلوع طروء دواء للتكليف والمانع الثاني طروء الحيض - 00:09:39
خلاص طرق الحين هذه مسألتان مسألة التي بعدها اللي هو قضاء هذه هي التي شرحناها اللي هي سورة الحائظ يعني صاحب الزال ذكر سورة زوال التكليف وصورة طرق الحيض ثم ذكر صورة ثالثة تتعلق بثبوت الوجوب في الذمة. اذا هات هاتان الصورتان اللي هي - 00:09:58
اه تتعلق بثبوت الوجوب في الذمة كونه ادرك من وقت الصلاة وهو ممن تجب عليه الصلاة ولو قدرت تحريمه وذلك المثال اللي سبق يتعلق بانه ادرك قدر التحريمة من اول الوقت - 00:10:31
نقول قد يتصور ايضا ادراك قدر التحريمة من اخر الوقت بحيث انه يكون في الاول غير مكلف ثم يصير اهلا للوجوب طيب هذي المسألة الثالثة من صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقته قال وحيث لا زال - 00:10:53
وزال المانعوا تلزمه وما اليها يجمع وحيث لا زال المانع يعني وحيث بقي المانع هذا الان البيت فيه شوية يعني اشكال في نعم حيث لا زال الوقت وزال المانع حيث لا زال الوقت - 00:11:16
غزال المانع ممكن اه وحيث لا زال يعني هذه المسألة العكس انه في اول الوقت المانع موجود. وعلم ان المانع موجود في اول الوقت من قول الناظم وزال المانع. اذا هو كان موجودا والا لا يقال انه زال - 00:11:42
اذا وحيث لا يزال الوقت هكذا. يعني حيث بقي الوقت وزال المانع اثناء ذلك الوقت قبل ان يخرج الوقت خلاص؟ قال لزمته وما يجمع اليها قبلها قال الناظم تلزمه وما اليها - 00:12:01
يجمع تلزمه اللي هي ايش؟ الصلاة التي ادركها وما اليها يجمع الصلاة التي قبلها. مثلا لو انها طهرت قبل غروب الشمس يجب عليها تصلي يثبت في ذمتها حينئذ الظهر وايش - 00:12:22
والعصر هذا بالنسبة لشرط الوقت بقي فيه مسألة القضاء. ما يترتب على خروج الوقت اصل القضاء هي واجب ويجب ويجب ان يكون مرتبا ويسقط بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة وهو الذي ذكره الناظم بقوله - 00:12:40
ثم القضاء مرتبا وفورا. اذا الترتيب هذا واحد الفورية هذا اثنين. قال وفورا لا سهو او خاف فواتئ اخرى ثم انقضى مرتبا وفورا يعني واجب يجب ان يكون مرتبا ويجب ان يكون فورا - 00:13:00
لكنه قال لا سهو يعني يسقط الترتيب ويسقط الفور بالسهو. فمن نسي الترتيب صحة صلاته او خاف فوات اخرى هذا معنى قول صاحب الزاد وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة يعني خاف فوات - 00:13:19
صلاة اخرى والمقصود بفواتها فوات وقت الاختيار بالنسبة لها وليس فوات الجماعة نعم. هذا بالنسبة لشرط اه اللي هو ايش شرط الوقت بالنسبة لشرط ستر العورة ناخذ بس البيت واحد منهم - 00:13:43
وهو قولهما فوق فوق ركبة ركبة في نسخة ما فوق ركبة التين اه خطأ وفوق ركبة وتحت سروته. طيب ستر العورة فيه مسائل. المسألة الاولى معنى الستر. الثانية ما يستر. الثالث اثر تفويت هذا الشرط الرابع. من لم يجد ما يستر به العورة الرابع - 00:14:04
مسألة تتعلق باللباس اه بالنسبة ما يستر وهاي المسألة الثانية بترتيب الزائد والاولى بالنسبة للناظم فبين ان عورة الرجل والامى وام الولد والمعتق بعضها من السرة الى الركبة. قال الناظم ما فوق ركبة وتحت سرتي حدود - 00:14:26
عورة لغير حرة. لاحظ الناظم اختصر هنا قال لك لغير حرتي. كلمة لغير حرة تشمل ايش؟ تشمل الرجل فانه ليس رجل وتشمل تشمل ام الولد فهي ليست بحرة وتشمل المعتق بعضها فانها ليست بحرة خالصة الحرية - 00:14:48
وتشمل ايضا نعم هؤلاء اه قال ما فوق ركبة وتحت سرتي ما فوق ركبة وتحت سرتي وبه يعلم ان الركبة والسرة ليس من العورة. هذا بالنسبة لعورة مين من عورة هؤلاء يأتي عورة عورة الحرة سيأتي ان شاء الله في الدرس القادم لانه انا ناخذ خمسة ابيات فقط - 00:15:12
يعني سنبدأ من هذا الدرس بمراعاة آآ تقسيم الورد الذي في برنامج حفظ اي نعم والله اعلم نعم والاستثمار الطبي من عموم مفهومي نعم قصدك في ان الصبي ايش الفرجان نعم يأتي ان شاء الله صحيح - 00:15:41
انا الصبي الفرجان والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:16:07
التفريغ
طيب بسم الله الرحمن الرحيم وصلنا الى نهاية بعد ما انتهينا من مواقيت الصلوات الخمس. صحيح انتهينا من مواقيت الصلوات الخمس ذكر بعد ذلك مم ذكر بعد ذلك ايش بعض المسائل المتعلقة بالوقت اول هذا آآ بيان ما يدرك به - 00:00:01
الوقت بما يثبت دخول الوقت ويثبت به الوجوب في الذمة ما يترتب على الخروج وقتها. المسألة الاولى بناء انه يدرك في الوقت آآ هنا صاحب الزاد ذكر ما يدرك به الوقت بالنسبة للصلوات الخمس - 00:00:38
تمام؟ ولم يذكر ما تدرك به الجماعة في هذا الموضع وانما ذكره فيما يأتي في باب صلاة الجماعة لكن الناظم جمعها اها كلها هنا فقال وتدرك الصلاة بالتحريمة في الوقت - 00:00:53
جمعة وغير جمعتي وتدرك الصلاة لحظة بس شيخ نعم. يقول وتدرك الصلاة بالتحريمة في الوقت. جمعة وغير جمعة. يعني اذا كبر قبل قبل خروج الوقت فقد ادرك الصلاة سواء كانت جمعة او لم تكن - 00:01:08
جمعة كذا يا شيخ يعني حصولك ما ذكر حوق الجماع. لا يأتي الان وهكذا الادراك للجماعة لغير جمعة واتي بركعتين يعني هذا هذا المسألة الاولى وهي ادراك الصلاة بالتحريم اللي هي تكبيرة الاحرام في الوقت - 00:01:37
تكبر للاحرام ها قبل خروج الوقت اه ادرك الصلاة سواء كانت جمعة او غيرها في الجمعة وش قال ما ذكرها ذكر هناك اي هناك صلاة الجمعة وش قال؟ ندرك منها ركعة ثم - 00:01:58
الجمعة وادرك اقل من ذلك فهذا ادراك الجماعة صلاة الجماعة ولا الجمعة هذا ادراك جماعة الجمعة ادراك صلاة الجمعة لا ادراك وقت الجمعة. ايش قال فيه؟ ما قالوا اه في قوله - 00:02:22
نعم فان خرج وقتها قبل التحريمة صلوا آآ ظهرا والا في الجمعة صحيح اذا هذي ذكرها صاحب الزاد مسألة في وقت جمعة هذي ذكرها صاحب الزاد بباب اخر في باب صلاة الجمعة - 00:02:47
والناظم جمع كل الاشياء المتعلقة بالادراك هنا قال وهكذا الادراك للجماعة لغير جمعة بركعة الادراك للجماعة. يحصل بايش؟ بذلك اللي هو وهكذا الادراك بنفس الشي بالتكبير. فمن كبر قبل اسلام امامه لحق الجماعة كما يأتي في موضع اخر في الزاد وهو بصلاة الجماعة. قال - 00:03:01
جمعة وتي بركعتي. لغير جمعة. اما الجمعة فانها لا تدرك مع الامام الا بادراك ركعة مع الامام من ادرك اقل من ركعة اتمها ظهرا كما ان كان نوى الظهر كما يأتي في باب صلاة الجمعة من كلام صاحب الزاد. اذا نلاحظ هنا الناظم جزاه الله خير جمع لنا اربع - 00:03:23
سائل نظائر وبينها تشابه جمعها في موضع واحد وفرقها صاحب الزاد في اربع مواضع هي ثلاثة ابواب لكنها اربعة مسائل. نعم. ثم انتقل الى ما يثبت به دخوله الوقت قال الزد؟ قال ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها اما باجتهاد او خبر متيقن - 00:03:42
وان شئت تقول او خبري متيقن آآ الناظم قال والوقت يكفي فيه ظن معتبر عن اجتهاد او يقين بالخبر الوقت يكفي فيه ظنون اللي هي قول الزاد ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول الوقت بدخول وقته - 00:04:08
عن اجتهاد او يقين بالخبر عن الاجتهاد ان يجتهد بنفسه ولو كان ذلك ظنا او يقين بالخبر يعني ان يكون طبعا قوله او يقين بالخبر يعني خبر متيقن خلاص عن اجتهاد - 00:04:32
او عن خبر بيقين وليس المقصود وليس المقصود انه يكون يعني كلمة او يقين معطوفة على اجتهاد وليست معطوفة على ظن. لا نقول والوقت يكفي فيه ظن معتبر عن اجتهاد او يقين - 00:04:54
بالخبر لا فان خبر المتيقن لا يفيد اليقين للسامع واضح الا خبر التواتر. فهذه مسألة الوقت ويكفي فيه. اذا يجوز الانسان يصلي اذا غلب على ظنه دخول الوقت كيف يغلب على ظنه دخول الوقت؟ اما ان يجتهد بنفسه او ان يخبره متيقن بذلك - 00:05:11
شيخنا عن الاجتهاد. نعم. ليس القول بالخبر ليس راجعا اليهما لا الخبر هذا يتعلق باليقين نعم قال بعد ذلك في ذكر ما يثبت به دخول الوقت اه هو ممكن يصلي بالاجتهاد. قال فان احرم بالاجتهاد - 00:05:32
فبان قبله فنفل والا فردي. وقول الناظم ثم تمام بالاجتهاد صلى ان بان قبل الوقت كان نفلا. يعني ما صلاه بالاجتهاد ومن صلاه بالاجتهاد ان تبين انه صلى في الوقت فالحمد لله رب العالمين اصاب المطلوب واصاب الواجب - 00:05:59
وان تبين انه صلى قبل الوقت فان هذا يكون ايش فاننا لا نقول صلاة وباطلة بل نقول صلاة صحت ايش؟ نفلا. نقول صلاته صحت مثلا هذا المقصود نعم ثم انتقل بعد ذلك الى - 00:06:18
انتقل بعد ذلك الى ما يثبت به الوجوب في الذمة. يعني وجوب الصلاة في الذمة. الكلام السابق عن الصحة الان عند ثبوت الصلاة في الذمة بالزات قالوا وان ادرك مكلف الوقت قدرت تحريمه - 00:06:45
ثم زال تكليفه او حاضت ثم كلف وطهرت قضوها. ناظم قال ومن دهاه مانع له قضاء سعد تحريم وقت قد مضى طيب نعم هو من دهان ومانع له قضاء يقول من دهاه مانع له عن الصلاة - 00:07:09
بمعنى انه كان المانع غير موجود في اول الوقت جيد المانع لم يكن المانع لم يكن موجودا اول الوقت. ثم دهاه المانع يعني طرأ عليه المانع طيب والمانع الذي ذكره صاحب الزاد - 00:07:49
الاول المانع الاول عدم التكليف وهي التي ذكرها بقوله من ادرك مكلفا ويكون مثلا بالجنون يعني في الاول في الاول كان مكلفا ثم دهاه مانع فزال التكليف وهذا معنى قول الزاد ثم زال تكليفه - 00:08:27
طيب قال قضى ان يسع التحريم وقت قد مضى. يقول هذا الرجل يجب عليه ان يقضي الصلاة. تمام؟ زي في الزد قال قظوها كمان شرط وجوب القضاء عليه شرط وجوب القضاء عليه ان يكون - 00:08:53
المدة الاولى التي ادركها من الوقت قبل ان ان يطرأ عليه المانع قبل وجود هذا المانع تكون مدة تسع للتحريم وهذا معنى قوله ان يسع التحريم وقت قد مضى الوقت الذي مضى هو الوقت الذي قبل ايش - 00:09:15
قبل طرق المانع قبل ان يطرأ المانع والصورة المانع هذه ذكر الزاد صورتين آآ يعني يمكن ان نمثل المانع بصورة عدم التكليف طلوع طروء دواء للتكليف والمانع الثاني طروء الحيض - 00:09:39
خلاص طرق الحين هذه مسألتان مسألة التي بعدها اللي هو قضاء هذه هي التي شرحناها اللي هي سورة الحائظ يعني صاحب الزال ذكر سورة زوال التكليف وصورة طرق الحيض ثم ذكر صورة ثالثة تتعلق بثبوت الوجوب في الذمة. اذا هات هاتان الصورتان اللي هي - 00:09:58
اه تتعلق بثبوت الوجوب في الذمة كونه ادرك من وقت الصلاة وهو ممن تجب عليه الصلاة ولو قدرت تحريمه وذلك المثال اللي سبق يتعلق بانه ادرك قدر التحريمة من اول الوقت - 00:10:31
نقول قد يتصور ايضا ادراك قدر التحريمة من اخر الوقت بحيث انه يكون في الاول غير مكلف ثم يصير اهلا للوجوب طيب هذي المسألة الثالثة من صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقته قال وحيث لا زال - 00:10:53
وزال المانعوا تلزمه وما اليها يجمع وحيث لا زال المانع يعني وحيث بقي المانع هذا الان البيت فيه شوية يعني اشكال في نعم حيث لا زال الوقت وزال المانع حيث لا زال الوقت - 00:11:16
غزال المانع ممكن اه وحيث لا زال يعني هذه المسألة العكس انه في اول الوقت المانع موجود. وعلم ان المانع موجود في اول الوقت من قول الناظم وزال المانع. اذا هو كان موجودا والا لا يقال انه زال - 00:11:42
اذا وحيث لا يزال الوقت هكذا. يعني حيث بقي الوقت وزال المانع اثناء ذلك الوقت قبل ان يخرج الوقت خلاص؟ قال لزمته وما يجمع اليها قبلها قال الناظم تلزمه وما اليها - 00:12:01
يجمع تلزمه اللي هي ايش؟ الصلاة التي ادركها وما اليها يجمع الصلاة التي قبلها. مثلا لو انها طهرت قبل غروب الشمس يجب عليها تصلي يثبت في ذمتها حينئذ الظهر وايش - 00:12:22
والعصر هذا بالنسبة لشرط الوقت بقي فيه مسألة القضاء. ما يترتب على خروج الوقت اصل القضاء هي واجب ويجب ويجب ان يكون مرتبا ويسقط بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة وهو الذي ذكره الناظم بقوله - 00:12:40
ثم القضاء مرتبا وفورا. اذا الترتيب هذا واحد الفورية هذا اثنين. قال وفورا لا سهو او خاف فواتئ اخرى ثم انقضى مرتبا وفورا يعني واجب يجب ان يكون مرتبا ويجب ان يكون فورا - 00:13:00
لكنه قال لا سهو يعني يسقط الترتيب ويسقط الفور بالسهو. فمن نسي الترتيب صحة صلاته او خاف فوات اخرى هذا معنى قول صاحب الزاد وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة يعني خاف فوات - 00:13:19
صلاة اخرى والمقصود بفواتها فوات وقت الاختيار بالنسبة لها وليس فوات الجماعة نعم. هذا بالنسبة لشرط اه اللي هو ايش شرط الوقت بالنسبة لشرط ستر العورة ناخذ بس البيت واحد منهم - 00:13:43
وهو قولهما فوق فوق ركبة ركبة في نسخة ما فوق ركبة التين اه خطأ وفوق ركبة وتحت سروته. طيب ستر العورة فيه مسائل. المسألة الاولى معنى الستر. الثانية ما يستر. الثالث اثر تفويت هذا الشرط الرابع. من لم يجد ما يستر به العورة الرابع - 00:14:04
مسألة تتعلق باللباس اه بالنسبة ما يستر وهاي المسألة الثانية بترتيب الزائد والاولى بالنسبة للناظم فبين ان عورة الرجل والامى وام الولد والمعتق بعضها من السرة الى الركبة. قال الناظم ما فوق ركبة وتحت سرتي حدود - 00:14:26
عورة لغير حرة. لاحظ الناظم اختصر هنا قال لك لغير حرتي. كلمة لغير حرة تشمل ايش؟ تشمل الرجل فانه ليس رجل وتشمل تشمل ام الولد فهي ليست بحرة وتشمل المعتق بعضها فانها ليست بحرة خالصة الحرية - 00:14:48
وتشمل ايضا نعم هؤلاء اه قال ما فوق ركبة وتحت سرتي ما فوق ركبة وتحت سرتي وبه يعلم ان الركبة والسرة ليس من العورة. هذا بالنسبة لعورة مين من عورة هؤلاء يأتي عورة عورة الحرة سيأتي ان شاء الله في الدرس القادم لانه انا ناخذ خمسة ابيات فقط - 00:15:12
يعني سنبدأ من هذا الدرس بمراعاة آآ تقسيم الورد الذي في برنامج حفظ اي نعم والله اعلم نعم والاستثمار الطبي من عموم مفهومي نعم قصدك في ان الصبي ايش الفرجان نعم يأتي ان شاء الله صحيح - 00:15:41
انا الصبي الفرجان والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:16:07