الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد من الابواب التي سنشرحها في هذه المجالس العلمية باب يقال له باب الجعالة - 00:00:00
ويقال بفتح الجيم وبكسرها فيقال الجعالة والجعالة وهي مأخوذة من جعل الشيء كقوله من رد ضالتي فله كذا وكذا ومن وجد محفظة نقودي فله كذا وكذا ومن رد سيارتي من غاصبها فله كذا وكذا. ومن خاط لي الثوب فله كذا وكذا - 00:00:18
فهذا يسميه العلماء بعقد الجعالة وقد اجمع العلماء على مشروعيته بل ان الشرائع السابقة كانوا يعرفون هذا العقد كقول يوسف عليه الصلاة والسلام ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم وانا به زعيم - 00:00:51
بل يدخل فيها ايضا قول الله عز وجل يلقون اقلامهم ايهم يكفلوا مريم فهذه من فهذا من العقود التي كانت تعرفها الامم الماضية بل والواقع والعقل يقتضيان جوازه. وذلك لان الانسان قد لا يستطيع بنفسه ان يقوم بكل اعماله - 00:01:17
فيحتاج الى اخوانه ليعينوه وفي الاعم الاغلبي لا يعينك احد مجانا فتعطيه شيئا من الجعل المالي عوضا عن عن عمله الذي سيقوم به فاذا دل دليل الشرع ودليل العقل والفطرة والواقع على ان هذا من العقود المهمة في الفقه الاسلامي. فبما انه من العقود المهمة فلا بد ان - 00:01:45
بدأه بقواعد بقواعده. القاعدة الاولى من صح تصرفه صحت جعالته من صح تصرفه صحت جعالته وعلى ذلك قول الناظم عقد الجعالة في الشريعة ثابت من جائز بتصرف. لا الثاني فاذا صح تصرف الانسان صحت جعالته - 00:02:10
وبناء على ذلك فلا يصح للمجنون ان يجعل شيئا لعدم صحة تصرفه. فالمجنون لا يصح تصرفه فلا تصح جعالته والصبي لا يصح تصرفه في المال فلا تصح جعالته والسفيه لا يصح تصرفه في المال فلا تصح جعالته - 00:02:40
فاذا صح التصرف صحت الجعالة واذا بطل التصرف في المال بطلته الجعالة. لان الجعالة نوع من التصرف في المال فاذا صح التصرف صحت واذا بطل بطلت القاعدة الثانية لا جعالة في عمل محرم شرعا - 00:03:07
لا جعالة في عمل محرم شرعا وهذه قاعدة في الاعمال التي يصح فيها الجعالة فاذا سألك سائل في اي عمل يجوز ان اجعل جعلا؟ فتقول في الاعمال المباحة شرعا. واما ما كان من الاعمال محرما شرعا فانه - 00:03:31
لا يصح وضع الجعل فيه او وضع الجعل فيه انتبهوا لي. بعض الفقهاء يعبر عن هذه القاعدة بتعبير جميل يعجبني كثيرا وهي ما كل عمل تصح فيه الاجرة تصح فيه الجهالة - 00:03:52
فاذا اشكل عليك الاعمال التي تصح فيها الجعالة فاسأل نفسك لو انني استأجرت رجلا للقيام بهذا العمل فهل يصح الاجرة على هذا العمل فان كان الجواب نعم فكل شيء صحت فيه الاجرة فيصح فيه الجعالة. وكل عمل لا تصح فيه الاجارة فلا تصح فيه الجعالة - 00:04:07
فبناء الحائط يصح فيه الاجارة ان استأجر من يبنيه. فاذا يصح ان اجعل فيه جعلا من بنى لي هذا الحائط فله الف ريال وبناء الدار تصح فيها الاجارة لبنائها فيصح فيها الجعالة لبنائها - 00:04:32
ورد الضالة تصح فيها الاجارة فيصح فيها الجعالة. وخياطة الثوب تصح فيه الاجارة فتصح فيه دعا له والغنى لا تصح فيه الاجارة فلا تصح فيه الجهالة. فلا تقل من احيا حفل زواجي بالغناء فله عشرة الاف ريال - 00:04:52
لا هذه جعالة باطلة. لماذا؟ لان الغناء من الاعمال التي لا يصح عقد الاجرة عليها. وما لا تصح فيه الاجارة فلا تصح فيه الجعالة طيب والاجارة على الزنا عمل محرم فلا يصح لك ان تقول كل امرأة تبذل نفسها لي فلها كذا وكذا - 00:05:15
لماذا؟ لان الزينة عمل من الاعمال التي لا تصح فيها الاجارة فلا تصح فيها الجعالة. اظن الكلام واضح. فاذا لا تصح الجعالة الا على الاعمال المباحة واذا اردت ان تعرف القاعدة اكثر فعليك ان تسأل هل هذا العمل تصح فيه الاجارة او لا؟ فان كان الجواب نعم فقل تصح فيه - 00:05:36
بالجهالة وان كان الجواب لا فقل لا تصح فيه الجعالة القاعدة الثانية الثالثة عفوا ما جاز عوضا في الاجرة فيجوز عوضا في الجعالة انت كيف المقارنة بين الاجرة والجعانة ما جاز عوضا في اجرة فيجوز عوضا في جعالة. اريد منكم طالب - 00:05:56
اذا ذكيا يعطيني الفرقان بين القاعدة التي قبل قليل وهذه القاعدة لا عفوا ابو محمد هاه انت احسنت العوض ممتاز يا ولد شسمك ممتاز يا احسنت يا ولدي جميل جدا - 00:06:26
وهي ان كل عمل تجوز فيه الاجرة تصح فيه الجعالة انا لا اتكلم عن العوظ اتكلم عن اصل العمل لكن هذه القاعدة ما العوظ التي الذي يجوز ان يجعل اصلا؟ ما العوظ - 00:06:49
فتقول هو العوظ الذي يجوز ان يدفع في الاجرة. فكل عوظ جاز دفعه في الاجرة فيجوز دفعه في الجعالة واظح ذا طيب مثال ذلك يا اخواني واجيبوني ما رأيكم في امرأة تقول - 00:07:03
آآ كل من رد علي ضالتي فله ليلة مني يقضيها معي اجيبوا لا يجوز. لماذا؟ لانها لو بذلت فرجها اجرة لما جاز فكذلك ايظا بذل الفرج في الجعالة لا يجوز لانه لا يجوز بذله في الاجرة - 00:07:19
طيب لو قال انسان من رد علي ضالتي فله الف ريال. فتلك الالف يجوز ان تدفع في الاجارة فيجوز ان تدفع في الجعالة فما يجوز دفعه في الاجرة فيجوز دفعه في الجعالة. وما لا يجوز دفعه في الاجرة فلا يجوز دفعه في الجعالة - 00:07:43
فكل مباح من النقود والاثاث والمركوبات وغيرها يصح ان يكون عوضا في الاجارة فيصح ايضا ان يكون عوضا في الجعالة الطعام يصح ان يجعل عوضا في اجرة فيصح ان يجعل عوضا في جعل كقولك من غسل سيارتي فسأطعمه كذا - 00:08:01
كذا من الطعام هذا جائز لا بأس به وكذلك الشرب يصح ان تجعل عوض الاجرة الشرب. فكذلك ايضا يصح ان تجعل عوض الجعال الشرب. وهكذا اظن الامر في ذلك ان شاء الله - 00:08:20
القاعدة الرابعة القاعدة الرابعة كل تعبد متعد نفعه فيجوز عقد الجعالة عليه كل تعبد متعد نفعه فيجوز عقد الجعالة عليه فيجوز عقد الجعالة عليه فنقول اعلم وفقك الله عز وجل ان التعبدات تنقسم الى قسمين باعتبار نفعها. فمن التعبدات ما هو قاصر على نفس الانسان فيسمونه تعبد - 00:08:38
قاصر ومن التعبدات ما يتعدى نفعه منك الى غيرك فيسمونه تعبد متعد نفعه فالتعبدات اما ان يكون نفعها قاصرا على المتعبد واما ان يتعدى نفعها الى غيره فالصلاة مثلا نفعها قاصر فلا يجوز اخذ الجعالة عليها. فلا حق لاحد ان يقول من صلى صلاة الفجر فله كذا. لا لا شأن لك. لا تجعل لها جعال. وذلك - 00:09:21
لان صلاة الفجر نفعها قاصر عليك قاصر على المصلي لا حق لك ان تجعل على النفع القاصر شيئا من الجعالة واما اذا كان نفع هذا التعبد يتعدى منك الى غيرك فيجوز جعل الجعالة عليه. لان الاجرة فيه جائزة - 00:09:46
فالجعالة فيه جائزة كاخذ الجعالة على الرقية الشرعية. فان الرقية الشرعية نفعها يتعدى من الراقي الى المرقي فيحصل له الشفاء. فيجوز اخذ الاجرة عليها فيجوز اخذ الجعالة عليها وكذلك تعليم العلم الشرعي فان فان نفعه يتعدى من المعلم الى المتعلم اليس كذلك؟ فيجوز اخذ الاجرة عليه فيجوز اخذ - 00:10:08
التي عليك لكن تكفينا محبتهم لنا ومحبتنا لهم فهي اعظم والله من اموال الدنيا كلها والله محبتي لكم ومحبتكم لي هي التي ستبقى في حياتنا وبعد موتنا. بل واذا حشرنا الله مع بعض ان شاء الله سنكون اخوة متقابلين على سرر - 00:10:34
ينظر بعضنا الى بعض نتذكر احوالنا في الدنيا قالوا انا كنا قبل في اهلنا فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرج - 00:10:54
طيب والقضاء الشرعي ان تكون حكما بين اثنين فان منفعة الحكم والقضاء تتعدى من الحاكم والقاضي الى غيره. فاذا يجوز اخذ الاجرة عليه فيجوز اخذ الجعالة عليه واضح هذا الصيام الواجب. هل يجوز اخذ الاجرة عليه - 00:11:13
فلا يجوز اخذ الجعالة عليه. فلا حق لك ان تقول لاولادك من صام رمضان كاملا اعطيته كذا وكذا هذه جعالة على على على تعبد نفعه قاصر على نفع على تعبد نفعه قاصد - 00:11:36
فهمتم هذا تعطيه هدية لا بأس لكن من غير اشتراط ومن القواعد ايضا جمعنا صح الحين ماشي معنى اصح كل جعل مجهول او محرم كل جعل مجهول او محرم فيستعاظ عنه بثمن المثل - 00:11:53
كل جعل مجهول او محرم فيستعاض فيستعاض يعني فيستبدل فيستبدل باجرة المثل وذلك لان من شرط صحة الجعالة ان يكون الجعل معلوما فلا حق لك ان تقول من بنى لي الحائط اعطيته مالا وتسكت - 00:12:24
فان الجعل المجهول لا يصح فاذا كان الجعل مجهولا فكيف نصحح العقد نعطي العامل اجرة المثل فننظر كم اجرة من بنى هذا الحائط ونعطيها للعامل او كان الجعل حراما كان تقول امرأة من رد علي ضالتي فله مني قبلة - 00:12:54
فنقول الجعل حرام طيب كيف نتخلص من هذا الحرام بثمن المثل او باجرة المثل. فننظر اجرة من يرد هذه الضالة فنعطيه من ما لها بمقداره. فمتى ما وكان الجعل مجهولا غير معلوم فننتقل منه الى بدله وهو وهو اجرة المثل. ومتى ما كان الجعل محرما دفعه وبذله - 00:13:21
فاننا ننتقل فيه الى ثمن المثل اي اجرة المثل. افهمتم هذا طيب والله اعلم اه ومن القواعد ايضا الجعالة عقد جائز الجعالة عقد جائز وكل هذا ذكره الناظم مثلا هذا ذكره الناظم عند قوله ويجوز فسخ دون اذن الثاني - 00:13:46
الجعالة عقد جائز. ايش معنى عقد جائز؟ العقود الجائزة هي التي يجوز لكل واحد من الطرفين فسخها من غير رضا الطرف الاخر كالوكالة فيجوز للوكيل ان يفسخ عقد الوكالة ولو لم يرضى الموكل - 00:14:15
الموكل ويجوز للموكل ان يفسخ عقد الوكالة ولو لم يرضى الوكيل. لان الوكالة عقد جائز والمساقاة عقد جائز. فيجوز للعامل ان يفسخ عقدها ولو لم يرضى صاحب المزرعة. ويجوز لصاحب المزرعة ان - 00:14:34
افسخ عقدها ولو لم يرضى العامل والمزارعة عقد جائز ومن العقود الجائزة كذلك الجعالة فيجوز للجاعل ان يفسخ العقد ولو لم يرضى العامل. ويجوز للعامل ان يفسخ العقد ولو لم يرضى الجاهل - 00:14:52
فيجوز لكل واحد من الطرفين ان يفسخ العقد ولو لم يرضى الطرف الاخر. لكن لكل شيء ضريبته لكن لكل شيء ضريبته. فاذا كان الفاسخ للعقد هو العامل فحينئذ يكون قد اسقط حقه ولا حق له ولا في ريال واحد ما لم يقم بالعمل كاملا - 00:15:12
فاذا قلت من رد سيارتي فله الف ريال ثم اشتغل العامل خمسة ايام ومل من العمل او يأس من وجودها ثم قطع العقد فلا حق له ان يطالبني بقيمة الاجرة في خمسة ايام - 00:15:35
لانه هو من فسخ العقد واسقط حق نفسه ولكن ما الحكم اذا كان الفاسق هو الجاعل بمعنى ان صاحب السيارة بعد ابتداء الناس في البحث قال لهم لا عقد بيني وبينكم او لا جعل بيني وبينكم فهنا يجب عليه ان يدفع لكل عامل - 00:15:49
اجرة مثله في زمان عمله لان الناس قد عملوا وتعبوا وكدوا واجتهدوا فلا بد ان يدفع لهم ثمن مثل اجرتهم اما اذا قطع العقد فيما بينه وبينهم قبل ان يعملوا وقبل ان يجتهدوا فحينئذ لا شيء - 00:16:07
لا شيء لهم. افهمتم هذا؟ اذا الجعالة عقد جائز يجوز للعامل ان يفشخه ويسقط حق نفسه بهذا الفسخ. ويجوز للجاعل ان يفسخه ويتحمل غرم كل من عمل على قدر عمله. فهمتمها - 00:16:30
طيب ومن القواعد ايضا قاعدة جميلة وانا اعتبرها من الذ القواعد في باب الجعالة من بذل من بذل نفعا اختياريا بلا عوظ فلا يستحق شيئا من بذل نفعا اختياريا لغيره - 00:16:48
بلا عوض اي بلا جعل فلا يستحق شيئا فلا يستحق شيئا فهمتموها؟ وهي قول ناظم من رد شيئا في البيت الالف وثمانية من رد شيئا دون جعل يا فتى فله الثناء فله الثناء والرد بالمجان - 00:17:20
لكن ما كرم الطباع بلا مرا يقضي باعطاء اليسير الفاني فاذا بذلت لغيرك عوضا من غير مجاعلة فيما بينك وبينه ولا عقد جعالة فحين اذ لا حق لك ان تطالب في شيء - 00:17:44
لكن هذا مقيد في القاعدة بقيد مهم وهي النفع الاختياري. وذلك ان بذلك نفعا لغيرك ينقسم الى قسمين. اما ان يكون بذلا اختياريا واما ان يكون بذلا اضطراريا بامر الشرع - 00:18:03
فان كان بذلا اختياريا فلا حق لك في العوظ الا اذا اعطاك من كرمه ومن مروءته واما اذا كان النفع الذي بذلته له نفعا اضطراريا امرك الشرع به فلك اجرة المثل فيه - 00:18:22
تعال اضرب لنا امثلة حتى يتضح لنا المقام تضرب لكم امثلة كثيرة ولكن تبعوا معي من غير ان تكتبوا. تبعوا معي من غير ان تكتبوا من الامثلة ايها الاخوان من رد سيارة مسروقة - 00:18:41
وجدها ثم ردها من غير مجاعلة ولا عقد جعالة فيما بينه وبين صاحبه فنقول لا حق له لا حق له في شيء من ذلك لماذا؟ لانه ليس بينه وبين صاحب السيارة - 00:18:58
عقد جعالة لكن جاءت الشريعة وقالت لا بل له الحق وذلك لان تخليص مال الغير من يد اللصوص ها هذا يؤمر الانسان به اذا كان قادرا على على الدخول فيه - 00:19:19
فاذا رأيت اللصوص قد اخذوا مال اخيك وانت قادر على تخليص ما له منهم فانه يجب عليك شرعا ان تبذل لاخيك هذا النفع الاضطراري وانت ملزم بهذا البذل فاذا فاذا يعني خاطرت بنفسك وانتزعت مال اخيك من يد اللصوص ورددته فلك اجرة المثل - 00:19:35
لماذا؟ لان هذا النفع الذي بذلته نفع اضطراري بامر الشرع وليس اختياريا وليس اختياريا. مثال اخر. مثال اخر لو وجدت لو رأيت متاع اخيك يحترق لو وجدت متاع اخيك يحترق. ثم انقذته من الهلكة فهل تستحق الاجرة على انقاذه؟ الجواب نعم. لانك مأمور - 00:19:58
طبعا ان تبذل هذا النفع الاضطراري لاخيك فانت مأمور ان تنقذ مال اخيك ويحرم عليك وتكون اثما اذا اسكنت مستطيعا ان تنقذ ماله وثم تركته حتى يحترق يجب عليك ان تنقذه - 00:20:26
طبعا في حال لا تحرق بها نفسك ولا تقتل بها روحك مثالين ثالث مثلا لو انكسرت السفينة لو انكسرت السفينة فخلص قوم الاموال من البحر. جزاهم الله خيرا خلص قوم اموال الناس من البحر. كانوا يعرفون السباحة والشنط تغرق والمتاع يغرق. فقالوا اخرجوا انتم للشاطئ ونحن سوف ننقذ هذه - 00:20:42
فهم مأمورون شرعا ان يبذلوا هذا النفع لاخوانهم. فاذا هو بذل الاضطرار والاختياري فاذا يستحقون عليه الجعل يستحقون عليه اجرة المثل انتم معي ولا لا لو لو رأيت غيرك يغرق - 00:21:08
ثم انقذته فانت تستحق عليه من المال ما ها ما تستحقه من اجرة المثل لماذا؟ لان هذا من البذل الاختياري عفوا من البذل الاضطراري فكأني بكم تقولون لقد مثلت كثيرا - 00:21:29
على البذل الاضطراري فاين البذل الاختياري؟ الجواب لو رأيت محفظة لاخيك ساقطة في الطريق فهذا من اللقطة وانت لا تعرف مالكها انت لا تعرف مالكها ثم بحثت عنه فرددت اليه فهذا رد اختياري ولا اضطراري - 00:21:49
ايردو ختي انا لانه لا لانني لا اعلم دليلا يدل على وجوب التقاط اللقطة وعلى وجوب ردها على ملتقطيها عفوا وعلى وجوب ردها لصاحبها لكن ان التقطتها وامسكتها بيدك فيجب عليك حينئذ ان تراعيها حتى تجد صاحبها - 00:22:10
فاذا رددتها فلا حق لك ان تطلبه شيئا لماذا؟ لانك بذلت له نفعا اختياريا لو وجدت سيارته في البرية في البرية ليس لم يسرقها اللصوص لكن في البرية وهو يبحث عنها - 00:22:29
ثم رددتها اليه فهذا بذل اختياريا وليس اضطراري. فهذا بذل اختياري وليس اضطراريا فاذا رددتها فلا حق لك ان تطالبه بشيء من من الغرم او العوظ لكن من مكارم الاخلاق - 00:22:45
اذا جاءك اخوك بمالك سليما معافى ها ان تدخل يدك في جيبك وان ترضيه بشيء من المال. اذ هذا ليس من وجوب الشرع ولكن من مرؤة الطبع هذا ليس بواجبه شرعا ولكنه من مروءة من المروءة والرجولة يا اخي - 00:23:01
اما ان تقول جزاك الله خيرا بارك الله فيك تصدق ان هذه المحفظة فيها عشرة الاف ريال بارك الله فيك تمشي وكان قادرا على ان يحرمك من هذه العشرة كلها اصلا - 00:23:21
لان احدا لم يراه وهو يأخذ هذا المال ويلتقطه لكن من مروءته وامانته وحسن دينه جاء به اليك كاملا موفرا. ثم تدخله في جيبك ولا ترضيه بشيء هذا من مكارم الاخلاق الحقيقة - 00:23:33
ومن مكارم الاخلاق ايضا ان يرفض عطاءك فهمتموها ومن مكارم الاخلاق ان يرفض عطاءك لا سيما اذا كان مستغنيا عنهم ليكون اجره على الله عز وجل الله المستعان اه طيب - 00:23:49
آآ هنا مسألة وهي ان هناك من الاحاديث يا اخواني ما ينص فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان من رد عبد غيره فيستحق دينارا ان من رد عبد غيره فيستحق دينارا او اثني عشر درهما - 00:24:12
كل حديث في هذا الصدد فهو ضعيف كل حديث ينص على ان من رد عبد غيره ولو بلا جعل فيستحق دينارا فانه ضعيف وجميع الاثار المنقولة عن الصحابة في ذلك ايضا لا يصح منها لا يصح منها شيء عنه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم - 00:24:31
مسألة ما الحكم لو قام بالعمل جماعة وليس فرض من وجد ضالتي فله الف. فوجدها عشرة نعم يكتسبونه فيما بينهم وهي قول الناظم ان قام بالعمل المراد جماعة فالجعل يقسم بينهم بوزان - 00:24:54
اي بي قسمة عدل مسألة ما الحكم لو اختلف الجاعل والمجعول في مقدار الجعل فقال الجاعل انما هي الف ريال وقال العامل بل هي الفا ريال فقول من؟ متى ما اختلف الجاعل والمجعول له - 00:25:19
فالقول قول الجاعل بيمينه فالقول قول الجاعل بيمينه لعلكم فهمتم الله اعلم. نعم اقرأ يا شيخ فهد يمسك الابيات بيتا بيتا وننظر الى البيت الذي يحتاج الى شرح الله اليكم قال وفقه الله تعالى - 00:25:44
فصل في الجعالة. عقد الجعالة في الشريعة ثابت من جائز بتصرف اللثاني ماشي كبناء حائطه ورده كبناء حائطه ورد رقيقه من غير شرط العلم بالازمان. يعني لا يشترط في عقد الجعالة ان - 00:26:06
الزمن معلوم من رد ضالتي فله كذا ثلاثة ايام شهر زمان غير فيه في عقد الجهل. وخياطة ورد مال تائه ويجوز فسخ دون اذن الثاني. فاذا اتى من او او - 00:26:35
او رد مال تالي. فما يكسر البيت لم تخطئ في قراءتها فهد بس انها غير موجودة اصلا. فاذا اتى نعم احسن الله اليك. الفسخ اذا جاء من الجاعل. نعم خياطة اورد مال تائه ويجوز فسخ دون اذن الثاني. ويجوز للمزعول له ان - 00:27:05
الطرف التاني. فاذا اتى من جاعل يعني اذا اتى الفسخ من من جاعل فلعامل بعد الشروع الاجر وبالحسبان واما اذا كان الفسخ قبل الشروع في العمل فلا شيء له كما بينكم. ان قام بالعمل - 00:27:37
مراد جماعة فالجعل يقسم بينهم بوزان. هذا ويقبل قول جاعله اذا حصل الخلاف فهديت بالايمان من رد شيئا دون جعل يا فتى فله الثناء والرد بالمجان من غير همزة ما ينكسر - 00:27:58
فله الثناء لكن ما كرم الطباع بلا مران يقضي باعطاء اليسير الفاني الا برد العبد حال اباقه فعليه دينار على الرجحان لا شيء من المرفوع ولا شيء من الموقوف. فقول الناظم على الرجحان هذا على حسب القول القديم. لكن تبين لي بعد - 00:28:20
لا يصح فيها شيء. فمن ربى فمن رد عبد غيره له فنقسمه ان كان ردا اختياريا فلا يستحق شيئا الا بمكان الطباع. وان كان ردا اضطراريا كان انقذه من يد - 00:28:54
تحق اجرة مثلهم. فنقول في رد العبد كما نقوله في ان كان ردا اختياريا فلا حق له فيه وان كان ردا اضطراريا فعليه اجرة فله اجرة وكذلك النفقات مدة رده او ما يعادله من الاثمان. يعني اذا بقيت في - 00:29:07
مده ثلاثة ايام وانا انفق على هذا العبد فاذا رددته الى سيده لابد ان يعطيني دينار ويعطيني كل قيمة غذائي وشربي لاني بقيت انفق عليه ثلاثة ايام. ما الذي يتحمل نفقاته؟ سيده. لكن كل ذلك كان على - 00:29:28
ما مضى - 00:29:52
التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد من الابواب التي سنشرحها في هذه المجالس العلمية باب يقال له باب الجعالة - 00:00:00
ويقال بفتح الجيم وبكسرها فيقال الجعالة والجعالة وهي مأخوذة من جعل الشيء كقوله من رد ضالتي فله كذا وكذا ومن وجد محفظة نقودي فله كذا وكذا ومن رد سيارتي من غاصبها فله كذا وكذا. ومن خاط لي الثوب فله كذا وكذا - 00:00:18
فهذا يسميه العلماء بعقد الجعالة وقد اجمع العلماء على مشروعيته بل ان الشرائع السابقة كانوا يعرفون هذا العقد كقول يوسف عليه الصلاة والسلام ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم وانا به زعيم - 00:00:51
بل يدخل فيها ايضا قول الله عز وجل يلقون اقلامهم ايهم يكفلوا مريم فهذه من فهذا من العقود التي كانت تعرفها الامم الماضية بل والواقع والعقل يقتضيان جوازه. وذلك لان الانسان قد لا يستطيع بنفسه ان يقوم بكل اعماله - 00:01:17
فيحتاج الى اخوانه ليعينوه وفي الاعم الاغلبي لا يعينك احد مجانا فتعطيه شيئا من الجعل المالي عوضا عن عن عمله الذي سيقوم به فاذا دل دليل الشرع ودليل العقل والفطرة والواقع على ان هذا من العقود المهمة في الفقه الاسلامي. فبما انه من العقود المهمة فلا بد ان - 00:01:45
بدأه بقواعد بقواعده. القاعدة الاولى من صح تصرفه صحت جعالته من صح تصرفه صحت جعالته وعلى ذلك قول الناظم عقد الجعالة في الشريعة ثابت من جائز بتصرف. لا الثاني فاذا صح تصرف الانسان صحت جعالته - 00:02:10
وبناء على ذلك فلا يصح للمجنون ان يجعل شيئا لعدم صحة تصرفه. فالمجنون لا يصح تصرفه فلا تصح جعالته والصبي لا يصح تصرفه في المال فلا تصح جعالته والسفيه لا يصح تصرفه في المال فلا تصح جعالته - 00:02:40
فاذا صح التصرف صحت الجعالة واذا بطل التصرف في المال بطلته الجعالة. لان الجعالة نوع من التصرف في المال فاذا صح التصرف صحت واذا بطل بطلت القاعدة الثانية لا جعالة في عمل محرم شرعا - 00:03:07
لا جعالة في عمل محرم شرعا وهذه قاعدة في الاعمال التي يصح فيها الجعالة فاذا سألك سائل في اي عمل يجوز ان اجعل جعلا؟ فتقول في الاعمال المباحة شرعا. واما ما كان من الاعمال محرما شرعا فانه - 00:03:31
لا يصح وضع الجعل فيه او وضع الجعل فيه انتبهوا لي. بعض الفقهاء يعبر عن هذه القاعدة بتعبير جميل يعجبني كثيرا وهي ما كل عمل تصح فيه الاجرة تصح فيه الجهالة - 00:03:52
فاذا اشكل عليك الاعمال التي تصح فيها الجعالة فاسأل نفسك لو انني استأجرت رجلا للقيام بهذا العمل فهل يصح الاجرة على هذا العمل فان كان الجواب نعم فكل شيء صحت فيه الاجرة فيصح فيه الجعالة. وكل عمل لا تصح فيه الاجارة فلا تصح فيه الجعالة - 00:04:07
فبناء الحائط يصح فيه الاجارة ان استأجر من يبنيه. فاذا يصح ان اجعل فيه جعلا من بنى لي هذا الحائط فله الف ريال وبناء الدار تصح فيها الاجارة لبنائها فيصح فيها الجعالة لبنائها - 00:04:32
ورد الضالة تصح فيها الاجارة فيصح فيها الجعالة. وخياطة الثوب تصح فيه الاجارة فتصح فيه دعا له والغنى لا تصح فيه الاجارة فلا تصح فيه الجهالة. فلا تقل من احيا حفل زواجي بالغناء فله عشرة الاف ريال - 00:04:52
لا هذه جعالة باطلة. لماذا؟ لان الغناء من الاعمال التي لا يصح عقد الاجرة عليها. وما لا تصح فيه الاجارة فلا تصح فيه الجعالة طيب والاجارة على الزنا عمل محرم فلا يصح لك ان تقول كل امرأة تبذل نفسها لي فلها كذا وكذا - 00:05:15
لماذا؟ لان الزينة عمل من الاعمال التي لا تصح فيها الاجارة فلا تصح فيها الجعالة. اظن الكلام واضح. فاذا لا تصح الجعالة الا على الاعمال المباحة واذا اردت ان تعرف القاعدة اكثر فعليك ان تسأل هل هذا العمل تصح فيه الاجارة او لا؟ فان كان الجواب نعم فقل تصح فيه - 00:05:36
بالجهالة وان كان الجواب لا فقل لا تصح فيه الجعالة القاعدة الثانية الثالثة عفوا ما جاز عوضا في الاجرة فيجوز عوضا في الجعالة انت كيف المقارنة بين الاجرة والجعانة ما جاز عوضا في اجرة فيجوز عوضا في جعالة. اريد منكم طالب - 00:05:56
اذا ذكيا يعطيني الفرقان بين القاعدة التي قبل قليل وهذه القاعدة لا عفوا ابو محمد هاه انت احسنت العوض ممتاز يا ولد شسمك ممتاز يا احسنت يا ولدي جميل جدا - 00:06:26
وهي ان كل عمل تجوز فيه الاجرة تصح فيه الجعالة انا لا اتكلم عن العوظ اتكلم عن اصل العمل لكن هذه القاعدة ما العوظ التي الذي يجوز ان يجعل اصلا؟ ما العوظ - 00:06:49
فتقول هو العوظ الذي يجوز ان يدفع في الاجرة. فكل عوظ جاز دفعه في الاجرة فيجوز دفعه في الجعالة واظح ذا طيب مثال ذلك يا اخواني واجيبوني ما رأيكم في امرأة تقول - 00:07:03
آآ كل من رد علي ضالتي فله ليلة مني يقضيها معي اجيبوا لا يجوز. لماذا؟ لانها لو بذلت فرجها اجرة لما جاز فكذلك ايظا بذل الفرج في الجعالة لا يجوز لانه لا يجوز بذله في الاجرة - 00:07:19
طيب لو قال انسان من رد علي ضالتي فله الف ريال. فتلك الالف يجوز ان تدفع في الاجارة فيجوز ان تدفع في الجعالة فما يجوز دفعه في الاجرة فيجوز دفعه في الجعالة. وما لا يجوز دفعه في الاجرة فلا يجوز دفعه في الجعالة - 00:07:43
فكل مباح من النقود والاثاث والمركوبات وغيرها يصح ان يكون عوضا في الاجارة فيصح ايضا ان يكون عوضا في الجعالة الطعام يصح ان يجعل عوضا في اجرة فيصح ان يجعل عوضا في جعل كقولك من غسل سيارتي فسأطعمه كذا - 00:08:01
كذا من الطعام هذا جائز لا بأس به وكذلك الشرب يصح ان تجعل عوض الاجرة الشرب. فكذلك ايضا يصح ان تجعل عوض الجعال الشرب. وهكذا اظن الامر في ذلك ان شاء الله - 00:08:20
القاعدة الرابعة القاعدة الرابعة كل تعبد متعد نفعه فيجوز عقد الجعالة عليه كل تعبد متعد نفعه فيجوز عقد الجعالة عليه فيجوز عقد الجعالة عليه فنقول اعلم وفقك الله عز وجل ان التعبدات تنقسم الى قسمين باعتبار نفعها. فمن التعبدات ما هو قاصر على نفس الانسان فيسمونه تعبد - 00:08:38
قاصر ومن التعبدات ما يتعدى نفعه منك الى غيرك فيسمونه تعبد متعد نفعه فالتعبدات اما ان يكون نفعها قاصرا على المتعبد واما ان يتعدى نفعها الى غيره فالصلاة مثلا نفعها قاصر فلا يجوز اخذ الجعالة عليها. فلا حق لاحد ان يقول من صلى صلاة الفجر فله كذا. لا لا شأن لك. لا تجعل لها جعال. وذلك - 00:09:21
لان صلاة الفجر نفعها قاصر عليك قاصر على المصلي لا حق لك ان تجعل على النفع القاصر شيئا من الجعالة واما اذا كان نفع هذا التعبد يتعدى منك الى غيرك فيجوز جعل الجعالة عليه. لان الاجرة فيه جائزة - 00:09:46
فالجعالة فيه جائزة كاخذ الجعالة على الرقية الشرعية. فان الرقية الشرعية نفعها يتعدى من الراقي الى المرقي فيحصل له الشفاء. فيجوز اخذ الاجرة عليها فيجوز اخذ الجعالة عليها وكذلك تعليم العلم الشرعي فان فان نفعه يتعدى من المعلم الى المتعلم اليس كذلك؟ فيجوز اخذ الاجرة عليه فيجوز اخذ - 00:10:08
التي عليك لكن تكفينا محبتهم لنا ومحبتنا لهم فهي اعظم والله من اموال الدنيا كلها والله محبتي لكم ومحبتكم لي هي التي ستبقى في حياتنا وبعد موتنا. بل واذا حشرنا الله مع بعض ان شاء الله سنكون اخوة متقابلين على سرر - 00:10:34
ينظر بعضنا الى بعض نتذكر احوالنا في الدنيا قالوا انا كنا قبل في اهلنا فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرج - 00:10:54
طيب والقضاء الشرعي ان تكون حكما بين اثنين فان منفعة الحكم والقضاء تتعدى من الحاكم والقاضي الى غيره. فاذا يجوز اخذ الاجرة عليه فيجوز اخذ الجعالة عليه واضح هذا الصيام الواجب. هل يجوز اخذ الاجرة عليه - 00:11:13
فلا يجوز اخذ الجعالة عليه. فلا حق لك ان تقول لاولادك من صام رمضان كاملا اعطيته كذا وكذا هذه جعالة على على على تعبد نفعه قاصر على نفع على تعبد نفعه قاصد - 00:11:36
فهمتم هذا تعطيه هدية لا بأس لكن من غير اشتراط ومن القواعد ايضا جمعنا صح الحين ماشي معنى اصح كل جعل مجهول او محرم كل جعل مجهول او محرم فيستعاظ عنه بثمن المثل - 00:11:53
كل جعل مجهول او محرم فيستعاض فيستعاض يعني فيستبدل فيستبدل باجرة المثل وذلك لان من شرط صحة الجعالة ان يكون الجعل معلوما فلا حق لك ان تقول من بنى لي الحائط اعطيته مالا وتسكت - 00:12:24
فان الجعل المجهول لا يصح فاذا كان الجعل مجهولا فكيف نصحح العقد نعطي العامل اجرة المثل فننظر كم اجرة من بنى هذا الحائط ونعطيها للعامل او كان الجعل حراما كان تقول امرأة من رد علي ضالتي فله مني قبلة - 00:12:54
فنقول الجعل حرام طيب كيف نتخلص من هذا الحرام بثمن المثل او باجرة المثل. فننظر اجرة من يرد هذه الضالة فنعطيه من ما لها بمقداره. فمتى ما وكان الجعل مجهولا غير معلوم فننتقل منه الى بدله وهو وهو اجرة المثل. ومتى ما كان الجعل محرما دفعه وبذله - 00:13:21
فاننا ننتقل فيه الى ثمن المثل اي اجرة المثل. افهمتم هذا طيب والله اعلم اه ومن القواعد ايضا الجعالة عقد جائز الجعالة عقد جائز وكل هذا ذكره الناظم مثلا هذا ذكره الناظم عند قوله ويجوز فسخ دون اذن الثاني - 00:13:46
الجعالة عقد جائز. ايش معنى عقد جائز؟ العقود الجائزة هي التي يجوز لكل واحد من الطرفين فسخها من غير رضا الطرف الاخر كالوكالة فيجوز للوكيل ان يفسخ عقد الوكالة ولو لم يرضى الموكل - 00:14:15
الموكل ويجوز للموكل ان يفسخ عقد الوكالة ولو لم يرضى الوكيل. لان الوكالة عقد جائز والمساقاة عقد جائز. فيجوز للعامل ان يفسخ عقدها ولو لم يرضى صاحب المزرعة. ويجوز لصاحب المزرعة ان - 00:14:34
افسخ عقدها ولو لم يرضى العامل والمزارعة عقد جائز ومن العقود الجائزة كذلك الجعالة فيجوز للجاعل ان يفسخ العقد ولو لم يرضى العامل. ويجوز للعامل ان يفسخ العقد ولو لم يرضى الجاهل - 00:14:52
فيجوز لكل واحد من الطرفين ان يفسخ العقد ولو لم يرضى الطرف الاخر. لكن لكل شيء ضريبته لكن لكل شيء ضريبته. فاذا كان الفاسخ للعقد هو العامل فحينئذ يكون قد اسقط حقه ولا حق له ولا في ريال واحد ما لم يقم بالعمل كاملا - 00:15:12
فاذا قلت من رد سيارتي فله الف ريال ثم اشتغل العامل خمسة ايام ومل من العمل او يأس من وجودها ثم قطع العقد فلا حق له ان يطالبني بقيمة الاجرة في خمسة ايام - 00:15:35
لانه هو من فسخ العقد واسقط حق نفسه ولكن ما الحكم اذا كان الفاسق هو الجاعل بمعنى ان صاحب السيارة بعد ابتداء الناس في البحث قال لهم لا عقد بيني وبينكم او لا جعل بيني وبينكم فهنا يجب عليه ان يدفع لكل عامل - 00:15:49
اجرة مثله في زمان عمله لان الناس قد عملوا وتعبوا وكدوا واجتهدوا فلا بد ان يدفع لهم ثمن مثل اجرتهم اما اذا قطع العقد فيما بينه وبينهم قبل ان يعملوا وقبل ان يجتهدوا فحينئذ لا شيء - 00:16:07
لا شيء لهم. افهمتم هذا؟ اذا الجعالة عقد جائز يجوز للعامل ان يفشخه ويسقط حق نفسه بهذا الفسخ. ويجوز للجاعل ان يفسخه ويتحمل غرم كل من عمل على قدر عمله. فهمتمها - 00:16:30
طيب ومن القواعد ايضا قاعدة جميلة وانا اعتبرها من الذ القواعد في باب الجعالة من بذل من بذل نفعا اختياريا بلا عوظ فلا يستحق شيئا من بذل نفعا اختياريا لغيره - 00:16:48
بلا عوض اي بلا جعل فلا يستحق شيئا فلا يستحق شيئا فهمتموها؟ وهي قول ناظم من رد شيئا في البيت الالف وثمانية من رد شيئا دون جعل يا فتى فله الثناء فله الثناء والرد بالمجان - 00:17:20
لكن ما كرم الطباع بلا مرا يقضي باعطاء اليسير الفاني فاذا بذلت لغيرك عوضا من غير مجاعلة فيما بينك وبينه ولا عقد جعالة فحين اذ لا حق لك ان تطالب في شيء - 00:17:44
لكن هذا مقيد في القاعدة بقيد مهم وهي النفع الاختياري. وذلك ان بذلك نفعا لغيرك ينقسم الى قسمين. اما ان يكون بذلا اختياريا واما ان يكون بذلا اضطراريا بامر الشرع - 00:18:03
فان كان بذلا اختياريا فلا حق لك في العوظ الا اذا اعطاك من كرمه ومن مروءته واما اذا كان النفع الذي بذلته له نفعا اضطراريا امرك الشرع به فلك اجرة المثل فيه - 00:18:22
تعال اضرب لنا امثلة حتى يتضح لنا المقام تضرب لكم امثلة كثيرة ولكن تبعوا معي من غير ان تكتبوا. تبعوا معي من غير ان تكتبوا من الامثلة ايها الاخوان من رد سيارة مسروقة - 00:18:41
وجدها ثم ردها من غير مجاعلة ولا عقد جعالة فيما بينه وبين صاحبه فنقول لا حق له لا حق له في شيء من ذلك لماذا؟ لانه ليس بينه وبين صاحب السيارة - 00:18:58
عقد جعالة لكن جاءت الشريعة وقالت لا بل له الحق وذلك لان تخليص مال الغير من يد اللصوص ها هذا يؤمر الانسان به اذا كان قادرا على على الدخول فيه - 00:19:19
فاذا رأيت اللصوص قد اخذوا مال اخيك وانت قادر على تخليص ما له منهم فانه يجب عليك شرعا ان تبذل لاخيك هذا النفع الاضطراري وانت ملزم بهذا البذل فاذا فاذا يعني خاطرت بنفسك وانتزعت مال اخيك من يد اللصوص ورددته فلك اجرة المثل - 00:19:35
لماذا؟ لان هذا النفع الذي بذلته نفع اضطراري بامر الشرع وليس اختياريا وليس اختياريا. مثال اخر. مثال اخر لو وجدت لو رأيت متاع اخيك يحترق لو وجدت متاع اخيك يحترق. ثم انقذته من الهلكة فهل تستحق الاجرة على انقاذه؟ الجواب نعم. لانك مأمور - 00:19:58
طبعا ان تبذل هذا النفع الاضطراري لاخيك فانت مأمور ان تنقذ مال اخيك ويحرم عليك وتكون اثما اذا اسكنت مستطيعا ان تنقذ ماله وثم تركته حتى يحترق يجب عليك ان تنقذه - 00:20:26
طبعا في حال لا تحرق بها نفسك ولا تقتل بها روحك مثالين ثالث مثلا لو انكسرت السفينة لو انكسرت السفينة فخلص قوم الاموال من البحر. جزاهم الله خيرا خلص قوم اموال الناس من البحر. كانوا يعرفون السباحة والشنط تغرق والمتاع يغرق. فقالوا اخرجوا انتم للشاطئ ونحن سوف ننقذ هذه - 00:20:42
فهم مأمورون شرعا ان يبذلوا هذا النفع لاخوانهم. فاذا هو بذل الاضطرار والاختياري فاذا يستحقون عليه الجعل يستحقون عليه اجرة المثل انتم معي ولا لا لو لو رأيت غيرك يغرق - 00:21:08
ثم انقذته فانت تستحق عليه من المال ما ها ما تستحقه من اجرة المثل لماذا؟ لان هذا من البذل الاختياري عفوا من البذل الاضطراري فكأني بكم تقولون لقد مثلت كثيرا - 00:21:29
على البذل الاضطراري فاين البذل الاختياري؟ الجواب لو رأيت محفظة لاخيك ساقطة في الطريق فهذا من اللقطة وانت لا تعرف مالكها انت لا تعرف مالكها ثم بحثت عنه فرددت اليه فهذا رد اختياري ولا اضطراري - 00:21:49
ايردو ختي انا لانه لا لانني لا اعلم دليلا يدل على وجوب التقاط اللقطة وعلى وجوب ردها على ملتقطيها عفوا وعلى وجوب ردها لصاحبها لكن ان التقطتها وامسكتها بيدك فيجب عليك حينئذ ان تراعيها حتى تجد صاحبها - 00:22:10
فاذا رددتها فلا حق لك ان تطلبه شيئا لماذا؟ لانك بذلت له نفعا اختياريا لو وجدت سيارته في البرية في البرية ليس لم يسرقها اللصوص لكن في البرية وهو يبحث عنها - 00:22:29
ثم رددتها اليه فهذا بذل اختياريا وليس اضطراري. فهذا بذل اختياري وليس اضطراريا فاذا رددتها فلا حق لك ان تطالبه بشيء من من الغرم او العوظ لكن من مكارم الاخلاق - 00:22:45
اذا جاءك اخوك بمالك سليما معافى ها ان تدخل يدك في جيبك وان ترضيه بشيء من المال. اذ هذا ليس من وجوب الشرع ولكن من مرؤة الطبع هذا ليس بواجبه شرعا ولكنه من مروءة من المروءة والرجولة يا اخي - 00:23:01
اما ان تقول جزاك الله خيرا بارك الله فيك تصدق ان هذه المحفظة فيها عشرة الاف ريال بارك الله فيك تمشي وكان قادرا على ان يحرمك من هذه العشرة كلها اصلا - 00:23:21
لان احدا لم يراه وهو يأخذ هذا المال ويلتقطه لكن من مروءته وامانته وحسن دينه جاء به اليك كاملا موفرا. ثم تدخله في جيبك ولا ترضيه بشيء هذا من مكارم الاخلاق الحقيقة - 00:23:33
ومن مكارم الاخلاق ايضا ان يرفض عطاءك فهمتموها ومن مكارم الاخلاق ان يرفض عطاءك لا سيما اذا كان مستغنيا عنهم ليكون اجره على الله عز وجل الله المستعان اه طيب - 00:23:49
آآ هنا مسألة وهي ان هناك من الاحاديث يا اخواني ما ينص فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان من رد عبد غيره فيستحق دينارا ان من رد عبد غيره فيستحق دينارا او اثني عشر درهما - 00:24:12
كل حديث في هذا الصدد فهو ضعيف كل حديث ينص على ان من رد عبد غيره ولو بلا جعل فيستحق دينارا فانه ضعيف وجميع الاثار المنقولة عن الصحابة في ذلك ايضا لا يصح منها لا يصح منها شيء عنه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم - 00:24:31
مسألة ما الحكم لو قام بالعمل جماعة وليس فرض من وجد ضالتي فله الف. فوجدها عشرة نعم يكتسبونه فيما بينهم وهي قول الناظم ان قام بالعمل المراد جماعة فالجعل يقسم بينهم بوزان - 00:24:54
اي بي قسمة عدل مسألة ما الحكم لو اختلف الجاعل والمجعول في مقدار الجعل فقال الجاعل انما هي الف ريال وقال العامل بل هي الفا ريال فقول من؟ متى ما اختلف الجاعل والمجعول له - 00:25:19
فالقول قول الجاعل بيمينه فالقول قول الجاعل بيمينه لعلكم فهمتم الله اعلم. نعم اقرأ يا شيخ فهد يمسك الابيات بيتا بيتا وننظر الى البيت الذي يحتاج الى شرح الله اليكم قال وفقه الله تعالى - 00:25:44
فصل في الجعالة. عقد الجعالة في الشريعة ثابت من جائز بتصرف اللثاني ماشي كبناء حائطه ورده كبناء حائطه ورد رقيقه من غير شرط العلم بالازمان. يعني لا يشترط في عقد الجعالة ان - 00:26:06
الزمن معلوم من رد ضالتي فله كذا ثلاثة ايام شهر زمان غير فيه في عقد الجهل. وخياطة ورد مال تائه ويجوز فسخ دون اذن الثاني. فاذا اتى من او او - 00:26:35
او رد مال تالي. فما يكسر البيت لم تخطئ في قراءتها فهد بس انها غير موجودة اصلا. فاذا اتى نعم احسن الله اليك. الفسخ اذا جاء من الجاعل. نعم خياطة اورد مال تائه ويجوز فسخ دون اذن الثاني. ويجوز للمزعول له ان - 00:27:05
الطرف التاني. فاذا اتى من جاعل يعني اذا اتى الفسخ من من جاعل فلعامل بعد الشروع الاجر وبالحسبان واما اذا كان الفسخ قبل الشروع في العمل فلا شيء له كما بينكم. ان قام بالعمل - 00:27:37
مراد جماعة فالجعل يقسم بينهم بوزان. هذا ويقبل قول جاعله اذا حصل الخلاف فهديت بالايمان من رد شيئا دون جعل يا فتى فله الثناء والرد بالمجان من غير همزة ما ينكسر - 00:27:58
فله الثناء لكن ما كرم الطباع بلا مران يقضي باعطاء اليسير الفاني الا برد العبد حال اباقه فعليه دينار على الرجحان لا شيء من المرفوع ولا شيء من الموقوف. فقول الناظم على الرجحان هذا على حسب القول القديم. لكن تبين لي بعد - 00:28:20
لا يصح فيها شيء. فمن ربى فمن رد عبد غيره له فنقسمه ان كان ردا اختياريا فلا يستحق شيئا الا بمكان الطباع. وان كان ردا اضطراريا كان انقذه من يد - 00:28:54
تحق اجرة مثلهم. فنقول في رد العبد كما نقوله في ان كان ردا اختياريا فلا حق له فيه وان كان ردا اضطراريا فعليه اجرة فله اجرة وكذلك النفقات مدة رده او ما يعادله من الاثمان. يعني اذا بقيت في - 00:29:07
مده ثلاثة ايام وانا انفق على هذا العبد فاذا رددته الى سيده لابد ان يعطيني دينار ويعطيني كل قيمة غذائي وشربي لاني بقيت انفق عليه ثلاثة ايام. ما الذي يتحمل نفقاته؟ سيده. لكن كل ذلك كان على - 00:29:28
ما مضى - 00:29:52