شرح منظومة القواعد الفقهية لشيخ سليمان العلوان
التفريغ
وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الناظم رحمه الله تعالى ومن قواعد الشريعة التيسير لكل امر نابه تعسير هذه القاعدة تم عند الفقهاء المشقة جالبة للتيسير وهي احدى القواعد الخمس الكلية الكبرى - 00:00:00ضَ
كل امر نأبه تعسير هذا ليس في اصل التشريع. ان الشريعة كلها يسر وسماحة وانما المشقة والعسر امور نسبية عارضة للمكلفين شرع الله جل وعلا لعباده الاحكام امرهم بفعلها انشق عليه شيء من ذلك - 00:00:47ضَ
او مرض ونحو ذلك ان هذا الفعل لا يتعين عليه. ويجب عليه من يتقي الله ما استطاع قال الله جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر قال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج - 00:01:44ضَ
هنا نافية. حرج نكرة وقد سبقت بمن نكرة في سياق نفي تفيد العموم قد نهى الله جل وعلا عن الامة كل انواع الحرج قد اكد هذا في النفي بمجيء من قبل النكرة - 00:02:32ضَ
جاء في الصحيحين ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم الاستطاعة متعلقة بفعل العبد قد يعرض له ما يمنعه من الاستطاعة. واما - 00:03:16ضَ
المأمور به الله جل وعلا امر العباد به وهم قادرون على فعله. وكلفهم ما يطيقونه وهذا امر مجمع عليه. بين اهل السنة قال تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الشريعة كلها - 00:03:56ضَ
والسماحة النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة ما امر الله جل وعلا عباده بشيء الا وهو يسر لهم مصلحة لهم اذا شق على العبد اعلو الامر لامر عارظ سقط عنه هذا - 00:04:33ضَ
فعل اما واما خفف عنه الامر واما الى غير بدن فقد امر الله جل وعلا الصلاة قائمة وهذا فرض على كل قادر. كما قال تعالى وقوموا لله قانتين قال النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما - 00:05:27ضَ
رواه البخاري في صحيحه فمن عجز عن القيام قد خفف الله عنهم الصلاة جالسة قال صلى الله عليه وسلم ان لم تستطع قائما فصلي قاعدا. هذا من يسر الشريعة سماحتها ان الفعل حين كان فيه مشقة - 00:06:25ضَ
دخل عليه اليسر رحمة من الله جل وعلا بعباده تيسيرا عليهم ليعبدوه حق عبادته التزموا في امره ويجتنبوا نهيه. مثل هذا انشق عليه الصيام في نهار رمضان مرض عارظا او ملازم. فان الله جل وعلا - 00:07:09ضَ
رخص له بالفطر فان كان هذا المرض يرجى برؤه فانه يقضي فيما بعد قوله تعالى فعدة من ايام اخر وان كان هذا المرض لا يرجى برؤه فانه يطعم عن كل يوم - 00:08:06ضَ
مسكينة من ذلك ان السفر لما كان فيه مشقة وهو قطعة من العذاب خفف الله جل وعلا عن عباده بعض الاحكام المتعلقة بالسفر تصلى الرباعية ركعتين رخصة من الله لعباده. لنفي الحرج عنهم. واذن لهم - 00:08:57ضَ
الله تعالى يحب ان تؤتى رخصه. ومن هذا شق عليه الحضري اداء كل صلاة في وقتها. قلة او برد شديد ومرظ او نحو ذلك نزله الجمع بين الصلاتين قد جاء في صحيح - 00:09:48ضَ
مسلم حديث ابي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر من غير خوف ولا مرض قال ابن الزبير قلت لماذا جمع - 00:10:35ضَ
قال سألتني عما سألت عنه ابن عباس قال اراد الا يحرج امته انه اراد بالجمع رفع الحرج عنهم اذا كان ترك الجمع مشقة فانه يجمع وهذه رخصة من الله جل وعلا - 00:11:11ضَ
واذا لم يكن فيه مشقة انه يصلي كل صلاة في وقتها وهذه امثلة انا اسم الشريعة وسماحتها وان كل امر امر الله به وعرض للمكلف عارض تمنعه من القيام به - 00:11:54ضَ
او يشق عليه ان هذا الامر يدخله التيسير قد رفع الله عن هذه الامة الاصال والاغلال وبهذا بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم الله عنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث - 00:12:32ضَ
ويضع عنهم والاغلال التي كانت عليهم. تقدم قبل قليل ان العسر من عوارض الادلة ذكرى والجهل والتأويل والخطأ والنسيان ليس العسر في اصل التشريع الا في ذات الامر ان هذا منتف مطلقا. باتفاق اهل السنة - 00:13:10ضَ
جماعة الناس يسر الشريعة على ثلاثة اقسام القسم الاول الذين يسألون المحرمات ويهملون الواجبات او يدعونها يعتذرون عن هذا لان الشريعة السمحة وهذا الجهل منهم عظيم وهتك لحرمة الشريعة تلاعب بالاحكام - 00:14:01ضَ
مخالفة هذا الفعل الادلة من الكتاب والسنة امر معروف مشهور لا يجهله احد. انما هؤلاء يأتون ما يأتون انا هوا واستجابة لداعي الشيطان القسم الثاني الذين لا يقبلون اسر الله على عباده - 00:14:52ضَ
يحملون انفسهم والناس معهم على الشدة والتضييق وهؤلاء على نقيض الذين من قبل هؤلاء لا يدومون على هذا العمل فسيأتي اليوم الذي يكونون فيك المنبت وانقطع ولا ظهرا ابقى القسم الثالث - 00:15:34ضَ
هم المتبعون للكتاب والسنة الذين سارعون الى ما امرهم الله به. يستجيبون للرسول صلى الله عليه وسلم لان بهذا حياتهم الا تستقيموا امورهم ولا تحيا قلوبهم الا بهذا. اذا عرظ لهم عارض - 00:16:18ضَ
يمنعهم من القيام بالمأمور استصحبوا الرخص الشرعية وعلى هذا يحمل قول بعض ائمة السلف العلم عندنا الرخص عن الثقات واما التشديد فكل احد يحسنه قال الناظم وليس واجب بلا اقتدار - 00:16:58ضَ
ولا محرم مع اضطراري. هذه القاعدة مفرعة على التي قبلها ان من يسر الشريعة انه لا يجب على العبد شيء وهو عاجز عن فعله. ولا يحرم عليه شيء وهو مضطر اليه. قد قال تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها - 00:17:47ضَ
قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه فقوله وليس واجب بلا اقتدار بمعنى انه لا شق على المكلف انه ينتقل الى بدله ان كان له بدن - 00:18:29ضَ
وينتقل الى التخفيف. والا سقط عنه. القيام مع القدرة في الصلاة ركن من عجز عنه قاعدة. ان عجز عن الصلاة قاعدا صلى مضطجعا والوضوء بالماء ارض على كل قادر عليه - 00:19:12ضَ
وواجد له فاذا عجز عن استعماله الماء او لم يجده انه ينتقل الى بدله وهو التيمم الصعيد الطيب قال الله جل وعلا وان كنتم مرضى او على سفر وجاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء. فلم - 00:19:51ضَ
تجد ماء تتيمم صعيدا طيبا هل يسقط الامر الى غير بدل العاجزي عن المبيت بمنى ليالي منى من الفقهاء قد اختلفوا بحكم مبيت منى ليالي منى. واصح القولين في ذلك - 00:20:41ضَ
انه واجب. وهذا اشهر الروايتين عن الامام احمد. من لم تجد مكانا في منى انه يسقط ذلك عنهم. انه لا واجب على العبد الا مع القدرة وهذا غير مقدور عليه. فسقط عنه الى غير بدن - 00:21:28ضَ
انه لم يثبت في الشرع بدل له. وليس من حق احد يضع بدلا لم يضعه الشرع القول بانه يبحث عن مكان ملاصق او للخيام هذا لا اصل له وهذا زيادة على الشرع - 00:22:02ضَ
وقياس هذا على صفوف الصلاة هذا غلط. وهذا من اقبح أنواع القيس. وهذا من اقبح أنواع القياس ان المأبيك في منى المقصود منه الارض والبقعة - 00:22:47ضَ