لله رب والسلام على الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. قال الناظم وفقه الله تعالى واحكم بحكم القصد للوسائل واسلو الطريق - 00:00:00
يقشر لا تجاملي. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين هذا البيت يشتمل على مفتاحين من مفاتيح العلم. لعلنا في هذا الدرس نأخذ احد هذين المفتاحين. وهو شطر البيت الاول - 00:00:26
ماذا قال فيه؟ واحكم بحكم القصد للوسائل الكلام على هذا الشطر في جمل من المسائل كثيرة المسألة الاولى لقد اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على ان الوسائل لها احكام المقاصد - 00:00:49
وهذا هو نص هذا المفتاح. الوسائل لها احكام المقاصد وذلك لان العلماء يفرقون بين ما كان وسيلة وبين ما كان مقصودا فيجعلون الوسائل تابعة في احكامها الشرعية للمقاصد فيجعلون الوسائل في احكامها الشرعية التابعة للمقاصد - 00:01:13
ويفرعون عليها قاعدة التابع تابع فاي حكم تعطيه لمقصد من المقاصد فان وسيلته تأخذ نفس الحكم وبناء على ذلك فوسائل الواجب واجبة ووسائل المندوب مندوبة ووسائل الحرام محرمة ووسائل المكروه مكروهة ووسائل ووسائل المباح مباحة - 00:01:37
فاذا اردت ان تعرف حكم الوسيلة فانظر الى حكم مقصودها فاياك ان تعطي الوسيلة حكما بالنظر اليها مجردة عن مقاصدها. هذا هو المفتاح وهذا شرحه المسألة الثانية ان قلت وهل تسقط الوسيلة بسقوط مقاصدها - 00:02:08
هل تسقط الوسائل بسقوط مقاصدها الجواب المتقرظ في القواعد ان التابع في الوجود تابع في الحكم والمتقرر في القواعد انه متى ما سقط الاصل سقط فرعه. وبما ان الوسيلة تابعة لمقصودها فاذا سقط مقصودها - 00:02:33
سقطت الا اذا دل دليل على بقائها مع ذهاب مقصودها. فحين اذ نعمل بمقتضى الدليل والا فالاصل ان الوسائل تسقط بسقوط مقاصدها واخذنا من ذلك قاعدة من قواعد الوسائل تقول متى ما سقط المقصود سقطت وسيلته الا بدليل يدل على - 00:02:55
لعدم سقوطها وذلك لان الوسيلة تابعة لهذا المقصود فاذا بقي بقيت واذا سقط سقطت فاذا سقط وجوب المقصود سقط وجوب وسيلته واذا سقطت ندبية المقصود سقطت ندبية وسيلته. واذا سقط تحريم المقصود سقط تحريم وسيلة - 00:03:18
واذا سقطت كراهية المقصود سقطت ها كراهية وسيلته. واذا سقطت اباحية المقصود سقطت اباحتها وسيلته. فاي شيء يجري على المقصود فانه مباشرة يجري على الوسيلة لانها تابعة له. الا اذا دل - 00:03:43
دليل يدل على بقاء الوسيلة مع فوات مقصودها فحين اذ نعمل بما دل عليه الدليل. وهذا اصل عظيم عند اهل العلم. ويفرع قاعدة اذا سقط الاصل سقط فرعه وعلى قاعدة التابع في الوجود تابع في الحكم. وعلى هذه القاعدة فروع. اقصد - 00:04:03
سقوط الوسيلة بسقوط مقصودها من الفروع عليها حتى يتضح التطبيق لو ان الانسان سقط عنه وجوب حضور الجمعة والجماعة لعذر من الاعذار. فهل يجب عليه ان يمشي من بيته الى المسجد - 00:04:23
ثم يرجع الجواب لا. وذلك لان خروجه من بيته الى المسجد انما كان وسيلة لمقصود. فلما سقط المقصود من هذه الوسيلة سقطت وهذا واضح ومنها اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في الاقرع الذي لا شعر له كيف يتحلل - 00:04:42
فان صاحب الشعر يتحلل بالحلق او التقصير لكن اذا كان الانسان اقرع اصلع لا شعر له فكيف يتحلل اختلف العلماء في ذلك على قولين جمهور اهل العلم يقولون يمر الموس على رأسه حتى وان لم يسقط - 00:05:05
شعرا وذلك لانهم يجعلون امرار الموس تعبدا خاصا ويستدلون على ذلك باثر موقوف على ابن عمر وباثر مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها وارضاها - 00:05:23
ولكن هذه المسألة لا يصح فيها شيء لا من الموقوفات ولا من المرفوعات كل ما روي في مشروعية امرار الموس على رأس الاقرع او الاصلع لا يصح. سواء اموقا او مرفوعا - 00:05:41
ولذلك فانا ارى ان القول الصحيح هو القول الثاني وهو ان المقصود من امرار الموس انما هو سقوط الشعرة. فاذا كانت الشعرة قد سقطت بفعل الله عز وجل وكان الانسان اصلع او اقرع فقد سقط - 00:05:57
مقصود الوسيلة والوسائل تسقط بسقوط انتم معي ولا لا؟ تسقط بسقوط مقاصدها ولان الشريعة الشريعة لا تأمر بشيء من الوسائل الا اذا ترتب عليها اثر لان الوسيلة اذا لم يجن المكلف منها اثرا فانها لغو وعبث. والشريعة لا تأمر بالعبث. فاي حكمة تقصد في - 00:06:11
الموس على رأس اصلع لا شعرة له فانه ليس هناك اثر لهذا الامرار لسقوط الشعر بفعل الله عز وجل. ومن الامثلة على هذه القاعدة ايضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم من ولد مختونا هل لابد من امرار - 00:06:39
هذه الالة على على ذكره ام اننا نقول كفى الله المؤمنين القتال وينتهي الامر؟ الجواب تجيب عنه هذه القاعدة وهي انه متى ما سقطت الوسيلة سقط مقصودها الا بدليل الا بدليل يدل على يدل على بقائها. وبناء على - 00:06:59
فليس ثمة حاجة الى امرار شيء من الالات الحادة على ذكر الصبي الذي ولد مختونا لان هذا الامرار انما كان لمقصود قطع الكلفة. فاذا انقطعت بفعل الله عز وجل وولد مختونا فقد تحقق المقصود. ومتى ما تحقق المقصود فانه ها يا جماعة؟ فان ذلك فان - 00:07:20
فان الوسيلة تسقط بسقوط مقصودها ومن الفروع ايضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في كيفية قراءة الاخرس فذهب بعض اهل العلم الى ان الاخرس حتى وان كان عاجزا عن الكلام الا انه لابد ان يحرك حال القراءة شفتيه ولسانه حتى وان لم ينبس بحرف - 00:07:42
لانهم نظروا ان مجرد حركة اللسان والشفتين مقصودة لذاتها وهي وان كانت وسيلة الى خروج الحروف من الحلق الا انه اذا عجز عن الكلام فلا اقل من ان يحرك شفتيه ولسانه - 00:08:05
وهذا مذهب الائمة الحنفية رحمهم الله تعالى ولكن القول الصحيح هو القول الثاني والذي يقتضيه هذا الاصل او هذه القاعدة. وهي ان المقصود من حركة اللسان والشفتين انما هو حركة الحبال الصوتية وخروج الحروف والكلمات من الحق - 00:08:22
او من الفم. فاذا كان الانسان عاجزا عن ذلك فانه يبقى تحريك اللسان وتحريك الشفتين عبثا لا فائدة عبثا لا فائدة فيه فقراءة الاخرس يكفي ان يستحضرها في قلبه وهذا كافي شرعا - 00:08:40
فمتى ما قرأ الاخرس في قلبه القراءة الواجبة فان صلاته تصح بذلك حتى وان لم يحرك لسانه وشفتيه لان المتقرر في قواعد انه متى ما سقطت متى ما سقط المقصود سقطت وسيلته الا بدليل يدل على ذلك - 00:08:58
انتم معي الى الان ولا ولا رح ولا ابعدتوا عني طيب ومن الفروع على ذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة فاقدي الاسنان اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة استياك فاقد الاسنان - 00:09:18
وهذا الفرع سيمر علينا بعد قليل في قاعدة اخرى متعلقة بهذه القاعدة فارجو ان ترجئوا حكمه الى الى ما الى بعد قليل ان شاء الله عز وجل ومن الفروع ايضا - 00:09:43
ما الحكم فيمن سقطت عنه الطهارة المائية للعجز الحكمي وانتبه لقولي العجز الحكمي لان العجز عن الطهارة المائية قد يكون حكميا وقد يكون حقيقيا فانا لا اتكلم في هذا الفرع عن العجز الحقيقي وهو عدم وجود الماء اصلا - 00:10:01
ولكنني اتكلم عن العجز الحكمي فاذا سقطت الطهارة المائية عن المكلف بسبب العجز الحكمي. هل يشترط ان يطلب الماء بعد ذلك؟ الجواب لا ان لابد من شراء الماء فيما لو وجده؟ الجواب لا - 00:10:24
هل لا بد من ان يتفقد رحله ودابته وان يسأل رفقته؟ الجواب لا انما هذه واجبات فيمن عجز عن الطهارة المائية عجزا حقيقيا. فلابد ان نتأكد من كون عجزه حقيقيا فحينئذ اوجبنا - 00:10:42
اليه الطلب واما من كان عجزه عجزا حكميا فلا نلزمه بشيء من ذلك ابدا لماذا؟ لاننا ان الزمناه وفعل ثم وجد الماء فهو عاجز عن استعماله لوجود العجز الحكمي فيكون امرنا له بالطلب والتفقد والنظر يمينا وشمالا واستبراء الاماكن المجاورة كله - 00:10:58
هو عبث ها كله من العبث الذي لا يدنى وراء من ورائه اي ثمرة الشرعية وانما هو الاتعاب فقط ولذلك مسألة العجز الحكمي تتخرج على هذه القاعدة. فيسقط طلب الماء في حق العاجز عجزا حكميا - 00:11:21
لسقوط ها لسقوط مقصوده. ومتى ما سقطت المقصود سقطت وسيلته الا بدليل. لعل الامر واضح لكم ان شاء الله عز وجل المسألة الثالثة وهي قاعدة عظيمة من قواعد الوسائل ايضا متعلقة بهذه القاعدة. وهي لا تسقط الوسيلة بسقوط بعض مقاصدها - 00:11:39
لا تسقط الوسائل بسقوط بعض مقاصدها. وهي قاعدة فخمة عند اهل العلم وهي تعتبر كالقيد للقاعدة التي قبلها. وذلك لان الوسائل قد لا يكون لها الا مقصود واحد ولكن هناك من الوسائل ما تعددت مقاصده. فهو وسيلة لهذا المقصود ووسيلة للمقصود الاخر ووسيلة للمقصود الثالث - 00:12:06
اذا سقط بعض مقاصد الوسيلة ذات المقاصد المتعددة فسقوط واحد من مقاصدها لا يفضي الى لا يفضي الى سقوطها لان هناك بقية مقاصد نستخدم هذه الوسيلة لها وعلى ذلك فروع - 00:12:38
الفرع الاول الذي ذكرته لكم انفا ان حكمه سيأتي. وهو ما حكم استياك فاقدي الاسنان لو جاءك يا شيخ فيصل انسان قد فقد اسنانه كلها. يسألك هل لا تزال مشروعية السواك استحبابا - 00:12:59
في حقي ام انها سقطت فنقول اولا ان السواك مشروع لتطهير الفم كله لقول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. اخرجه النسائي وغيره اسناد صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها - 00:13:18
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يستاك على اسنانه ولثته ولسانه. كما في الصحيحين من حديث ابي موسى رضي الله ان قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستاك بسواك رطب. وطرف السواك على لسانه وهو يقول اع - 00:13:44
سواك في فيه كأنه يتهوى وبناء على ذلك فالسواك له عدة مقاصد. من مقاصده تنظيف الاسنان ومن مقاصده تنظيف اللسان. ومن مقاصده تطهير اللثة ومن مقاصده ازالة الروائح الكريهة وبناء على ذلك فليس فليس الاستياك محصورا في مقصود واحد وانما له مقاصد متعددة وبناء على - 00:14:04
كذلك لو سألتكم هل يشرع لفاقدي الاسنان ان يستاك او لا يشرع؟ الجواب نعم يشرع. فان قلت ولماذا؟ فاقول لانه وان فات تود من مقاصد الاستياك الا انه تبقى مقاصد اخرى. وبناء على ذلك فلا تظنن ان الوسيلة تسقط بسقوط مقصودها مطلقا - 00:14:32
حتى تنظر هل ثمة مقاصد يمكن ان ينتفع ينتفع بهذه الوسيلة في تحقيقها او لا؟ وانما قاعدتنا الاولى في الوسيلة التي ليس لها الا مقصود واحد. واما قاعدتنا الثانية فهي في الوسيلة التي لها جمل من المقاصد - 00:14:52
واضرب لكم مثالا اخر اختلف العلماء فيما لو غلب على ظن الداعية عدم استجابة المدعو لدعوته. فهل لا يزال وجوب الدعوة باقيا في حق هذه مسألة خلافية بين اهل العلم رحمهم الله - 00:15:12
فهمتم المسألة اولا هل الدعوة لها هي مقصود واحد ام عدة مقاصد؟ الجواب عدة مقاصد. فمن مقاصدها هداية المدعو ومن مقاصدها الاعذار الى الله عز وجل واقامة الحجة. كما قال الله عز وجل واذ قالت امة منهم لم تعظ - 00:15:33
دون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. قالوا معذرة الى ربكم وهذا المقصود الاول ولعلهم يتقون ولذلك قررنا في قواعد الدعوة ان من قواعدها العظيمة ان الدعوة مقصودها هداية المدعو والاعذار الى الله. فاذا علمت او غلب على ظنه ما نقول علمته ولكن اذا - 00:15:55
على ظنك ان المدعو لن يستجيب لدعوتك لشدة سلاطته ولشدة فسقه وظلاله فهل يسقط عنك وجوب الدعوة؟ الجواب لا. لان الدعوة وسيلة لها جمل من المقاصد فلا تسقط بسقوط واحد من مقام صبيها - 00:16:20
ولذلك فان الله عز وجل الذي كان يعلم ان فرعون لن يستجيب لموسى. ولا نقول بانها عن غلبة ظن وانما عن علم يقيني قطعي فالله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. ومع ذلك فقد امر موسى ان يذهب الى فرعون الى - 00:16:39
فرعون وارسله له وقال له فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى ومع ان ومع ان الله عز وجل قال ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون - 00:16:59
ومع ذلك لا يزال الله عز وجل على مدار هذه الدنيا يرسل الرسل وينزل الكتب حتى ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا يجوز للداعية انه يترك يترك دعوته لاي عذر من الاعذار. لانه وان سقط بعض مقاصد الدعوة الا ان هناك - 00:17:19
مقاصد اخرى ها ينتفع بها ينتفع بها فيه. الا ان هناك مقاصد اخرى ينتفع بها فيه. واظن ان شاء الله واضح. واظرب مثالا ثالثا على هذه القاعدة لو سألك سائل وقال انا رجل لا شهوة لي فما حكم النكاح في حقي - 00:17:42
رجل لا يخاف على نفسه العنت لا يخاف على نفسه الزنا فما حكم النكاح في حقه؟ فنقول لا يزال النكاح في حقه مشروعا فان قلت ولماذا؟ فنقول لان تحصين الفرج انما هو بعظ مقاصد النكاح وليس كل - 00:18:05
مقاصده وليس كل مقاصده ولذلك استحب كثير من اهل العلم لمن لا شهوة له ان يتزوج. فان هناك مقاصد للرجل في المرأة غير النكاح وغير تحصين الفرج كأن تراعيه او تطببه اذا كان مريضا او ان تؤنسه او يحس بالسكن القلبي والميل النفسي لها - 00:18:28
الله عز وجل قال وجعل بينكم مودة ورحمة. او ان يكون عاجزا عن انهاء اموره. فيتزوج امرأة لا ولا ليحصن بها فرجه وانما لتطهو طعامه وتؤنس وحشته وتغسل ثيابه ونحو ذلك - 00:18:51
فلا يزال النكاح مشروعا حتى في حق من ليس له شهوة اذا احفظوا هذه القاعدة سقوط بعض مقاصد الوسائل لا يفضي الى سقوطها بالكلية هذا الذي ندين الله عز وجل به - 00:19:13
ومن المسائل ايضا قاعدة عظيمة من قواعد الوسائل وما اجمل التقعيد والتأصيل متى ما حصل المقصود سقطت وسيلته متى ما حصل المقصود سقط تحصيل وسيلته متى ما حصل المقصود سقط تحصيل سقطت المطالبة بتحصيل وسيلته. وذلك لوجود - 00:19:34
صوت فان الله عز وجل قد يحقق قد يحقق لك بعض المقاصد من غير ان تسعى في وسائلها. وهذا من باب فضل الله عز جل وكرمه وجوده واحسانه لعبده وهي من باب الكرامة. والا فالاصل ان الكون قد رتب الله عز وجل مقاصده على اسبابه ووسائله. فمن اراد مقصودا - 00:20:08
سلوك سبيله وليحصل وسيلته. لكن الله عز وجل احيانا من باب اكرام العبد او رحمته او ابتلائه احيانا قد يحقق مقصودا بلا وسيلة. فهل اذا تحقق المقصود ماثلا بين يديك تطالب شرعا بتحصيل وسيلته؟ ام ان تحصيل الوسيلة قد - 00:20:36
وبناء الجواب لا شك انه سقط. وبناء على ذلك فالوسائل تسقط بسقوط مقاصدها اي بعدم وجودها او بحصول قاصدها فالقاعدة الاولى تكلمنا فيها عن سقوط الوسيلة اذا سقط مقصودها والقاعدة الثالثة سنتكلم فيها عن سقوط الوسيلة لوجود مقصودها وتحققه. فلا تخلطوا بين - 00:20:58
واضرب لكم امثلة على ذلك يتناسب معها قضية من ولد مختونا. اليس كذلك؟ فاذا كان الله كفى الوالدين ختان الولد فحين اذ لا يجب عليهما امرار شيء من الات القطع على ذكره - 00:21:31
فهذا امر يسره الله عز وجل واكرم به الوالدين. وهذه نعمة من الله. ومن الفروع ايضا. اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى فيما لو حصل فيما لو حصل تجلي ها نور النيرين قبل صلاة الكسوف - 00:21:49
فهمتموها فهل لا تزال صلاة الكسوف مشروعة ام يسقط تشريعها؟ الجواب يسقط تشريعها لاننا انما نصلي لندعو الله عز وجل ان ينجلي هذا الكسوف اذا يسره الله عز وجل انجلاءه من عنده بلا صلاة فقد تحقق مقصود الوسيلة. فتبقى الوسيلة حينئذ لا مقصود لها. وذلك لان المتقرب - 00:22:14
انه متى ما تحقق مقصود الوسائل سقطت المطالبة بها وهنا فرع ثالث وجميل ولطيف جدا وهي ان سائلا سألني وقال بما ان الادلة في الكتاب والسنة بينت منزلة الكتابة والقراءة. فلما رسول الله صلى - 00:22:40
الله عليه وسلم بعد نبوته لم يحرص على ان يتعلم القراءة والكتابة لما بقي صلى الله عليه وسلم موصوفا بانه امي؟ في الكتاب والسنة فكان جوابي بنحو مما ساقوله الان. وهي ان الامية في حقه صلى الله عليه وسلم كمال لا نقص - 00:23:01
وذلك لعدة امور. الامر الاول وهو لا يخص قاعدتنا من باب قطع حجة الكفار حتى لا يقولوا انما يقوله محمد انما قرأه في كتب السابقين. او قرأه في ما سطره العلماء الاوائل. مع انه لا يقرأ ولا يكتب الا انهم اتهموه بهذه التهمة. ولذلك - 00:23:23
الامية في حقه كمال لانها تقطع حجة الخصم كيف يا رجل لا يقرأ ولا يكتب ثم يأتيكم بكلام تعجز عنه فصاحته الفصحاء وتنهزم امامه بلاغة بلغاء. ممن تحتكم لهم قبائل العرب في لغتهم لا يستطيعون ان يأتوا بمثله - 00:23:49
بعشر سور من مثله ولا بسورة من مثله. افيتصور ان يقول هذا رجل لم يقرأ شيئا ولم يكتب شيئا الجواب لا. ولذلك قال الله عز وجل وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. اذا لارتاب - 00:24:16
المبطلون. اي لجعلوا قراءتك معرفتك بالقراءة والكتابة حجة. لهم على اتهامك بان ما تقوله من الوحي انما درسته او علمك احد اياه واما الثانية وهي التي تخص قاعدتنا وهي ان المقصود من القراءة العلم - 00:24:35
والمقصود من الكتابة تقييده والنبي صلى الله عليه وسلم قد فتح الله عليه في الوحي من العلوم والمعارف ما لا يحتاج معه الى قراءة شيء ولا الى الاطلاع على او قراءة اي كتاب - 00:24:59
فالانسان انما يحرص على ان يتعلم قراءة وكتابة ليكتسب المعارف والعلوم والنبي صلى الله عليه وسلم قد تحقق له هذا المقصود من الله عز وجل ابتداء بالرسالة والوحي فمقصود القراءة والكتابة قد تحقق فلما يطلبه - 00:25:19
وذلك لان المتقرر في القواعد انه متى ما سقى آآ عفوا. متى ما تحقق مقصود الوسائل سقطت المطالبة لان تحصيل الوسيلة حينئذ يكون من باب تحصيل الشيء الحاصل مقصوده وهذا عبث لا يحتاج اليه. وهذا عبث لا يحتاج اليه - 00:25:40
ومن الفروع على هذه القاعدة الطيبة ايضا لا جرم ان الاصل حرمة سؤال الناس اموالهم الا اذا دعا داعي الضرورة او الحاجة الملحة فاذا عزم الانسان على ان يقوم ويسأل الناس ولكن تيسر له شيء من المال من جهة اخرى غير السؤال. فما - 00:26:04
السؤال في حقه حينئذ؟ الجواب منهي عنه. سقط جواز السؤال في هذه الحالة لوجود مقصود وهو الاستغناء المالي وذلك لان سؤاله انما كان لتحصيل مال يكف به وجهه ومن يعول عن الناس. فاذا - 00:26:27
شرى له المال من غير سؤال فيبقى السؤال حينئذ منهيا عنه على الاصل. منهيا عنه عن الاصل. لان المتقرر في القواعد انه متى ما سقى متى ما تحقق مقصود الوسائل ها سقطت المطالبة بها - 00:26:50
سقطت المطالبة بها ومنها وهو فرع لطيف نسأل الله عز وجل ان ييسره لنا. كلكم فكرتوا في الزواج اكيد. لا انا غير مقصودي غير وهي ان انسانا يسأل هل يجوز لي ان ابقى ادعو على الظالم اذا انتصف الله لي بلا دعاء عليه - 00:27:06
هل يجوز لي ان ابقى ادعو على الظالم مع ان الله انتصف لي منه بلا دعاء ورد لي مظلمتي بلا دعاء سواء اكانت مظلمة حسية مادية او معنوية الجواب انما جواز الدعاء على الظالم كان لحرقة المظلمة. فاذا انتصف الله عز وجل لك - 00:27:33
ممن ظلمك ها فحين اذ قد تحقق مقصود وسيلة الوسيلة التي تريد وهي الدعاء على الظالم. وكل وسيلة تحقق مقصودها فتسقط المطالبة بها فلا يجوز للمظلوم ان يدعو على ظالمه اذا انتصف الله عز وجل له ورد ورد مظلمته - 00:27:59
كذا ولا لا يا سعيد؟ انت معي ولا لا؟ فلا ينبغي للمظلوم ان لا يزال داعيا على ظالمه اذا كان الله عز وجل قد انتصف قد انتصب له منه ولذلك لم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على لبيد بن الاعصم الذي تولى سحره واذاه بهذا - 00:28:23
الضرر العظيم لما انتصف الله عز وجل لنبيه ها وشفاه من عنده ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اما انا فالله قد شفاني. اي بما ان المقصود قد تحقق فلا احتاج الى ان آآ ان ادعو على - 00:28:43
على هذا الظالم على هذا الظالم ومن الفروع ايضا ومن الفروع ايضا على هذا على هذه القاعدة يفرع سقوط المطالبة بالفرض الكفائي فعل البعض وقد عرف الاصوليون فروظ الكفايات انه متى ما متى ما قام بها من يكفي سقطت المطالبة الواجبة عن الباقين. وتبقى المطالبة - 00:29:01
المستحبة المندوبة ولكن قيام هذه الطائفة بهذا الفرض الكفائي عصم وحمى الامة من الاثم. لان فرض الكفاية اذا تخلف عنه جميع اثم القادرون على فعله ولعل هذا واضح ان شاء ربي عز وجل - 00:29:33
ومن المسائل ايضا قاعدة من قواعد الوسائل مهمة مراعاة المقاصد اولى من مراعاة الوسائل او نقول بعبارة اخرى المقاصد مقدمة على الوسائل عند التعارض المقاصد مقدمة على الوسائل عند التعارف - 00:29:59
فمتى ما تعارض المقصود مع وسيلته فقدم ايها الطالب المقصود مباشرة. فالذي يجب عليك مراعاته والاهتمام به انما هو المق صود. وذلك لان المقصود اعظم طلبا في الشرع من مجرد الوسيلة - 00:30:26
بل ان الوسيلة مطلوبة لغيرها لا لذاتها. والمقصود مطلوب لذاته. ومتى ما تعارض المقصود لذاته مع المقصود لغيره فلا جرم اننا نقدم المقصود لذاته على المقصود لغيره وعلى ذلك فروع - 00:30:50
الفرع الاول اختلف العلماء في من كان مستيقظا اول الوقت ولكن كان عازما على الترك ثم بعث الله عز وجل في قلبه الايمان والعزيمة على الصلاة ولكن تعارض عنده الامران. فانه لو توضأ ها - 00:31:17
لصلى خارج الوقت ولو تيمم لصلى داخل الوقت. فتعارض عندنا المقصود مع وسيلته في هذه الحالة. فان قلنا يجب عليك ان تتوضأ فان تفرغه للوضوء سيفضي به الى ماذا؟ الى الصلاة خارج الوقت. فحين اذ اعملنا الوسيلة واهملنا - 00:31:36
المقصود وان قلنا صلي بالتيمم في الوقت فنكون هنا قد قدمنا المقصود على وسيلته فماذا تقولون ايها الفقهاء؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح هو اننا نسقط عنه الطهارة المائية - 00:31:56
يؤدي الاشتغال بها الى خروج الفرظ عن وقته. ونأمره بالطهارة الترابية. من باب تقديم المقصود على تقديم المقصود على وسيلته. فان قلت وهل يأثم في هذا؟ فنقول قد لا يسلم من الاثم ولكن بما انه اقبل علينا - 00:32:17
اتائبا فلا ينبغي ان نبحث هل يأثم او لا يأثم؟ لان التائب لا ينبغي له لا ينبغي لمن حوله ان يزجروه في بداية توبته ولذلك نقول صلي في الوقت بالتيمم من باب المحافظة على المقصود وان فات وان فاتت وسيلته - 00:32:37
ومسألة اخرى او نقول وفرع اخر. وهو الفرع الذي ستخالفونني فيه اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيمن دخل في الصلاة بالتيمم. ثم وجد الماء في الوقت. عفوا ثم وجد الماء - 00:32:59
في في اثناء الصلاة اعيدها مرة اخرى. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في من دخل في الصلاة بالتيمم ثم وجد الماء في اثناء الصلاة مع اجماعهم على انه ان وجد الماء قبل الدخول عفوا - 00:33:18
ها عفوا انه ان وجد الماء قبل الدخول فيجب عليه استعماله والقول الاصح انه ان لم يجد الماء الا بعد الخروج فتكفيه صلاته ولكن المسألة عندنا فيما لو وجد الماء بعد الدخول وقبل الانتهاء - 00:33:39
على قولين لاهل العلم رحمهم الله تعالى. فمن اهل العلم من راعى الوسيلة على المقصود. ومنهم من راعى المقصود على الوسيلة فالذين قالوا بانه يخرج ليتطهر هنا ابطلوا المقصود مراعاة للوسيلة التي هي الطهارة - 00:34:02
والذين قالوا بل يستمر على صلاته ولا يجب عليه ولا يجب عليه التطهر بالماء هنا قدموا المقصود على الوسيلة وانا في هذه المسألة ارجح وجوب الخروج فيجب على من تيمم ودخل في الصلاة ثم وجد الماء اثناء الصلاة ان يقطع صلاته. ويتطهر - 00:34:23
ويتطهر بالماء ثم يستأنف الصلاة من جديد وكاني بكم تنظرون الي مستنكرين. وما الذي اخرج هذا الفرع عن مقتضى القاعدة؟ فاقول هو لم يدخل تحتها اصلا فتفريع هذا الفرع على هذه القاعدة انما ذكرته من باب التنبيه عليه لان من اهل العلم من ادخله وفي - 00:34:52
في الحقيقة انه لا يدخل وذلك لان الطهارة الترابية انما ترفع الحدث رفعا مؤقتا الى وجود الماء فمتى ما وجد الماء عاد وصف الحدث لقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما - 00:35:17
في قصة الرجل الذي رآه معتزلا لم يصلي في القوم. فقال ما منعك ان تصلي معنا؟ قال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء قال فعليك بالصعيد فانه يكفيك. ثم اوتي النبي صلى الله عليه وسلم باناء من ماء فقال اين الرجل؟ يسأل عن من - 00:35:40
عن ذاك الرجل الذي كان عليه جنابة فتيمم قال انا يا رسول الله قال خذ هذا فاف ارغه لما يامره بافراغه مع انه تيمم لان وصف الحدث قد عاد بالقدرة على استعمال الماء. فان هذا الرجل لم ينقل انه استجدت له جنابة جديدة. وانما الامر - 00:36:02
بافراغ الماء عليه انما كان لجنابته الاولى التي تيمم لها. فاخذ العلماء من ذلك ان التيمم لا يرفع الحدث رفعا تاما دائما كطهارة المائية وانما يرفعه رفعا مؤقتا الى وجود الماء. وسواء وجد الماء - 00:36:26
قبل الدخول او بعد الخروج او في الاثناء ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ذر رظي الله عنه الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه - 00:36:46
اي ليرفع الحدث بعد عودته للقدرة على استعمال الماء وهذا هو الذي يشعر به قوله فليتق الله. لانه اذا كان سيستعمله فيما يستقبل فهذا امر يعرفه المؤمن من نفسه فلما يأمره بقوله فليتق الله اي لا يجعلن فوات الحدث سببا لعدم استعمال الماء. فان الانسان قد لا تحمله - 00:37:10
التقوى والايمان على ان يتيمم لما مضى فقوله فليتق الله مشعر على ان امره بقوله فليمسه وليمسه بشرته انما عما مضى لا عن ما يستقبل ولو انني سألتك وقلت اولم يتقرر عندك ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فستقول لي بلى - 00:37:36
هذا تقرر عندي فاقول لك ما العلة في في بطلان التيمم؟ انتبه الذي اجمع عليه العلماء العلماء قبل قبل الدخول في الصلاة ما العلة؟ وجود الماء هل هناك علة اخرى؟ الجواب لا. ابطلنا تيممه قبل تكبيرة الاحرام لانه وجد الماء - 00:38:02
فاذا تحققت العلة وهي وجود الماء اثناء الصلاة فيجب ان يوجد حكمها والا لكانت العلة انتبه. الاولى باطلة اذ العلة لا لا تفارق معلولها فلو لم يكن وجود الماء بعد الدخول مبطلا للطهارة الترابية لكان تعليلنا لابطال الطهارة الترابية قبل الدخول تعليلا - 00:38:30
باطلة تعليلا باطلا. وللاطلاق في قوله صلى الله عليه وسلم وليمسه بشرته. اي سواء وجده قبل الدخول فنقول له فليمسه بشرته. او وجده بعد الفراغ من الصلاة فنقول له فليمسه بشرته. فكما ان - 00:38:56
نقول فليمسه بشرته قبل الدخول وبعد الفراغ فكذلك نقوله في اثنائها وبناء على ذلك فلو كان التيمم انتبهوا انتبهوا لما اقول فلو كان التيمم يرفع الحدث رفعا مطلقا لكنا مع الفريق الذي قال استمر في صلاتك ولا تبطلها من اجل الوسيلة - 00:39:18
لكن لما كان وجود الماء يتضمن امرا تفسد به الصلاة اصالة. قلنا له بوجوب الخروج. فاذا قلنا وجوب الخروج عند وجود الماء فنحن لا نهجم على صلاته بالابطال وانما هي بطلت بمجرد وجود الماء. فنحن نأمره بالخروج من صلاة حكم الشارع عليها بانها باطلة. اذ - 00:39:43
لا صلاة بلا طهارة. واما تيممه فقد انتهى حكمه بوجود الماء. وبناء على هذا كلام هل هل ترون هل ترون وفقكم الله ان هذا الفرع يتخرج على قاعدتنا؟ الجواب لا. الا على قول من قال ماذا - 00:40:10
ايوة احسنت الا على قول من قال بان التيمم يرفع الحدث رفعا مطلقا. وهذا وهذا لا نقول به لعلكم فهمتم بعد؟ واضح؟ سلطان واضح؟ عبدالله فيصل ولا اعيد ماشي الحمد لله - 00:40:32
الحمد لله ومن الفروع على هذه القاعدة ايضا انه متى ما تعارض الوسيلة والاصل قدم المقصود على الوسيلة نخرج عليها انه لا يجوز عمل المرأة في المكان الذي يخشى على عرضها فيه - 00:40:57
وذلك لان العمل انما هو وسيلة لتحصيل الرزق. ولكن حفظ حفظ العرض مقصود لذاته اذا كان عمل المرأة يفضي بها الى ان ينتهك عرضها. فنقول لها لا يجوز لك ان تعملي في هذا النوع من العمل - 00:41:18
ومجالات عمل المرأة كثيرة ولله الحمد ولا تحتاج المرأة ان تعمل في مجال يفضي عملها فيه الى ان تهدم مقاصدا تهدم مقاصد كثيرة. فانه متى مات تعارض المقصود مع الوسائل لابد وان نراعي المقاصد حينئذ - 00:41:40
ومن المسائل على في هذه القاعدة في هذه القاعدة العظيمة ولا ادري عن عن رقمها عندكم المسألة السادسة قاعدة عظيمة من قواعد اهل العلم لن اطيل التفريع عليها يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد - 00:42:02
يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد او نقول بعبارة اخرى يتسامح ها في الوسائل ما لا يتسامح في المقاصد او نقول بعبارة ثالثة جيسوا الوسائل اوسع من جنس المقاصد - 00:42:24
واذكر لكم فرعا واحدا وهي الجهالة في التوابع والوسائل مغتفرة فان الشريعة انما تؤكد على عدم الجهالة في المقاصد واما الجهالة في الوسائل والتوابع فانها تغتفرها الا ترى لو انك اشتريت بيتا فانما ترى ما يظهر لك منه - 00:42:49
لكن هناك في جدرانه اشياء انت تجهلها. وهناك في ارضيته واساساته الاصلية اشياء انت تجهلها. ولكن تبقى انها من الجهالة التاء. ويغتفر في التوابع الا يغتفر في المقاصد وسواء عبرنا عنها الوسائل او التوابع كل ذلك تعبير يصب في حوض واحد. فالجهالة التبعية - 00:43:18
مغتفرة في الوسائل. واما المقاصد فان الشريعة لا تغتفر لا تغتفر الجهالة فيها الجهالة فيه ومن المسائل ايضا قاعدة عظيمة من قواعد الوسائل قاعدة عظيمة من قواعد الوسائل ما كان تحريمه تحريم وسائل - 00:43:48
فتجيزه الحاجات وما كان تحريمه تحريم مقاصد فلا تجيزه الا الضرورات ما كان تحريمه تحريم وسائل فتجيزه الحاجات. واما ما كان تحريمه تحريم وسائل فانه تبيحه وتجيزه الظرورات المقاصد وما كان تحريمه تحريم مقاصد فانه تجيزه الظرورات - 00:44:17
وذلك لان التحريم في الشرع ينقسم الى قسمين الى الى الى منهي عنه نهي وسائل والى منهي عنه نهي مقاصد. كما ان الاوامر في الشرع ايضا تنقسم الى قسمين الى مأمور به امر مقاصد والى مأمور به امر وسائل. وهذه القاعدة انما تتكلم عن ايش - 00:44:49
عن المنهيات نهي وسائل. فما كان منهيا عنه نهي وسائل فانه تبيحه الحاجات وهذه القاعدة فرع عن القاعدة التي قبلها. وذلك لانه يتوسع في الوسائل ما لا يتوسع في في المقاصد - 00:45:14
ويتسامح في الوسائل ما لا يتسامح في المقاصد. ومن مسامحة الشرع في الوسائل انه جعل الحاجات تجيزها ومن اهل العلم من يعبر عن هذه القاعدة بتعبير اخر وهي قوله ما كان محرما - 00:45:33
تحريم وسائل فتبيحه المصالح الراجحة ما كان تحريمه تحريما وسائل اي لسد الذرائع. فتبيحه المصلحة الراجحة وعلى ذلك فروع الفرع الاول يجوز كشف العورة بقدر الحاجة للتداوي وذلك لان كشفها انما هم انما حرم تحريم وسائل. فمتى ما احتاج الرجل او المرأة الى كشف شيء من عورته لحاجة - 00:45:54
داوي فانه يجوز ان يكشف منها ما ترتفع به الحاجة فلا ينبغي للمريض ان يمتنع من ذلك حتى تصل حالته المرظية الى الضرورة. بل مجرد الحاجة تجيز الكشف وكما قلت لكم سابقا ان الضرورات هي الامر الاكبر. فنتركه للامر الاكبر وهو المقاصد. واما الحاجات - 00:46:29
فهي الامر الاصغر فنتركه للصغير وهو الوسائل. فالحاجات انتبهوا فالحاجات اه عفوا فالحاجات عفوا فالمحرم تحريم وسائل تبيحه الحاجات لان الصغير للصغير. واما ما كان تحريمه تحريما مقاصد فلا تبيحه الا الضرورات لان الكبير للكبير - 00:46:54
ومن الفروع ايضا يجوز التداوي بما كان تحريمه تحريم وسائل لا مقاصد فما كان تحريمه تحريم مقاصد فلا يجوز التداوي به. واما ما كان تحريمه تحريم وسائل فانه يجوز التداوي به - 00:47:22
وذلك لان المنهي عنه ينقسم الى قسمين. هناك اشياء حرم الشارع التداوي بها وهناك اشياء من المحرمات اجاز الشارع ان يتداوى بها. فلما سئل عن التداوي بالخمر حرمه وقال انها داء وليست بدواء. ولكنه اذن لعبد - 00:47:42
الرحمن ابن عوف والزبير ابن العوام ان يتداويا بقميص الحرير من اجل حكة كانت بهما. كما في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما في قميص الحرير من حكة - 00:48:04
كانت بهما مع ان قميص الحرير يحرم على الرجال فما الفرقان بين التداوي بقميص الحرير وبين التداوي بالخمر؟ حتى اجاز الاول ومنع الثاني؟ الجواب هو نوع التحريم فان الذهب وان كان حراما على الرجال الا ان تحريمه تحريم وسائل وما كان محرما تحريم وسائل فتبيحه الحاجات المرضية - 00:48:24
واما تحريم الخمر فانه تحريم مقاصده. وما كان تحريمه تحريم مقاصد فلا يجوز التداوي به. ولذلك ذلك نفرع حكم التداوي بالذهب. اذا احتاجت حالتك المرظية ان تتداوى بشيء من الذهب كشد الاسنان ونحوها. فاذا - 00:48:50
لم ينفع فيها الا الذهب فاننا نجيزه لك. وان كان محرما لبسه على الرجال لان الحاجة تبيحه لان تحريمه لان تحريمه انما كان تحريم وسائل لا تحريم مقاصد. ولذلك اجاز النبي صلى الله - 00:49:10
عليه وسلم لعرفجة بن سعد في ان يتخذ انفا من ذهب. لما قطع انفه. واتخذ انفا من فضة فانت عليه فاجاز له رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان يتخذ انفا من ذهب - 00:49:30
فاحفظوا هذه القاعدة ما كان تحريمه تحريما وسائل فيجوز التداوي به وما كان تحريمه تحريم مقاصد فلا يجوز التداوي به. افهمتم هذا؟ ولذلك يجوز التداوي بالسم او لا يجوز اذا كان السم بنسبة طبية عند اهل الخبرة لا تضر وانما تنفع. مع ان السم يحرم اكله وتعاطيه - 00:49:48
الجواب نعم يجوز التداوي بمقدار من السم على رأي اهل الخبرة والطب. في انه نافع لهذا النوع من البكتيريا او نافع في هذا النوع من الفطريات او نحو ذلك. فليس كونه سما - 00:50:18
بمسوغ لنا ان نمنع التداوي به في حالة في حالة الانتفاع. في حالة الانتفاع به. لكن لا يكون ذلك عن الا عن طريق الا عن طريق اهل الخبرة فيه. واضح هذا؟ لان تحريم السم ليس تحريم مقاصد وانما كان تحريم وسائل - 00:50:35
ولذلك يجوز استخدامه في قتل الحيوانات المؤذية فلو كان تحريمه تحريم مقاصد لما جاز مطلقا كالخمر وغير ذلك ومن الفروع ايضا على هذه القاعدة. لا جرم ان المحرم شرط للمرأة في سفرها فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا مع ذي محرم - 00:50:56
لكن لو احتاجت المرأة ان تسافر من بلد الى بلد بلا محرم. فهل تجيزون ايها الفقهاء ان تسافر؟ الجواب نعم وذلك لان تحريم سفرها بلا محرم انما تحريم وسائل. لا تحريم مقاصد. فمتى ما اضطرت او احتاجت المرأة الى ان - 00:51:23
تسافر بلا محرم فلها ذلك. كامرأة اسلمت في دار حرب وليس ثمة محرم يصحبها للهجرة الى بلاد الاسلام او كامرأة مات محرمها في بلد اخر فنها ان تركب الطائرة لترجع الى بلدها الاصلي - 00:51:43
او كامرأة لا تجد محرما ليصحبها لسفرة العلاج التي هي الذي هي محتاجة اليه فمتى ما احتاجت المرأة الى ان تسافر سفرا بلا محرم فلها ذلك لان التحريم كان لسد الذرائع وما كان محرما لسد الذريعة فانه تبيحه المصلحة الراجحة. ومن الفروع على هذه القاعدة ايضا. لا جرم ان - 00:52:03
اصل في الكذب عندنا التحريم. لكن تحريم الكذب اهو من قبيل تحريم المقاصد او الوسائل؟ الجواب لا جرم انه من باب تحريم الوسائل. وبناء على هذا التصنيف فاقول متى ما كان في الكذب متى ما - 00:52:30
للكذب ضرورة او حاجة ملحة او مصلحة راجحة فانه يجوز منه المقدار الذي ترتفع به الضرورات وتنكشف به الحاجات وتتحقق به المصالح ولذلك اجاز النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ان يكذب على زوجته ليرضيها. لان بقاء الاسرة قائمة هذا من الحاجات - 00:52:48
واجاز النبي صلى الله عليه وسلم الكذب بين المتخاصمين ليصطأ لحى لان بقاء الفة الدين ومحبة اخوة الايمان الشرع هذا من الحاجات التي لابد منها لقيام المجتمع الاسلامي. وهذا واضح ان شاء الله. ومن الفروع ايضا ولعله الفرع الاخير - 00:53:14
على هذه القاعدة لا جرم ان النظرة المحرمة لمن لا تحل لك حرام لان الله عز وجل قد امر الرجال ان يغضوا ابصارهم ويحفظوا فروجهم وامرنا النبي صلى الله عليه وسلم بان نصرف ابصارنا فقال اصرف بصرك - 00:53:35
ولكن لما اجاز الشارع ان ننظر الى المرأة الاجنبية النظرة الشرعية قبل العقد لوجود الحاجة وذلك لان نظر الرجل الى المرأة ليس محرما تحريما مقاصد وانما محرم تحريم وسائل. والحاجة لمعرفة المرأة وجمالها وطولها او قصرها ونحافتها او ضخامتها. وبياضها او - 00:53:58
والذي يفضي الى الالفة وبقاء النكاح على ما هو عليه. لا جرم ان هذا من الحاجات التي تجيز للرجل ان ينظر الى المرأة الاجنبية قبل ان يعقد عليها نظرة شرعية - 00:54:24
فاذا قيل لك لم اجاز الشارع النظرة الشرعية مع ان المرأة لا تزال اجنبية فقل لان تحريم النظر الى النساء انما انما كان تحريما وسائل وما كان محرما تحريم وسائل فانه تبيحه الحاجات - 00:54:40
الحاجات ومن المسائل الكبرى على هذه القاعدة ايضا قاعدة عظيمة جدا من قواعد الوسائل وكل القواعد عظيمة سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في الوسائل المحرمة سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في الوسائل المحرمة. وهي التي نعبر عنها بقولنا سلامة الوسائل لا - 00:54:56
الوقوع في المخالفات الشرعية وذلك لان الشارع يطلب منا السلامة في امرين. فهو يطلب منا الا نقصد مقصودا خاطئا ولا نسلك وسيلة خاطئة. بل يطلب منا السلامة في الامرين. فهو يطلب منا السلامة في المقاصد ويطلب منا السلامة - 00:55:30
ففي الوسائل التي نصل الى هذه المقاصد عن طريقها فلا يحل لاحد ان ان يتذرع في سلوك وسيلة خاطئة محرمة بحجة ان مقصوده سليم. فنقول حتى وان كان مقصودك سليما فان سلوك هذه الطريق له - 00:55:55
محرم شرعا بل لا بد ان يكون طريقك اليه سليما ايضا ولذلك ما رأيكم في رجل يحب الصدقة ويهواها ويرغبها؟ ولكن لا يجد مالا فسرق ليتصدق الجواب لا جرم انه اثم. لا جرم انه اثم. فيحرم على الانسان ان يسلك الوسيلة المحرمة طلبا. عفوا - 00:56:20
او او استدلالا بسلامة مقصودها. بسلامة مقصودها ويفرع عليها ايضا الشيخ فيصل جاك النوم ماشي معي طيب ويفرع عليها ايضا تعظيم الاولياء المطلوب شرعا الشرك بهم فان من الناس من يعظم الاولياء التعظيم المفظي به الى الشرك بحجة انه يحب اولياء الله. ولا جرم ان محبة اولياء - 00:56:47
الله مطلب شرعي ومقصود مرعي الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولكن لا يجوز لنا ان نعظمهم ها ان نصل الى تعظيمهم ومحبتهم واعلاء منازلهم واظهار فضلهم - 00:57:17
او او قدرهم بالطريق المحرمة كالبناء على قبورهم. فانها وسيلة لتعظيمهم. فنقول اما تعظيمهم فمطلب واما اما البناء فمحرم ومنهم من يعظم الاولياء بتجويز التوسل بهم اي بذواتهم. فنقول اما تعظيمهم فمطلب واما - 00:57:36
سلوبهم فمحرم ومنهم من يجعل الطواف حول قبورهم وسيلة لتعظيمهم. ومنهم من يجعل الذبح عند قبورهم وسيلة لتعظيمهم مستدلا بهذه الاية. ومنهم من يستغيث بهم ويستنصرهم ويطلب الارزاق منهم. لانهم - 00:58:00
فهو يريد ان يظهر فظلهم وتعظيمهم المأمور به شرعا بتلك الوسائل المحرمة فنقول ان سلامة المقاصد وهي طلب اظهار شرف الاولياء وفضلهم لا يسوغ الوقوع في المخالفات شرعية التي تسلكونها عند قبورهم - 00:58:23
لان سلامة الوسائل لا تسوغ الوقوع في المخالفات ما ادري وضحت لكم؟ ماشي ومن القواعد ايضا عفوا جاء في ذهني قاعدة وهي فرع عن هذه القاعدة ايضا ولكن لا لا نفردها بمسألة مستقلة. وانما نبين معناها. وهي ان الغاية هل تبرر الوسيلة او الوسيلة - 00:58:46
هي التي تبرر الغاية ما القاعدة الصحيحة هنا هل الغاية تبرر الوسائل؟ ام ان الغايات لا تبرر الوسائل الجواب القاعدة الصحيحة عندنا تقول الغايات لا تبرر الوسائل الا الا بدليل - 00:59:17
وهي التي نقصدها بقولنا سلامة المقاصد اي الغايات السليمة لا تجوزوا الوقوع في المخالفات اي لا تبرر الممنوعة شرعا فسواء عبرنا عنها بالتعبير الاول او بالتعبير الثاني كل ذلك لا بأس به - 00:59:45
فالقاعدة الصحيحة عندنا تقول الغايات لا تبرر الوسائل الا بدليل. فان قلت ولم قيدتها بقولك الا بدليل. فاقول حتى نخرج الوسائل المحرمة التي اجازها الشرع للمصلحة الراجحة كالكذب فان الاصلاح بين الزوجين وسيلة بررت الكذب. فهنا غاية بررت وسيلة - 01:00:04
وكالكذب في الاصلاح بين المتخاصمين. فان الاصلاح بين الناس مقصود برر هذه الوسيلة. فلو لم يأتي الدليل بذلك لقلنا بالتحريم لكن لما دل الدليل الخاص على ذلك فاننا نقول ان الغاية بررت الوسيلة - 01:00:37
ما الدليل على هذا التبرير والا فالاصل عدم التبرير ومثال ثالث وهو التصوير للضرورة او الحاجة. فان كونها حاجة بررت جواز التصوير لها مع ان التصوير حرام والغاية لا تبرر الوسائل. لكن دل الدليل الشرعي على ان ما كان محرما فانه تبيحه الظرورات - 01:00:57
فانه تبيحه الظرورات لقول الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اظطررتم اليه ومثال اخر عليها ايضا وهي ان حاجة الطفل العمرية بررت جواز اتخاذ الصورة - 01:01:23
لعبة يلعب بها فهنا غاية نبيلة بررت مقصودا ممنوعا. عفوا بررت وسيلة ممنوعة. لقيام الدليل على جواز لعب الاطفال كما في حديث عائشة وغيرها ومن هنا نخلص الى صحة قاعدتنا - 01:01:43
ولكن لابد ان نقيد صحتها بقولنا ايش؟ الا بدليل. فاما ان نقول سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات او نقول ان الغايات لا تبرر الوسائل الا بدليل. ومنها ننطلق الى المس - 01:02:07
الاتي التي بعدها وهي مسألة تخص الدعاة وقاعدة من قواعد الوسائل الدعوية. وهي لو سألك سائل هل وسائل الدعوة توقيفية ام اجتهادية هل وسائل الدعوة توقيفية ام اجتهادية فنقول في جوابها احفظ يا طالب العلم هذه القاعدة - 01:02:27
التي هي وسط بين قولين مذكورين في هذه المسألة تقول هذه القاعدة وسائل الدعوة اجتهادية فيما لا يخالف النص وتوقيفية فيما خالف النص اعيدها مرة اخرى وسائل الدعوة اجتهادية فيما لا يخالف النص - 01:02:54
وتوقيفية فيما خالف النص فلا نقول بانها اجتهادية مطلقة كقول بعض اهل العلم ولا نقول بانها توقيفية اللقاء كقول بعض اهل العلم. وانما نقول قولا وسطا وخير الامور اوسطها فاذا ابتكر الانسان اي الداعية وسيلة من وسائل الدعوة ورأى انها نافعة فاننا لا - 01:03:23
وسيلته مطلقة ولا نرفضها مطلقة وانما ننظر الى موافقتها للدليل او مخالفتها له فان كانت وسيلة لا تخالف شيئا من الادلة فنقول حي هلا بهذه الوسيلة ويا مرحبا ولا بأس ان نجعلها وسيلة من وسائل - 01:03:55
الدعوة كالدعوة الى الله عز وجل بالاشرطة او السيديات او بوسائل التواصل الاجتماعي. كل ذلك من الوسائل الحديثة في الدعوة. لكن هل تخالف نصا ثواب لا فبما انها لا تخالف نصا فلا ينبغي التضييق على الدعاة بمنعها. لا سيما وان اهل الباطل - 01:04:13
لا يختملون فرصة فيتركونها فلا ينبغي ان ان يتوسع هؤلاء اي اهل الباطل في وسائل ايصال باطلهم ونحن نضيق على اهل الحق فيما لا دليل على التضييق عليهم فيه واما اذا رأينا ان وسيلته هذه تخالف نصا شرعيا فنقول وسائل الدعوة توقيفية خارج اطار النص - 01:04:38
فلا حق لاحد ان يخترع وسيلة دعوية تخالف دليلا من الكتاب او السنة. ولكن له الحق ان يبدع في اختراع وسائل كثيرة شريطة الا تخالف دليلا من الكتاب والسنة. فلو قال لك داعية اننا اذا دخلنا في مكان يعصى فيه الله عز - 01:05:07
وجل بشرب الخمر او شرب الدخان. فلو اننا لم نتعاطى شيئا معهم فلربما لا يستجيبون لدعوتنا ولا تنشرح صدورهم لكلام امنة فما الحكم في ان نتعاطى شيئا من الدخان معهم؟ او ان نشرب شيئا من الخمر معهم ثم ندعوهم الى الله عز وجل من باب تأليف قلوبهم - 01:05:30
الجواب لا يجوز ذلك. ولا ينبغي ان يجعل مشاركة الداعية للمدعو في الامر الحرام للدعوة مطلقا لماذا؟ لان الوسيلة التي ثبتت مخالفتها للنص لا يجوز لنا ان نتخذها وسيلة وكذلك الدعوة الى الله عز وجل بالموسيقى والاهات المطربة التي هي والات الموسيقى والمعازف سواء - 01:05:53
فان من الناس من يريد ان يستجلب حنان الناس وعطف الناس ويستدر دموعهم من عيونهم فيجعل وراء المقطع شيئا من الاغات المحزنة هل يجوز ذلك؟ الجواب لا هذا لا يجوز - 01:06:26
اوليس ذلك من وسائل الدعوة؟ فاقول بلى ولكن من الوسائل التي تخالف الشرع. فان استعمال الات الموسيقى والمعازف لا يجوز وما كان قريبا منها من الاهات التي عولجت الكترونيا حتى صارت نهاياتها كالموسيقى لها حكم الموسيقى - 01:06:46
لان المتقرر في القواعد ان ما قارب الشيء فانه يأخذ حكمه. فانه يأخذ حكمه وما حكم الدعوة الى الله عز وجل عبر المايكات الجواب لا بأس بذلك. فقراءة القرآن في المايكات وابلاغ الدعوة عن طريقها. كل ذلك من الامور الجائزة التي لا بأس - 01:07:06
بها ولا حرج. وما حكم الدعوة عن طريق اقامة المسابقات الدعوية كل ذلك جائز ولا حرج ولا حرج ففيه ان شاء الله فاذا كانت الدعوة لا تخالف دليلا فاننا نقول بجوازها عفوا فاذا كانت وسيلة الدعوة لا تخالف دليلا فاننا نقول بجوازها - 01:07:31
واما اذا كانت تخالف دليلا فاننا نقول بمنعها فهمتموها ومن المسائل ايضا قاعدة كم دي الاسماء يا شيخ نشرح لاحظ سبحان الله والله معليش ها ماشي معي ولا مليتوا باقي الفروع - 01:07:55
لكن فروع خفيفة ان شاء الله هل الوسائل تفتقر الى نيات مستقلة ام تدخل نياتها في مقاصدها هل يعتبر اذا نوى الانسان المقصود دخل فيه نية وسيلته ام لابد من افراد الوسيلة بمقصود خاص - 01:08:21
هل يتسامح في نيات الوسائل ما لا يتسامح في نيات المقاصد ام ماذا؟ ثلاثة اسئلة ثلاثة اسئلة لابد من الاجابة عنها والجواب عنها سيكون واحدا انتبهوا لي انتبهوا لي وجوابها سيكون في قاعدة. وهي ان الوسائل لا تستقل بنياتها الا بدليل - 01:08:46
الوسائل لا تستقل بنياتها الا بدليل. فاذا دل الدليل الشرعي على استقلال تلك الوسيلة بنيتها الخاصة فاننا اقول به والا فالاصل ان ان من نوى الاصل المقصود ها دخل في نيته نية وسيلته - 01:09:19
فهل يشترط سعيك الى المسجد نية خاصة؟ الجواب لا. بل مجرد نيتك انك ستصلي كاف في هذي كافي في في اجرك على هذه الوسيلة وهل يشترط ستر العورة نية خاصة اذا اردت ان تصلي نويت ان استر عورتي للصلاة؟ الجواب لا. بل انت مأجور على ستر العورة لانك - 01:09:39
تسترها لتصلي فنيتك في هذا الستر الصلاة كاف عن نية عن نية مستقلة للاستتار بخصوصه فان قلت وهل نقول هذا الكلام في الوضوء ايضا؟ فاقول نعم. وهي ان الانسان اذا توضأ ليصلي كفى ذلك - 01:10:08
ولا يطلب منه ان يجعل وضوءه ذا نية استقلالية عن الصلاة فمن توضأ ليصلي فمن توضأ ليصلي فانه مأجور على وضوءه هذا ووضوءه صحيح ووضوءه صحيح. وذلك لان الوسائل لا تستقل بنياتها بنياتها الا بدليل يدل على على ذلك - 01:10:30
الا بدليل يدل على ذلك وكذلك لو ان الانسان تيمم ليصلي هل هذا كاف عن نية للتيمم خاصة؟ الجواب الجواب نعم فلو ان الانسان توضأ ليصلي صح وضوءه. ولو ان الانسان توضأ ليقرأ القرآن صح وضوءه. ولو ان الانسان - 01:11:03
تيمم ليصلي او ليقرأ القرآن او ليطوف حال العجز عن الماء لصح تيممه لانها عبارة عن وسائل ونيات الوسائل تدخل في نيات مقاصدها تبعا. ان افردتها بنية خاصة فلك ذلك. ولكن ليس من شرط صحة - 01:11:27
ان تفرد بنية مستقلة. فنحن لا نعني فنحن لا نعني بانها لا تفرض مطلقا. وانما لا تفرض وجوبا واشتراطا فكل وسيلة لها مقصود فنيتها تابعة لنية مقصودها وان افردتها بنية خاصة فلك ذلك - 01:11:47
والى هنا ننتهي من تقرير المسائل التي هي عبارة عن قواعد وفروع وجميع ما ذكرناه من الفروع يصلح ان يطبق على قاعدة الوسائل لها احكام المقاصد ولكن من باب حرصي عليكم اريد ان افردها - 01:12:09
دي مسألة اريد ان افرد فروعها بمسألة خاصة اتناقش فيها واياكم لعل الله عز وجل ان يوفقنا لكل خير. من الفروع ايضا من الفروع على هذه القاعدة ان قلت كلنا نعرف بان الاصل في تشريع الرمل هو اغاظة الكفار. اليس كذلك؟ وذلك - 01:12:27
لان الكفار قالوا يأتيكم اليوم قوم قد وهنتهم اي اذهبت قواهم حمى يثرب. فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يظهر الصحابة جلدهم وقوة ابدانهم. فامرهم بالرمل وقد فتح الله عز وجل مكة - 01:12:52
وازال عنها كلمة الكفر وسلطانه. فهل لا يزال الرمل مشروعا ام لا؟ لان الرمل كان له مقصود. وقد سقط توده فهل تسقط الوسيلة التي هي الرمل لسقوط مقصودها ام لا؟ الجواب نعم لو لم يأتي دليل - 01:13:12
بسقوطها. عفوا لو لم يأتي دليل ببقائها. فلو انه لم يأت دليل يدل على مشروعية الرمل في الطواف سواء وجد الكفار او لم يوجدوا سواء اكان اظهار القوة مطلوبا فيه او لم يطلب لو لم يأتنا دليل بخصوصه يدل على بقائه - 01:13:32
لاسقطناه لسقوط مقصوده فانه متى ما سقط المقصود سقطت وسيلته. ولذلك لما حج النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان لا يزال يأمر بر فعرفنا بذلك ان الرمل من الشرائع التي وان كان لها سبب تشريع الا ان من طبيعتها البقاء والدوام - 01:13:52
كالسعي بين العلمين في الصفا والمروة. فانما سعت هاجر طلبا للماء وهو استعجالا في طلبه. ولكن لا يزال السعي مطلوبا بين العلمين الى يومنا لان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله قد فعله مع ان المقصود منه في ابتداء امره قد سقط. فنحن لا نسعى لطلب الماء - 01:14:16
لاحد ولكن مع سقوطي مقصود الوسيلة الا ان الدليل قد دل على بقاء اهاء ومن الفروع ايضا ومن الفروع ايضا ما حكم طلب الماء قبل التيمم اذا كان العجز حقيقيا - 01:14:50
الجواب واجب وذلك لان الطهارة المائية واجبة فيكون طلبها واجبا لان الوسائل لها احكام قاصد ومنها ما حكم تطهير الثوب من النجاسة للصلاة؟ الجواب واجب لان من شرط صحة الصلاة تطهير الثياب - 01:15:19
لقول الله عز وجل وثيابك فطهر ووسائل الواجب واجبة. ومنها ما حكم شراء الماء للطهارة به للتطهر به؟ الجواب واجب اذا بيع بثمن مثله او بزيادة غير مجحفة عرفا لان الطهارة به واجبة فيكون شراؤه واجبا. لان الوسائل لها احكام المقاصد. ومنها ما حكم شراء الثوب - 01:15:41
استر به عورته؟ الجواب واجب لان ستر العورة واجب ووسائل الواجب واجبة. ومنها ما حكم بناء المساجد في المدن والقرى؟ الجواب من فروظ الكفايات الواجبة. لان صلاة الجماعة واجبة وسبيل اقامتها في البلد انما هو بناء المساجد. فيكون بناء المساجد من فروض الكفايات على الامة. اذا قام - 01:16:16
به من يكفي سقطت المطالبة عن الباقي. لان وسائل فرض الكفاية فرض كفاية ومنها ايضا ما حكم بحثك عن مسجد لتقيم الجماعة فيه؟ بمعنى انك دخلت الى بلد غريب ووجبت عليك الصلاة ولا تعرف عين المسجد فهنا يجب - 01:16:46
وعليك ان تسأل ويجب عليك ان تبحث بالوسائل المتاحة لان اقامة الجماعة واجبة ولا تتحقق لك اقامتها الا بوجود المسجد فيكون البحث واجبا لان وسائل الواجب واجبة. ومنها ما حكم تنصيب خليفة وحاكم في البلد - 01:17:07
الجواب من الواجبات على الشعب فيجب على الامة ان تنصب خليفة او حاكما او رئيسا او سلطانا لهذا البلد. لان امور البلد الدينية والدنيوية لا تقوم الا به وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ووسائل الواجب واجبة. ومنها ما حكم بيع الشيء لمن - 01:17:26
نستعمله في محرم؟ الجواب محرم. فلا يجوز بيع الشيء لمن يستعمله في حرام. لان بيعه وسيلة للحرام ووسائل الحرام حرام ومنها ما حكم السفر للزنا او تعاطي الامور المحرمة؟ الجواب لا جرم انه حرام لان وسائل - 01:17:49
حرامي حرام ومنها ما حكم شراء السواك؟ الجواب سنة لان السواك سنة مؤكدة ووسائل السنة سنة ومنها وهي مسألة خطيرة. ما حكم تعلم العلم ايه ما حكم تعلم العلم؟ الجواب تعلم العلم واجب فيما لا تصح العبادة والمعاملة الا به - 01:18:09
فكل علم تتوقف عليه صحة العقائد فمن العلم الواجب. وكل علم تتوقف عليه صحة العبادات فمن العلم واجبة وكل علم تتوقف عليه صحة المعاملات لمن يتعاطاها فهو من العلم الواجب - 01:18:38
واما ما عدا ذلك فيقال فيه انتبه سنة في حق الافراد وفرض كفاية في حق الامة واضح؟ فما تشترط فما تتوقف عليه صحة العقائد والشرائع والمعاملات لمن يتعاطاها فانه يعتبر من - 01:18:57
العلم الواجب وما زاد على ذلك ففرض كفاية في حق الامة وسنة في حق الافراد. لان وسائل الواجب واجبة. ومسألة ما حكم النكاح؟ تجدون الفقهاء احيانا يقولون والنكاح تجري عليه الاحكام الخمسة. فيا لو سألتني - 01:19:20
لم تجري عليه الاحكام الخمسة؟ فاقول لان النكاح وسيلة. وما كان من المعاملات وسيلة فانه يجري عليه حكم مقصوده فان كان النكاح يمنع من الوقوع في الحرام فهو واجب. لان كل ما لا يتم ترك الحرام الا به فهو واجب - 01:19:40
واما في حق من له شهوة ولا يخاف على نفسه العنت فسنة واما انتبه في حق المعتدة المعتدة من طلاق او وفاة فمحرم. وكذلك النكاح في حال الاحرام محرم لانه يفضي للوقوع في الحرام - 01:20:00
واما اذا لم يكن ثمة داعي له فيبقى انه مباح. فيبقى انه مباح. ومن الفروع ايضا وهو وقريب من هذا ما حكم الصيد؟ قال الفقهاء والصيد تجري فيه الاحكام الخمسة - 01:20:24
لم قالوا ذلك؟ لان الصيد وسيلة والوسيلة لها حكم مقصودها. فان كان صيدا تتعلق به بقاء النفس فيكون واجبا وان كان صيدا يتضمن آآ اتلاف اموال الناس وافسادها وايذائهم وازعاجهم فيكون حراما - 01:20:42
وان كان صيدا في حال الحرم او الاحرام فيكون حراما وهكذا فانت تعطي النكاح حكما باعتبار مقصوده وتعطي الصيد حكما باعتبار مقصوده. لو سألتكم وقلت ما حكم البحث عن مستحيل - 01:21:02
الزكاة لتسليمها اليه؟ الجواب واجب لان دفعها لمستحقيها واجب ولا يتم ذلك الا بالبحث عنه وسائل لها احكام المقاصد ومنها ما حكم قول الشعر الجواب تجري عليه الاحكام الخمسة احسنت. فان كان يتضمن تحقيق امر واجب لا يتحقق الا به فيكون - 01:21:19
له واجبا على القادر عليه وان كان يحقق امرا مندوبا فيكون قوله مندوبا. وان كان في مدح الزنا والغنى وان او كان في آآ تشبيب تشبيبي بالنساء وذكر مفاتنهن وجمالهن والدعوة الى الفاحشة بهن فيكون حراما. وان كان هجاء لشيء من الشرع - 01:21:47
او لاحد اه من العلماء او السخرية بمسلم فيكون حراما. والا فالاصل ان الشعر كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح ومنها ايضا ما حكم الاختلاط الجواب لا نقول بانه حرام مطلقا ولا نقول بانه جائز مطلقا. وانما حكم الاختلاط يختلف باختلاف مآلاته ومقاصده - 01:22:10
فان كان الاختلاط يوقعه في الامر المحرم والمخالفة الشرعية فيكون في هذه الحالة حراما. وان كان لا يوقع في شيء من ولا يوقع في شيء من الامور المحرمة كالاختلاط في الطواف مثلا او السعي فالرجال والنساء يطوفون جميعا لكن لا - 01:22:39
ترتبوا على اختلاطهم هذا اي محظور من محظورات الشرع. ودعك من الجزئيات الخفيفة التي لم يوضع الاختلاط لها اصالة وانما تعرظ عرظا لكن ليست هي المقصودة به. فحينئذ لا بأس به ولا حرج. فلا نقول بانه محرم مطلقا ولا جائز - 01:22:59
مطلقة لانه عبارة عن وسيلة ولا ينبغي ان نعطي الوسيلة حكما بالنظر اليها مجردة عن مقاصدها. ومنها ايضا ما حكم البيع بعد نداء الجمعة الثاني؟ الجواب محرم لانه سيفضي الى الاشتغال عن شهود الواجب. ومنها ايضا - 01:23:19
من الملعونون في عقد الربا الجواب انتبه يلعن في عقد الربا من يعقده اصالة ووسيلة من يعقده اصالة وهو المرابي ها ومن سيدفع الربا ووسيلة وهو الكاتب والشاهد. ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم من - 01:23:39
قام عليه عقد الربا قيام مقاصد وقيام وسائل. ففي صحيح الامام البخاري من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وهما مقصودان. وكاتبه وشاهديه وهما وسيلتاه - 01:24:08
ولنا ان نقول كل من شارك في عقد الربا قصدا ووسيلة فيستحق اللعنة فيستحق اللعنة. كل من شارك في عقد الربا مقصودا او نقول اصالة ووسيلة فانه مستحق لهذه اللعنة. ومنها - 01:24:28
ومنها ايها الاخوة ما حكم الوصية الجواب تجري عليها تلك الاحكام الخمسة. ولذلك نقول كل حق لا يحفظ الا بكتابة الوصية وجبت كتابتها لان حفظ الحقوق واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. واما ان كانت في تحقيق امر مندوب - 01:24:48
كالامر بشيء مندوب والوصية بتقوى الله ونحو ذلك فتكون مندوبة. وان كانت وصية جنف وظلم واعتداء فانها تعتبر حراما وان لم يكن لا هذا ولا هذا فانها تعتبر مباحة. فالوصية تجري عليها الاحكام الخمسة لانها وسيلة - 01:25:13
تتكيف احكامها بتكيف مقاصدها ومنها وهو اخرها في هذا الدرس. لانني ارى اعينكم قد قد علاها النعاس ما حكم اخبار غيرك بشيء من الاشياء؟ ما حكم اخبار غيرك بشيء من الاشياء - 01:25:33
كأن تدعو له في الليل دعاء غائب فيسألنا بعض الناس او اخبره بذلك او لا او ان تذب عن عرضه في مجلس فيسألنا سائل او اخبره بذلك او لا؟ وكأن تخرج عنه صدقة جارية. فيسألنا سائل او اخبر - 01:25:56
او لا وغير ذلك من اخبار الغير لغيره. فما حكم ذلك؟ فنقول ان الاخبار وسيلة. والوسائل لها احكام المقاصد. فان كنت تخبر اخاك بما صنعت من الخير له لتدخل السرور على قلبه ولتفرحه بذلك. ولتعظم بينكما الالفة والمحبة او - 01:26:19
شيء من الوحشة والشحناء والشقاق بينكما فهذا مقصود حسن فتكون وسيلته حسنة واما اذا كنت تخبره بذلك من باب المنة عليه وكسر نفسه واظهار عجزه وانه غير قادر على فعل ذلك - 01:26:44
قوته وحوله فلا جرم ان هذا مما يحزنه ويكسر خاطره وهذا امر محرم فيكون الاخبار حراما ولذلك قال الله عز وجل ان الذين يحبون ان تشيع اي بالاخبار ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم. وذلك لان - 01:27:02
ان كل خبر يفضي الى اشاعة الفاحشة فانه يعتبر حراما لعلنا اتينا على جبل بسيطة من هذا المفتاح العظيم المعنون عنه بقولنا الوسائل لها احكام المقاصد. نسأل الله ان يعلمنا ما ينفعنا وان يرزقنا الاخلاص فيما - 01:27:22
بما نعلمهم وان يبارك في الجهود وان يتقبلها يا رب العالمين - 01:27:40
التفريغ
لله رب والسلام على الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. قال الناظم وفقه الله تعالى واحكم بحكم القصد للوسائل واسلو الطريق - 00:00:00
يقشر لا تجاملي. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين هذا البيت يشتمل على مفتاحين من مفاتيح العلم. لعلنا في هذا الدرس نأخذ احد هذين المفتاحين. وهو شطر البيت الاول - 00:00:26
ماذا قال فيه؟ واحكم بحكم القصد للوسائل الكلام على هذا الشطر في جمل من المسائل كثيرة المسألة الاولى لقد اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على ان الوسائل لها احكام المقاصد - 00:00:49
وهذا هو نص هذا المفتاح. الوسائل لها احكام المقاصد وذلك لان العلماء يفرقون بين ما كان وسيلة وبين ما كان مقصودا فيجعلون الوسائل تابعة في احكامها الشرعية للمقاصد فيجعلون الوسائل في احكامها الشرعية التابعة للمقاصد - 00:01:13
ويفرعون عليها قاعدة التابع تابع فاي حكم تعطيه لمقصد من المقاصد فان وسيلته تأخذ نفس الحكم وبناء على ذلك فوسائل الواجب واجبة ووسائل المندوب مندوبة ووسائل الحرام محرمة ووسائل المكروه مكروهة ووسائل ووسائل المباح مباحة - 00:01:37
فاذا اردت ان تعرف حكم الوسيلة فانظر الى حكم مقصودها فاياك ان تعطي الوسيلة حكما بالنظر اليها مجردة عن مقاصدها. هذا هو المفتاح وهذا شرحه المسألة الثانية ان قلت وهل تسقط الوسيلة بسقوط مقاصدها - 00:02:08
هل تسقط الوسائل بسقوط مقاصدها الجواب المتقرظ في القواعد ان التابع في الوجود تابع في الحكم والمتقرر في القواعد انه متى ما سقط الاصل سقط فرعه. وبما ان الوسيلة تابعة لمقصودها فاذا سقط مقصودها - 00:02:33
سقطت الا اذا دل دليل على بقائها مع ذهاب مقصودها. فحين اذ نعمل بمقتضى الدليل والا فالاصل ان الوسائل تسقط بسقوط مقاصدها واخذنا من ذلك قاعدة من قواعد الوسائل تقول متى ما سقط المقصود سقطت وسيلته الا بدليل يدل على - 00:02:55
لعدم سقوطها وذلك لان الوسيلة تابعة لهذا المقصود فاذا بقي بقيت واذا سقط سقطت فاذا سقط وجوب المقصود سقط وجوب وسيلته واذا سقطت ندبية المقصود سقطت ندبية وسيلته. واذا سقط تحريم المقصود سقط تحريم وسيلة - 00:03:18
واذا سقطت كراهية المقصود سقطت ها كراهية وسيلته. واذا سقطت اباحية المقصود سقطت اباحتها وسيلته. فاي شيء يجري على المقصود فانه مباشرة يجري على الوسيلة لانها تابعة له. الا اذا دل - 00:03:43
دليل يدل على بقاء الوسيلة مع فوات مقصودها فحين اذ نعمل بما دل عليه الدليل. وهذا اصل عظيم عند اهل العلم. ويفرع قاعدة اذا سقط الاصل سقط فرعه وعلى قاعدة التابع في الوجود تابع في الحكم. وعلى هذه القاعدة فروع. اقصد - 00:04:03
سقوط الوسيلة بسقوط مقصودها من الفروع عليها حتى يتضح التطبيق لو ان الانسان سقط عنه وجوب حضور الجمعة والجماعة لعذر من الاعذار. فهل يجب عليه ان يمشي من بيته الى المسجد - 00:04:23
ثم يرجع الجواب لا. وذلك لان خروجه من بيته الى المسجد انما كان وسيلة لمقصود. فلما سقط المقصود من هذه الوسيلة سقطت وهذا واضح ومنها اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في الاقرع الذي لا شعر له كيف يتحلل - 00:04:42
فان صاحب الشعر يتحلل بالحلق او التقصير لكن اذا كان الانسان اقرع اصلع لا شعر له فكيف يتحلل اختلف العلماء في ذلك على قولين جمهور اهل العلم يقولون يمر الموس على رأسه حتى وان لم يسقط - 00:05:05
شعرا وذلك لانهم يجعلون امرار الموس تعبدا خاصا ويستدلون على ذلك باثر موقوف على ابن عمر وباثر مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها وارضاها - 00:05:23
ولكن هذه المسألة لا يصح فيها شيء لا من الموقوفات ولا من المرفوعات كل ما روي في مشروعية امرار الموس على رأس الاقرع او الاصلع لا يصح. سواء اموقا او مرفوعا - 00:05:41
ولذلك فانا ارى ان القول الصحيح هو القول الثاني وهو ان المقصود من امرار الموس انما هو سقوط الشعرة. فاذا كانت الشعرة قد سقطت بفعل الله عز وجل وكان الانسان اصلع او اقرع فقد سقط - 00:05:57
مقصود الوسيلة والوسائل تسقط بسقوط انتم معي ولا لا؟ تسقط بسقوط مقاصدها ولان الشريعة الشريعة لا تأمر بشيء من الوسائل الا اذا ترتب عليها اثر لان الوسيلة اذا لم يجن المكلف منها اثرا فانها لغو وعبث. والشريعة لا تأمر بالعبث. فاي حكمة تقصد في - 00:06:11
الموس على رأس اصلع لا شعرة له فانه ليس هناك اثر لهذا الامرار لسقوط الشعر بفعل الله عز وجل. ومن الامثلة على هذه القاعدة ايضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم من ولد مختونا هل لابد من امرار - 00:06:39
هذه الالة على على ذكره ام اننا نقول كفى الله المؤمنين القتال وينتهي الامر؟ الجواب تجيب عنه هذه القاعدة وهي انه متى ما سقطت الوسيلة سقط مقصودها الا بدليل الا بدليل يدل على يدل على بقائها. وبناء على - 00:06:59
فليس ثمة حاجة الى امرار شيء من الالات الحادة على ذكر الصبي الذي ولد مختونا لان هذا الامرار انما كان لمقصود قطع الكلفة. فاذا انقطعت بفعل الله عز وجل وولد مختونا فقد تحقق المقصود. ومتى ما تحقق المقصود فانه ها يا جماعة؟ فان ذلك فان - 00:07:20
فان الوسيلة تسقط بسقوط مقصودها ومن الفروع ايضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في كيفية قراءة الاخرس فذهب بعض اهل العلم الى ان الاخرس حتى وان كان عاجزا عن الكلام الا انه لابد ان يحرك حال القراءة شفتيه ولسانه حتى وان لم ينبس بحرف - 00:07:42
لانهم نظروا ان مجرد حركة اللسان والشفتين مقصودة لذاتها وهي وان كانت وسيلة الى خروج الحروف من الحلق الا انه اذا عجز عن الكلام فلا اقل من ان يحرك شفتيه ولسانه - 00:08:05
وهذا مذهب الائمة الحنفية رحمهم الله تعالى ولكن القول الصحيح هو القول الثاني والذي يقتضيه هذا الاصل او هذه القاعدة. وهي ان المقصود من حركة اللسان والشفتين انما هو حركة الحبال الصوتية وخروج الحروف والكلمات من الحق - 00:08:22
او من الفم. فاذا كان الانسان عاجزا عن ذلك فانه يبقى تحريك اللسان وتحريك الشفتين عبثا لا فائدة عبثا لا فائدة فيه فقراءة الاخرس يكفي ان يستحضرها في قلبه وهذا كافي شرعا - 00:08:40
فمتى ما قرأ الاخرس في قلبه القراءة الواجبة فان صلاته تصح بذلك حتى وان لم يحرك لسانه وشفتيه لان المتقرر في قواعد انه متى ما سقطت متى ما سقط المقصود سقطت وسيلته الا بدليل يدل على ذلك - 00:08:58
انتم معي الى الان ولا ولا رح ولا ابعدتوا عني طيب ومن الفروع على ذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة فاقدي الاسنان اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة استياك فاقد الاسنان - 00:09:18
وهذا الفرع سيمر علينا بعد قليل في قاعدة اخرى متعلقة بهذه القاعدة فارجو ان ترجئوا حكمه الى الى ما الى بعد قليل ان شاء الله عز وجل ومن الفروع ايضا - 00:09:43
ما الحكم فيمن سقطت عنه الطهارة المائية للعجز الحكمي وانتبه لقولي العجز الحكمي لان العجز عن الطهارة المائية قد يكون حكميا وقد يكون حقيقيا فانا لا اتكلم في هذا الفرع عن العجز الحقيقي وهو عدم وجود الماء اصلا - 00:10:01
ولكنني اتكلم عن العجز الحكمي فاذا سقطت الطهارة المائية عن المكلف بسبب العجز الحكمي. هل يشترط ان يطلب الماء بعد ذلك؟ الجواب لا ان لابد من شراء الماء فيما لو وجده؟ الجواب لا - 00:10:24
هل لا بد من ان يتفقد رحله ودابته وان يسأل رفقته؟ الجواب لا انما هذه واجبات فيمن عجز عن الطهارة المائية عجزا حقيقيا. فلابد ان نتأكد من كون عجزه حقيقيا فحينئذ اوجبنا - 00:10:42
اليه الطلب واما من كان عجزه عجزا حكميا فلا نلزمه بشيء من ذلك ابدا لماذا؟ لاننا ان الزمناه وفعل ثم وجد الماء فهو عاجز عن استعماله لوجود العجز الحكمي فيكون امرنا له بالطلب والتفقد والنظر يمينا وشمالا واستبراء الاماكن المجاورة كله - 00:10:58
هو عبث ها كله من العبث الذي لا يدنى وراء من ورائه اي ثمرة الشرعية وانما هو الاتعاب فقط ولذلك مسألة العجز الحكمي تتخرج على هذه القاعدة. فيسقط طلب الماء في حق العاجز عجزا حكميا - 00:11:21
لسقوط ها لسقوط مقصوده. ومتى ما سقطت المقصود سقطت وسيلته الا بدليل. لعل الامر واضح لكم ان شاء الله عز وجل المسألة الثالثة وهي قاعدة عظيمة من قواعد الوسائل ايضا متعلقة بهذه القاعدة. وهي لا تسقط الوسيلة بسقوط بعض مقاصدها - 00:11:39
لا تسقط الوسائل بسقوط بعض مقاصدها. وهي قاعدة فخمة عند اهل العلم وهي تعتبر كالقيد للقاعدة التي قبلها. وذلك لان الوسائل قد لا يكون لها الا مقصود واحد ولكن هناك من الوسائل ما تعددت مقاصده. فهو وسيلة لهذا المقصود ووسيلة للمقصود الاخر ووسيلة للمقصود الثالث - 00:12:06
اذا سقط بعض مقاصد الوسيلة ذات المقاصد المتعددة فسقوط واحد من مقاصدها لا يفضي الى لا يفضي الى سقوطها لان هناك بقية مقاصد نستخدم هذه الوسيلة لها وعلى ذلك فروع - 00:12:38
الفرع الاول الذي ذكرته لكم انفا ان حكمه سيأتي. وهو ما حكم استياك فاقدي الاسنان لو جاءك يا شيخ فيصل انسان قد فقد اسنانه كلها. يسألك هل لا تزال مشروعية السواك استحبابا - 00:12:59
في حقي ام انها سقطت فنقول اولا ان السواك مشروع لتطهير الفم كله لقول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. اخرجه النسائي وغيره اسناد صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها - 00:13:18
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يستاك على اسنانه ولثته ولسانه. كما في الصحيحين من حديث ابي موسى رضي الله ان قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستاك بسواك رطب. وطرف السواك على لسانه وهو يقول اع - 00:13:44
سواك في فيه كأنه يتهوى وبناء على ذلك فالسواك له عدة مقاصد. من مقاصده تنظيف الاسنان ومن مقاصده تنظيف اللسان. ومن مقاصده تطهير اللثة ومن مقاصده ازالة الروائح الكريهة وبناء على ذلك فليس فليس الاستياك محصورا في مقصود واحد وانما له مقاصد متعددة وبناء على - 00:14:04
كذلك لو سألتكم هل يشرع لفاقدي الاسنان ان يستاك او لا يشرع؟ الجواب نعم يشرع. فان قلت ولماذا؟ فاقول لانه وان فات تود من مقاصد الاستياك الا انه تبقى مقاصد اخرى. وبناء على ذلك فلا تظنن ان الوسيلة تسقط بسقوط مقصودها مطلقا - 00:14:32
حتى تنظر هل ثمة مقاصد يمكن ان ينتفع ينتفع بهذه الوسيلة في تحقيقها او لا؟ وانما قاعدتنا الاولى في الوسيلة التي ليس لها الا مقصود واحد. واما قاعدتنا الثانية فهي في الوسيلة التي لها جمل من المقاصد - 00:14:52
واضرب لكم مثالا اخر اختلف العلماء فيما لو غلب على ظن الداعية عدم استجابة المدعو لدعوته. فهل لا يزال وجوب الدعوة باقيا في حق هذه مسألة خلافية بين اهل العلم رحمهم الله - 00:15:12
فهمتم المسألة اولا هل الدعوة لها هي مقصود واحد ام عدة مقاصد؟ الجواب عدة مقاصد. فمن مقاصدها هداية المدعو ومن مقاصدها الاعذار الى الله عز وجل واقامة الحجة. كما قال الله عز وجل واذ قالت امة منهم لم تعظ - 00:15:33
دون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. قالوا معذرة الى ربكم وهذا المقصود الاول ولعلهم يتقون ولذلك قررنا في قواعد الدعوة ان من قواعدها العظيمة ان الدعوة مقصودها هداية المدعو والاعذار الى الله. فاذا علمت او غلب على ظنه ما نقول علمته ولكن اذا - 00:15:55
على ظنك ان المدعو لن يستجيب لدعوتك لشدة سلاطته ولشدة فسقه وظلاله فهل يسقط عنك وجوب الدعوة؟ الجواب لا. لان الدعوة وسيلة لها جمل من المقاصد فلا تسقط بسقوط واحد من مقام صبيها - 00:16:20
ولذلك فان الله عز وجل الذي كان يعلم ان فرعون لن يستجيب لموسى. ولا نقول بانها عن غلبة ظن وانما عن علم يقيني قطعي فالله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. ومع ذلك فقد امر موسى ان يذهب الى فرعون الى - 00:16:39
فرعون وارسله له وقال له فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى ومع ان ومع ان الله عز وجل قال ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون - 00:16:59
ومع ذلك لا يزال الله عز وجل على مدار هذه الدنيا يرسل الرسل وينزل الكتب حتى ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا يجوز للداعية انه يترك يترك دعوته لاي عذر من الاعذار. لانه وان سقط بعض مقاصد الدعوة الا ان هناك - 00:17:19
مقاصد اخرى ها ينتفع بها ينتفع بها فيه. الا ان هناك مقاصد اخرى ينتفع بها فيه. واظن ان شاء الله واضح. واظرب مثالا ثالثا على هذه القاعدة لو سألك سائل وقال انا رجل لا شهوة لي فما حكم النكاح في حقي - 00:17:42
رجل لا يخاف على نفسه العنت لا يخاف على نفسه الزنا فما حكم النكاح في حقه؟ فنقول لا يزال النكاح في حقه مشروعا فان قلت ولماذا؟ فنقول لان تحصين الفرج انما هو بعظ مقاصد النكاح وليس كل - 00:18:05
مقاصده وليس كل مقاصده ولذلك استحب كثير من اهل العلم لمن لا شهوة له ان يتزوج. فان هناك مقاصد للرجل في المرأة غير النكاح وغير تحصين الفرج كأن تراعيه او تطببه اذا كان مريضا او ان تؤنسه او يحس بالسكن القلبي والميل النفسي لها - 00:18:28
الله عز وجل قال وجعل بينكم مودة ورحمة. او ان يكون عاجزا عن انهاء اموره. فيتزوج امرأة لا ولا ليحصن بها فرجه وانما لتطهو طعامه وتؤنس وحشته وتغسل ثيابه ونحو ذلك - 00:18:51
فلا يزال النكاح مشروعا حتى في حق من ليس له شهوة اذا احفظوا هذه القاعدة سقوط بعض مقاصد الوسائل لا يفضي الى سقوطها بالكلية هذا الذي ندين الله عز وجل به - 00:19:13
ومن المسائل ايضا قاعدة عظيمة من قواعد الوسائل وما اجمل التقعيد والتأصيل متى ما حصل المقصود سقطت وسيلته متى ما حصل المقصود سقط تحصيل وسيلته متى ما حصل المقصود سقط تحصيل سقطت المطالبة بتحصيل وسيلته. وذلك لوجود - 00:19:34
صوت فان الله عز وجل قد يحقق قد يحقق لك بعض المقاصد من غير ان تسعى في وسائلها. وهذا من باب فضل الله عز جل وكرمه وجوده واحسانه لعبده وهي من باب الكرامة. والا فالاصل ان الكون قد رتب الله عز وجل مقاصده على اسبابه ووسائله. فمن اراد مقصودا - 00:20:08
سلوك سبيله وليحصل وسيلته. لكن الله عز وجل احيانا من باب اكرام العبد او رحمته او ابتلائه احيانا قد يحقق مقصودا بلا وسيلة. فهل اذا تحقق المقصود ماثلا بين يديك تطالب شرعا بتحصيل وسيلته؟ ام ان تحصيل الوسيلة قد - 00:20:36
وبناء الجواب لا شك انه سقط. وبناء على ذلك فالوسائل تسقط بسقوط مقاصدها اي بعدم وجودها او بحصول قاصدها فالقاعدة الاولى تكلمنا فيها عن سقوط الوسيلة اذا سقط مقصودها والقاعدة الثالثة سنتكلم فيها عن سقوط الوسيلة لوجود مقصودها وتحققه. فلا تخلطوا بين - 00:20:58
واضرب لكم امثلة على ذلك يتناسب معها قضية من ولد مختونا. اليس كذلك؟ فاذا كان الله كفى الوالدين ختان الولد فحين اذ لا يجب عليهما امرار شيء من الات القطع على ذكره - 00:21:31
فهذا امر يسره الله عز وجل واكرم به الوالدين. وهذه نعمة من الله. ومن الفروع ايضا. اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى فيما لو حصل فيما لو حصل تجلي ها نور النيرين قبل صلاة الكسوف - 00:21:49
فهمتموها فهل لا تزال صلاة الكسوف مشروعة ام يسقط تشريعها؟ الجواب يسقط تشريعها لاننا انما نصلي لندعو الله عز وجل ان ينجلي هذا الكسوف اذا يسره الله عز وجل انجلاءه من عنده بلا صلاة فقد تحقق مقصود الوسيلة. فتبقى الوسيلة حينئذ لا مقصود لها. وذلك لان المتقرب - 00:22:14
انه متى ما تحقق مقصود الوسائل سقطت المطالبة بها وهنا فرع ثالث وجميل ولطيف جدا وهي ان سائلا سألني وقال بما ان الادلة في الكتاب والسنة بينت منزلة الكتابة والقراءة. فلما رسول الله صلى - 00:22:40
الله عليه وسلم بعد نبوته لم يحرص على ان يتعلم القراءة والكتابة لما بقي صلى الله عليه وسلم موصوفا بانه امي؟ في الكتاب والسنة فكان جوابي بنحو مما ساقوله الان. وهي ان الامية في حقه صلى الله عليه وسلم كمال لا نقص - 00:23:01
وذلك لعدة امور. الامر الاول وهو لا يخص قاعدتنا من باب قطع حجة الكفار حتى لا يقولوا انما يقوله محمد انما قرأه في كتب السابقين. او قرأه في ما سطره العلماء الاوائل. مع انه لا يقرأ ولا يكتب الا انهم اتهموه بهذه التهمة. ولذلك - 00:23:23
الامية في حقه كمال لانها تقطع حجة الخصم كيف يا رجل لا يقرأ ولا يكتب ثم يأتيكم بكلام تعجز عنه فصاحته الفصحاء وتنهزم امامه بلاغة بلغاء. ممن تحتكم لهم قبائل العرب في لغتهم لا يستطيعون ان يأتوا بمثله - 00:23:49
بعشر سور من مثله ولا بسورة من مثله. افيتصور ان يقول هذا رجل لم يقرأ شيئا ولم يكتب شيئا الجواب لا. ولذلك قال الله عز وجل وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. اذا لارتاب - 00:24:16
المبطلون. اي لجعلوا قراءتك معرفتك بالقراءة والكتابة حجة. لهم على اتهامك بان ما تقوله من الوحي انما درسته او علمك احد اياه واما الثانية وهي التي تخص قاعدتنا وهي ان المقصود من القراءة العلم - 00:24:35
والمقصود من الكتابة تقييده والنبي صلى الله عليه وسلم قد فتح الله عليه في الوحي من العلوم والمعارف ما لا يحتاج معه الى قراءة شيء ولا الى الاطلاع على او قراءة اي كتاب - 00:24:59
فالانسان انما يحرص على ان يتعلم قراءة وكتابة ليكتسب المعارف والعلوم والنبي صلى الله عليه وسلم قد تحقق له هذا المقصود من الله عز وجل ابتداء بالرسالة والوحي فمقصود القراءة والكتابة قد تحقق فلما يطلبه - 00:25:19
وذلك لان المتقرر في القواعد انه متى ما سقى آآ عفوا. متى ما تحقق مقصود الوسائل سقطت المطالبة لان تحصيل الوسيلة حينئذ يكون من باب تحصيل الشيء الحاصل مقصوده وهذا عبث لا يحتاج اليه. وهذا عبث لا يحتاج اليه - 00:25:40
ومن الفروع على هذه القاعدة الطيبة ايضا لا جرم ان الاصل حرمة سؤال الناس اموالهم الا اذا دعا داعي الضرورة او الحاجة الملحة فاذا عزم الانسان على ان يقوم ويسأل الناس ولكن تيسر له شيء من المال من جهة اخرى غير السؤال. فما - 00:26:04
السؤال في حقه حينئذ؟ الجواب منهي عنه. سقط جواز السؤال في هذه الحالة لوجود مقصود وهو الاستغناء المالي وذلك لان سؤاله انما كان لتحصيل مال يكف به وجهه ومن يعول عن الناس. فاذا - 00:26:27
شرى له المال من غير سؤال فيبقى السؤال حينئذ منهيا عنه على الاصل. منهيا عنه عن الاصل. لان المتقرر في القواعد انه متى ما سقى متى ما تحقق مقصود الوسائل ها سقطت المطالبة بها - 00:26:50
سقطت المطالبة بها ومنها وهو فرع لطيف نسأل الله عز وجل ان ييسره لنا. كلكم فكرتوا في الزواج اكيد. لا انا غير مقصودي غير وهي ان انسانا يسأل هل يجوز لي ان ابقى ادعو على الظالم اذا انتصف الله لي بلا دعاء عليه - 00:27:06
هل يجوز لي ان ابقى ادعو على الظالم مع ان الله انتصف لي منه بلا دعاء ورد لي مظلمتي بلا دعاء سواء اكانت مظلمة حسية مادية او معنوية الجواب انما جواز الدعاء على الظالم كان لحرقة المظلمة. فاذا انتصف الله عز وجل لك - 00:27:33
ممن ظلمك ها فحين اذ قد تحقق مقصود وسيلة الوسيلة التي تريد وهي الدعاء على الظالم. وكل وسيلة تحقق مقصودها فتسقط المطالبة بها فلا يجوز للمظلوم ان يدعو على ظالمه اذا انتصف الله عز وجل له ورد ورد مظلمته - 00:27:59
كذا ولا لا يا سعيد؟ انت معي ولا لا؟ فلا ينبغي للمظلوم ان لا يزال داعيا على ظالمه اذا كان الله عز وجل قد انتصف قد انتصب له منه ولذلك لم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على لبيد بن الاعصم الذي تولى سحره واذاه بهذا - 00:28:23
الضرر العظيم لما انتصف الله عز وجل لنبيه ها وشفاه من عنده ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اما انا فالله قد شفاني. اي بما ان المقصود قد تحقق فلا احتاج الى ان آآ ان ادعو على - 00:28:43
على هذا الظالم على هذا الظالم ومن الفروع ايضا ومن الفروع ايضا على هذا على هذه القاعدة يفرع سقوط المطالبة بالفرض الكفائي فعل البعض وقد عرف الاصوليون فروظ الكفايات انه متى ما متى ما قام بها من يكفي سقطت المطالبة الواجبة عن الباقين. وتبقى المطالبة - 00:29:01
المستحبة المندوبة ولكن قيام هذه الطائفة بهذا الفرض الكفائي عصم وحمى الامة من الاثم. لان فرض الكفاية اذا تخلف عنه جميع اثم القادرون على فعله ولعل هذا واضح ان شاء ربي عز وجل - 00:29:33
ومن المسائل ايضا قاعدة من قواعد الوسائل مهمة مراعاة المقاصد اولى من مراعاة الوسائل او نقول بعبارة اخرى المقاصد مقدمة على الوسائل عند التعارض المقاصد مقدمة على الوسائل عند التعارف - 00:29:59
فمتى ما تعارض المقصود مع وسيلته فقدم ايها الطالب المقصود مباشرة. فالذي يجب عليك مراعاته والاهتمام به انما هو المق صود. وذلك لان المقصود اعظم طلبا في الشرع من مجرد الوسيلة - 00:30:26
بل ان الوسيلة مطلوبة لغيرها لا لذاتها. والمقصود مطلوب لذاته. ومتى ما تعارض المقصود لذاته مع المقصود لغيره فلا جرم اننا نقدم المقصود لذاته على المقصود لغيره وعلى ذلك فروع - 00:30:50
الفرع الاول اختلف العلماء في من كان مستيقظا اول الوقت ولكن كان عازما على الترك ثم بعث الله عز وجل في قلبه الايمان والعزيمة على الصلاة ولكن تعارض عنده الامران. فانه لو توضأ ها - 00:31:17
لصلى خارج الوقت ولو تيمم لصلى داخل الوقت. فتعارض عندنا المقصود مع وسيلته في هذه الحالة. فان قلنا يجب عليك ان تتوضأ فان تفرغه للوضوء سيفضي به الى ماذا؟ الى الصلاة خارج الوقت. فحين اذ اعملنا الوسيلة واهملنا - 00:31:36
المقصود وان قلنا صلي بالتيمم في الوقت فنكون هنا قد قدمنا المقصود على وسيلته فماذا تقولون ايها الفقهاء؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح هو اننا نسقط عنه الطهارة المائية - 00:31:56
يؤدي الاشتغال بها الى خروج الفرظ عن وقته. ونأمره بالطهارة الترابية. من باب تقديم المقصود على تقديم المقصود على وسيلته. فان قلت وهل يأثم في هذا؟ فنقول قد لا يسلم من الاثم ولكن بما انه اقبل علينا - 00:32:17
اتائبا فلا ينبغي ان نبحث هل يأثم او لا يأثم؟ لان التائب لا ينبغي له لا ينبغي لمن حوله ان يزجروه في بداية توبته ولذلك نقول صلي في الوقت بالتيمم من باب المحافظة على المقصود وان فات وان فاتت وسيلته - 00:32:37
ومسألة اخرى او نقول وفرع اخر. وهو الفرع الذي ستخالفونني فيه اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيمن دخل في الصلاة بالتيمم. ثم وجد الماء في الوقت. عفوا ثم وجد الماء - 00:32:59
في في اثناء الصلاة اعيدها مرة اخرى. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في من دخل في الصلاة بالتيمم ثم وجد الماء في اثناء الصلاة مع اجماعهم على انه ان وجد الماء قبل الدخول عفوا - 00:33:18
ها عفوا انه ان وجد الماء قبل الدخول فيجب عليه استعماله والقول الاصح انه ان لم يجد الماء الا بعد الخروج فتكفيه صلاته ولكن المسألة عندنا فيما لو وجد الماء بعد الدخول وقبل الانتهاء - 00:33:39
على قولين لاهل العلم رحمهم الله تعالى. فمن اهل العلم من راعى الوسيلة على المقصود. ومنهم من راعى المقصود على الوسيلة فالذين قالوا بانه يخرج ليتطهر هنا ابطلوا المقصود مراعاة للوسيلة التي هي الطهارة - 00:34:02
والذين قالوا بل يستمر على صلاته ولا يجب عليه ولا يجب عليه التطهر بالماء هنا قدموا المقصود على الوسيلة وانا في هذه المسألة ارجح وجوب الخروج فيجب على من تيمم ودخل في الصلاة ثم وجد الماء اثناء الصلاة ان يقطع صلاته. ويتطهر - 00:34:23
ويتطهر بالماء ثم يستأنف الصلاة من جديد وكاني بكم تنظرون الي مستنكرين. وما الذي اخرج هذا الفرع عن مقتضى القاعدة؟ فاقول هو لم يدخل تحتها اصلا فتفريع هذا الفرع على هذه القاعدة انما ذكرته من باب التنبيه عليه لان من اهل العلم من ادخله وفي - 00:34:52
في الحقيقة انه لا يدخل وذلك لان الطهارة الترابية انما ترفع الحدث رفعا مؤقتا الى وجود الماء فمتى ما وجد الماء عاد وصف الحدث لقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما - 00:35:17
في قصة الرجل الذي رآه معتزلا لم يصلي في القوم. فقال ما منعك ان تصلي معنا؟ قال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء قال فعليك بالصعيد فانه يكفيك. ثم اوتي النبي صلى الله عليه وسلم باناء من ماء فقال اين الرجل؟ يسأل عن من - 00:35:40
عن ذاك الرجل الذي كان عليه جنابة فتيمم قال انا يا رسول الله قال خذ هذا فاف ارغه لما يامره بافراغه مع انه تيمم لان وصف الحدث قد عاد بالقدرة على استعمال الماء. فان هذا الرجل لم ينقل انه استجدت له جنابة جديدة. وانما الامر - 00:36:02
بافراغ الماء عليه انما كان لجنابته الاولى التي تيمم لها. فاخذ العلماء من ذلك ان التيمم لا يرفع الحدث رفعا تاما دائما كطهارة المائية وانما يرفعه رفعا مؤقتا الى وجود الماء. وسواء وجد الماء - 00:36:26
قبل الدخول او بعد الخروج او في الاثناء ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ذر رظي الله عنه الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه - 00:36:46
اي ليرفع الحدث بعد عودته للقدرة على استعمال الماء وهذا هو الذي يشعر به قوله فليتق الله. لانه اذا كان سيستعمله فيما يستقبل فهذا امر يعرفه المؤمن من نفسه فلما يأمره بقوله فليتق الله اي لا يجعلن فوات الحدث سببا لعدم استعمال الماء. فان الانسان قد لا تحمله - 00:37:10
التقوى والايمان على ان يتيمم لما مضى فقوله فليتق الله مشعر على ان امره بقوله فليمسه وليمسه بشرته انما عما مضى لا عن ما يستقبل ولو انني سألتك وقلت اولم يتقرر عندك ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فستقول لي بلى - 00:37:36
هذا تقرر عندي فاقول لك ما العلة في في بطلان التيمم؟ انتبه الذي اجمع عليه العلماء العلماء قبل قبل الدخول في الصلاة ما العلة؟ وجود الماء هل هناك علة اخرى؟ الجواب لا. ابطلنا تيممه قبل تكبيرة الاحرام لانه وجد الماء - 00:38:02
فاذا تحققت العلة وهي وجود الماء اثناء الصلاة فيجب ان يوجد حكمها والا لكانت العلة انتبه. الاولى باطلة اذ العلة لا لا تفارق معلولها فلو لم يكن وجود الماء بعد الدخول مبطلا للطهارة الترابية لكان تعليلنا لابطال الطهارة الترابية قبل الدخول تعليلا - 00:38:30
باطلة تعليلا باطلا. وللاطلاق في قوله صلى الله عليه وسلم وليمسه بشرته. اي سواء وجده قبل الدخول فنقول له فليمسه بشرته. او وجده بعد الفراغ من الصلاة فنقول له فليمسه بشرته. فكما ان - 00:38:56
نقول فليمسه بشرته قبل الدخول وبعد الفراغ فكذلك نقوله في اثنائها وبناء على ذلك فلو كان التيمم انتبهوا انتبهوا لما اقول فلو كان التيمم يرفع الحدث رفعا مطلقا لكنا مع الفريق الذي قال استمر في صلاتك ولا تبطلها من اجل الوسيلة - 00:39:18
لكن لما كان وجود الماء يتضمن امرا تفسد به الصلاة اصالة. قلنا له بوجوب الخروج. فاذا قلنا وجوب الخروج عند وجود الماء فنحن لا نهجم على صلاته بالابطال وانما هي بطلت بمجرد وجود الماء. فنحن نأمره بالخروج من صلاة حكم الشارع عليها بانها باطلة. اذ - 00:39:43
لا صلاة بلا طهارة. واما تيممه فقد انتهى حكمه بوجود الماء. وبناء على هذا كلام هل هل ترون هل ترون وفقكم الله ان هذا الفرع يتخرج على قاعدتنا؟ الجواب لا. الا على قول من قال ماذا - 00:40:10
ايوة احسنت الا على قول من قال بان التيمم يرفع الحدث رفعا مطلقا. وهذا وهذا لا نقول به لعلكم فهمتم بعد؟ واضح؟ سلطان واضح؟ عبدالله فيصل ولا اعيد ماشي الحمد لله - 00:40:32
الحمد لله ومن الفروع على هذه القاعدة ايضا انه متى ما تعارض الوسيلة والاصل قدم المقصود على الوسيلة نخرج عليها انه لا يجوز عمل المرأة في المكان الذي يخشى على عرضها فيه - 00:40:57
وذلك لان العمل انما هو وسيلة لتحصيل الرزق. ولكن حفظ حفظ العرض مقصود لذاته اذا كان عمل المرأة يفضي بها الى ان ينتهك عرضها. فنقول لها لا يجوز لك ان تعملي في هذا النوع من العمل - 00:41:18
ومجالات عمل المرأة كثيرة ولله الحمد ولا تحتاج المرأة ان تعمل في مجال يفضي عملها فيه الى ان تهدم مقاصدا تهدم مقاصد كثيرة. فانه متى مات تعارض المقصود مع الوسائل لابد وان نراعي المقاصد حينئذ - 00:41:40
ومن المسائل على في هذه القاعدة في هذه القاعدة العظيمة ولا ادري عن عن رقمها عندكم المسألة السادسة قاعدة عظيمة من قواعد اهل العلم لن اطيل التفريع عليها يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد - 00:42:02
يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد او نقول بعبارة اخرى يتسامح ها في الوسائل ما لا يتسامح في المقاصد او نقول بعبارة ثالثة جيسوا الوسائل اوسع من جنس المقاصد - 00:42:24
واذكر لكم فرعا واحدا وهي الجهالة في التوابع والوسائل مغتفرة فان الشريعة انما تؤكد على عدم الجهالة في المقاصد واما الجهالة في الوسائل والتوابع فانها تغتفرها الا ترى لو انك اشتريت بيتا فانما ترى ما يظهر لك منه - 00:42:49
لكن هناك في جدرانه اشياء انت تجهلها. وهناك في ارضيته واساساته الاصلية اشياء انت تجهلها. ولكن تبقى انها من الجهالة التاء. ويغتفر في التوابع الا يغتفر في المقاصد وسواء عبرنا عنها الوسائل او التوابع كل ذلك تعبير يصب في حوض واحد. فالجهالة التبعية - 00:43:18
مغتفرة في الوسائل. واما المقاصد فان الشريعة لا تغتفر لا تغتفر الجهالة فيها الجهالة فيه ومن المسائل ايضا قاعدة عظيمة من قواعد الوسائل قاعدة عظيمة من قواعد الوسائل ما كان تحريمه تحريم وسائل - 00:43:48
فتجيزه الحاجات وما كان تحريمه تحريم مقاصد فلا تجيزه الا الضرورات ما كان تحريمه تحريم وسائل فتجيزه الحاجات. واما ما كان تحريمه تحريم وسائل فانه تبيحه وتجيزه الظرورات المقاصد وما كان تحريمه تحريم مقاصد فانه تجيزه الظرورات - 00:44:17
وذلك لان التحريم في الشرع ينقسم الى قسمين الى الى الى منهي عنه نهي وسائل والى منهي عنه نهي مقاصد. كما ان الاوامر في الشرع ايضا تنقسم الى قسمين الى مأمور به امر مقاصد والى مأمور به امر وسائل. وهذه القاعدة انما تتكلم عن ايش - 00:44:49
عن المنهيات نهي وسائل. فما كان منهيا عنه نهي وسائل فانه تبيحه الحاجات وهذه القاعدة فرع عن القاعدة التي قبلها. وذلك لانه يتوسع في الوسائل ما لا يتوسع في في المقاصد - 00:45:14
ويتسامح في الوسائل ما لا يتسامح في المقاصد. ومن مسامحة الشرع في الوسائل انه جعل الحاجات تجيزها ومن اهل العلم من يعبر عن هذه القاعدة بتعبير اخر وهي قوله ما كان محرما - 00:45:33
تحريم وسائل فتبيحه المصالح الراجحة ما كان تحريمه تحريما وسائل اي لسد الذرائع. فتبيحه المصلحة الراجحة وعلى ذلك فروع الفرع الاول يجوز كشف العورة بقدر الحاجة للتداوي وذلك لان كشفها انما هم انما حرم تحريم وسائل. فمتى ما احتاج الرجل او المرأة الى كشف شيء من عورته لحاجة - 00:45:54
داوي فانه يجوز ان يكشف منها ما ترتفع به الحاجة فلا ينبغي للمريض ان يمتنع من ذلك حتى تصل حالته المرظية الى الضرورة. بل مجرد الحاجة تجيز الكشف وكما قلت لكم سابقا ان الضرورات هي الامر الاكبر. فنتركه للامر الاكبر وهو المقاصد. واما الحاجات - 00:46:29
فهي الامر الاصغر فنتركه للصغير وهو الوسائل. فالحاجات انتبهوا فالحاجات اه عفوا فالحاجات عفوا فالمحرم تحريم وسائل تبيحه الحاجات لان الصغير للصغير. واما ما كان تحريمه تحريما مقاصد فلا تبيحه الا الضرورات لان الكبير للكبير - 00:46:54
ومن الفروع ايضا يجوز التداوي بما كان تحريمه تحريم وسائل لا مقاصد فما كان تحريمه تحريم مقاصد فلا يجوز التداوي به. واما ما كان تحريمه تحريم وسائل فانه يجوز التداوي به - 00:47:22
وذلك لان المنهي عنه ينقسم الى قسمين. هناك اشياء حرم الشارع التداوي بها وهناك اشياء من المحرمات اجاز الشارع ان يتداوى بها. فلما سئل عن التداوي بالخمر حرمه وقال انها داء وليست بدواء. ولكنه اذن لعبد - 00:47:42
الرحمن ابن عوف والزبير ابن العوام ان يتداويا بقميص الحرير من اجل حكة كانت بهما. كما في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما في قميص الحرير من حكة - 00:48:04
كانت بهما مع ان قميص الحرير يحرم على الرجال فما الفرقان بين التداوي بقميص الحرير وبين التداوي بالخمر؟ حتى اجاز الاول ومنع الثاني؟ الجواب هو نوع التحريم فان الذهب وان كان حراما على الرجال الا ان تحريمه تحريم وسائل وما كان محرما تحريم وسائل فتبيحه الحاجات المرضية - 00:48:24
واما تحريم الخمر فانه تحريم مقاصده. وما كان تحريمه تحريم مقاصد فلا يجوز التداوي به. ولذلك ذلك نفرع حكم التداوي بالذهب. اذا احتاجت حالتك المرظية ان تتداوى بشيء من الذهب كشد الاسنان ونحوها. فاذا - 00:48:50
لم ينفع فيها الا الذهب فاننا نجيزه لك. وان كان محرما لبسه على الرجال لان الحاجة تبيحه لان تحريمه لان تحريمه انما كان تحريم وسائل لا تحريم مقاصد. ولذلك اجاز النبي صلى الله - 00:49:10
عليه وسلم لعرفجة بن سعد في ان يتخذ انفا من ذهب. لما قطع انفه. واتخذ انفا من فضة فانت عليه فاجاز له رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان يتخذ انفا من ذهب - 00:49:30
فاحفظوا هذه القاعدة ما كان تحريمه تحريما وسائل فيجوز التداوي به وما كان تحريمه تحريم مقاصد فلا يجوز التداوي به. افهمتم هذا؟ ولذلك يجوز التداوي بالسم او لا يجوز اذا كان السم بنسبة طبية عند اهل الخبرة لا تضر وانما تنفع. مع ان السم يحرم اكله وتعاطيه - 00:49:48
الجواب نعم يجوز التداوي بمقدار من السم على رأي اهل الخبرة والطب. في انه نافع لهذا النوع من البكتيريا او نافع في هذا النوع من الفطريات او نحو ذلك. فليس كونه سما - 00:50:18
بمسوغ لنا ان نمنع التداوي به في حالة في حالة الانتفاع. في حالة الانتفاع به. لكن لا يكون ذلك عن الا عن طريق الا عن طريق اهل الخبرة فيه. واضح هذا؟ لان تحريم السم ليس تحريم مقاصد وانما كان تحريم وسائل - 00:50:35
ولذلك يجوز استخدامه في قتل الحيوانات المؤذية فلو كان تحريمه تحريم مقاصد لما جاز مطلقا كالخمر وغير ذلك ومن الفروع ايضا على هذه القاعدة. لا جرم ان المحرم شرط للمرأة في سفرها فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا مع ذي محرم - 00:50:56
لكن لو احتاجت المرأة ان تسافر من بلد الى بلد بلا محرم. فهل تجيزون ايها الفقهاء ان تسافر؟ الجواب نعم وذلك لان تحريم سفرها بلا محرم انما تحريم وسائل. لا تحريم مقاصد. فمتى ما اضطرت او احتاجت المرأة الى ان - 00:51:23
تسافر بلا محرم فلها ذلك. كامرأة اسلمت في دار حرب وليس ثمة محرم يصحبها للهجرة الى بلاد الاسلام او كامرأة مات محرمها في بلد اخر فنها ان تركب الطائرة لترجع الى بلدها الاصلي - 00:51:43
او كامرأة لا تجد محرما ليصحبها لسفرة العلاج التي هي الذي هي محتاجة اليه فمتى ما احتاجت المرأة الى ان تسافر سفرا بلا محرم فلها ذلك لان التحريم كان لسد الذرائع وما كان محرما لسد الذريعة فانه تبيحه المصلحة الراجحة. ومن الفروع على هذه القاعدة ايضا. لا جرم ان - 00:52:03
اصل في الكذب عندنا التحريم. لكن تحريم الكذب اهو من قبيل تحريم المقاصد او الوسائل؟ الجواب لا جرم انه من باب تحريم الوسائل. وبناء على هذا التصنيف فاقول متى ما كان في الكذب متى ما - 00:52:30
للكذب ضرورة او حاجة ملحة او مصلحة راجحة فانه يجوز منه المقدار الذي ترتفع به الضرورات وتنكشف به الحاجات وتتحقق به المصالح ولذلك اجاز النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ان يكذب على زوجته ليرضيها. لان بقاء الاسرة قائمة هذا من الحاجات - 00:52:48
واجاز النبي صلى الله عليه وسلم الكذب بين المتخاصمين ليصطأ لحى لان بقاء الفة الدين ومحبة اخوة الايمان الشرع هذا من الحاجات التي لابد منها لقيام المجتمع الاسلامي. وهذا واضح ان شاء الله. ومن الفروع ايضا ولعله الفرع الاخير - 00:53:14
على هذه القاعدة لا جرم ان النظرة المحرمة لمن لا تحل لك حرام لان الله عز وجل قد امر الرجال ان يغضوا ابصارهم ويحفظوا فروجهم وامرنا النبي صلى الله عليه وسلم بان نصرف ابصارنا فقال اصرف بصرك - 00:53:35
ولكن لما اجاز الشارع ان ننظر الى المرأة الاجنبية النظرة الشرعية قبل العقد لوجود الحاجة وذلك لان نظر الرجل الى المرأة ليس محرما تحريما مقاصد وانما محرم تحريم وسائل. والحاجة لمعرفة المرأة وجمالها وطولها او قصرها ونحافتها او ضخامتها. وبياضها او - 00:53:58
والذي يفضي الى الالفة وبقاء النكاح على ما هو عليه. لا جرم ان هذا من الحاجات التي تجيز للرجل ان ينظر الى المرأة الاجنبية قبل ان يعقد عليها نظرة شرعية - 00:54:24
فاذا قيل لك لم اجاز الشارع النظرة الشرعية مع ان المرأة لا تزال اجنبية فقل لان تحريم النظر الى النساء انما انما كان تحريما وسائل وما كان محرما تحريم وسائل فانه تبيحه الحاجات - 00:54:40
الحاجات ومن المسائل الكبرى على هذه القاعدة ايضا قاعدة عظيمة جدا من قواعد الوسائل وكل القواعد عظيمة سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في الوسائل المحرمة سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في الوسائل المحرمة. وهي التي نعبر عنها بقولنا سلامة الوسائل لا - 00:54:56
الوقوع في المخالفات الشرعية وذلك لان الشارع يطلب منا السلامة في امرين. فهو يطلب منا الا نقصد مقصودا خاطئا ولا نسلك وسيلة خاطئة. بل يطلب منا السلامة في الامرين. فهو يطلب منا السلامة في المقاصد ويطلب منا السلامة - 00:55:30
ففي الوسائل التي نصل الى هذه المقاصد عن طريقها فلا يحل لاحد ان ان يتذرع في سلوك وسيلة خاطئة محرمة بحجة ان مقصوده سليم. فنقول حتى وان كان مقصودك سليما فان سلوك هذه الطريق له - 00:55:55
محرم شرعا بل لا بد ان يكون طريقك اليه سليما ايضا ولذلك ما رأيكم في رجل يحب الصدقة ويهواها ويرغبها؟ ولكن لا يجد مالا فسرق ليتصدق الجواب لا جرم انه اثم. لا جرم انه اثم. فيحرم على الانسان ان يسلك الوسيلة المحرمة طلبا. عفوا - 00:56:20
او او استدلالا بسلامة مقصودها. بسلامة مقصودها ويفرع عليها ايضا الشيخ فيصل جاك النوم ماشي معي طيب ويفرع عليها ايضا تعظيم الاولياء المطلوب شرعا الشرك بهم فان من الناس من يعظم الاولياء التعظيم المفظي به الى الشرك بحجة انه يحب اولياء الله. ولا جرم ان محبة اولياء - 00:56:47
الله مطلب شرعي ومقصود مرعي الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولكن لا يجوز لنا ان نعظمهم ها ان نصل الى تعظيمهم ومحبتهم واعلاء منازلهم واظهار فضلهم - 00:57:17
او او قدرهم بالطريق المحرمة كالبناء على قبورهم. فانها وسيلة لتعظيمهم. فنقول اما تعظيمهم فمطلب واما اما البناء فمحرم ومنهم من يعظم الاولياء بتجويز التوسل بهم اي بذواتهم. فنقول اما تعظيمهم فمطلب واما - 00:57:36
سلوبهم فمحرم ومنهم من يجعل الطواف حول قبورهم وسيلة لتعظيمهم. ومنهم من يجعل الذبح عند قبورهم وسيلة لتعظيمهم مستدلا بهذه الاية. ومنهم من يستغيث بهم ويستنصرهم ويطلب الارزاق منهم. لانهم - 00:58:00
فهو يريد ان يظهر فظلهم وتعظيمهم المأمور به شرعا بتلك الوسائل المحرمة فنقول ان سلامة المقاصد وهي طلب اظهار شرف الاولياء وفضلهم لا يسوغ الوقوع في المخالفات شرعية التي تسلكونها عند قبورهم - 00:58:23
لان سلامة الوسائل لا تسوغ الوقوع في المخالفات ما ادري وضحت لكم؟ ماشي ومن القواعد ايضا عفوا جاء في ذهني قاعدة وهي فرع عن هذه القاعدة ايضا ولكن لا لا نفردها بمسألة مستقلة. وانما نبين معناها. وهي ان الغاية هل تبرر الوسيلة او الوسيلة - 00:58:46
هي التي تبرر الغاية ما القاعدة الصحيحة هنا هل الغاية تبرر الوسائل؟ ام ان الغايات لا تبرر الوسائل الجواب القاعدة الصحيحة عندنا تقول الغايات لا تبرر الوسائل الا الا بدليل - 00:59:17
وهي التي نقصدها بقولنا سلامة المقاصد اي الغايات السليمة لا تجوزوا الوقوع في المخالفات اي لا تبرر الممنوعة شرعا فسواء عبرنا عنها بالتعبير الاول او بالتعبير الثاني كل ذلك لا بأس به - 00:59:45
فالقاعدة الصحيحة عندنا تقول الغايات لا تبرر الوسائل الا بدليل. فان قلت ولم قيدتها بقولك الا بدليل. فاقول حتى نخرج الوسائل المحرمة التي اجازها الشرع للمصلحة الراجحة كالكذب فان الاصلاح بين الزوجين وسيلة بررت الكذب. فهنا غاية بررت وسيلة - 01:00:04
وكالكذب في الاصلاح بين المتخاصمين. فان الاصلاح بين الناس مقصود برر هذه الوسيلة. فلو لم يأتي الدليل بذلك لقلنا بالتحريم لكن لما دل الدليل الخاص على ذلك فاننا نقول ان الغاية بررت الوسيلة - 01:00:37
ما الدليل على هذا التبرير والا فالاصل عدم التبرير ومثال ثالث وهو التصوير للضرورة او الحاجة. فان كونها حاجة بررت جواز التصوير لها مع ان التصوير حرام والغاية لا تبرر الوسائل. لكن دل الدليل الشرعي على ان ما كان محرما فانه تبيحه الظرورات - 01:00:57
فانه تبيحه الظرورات لقول الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اظطررتم اليه ومثال اخر عليها ايضا وهي ان حاجة الطفل العمرية بررت جواز اتخاذ الصورة - 01:01:23
لعبة يلعب بها فهنا غاية نبيلة بررت مقصودا ممنوعا. عفوا بررت وسيلة ممنوعة. لقيام الدليل على جواز لعب الاطفال كما في حديث عائشة وغيرها ومن هنا نخلص الى صحة قاعدتنا - 01:01:43
ولكن لابد ان نقيد صحتها بقولنا ايش؟ الا بدليل. فاما ان نقول سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات او نقول ان الغايات لا تبرر الوسائل الا بدليل. ومنها ننطلق الى المس - 01:02:07
الاتي التي بعدها وهي مسألة تخص الدعاة وقاعدة من قواعد الوسائل الدعوية. وهي لو سألك سائل هل وسائل الدعوة توقيفية ام اجتهادية هل وسائل الدعوة توقيفية ام اجتهادية فنقول في جوابها احفظ يا طالب العلم هذه القاعدة - 01:02:27
التي هي وسط بين قولين مذكورين في هذه المسألة تقول هذه القاعدة وسائل الدعوة اجتهادية فيما لا يخالف النص وتوقيفية فيما خالف النص اعيدها مرة اخرى وسائل الدعوة اجتهادية فيما لا يخالف النص - 01:02:54
وتوقيفية فيما خالف النص فلا نقول بانها اجتهادية مطلقة كقول بعض اهل العلم ولا نقول بانها توقيفية اللقاء كقول بعض اهل العلم. وانما نقول قولا وسطا وخير الامور اوسطها فاذا ابتكر الانسان اي الداعية وسيلة من وسائل الدعوة ورأى انها نافعة فاننا لا - 01:03:23
وسيلته مطلقة ولا نرفضها مطلقة وانما ننظر الى موافقتها للدليل او مخالفتها له فان كانت وسيلة لا تخالف شيئا من الادلة فنقول حي هلا بهذه الوسيلة ويا مرحبا ولا بأس ان نجعلها وسيلة من وسائل - 01:03:55
الدعوة كالدعوة الى الله عز وجل بالاشرطة او السيديات او بوسائل التواصل الاجتماعي. كل ذلك من الوسائل الحديثة في الدعوة. لكن هل تخالف نصا ثواب لا فبما انها لا تخالف نصا فلا ينبغي التضييق على الدعاة بمنعها. لا سيما وان اهل الباطل - 01:04:13
لا يختملون فرصة فيتركونها فلا ينبغي ان ان يتوسع هؤلاء اي اهل الباطل في وسائل ايصال باطلهم ونحن نضيق على اهل الحق فيما لا دليل على التضييق عليهم فيه واما اذا رأينا ان وسيلته هذه تخالف نصا شرعيا فنقول وسائل الدعوة توقيفية خارج اطار النص - 01:04:38
فلا حق لاحد ان يخترع وسيلة دعوية تخالف دليلا من الكتاب او السنة. ولكن له الحق ان يبدع في اختراع وسائل كثيرة شريطة الا تخالف دليلا من الكتاب والسنة. فلو قال لك داعية اننا اذا دخلنا في مكان يعصى فيه الله عز - 01:05:07
وجل بشرب الخمر او شرب الدخان. فلو اننا لم نتعاطى شيئا معهم فلربما لا يستجيبون لدعوتنا ولا تنشرح صدورهم لكلام امنة فما الحكم في ان نتعاطى شيئا من الدخان معهم؟ او ان نشرب شيئا من الخمر معهم ثم ندعوهم الى الله عز وجل من باب تأليف قلوبهم - 01:05:30
الجواب لا يجوز ذلك. ولا ينبغي ان يجعل مشاركة الداعية للمدعو في الامر الحرام للدعوة مطلقا لماذا؟ لان الوسيلة التي ثبتت مخالفتها للنص لا يجوز لنا ان نتخذها وسيلة وكذلك الدعوة الى الله عز وجل بالموسيقى والاهات المطربة التي هي والات الموسيقى والمعازف سواء - 01:05:53
فان من الناس من يريد ان يستجلب حنان الناس وعطف الناس ويستدر دموعهم من عيونهم فيجعل وراء المقطع شيئا من الاغات المحزنة هل يجوز ذلك؟ الجواب لا هذا لا يجوز - 01:06:26
اوليس ذلك من وسائل الدعوة؟ فاقول بلى ولكن من الوسائل التي تخالف الشرع. فان استعمال الات الموسيقى والمعازف لا يجوز وما كان قريبا منها من الاهات التي عولجت الكترونيا حتى صارت نهاياتها كالموسيقى لها حكم الموسيقى - 01:06:46
لان المتقرر في القواعد ان ما قارب الشيء فانه يأخذ حكمه. فانه يأخذ حكمه وما حكم الدعوة الى الله عز وجل عبر المايكات الجواب لا بأس بذلك. فقراءة القرآن في المايكات وابلاغ الدعوة عن طريقها. كل ذلك من الامور الجائزة التي لا بأس - 01:07:06
بها ولا حرج. وما حكم الدعوة عن طريق اقامة المسابقات الدعوية كل ذلك جائز ولا حرج ولا حرج ففيه ان شاء الله فاذا كانت الدعوة لا تخالف دليلا فاننا نقول بجوازها عفوا فاذا كانت وسيلة الدعوة لا تخالف دليلا فاننا نقول بجوازها - 01:07:31
واما اذا كانت تخالف دليلا فاننا نقول بمنعها فهمتموها ومن المسائل ايضا قاعدة كم دي الاسماء يا شيخ نشرح لاحظ سبحان الله والله معليش ها ماشي معي ولا مليتوا باقي الفروع - 01:07:55
لكن فروع خفيفة ان شاء الله هل الوسائل تفتقر الى نيات مستقلة ام تدخل نياتها في مقاصدها هل يعتبر اذا نوى الانسان المقصود دخل فيه نية وسيلته ام لابد من افراد الوسيلة بمقصود خاص - 01:08:21
هل يتسامح في نيات الوسائل ما لا يتسامح في نيات المقاصد ام ماذا؟ ثلاثة اسئلة ثلاثة اسئلة لابد من الاجابة عنها والجواب عنها سيكون واحدا انتبهوا لي انتبهوا لي وجوابها سيكون في قاعدة. وهي ان الوسائل لا تستقل بنياتها الا بدليل - 01:08:46
الوسائل لا تستقل بنياتها الا بدليل. فاذا دل الدليل الشرعي على استقلال تلك الوسيلة بنيتها الخاصة فاننا اقول به والا فالاصل ان ان من نوى الاصل المقصود ها دخل في نيته نية وسيلته - 01:09:19
فهل يشترط سعيك الى المسجد نية خاصة؟ الجواب لا. بل مجرد نيتك انك ستصلي كاف في هذي كافي في في اجرك على هذه الوسيلة وهل يشترط ستر العورة نية خاصة اذا اردت ان تصلي نويت ان استر عورتي للصلاة؟ الجواب لا. بل انت مأجور على ستر العورة لانك - 01:09:39
تسترها لتصلي فنيتك في هذا الستر الصلاة كاف عن نية عن نية مستقلة للاستتار بخصوصه فان قلت وهل نقول هذا الكلام في الوضوء ايضا؟ فاقول نعم. وهي ان الانسان اذا توضأ ليصلي كفى ذلك - 01:10:08
ولا يطلب منه ان يجعل وضوءه ذا نية استقلالية عن الصلاة فمن توضأ ليصلي فمن توضأ ليصلي فانه مأجور على وضوءه هذا ووضوءه صحيح ووضوءه صحيح. وذلك لان الوسائل لا تستقل بنياتها بنياتها الا بدليل يدل على على ذلك - 01:10:30
الا بدليل يدل على ذلك وكذلك لو ان الانسان تيمم ليصلي هل هذا كاف عن نية للتيمم خاصة؟ الجواب الجواب نعم فلو ان الانسان توضأ ليصلي صح وضوءه. ولو ان الانسان توضأ ليقرأ القرآن صح وضوءه. ولو ان الانسان - 01:11:03
تيمم ليصلي او ليقرأ القرآن او ليطوف حال العجز عن الماء لصح تيممه لانها عبارة عن وسائل ونيات الوسائل تدخل في نيات مقاصدها تبعا. ان افردتها بنية خاصة فلك ذلك. ولكن ليس من شرط صحة - 01:11:27
ان تفرد بنية مستقلة. فنحن لا نعني فنحن لا نعني بانها لا تفرض مطلقا. وانما لا تفرض وجوبا واشتراطا فكل وسيلة لها مقصود فنيتها تابعة لنية مقصودها وان افردتها بنية خاصة فلك ذلك - 01:11:47
والى هنا ننتهي من تقرير المسائل التي هي عبارة عن قواعد وفروع وجميع ما ذكرناه من الفروع يصلح ان يطبق على قاعدة الوسائل لها احكام المقاصد ولكن من باب حرصي عليكم اريد ان افردها - 01:12:09
دي مسألة اريد ان افرد فروعها بمسألة خاصة اتناقش فيها واياكم لعل الله عز وجل ان يوفقنا لكل خير. من الفروع ايضا من الفروع على هذه القاعدة ان قلت كلنا نعرف بان الاصل في تشريع الرمل هو اغاظة الكفار. اليس كذلك؟ وذلك - 01:12:27
لان الكفار قالوا يأتيكم اليوم قوم قد وهنتهم اي اذهبت قواهم حمى يثرب. فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يظهر الصحابة جلدهم وقوة ابدانهم. فامرهم بالرمل وقد فتح الله عز وجل مكة - 01:12:52
وازال عنها كلمة الكفر وسلطانه. فهل لا يزال الرمل مشروعا ام لا؟ لان الرمل كان له مقصود. وقد سقط توده فهل تسقط الوسيلة التي هي الرمل لسقوط مقصودها ام لا؟ الجواب نعم لو لم يأتي دليل - 01:13:12
بسقوطها. عفوا لو لم يأتي دليل ببقائها. فلو انه لم يأت دليل يدل على مشروعية الرمل في الطواف سواء وجد الكفار او لم يوجدوا سواء اكان اظهار القوة مطلوبا فيه او لم يطلب لو لم يأتنا دليل بخصوصه يدل على بقائه - 01:13:32
لاسقطناه لسقوط مقصوده فانه متى ما سقط المقصود سقطت وسيلته. ولذلك لما حج النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان لا يزال يأمر بر فعرفنا بذلك ان الرمل من الشرائع التي وان كان لها سبب تشريع الا ان من طبيعتها البقاء والدوام - 01:13:52
كالسعي بين العلمين في الصفا والمروة. فانما سعت هاجر طلبا للماء وهو استعجالا في طلبه. ولكن لا يزال السعي مطلوبا بين العلمين الى يومنا لان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله قد فعله مع ان المقصود منه في ابتداء امره قد سقط. فنحن لا نسعى لطلب الماء - 01:14:16
لاحد ولكن مع سقوطي مقصود الوسيلة الا ان الدليل قد دل على بقاء اهاء ومن الفروع ايضا ومن الفروع ايضا ما حكم طلب الماء قبل التيمم اذا كان العجز حقيقيا - 01:14:50
الجواب واجب وذلك لان الطهارة المائية واجبة فيكون طلبها واجبا لان الوسائل لها احكام قاصد ومنها ما حكم تطهير الثوب من النجاسة للصلاة؟ الجواب واجب لان من شرط صحة الصلاة تطهير الثياب - 01:15:19
لقول الله عز وجل وثيابك فطهر ووسائل الواجب واجبة. ومنها ما حكم شراء الماء للطهارة به للتطهر به؟ الجواب واجب اذا بيع بثمن مثله او بزيادة غير مجحفة عرفا لان الطهارة به واجبة فيكون شراؤه واجبا. لان الوسائل لها احكام المقاصد. ومنها ما حكم شراء الثوب - 01:15:41
استر به عورته؟ الجواب واجب لان ستر العورة واجب ووسائل الواجب واجبة. ومنها ما حكم بناء المساجد في المدن والقرى؟ الجواب من فروظ الكفايات الواجبة. لان صلاة الجماعة واجبة وسبيل اقامتها في البلد انما هو بناء المساجد. فيكون بناء المساجد من فروض الكفايات على الامة. اذا قام - 01:16:16
به من يكفي سقطت المطالبة عن الباقي. لان وسائل فرض الكفاية فرض كفاية ومنها ايضا ما حكم بحثك عن مسجد لتقيم الجماعة فيه؟ بمعنى انك دخلت الى بلد غريب ووجبت عليك الصلاة ولا تعرف عين المسجد فهنا يجب - 01:16:46
وعليك ان تسأل ويجب عليك ان تبحث بالوسائل المتاحة لان اقامة الجماعة واجبة ولا تتحقق لك اقامتها الا بوجود المسجد فيكون البحث واجبا لان وسائل الواجب واجبة. ومنها ما حكم تنصيب خليفة وحاكم في البلد - 01:17:07
الجواب من الواجبات على الشعب فيجب على الامة ان تنصب خليفة او حاكما او رئيسا او سلطانا لهذا البلد. لان امور البلد الدينية والدنيوية لا تقوم الا به وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ووسائل الواجب واجبة. ومنها ما حكم بيع الشيء لمن - 01:17:26
نستعمله في محرم؟ الجواب محرم. فلا يجوز بيع الشيء لمن يستعمله في حرام. لان بيعه وسيلة للحرام ووسائل الحرام حرام ومنها ما حكم السفر للزنا او تعاطي الامور المحرمة؟ الجواب لا جرم انه حرام لان وسائل - 01:17:49
حرامي حرام ومنها ما حكم شراء السواك؟ الجواب سنة لان السواك سنة مؤكدة ووسائل السنة سنة ومنها وهي مسألة خطيرة. ما حكم تعلم العلم ايه ما حكم تعلم العلم؟ الجواب تعلم العلم واجب فيما لا تصح العبادة والمعاملة الا به - 01:18:09
فكل علم تتوقف عليه صحة العقائد فمن العلم الواجب. وكل علم تتوقف عليه صحة العبادات فمن العلم واجبة وكل علم تتوقف عليه صحة المعاملات لمن يتعاطاها فهو من العلم الواجب - 01:18:38
واما ما عدا ذلك فيقال فيه انتبه سنة في حق الافراد وفرض كفاية في حق الامة واضح؟ فما تشترط فما تتوقف عليه صحة العقائد والشرائع والمعاملات لمن يتعاطاها فانه يعتبر من - 01:18:57
العلم الواجب وما زاد على ذلك ففرض كفاية في حق الامة وسنة في حق الافراد. لان وسائل الواجب واجبة. ومسألة ما حكم النكاح؟ تجدون الفقهاء احيانا يقولون والنكاح تجري عليه الاحكام الخمسة. فيا لو سألتني - 01:19:20
لم تجري عليه الاحكام الخمسة؟ فاقول لان النكاح وسيلة. وما كان من المعاملات وسيلة فانه يجري عليه حكم مقصوده فان كان النكاح يمنع من الوقوع في الحرام فهو واجب. لان كل ما لا يتم ترك الحرام الا به فهو واجب - 01:19:40
واما في حق من له شهوة ولا يخاف على نفسه العنت فسنة واما انتبه في حق المعتدة المعتدة من طلاق او وفاة فمحرم. وكذلك النكاح في حال الاحرام محرم لانه يفضي للوقوع في الحرام - 01:20:00
واما اذا لم يكن ثمة داعي له فيبقى انه مباح. فيبقى انه مباح. ومن الفروع ايضا وهو وقريب من هذا ما حكم الصيد؟ قال الفقهاء والصيد تجري فيه الاحكام الخمسة - 01:20:24
لم قالوا ذلك؟ لان الصيد وسيلة والوسيلة لها حكم مقصودها. فان كان صيدا تتعلق به بقاء النفس فيكون واجبا وان كان صيدا يتضمن آآ اتلاف اموال الناس وافسادها وايذائهم وازعاجهم فيكون حراما - 01:20:42
وان كان صيدا في حال الحرم او الاحرام فيكون حراما وهكذا فانت تعطي النكاح حكما باعتبار مقصوده وتعطي الصيد حكما باعتبار مقصوده. لو سألتكم وقلت ما حكم البحث عن مستحيل - 01:21:02
الزكاة لتسليمها اليه؟ الجواب واجب لان دفعها لمستحقيها واجب ولا يتم ذلك الا بالبحث عنه وسائل لها احكام المقاصد ومنها ما حكم قول الشعر الجواب تجري عليه الاحكام الخمسة احسنت. فان كان يتضمن تحقيق امر واجب لا يتحقق الا به فيكون - 01:21:19
له واجبا على القادر عليه وان كان يحقق امرا مندوبا فيكون قوله مندوبا. وان كان في مدح الزنا والغنى وان او كان في آآ تشبيب تشبيبي بالنساء وذكر مفاتنهن وجمالهن والدعوة الى الفاحشة بهن فيكون حراما. وان كان هجاء لشيء من الشرع - 01:21:47
او لاحد اه من العلماء او السخرية بمسلم فيكون حراما. والا فالاصل ان الشعر كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح ومنها ايضا ما حكم الاختلاط الجواب لا نقول بانه حرام مطلقا ولا نقول بانه جائز مطلقا. وانما حكم الاختلاط يختلف باختلاف مآلاته ومقاصده - 01:22:10
فان كان الاختلاط يوقعه في الامر المحرم والمخالفة الشرعية فيكون في هذه الحالة حراما. وان كان لا يوقع في شيء من ولا يوقع في شيء من الامور المحرمة كالاختلاط في الطواف مثلا او السعي فالرجال والنساء يطوفون جميعا لكن لا - 01:22:39
ترتبوا على اختلاطهم هذا اي محظور من محظورات الشرع. ودعك من الجزئيات الخفيفة التي لم يوضع الاختلاط لها اصالة وانما تعرظ عرظا لكن ليست هي المقصودة به. فحينئذ لا بأس به ولا حرج. فلا نقول بانه محرم مطلقا ولا جائز - 01:22:59
مطلقة لانه عبارة عن وسيلة ولا ينبغي ان نعطي الوسيلة حكما بالنظر اليها مجردة عن مقاصدها. ومنها ايضا ما حكم البيع بعد نداء الجمعة الثاني؟ الجواب محرم لانه سيفضي الى الاشتغال عن شهود الواجب. ومنها ايضا - 01:23:19
من الملعونون في عقد الربا الجواب انتبه يلعن في عقد الربا من يعقده اصالة ووسيلة من يعقده اصالة وهو المرابي ها ومن سيدفع الربا ووسيلة وهو الكاتب والشاهد. ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم من - 01:23:39
قام عليه عقد الربا قيام مقاصد وقيام وسائل. ففي صحيح الامام البخاري من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وهما مقصودان. وكاتبه وشاهديه وهما وسيلتاه - 01:24:08
ولنا ان نقول كل من شارك في عقد الربا قصدا ووسيلة فيستحق اللعنة فيستحق اللعنة. كل من شارك في عقد الربا مقصودا او نقول اصالة ووسيلة فانه مستحق لهذه اللعنة. ومنها - 01:24:28
ومنها ايها الاخوة ما حكم الوصية الجواب تجري عليها تلك الاحكام الخمسة. ولذلك نقول كل حق لا يحفظ الا بكتابة الوصية وجبت كتابتها لان حفظ الحقوق واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. واما ان كانت في تحقيق امر مندوب - 01:24:48
كالامر بشيء مندوب والوصية بتقوى الله ونحو ذلك فتكون مندوبة. وان كانت وصية جنف وظلم واعتداء فانها تعتبر حراما وان لم يكن لا هذا ولا هذا فانها تعتبر مباحة. فالوصية تجري عليها الاحكام الخمسة لانها وسيلة - 01:25:13
تتكيف احكامها بتكيف مقاصدها ومنها وهو اخرها في هذا الدرس. لانني ارى اعينكم قد قد علاها النعاس ما حكم اخبار غيرك بشيء من الاشياء؟ ما حكم اخبار غيرك بشيء من الاشياء - 01:25:33
كأن تدعو له في الليل دعاء غائب فيسألنا بعض الناس او اخبره بذلك او لا او ان تذب عن عرضه في مجلس فيسألنا سائل او اخبره بذلك او لا؟ وكأن تخرج عنه صدقة جارية. فيسألنا سائل او اخبر - 01:25:56
او لا وغير ذلك من اخبار الغير لغيره. فما حكم ذلك؟ فنقول ان الاخبار وسيلة. والوسائل لها احكام المقاصد. فان كنت تخبر اخاك بما صنعت من الخير له لتدخل السرور على قلبه ولتفرحه بذلك. ولتعظم بينكما الالفة والمحبة او - 01:26:19
شيء من الوحشة والشحناء والشقاق بينكما فهذا مقصود حسن فتكون وسيلته حسنة واما اذا كنت تخبره بذلك من باب المنة عليه وكسر نفسه واظهار عجزه وانه غير قادر على فعل ذلك - 01:26:44
قوته وحوله فلا جرم ان هذا مما يحزنه ويكسر خاطره وهذا امر محرم فيكون الاخبار حراما ولذلك قال الله عز وجل ان الذين يحبون ان تشيع اي بالاخبار ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم. وذلك لان - 01:27:02
ان كل خبر يفضي الى اشاعة الفاحشة فانه يعتبر حراما لعلنا اتينا على جبل بسيطة من هذا المفتاح العظيم المعنون عنه بقولنا الوسائل لها احكام المقاصد. نسأل الله ان يعلمنا ما ينفعنا وان يرزقنا الاخلاص فيما - 01:27:22
بما نعلمهم وان يبارك في الجهود وان يتقبلها يا رب العالمين - 01:27:40