التفريغ
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:01ضَ
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ايها الاخوة والاخوات نواصل مذاكرتنا في كتاب منهاج طالبين للامام النووي رحمه الله تعالى ونسأل الله تعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا وان يزيدنا علما. نسأله تعالى ان يزيدنا ايمانا ويقينا وفقها - 00:00:16ضَ
قبل ان نبدأ بدرس اليوم آآ نرجع الى مسألة حكم العمرة آآ قرأت بحثا آآ الدكتور محمد بن عبد الله الهاشمي في كتابه العمرة المكية آآ ذكر هذه المسألة في بداية الكتاب - 00:00:41ضَ
يرجح الاستحباب فلما قرأت البحث بالفعل ترجيح القول باستحباب العمرة يعني عدم وجوبها والله اعلم اقوى امر مرورا سريعا على هذه الاوجه في الترجيح مقولة للامام مالك يقول العمرة سنة - 00:01:02ضَ
ولا نعلم احدا من المسلمين ارخص في تركها يعني انها سنة مؤكدة مثل سنة الفجر والوتر يعني ما نهون من منزلتها لكن في الوقت نفسه الادلة التي تدل على الوجوب فيها نظر - 00:01:25ضَ
اولا نحن مر معنا حديث آآ عائشة من رواية ابن ماجة عليهن جهاد آآ لا قتال في الحج والعمرة وعرفنا ان هذه الزيادة شاذة. هذا ذكرناه في الدرس الماضي من اقوى الاحاديث التي وقفنا عندها حديث ماذا - 00:01:44ضَ
ابي رزين قلنا الامام احمد قال لا اعلم حديثا آآ احسن منه في آآ يعني وجوب العمرة الاشكال الاخوة في هذا الحديث طبعا الحديث ان ابا رزين قال يا رسول الله ان ابي - 00:02:06ضَ
شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة والظعن قال حجة عن ابيك واعتمر طبعا نحن اه غرتنا كلمة ابن تيمية قال لانه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم عن اداء ما وجب على ابيه - 00:02:23ضَ
هل السؤال عن وجوب الحج والعمرة او عن اجزاء الحج والعمرة الامر يحتمل في الحقيقة يعني ما نستطيع ان نجزم اه سؤال ابي رزين قال ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة - 00:02:45ضَ
يعني اول درجة الاجزاء ما نستطيع ان نوسع الدعوة فنقول وسألوا عن الوجوب الظاهر من السؤال يعني هل يجزئ ان احج عن ابي واعتمر هذا هو الظاهر اه لذلك ما قال احد - 00:03:08ضَ
انه يجب الحج والعمرة عن الغير بدلالة هذا الحديث. اذا حملنا الامر على الوجوب نأخذ كل القيود في الحديث او كل ملابسات الحديث فما احد يقول بهذا السؤال هل آآ يكون معناه هل يجزئ - 00:03:32ضَ
ان احج وان اعتمر عن ابي هذا هو الظاهر. السؤال عن الاجزاء وليس عن الوجوب لان هذا يحتاج الى تصريح والله اعلم ما يدل دلالة صريحة على الوجوب وكما تعرفون يعني على فرض انه يحتمل فالدليل اذا تطرق اليه الاحتمال بطل به الاستدلال والمقصود هنا الاحتمال الظاهر القوي كما في - 00:03:54ضَ
هذا الحديث طيب حديث جبريل الذي ذكرنا فيه انه ذكر مسلم اه سندا بدون لفظ ولفظه عند الدارقطني اه لما ذكر من اركان الاسلام الحج ذكر مع الحج العمرة ايضا هذه الزيادة كما قلت لكم تحتاج الى بحث بالفعل - 00:04:23ضَ
يعني اعلها ابن حبان قال تفرد بهذه الزيادة التيم كذلك ابن العربي المالكي قال لا تقبل هذه الزيادة يعني ذكر الحديث يعني مشهور بدون ذكر العمرة. وكذلك ابن التركماني والزيلعي - 00:04:46ضَ
قال ابن الجوزي وهذه الزيادة فيها شذوذ وهذا يدل على يدل عليه اعراض صاحبي الصحيح نادي الزيادة. معروف البخاري ومسلم اذا ترك زيادة في الغالب ان تكون شاذة بالفعل اغلب الرواة لا يذكرون هذه الزيادة. وانما زادها التيمي - 00:05:06ضَ
ثم على فرض ثبوتها فكما تعرفون ايضا دلالة الاقتران فيها ضعف يعني قد يذكر مع الركن شيئا من مكملاته يبقى ايضا حديث الصبي بن معبد اه انه آآ قال كنت اعرابيا نصرانيا فاسلمت - 00:05:28ضَ
قال فوجدت الحج والعمرة مكتوبين علي طبعا هذه الزيادة ايضا في الحديث يعني لم ترد من اكثر طرق الحديث يعني اكثر من اه عشر الطرق ما ورد فيها هذا اللفظ - 00:05:49ضَ
طبعا تعرفون قصة الصبي لما ذهب الى عمر وهو جمع بين الحج والعمرة فانكر عليه بعضهم لان المشهور الافراد اه قال عمر رضي الله عنه هديت لسنة نبيك يعني المقصود ماذا؟ ما يقصد وجوب العمرة. يعني حتى لو ثبت هذا اللفظ - 00:06:05ضَ
فانما ايش يقصد عمر يعني ان القران هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس بمنكر كما انكره بعضهم عليه. فبهذا يعني ترى ان ما في حديث يعني يدل على الوجوب - 00:06:25ضَ
ثم سبحان الله يعني انا خطر في بالي حديث اه وبالفعل وجدت في الرسالة النبي صلى الله عليه وسلم قال من مشى الى صلاة مكتوبة فاجره كحجة ومن مشى الى صلاة تطوع فاجره كعمرة - 00:06:43ضَ
نشوف الان المقارنة. وهذا والله اعلم يدل دلالة ظاهرة على ان العمرة ليست بواجبة هذا حديث صحيح عند ابي داود من مشى الى صلاة مكتوبة فاجره كحجة ومن مشى الى تطوع الى صلاة تطوع فاجره كعمرة - 00:06:59ضَ
وكما تلاحظ ان لكل فريضة من فرائض الاسلام يعني اركان الاسلام نوافل الصلاة لها نوافل كثيرة الرواتب وغيرها الزكاة آآ لها الصدقة التي تكون في كل الاوقات ينفقون اموالهم سرا وعلانية - 00:07:24ضَ
الصيام هناك لو تعدها عدا عشرة انواع من الصيام المستحب ثم ايضا يعني يجوز لك ان تصوم مطلقا كما تشاء طيب بقي الحج ما هو يعني ما هي نافلة الحج - 00:07:48ضَ
يا العمرة لابد ان ان يكون له نافلة. كما جاء في الحديث ثم تكون سائر الاعمال على ذلك. لما ذكر يعني انظروا هل لعبدي من تطوع يكمل بهما انتقص من فريضته - 00:08:07ضَ
ثم تكون سائر الاعمال على ذلك الحج نافلة العمرة وهذا يعني من حكمة الله تعالى حتى لا تخلو اه فترة من الفترات في زمان العبد من جنس هذه العبادات العظيمة. يعني عندك الاركان الخمسة يعني طبعا الشهادتين هذا واضح لكن - 00:08:19ضَ
عندك اربعة عبادات هذي اركان الاسلام ثم يعني حتى لا تخلو آآ او لا يخلو زمان على المكلف من هذه العبادات فجاء يعني الحث عليها في النوافل باب النوافل وايضا - 00:08:41ضَ
هو ذكر حديث ايضا آآ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ايها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا الرجل في كل عام يا رسول الله وسكت ثلاث مرات ثم قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم - 00:09:00ضَ
يقول لو كانت العمرة واجبة مثل الحج لزم ان يذكرها في مثل هذا البيان ولما يسكت عن وجوب تكرار الحج فالسكوت عن العمرة ايضا يدل على عدم وجوبها من باب اولى لان العمرة من جنس الواحد - 00:09:20ضَ
ثم يعني العمرة مع الحج كالوضوء مع الغسل يعني العمرة ليس فيها عمل زائد على اعمال الحج فهي تندرج في الحج ولذلك يعني ايضا انا هذا خطر في ذهني ان الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم افرضوا الحج - 00:09:39ضَ
والناس يأتون من اماكن بعيدة ويحجون فقط بدون عمرة. لو كانت العمرة واجبة لا يعني الزموهم باداء عمرة. لانه قد يشق على اغلب الناس او كثير من الناس قد يشق عليهم الرجوع مرة اخرى - 00:10:05ضَ
وان كان هذا من الحكم ان يرجعوا مرة اخرى لكن ان يكلف الناس بمثل هذا قد يكون هذا في مشقة والله اعلم كما ترى يعني بهذا التقرير والله اعلم يصعب ان تقول بوجوب العمرة - 00:10:22ضَ
بقي معنا صح كلام ابن قدامة لما قال هذا قول ايش الصحابة وكذا. في الحقيقة لما ننظر يعني بانصاف عندنا في جهة جابر وابن مسعود جابر يقول العمرة ليست بواجبة - 00:10:40ضَ
كذلك ابن مسعود نحن ذكرنا هالدرس الماظي وفي المقابل عندنا ابن عمر وابن عباس يعني اذا قلت من حيث الصحابة في تساوي النظر الى الاثار ثم يعني مسألة التابعين ما يمكن ان تحصرها - 00:10:58ضَ
يعني عندك الشعبي وابراهيم النخعي قالوا بعدم الوجوب. وهكذا تقريبا اهل الكوفة الحنفية ها تلاميذ ابن مسعود. نعم في المقابل عندك عطاء وطاووس ومجاهد يعني تلاميذ ابن عباس صعب ان تقول مثلا لا هنا نقل عن جمع من التابعين هنا نقل عن اثنين لا لان ليست المسألة بالعدد يعني لابد ان ننتبه الى هذا في - 00:11:18ضَ
اه عندنا عندما عندما ننقل اثار التابعين مثلا في مسألة قد ينقل مثلا اثر واحد عن تابعي هناك خمسة او عشرة هذا النيش الذي قال بمتابعين واحد لا هذا على سبيل المثال هذا الذي نقل الينا - 00:11:46ضَ
ولذلكم يقولون عامة اهل الكوفة يقولون ايش باستحباب العمرة؟ ثم زد على هذا الامام مالك ما تدري الامام مالك نقله عن من العلماء ورأى من العلماء من يقول بهذا او اخذه عن من؟ من التابعين الله اعلم - 00:12:02ضَ
يعني لذلك يعني والله اعلم الحكم آآ ان يصعب ان نقول العمرة واجبة الاقرب والله اعلم انها مستحبة طيب قال اه نحن وصلنا آآ عند قول المؤلف الرابع نعم اي نعم - 00:12:17ضَ
طبعا هو يذكر الان شروط الاستطاعة المباشرة ها ان الانسان يستطيع استطاعة مباشرة آآ فذكر يعني فيما تقدم الشرط الاول الزاد ان يملك المؤنة مؤنة الذهاب والاياب ما يكفي اهله وعياله. ثم الراحلة ثم الثالث امن الطريق. آآ ثالث - 00:12:51ضَ
امن الطريق اه طيب الرابع قال ان يثبت على الراحلة بلا مشقة بلا مشقة شديدة. نعم. قالت التحفة يحصل به ضرر لا يحتمل عادة فيما يظهر. هذه المشقة شديدة يعني يحصل به ظرر لا يحتمل. اه - 00:13:15ضَ
طبعا الاخوة هذا صحيح معتبر عند عامة العلماء ان بالفعل ما تتحقق الا بهذا. لكن ايضا اعلى من هذا يقولون وهذا عند جمهور العلماء خلافا للمالكية. يقول دون ان تكون الراحلة مما يصلح لمثله. اما بشراء او بكراء. ان تكون الراحلة مما يصلح لمثله - 00:13:45ضَ
ليس فقط انه ايش يعني هو تقريبا هذا يعني الشرط يعني قريب من ما ذكره المؤلف لكن انا اردت ان انبه على هذا ان تكون الراحلة مما يصلح لمثله. يعني مثلا - 00:14:15ضَ
قالوا ان كان ممن يكفيه الرحل والقتب ولا ولا يخشى السقوط اجزأ وجود ذلك. وان كان ممن لم تجري عادته بذلك. وان كان ممن لم تجري عادته بذلك ويخشى سقوط عنهما اعتبر وجود محمل وما اشبهه. آآ وهكذا يعني ينظر يعني - 00:14:35ضَ
في حاله طبعا تلاحظ انهم لما عللوا هنا عللوا ايضا ما يوافق المشقة الشديدة يعني يخشى السقوط او لا يعني هذا ذكروه في يعني هذا الكلام عندما قالوا ان تكون الراحلة مما يصلح لمثله كما في المغني لابن قدامة. آآ - 00:15:05ضَ
يعني اه ممكن الان في زماننا يعني مثلا انسان ما وجد طائرة ليذهب بها. لكن ايش وجد سيارة او باص مثلا وقال لا انا هذا ما يصلح لمثلي. يعني انا من عائلة غنية وما سافرت - 00:15:25ضَ
الى مكة ابدا بالباص ابدا. لكن قيل ما في تذكر تذكرة الان والان هو مستطيع وجد باص. هل هذا يجب عليه الحج او يركب الباسترة يركب ما ما عليها حرج يعني. ها؟ هل يقال ان هذا ما يصلح لمثله؟ الله اعلم. الله - 00:15:55ضَ
لما نقول هذا يعني الاصل انه يكون واجبا عليه. لان مثل هذا والله اعلم يعني المشقة الشديدة يعني كما فسروها يسميها الضرر يتضرر ويعني انا قالوا لا يخشى السقوط. يعني لما ذكر ابن قدامة - 00:16:15ضَ
يعني انه يستطيع ان اه يجلس عليها اذا كان يخشى السقوط نعم ويسافر في البر لكن لن يتضرر وسيصل فمثل هذا والله اعلم يعني يصعب ان يسقط عنه وجوب الحج - 00:16:35ضَ
وايضا يعني من يقول لك والله انا ما تعودت اسافر تذكير سياحية عند رجولة يقول لنا طائر هذا الكلام يعني مثل هذا ما يعتبر والله اعلم قالوا على الاعمى طب طبعا احنا قلنا خلافة للمالكية - 00:16:55ضَ
يعني يعني اذا كانت الراحلة او او هم يقولون حتى يشترطون حتى الراحة نعم يعني هم ما يعتبرون الا ما يوصله الا ان تكون عليه مشقة هذا يعني خارج طيب وعلى الاعمى الحج ان وجد قائدا نعم - 00:17:25ضَ
يعني لانه غير مستطيع بدون قائد قال وهو يعني القائد كالمحرم في حق وهو يعني القائد كالمحرم في حق المرأة في ماذا؟ يعني في الاحكام من دفع اجرته يعني كما ان المرأة - 00:17:55ضَ
عليها نفقة المحرم فكذلك نفقة القائد هذا علاء الاعمى. وهو يتبرع ان يذهب معه فيعطيه النفقة والمحجور عليه لسفه كغيره. يعني في وجوب الحج. المحجور عليه. يعني ما عنده مال الان. اموالك - 00:18:15ضَ
محجور حجر عليها ويطالبونه الغرماء عليه ديون. هذا صحيح يعني الاصل كما عرفنا فيما سبق ان كان عليه ايش دين حال يعني ما يجب عليه الحج لكن آآ يعني هنا والله اعلم غير الديون صح. قال لسفه ها المحجور عليه بسفه. الحجر يكون لاسباب - 00:18:35ضَ
هذا ما عليه ديون لكن ايش سفيه؟ يعني ما يحسن تصرف المال. فهذا ما يسقط عنه الحج بخلاف لدين فهذا لا يعني كغيره يعني في وجوب الحج. هنا ذكره لانه يتعلق الان ويتكلم عن وجوب الحج. كغيره - 00:19:05ضَ
في وجوب الحج. طيب ايش الحل؟ طبعا هذا الاخوة يعني اه مذهب يعني جماهير اهل العلم. اه من الشافعي والحنابل المالكية والحنفية ان المحجور عليه سفه يعني يجب عليه الحج لكن هم يذكرون هذا يقول - 00:19:25ضَ
كما ذكر في في المتن لكن لا يدفع المال اليه. قال في التحفة لانه قد يترفه. لانه قد يتلفه بل يخرج بل يخرج معه الولي او ينصب شخصا له. يخرج معه الولي - 00:19:45ضَ
يعني حتى اه طبعا انشاء ولي يكون مثل محرم ان شاء ليحفظه وينفق عليه ما يليق به. او ينصب شخصا له يعني ثقة ينوب عن الولي ولو باجرة مثله كما يعني في التحفة - 00:20:05ضَ
الشاهد ان يكون معه حتى يعني يحسن التصرف في المال. طبعا يعني هذا في زماننا قد يصعب لكن ممكن ان يعني مثلا اذا وجد مثل هذا يقال ايش ؟ يعني خلاص تدفع له كل النفقات. خلاص. يعني مثلا دفع - 00:20:25ضَ
الحملة ومبلغ الغداء والعشاء وكما يوجد الان فيذهب هناك خلاص يذهب حتى لو ما كان عنده مال ما بيضره شيء طبعا يعطى شيء يسير مثلا في يده بحيث انه يعني ما يضطر ولا يكون كل شيء مدفوعا فهذا يغني والله اعلم. طيب بقي - 00:20:45ضَ
شرط خامس وهو يعني ما ذكره في المتن ذكره في التحفة قال وبقي شرط خامس يعبرون عنه بامكان السير السير ايش معنى امكان السير؟ يعني ان يكون الوقت متسعا للذهاب للحج - 00:21:05ضَ
يعني واحد في اليوم الثامن اصبح مستطيعا تخيل في ذلك الزمان هو بعيد عن مكة الامارات مثلا اليوم الثامن تمكن تحققت له شروط حصل مال وحصل راحلة وكل شي هو في اليوم الثامن - 00:21:23ضَ
طبعا في زمانهم الاخوة خلاص كيف سيسافر على البعير؟ يحتاج الى ايش؟ الى شهر او الى اسابيع حتى يصل يقولون هو يعني هو الان يعني وجب عليه الحج لكن ايش ما يستطيع السير هل هذا الشرط - 00:21:43ضَ
شرط وجوب او شرط اداء شرط وجوب عند الجمهور. من الحنفية والمالكي والشافعية وروي عند الحنابلة. خلافا للمذهب عند الحنابلة آآ قالوا هو شرط اداء وفي الحقيقة يعني هذا يلتحق بالاستطاعة. قال النووي في المجموع وكيف يكون مستطيعا وهو عاجز حسا؟ كيف - 00:22:03ضَ
يكون مستطيعا وهو عاجز حسا. يعني الان صحيح مستطيع عند شروط الاستطاعة لكن مستحيل ان يصل الى مكة في هذا الوقت ما في وقت الا ان تكون كرامة من الله. ها كما ذكر الذهبي - 00:22:29ضَ
عن مسلم ابن يسار رحمه الله قال كان يحج كل سنة ويحجج معه رجالا من اخوانه فابطأ عاما وفي العراق حتى ضاقت ايام الحج خلاص ما بقي عن الحج الا ايام معدودة - 00:22:49ضَ
فقال لاصحابه اخرجوا نخرج للحج قالوا كيف قال لا بد ان تخرجوا وبالفعل خرجوا ففعلوا استحياء منه قال فاصابهم حين جن عليهم الليل اعصار شديد حتى كان لا يرى بعضهم بعضا - 00:23:08ضَ
فاصبحوا وهم ينظرون الى جبال تهامة حمدوا الله فقال ما تعجبون من هذا في قدرة الله تعالى يعني سبحان الله جاء اعصار وحمله الى ان اوصلهم يعني قريب مكة الان اه يعني امكان السير ممكن الواحد ما عنده تصريح - 00:23:29ضَ
يدخل في يعني ما يستطيع ان يذهب يعني اللي ما عنده تصريح يجازف اه هناك غرامات هناك على فرض انه خالف وما يجوز ان يخالف لكن مثلا آآ نقول ما نقول غلبه الشوق قال انا ساتحمل ما يصيبني. المهم - 00:23:54ضَ
خرج يعني يسر الله له مثلا ممكن المهم ان في زماننا الان هذا ما يكون لانه ممكن يقطع تذكرة في اي وقت ويسافر في ساعات يكون هناك يعني يعني هذا يكون بقلة يعني ممكن - 00:24:16ضَ
ليوم عرفة مثلا او والله اعلم ما ادري هذا مثال تصريح يمكن ولا ما يمكن ما ادري ينطبق عليه ولا لا ايه ده اي نعم اذا اغلق التسجيل والآن اصبح مستطيعا - 00:24:38ضَ
او بالفعل يعني هذا اصبح اليوم يعني من شروط الوجوب والله اعلم عندنا بالفعل ما تستطيع ان تذهب يعني نظاميا كذا الا بهذا ما يكلفك الله شي يفوق طاقتك؟ يعني هذا فوق طاقة العبد ان يقال له اذهب - 00:25:06ضَ
هذا مثل امن الطريق يعني لو قلنا امن الطريق يذهب وهو خائف وما يستطيع في اي لحظة ممكن يمسك ويسجن ويغرم غرامات كبيرة. ما احد يكلف بهذا طبعا هذا يدخل في امن الطريق ممكن - 00:25:22ضَ
لذلك يعني الفرق بين شرط الوجوب شرط الاداء هنا ان اذا قلنا شرط وجوب هذا خلاص اصبح الحج واجبا في ذمته. آآ اسف اذا قلنا شرط وجوب اصبح يعني اذا ما اي نعم سقط عنه الحج. اذا قلنا خلاص هو ما امكن ما امكنه السير - 00:25:38ضَ
ما يجب عليه الحج فاذا مات مثلا ما يجب يعني طبعا يعني اذا اه سيأتي معنا هذا لكن وما ما يجب ان يحج احد عن احد لكن انه اه يعني ما يكون مفرطا مثلا او - 00:25:58ضَ
او يعني آآ طبعا تخرج من تركته يعني الحج نعم الحج يعني غير مستقر. نعم اسف. الحج غير مستقر في ذمته فلا يخرج ايش من تركته للحج عنه لكن اذا قلنا صحيح هذا انا اسف انا ذهب - 00:26:17ضَ
الى امر اخر. فاذا قلنا اذا اذا هو ما تمكن من السير اقول ما ما حصل له شرط الوجوب فالحج غير واجب عليه فيترتب على هذا ايش؟ انه يعني ما يخرج من من تركته للحج عنه - 00:26:37ضَ
بخلاف ما لو قلناه شرط اداء قلنا شرط اداء يقول لا واجب عليه ويجب ان ايش يخرج من تركته. لكن هو ما استطاع ان يؤدي فقط طيب ثم قال النوع الثاني - 00:26:52ضَ
النوع الثاني من الاستطاعة قلنا النوع الاول الاستطاعة الاستطاعة المباشرة. ان انت تستطيع ان يعني ببدنك ومالك. باختصار. هنا استطاعة تحصيله بغيره يعني استطاعة تحصيل الحج بغيره يوكل واحد عنه - 00:27:07ضَ
هذي يسمونها يعني قادر بماله دون نفسه الاول قادر ماله ونفسه عنده مال وعنده بدن لكن هذا قادر ايش؟ بماله دون بدنه او نفسه قال فمن مات وفي ذمته حج - 00:27:26ضَ
حج طبعا واجب اه ان حجة الاسلام او علي حجة قضاء او علي نذر. المهم في ذمته حج كما قلنا بان وجب عليه الحج متمكن اي والله حتى هنا يذكرون هذا شوفوا هاي ملاحظة دقيقة - 00:27:51ضَ
يعني بان وجب علي هذا في المجموع قال بان وجب عليه وتمكن من اداء الحج اما من لم يتمكن فلا قضى عليه نشوف حتى هنا حتى لو توفرت شروط الوجوب اذا نصحح ها نصحح ما قلنا قريبا - 00:28:18ضَ
اذا توفرت شروط الوجوب ما تمكن الو قال هنا في المجموع لا قضاء عليه لا قضاء عليه والله اعلم يعني هذا ايضا معتبر في يعني في القضاء يعني مثل اللي يعني يموت - 00:28:36ضَ
وعليه قظاء من رمظان وما تمكن من الصيام والقضاء مستقر في ذمته لكن ما تمكن لا يكلف الله نفسا الا وسعها اي نعم طيب المهم فمن مات وفي ذمته حج - 00:28:57ضَ
وجب الاحجاج عنه من تركته اذا قلنا عرفنا من مات في ذمته حج بان ايش؟ وجب تحققت شروط الوجوب وايش والتمكن شروط الاداء ثم ما حج يعني كان عنده فرصة ان يحج وما حج هذا خلاص - 00:29:13ضَ
يجب ان يحج عنه من تركته طبعا لما قال من تركته طيب اذا لم يخلف تركة ما عنده فلوس ها لا يلزم احد ان يحج عنه لان ما يحج احد لا تزور وازرة ايش - 00:29:34ضَ
وزر اخرى لكن يستحب طبعا ورثته آآ وحتى نعم يستحب لورثته او مثلا صاحب له صديق حميم يريد ان يحسن اليه مثلا ان ان يحجوا عنه. هذا على سبيل الاستحباب اما على سبيل الوجوب لا - 00:29:52ضَ
اه طيب اذا هذه المسألة الاخوة يعني وجب الاحجاج عنه من تركته طبعا هذا الاخوة مذهب الشافعي والحنابلة المشهور انه لابد ان يخرج من تركته مال يحج به عنه هذا ايش؟ لانه مستطيع ايش؟ بماله حتى لو مات. ومستطيع الان بماله - 00:30:16ضَ
خلافا للحنفي والمالكية الحنفية والمالكية قالوا اه لا يحج عنه الا ان وصى لا يحج عنه الا ان وصى لا يحج عنه الا ان وصى والاقرب والله اعلم مذهب الشافعية والحنابلة - 00:30:46ضَ
آآ لانه ثبت هذا في الحديث طبعا في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من جهينجاة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ما - 00:31:16ضَ
افاحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. هذا في حج النذر وقال ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضية الله فالله احق بالوفاء عند مسلم من حديث بريدة هذا هو الشاهد - 00:31:30ضَ
ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم ايضا تسأل عن امها قالت انها لم تحج قط. افاحج عنها انها لم تحج قط الظاهر هنا والله اعلم انها ايش تسأل عن حجة ايش - 00:31:46ضَ
الاسلام لما قالت انها لم تحج قط فساحج عنها قال حجي عنها هذا في مسلم حديث بريدة اذا هذا نص يعني حديث مسلم عن بريدة اه امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن امها انها لم تحج قط. افاحج عنها؟ قال حجي عنها - 00:32:07ضَ
وقالوا اه ايضا ثبت هذا عن الصحابة رضي الله عنهم يعني هذا جاء عن ابن عباس عند ابن ابي شيبة اه سأله رجل ان ابي مات ولم يحج قط افاحج عنه؟ قال نعم. فانك ان لم تزده خيرا لم تزده شرا - 00:32:30ضَ
نعم فانك ان لم تزده خيرا لم تزده شرا. طب ايش ليش قال الكلمة هذي يعني فانك ان لم تزده خيرا لم تزده شرعا كأن الامر سواء لماذا قال هذه الجملة - 00:32:51ضَ
حجتك يعني ها ما فيها فائدة وايد يعني لا لماذا الله اعلم الاخوة قد يشعر انه ايش قد يكون مفرطا يعني ممكن يكون ترك الحج واصر على ترك الحج قال ابي مات ولم يحج قط - 00:33:09ضَ
يعني كانه ايش بدون عذر والله اعلم يعني هذا تأويل انا سيأتي معنا ان ابن القيم رحمه الله تعالى يعني يقول الذي مات وفرط في ترك الحج حتى مات هذا ما يحج عنه حتى لو كان عنده مال ما يؤخذ من تركته - 00:33:29ضَ
لكن هذا الاثر يشعر انه ايش ممكن يحج عنه يعني لم تزده خيرا لم تزده شرا وايضا والله اعلم اخوة يعني ايضا هذا امر ننتبه له ان هل النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث - 00:33:45ضَ
اوصى ابتداء الناس ان يحجوا عن امواتهم او ان يتصدقوا عن امواتهم. لا النبي صلى الله عليه وسلم ما في ولا حديث قال حجوا عن امواتكم او تصدقوا عن امواتكم فقط يذكر الدعاء - 00:34:05ضَ
اما الحج والصدقة جات في احاديث ايش سؤال يعني يسأل بعض ان امي ماتت ولدت نفسها اظن لو تصدقت لو لو تكلمت صدقت قال تصدقي عنها. حجي عنها لكن ما ارشد امته ابتداء - 00:34:20ضَ
وهذا الاخوة امر مهم ينبغي ان ينتبه له يعني الشيخ ابن عثيمين اذكر اطال في مثل هذا في بعض المناسبات قد يفرق بين الشيء الجائز والشيء المشروع يعني قد يكون الامر جائزا لكنه غير مشروع - 00:34:38ضَ
كيف جائز غير مشروع هادي شوي كلمة غريبة لانه اذا قلت غير مشروع يعني حرام كيف يكون في نفس الوقت جائز؟ قال لا ليس المعنى غير مشروع انه حرام فقط لا. المقصود ان الامر قد يكون جائزا - 00:34:57ضَ
بمعنى انه يجوز للعبد ان يفعله ليس فيه اثم لكن غير مشروع يعني لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء لامته يعني ليس من السنة يعني يكون جائز غير مستحب. هذا معنى غير مشروع. هنا يعني ايش؟ ما يكون مستحبا وان توصي به الناس. لا يكون يعني من - 00:35:15ضَ
اراد ان يفعل فعله. لكن ما يكون مستحبا. وهذا يعني امر يعني قد يشكل لكن هو ممكن اه ويمثل له بحديث ذلك الرجل الذي كان يقرأ سورة الفاتحة مثلا في صلاته ويختم بقل هو الله احد - 00:35:39ضَ
ها يعني النبي صلى الله عليه وسلم هل فعل هذا؟ هل اوصى الناس بهذا؟ لا. لكن ايش اقر هذا الرجل؟ فيقول هذا جائز لكنه ايش غير مشروع؟ معنى غير مشروع ليس بدعة وليس حراما لكن ايش؟ يعني لا يستحب - 00:35:59ضَ
ولا يوصى الناس به. فليس من الشرع النبوي هذا معنى غير مشروع. لكنه جائز يعني يدخل في عموم القراءة الفاتحة مثلا وهكذا الاخوة بعض الناس قد يفعل بعض الامور ما تصل لحد البدعة. عنده ورد معين من الاذكار كذا. يعني - 00:36:19ضَ
من باب التنظيم قد يلازمها. قل هذا جائز بالنسبة لك لكن لا تشرعوا لعامة الناس. هذا باب يعني واسع بالفعل وهذا من هذا الباب والله اعلم. قد يكون كلام ابن عباس من هذا الباب. يقول لان يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني امر كل واحد يموت له آآ قريب - 00:36:39ضَ
ان يحج عنه فتدعو له يكفي يعني هذا جائز انك ان لم تزده خيرا لم تزده شرا على سبيل الجواز او يحمل على انه ايش ؟ كأنه مفرط والله اعلم. وكذلك يعني هذا قول الحسن - 00:36:59ضَ
طاووس وآآ وسعيد آآ ابن المسيب وسعيد ابن جبير يعني كثير من التابعين ورد عنهم هذا. ايضا قال او قال هنا في التحفة او في المجموع النووي قال كما يقضى دينه بغير اذن الوارث. آآ - 00:37:19ضَ
نعم يعني كأنها هذي ايش دين النبي صلى الله عليه وسلم شبهها بالدين وان كان هذا في النذر لكن يعني قال اه ابن قدامة لانه حق مستقر تدخله النيابة فلم يسقط بالموت - 00:37:49ضَ
يعني بالفعل هو تدخله النيابة لم يسقط بالموت. كالدين والله اعلم. فهذا القول اقوى يعني انه يعني يجب الاعجاج عنه من تركته. طيب ها هذا ليس ياتي معنا الان وانت تقول طيب الان الشافعية والحنابلة ينصون انه - 00:38:09ضَ
يحج عنه من جميع ماله وان مات مفرطا. يعني هذا نص عليه ابن قدامة في المغني الشافعية انا ما ادري ما يعني ما بحث صراحة لكن الفقه الاسلامي الزحيلي ذكر عن الشافعي - 00:38:39ضَ
مفرطا او غير مفرطا وهذا هو ظاهر عندهم يعني. طبعا هذا يعني والله اعلم يعني والظاهر ان هذا من باب قضاء الدين منه فكان مفرط مفرط يقرأ عنه ما دام انه مات طبعا على قول الحنفية والمالكية يعني - 00:38:59ضَ
ممكن نقول ايش يعني الوصية اذا اوصى يحج عنه اذا لم يوصي ان يسقط الاثم في ذمته فما يدخل الشافعي ابن القيم يعني ذكر يعني انتصر بانه لا يحج عنه - 00:39:29ضَ
قال هذه الحجة ما تنفعه ابدا اذا مات قال كيف يعني نحرم الورثة ما هو لا يستحقه. المفرط ما يستحق هذه المية. فما يجوز لنا ان نأخذ هذا المال من الورثة ونحجبه - 00:39:59ضَ
طبعا هو هو ذكر يعني انه ايش وجدته ان هذا المال تعلق بحق الغير. فما يجوز الان يعني وهذا مات مفرطا ما تنفعه الحجة الله اعلم. طبعا لكن الاخوة كلام الفقهاء والله اعلم مقدر لان هذا الذي يعني سار عليه - 00:40:19ضَ
فقهاء فهذا وان كان قد يعني يعني مثل ما ذكر ابن عباس والله اعلم. لكن آآ يعني قد يخفف رحمة الله تعالى لان الانسان قد يخفف عنه العذاب باسباب كثيرة استغفار المؤمنين. حتى لو مات ايش؟ على معصية. لكن بسبب دعاء المؤمنين - 00:40:59ضَ
انه خفف عنه. هذا من من اسباب التخفيف. كذلك مثل هذا قد يقال صحيح ومات مفرط وعليه اثم. ما تغني هذه يعني ما نقول اذا اذا يعني اخرج عنه وحجوا عنه انه ما يكون اثما يسقط الوزر عنه مطلقا لا هذا الله اعلم فيما بينه وبين الله - 00:41:19ضَ
لكن قد يقال ايش ؟ ان هذا لا شك ان فيه تخفيف عنه. كما ان دعاء المسلمين له فيه تخفيف لهم. والله اعلم هنا ما يقضيها صحيح خلاص مات صحيح؟ وهذا ابن القيم حتى يرجح هذا - 00:41:39ضَ
ايه يعني خلاص من ترك الصلاة من ترك ما يقضي. فكذلك هنا صحيح صحيح ايه ممكن ايه نعم انقطع عمله يعني فالله اعلم طيب ايضا الاخوة مسألة هنا يعني واسمحوا لي هالتفريعات لكن هذه مسألة ايضا يعني مهمة في الواقع - 00:41:59ضَ
الفقهاء الإخوة ينصون ان القضاء عنه الآن انت تريد ان يعني تحجج واحد عن الميت. يقولون من اين يحرم اه فعند الحنفية والحنابلة من بلد الميت. من بلد الميت لابد ان يحرم ايش؟ من - 00:42:29ضَ
بلده او او يخرج طبعا هو ما بيحرم من بلده لكن ايش يخرج ايش من بلده يخرج من بلده يعني ما ينفع تتصل بواحد في الميقات ولا في مكة وتقول حج عن فلان لا لابد من - 00:42:49ضَ
الميت. والحنابلة يقولوا من بلده او الموضع الذي وجب عليه فيه. اذا كان الميت في مكان اخر فممكن نفس المكان هذا. الشافعية والمالكية يقولون من ميقات من الميقات. وليس من اه يعني - 00:43:09ضَ
اي ميقات ها من ميقات بلد الميت. اذا هو من الامارات يكون من السيل الكبير. اذا من المدينة يكون ايش من ذي وهكذا طبعا المالكية عندهم شوي مخرج قالوا الا ان اوصى - 00:43:39ضَ
ان يحج عنه من موضع من ميقات معين. فيعمل بهذه الوصية. هذا ذكر المالكية طبعا الشافعية يقولون لان يجب الحج من الميقات يعني الوجوب يبدأ من الميقات فيعتبر الميقات اما هذه المسافة من - 00:43:56ضَ
الى الميقات يعني ما يكون محرما فيها وان كان يخرج منها لكن يعني هي ما ما لها عبرة يعني في الشرع. لكن هناك قال لها الحج مفروض عليه من بلده - 00:44:14ضَ
فلابد البدل له حكم الاصل. فلابد ايش ان يخرج هذا البدل يكون ايش من البلد اي نعم. طبعا هذا يعني ما دام المسألة ما فيها نص نأخذ بالاخف بالايسر يعني على الاقل من الميقات - 00:44:28ضَ
طبعا لو حج عنه من مكة وانت تتصل بواحد وهذا كثير الان يحصل. حج البدن يقول لك واحد كثير ناس في مكة. وهذا ما لابد ان يخرج الى ميقات بلد الميت. فيلبي من الميقات - 00:44:47ضَ
الله اعلم هل وجدنا قول بمكة لقنا به للباب الايسر يعني تخفيف لكن ما في اه بل بعضهم يشدد يعني يقول اذا ما حج يكون حج باطل ما يؤدي ما ادى الواجب عنه. هذا طبعا يعني - 00:45:03ضَ
صعب ولذلك يعني في عند الحنابلة ذكروا مثل هذه الاقوال لكن قال يعني قال ويحتمل ان يجزئه ويكون مسيئا يكون عليه دم يعني يعني اذا فعل هذا ما حج من ميقات - 00:45:21ضَ
بلد الميت يكون عليه دم يعني الدم لانه ترك ايش واجبا يعني كان الاصل ان يحج من الميقات فترك واجبا اذا يعني هذا تنبيه ايضا مهم والله اعلم ثم قال - 00:45:38ضَ
اي نعم اه طيب يعني والمعضوب هذا معطوف على ايش فمن مات وفي ذمته حج. يعني الان الانابة هذه متى تكون في حال ايش موت انسان وفي ذمة حج وجبل الحجاج عنه هذا رقم واحد - 00:45:56ضَ
رقم اثنين ايضا تكون الانابة يعني لان هذي استطاعة استطاعة تحصيله بغيره. هذا قادر بماله لكن ايش سيوكل وقلنا اذا آآ ما تكون يعني بعد الموت فيحج عنه بماله من تركته او يكون هو حي الان - 00:46:37ضَ
هذي الحالة الثانية للإنابة قال والمعضوب والمعضوب العاجز المعظوب يعني العظب هو القطع كأنه قطع قال في التحفة كأنه قطع عصبه لذلك فسروا بالعاجز. المعظوب يعني العاجز والمعظوب العاجز عن الحج بنفسه - 00:46:58ضَ
قال لنحو زمانة او مرض لا يرجى برؤه كبير في السن او عنده مرض مزمن لا يرجى برؤه ما يستطيع ان آآ يذهب الى الحج قال العاجز عن الحج بنفسه ان وجد - 00:47:24ضَ
اجرة من يحج عنه باجرة المثل لزمه يعني لانه ايش مستطيع ايش بماله لانه مستطيع بماله هذه الاستطاعة بالمال عرفناها عرفنا الادلة فيها نعم طبعا عرفنا الدليل في حال الوفاة. الدليل في حال الصحة او في حال المرض اسف. حديث ابن عباس ايضا في الصحيحين - 00:47:44ضَ
اه لما جاءت امرأة اه لما كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان رجلا وضيئا فوقف النبي صلى الله عليه وسلم الناس يفتيهم جاءت امرأة منخثعا في رواية وضيئة فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه. واعجبه حسنها - 00:48:11ضَ
وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل للشق الاخر هذا يحصل في الحج لذلك يعني ينبغي ان الانسان هناك يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر ينصح الناس بقدر استطاعته - 00:48:33ضَ
فقالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة افاحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع فاذا هذا واضح - 00:48:48ضَ
قالت ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة. افاحج عنه؟ قال نعم طبعا هذا يدلنا الاخوة على ان صحة البدن ليست شرط وجوب - 00:49:02ضَ
ها وانما هي شرط اداء بالنفس حتى شرط اداء بالنفس ممكن ايش؟ ان يؤدي بماله يوكل غيره طيب العاجز ببدنه وهو قادر بماله. الان نحن تكلمنا عن الميت الان يحج عنه يعني وعرفنا خلاف - 00:49:27ضَ
المالكي والحنفية. هناك ذلك يخالفون. يعني الشافعية والحنابلة مصاحب ابي حنيفة يقولون يجب ان ينيب غيره. يجب ان يوكل اللي عنده مرض مزمن يجب ان يوكل خلافا للمالكية وابي حنيفة - 00:49:52ضَ
قالوا لا ينيب غيره لانهم يعتبرون هذا ايش؟ شرط ماذا شرط وجوب لانه غير مستطيع وهذا شرط وجوب ما يستطيع طبعا هذا يرد عليه الحديث عندنا حديث صحيح في انه ايش - 00:50:10ضَ
ان هذا ليس بشرط وجوب وانما يعني شرط اداء بالنفس اذا ما استطاع ان يؤدي بنفسه ينوب عنه غيره كما في هذا الحديث يعني واضح يعني مذهب الشافعية والحنابلة يعني هو الارجح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم - 00:50:29ضَ
وهذا الحديث جاء في معناه احاديث كثيرة يا اخوة. يعني ايضا عند ابي داوود وغيره حديث ابي رزين الذي مر معنا في العمرة قال ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. قال حج عن ابيك واعتمر - 00:50:48ضَ
ايضا هذا يدخل في هذا اما اه طبعا هنا قال ان وجد اجرة من يحج عنه باجرة المثل باجرة المثل لا بازيد آآ يعني اذا كانت ازيد من اجرة المثل لا يكلف - 00:51:07ضَ
لان ما يكون ايضا يعني مستطيع بماله لانه يعني ما يكون هذا يعني فيه لانه قد يكون فيه اجحاف بماله مثلا او تكليفة فوق ما يعني يستطيع والله اعلم آآ او يكون هذا بقدر يعني الذي وجب عليه هو هذا فما يكلف يعني اكثر من الواجب - 00:51:30ضَ
ايه اي نعم تقلبت علينا المسألة نعم طيب بس الظاهر هنا يعني قد يكون سؤال المرأة فيه شيء من الصراحة قال ان فريضة الله على عباده ادركت ابي شيخا كبيرا - 00:52:00ضَ
ان فريضة الله على عباده هو مثل ما حنا نقلنا عن شيخ الاسلام يمكن يفيدنا انه سؤالها هنا عن ماذا؟ يعني ما ما سألته عموما احج عن ابي ان فريضة الله على عباده ادركت ابي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة - 00:52:53ضَ
طبعا هنا نحن ما قلنا انه يجب عليها ان تحج عنه ما قلنا هذا المال ايه المقصود هنا ايش؟ ان يعني هو الصحيح ما يجب عليها لكن ان ما دام انه ايش - 00:53:10ضَ
اي نعم يعني نقول ان يعني اقرها النبي صلى الله عليه وسلم ان فريضة الله على عباده بالفعل قال نعم حجي عنه فدل هذا على انه مثل هذا يعني واجب تدخله النيابة هو هذا الكلام يعني هل هذي واجبات ممكن ان - 00:53:30ضَ
يعني تدخلها النيابة اولى الادلة تدل على هذا او لا؟ فتلاحظ ان هذا يعني اقل درجة من ايش ؟ وجوب الحج على السائل هذا اللي اتضح ولا يعني هنا فقط نريد دليل - 00:53:45ضَ
ادنى دلالة تدل على ان هذا ايش واجب يستقر في ذمته وممكن ان ينوب عنه غيره ما دام ان تدخل النيابة اصبح يعني خلاص مثل الدين الله اعلم الله اعلم - 00:54:03ضَ
لذلك اصلا هو القضية كلها في النيابة المالكي يمنعون من النيابة والحنفية هنا يمنعون كذلك يعني الله اعلم طيب ثم قال ويشترط كونها يعني الاجرة فضيلة عن الحاجات المذكورة في من حج بنفسه. صحيح. من يعني نفس الشيء نفس الطريقة مؤنة - 00:54:26ضَ
اهله طيب فاضلة عن الحاجات المذكورة في من حج بنفسه. لكن لا تشترط نفقة العيال ذهابا وايابا هذا الفرق هذي تستثنى طبعا فاضل عن الحاجات المذكورة النفس يقول مثل ديونه - 00:54:58ضَ
ها لكن مؤنة اهله قالوا لا لماذا لان ايش؟ هو ايش وموجود عندهم قال لانه مقيم عندهم فيحصل فيحصل مؤنتهم ولو باقتراض او تعرض لصدقة ما تصل للدرجة هذي لكن وهذا في التحفة قال هكذا - 00:55:21ضَ
المقصود يعني انه يبذل المال يعني من ينيبه لكن ايش هو مع اهله ممكن الان ما عنده مال لكن ايش سيحصل مالا ممكن ان مثلا يقترض ممكن ان يقول راتب الشهر سينزل مثلا او كذا فهذا يعني - 00:55:45ضَ
يعني يعطي اه من يحج عنه طيب قال ولو بذل ولده او اجنبي مالا للاجرة آآ ولده تبرع قال له انا ادفع من يحج عنك او اجنبي حتى يعني مالا للاجرة - 00:56:06ضَ
اجرة الذي سينوب عنه لم يجب قبوله في الاصح لم يجب القبول في الاصح طبعا هو قال آآ الاصح يعني لان هذا عليه الاكثر قال ادعى المتولي الاتفاق عليه وان كان في خلاف لكن - 00:56:36ضَ
الاصح يعني من ايش من الاوجه ها الاصح من الاوجه هذاك الاظهر والمشهور من اقوال الشافعي لكن في الاصح من الاوجه نعم آآ طبعا هم يعللون الاخوة لماذا؟ المسألة معروفة هذه يقولون - 00:57:05ضَ
لما في قبول المال من هل منا هكذا قال في التحفة بما في قبول المال من المنة بخلاف خدمته بنفسه يعني الولد اذا خدم اباه بنفسه لا يكون اكمنه. لكن لما يعطي صحيح انت ومالك لابيك لكن لما يعطيه يكون هناك عليه منة - 00:57:29ضَ
قالوا لم يجب قبوله في الاصح طيب نشوف المذاهب اسمعوا لي مرات ما قرأتها لكن يعني هذا الاخوة مذهب بالفعل ومذهب جماهير العلماء يعني ومذهب الشافعية لم يجب قبوله في الاصح ومذهب الجمهور من - 00:57:52ضَ
والمالكية والحنابلة. يقولون لا يلزم الحج ببذل غيره. سواء كان الباذل قريبا او اجنبيا طبعا ابن قدامة قال وعن الشافعي انه اذا بذل له ولد ما يتمكن به من الحج لزمه. لانه امكنه الحج من غير منة تلزمه. هذا بناء على ايش؟ القول ايش - 00:58:33ضَ
الاخر عند الشافعية نحنا شف قلنا اه ان هذي الاشكال مرات تقع في الكتب. انت الان تدرس مذهب الشافعي النووي يقال في الاصح لم يجب القبول في الاصح. ابن قدامة ينقل عن الشافعي شوف ينقل مذهب شافعي لكن تعرف هذا ينبه عليه الاخوان انك اذا اردت نقل المذاهب - 00:59:03ضَ
ما تنقل مثل مذهب الشافعي من كتاب المغني. من قدامى الان ينقل عن الشافعية قول خلاف الاصح. ويعلل لكن هو اصلا خلاف الاصح. الاصح عند الشافعية كما هو مذهب جماهير العلماء. انه لا يلزمه يعني للمنة - 00:59:23ضَ
اه والله اعلم. يمكن اه لا لا لا العذر موجود ان شاء الله ما ما في اشكال. لكن هذا من باب تنبيه انه بالفعل يعني نعم. طيب اه ثم ايضا في الفرع الاخر يعني اذا اذا عندنا المسألة يعني نقول للجمهور والشافعية في الاصح - 00:59:43ضَ
يقولون لا يجب سبحان الله يعني هذا عندما تفكر فيه بالفعل يعني شوف كيف يعني مسائل القلوب وعدم ان يكون لاحد عليك منة هذا امر يعني يعني عظيم سبحان الله في الدين. وما لاحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى. سوف - 01:00:13ضَ
يعني الان يعني يخطب في بالي مثلا لو واحد اه بدي اسألكم على هالسؤال هذا لو واحد طلع اسمه الدوام ليش ؟ يصرف له الحج. وقال ولد او اجنبي. هل نقول يجب عليه الحج - 01:00:33ضَ
ها ايوة هنا ما في منها. لذلك هنا قال في اه حاشية التحفة حاشية الشرواني. قال ولو كان باذلوا الامام من بيت المال وله في حق وجب عليه القبول. لو كان الباذل الامام - 01:01:03ضَ
من بيت المال هذا يخرج ايش؟ من ماله الخاص. كما يكون ايش؟ حتى الامام ما يكون عليه منة. اذا بدأ اذا اعطى من ماله هذا من بيت المال يعني ان الامام ايش وهذا موجود مثلا الان يصرفون مثلا مبلغ لان يحججوا به الناس وهذا من - 01:01:23ضَ
فاذا هذا له في حق اصلا. فهذا وجب عليه القبول. وجب عليه القبول طيب اه قال ولو بذل الولد الطاعة هذا في سورة هذا يعني العاجز بان يحج آآ يعني نعم ما يستطيع لكن ولد - 01:01:43ضَ
انا اه بدا الولد طاعة بان يحج عنه بنفسه. بذل ولد الطاعة بان يحج عن ابيه. بنفسه يعني ما يعطيه مال يقول له انا يا ابوي انا بحج عنك ولو بذل الولد الطاعة يعني بان يحج عن ابيه بنفسه. طبعا الولد وان سفل - 01:02:13ضَ
ابن او بنت. وجب قبوله. القبول بان يأذن له. يقول له خلاص. اذنت لك. لابد من النية اا قالوا وكذا الاجنبي طبعا يقولون الاخوة يعني يفرقون بين هذا وهذا يقولون ان آآ الانسان يستنكف - 01:02:43ضَ
ان يستعين بمال الغير. ان يشعر بالفعل اذا اعطاه المال بمنة. لكن كما قلنا خدمة الولد للوالد ما فيها منه. اه قال في التحفة الاخذ من قولهم ان الانسان يستنكف - 01:03:23ضَ
بمال الغير وان قل دون بدنه. فلو خدم ببدنه يعني ما يكون في هذا منة كبيرة. الله طبعا هذا عند الشافعية عند ابي حنيفة لو بذل الولد الطاعة لا يجد بالقبول يعني ابو - 01:03:43ضَ
حنيفة مشى ان هذا كله فيه منا. ابو حنيفة قال لا يجب انا ادري آآ بالنسبة لي عند وكذلك الجمهور الظاهر لانه من قدامى لا يلزم الحج ببذل غيره لهم. ولا ولا يصير مستطيعا بذلك. سواء كان الباذل قريبا او اجنبيا. سواء بذل له الركوب - 01:04:03ضَ
او بذل له مالا. ليش ما جاء الا عملا؟ ها طيب ايش رأيكم ها هو سيتجشم مشاق الحج سفر وكذا فما ادري يعني. الاجنبي. نعم لذلك يعني آآ هو ابن قدامة لما قالوا سواء بذل له الركوب والزاد. او بذل له مالا. ايش - 01:04:33ضَ
ايش المعنى؟ لما قالوا بذل له مالا سيختلف عن الركوب والزاد ها ولا يعني ممكن بذل له الركوب ما تنفع انه يكون يحج بنفسه عنه يوفر له راحلة وزاد يقول له اذهب او يعطيه مال. نعم - 01:05:23ضَ
يعني ما وجدت الفرع هذا يعني يحتاج الى لكن الظاهر والله اعلم يعني يمشون على هذا انه يعني آآ المنة هنا تشمل المال او يعني الغير لان تفريق الاخوة يعني صحيح الشافعية قالوا هذا المال والخدمة - 01:05:43ضَ
يمكن ان يقال هذا في الخدمة المعروفة بر الوالدين وكذا صحيح ما في منة هذا واجب. اما ان مثلا يتكلف الولد في خدمة الوالد مثلا وهذا حتى في غير الحج قد يكون عليه منة - 01:06:03ضَ
مثلا اه يعني ثم ايضا اذا اذا حج عنه فهذا يعني طبعا هو ابتداء ما يجب اصلا على الولد. فاذا تكفل بهذا او يعني ففيه منة يعني كبيرة والله اعلم. ذلك يعني هذا نص عليه الحنفية - 01:06:18ضَ
والظاهر انه هو يعني الذي عليه يعني باقي العلماء ما ادري يحتاج الى مراجعة لذلك هنا ايضا قال وكذا الاجنبي في الاصح يعني في الاصح هذا عند الشافعية. لكن الاشكال يبقى يعني - 01:06:40ضَ
يعني نقول اذا ما هذا الفرع بالذات انا ما وجدت يعني تبحث عنه في باقي في الكويتية وفي المغني وكذا ما وجدت يحتاج الى بحث اوسع لكن الظاهر يعني طبعا باب اولى عند الحنفية ان هذا لا يجب. نعم. يعني اذا اذا ما اذا قالوا له لو بذل الولد الطاعة قالوا لا يجب - 01:07:02ضَ
بالاجنبية من باب اولى انه لا يجب عليه. وهذا والله اعلم اقرب. نعم لا اله الا الله الله هناك في فروع كثيرة لكنه ما نريد ان نخوض فيها الواحد يعني - 01:07:24ضَ
يعني مثلا هناك امور آآ يعني واضحة لابد ان ننبه عليها النائب الاخوان آآ عند الشافعي والحنابلة لابد ان يكون قد حج عن نفسه اولا الشافعي والحنابلة آآ طبعا اه - 01:07:59ضَ
عند الحنفية لا يشترط لكنه افضل. طبعا هذا اذا وصى مثلا قلنا وقلنا عند المالكي والحنفي ممكن يحج يعني النيابة تدخل اذا وصى الميت فممكن يدخل هذا هذه المسألة هنا عندهم - 01:08:23ضَ
قالوا لا يشترط لكن عند الشافعي والحنابلة لابد ان يكون حج عن نفسه طبعا استدلوا بحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة - 01:08:42ضَ
قال من شبرما؟ قال اخ لي او قريب فقال النبي صلى الله عليه وسلم حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك. ثم حج عن شبرمة ابو داوود وابن ماجة واصحابه قال ابن حجر والراجح عند احمد وقفه - 01:08:54ضَ
هكذا رجحوا الطحاوي الدارقطني وصح رفعه البيهقي وابن حجر والشيخ الالباني احتج احمد في مسائل صالح بهذا الحديث الله اعلم يعني وان كان الامام احمد من الناحية الحديثية رجح وقفه لكن احتج به مرفوعا - 01:09:10ضَ
يعني ممكن يكون في خلاف على كل حال حتى لو قلنا انه موقوف على ابن عباس فقوله حجة هنا اذا هذه مسألة آآ طيب هل يجوز حج التطوع عن الميت - 01:09:29ضَ
واحد ميت قد حج وقال لا انا اريد ان احج عن ابي او عن والدتي حج تطوع طبعا ان اوصى الميت هذا عند الجمهور يجوز الاستنابة يعني حتى عند المالكية والحنفية - 01:09:50ضَ
يقولون بها لكنهم يقولون في الوصية. فهنا طبعا على اصلهم هذا عند جماهير العلماء من الائمة الاربعة لكن اذا لم يوصي اذا لم يوصي عند الجمهور تجوز مع الكراهة يعني ايضا كما قلنا يعني يجوز لكنه مكروه عنها قربة وطاعة لكن يعني ما امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وما حث على هذا - 01:10:09ضَ
وعند الشافعية لا تجوز الاستنابة فيه لا تجوز الاستنابة فيه. عند الشافعية لا لا يجوز طبعا اه كما تعرفون اخوة يعني الشافعية عندهم وان ليس للانسان الا ما سعى يعني عندهم ما يتوسعون ابدا في النيابة في في اهداء القرب والثواب واهداء ثواب العبادات للميت او - 01:10:35ضَ
لعله من هذا الباب قالوا لا تجوز السناب فيه هنا. واكتفوا بايش؟ ان الوارد في الاحاديث حج فريضة او حج نذر. ما ورد حج نفل اما الجمهور مشوا على الجواز مع الكراهة - 01:11:08ضَ
لكن الله اعلم يعني ما دام انه صح عنه الحج ايش يعني فريضة فالتطوع الظاهر يعني من حيث الجواز جائز لكن يعني كما قالوا مكروه لماذا؟ لان الاخوة الانسان يحج عن نفسه. يعني ليش تحج عن غيرك؟ اذا كان قد ادى فريضته - 01:11:24ضَ
صرف الحجة ها لنفسك هذي اولى يوم القيامة كل يقول ايش نفسي؟ نفسي نعم بالطريقة هذي بقول كل سنة احج عن واحد من الاموات وكذا لا وذلك يعني جاء عن السلف اللي حدث - 01:11:45ضَ
ستين حجة وكذا الله اعلم والله في مسألة هذي بعد مشكلة هي مسألة يعني في زماننا اه يعني قلنا الاخوة الفرق بين النيابة اللي هي الاستنابة والاستئجار يعني النيابة تعطي واحد - 01:12:02ضَ
مالا بقدر حاجته فقط بدون ان ايش تعطيه مبلغا زائدا هذي النيابة هذا تقدم الحديث عنها لكن ما حكم الاستئجار يقول لك واحد انا بحج عن فلان الميت لكن ايش تعطيني ايش كم تعطيني - 01:12:40ضَ
ويريد يتاجر يعني بحج عنه لكن كم تعطيني مبلغ زائد ايش حكم الاستئجار على الحج الاستئجار عن الحج طبعا اخوة آآ عند طبعا هم يعني في فرق بسيط يعني اذا كان - 01:13:02ضَ
هذا عن الميت اذا كان هذا عن الميت عند الجمهور يجوز خلافا للحنفية ورواية عند الحنابلة قالوا لا يجوز وانما تعطيه فقط ما يحتاج اليه واذا كان عن العاجز الحي مع ان الباب واحد لكن هكذا مذاهب الفقهاء - 01:13:38ضَ
اذا كان عن الحي لكنه غير قادر عند الشافعي والحنابلة يجوز خلافا للحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة يعني باختصار مذهب الشافعية والحنابلة دائما يجوز يجيزون الاستئجار خلافا لايش حنفية بالنسبة - 01:14:08ضَ
الحنفية ايضا دائما لا يجيزون على طرف والشافعي والحنابلة على الطرف المالكي يجوزونه في عن الميت ولا يجوزونه ايش في حال الحياة طيب طبعا يا اخوة هذي مسألة ترجع الى مسألة عامة في هذا الباب. يعني الاستئجار - 01:14:36ضَ
اخذ الاجرة على الحج او على تعليم القرآن والفقه مثل هذه القرى التي يتعدى نفعها وهذا هو مدى مذهب العلماء يعني في مثل هذه طبعا الشافعية والحنابلة يستدلون حديث الرقية النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش - 01:14:55ضَ
يعني ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله البخاري ولما اخذ يعني اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجعل على الرقية اخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وفي المقابل حديث عبادة انه كان يعلم رجلا القرآن فادى له قوسا - 01:15:14ضَ
فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ان سرك ان تتقلد قوسا من نار فتقلدها طبعا والمسألة يعني فيها طول والله اعلم لكن يعني وان كان حديث يعني طبعا حديث ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله هذا في البخاري - 01:15:43ضَ
في الحديث الاخر يعني انا الان ما اذكر مسألة جيدا في هذا الباب لكن كأن في سنده شيء او كذا وبعضهم يؤوله يعني لكن ابن تيمية له يعني كلام ايضا جيد في هذا الباب - 01:16:29ضَ
يقول يعني الاستئجار يكون على درجات اذا قصد الاحسان بالغير او يكون هو متشوقا للحج يقول هنا ينوب عن الميت او عن الحي وهذي في الحقيقة علامة هذه الحالة ان لا يطلب زيادة - 01:17:07ضَ
باي مال يعني تعطيني ساحج المهم يوصلني فاذا يعني اعطاه مبلغا زائدا يعني جاز له لحسن قصده يعني وما قصد الا الخير كفاؤه واعطاه طيب اذا قصد المال والحج الحالة الثانية اذا قصد الحج هو يريد ان يحسن الى غيره وكذا - 01:17:31ضَ
متشوق للحج مثلا لكن ايضا قال والله اذا يعني اريد بهذا ايش؟ ان استفيد انا يعني احتاج وكذا واريد ان استفيد يقول هذه جائزة ان شاء الله الله تعالى قال ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. اذا كانت التجارة في الحج جائزة فكذلك هذا يعني من نوعها - 01:17:57ضَ
ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم الحالة الثالثة ان يقصد المال فقط هذا ملخص كلام ابن تيمية. يعني ان يقصد المال فقط. ذكروا في الفتاوى مجلد الحج يعني يعني هو ما في خاطر اصلا يحج ولا يريد يحسن لغيره لكن ايش ماخذنها تجارة فقط ما يريد الا المال - 01:18:19ضَ
يقول هذا لا يجوز هذا محرم ولذلك على هذا يحمل قول الامام احمد ان في المذهب اختلفوا على روايتين فيقول ابن تيمية يعني يحمل كلام احمد في المنع على هذه الحالة - 01:18:46ضَ
قال احمد لا اعرف في السلف من كان يعمل هذا يعني لان هذا خطير يعني من كان يريد يريد حرث الاخرة نزيد له فيه حرفا وان كان يريد حرف الدنيا نؤتي منها ما له في الاخرة من نصيب - 01:19:00ضَ
فالخلاصة نقول اذا اخذ يعني يجوز ان يأخذ المال ليحج لا ان يحج ليأخذ ها يأخذ المال ليحج. كن قصده الحج. فاذا اخذ مال زائد ما عليه لا ان يحج ايش لي - 01:19:15ضَ
يأخذ المال فقط اما اذا قصد المال والحج كما قلنا في الحالة الثانية ممكن الله اعلم طيب والله نحن نريد ان نخرج لكن مسألة طيب هذي مسألة الاخوة ايظا اه لو عوفي المريض بعد ان حج عنه - 01:19:40ضَ
واحد ارسل واحد وحج عنه ثم هو الان تعافى عند الحنفية والشافعية في الاصح يجب عليه ان يحج حجة اخرى يجب عليه ان يحج حجة اخرى وعند الحنابلة وهذا القول الاخر عند الشافعية لا يجب ان يحج - 01:20:10ضَ
طبعا المالكية اصلا ما في نيابة هنا صح يعني ما يرد مذهبه هنا يعني طبعا قول الحنابلة يعني فيه قوة من باب ماذا؟ قال لا يجب ان يحج لانه اتى بما امر به. الشرع كلفه بماذا؟ ان يعني ينيب احدا ان يحج عنه. وفعل الامر الشرعي - 01:20:36ضَ
فخرج عن العهدة. يقولون ثم ايضا تعليل اخر يقولون لو اوجبنا عليه الحج سنوجب عليه ايش حجتي وما يجب على الانسان الا حجة واحدة في العمر. فهذا المثل فيه قوة بالفعل من هذا الباب - 01:21:06ضَ
الشافعي في الام ايش يقول؟ يعني هذا القول الاخر يعني يقول لان انما اذن له على ظاهر اه على ظاهر انه لا يقدر. يعني نحن لما اذننا له ان يوكل هذا بالنظر ايش الى الظاهر. انه لا يقبل - 01:21:26ضَ
فلما امكنته المقدرة على الحج لم يكن له تركه وهو يقدر على ان يعمله ببدنه والله اعلم يعني كان يقول تبين لنا خلاف اه الظاهر يعني ما يكون قد ادى الامر الذي امر به. يعني تبين لنا فساد هذا الامر. يؤجر على المال الذي - 01:21:46ضَ
وان شاء الله يعني اه طبعا يختلفون الحدة والصرف لمن وكذا لكن يقول ايش؟ يعني هذا لابد منه الحج لابد منه لانه الان يعني هم يقولون ايضا يعني هذي عبادة العمر. هذي عبادة العمر فاذا ما اداها ببدنه - 01:22:16ضَ
يعني ثم تمكن من هذا يعني فتجب عليه. طبعا هو احوط لا شك احوط لكن يصعب يعني الله اعلم تحفة ايش او في غيرها قال بانه بدا القياس فاذا برئ تبينا - 01:22:36ضَ
انه لم يكن ميئوسا منه فلزمه الاصل. كالايسة اذا اعتدت بالشهور. ها امرأة اعتدت بالشهور ثم حاضت فلا تجزئها تلك العدة. ايش ترجع لايش؟ الى الاصل القروب مع انها ايش فعلت المأذون لها شرعا؟ لكن ايش يعني تبين خلاف هذا؟ يلزمها الاصل. ما دام هذا في قدرتها. فيقولون هذا كذلك بدل اياس - 01:23:06ضَ
وهذا ايس من الحج. الان تبين له ايش انه يقدر. والله تعليلات الفقهاء عجيبة اذا تبين خطأ نعم ممكن تدخل فيه يعني كنا نظن قد يقول قال ما كان ظن هذا كان ظاهر يعني ضرب الظهر يعني ادافع عن قولكم - 01:23:36ضَ
دافع عقولكم الحنابلة والله يعني انا صراحة من داخل يمين يقول الشافعية يعني بالفعل يعني نقول لو انت تؤجر على ما انفقت لكن هذه عبادة العمر. فرق كبير بين ايش؟ انه منذ ادى من - 01:24:06ضَ
كبير جدا. يعني الله اعلم يعني الله اعلم يعني في نفس العام يعني التطور الاسلام واحدة تسقط عنه. فاذا واحد جا ولاعب قال انا احج عن ابي وكذا واصر وبالفعل راح وحج حجة ثانية. ستكتب حجة تطوع - 01:24:26ضَ
طيب ننتقل باب المواقيت والمواقيت هنا يعني اه عندما تعرفون الكلمات الوقت اصلا الوقت مقدار من الزمن. فلما مقدار من الزمن محدد اذا قلت المواقيت يعني حدد طيب هذا التحديد قد يكون مكانيا او زمانيا. يعني - 01:25:26ضَ
فالمواقيت تنقسم الى قسمين. مواقيت زمانية ومواقيت ايش؟ مكانية. فالمواقيت المكانية يعني تحديد مكان للعبادة مثلا في الحج ما يجوز لك ان تتجاوز هذه الحدود الا باحرام. من المواقيت الزمانية يعني تحديد زمن العبادة ما يجوز لك ان تلبي - 01:26:06ضَ
الا في هذا الوقت هكذا. وطبعا هذه المواقيت اه المكانية خاصة يعني جعلت من باب تعظيم البيت. وتهيئة لقلب الحاج. طبعا هو بدأ بالمواقيت الزمانية. قال وقت احرام الحج شوف وقت احرام الحج شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة. وفي ليلة النحر وجه - 01:26:26ضَ
طبعا اه هذي مسألة الاخوة اه اختلف فيها العلماء عند يعني متى يجوز لك الاحرام بالحج؟ تقول لبيك اللهم حجا. واحد في رمضان قال له بك اللهم حجا ما يصلح لا بد ان تدخل اشهر الحج الحج اشهر معلومات - 01:26:56ضَ
ما هي مواقيت الحج؟ هنا عند الشافعية شوال وذو القعدة تلاحظ قال وعشر ايش؟ ليال من ذي الحجة. ليش قال ما قال عشر ذي الحجة. لان عند الشافعية يوم النحر لا يدخل. يوم النحر لا يدخل - 01:27:26ضَ
يعني اخر وقت ايش؟ طلوع فجر يوم العيد. يعني عشر ليالي من ذي الحجة اخر ليلة من ذي الحجة اما صباح يوم العيد لا يدخل في اشهر الحج. هذا عند الشافعية. طبعا عندهم وفي ليلة النحر وجه - 01:27:46ضَ
يعني وجه بانه اصلا ما تدخل ايضا. اه قالوا لان لا لتتبع الايام كما ان يوم ما يصح فيه الاحرام بالحج فكذلك ليلته. لكن هذا يعني قال انه الاول الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي - 01:28:06ضَ
وقطع به الاصحاب هو يعني ان ليلة النحر تدخل لا شك يدل على هذا حديث عروة بن مضرس. يمكن يأتي معنا في الحج لما يعني آآ آآ يعني جاء متأخرا واحرم ما ادري في الحديث احرم لكنه يعني جاء عرفة ليلة - 01:28:26ضَ
ادرك عرفة ليلا الظاهر انه هكذا يعني لعله احرم يعني في تلك الليلة وصل عرفة ليلا وادرك النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر في المزدلفة يعني اخبره انه يجزئ عنه - 01:28:52ضَ
طيب المهم هذا مذهب الشافعية مذهب الحنفية والحنابلة شوال ذو القعدة وعشر من ذي الحجة. يعني عشر كاملة يدخل فيها ايش ؟ صباح يوم العيد وعند المالكية شواد ذو القعدة وذو الحجة كاملا - 01:29:08ضَ
يعني ذو الحجة كاملا من اشهر الحج آآ طبعا الاخوة العمدة في هذه المسألة قول الله تعالى الحج اشهر معلومات الحج اشهر معلومات. هل التقدير يعني وقت الحج اشهر معلومات - 01:29:26ضَ
فيشمل مثلا الاحرام او ما يلزم ان يكون الاحرام يشمل عموما اعمال الحج تكون في اشهر معلومات. طبعا ما ما يقول طيب عرفة ما تكون في ذي القعدة لا المقصود ايش ؟ الحج مجملا باحرامه واعماله يكون له وقت في اشهر معلومات - 01:29:54ضَ
هذا عند الحنفية والحنابلة هكذا لكن عند الشافعية يقدرون ايش ؟ يعني الحج اشهر معلومات يعني الاحرام يعني الاحرام بالحج يعني في اشهر معلومات وقت الاحرام بالحج في اشهر معلومات - 01:30:14ضَ
طيب اثار الصحابة استدل بها ايضا كلا الفريقين يعني ابن مسعود قال في هذه الاية شوال ذو القعدة وعشر ذي الحجة عند الطبري قالوا عشر ذي الحجة ابن عباس مثله كذلك ابن عمر - 01:30:38ضَ
وجمع من السلف واخرج آآ البخاري اثر ابن عمر عند قول الله تعالى باب قول الله الحج اشهر معلومات وقالوا كيف نخرج يوم النحر من ايش؟ من اشهر الحج وهو يوم الحج الاكبر بنص القرآن الحج الاكبر هو يوم النحر - 01:30:58ضَ
وتفعل فيه معظم المناسك. مناسك الحج معظمها في يوم العيد. كيف نقول يوم العيد ليس من اشهر الحج؟ ما يدخل في اشهر الحج طبعا فقولهم يعني في قوة من هذا الباب لا شك - 01:31:22ضَ
لكن الشافعية اه قالوا اه اثار الصحابة يعني في رواية عن ابن مسعود قال وعشر ليال من ذي الحجة لكن في سندها شريك القاضي فيه ضعف وهي عند ابن منصور - 01:31:41ضَ
واللي يعني اكثر رواة ما يذكرونها ذي وطبعا وينازعون يقول لا الصحابة قصدوا الليالي. يعني هكذا يقولون الشافعية يقولون لما قالوا عشر ذي الحجة يعني عشر عشر يعني كما تعرفون - 01:31:59ضَ
اذا افردت يكون المعدود ايش مؤنثا يعني مخالف اذا قلنا عشر يكون مخالفا عشر يعني ليالي هكذا قالوا قالوا هذا هذه الاثار تدل على الظاهر ان المعدود هي الليالي طبعا يرد عليهم الحنابلة والحنفي يقولون لكن اذا اطلقت لالي تبعتها الايام - 01:32:22ضَ
نذرت ان اعتكف ليلا ليلة في الجاهلية. كما جاء في حديث عمر. في رواية يوما. في رواية يوما وليلة. فالليلة اذا اطلقت الاصل ايش يعني ان يتبعها اليوم خاصة في مثل هذا السياق عشر ذي الحجة - 01:32:55ضَ
ست شوال الست من صاب ثم اتبعه ستا من شوال. ست ما قال ستة يقول والله ستة ايام لا وقال ست من شوال فيقال ليالي هذا مما ايش اعتيد عليه في اللغة العربية - 01:33:11ضَ
بالفعل يعني طيب خلينا هل هذا الخلاف فيه ثمرة؟ ما في ثمرة في النهاية يعني في النهاية كل هذا الخلاف يعني لان ايش الكل متفق على انه ايش يوم العيد - 01:33:28ضَ
ما يستطيع ايش ان يحرم يوم صباح العيد وقلت والله من اشهر الحج والله ليس من اشهر الحج. ادخلت في هذا ولا ما ادخلته؟ حتى الحنفي والحنابلة يقولون الاحرام يكون الى فجر. الى نهاية - 01:33:49ضَ
ليلة يعني يوم العيد. اذا دخل فجر يوم العيد خلاص ما يستطيع الحاج ان ان يلبي بالحج. فيوافقون الشافعية في هذا يعني ما ما في بينهم خلاف عملي. لكن خلاف - 01:34:03ضَ
ايش يعني فقط في ان هل صباح يوم العيد يعني نهار يوم العيد يدخل في اه اشهر الحج او لا؟ يعني مسألة اصبحت نظرية الحمد لله المالكية طبعا قالوا شهر ذي الحجة كله - 01:34:13ضَ
طبعا هم يستدلون ببعض الاثار ايضا وردت وصحيحة ابن مسعود وابن عمر قالوا شوال ذو القعدة وذو الحجة. هذا ثبت عن ابن عمر وابن مسعود. طبعا ثبت عنهم ايش ايضا؟ وعشر ذي الحجة - 01:34:30ضَ
وقالوا يعني طبعا ذكر ابن تيمية وابن حجر قالوا الالفاظ اللي فيها وذو الحجة كاملا ايش؟ من باب جبر الكسر من باب الاجمال ذو الحجة هكذا قالوا اه وهذا قريب يعني - 01:34:47ضَ
الا لما ينصون عشر ذي الحجة يصعب ان نقول باقي الشهر يدخل. نعم هذا ممكن يؤول اما هذا صعب ان يؤول طيب اه نعم طبعا عند المالكية الاخوة يعني عندهم يعني اذا اخر طواف الافاضة - 01:35:09ضَ
عن شهر ذي الحجة يلزمه دم اخروا عن وقته طبعا الشافعية والحنابلة مريحين نفسهم اصلا في طواف الافاضة ما ما له وقت عندهم كما سيأتي معنا وصلنا ان شاء الله - 01:35:41ضَ
طواف الافاضة ليس له وقت عند الشافعية والحنابلة يعني لو طفت اي يوم من ايام السنة ان شاء الله تطوف في شهر رمضان طواف الافاضة يقول عادي ما عليك ذنب هذا سيأتي معنا - 01:35:56ضَ
فمن الناحية العملية حتى اصبح ما عندهم ايش خلاف حتى مع المالكية قلتم شهر كله ولا كله سواء عندهم والله اعلم طيب فلو احرم به في غير وقته يعني الان هذي مسألة فيها خلاف الان. اذا احرم بالحج في غير وقته. يعني متى - 01:36:14ضَ
في رمضان مثلا وهذا يتصور في الزمن الماضي نحن في زماننا ما نتصور هذا وكيف واحد يبي الحج شهر رمضان ما يتوقع هذا انسان لكن في زمانهم الاخوة هم يخرجون ايش - 01:36:36ضَ
قبل موسم الحج باشهر حتى ايش؟ يضمن وصوله الى مكة فمثلا مر على الميقات وهو في شهر رمضان ويريد ان يحج هو يريد مثلا يكون مفردا او قارنا هل نقول يجوز له ان ايش - 01:36:48ضَ
ان يلبي بالحج في شهر رمضان هنا هذه المسألة تأتي عند اه طبعا اه عند الشافعي ماذا قالوا؟ انعقد عمرة على الصحيح انعقد عمرة اذا لبى بالحج ينعقد عمرة هذا على الصحيح - 01:37:06ضَ
قال النووي هو نص الشافعي في القديم طبعا الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة يقولون ينعقد مع الكراهة ينعقد حجا مع الكراهة. يعني يكره يجوز له لكن مع الكراهة وطبعا هنا قال على الصحيح - 01:37:35ضَ
من الاوجه طبعا هناك اوجه اخرى ما توافق الجمهور لا. لان هناك اوجه اخرى يقولون ايش ؟ حتى ما له حج ولا عمرة يتحلل بافعال عمرة ولا تحسب له عمرة. مثلا - 01:37:58ضَ
يعني اوجه هكذا طيب طبعا الاخوة الذي يقوي مذهب الشافعية اثار الصحابة يعني ثبت عن ابن عباس كما عند البخاري تعليقا قال لا يحرم في لفظ لا ينبغي ان يحرم وفي لفظ لا يصلح - 01:38:10ضَ
لا يحرم بالحج الا في اشهر الحج فان من سنة الحج ان لا يحرم بالحج الا في اشهر الحج هذا عند البخاري تعليقا اذا لا يحرم بالحج الا في اشهر الحج - 01:38:33ضَ
وكذلك عن جابر عند البيهقي قال انه باسناد صحيح سئل اهل بالحج في غير اشهر الحج؟ قال لا ممكن يقول قائل هلها تحمل على الكراهة او يعني ممكن تؤول بهذا لكن الظاهر منها اذا مشينا على الظاهر ان هذا فيه منع - 01:38:53ضَ
ثم ايضا هذا يقولون ثبت عن عطاء انه ينقلب الى عمرة هذا هذه فتوى عن عطاء وعطاء امام المناسك في الحج آآ طبعا هم يقولون ينقلب الى عمرة من باب انه الذي يفوته الحج ايش - 01:39:11ضَ
يتحلل بعمرة فيقولون من هذا الباب قال هذا فاته لكن ايش؟ مسبقا ما فاته على سبيل التأخير طبعا الجمهور يقولون بان الاحرام بالحج كما لو احرم قبل الميقات المكاني يصح فكذلك قبل الميقات الزماني - 01:39:37ضَ
مثل هذا يعني قياس مع الفارق قد لا يلزم هذا لان الزمان يشترك فيه الناس كلهم بخلاف المكان يختلف من بلاد الى مكان الله اعلم. وطبعا يعني الذي يقوي قول الجمهور الاية اذا اسف الذي يقوي قول الشافعية الاية عندما يفسرونها بماذا؟ بالاحرام - 01:40:02ضَ
عرفنا المسألة الاولى يعني الحج اشهر معلومات قال فمن فرض فيهن الحج فقالوا هذا يدل على ايش ؟ ان يعني ما يقدر افعال الحج اشهر معلومات. قالوا لان الافعال ما تكون في الاشهر كلها. يعني قلنا ممكن هذا على سبيل اجمال لكن هم هكذا يقولون - 01:40:29ضَ
يعني اه الحج اشهر معلومات يعني الاحرام بالحج يقع في اشهر معلومات هذه الاشهر الذي الزمن الذي عرفناه اه الاية تشترط هذا. الحج اشهر معلومات والله اعلم اذا نقول هنا قول الشافعية يعني في قوة والله اعلم اقرب - 01:40:53ضَ
يعني هو ذلك النساء ما يجازف بهذا طبعا الان هذي مسألة قد ما تكون موجودة في زماننا ثم قال وجميع السنة وقت لاحرام العمرة. لما ذكر ميقات الحج الزماني ذكر ميقات العمرة - 01:41:19ضَ
وطبعا هذا الاخوة اه اتفق الفقهاء على ان جميع السنة وقت لاحرام العمرة هذا باتفاق الفقهاء. لكن الخلاف هل تكره العمرة في ايام معينة في السنة عند الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة لا تكره - 01:41:32ضَ
لانه ما جاء نهي عن ذلك خلافا للحنفية في ظاهر الرواية قالوا بكرة اه العمرة يوم عرفة ويوم العيد وايام التشريق بكرة العمرة يوم عرفة ويوم العيد وايام التشريق وقالوا هذا بالفعل ثبت عن عائشة رضي الله عنها عند البيهقي قال قالت حلت العمرة في السنة كلها - 01:41:55ضَ
الا وجاب في بعض الروايات يعني خلاف اه الا في اربعة ايام يوم عرفة ويوم النحر ويوم ان بعد ذلك وكان في بعضها ايام التشريق المهم هذا اثر عائشة نصوا عند البيهقي هكذا حلت العمرة في السنة كلها الا في اربعة ايام. يوم عرفة ويوم النحر ويومان بعد ذلك - 01:42:23ضَ
اه طبعا الجمهور يقولون هذا يعني محمول على ايش من تلبس ايش بالحج صحيح ها فاذا اه لو يعني ممكن يعني نحن الان قول الجمهور صحيح هو هو الصواب لكن - 01:42:47ضَ
قد يمتنع الاحرام بالعمرة في بعض الاحوال. ليس لاجل الزمان وانما ايش؟ لاجل اسباب اخرى. وهذا واضح السبب الاول ماذا؟ ان يكون ايش؟ محرما بالحج. واحد محرم بالحج. كيف يحرم بعمرة - 01:43:20ضَ
المحرم بالحج لا يجوز له الاحرام بالعمرة. هذا من مسائل الادخال ممكن تأتي معنا. لكن الان على سبيل الاجمال اه لا يجوز الان هو مشغول بالحج. واحد في عرفة وحاج. خلاص ما يجوز له ان يقول له والله انا بروح باعتمر الان - 01:43:40ضَ
بطوف وبسعى وبقصر وبرجع لا. فاذا اذا كان مشغولا بالحج هذا واحد. اثنين طيب. لو تحلل التحلل الاكبر واقام بمنى ايام التشريق فقال والله انا بروح فاضي في النهار. وبروح اه واسوي عمرة. وبرجع وبرمي مع الناس. اموري طيبة - 01:44:00ضَ
فهذا الاخوة عند آآ يعني طيب هذا عند الشافعية لا ينعقد حتى لو احرم بالعمرة لا ينعقد نص عليه الشافعي وكذلك عند الحنابلة. كما في الفروع. يعني عند الشافعية والحنابلة - 01:44:30ضَ
قالوا ما ينعقد؟ قالوا لانه عاجز عن التشاغل بها. ويجب عليه ان يلازم اتمام الحج بالرمي طيب اذا الشافعية قالوا لا ينعقد المالكية قالوا لا يجوز. فان احرم بها تنعقد. لكن لا يفعل شيئا من افعالها الا بعد غروب - 01:45:10ضَ
اخر يعني غروب شمس اخر يوم من ايام التشريق. هي تنعقد لكن ما يباشر العمرة الا بعد نهاية ايام التشريق قالوا لو فعل تبطل ما ماتا ما تحسب له. يعني ما تحسب له الا ايش؟ بعد ايام التشريق. هذا عند المالكية - 01:45:40ضَ
عند الحنفية يعني قالوا يلزمه ان ان يرفضها. يعني يبطلها وعليه دم ويقضيها ولو مضى فيها فقالوا تجزئه مع الكراهة يعني القول ابتداء يجب على ان يقطعها ويقضي لكن قالوا اذا ما فعل هذا الظاهر هذا ليس على سبيل الوجوه. مع انهم يقولون - 01:46:00ضَ
يلزمه لكن ما ادري يعني عندهم هكذا لكن يقولون اذا مضى فيها اجزاء قالوا لان الكراهة بمعنى غيرها ان كوهبه كون مشغولا باعمال حجف الكراهة منفك جهة الكرامة انفك. والان يعمل عمره ويرمي ويبيت بمنى - 01:46:30ضَ
ما المانع؟ فاذا نظرت الان تعديلات بالفعل يعني اقصد الجهة الثانية لو مضى لو مضى فيها اجزاء ذلك لمن مانع. لكن اخوة يعني هذا فيه تكلف صراحة. انسان مشغول في - 01:46:50ضَ
بس سبب عدم الانعقاد حتى ليس ببحر اصلا فلذلك يعني اذا المالكي يمكن نقولهم يقولون انها والله اعلم طيب آآ مسألة تكرار العمرة للاخوة التي يفعلها كثير من الناس يقول لك انا فرصة رايح عمرة - 01:47:10ضَ
مسوي اكثر من عمرة في السفرة وسأعتمر عن الاموات ان اغني عن ابي وكذا طبعا هذي هي بحث طويل فيها رسالة مؤلفة العمرة المكية للدكتور محمد الهاشمي والله بحث يعني جيد. بحث يعني مستوعب من المسألة - 01:48:00ضَ
وخلص الى انها لا تشرع بالمعنى الذي ذكرناه. يعني جائزة لكن ايش؟ لا تشرع. هذا بالفعل اعدل الاقوال. النبي صلى الله عليه وسلم باحث على هذا ولا فعل هذا ولا الصحابة فعلوا هذا. فنقول هذا ليس بمستحب. لان - 01:48:30ضَ
العمرة الاخوة يعني انا اسف تجاوزت المسألة نسيت ان اذكرها لكم يعني ان نركز عالمسائل في اختلاف مهم لكن طبعا الاصل تكرار العمرة بسفرة مستقلة هذا ايش؟ مستحب النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة - 01:48:50ضَ
يقال لعمر الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس مجزاء للجنة. وعمرة في رمظان تعدل حجة. يعني هذي كلها فيها اشارة الى ايش من التكرار لكن اي عمرة يكون فيها تكرار ليست هكذا مطلق العمر لابد ان نفهم هذه الاحاديث بالفهم ايش - 01:49:10ضَ
السنة العملية والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخاطب الناس بهذه الاحاديث هل خاطب بها اهل مكة؟ لا خاطب بها اهل المدينة والافرة الذي يأتي الى مكة لابد ننتبه لهذا. بالنسبة لهذه المسألة الاخوة كما قلت يعني ممكن نقول هي - 01:49:30ضَ
لا نستطيع ان نقول حرام يعني جائزة لكن مكروه ان يكرر الانسان العمرة في سفرة واحدة. والافضل عدم فعل هذا. سبحان الله هذا يشهد انه اولا المقصد من العمرة. المقصد من العمرة هي ايش؟ الزيارة. يعني الزيارة العمرة بمعنى الزيارة - 01:49:50ضَ
الزيارة تكون من الخارج ما تكون من الداخل. اصلا ما يتوافق مع المقصود العمرة. انت الان عند البيت. ولذلك الاصل هنا ان تكثر من الطواف. هذا يكفيك عن العمرة. ومقصود العمرة الطواف. ولذلك الاخوة - 01:50:10ضَ
يعني السلف يعني كرهوا ذلك. ولذلك يقولون المكي لا عمرة له. بمعنى حتى الذين قالوا بوجوب العمرة لما جاؤوا عند المكي قالوا غير واجبة عليه. يعني ثبت عن ابن عباس هذي كلها عند ابن ابي شيبة - 01:50:30ضَ
قال يا اهل مكة لا عمرة لكم انما عمرتكم الطواف. وفي لفظ يعني قال اه فمن جعل بينه وبين الحرم بطن الوادي فلا يدخل مكة الا باحرام. يعني من اراد لكن قال في البداية لا عمرة لكم. وفي لفظة ان ابيتم فاجعلوا بينكم وبين مكة بطن الوادي يعني - 01:50:50ضَ
ان يحرم من الحلم وهذا جاء عن عطاء رحمه الله يعني طاووس وطاووس كان يشدد في هذا كان يقول الذين يعتمرون من التنعيم ما ادري ايؤجرون عليها ام يعذبون؟ فقيل له فلم يعذبون؟ قال لانه يدع الطواف بالبيت ويخرج - 01:51:20ضَ
الى اربعة اميال ويجيء والى ان يجيء من اربعة اميال يكون قد طاف مائتي طواف وكلما طاف بالبيت كان افضل من ان يمشي في غير شيء بالفعل هذا من فقه السلف. طبعا الله اعلم هو لما يقول يعذبون يعني ما يقصد ظاهره وانما يقصد الترهيب من مثل هذا الفعل. وانه مفضول وليس - 01:51:42ضَ
بمستحب وهذا يعني مسألة يعني تجد الفقهاء الاولين ما بحثوها يعني هو قال ما فيه اقوال الفقهاء لان يعني اه الاصل انه يجوز. فما تطرقوا لمثل الاستحباب اه وهذا الذي ارجحه يعني مشايخ يعني الشيخ ابن عثيمين الشيخ الالباني واغلب يعني وابن تيمية ابن القيم - 01:52:04ضَ
يعني انها غير مستحبة بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح بقي عشرين يوما بمكة. ما في يوم قال ايش اعتذر عنا هذا في رمظان عمرة في رمظان تعدل حجة. الواحد قال لك طيب روح هناك واكسب ثلاثين حجة. لا هي ليست المسألة عند الله ايش بالعدد بالكمية؟ لا - 01:52:41ضَ
المسألة بما يوافق شرع الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا الصحابة ولا يعني اه التابعين ولا يعني طبعا في اثار ستأتي معنا عشرين دقيقة بس نكمل الاذان طيب - 01:53:06ضَ
قبل عشر دقايق لازم نوقفه طيب اه عندنا بس الاخوة بعض الادلة في هذه المسألة طبعا هو جزاه الله خير الباحث استقرأ ان في رسالة الفها واحد في استحباب هذه العمرة. فهو جاء رد عليه وتوسع في البحث وكذا - 01:53:31ضَ
فمن الاثار مثلا يقولون علي كان يعتمر كل يوم عمر اعتمر الف عمرة طبعا هذي اثار لا وجود لها في كتب الحديث والاثار. فلابد ان نفهم هذا وانما موجودة في المغني ومواهب الجليل الحطاب - 01:53:55ضَ
مثل هذا ما يمكن الاعتماد عليه طيب اه طيب ما دمنا ذكرنا الاثار خلنا نكمل في الاثار اه قبل حديث عائشة اه هناك اثر صحيح عن عبدالله بن الزبير انه لما جدد بناء الكعبة كما تعرفون في خلافته - 01:54:11ضَ
اه قال يا ايها الناس اني ارى ان تعتمروا من التنعيم مشاة اه فخرج معه الكبار والصغار والعذارى والثيب والنساء طافوا يعني عمرة من باب شكر الله تعالى. يعني جددوا بناء الكعبة - 01:54:39ضَ
فهذا فعل ابن الزبير لحادثة يعني لظرف معين هذا ما يدخل في ايش؟ مسألة تكرار العمرة نعم يعني حادثة طارئة اجتهد ابن الزبير رأى ان هذا حدثا عظيما اعيد بناء الكعبة على بناء ابراهيم - 01:55:00ضَ
يجتهد في مثل هذا فالكل ذهب اهل مكة كلهم ذهبوا يعني حتى قال الراوي قال فذكرت يوم القيامة من كثرة الناس دبت الارض سهلها وجبالها ناسا كبارا وناسا صغارا وهكذا اثر جميل يعني - 01:55:14ضَ
هذا يدل على الجواز ما يدل على الافضلية طيب كذلك مثلا جاء اثر عن انس عن بعض ولد انس قال كنا مع انس بمكة فكان اذا حمم رأسه خرج فاعتمر - 01:55:35ضَ
يعني انس كل ما خرج ايش؟ شعره خرج واعتمر هذا صراحة صاحب الرسالة ظعف الاثر وقال هذا ما يصح لان فيه مجهول بعظ ولد انس لكن صراحة نكون منصفين الجهاد في التابعين تغتفر - 01:55:56ضَ
وخاصة يعني عن بعض ولد انس يعني هم اعرف الناس بحاله. ينقلون فعل يفعله في مكة هو المؤلف هنا قال الاثر في نكارة لان انس اصلا كان بالبصرة ما كان في مكة - 01:56:16ضَ
هذا ما يعني صعب تعديل اثار اذا كان السند صحيح الى ولد انس يعني ممكن ان يبقى ايش اشهر مثلا ونقل عنه هذا ما يلزم ايش انه يكون يعني طيلة عمره في العراق - 01:56:29ضَ
فبمثل هذه الاثار نعم. لذلك الامام احمد ذكره عن انه قال عشرة ايام بين كل عمرة وعمرة يعني لكن مع ذلك في النهاية نقول هذا يدل على الجواز اما ان يقال ان يستحب التكرار - 01:56:42ضَ
يعني اه دائما يعني يصعب الاعتماد على اثر واحد مثلا ونترك اه السنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم انه كما عرفنا القاعدة هذي جميلة ان هذا جائز لكن ايش - 01:56:56ضَ
لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم في امته تحمل اثار الصحابة على مثل هذا او مثلا لظرف معين وذكر هذا ولذلك لما يعني آآ طيب ايضا سئل جابر عن العمرة بعد ايام التشريق - 01:57:11ضَ
قال فلم يرى بها بأسا وليس فيها هدي سئل مجاهد قال هي خير من لا شيء وقال علي سئل علي كلف ابن ابي شيبة قال هي خير من مثقال ذرة - 01:57:32ضَ
شف رجعنا كأنهم يقولون ايش جائزة لكن ايش ليست بفاضلة والله اعلم كانت عائشة تعتمر في اخر ذي الحجة قال طاووس اذا مضت ايام التشريق فاعتمر متى شئت الى قابل - 01:57:46ضَ
قال هشام المعيطي سألت ام الدرداء عن العمرة بعد الحج فامرتني بها هو طبعا ذكر ان هذه ايش يعني اثار تتعلق بان العمر مشروعة في كل وقت قبل الحج وبعد الحج هكذا وجهها - 01:58:10ضَ
لكن الذي وقع في ذهنه الاخوة ان الناس كانوا يفردون الحج كانوا يفردون الحج زمن الخلفاء ولذلك والله اعلم انما فعلوا هذه العمرة من باب ايش حتى يعني يتيسر عليهم الامر في اداء العمرة خلال السنة. حتى ما يرجعون مرة اخرى ايش؟ الى مكة - 01:58:27ضَ
على الاقل يعتمر بعد الافراد ويذهب الى بلده يكون قد ادى عمرة وحجة. مع المحافظة على النسك الافظل والافراد ان شاء الله سيأتي معنا ايضا تكون هذي لها سبب يعني ما يكون ايش مجرد تكرار - 01:58:48ضَ
اه طبعا اه يبقى معنا حديث عائشة رضي الله عنها يستدلون به يقولون عائشة النبي صلى الله عليه وسلم اذن لها ايش؟ بعد الحج ان تعتمر وهي كانت ايش عائشة اش نسكها - 01:59:03ضَ
كانت قارنة يعني هي لبت التمتع آآ ثم ايش حاضت واستمر مع الحيض حتى يوم عرفة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان تدخل ايش الحج على العمرة ستكون قارنة - 01:59:25ضَ
ثم وجدت في نفسها انها ما ادت يعني عمرة مستقلة ادم لها طبعا هذا قول جمهور. سبحان الله في هذا البحث يعني بحث نفيس في هذا الحديث فقط. يعني في في يعني - 01:59:40ضَ
بحث مطول رجح ان نسك عائشة الافراد وليس القران وانما امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان ترفض عمرتها. ان تبطل عمرتها وتنتقل الى حجة مفردة. ولذلك قالت عائشة انا ما ارجع بعمرة - 01:59:55ضَ
من ارجى بحجة فقط فامرها ان تعتمر فقال هذه بدل عمرة بالفعل يعني انا ما استطيع ان اذكر كل هذه يمكن مناسبة اخرى وهذا قول الحنفية. الحنفية يقولون هكذا هي حجة مفردة - 02:00:13ضَ
وبالفعل يعني البحث يعني جدير ان يقرأ وان يلخص بالفعل سنستفيد منه في بحث الافراد ان شاء الله يعني يترتب عليه ايضا احكام في نقض العمرة الاحرام بالحج بعدها عند الضرورة - 02:00:30ضَ
يعني وذكر كل الروايات ووجهها ورد على من يؤولها فيعني بحث يعني في غاية الاهمية في نقطة على هذا يقول اذا عائشة اصلا ما ادت عمرة. فاذن لها النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ ان تعتمر - 02:00:49ضَ
والله اعلم لعلنا نكتفي بهذا اطلت عليكم الله المستعان نحتاج الى دروس مكثفة في الحج حتى ننتهي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 02:01:08ضَ