شرح كتاب «منهاج الطالبين وعمدة المفتين» كتاب الطهارة
شرح «منهاج الطالبين وعمدة المفتين» كتاب الطهارة [18] تابع باب التيمم .
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس الثامن عشر من شرح كتاب الطهارة - 00:00:00
من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للشيخ العلامة ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا مع باب التيمم في الدرس الماضي كنا تكلمنا عن اسباب التيمم - 00:00:17
وعرفنا ان من اسباب التيمم ان يحتاج الى الماء لعطش محترم ولو مآلا وكذلك من جملة هذه الاسباب المرض المرض الذي يخاف معه من استعماله على منفعة عضو وكذا بطء البرء او الشين الفاحش في عضو ظاهر في الازهر - 00:00:38
وشدة البرد كمرض ولما ذكر الشيخ رحمه الله ان من اسباب التيمم المرض الذي يخاف معه من استعماله على منفعة عضو تكلم الشيخ رحمه الله عما اذا امتنع استعمال هذا الماء في عضو من الاعضاء - 00:01:07
باعتبار ان استعمال الماء على هذا العضو يخاف معه على منفعة عضو او يخاف معه من محذور من محظورات التيمم ففي هذه الحالة كيف يتطهر اذا لم يستعمل الماء لمرضه الذي يخاف معه من استعماله على منفعة - 00:01:30
اتي عضو يذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا ان الشخص اذا لم يتمكن من استعمال الماء في عضو من الاعضاء فعندنا حالتان الحالة الاولى وهو ان يكون العضو المصاب مكشوفا - 00:01:54
ان يكون العضو المصاب مكشوفا ما معنى ان يكون العضو مكشوفا معنى ذلك انه لا جبيرة عليه. ليس مستور بجبيرة ففي هذه الحالة يغسل الاعضاء الصحيحة ويتيمم عن العضو المصاب - 00:02:15
هذا الذي يجب عليه فعله يغسل الاعضاء الصحيحة ويتيمم عن العضو المصاب. مثال ذلك شخص اصيب في قدمه اليسرى لا يستطيع ان يستعمل الماء في هذه القدم هنا نقول يجب عليه ان يتوضأ وضوءا كاملا. يغسل جميع الاعضاء الصحيحة - 00:02:37
واذا اتى على هذه القدم المصابة فانه يغسل الجزء الصحيح من هذه القدم ثم يتيمم عن الجزء المريض الذي لا يستطيع ان يأتي عليه بالماء فيضرب التراب ويمسح وجهه ويديه الى المرفقين واذا اراد ان يصلي فليصلي. هذه هي الحالة الاولى - 00:03:06
فيما اذا كان العضو المصاب مكشوفا وننتبه هنا لمسألة مهمة وهي انه لابد ان يراعي الترتيب اذا كان يتطهر عن الحدث الازهر بمعنى لو كان قد اصيب في يده اليمنى. فهل يتيمم اولا عن هذه اليد المصابة؟ ولا يتيمم - 00:03:32
اذا وصل الى غسل اليد نقول لا يتيمم الا اذا وصل الى غسل اليد فالواجب عليه ان يتوضأ ويبدأ اولا بغسل الوجه. واذا اتى على غسل اليد اليمنى المصابة. فهنا نقول يغسل - 00:04:00
من هذه اليد واما الجزء المصاب الذي لم يأتي عليه بالماء فهنا يتيمم عنه بالكيفية المعروفة. يمسح بوجهه ويديه الى المرفقين. ثم بعد ذلك يكمل الوضوء فيغسل يده اليسرى الى اخر ما - 00:04:20
درسناه في آآ ترتيب الوضوء هذا اذا كان يتطهر عن الحدث الاصغر فلابد ان يراعي هذا الترتيب. طيب اذا كان يتطهر عن الحدث الاكبر قلنا اذا كان يتطهر عن الحدث الاكبر الواجب عليه في هذه الحالة هو الاغتسال - 00:04:41
وعند الاغتسال اعضاء البدن كالعضو الواحد. ولهذا لا يجب عليه الترتيب ففي هذه الصورة لا نلزمه بما الزمناه في سورة الحدث الاصغر طيب هذا اولا فيما اذا كان هذا الشخص - 00:05:02
آآ قد اصيب في عضو من الاعضاء ولا يستطيع ان يأتي عليه بالماء. وهذا العضو المصاب كان مكشوفا طيب ما الحكم فيما اذا كان هذا العضو المصاب غير مكشوف؟ يعني كان عليه جبيرا - 00:05:23
كان علي جبيرة زي اللفافة عليه بعض الدهانات كالمرهم ونحو ذلك. فهذه المراهم حكمها حكم الجبيرة. فهنا الامر يختلف. فلو كان على العضو المصاب جبيرة تمنع وصول الماء. ففي هذه الحالة عليه ان يغسل الاعضاء الصحيحة - 00:05:42
ويتيمم عن العضو المصاب كما قلنا اولا ويزيد على ذلك وجوب المسح على الجبيرة بالماء وجوب المسح على الجبيرة بالماء يبقى اذا في حالة وجود الجبيرة سيزيد امر وهو وجوب المسح على هذه الجبيرة. جميعها بالماء. مثال ذلك شخص جبرت قدمه - 00:06:06
واراد ان يتوضأ. ماذا عليه؟ نقول هذا لابد ان يتوضأ وضوءا كاملا. فيبدأ اولا بغسل الوجه وبعد ذلك بغسل اليدين الى المرفقين ومسح الرأس. فاذا اتى على قدمه فان يغسل الصحيح من القدم - 00:06:32
ويتيمم ويمسح بالماء على الجبيرة يبقى ترخص عندنا الان ان العضو المصاب اذا كان مكشوفا فالواجب عليه امران وهو غسل الصحيح والتيمم عن الجزء المصاب. واما اذا كان العضو هذا مستورا فالواجب عليه ان يغسل الصحيح - 00:06:56
اما معاني المصاب ويمسح على هذه الجبيرة بالماء نرجع لما قاله الشيخ رحمه الله هنا بيقول رحمه الله واذا امتنع استعماله في عضو ان لم يكن عليه ساتر وجب التيمم - 00:07:19
اذا لم يكن عليه ساتر وجب التيمم. بهذا العضو المصاب الذي لا يستطيع ان يأتي عليه بالماء فاذا لا لم يستطع ان يأتي عليه بالماء فالواجب ان يتمم لماذا؟ لماذا اوجبنا التيمم؟ اوجبنا التيمم لئلا يبقى موضع العلة بلا طهارة - 00:07:39
لئلا يبقى موضع العلة بلا طهارة فيلزمه امرار التراب ما امكن على محل العلة ان كان بمحل التيمم ولم يخش محظورا ويتيمم عن هذا العضو على النحو الذي ذكرناه فقال رحمه الله وكذا غسل الصحيح على المذهب - 00:08:02
يعني يتيمم عن هذا العضو المصاب الذي لم يستطع اتيان الماء عليه وكذلك يغسل الجزء الصحيح من اليد مثلا فيما لو كانت اليد هي المصابة من القدم فيما لو كانت القدم هي المصابة من الوجه فيما اذا كان الوجه هو المصاب - 00:08:23
وهكذا لماذا اوجبنا غسل الصحيح والتيمم عن المصاب لحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في احدى رواياته رواها الحاكم كان في المستدرك قال فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم - 00:08:44
وهذه الرواية صححها الحاكم على شرط الشيخين واقره الذهبي. وقال البياقي عن اختلاف هذه الروايات قال يحتمل ان يكون فعل ما نقل في الروايتين جميعا بمعنى انه غسل ما امكنه وتيمم للباقي - 00:09:03
وقال النووي رحمه الله هذا الذي قاله البيهقي متعين لانه اذا امكن الجمع بين الروايات يتعين علينا الجمع في هذه الحالة فلذلك بنقول يجمع بين الامرين غسل الصحيح والتيمم عن العضو المصاب جمعا بين الروايات التي جاءت في حديث عمرو - 00:09:22
ابن العاص رضي الله تعالى عنه وارضاه قال وكذا غسل الصحيح على المذهب قال ولا ترتيب بينهما للجنب لا ترتيب بينهما للجنب. يعني اذا كان الشخص جنبا هل يجب عليه الترتيب اثناء الاغتسال - 00:09:44
الجواب لا عند الاغتسال لا يجب الترتيب بين الاعضاء. باعتبار ان الاعضاء كالعضو الواحد. اعضاء البدن كالعضو الواحد. فلا يجب عليه الترتيب. كذلك هنا بالنسبة لمن اراد ان يغتسل وعنده جزء مصاب في البدن لا يستطيع ان يأتي عليه بالماء - 00:10:06
فنقول اذا تيمم اولا ثم اغتسل او اغتسل اولا ثم تيمم لا حرج في ذلك كله سواء كان كانت هذه الاصابة في اعلى البدن او في اسفل البدن لا يجب عليه مراعاة الترتيب باعتبار ان التيمم - 00:10:30
بدل عن غسل العليل والمبدل لا يجب فيه الترتيب. فكذلك البدل المبدل لا يجب فيه الترتيب فكذلك البدن. لكن مع ذلك نقول الافضل ان يتيمم اولا ثم يغتسل لماذا قلنا الافضل ان يتيمم اولا؟ من اجل ان يأتي الماء بعد ذلك - 00:10:51
آآ يذهب باثر التراب. هذا الغبار الذي علق بوجهه وعلق بيديه يذهبه الماء ماء الاغتسال بخلاف ما لو عكس لو انه اغتسل اولا ثم تيمم. سيبقى التراب عالقا بوجهه ويديه. فلذلك قلنا في كل الاحوال - 00:11:16
غسله صحيح ولا شيء عليه لكن لو انه قدم التيمم اولا لكان افضل لكان افضل فقال رحمه الله ولا ترتيب بينهما للجنب. طيب بالنسبة للمحدث قال فان كان محدثا فالاصح اشتراط التيمم وقت غسل العليل - 00:11:38
لو كان محدثا يعني حدثا اصغر. فالاصح اشتراط التيمم وقت غسل العليل. مراعاة للترتيب فالترتيب معتبر في الوضوء. فلا يجوز ان ينتقل عن العضو المعلول الا بعد كمال الطهارة من حيث الاصل ومن حيث البدن من حيث الاصل يعني ايه؟ الغسل ومن حيث البدل يعني التيمم اذا لم يتمكن من - 00:12:03
غسل هذا العضو فاذا لا بد من مراعاة الترتيب. فاذا كان الجرح كما قلنا في اليد مثلا فلا يتيمم عن العضو المصاب قبل ان يأتي على اليد ما ينفعش مثلا يبدأ اولا بالتيمم وبعدين يغسل الوجه ثم بعد ذلك - 00:12:31
يغسل آآ العضو الصحيح من اليد ويكمل الوضوء. لأ لابد ان يتمم اذا اتى على اليد لو كانت الاصابة في القدم لا يتيمم عن الاصابة الا اذا اتى على القدم وهكذا. وهذا من باب مراعاة الترتيب. ولما - 00:12:51
كان الترتيب غير واجب في الغسل لم نقل ولم نشترط ذلك في حال الاغتسال فقال فان كان محدثا فالاصح اشتراط التيمم وقت غسل العليل. ثم قال بعد ذلك فان جرحا عضواه فتيممان - 00:13:09
ان جرحا عضواه فتيممان. يعني لو اصاب المحدث جرحان فاكثر لو اصاب المحدث جرحان فاكثر. في عضوين فاكثر ولم يستطع استعمال الماء ففي هذه الحالة هل نقول يكفيه تيمم واحد عن الجميع؟ ولا لابد ان يتيمم عن كل جرح من هذه - 00:13:32
الجراحات اه في هذه الحالة نقول يجب عليه ان يتيمم لكل عضو يجب عليه ان يتيمم لكل عضو. ويتيمم لكل عضو وقت الغسل كما قلنا من باب المحافظة على فرض الترتيب في الوضوء - 00:14:03
فلذلك الشيخ هنا بيقول فان جرح عضواه فتيممان وهذا لتعدد العليل واشتراط التيمم وقت غسل العليل كما بين الشيخ رحمه الله قبل ذلك قال وان كان كجبيرة لا يمكن نزعها غسل الصحيح - 00:14:26
هذا اولا وتيمم وهذا ثانيا قال ويجب مع ذلك مسح كل جبيرته بماء يبقى هذه السورة الثانية لو كان مصابا لكن هذه الاصابة كانت مستورة بجبيرة. قلنا الجبيرة يعني زي اللفافة زي المرهم ونحو ذلك كل ما كان - 00:14:49
ترى لهذا الجزء المصاب هو هو جبيره فهنا يجب عليه امر زائد فيغسل الصحيح ويتيمم عن هذه الاصابة ويزيد على ذلك انه لابد ان يمسح على الجبيرة بالماء لماذا اوجبنا المسح - 00:15:14
لحديث آآ صاحب الشجة الرجل الذي شج في رأسه وآآ سأل بعض الصحابة فافتوه بوجوب الاغتسال فاغتسل فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله. الا سألوا اذ لم يعلموا فانما شفاء العي - 00:15:35
السؤال انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصر في رواية قال او يعصب. يعني يضع عصابة على هذا الجرح. ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده فهذه الرواية دليل على وجوب مسح - 00:16:03
الجبيرة بالماء وهذا الحديث اخرجه ابو داوود في الطهارة وقال الحافظ في التلخيص الحبير قال وصححه ابن السكن فقال الشيخ رحمه الله في حالة اذا كان ثم جبيرة لا يمكن نزعها قال غسل الصحيح - 00:16:26
وتيمم كما سبق ويجب مع ذلك مسح كل جبيرته بماء قال وقيل بعضها فان تيمم لفرد ثان ولم يحدث لم يعد الجنب غسلا ويعيد المحدث ما بعد عليله. وقيل يستأنفان - 00:16:47
وقيل المحدث كجنب؟ قال النووي رحمه الله قلت هذا الثالث اصح. والله اعلم وهذه مسألة اخرى فيما اذا تيمم اذا تيمم على النحو الذي ذكرناه. صاحب آآ الاصابة هذا الذي لا يستطيع ان يستعمل الماء على هذا العضو المصاب. الان هو - 00:17:12
غسل الصحيح وتيمم عن العضو المصاب لئلا يخلو هذا العضو من طهارة ثم اراد ان يصلي ولم تنتقض طهارته الاولى. ننتبه لهذه المسألة. هو الان تيمم وصلى الفرض الذي عليه - 00:17:41
فاراد ان يصلي فرضا اخر. الواجب عليه في هذه الحالة ان يتيمم مرة اخرى لكن نلاحز انه لم تنتقض طهارته الاولى فهنا نقول يجب عليه اعادة التيمم فقط ولا لا بد ان يعيد هذا الذي ذكرناه مرة اخرى - 00:18:04
فيجب ان يغسل الصحيح ويراعي هذا الذي ذكرناه ويمسح على الجبيرة. هل لابد ان يراعي كل ذلك؟ ولا فقط يعيد التيمم عن هذا الجزء المصاب هذه المسألة فيها اوجه المعتمد في هذه المسألة انه يعيد التيمم فقط - 00:18:26
واما ما سبق غسله من الاعضاء فهذا قد ارتفع حدثه وبالتالي لا يجب عليه اعادة غسل هذه الاعضاء لا يجب عليه اعادة غسل هذه الاعضاء سواء كان التيمم الاول لحدث اصغر او كان هذا التيمم لحدث اكبر كأن كان مثلا على جنابة. طيب - 00:18:52
يبقى الان نعيد المسألة مرة اخرى تيمم الشخص عن هذا العضو المصاب وراعى الترتيب لانه كان متوضئا. فغسل وجهه اولا وكان مصابا في يده اليمنى لما جاء على اليد اليمنى ماذا فعل؟ قلنا غسل العضو السليم ولما فرغ من غسل السليم - 00:19:18
تيمم عن الاصابة الموجودة على هذا العضو. ثم اكمل الوضوء الان قد تطهر وصلى ولم تنتقد طهارته اراد ان يصلي فرضا اخر كان قد صلى الظهر واراد الان ان يصلي صلاة العصر - 00:19:44
ماذا عليه؟ نقول في هذه الحالة لا يجب عليه شيء من ذلك. فقط يجب عليه ان يعيد التيمم الذي كان قد فعله عن هذا العضو المصاب ولا يجب عليه ان يعيد غسل جميع الاعضاء مرة اخرى - 00:20:06
سواء كان هذا التيمم الاول الذي فعله لحدث اصغر او كان لحدث اكبر طيب هذا اذا لم تنتقد طهارته. طيب نفترض ان صاحبنا هذا قد احدث هل يعيد الجميع ولا يعيد التيمم فقط - 00:20:22
الصواب انه في هذه الحالة سيعيد الجميع في هذه الحالة سيعيد الجميع كما فعل في اول مرة قال الشيخ رحمه الله فاذا تيمم لفرد ثان ولم يحدث لم يعد الجنب غسل - 00:20:44
ويعيد المحدث ما بعد عليله وقيل يستأنفان وقيل المحدث كجنب يعني لا يعيد شيئا وانما يعيد التيمم فقط. وهذا هو المعتمد في وهو ايسر هذه الاوجه التي حكاها النووي رحمه الله - 00:21:03
رحمة واسعة. الى هنا نكون قد فرغنا من الكلام عن اسباب التيمم وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه - 00:21:22
زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:21:37
التفريغ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس الثامن عشر من شرح كتاب الطهارة - 00:00:00
من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للشيخ العلامة ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا مع باب التيمم في الدرس الماضي كنا تكلمنا عن اسباب التيمم - 00:00:17
وعرفنا ان من اسباب التيمم ان يحتاج الى الماء لعطش محترم ولو مآلا وكذلك من جملة هذه الاسباب المرض المرض الذي يخاف معه من استعماله على منفعة عضو وكذا بطء البرء او الشين الفاحش في عضو ظاهر في الازهر - 00:00:38
وشدة البرد كمرض ولما ذكر الشيخ رحمه الله ان من اسباب التيمم المرض الذي يخاف معه من استعماله على منفعة عضو تكلم الشيخ رحمه الله عما اذا امتنع استعمال هذا الماء في عضو من الاعضاء - 00:01:07
باعتبار ان استعمال الماء على هذا العضو يخاف معه على منفعة عضو او يخاف معه من محذور من محظورات التيمم ففي هذه الحالة كيف يتطهر اذا لم يستعمل الماء لمرضه الذي يخاف معه من استعماله على منفعة - 00:01:30
اتي عضو يذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا ان الشخص اذا لم يتمكن من استعمال الماء في عضو من الاعضاء فعندنا حالتان الحالة الاولى وهو ان يكون العضو المصاب مكشوفا - 00:01:54
ان يكون العضو المصاب مكشوفا ما معنى ان يكون العضو مكشوفا معنى ذلك انه لا جبيرة عليه. ليس مستور بجبيرة ففي هذه الحالة يغسل الاعضاء الصحيحة ويتيمم عن العضو المصاب - 00:02:15
هذا الذي يجب عليه فعله يغسل الاعضاء الصحيحة ويتيمم عن العضو المصاب. مثال ذلك شخص اصيب في قدمه اليسرى لا يستطيع ان يستعمل الماء في هذه القدم هنا نقول يجب عليه ان يتوضأ وضوءا كاملا. يغسل جميع الاعضاء الصحيحة - 00:02:37
واذا اتى على هذه القدم المصابة فانه يغسل الجزء الصحيح من هذه القدم ثم يتيمم عن الجزء المريض الذي لا يستطيع ان يأتي عليه بالماء فيضرب التراب ويمسح وجهه ويديه الى المرفقين واذا اراد ان يصلي فليصلي. هذه هي الحالة الاولى - 00:03:06
فيما اذا كان العضو المصاب مكشوفا وننتبه هنا لمسألة مهمة وهي انه لابد ان يراعي الترتيب اذا كان يتطهر عن الحدث الازهر بمعنى لو كان قد اصيب في يده اليمنى. فهل يتيمم اولا عن هذه اليد المصابة؟ ولا يتيمم - 00:03:32
اذا وصل الى غسل اليد نقول لا يتيمم الا اذا وصل الى غسل اليد فالواجب عليه ان يتوضأ ويبدأ اولا بغسل الوجه. واذا اتى على غسل اليد اليمنى المصابة. فهنا نقول يغسل - 00:04:00
من هذه اليد واما الجزء المصاب الذي لم يأتي عليه بالماء فهنا يتيمم عنه بالكيفية المعروفة. يمسح بوجهه ويديه الى المرفقين. ثم بعد ذلك يكمل الوضوء فيغسل يده اليسرى الى اخر ما - 00:04:20
درسناه في آآ ترتيب الوضوء هذا اذا كان يتطهر عن الحدث الاصغر فلابد ان يراعي هذا الترتيب. طيب اذا كان يتطهر عن الحدث الاكبر قلنا اذا كان يتطهر عن الحدث الاكبر الواجب عليه في هذه الحالة هو الاغتسال - 00:04:41
وعند الاغتسال اعضاء البدن كالعضو الواحد. ولهذا لا يجب عليه الترتيب ففي هذه الصورة لا نلزمه بما الزمناه في سورة الحدث الاصغر طيب هذا اولا فيما اذا كان هذا الشخص - 00:05:02
آآ قد اصيب في عضو من الاعضاء ولا يستطيع ان يأتي عليه بالماء. وهذا العضو المصاب كان مكشوفا طيب ما الحكم فيما اذا كان هذا العضو المصاب غير مكشوف؟ يعني كان عليه جبيرا - 00:05:23
كان علي جبيرة زي اللفافة عليه بعض الدهانات كالمرهم ونحو ذلك. فهذه المراهم حكمها حكم الجبيرة. فهنا الامر يختلف. فلو كان على العضو المصاب جبيرة تمنع وصول الماء. ففي هذه الحالة عليه ان يغسل الاعضاء الصحيحة - 00:05:42
ويتيمم عن العضو المصاب كما قلنا اولا ويزيد على ذلك وجوب المسح على الجبيرة بالماء وجوب المسح على الجبيرة بالماء يبقى اذا في حالة وجود الجبيرة سيزيد امر وهو وجوب المسح على هذه الجبيرة. جميعها بالماء. مثال ذلك شخص جبرت قدمه - 00:06:06
واراد ان يتوضأ. ماذا عليه؟ نقول هذا لابد ان يتوضأ وضوءا كاملا. فيبدأ اولا بغسل الوجه وبعد ذلك بغسل اليدين الى المرفقين ومسح الرأس. فاذا اتى على قدمه فان يغسل الصحيح من القدم - 00:06:32
ويتيمم ويمسح بالماء على الجبيرة يبقى ترخص عندنا الان ان العضو المصاب اذا كان مكشوفا فالواجب عليه امران وهو غسل الصحيح والتيمم عن الجزء المصاب. واما اذا كان العضو هذا مستورا فالواجب عليه ان يغسل الصحيح - 00:06:56
اما معاني المصاب ويمسح على هذه الجبيرة بالماء نرجع لما قاله الشيخ رحمه الله هنا بيقول رحمه الله واذا امتنع استعماله في عضو ان لم يكن عليه ساتر وجب التيمم - 00:07:19
اذا لم يكن عليه ساتر وجب التيمم. بهذا العضو المصاب الذي لا يستطيع ان يأتي عليه بالماء فاذا لا لم يستطع ان يأتي عليه بالماء فالواجب ان يتمم لماذا؟ لماذا اوجبنا التيمم؟ اوجبنا التيمم لئلا يبقى موضع العلة بلا طهارة - 00:07:39
لئلا يبقى موضع العلة بلا طهارة فيلزمه امرار التراب ما امكن على محل العلة ان كان بمحل التيمم ولم يخش محظورا ويتيمم عن هذا العضو على النحو الذي ذكرناه فقال رحمه الله وكذا غسل الصحيح على المذهب - 00:08:02
يعني يتيمم عن هذا العضو المصاب الذي لم يستطع اتيان الماء عليه وكذلك يغسل الجزء الصحيح من اليد مثلا فيما لو كانت اليد هي المصابة من القدم فيما لو كانت القدم هي المصابة من الوجه فيما اذا كان الوجه هو المصاب - 00:08:23
وهكذا لماذا اوجبنا غسل الصحيح والتيمم عن المصاب لحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في احدى رواياته رواها الحاكم كان في المستدرك قال فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم - 00:08:44
وهذه الرواية صححها الحاكم على شرط الشيخين واقره الذهبي. وقال البياقي عن اختلاف هذه الروايات قال يحتمل ان يكون فعل ما نقل في الروايتين جميعا بمعنى انه غسل ما امكنه وتيمم للباقي - 00:09:03
وقال النووي رحمه الله هذا الذي قاله البيهقي متعين لانه اذا امكن الجمع بين الروايات يتعين علينا الجمع في هذه الحالة فلذلك بنقول يجمع بين الامرين غسل الصحيح والتيمم عن العضو المصاب جمعا بين الروايات التي جاءت في حديث عمرو - 00:09:22
ابن العاص رضي الله تعالى عنه وارضاه قال وكذا غسل الصحيح على المذهب قال ولا ترتيب بينهما للجنب لا ترتيب بينهما للجنب. يعني اذا كان الشخص جنبا هل يجب عليه الترتيب اثناء الاغتسال - 00:09:44
الجواب لا عند الاغتسال لا يجب الترتيب بين الاعضاء. باعتبار ان الاعضاء كالعضو الواحد. اعضاء البدن كالعضو الواحد. فلا يجب عليه الترتيب. كذلك هنا بالنسبة لمن اراد ان يغتسل وعنده جزء مصاب في البدن لا يستطيع ان يأتي عليه بالماء - 00:10:06
فنقول اذا تيمم اولا ثم اغتسل او اغتسل اولا ثم تيمم لا حرج في ذلك كله سواء كان كانت هذه الاصابة في اعلى البدن او في اسفل البدن لا يجب عليه مراعاة الترتيب باعتبار ان التيمم - 00:10:30
بدل عن غسل العليل والمبدل لا يجب فيه الترتيب. فكذلك البدل المبدل لا يجب فيه الترتيب فكذلك البدن. لكن مع ذلك نقول الافضل ان يتيمم اولا ثم يغتسل لماذا قلنا الافضل ان يتيمم اولا؟ من اجل ان يأتي الماء بعد ذلك - 00:10:51
آآ يذهب باثر التراب. هذا الغبار الذي علق بوجهه وعلق بيديه يذهبه الماء ماء الاغتسال بخلاف ما لو عكس لو انه اغتسل اولا ثم تيمم. سيبقى التراب عالقا بوجهه ويديه. فلذلك قلنا في كل الاحوال - 00:11:16
غسله صحيح ولا شيء عليه لكن لو انه قدم التيمم اولا لكان افضل لكان افضل فقال رحمه الله ولا ترتيب بينهما للجنب. طيب بالنسبة للمحدث قال فان كان محدثا فالاصح اشتراط التيمم وقت غسل العليل - 00:11:38
لو كان محدثا يعني حدثا اصغر. فالاصح اشتراط التيمم وقت غسل العليل. مراعاة للترتيب فالترتيب معتبر في الوضوء. فلا يجوز ان ينتقل عن العضو المعلول الا بعد كمال الطهارة من حيث الاصل ومن حيث البدن من حيث الاصل يعني ايه؟ الغسل ومن حيث البدل يعني التيمم اذا لم يتمكن من - 00:12:03
غسل هذا العضو فاذا لا بد من مراعاة الترتيب. فاذا كان الجرح كما قلنا في اليد مثلا فلا يتيمم عن العضو المصاب قبل ان يأتي على اليد ما ينفعش مثلا يبدأ اولا بالتيمم وبعدين يغسل الوجه ثم بعد ذلك - 00:12:31
يغسل آآ العضو الصحيح من اليد ويكمل الوضوء. لأ لابد ان يتمم اذا اتى على اليد لو كانت الاصابة في القدم لا يتيمم عن الاصابة الا اذا اتى على القدم وهكذا. وهذا من باب مراعاة الترتيب. ولما - 00:12:51
كان الترتيب غير واجب في الغسل لم نقل ولم نشترط ذلك في حال الاغتسال فقال فان كان محدثا فالاصح اشتراط التيمم وقت غسل العليل. ثم قال بعد ذلك فان جرحا عضواه فتيممان - 00:13:09
ان جرحا عضواه فتيممان. يعني لو اصاب المحدث جرحان فاكثر لو اصاب المحدث جرحان فاكثر. في عضوين فاكثر ولم يستطع استعمال الماء ففي هذه الحالة هل نقول يكفيه تيمم واحد عن الجميع؟ ولا لابد ان يتيمم عن كل جرح من هذه - 00:13:32
الجراحات اه في هذه الحالة نقول يجب عليه ان يتيمم لكل عضو يجب عليه ان يتيمم لكل عضو. ويتيمم لكل عضو وقت الغسل كما قلنا من باب المحافظة على فرض الترتيب في الوضوء - 00:14:03
فلذلك الشيخ هنا بيقول فان جرح عضواه فتيممان وهذا لتعدد العليل واشتراط التيمم وقت غسل العليل كما بين الشيخ رحمه الله قبل ذلك قال وان كان كجبيرة لا يمكن نزعها غسل الصحيح - 00:14:26
هذا اولا وتيمم وهذا ثانيا قال ويجب مع ذلك مسح كل جبيرته بماء يبقى هذه السورة الثانية لو كان مصابا لكن هذه الاصابة كانت مستورة بجبيرة. قلنا الجبيرة يعني زي اللفافة زي المرهم ونحو ذلك كل ما كان - 00:14:49
ترى لهذا الجزء المصاب هو هو جبيره فهنا يجب عليه امر زائد فيغسل الصحيح ويتيمم عن هذه الاصابة ويزيد على ذلك انه لابد ان يمسح على الجبيرة بالماء لماذا اوجبنا المسح - 00:15:14
لحديث آآ صاحب الشجة الرجل الذي شج في رأسه وآآ سأل بعض الصحابة فافتوه بوجوب الاغتسال فاغتسل فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله. الا سألوا اذ لم يعلموا فانما شفاء العي - 00:15:35
السؤال انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصر في رواية قال او يعصب. يعني يضع عصابة على هذا الجرح. ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده فهذه الرواية دليل على وجوب مسح - 00:16:03
الجبيرة بالماء وهذا الحديث اخرجه ابو داوود في الطهارة وقال الحافظ في التلخيص الحبير قال وصححه ابن السكن فقال الشيخ رحمه الله في حالة اذا كان ثم جبيرة لا يمكن نزعها قال غسل الصحيح - 00:16:26
وتيمم كما سبق ويجب مع ذلك مسح كل جبيرته بماء قال وقيل بعضها فان تيمم لفرد ثان ولم يحدث لم يعد الجنب غسلا ويعيد المحدث ما بعد عليله. وقيل يستأنفان - 00:16:47
وقيل المحدث كجنب؟ قال النووي رحمه الله قلت هذا الثالث اصح. والله اعلم وهذه مسألة اخرى فيما اذا تيمم اذا تيمم على النحو الذي ذكرناه. صاحب آآ الاصابة هذا الذي لا يستطيع ان يستعمل الماء على هذا العضو المصاب. الان هو - 00:17:12
غسل الصحيح وتيمم عن العضو المصاب لئلا يخلو هذا العضو من طهارة ثم اراد ان يصلي ولم تنتقض طهارته الاولى. ننتبه لهذه المسألة. هو الان تيمم وصلى الفرض الذي عليه - 00:17:41
فاراد ان يصلي فرضا اخر. الواجب عليه في هذه الحالة ان يتيمم مرة اخرى لكن نلاحز انه لم تنتقض طهارته الاولى فهنا نقول يجب عليه اعادة التيمم فقط ولا لا بد ان يعيد هذا الذي ذكرناه مرة اخرى - 00:18:04
فيجب ان يغسل الصحيح ويراعي هذا الذي ذكرناه ويمسح على الجبيرة. هل لابد ان يراعي كل ذلك؟ ولا فقط يعيد التيمم عن هذا الجزء المصاب هذه المسألة فيها اوجه المعتمد في هذه المسألة انه يعيد التيمم فقط - 00:18:26
واما ما سبق غسله من الاعضاء فهذا قد ارتفع حدثه وبالتالي لا يجب عليه اعادة غسل هذه الاعضاء لا يجب عليه اعادة غسل هذه الاعضاء سواء كان التيمم الاول لحدث اصغر او كان هذا التيمم لحدث اكبر كأن كان مثلا على جنابة. طيب - 00:18:52
يبقى الان نعيد المسألة مرة اخرى تيمم الشخص عن هذا العضو المصاب وراعى الترتيب لانه كان متوضئا. فغسل وجهه اولا وكان مصابا في يده اليمنى لما جاء على اليد اليمنى ماذا فعل؟ قلنا غسل العضو السليم ولما فرغ من غسل السليم - 00:19:18
تيمم عن الاصابة الموجودة على هذا العضو. ثم اكمل الوضوء الان قد تطهر وصلى ولم تنتقد طهارته اراد ان يصلي فرضا اخر كان قد صلى الظهر واراد الان ان يصلي صلاة العصر - 00:19:44
ماذا عليه؟ نقول في هذه الحالة لا يجب عليه شيء من ذلك. فقط يجب عليه ان يعيد التيمم الذي كان قد فعله عن هذا العضو المصاب ولا يجب عليه ان يعيد غسل جميع الاعضاء مرة اخرى - 00:20:06
سواء كان هذا التيمم الاول الذي فعله لحدث اصغر او كان لحدث اكبر طيب هذا اذا لم تنتقد طهارته. طيب نفترض ان صاحبنا هذا قد احدث هل يعيد الجميع ولا يعيد التيمم فقط - 00:20:22
الصواب انه في هذه الحالة سيعيد الجميع في هذه الحالة سيعيد الجميع كما فعل في اول مرة قال الشيخ رحمه الله فاذا تيمم لفرد ثان ولم يحدث لم يعد الجنب غسل - 00:20:44
ويعيد المحدث ما بعد عليله وقيل يستأنفان وقيل المحدث كجنب يعني لا يعيد شيئا وانما يعيد التيمم فقط. وهذا هو المعتمد في وهو ايسر هذه الاوجه التي حكاها النووي رحمه الله - 00:21:03
رحمة واسعة. الى هنا نكون قد فرغنا من الكلام عن اسباب التيمم وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه - 00:21:22
زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:21:37
شرح كتاب «منهاج الطالبين وعمدة المفتين» كتاب الطهارة
شرح «منهاج الطالبين وعمدة المفتين» كتاب الطهارة [18] تابع باب التيمم .