شرح كتاب «منهاج الطالبين وعمدة المفتين» كتاب الطهارة
شرح «منهاج الطالبين وعمدة المفتين» كتاب الطهارة [4] آداب الخلاء والاستنجاء.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو الدرس الرابع - 00:00:00
بشرح كتاب منهاج الطالبين وعمدة وعمدة المفتين للشيخ العلامة يحيى لشرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه وما زلنا في الباب باب اسباب الحدث وكنا وصلنا لقول الشيخ رحمه الله فصل - 00:00:14
يقدم داخل الخلاء يساره والخارج يمينه ولا يحمل ذكر الله تعالى ويعتمد جالسا يساره ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ويحرمان بالصحراء ويبعد ويستتر ولا يبول في ماء راكد قال الشيخ رحمه الله تعالى فصل وهذا الفصل - 00:00:34
عقده لاداب الخلاء والاستنجاء ذلك لان اصحابنا يقدمون الكلام عن اداب الاستنجاء قبل الكلام عن الوضوء لان هذا هو الاصل انسان انما يذهب من اجل ان يتوضأ اذا كان محدثا - 00:01:01
فيقدمون الكلام عن الخلاء اولا ثم بعد ذلك يتكلمون عن الوضوء. قبل الكلام عن الخلاء واداب الاستنجاء ونحو ذلك يتكلمون عن احكام المياه ذلك لان الماء او ان المياه هي الة الطهارة - 00:01:20
وهذه الالة لابد لها من ظرف توضع فيه الذي هو الاواني فيتكلمون عن احكام المياه واحكام الاواني. ثم بعد ذلك يتكلمون عن اداب الخلاء والاستنجاء فقال الشيخ رحمه الله يقدم داخل الخلاء يساره - 00:01:37
يعني من جملة هذه الاداب التي يتأدب بها من دخل الى الخلاء ان يقدم اليسار وذلك لما عهد في الشريعة من انه يقدم اليسار لكل ما هو مستقذر ومن ذلك الخلاء اذا دخل الخلاء يقدم يساره لانه مكان مستقذر - 00:01:59
وقول الشيخ رحمه الله يقدم داخل الخلاء هذا على سبيل العموم بمعنى انه لو كان هذا الداخل مكلفا فانه يقدم يساره لو كان هذا الداخل غير مكلف كأن كان صبيا - 00:02:23
ايضا من جملة هذه الاداب ان يقدم يساره ويشمل ذلك ايضا فيما لو كان الداخل هذا داخلا بنفسه او كان حاملا لغيره يعني لو ان الاب او الام ارادوا دخول الخلاء - 00:02:42
فيسن ان يقدم الاب او هذه الام تقدم اليسار. طب لو دخلت هذه الام بصبيها الصغير داخل الخلاء من اجل ان يتخلى تقدم ايضا اليسار فسواء كان داخلا بنفسه او كان حاملا لغيره فانه يقدم اليسار - 00:03:03
وكذلك يشمل كلام الشيخ رحمه الله فيما لو كان داخلا للخلاء من اجل قضاء الحاجة او لغرض اخر فلو كان داخلا لقضاء الحاجة قدم اليسار ولو كان داخلا للخلاء من اجل مثلا شيء اخر كتوزيف - 00:03:24
او ما شابه فانه ايضا يقدم اليسار وكذلك لا فرق بين ان يكون الخلاء هذا في البنيان او ان يكون هذا الخلاء في الصحراء طيب هل يمكن ان يكون الخلاء في الصحراء - 00:03:44
نقول نعم اذا كان قصد مكانا لقضاء الحاجة فله حكم الخلاء اذا كان قصد مكانا من اجل قضاء الحاجة فله حكم الخلاء. فاذا دخل الى هذا المكان فانه يقدم فانه يقدم يساره - 00:04:01
طيب الان لو اراد ان يدخل الخلاء واراد ان يقدم يساره هل يقدم يساره عند باب الخلاء كان كان مثلا هذا الخلاء في البنيان ولا يقدم يساره عند مكان قضاء الحاجة؟ احنا عارفين الان مسلا الحمامات والاماكن التي يقضى فيها الحاجة - 00:04:20
ممكن بتكون متسعة يعني فيها مكان لقضاء الحاجة وفيها ايضا آآ يعني اشياء لاغراض اخرى زي ما كان مسلا غسل اليدين وما شابه ذلك هل بمجرد دخول المكان الذي فيه مكان قضاء الحاجة - 00:04:40
يقدم اليسار ولا ينتظر حتى اذا قدم الى مكان قضاء الحاجة يقدم اليسار نقول لا اذا آآ كان عند الباب او عند بداية الخلاء او عند الدهليز كما يقول اصحابنا اللي هو الطرقة اللي هي بتوصلك - 00:04:54
مكان قضاء الحاجة فانك تقدم يسارك حينئذ وكذلك اذا وصلت الى مكان قضاء الحاجة ايضا تقدم يسارك حينئذ وسواء في ذلك المكان المعد لقضاء الحاجة او غير المعد لقضاء الحاجة - 00:05:10
طيب هل هذا الحكم مقتصر على الخلاء فقط ولا هذا يعم اي مكان آآ يعني فيه مستقذر فاي مكان فيه مستقذر او فيه معصية لله تبارك وتعالى فانه يقدم فيه يساره - 00:05:32
اي مكان فيه مستقذر او اي مكان يعصى فيه رب العالمين سبحانه وتعالى. واضطر الى دخوله فانه يقدم يسار اهو زي مسلا الاسواق الاسواق من الاماكن التي يكثر فيها المعاصي - 00:05:52
فيها الحلف الكذب فيها الغش فيها كذا وكذا من المحرمات. فاذا دخل مثل هذه الاماكن لا يدخلها الا لحاجة. واذا دخلها فانه يقدم يساره فانه يقدم يساره. ومثل ايضا بعض اصحابنا على ذلك باماكن بيع اللي هم الصاغة اللي هي بيع - 00:06:09
زهب لان فيها ايضا معصية ازاي يقع فيها الناس كثيرا في الربا هي ايضا من الاماكن التي يعصى فيها رب العالمين سبحانه وتعالى فاذا دخل مثل هذه الاماكن فانه يقدم فانه يقدم يساره - 00:06:31
فالاصل عندنا انه لا يدخل المكان المستقذر او المكان الذي يعصى فيه رب العالمين الا لحاجة. فاذا دخلها فانه يدخلها فانه يدخلها قلها ويقدم يساره طيب اما بالنسبة لليمين اليمين هذه - 00:06:48
يقدمها لغير المستقذر اليمين يقدمها لغير المستقذر وهذا يشمل امرين الامر الاول فيما اذا كان هذا المكان شريفا فيما اذا كان هذا المكان فيما اذا كان هذا المكان شريفا زي مسلا - 00:07:05
المساجد فهذا مكان شريف. فاذا دخل المسجد يقدم يمينه اذا دخل المسجد فانه يقدم يمينه طيب ما لا شرف فيه ولا استقذار هل يأخذ حكم المستقذر ولا يأخذ حكم الشريفة - 00:07:25
زي الاماكن العامة زي البيوت مثلا هل تأخذ حكم المستحضر فيقدم يساره؟ ولا حكم المكان الشريف يقدم يمينه طيب يعني تخير قصدك طيب هذا يعني جرى فيه الخلاف بين بين اصحابهم - 00:07:47
فبعض العلماء قال يقدم اليمين يقدم اليمين وهذا الذي رجحه الزركشي رحمه الله واعتمده ابن حجر تامر او الشيخ ابن حجر فيبدأ فيه باليمين وخالف في ذلك الرمل الرمل يقول يقدم اليسار. لماذا - 00:08:15
لان النووي رحمه الله تعالى في المجموع قال وما كان له شرف قدمه او قدم يمينه وما سواه فباليسار فقوله هنا وما سواه يشمل اللي هو الاماكن المستغذرة وما ليس بشريف - 00:08:39
فاخذ من ذلك انه قل بيساره فيما ليس بشريف. ده ترجيح العلامة الرملي رحمه الله. لكن كما قلنا الشيخ ابن حجر يقول يقدم يمينه والحديث يعضد ما ذهب اليه الشيخ - 00:08:56
ابن حجر رحمه الله ففي حديث عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن طهوره وترجله وتناعله وفي شأنه كله فيشمل هذا ما كان شريفا وما كان ايضا من جملة المباحات - 00:09:14
يعني ما ليس فيه شرف وليس فيه استقذار. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب فيه التيمم فهذا آآ فيه الخلاف على النحو الذي ذكرناه. قال الشيخ رحمه الله ويقدم داخل الخلاء - 00:09:34
يساره والخارج يمينه يعني اذا كان خارجا فانه يخرج من هذا الخلاء باليمين يدخل باليسار او الى اي مكان مستقذر يدخل باليسار ويخرج منه باليمين لان قاعدة الشرع ان كل ما كان من باب التكريم فانه يقدم فيه - 00:09:48
اليمين وما كان من غير ذلك على خلاف فيقدم فيه اليسار. ثم قال بعد ذلك ولا يحمل ذكر الله تعالى وهذا هو الادب الثاني من هذه الاداب انه لا يحمل - 00:10:12
الداخل الى اماكن الخلاء مكتوبا فيه ذكر الله سبحانه جل وعلا سواء كان هذا آآ المكتوب قرآنا او كان آآ فيه اسم لله تبارك وتعالى اسم من اسماء الله عز وجل - 00:10:29
فاذا كان الداخل الى الخلاء معه شيء مكتوب فيه قرآن او اسم من اسماء الله تبارك وتعالى فانه لا يدخل به فقال ولا يحمل ذكر الله تعالى ولكن لو حمل - 00:10:48
ما فيه ذكر الله عز وجل وآآ تركه قبل ان يقعد في المكان الذي يقضي فيه الحاجة. زي ما اتفقنا ان الاماكن التي يقضى فيها الحاجة اماكن متسعة فيها مكان لقضاء الحاجة وفيها مكان لغير قضاء الحاجة. زي الاحواض التي تغسل فيها الايدي وما شابه ذلك. هو الان دخل الخلاء - 00:11:05
فوضع هذا المصحف مثلا او هذا الذي فيه ذكر الله تبارك وتعالى وضعه عند الحوض ودخل هو الايه مكان الخلاء من اجل قضاء الحاجة اللي هي القاعدة التي يجلس عليها لقضاء الحاجة. هل يكره له ذلك - 00:11:31
نقول لا لا يكره له ذلك لا يكره له ذلك. فالذي يكره هو ان يكون حاملا لما فيه ذكر الله تبارك وتعالى في موضع قضاء الحاجة في موضع قضاء الحاجة - 00:11:47
اما في غير ذلك فلا يكره فلا يكره ويقاس على ما فيه ذكر الله تبارك وتعالى ما فيه اسم معظم ما فيه اسمه معظم زي اسم النبي وزي اسماء الملائكة - 00:12:02
وزي اسماء صالحي المؤمنين فهذا ايضا يقاس على ما ذكرناه اولا. لكن هذا لابد ان يقيد بقيد اللي هو اسم آآ ما فيه اسم معظم من نبي او من ملك او اسم صالح من صلحاء المؤمنين. هذا ايضا يأخذ لك نفس الحكم - 00:12:22
لكن بقيد وهو ان يقصد بتلك الاسماء عين المعظم ان يقصد بتلك الاسماء عين المعظم. فلو كان حاملا لشيء فيه اسم معظم قاصدا هذا المعظم فنقول يكره لك حمل هذا الشيء حال قضاء الحاجة - 00:12:45
فيه مسلا آآ معه آآ صورة فيها محمد رسول الله يبقى هنا اسم محمد هنا قصد به النبي صلى الله عليه وسلم فيكره ان يجلس به او ان يكون حاملا له حال قضاء الحاجة - 00:13:04
لكن لو كان مسلا معه شيء مكتوب فيه اسم معظم لكن لا يقصد به عين هذا المعظم فحينئذ لا يكره. زي مسلا البطاقة واحد اسمه مسلا احمد محمد محمود هذه اسماء للنبي صلى الله عليه وسلم. احمد من اسماء النبي محمد من اسماء النبي. لكن هل يقصد به - 00:13:20
عين المعظم؟ لأ. فحينئذ لا يكره له ذلك فحين اذ لا يكره له ذلك طيب لو انه دخل الخلاء حاملا لاسم معظم ناسيا لو انه دخل الخلاء حاملا الاسم معظم ناسيا - 00:13:41
ماذا يفعل قالوا يغيبه يغيبه يعني ايه؟ يا اما ان يغطيه او يستره بشيء او ان يضعوا مسلا في جيبه او ما شابه ذلك لكن لا يجعله ظاهرا لكن لا يجعله ظاهرا. فان جعله ظاهرا كره له ذلك. وكذلك لو كان لابسا لخاتم. في خاتم في ايده - 00:14:01
والخاتم ده مسلا منقوش عليه اسمه معظم فماذا يفعل في هذه الحالة يجعل فصل الخاتم الى داخل و يضم يده ويضم يده. كذلك لو وضع هذا هذه الورقة او هذا المكتوب في يده في يده. وضم هذه اليد ايضا يكون بذلك قد غيبه ولا كراهة - 00:14:25
فحينئذ ومن المعظم مكتوب الانجيل والتوراة مكتوب الانجيل والتوراة بشرط ان يكون من غير المبدل بشرط ان يكون من غير المبدل. فاذا علمنا ان هذا المكتوب سواء في الانجيل او في التوراة. ليس من المبدل الذي حرفه بنو اسرائيل او - 00:14:45
او اهل الكتابين فحينئذ نقول له حكم الاسماء المعظمة لان هذا كلام الله تبارك وتعالى. فيكره ايضا حمله حال قضاء الحاجة طيب الاصل اذا كما اه يذكر الشيخ رحمه الله ان هذا من جملة الاداب. فلو انه خالف ذلك - 00:15:11
فانه يكون واقعا في الكراهة طيب هل يمكن ان يكون حاملا لهذا الشيء اللي هو مكتوب فيه اسم معظم ويحرم عليه ذلك قالوا نعم فيما اذا فيما اذا عرضه للتنجيس - 00:15:31
فيما اذا عرضه للتنجيد. زي مسلا الخواتم زي ما اتفقنا واحد مسلا لابس خاتم في يساره ومكتوب فيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم او اسم من اسماء الله عز وجل - 00:15:50
هو الان سيستنجي بايش بشماله فانه سيعرض هذا المعظم للتنجيز في حرم عليه ذلك ويحرم عليه ذلك. زي ما بنقول حينئذ يجب عليه ان ينحي هذا المكتوب بهذه الصورة قال الشيخ رحمه الله ويعتمد جالسا يساره - 00:16:02
ويعتمد جالسا يساره. هذا هو الادب الثالث من اداب قضاء الحاجة فاذا قضى حاجته سواء ببول او بغائط فانه يعتمد على يساره اذا كان يقضي حاجته جالسا لماذا؟ لانه اسهل لخروج الخارج - 00:16:24
لانه اسهل لخروج الخارج وجاء في حديث سراقة بن مالك قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد احدنا الخلاء اذا اراد احدنا الخلاء ان يعتمد اليسرى وينصب اليمنى. يعني يعتمد في جلوسه على - 00:16:48
ها اليسرى وينصب اليمنى وهذا الحديث فيه ضعف والعمدة كما قلنا على التعليل الذي ذكرناه اولا. لان الجلوس على هذه الهيئة اسهل في خروج الخارج. طيب الشيخ هنا بيقول تمد ويعتمد جالسا يساره - 00:17:10
طب لو انه بال قائما لو انه بال قائما هل يعتمد ايضا على يساره ولا يعتمد على كلتا قدميه هنا مفهوم كلام الشيخ انه اذا لم يكن جالسا فانه لا يعتمد على يساري - 00:17:30
آآ بعض الشافعية قال بذلك وهذا الذي اعتمده الشيخ ابن حجر رحمه الله. يقول انه يعتمد على رجليه فيما اذا لم يكن جالسا بشرط ان اه ان كان يخاف التنجيس - 00:17:51
ان كان يخاف التنجيس. يعني لو انه وقف على اعتمد على يساره فقط حالة قضائه للحاجة قائما يعني فلو وافق لو وقف على هذه الهيئة ممكن يتنجس ما يملكش نفسه ولا حاجة يفقد توازنه فيتنجس - 00:18:10
فقال لو خاف التنجيز التنجيز فيعتمد على كلتا قدميه ان خاف التنجيس يعتمد على كلتا قدميه. طب اذا لم يخف التنجيس يقول الشيخ ابن حجر في في هذه الحالة ايضا يعتمد على يساره - 00:18:26
يعتمد على يساره حتى ولو قضى حاجته قائما لان الحديث هنا عام حديث سراقة علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد احدنا الخلاء ان يعتمد اليسرى وينصب اليمنى - 00:18:42
هذا الذي ذكرناه هو معتمد الشيخ ابن حجر رحمه الله. الشيخ الرملي وهذا الذي اعتمده ايضا الشارح المحقق والشيخ الشيخ الجلالي المحلي رحمه الله اعتمد انه اذا قضى حاجته قائما فانه - 00:18:58
يكون ايه؟ معتمدا على كلتا رجليه كون معتمدا على كلتا فانه يعتمد على كلتا رجليه يبقى هذه المسألة فيها خلاف على النحو الذي ذكرناه فيما لو اذا كان قاضيا للحاجة قائما - 00:19:16
على الاطلاق اذا كان قضى حاجته قائما فانه يعتمد في هذه الحالة على كلتا قدميه وخاص هذا الادب فيما اذا ها قضى حاجته جالسا بما اذا قضى حاجته جالسا قال الشيخ رحمه الله ولا يستقبل القبلة - 00:19:33
ولا يستدبرها ويحرمان بالصحراء وهذا هو الادب وهذا هو الادب الرابع من اداب قضاء الحاجة لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. والاصل في ذلك هو حديث ابي ايوب. حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:19:52
اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط قال ولكن شرقوا او غربوا قال ولكن شرقوا او غربوا يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة - 00:20:15
او استدبارها بالبول او بالغاض انت الان فتتبول او مثلا في حال قضاء الحاجة للغائط فلا تستقبل القبلة وكذلك لا تجعل القبلة في ظهرك. لكن تشرق او ايه او تغرب كما في حديث ابي ايوب. وحاصل المسألة الان - 00:20:33
في مسألة الاستقبال والاستدبار ان هذا الادب انما هو في البنيان. لان هنا الشيخ بيقول ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها يعني هذا على سبيل الندب طيب ما الذي دلنا على ذلك - 00:20:53
لا لانه قال بعد ذلك ويحرمان بالصحراء يعني كانه يقول هذا على سبيل الندب. اما لو كان في الصحراء فيحرم. يبقى اذا هذا الادب فيما اذا كان في البنيان هذا فيما اذا كان في البنيان فلا يستقبل - 00:21:11
ولا يستدبر في البنيان والمعتبر في الاستقبال والاستدبار هل هو الصدر ولى الفرج يعني لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بصدره ولا ولا بفرجه من الضابط عندنا او ها بالصدر ولا بالفرج - 00:21:26
بالفرج العبرة عندنا هو الا يستقبل ولا يستدبر بالفرج. فعلى ذلك لو انه كان يقضي حاجته واستقبل القبلة بصدره لكنه نحى فرجه الى ناحية الشرق او الغرب هل يكره له ذلك؟ لا لا يكره له زلك - 00:21:48
فلا يكره له ذلك. فالعبرة في الاستقبال او في الاستدبار انما هو بالفرج لا بالصدر قال الشيخ رحمه الله ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها قال ويحرمان بالصحراء يعني يحرم استقبال القبلة او استدبارها - 00:22:11
فيما اذا كان في الصحراء فيما اذا كان بالصحراء وهذا آآ لعدم الساتر وايضا لحديث ابي ايوب في حديث ابو ايوب رضي الله عنه حملوه على انه اراد بهذا النهي - 00:22:30
الصحراء. لماذا؟ لانه قد جاء حديث اخر وهو حديث عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنه وفيه انه كان عند حفصة حافزة اللي هي اخته حافصة بنت عمر ابن الخطاب. وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم - 00:22:48
قال فارتقيت قال فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم مستدبر القبلة مستقبل بيت المقدس. وهو يبول النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحراء ولا كان في بنيان كان في بنيان. فاذا حملوا حديث ابي ايوب هذا - 00:23:04
حملوا حديث ابي ايوب هذا على الصحراء لا في البنيان فاذا فرق الشافعية بين الاستقبال والاستدبار الذي يكون في البنيان وبين الاستقبال والاستدبار الذي يكون فيه الصحراء وحاصل هذه المسألة - 00:23:23
ان الاستقبال والاستدبار له احوال ثلاثة تارة يحرمان وتارة يكرهان وتارة لا يحرمان ولا يكرهان متى يحرم الاستقبال والاستدبار؟ يحرم الاستقبال والاستدبار بشروط اولها فيما اذا استقبل القبلة او استدبرها - 00:23:42
في مكان غير معد لقضاء الحاجة في مكان غير معد للقضاء الحاجة ده الشرط الاول الشرط الساني ولم يكن ثم ساتر ولم يكن سمى ساتر. وهنعرف ايه هو ضابط الساتر بعد قليل - 00:24:13
فلو توافر هذان الشرطان نقول بحرمة الاستقبال والاستدبار. تاني بنقول يحرم الاستقبال والاستدبار في مكان غير معد لقضاء الحاجة وليس ثم ستر الحالة التانية وهي الكراهة متى يكرهان يكرهان فيما اذا استقبل القضاء قبلة - 00:24:35
او او استدبرها فيما اذا استقبل القبلة او استدبرها في مكان غير معد لقضاء الحاجة مع وجود زي مسلا واحد في صحراء وقضى حاجته لكن وضع ساترا امامه يبقى هنا يكره فقط ولا يحج - 00:24:59
الستر ده ممكن يكون مسلا جمل ممكن يكون متاع ممكن يكون السيارة بتاعته مسافر ولا حاجة في سيارة فوضع السيارة امامه تجاه القبلة وقضى حاجته نقول حينئذ هذا المكان غير ما معد لقضاء الحاجة لكنك لما وضعت ساترا - 00:25:21
ها انتقلنا من التحريم الى الايه؟ الى الكراهة. الحالة التالتة التي فيها عدم الكراهة وعدم التحريم فيما اذا استقبل القبلة او استدبرها في مكان معد لقضاء الحاجة فاذا قضى حاجته في هذا المكان فلا كراهة مطلقا ولا حرمة. استقبل ولا استدبر او شرق او غرب فيه ساتر او ما فيش ساتر في كل الاحوال - 00:25:41
طالما انه قضى حاجته في مكان معد لقضاء الحاجة فلا كراهة مطلقة يعني يقضي حاجته كيفما شاء. ما هو الساتر الساتر المعتبر في الشرع هو ما بلغ ارتفاعه ثلثي ذراع - 00:26:04
فاكثر الساتر هو ما بلغ ارتفاعه ثلثي ذراع فاكثر الزراعة طوله قد ايه حوالي ستين سنتي فسلسي زراعي يعني حوالي كم اربعين اربعين سنتي تقريبا فلو كان هذا الطول او ازيد من ذلك فهذا ساتر - 00:26:22
معتبر ولابد ان يدنو ويقترب قاضي الحاجة من هذا الساتر بمقدار ثلاثة اذرع فاقل. يعني لا يبعد عن هذا الساتر بمقدار ثلاثة اذرع فاقل يعني لابد ان يكون هذا الساتر مرتفعا الى هذا القدر ولابد ان يكون قاضي الحاجة قريبا من هذا الساتر على مسافة تلات اذرع فاقل - 00:26:46
من ذلك يعني حوالي متر ونص فلا يبعد عن هذه المسافة عن الساتر بل يقترب منه على هذا النحو. طيب لما نقول عدم الساتر ايه معنى عدم مساتر بقى؟ عدم مساتر له احوال - 00:27:15
يعني لا يوجد ساتر اصلا هذه صورة الصورة التانية او وجد الساتر لكنه كان اقل من هذا الارتفاع اقل من ثلثي ذراع او وجد على هذا النحو لكنه بعيد عن هذا الساتر اكثر من ثلاثة اذرع - 00:27:31
ففي هذه الاحوال كلها يكون غير متخذا لهذا الستر. واختلف الشيخان الشيخ ابن حجر الرملي في اشتراط عرض الساتر. هل لابد ان يكون له عرض معين ولا يكفي فقط الارتفاع والقرب في اشتراط عرض الساتر بحيث يستر بدن - 00:27:52
قاضي الحاجة فيه خلاف. يبقى الضابط عندي في الارض هو ايه؟ هل لابد ان يستر عرض قاضي الحاجة يعني؟ حاسس ان هو ما يكونش زاهر من وراء هذا الساتر الشيخ ابن حجر يقول باشتراطه لابد كذلك ان يكون هذا الساتر عريضا بحيث يكون ساترا لمن - 00:28:14
لمن خلفه اللي هو قاضي الحاجة وعند الشيخ الرملي رحمه الله يقول لا يشترط ذلك بل يكفي ولو بعصا بل يكفي ولو بعصا لو انه بال قائما والان سيبول قائما. لو احنا قلنا لابد ان يكون الساتر ثلثي ذراعه - 00:28:34
فلو بال قائما ايه اللي هيحصل هيبقى هو مرتفع فوق الساتر. يبقى هنا مش هيبقى كشف هنا للعورة. يبقى هنا الساتر ما لوش ما لوش اي داعي لذلك قالوا لو انه بال قائما - 00:28:53
وجب ان يكون الساتر من قدمه الى سرته لو انه بال قائما او قضى حاجته قائما عموما آآ وجب في هذه الحالة ان يكون الساتر من قدمه الى سرته. لان هذا هو حريم العورة - 00:29:06
لان هذا هو حريم العورة فهذا حاصل الكلام عن مسألة لاستقبال القبلة واستدبارها سواء كان في المكان المعد لقضاء الحاجة او كان في غير المكان المعد لقضاء الحاجة. وفيه التفصيل الذي ذكرناه - 00:29:22
قال الشيخ رحمه الله ويبعد قال ويبعد يعني من جملة الاداب لقاضي الحاجة ان يبتعد اذا اراد ان يقضي الحاجة وضابط البعد هو انه يبعد بحيث لا يسمع للخارج صوتا - 00:29:39
ولا يشم له ريحا قال نعم بحيث لا يسمع للخارج صوتا ولا يشم له ريحا والاصل في ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه - 00:30:01
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ذهب المذهب ابعد كان اذا ذهب المذهب ابعد قال رحمه الله تعالى ويستتر فمن جملة الاداب ان يستتر فهذا من جملة الاداب المستحبة ان يستتر. ومحل الاستحباب - 00:30:18
فيما اذا كان بحضرة من لا يحرم النظر الى عورته اننا نقول يستحب له ان يستشري لو كان بحضرة من لا يحرم عليه ان ينظر الى عورته. زي الزوجة وزي الامة - 00:30:47
فلا يحرم على الزوجة ان تنظر الى عورته. فلو كان بحضرة الزوجة فيستحب له ان يستتر حال قضاء الحاجة لان حتى لو ما استترش وعورته زهرت هل يترتب على ذلك محرم؟ لا. طب لو كان بحضرة من يحرم عليه النظر اليه؟ الى عورته. يبقى هنا يجب عليه الاستتار - 00:31:04
هنا يجب عليه الاستهتار. فقوله هنا ويستتر استحبابا في حالة فيما اذا كان بحضرة من يجوز له النظر الى العورة واما اذا كان بحضرة من يحرم عليه النظر الى العورة فانه يجب عليه الاستتار. والاصل في ذلك هو قول النبي - 00:31:24
النبي صلى الله عليه وسلم من اتى الغائط فليستتر من اتى الغائط فليستتر قال رحمه الله تعالى ولا يبول في ماء راكد ولا يبول في ماء راكد. يعني يكره ان يبول - 00:31:41
في الماء الدائم الراكد الذي لا يجري ومحل ذلك فيما اذا كان هذا الماء فيما اذا كان هذا الماء مملوكا له فيما اذا كان الماء مملوكا له او مباح له استعماله - 00:32:00
فنقول حينئذ يكره لك ان تبول في هذا الماء طيب لو كان هذا الماء مملوكا لغيره يبقى يحرم عليه في هذه الحالة ان يبول في هذا الماء فيحرم عليه في هذه الحالة ان يبول في هذا الماء - 00:32:21
طيب لو رضي له المالك ومملوك لغيره لكن رضي المالك بان يستعمله كيفما اراد يبقى هنا لا حرمة فيه في اه فيما اذا استعمل هذا المملوك للغير اذا كان مأذونا له فيه - 00:32:40
وكذلك يحرم عليه فيما اذا كان الماء مسبلا اذا كان هذا الماء مسبلا يعني ما هو السبيل لله تبارك وتعالى من اجل ان يشرب منه الناس او ان يتوضأ منه الناس - 00:32:59
فيحرم عليه حينئذ ان يبول في هذا في هذا الماء والاصل في ذلك هو الحديث الذي رواه جابر بن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبال في الماء الراكد - 00:33:10
نهى ان يبال في الماء الراكد وفي حديث ابي هريرة في الصحيحين قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم يعني الذي لا يجري قال الشيخ رحمه الله ولا يبول في ماء راكد - 00:33:25
قال وجحر يعني من جملة هذه الاداب الا يبول في الجحر اذا وجد جحرا لا يبول فيه ولا يتغوط فيه لماذا لان لانه قد يكون في هذا الجحر حيوان صغير فيتأذى - 00:33:44
حيوان صغير فيتأذى او يكون فيه حيوان قوي فيؤذيه فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الجحور من اجل ذلك جاء في حديث عبدالله بن سرجس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبال في الجحر - 00:34:02
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبال في الجهر قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر. قال كان يقال انها مساكن الجن كان يقال انها مساكن الجن. فربما تأذى الانسان فيما اذا قاضى حاجته في هذا الجهر - 00:34:23
طيب نفترض ان في هذا الجحر حيوان محترم هل يجوز له ان يبول او ان يقضي حاجته في الجحر لا لا يجوز له لما فيه من التأزي. سيؤزي هذا الحيوان المحترم - 00:34:42
والحيوان المحترم هو الحيوان الذي يحرم قتله فلا يجوز له ذلك اذا كان سيؤدي الى هلاك هذا الحيوان المحترم قال الشيخ رحمه الله ومهب ريح ومتحدث وطريق يعني من جملة هذه الاداب لقاضي الحاجة - 00:34:55
الا يقضي حاجته في مهب الريح وذلك لانه قد تصيبه النجاسة. لو انه تبول في اتجاه الايه في عكس اتجاه الريح ايه اللي هيحصل سيعود هذا البول اليه مرة اخرى يرتد هذا البول النجاسة اليه مرة اخرى. فمن جملة هذه الاداب ان يجتنب - 00:35:17
قضاء قضاء الحاجة في مهب الريح. وجاء في حديث سراقة بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل قال واتقوا مجالس اللعن - 00:35:41
واتقوا مجالس اللعن. الظل والماء وقارعة الطريق قال واستمخروا الريح واستمخروا الريح يعني انظر اين مجراها مجرى هذه الريح واين تهب؟ فاجتنب البول في هذه الجهة قال الشيخ رحمه الله ومهب ريح قال - 00:36:00
ومتحدث وطريق يعني كذلك يكره له ان يقضي حاجته في المتحدس. ايه المتحدس اللي هو المكان الذي يجتمع فيه الناس من اجل ان يتحدثوا ما تجيش انت عند الاماكن دي - 00:36:23
وهتقضي فيها الحاجة لان هذا يستجلب عليك اللعن استجب عليك الشتم السب قد يدعو عليك احد او يلعنك احد لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اتقوا الله عانيني. قالوا ومن لعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى يعني يقضي حاجته في طريق الناس او في ظلهم - 00:36:38
الاماكن التي يتواجد فيها الناس. فهذا يستجلب على نفسه لعن الناس وسب الناس وشتم الناس فمتحدث الناس اللي هو المكان الذي يجلس فيه الناس يكره له ان يقضي حاجته فيه. ومحل ذلك - 00:36:58
ازا كان مباحا او مملوكا له فيكره حينئذ ان يقضي حاجته في هذا المتحدث. طيب لو كان هذا المتحدث مملوكا لغيره يحرم عليه قضاء الحاجة في هذه الصورة وكذلك اذا لم يكن مباحا - 00:37:14
يعني لا يباح له ان يجلس او ان يقضي حاجته في هذا المكان يبقى ايضا لا يجوز له ويحرم عليه ذلك ومحل الكراهة ايضا فيما اذا كان هذا المكان الذي يجتمع فيه الناس يتحدثون فيه بالكلام المباح - 00:37:37
لو كان الناس يتحدثون في هذا المكان ايه؟ ها بكلام مباح. فهنا بنقول يكره ان تأتي الى هذه الاماكن وتقضي فيها حاجتك طب نفترض ان الناس تجتمع في هذا المكان - 00:37:57
من اجل الكلام المحرم زي مسلا بيقعوا في الغيبة وفي النميمة ونحو ذلك لا كراهة يبقى لا كراهة ان تأتي الى هذه الاماكن ايه بل قال بعض اصحابنا لا يبعد انه يجب عليه ان يفعل ذلك - 00:38:10
يأتي لهذه الاماكن ويقضي حاجته فيها ليه علشان يجتنب الناس الجلوس مرة اخرى والكلام في اعراض الناس ونحو نحو ذلك محل الكراهة اذا اذا كانوا يتحدثون بالمباح اما اذا كان الجلوس للحرام فلا كراهة بل لا يبعد - 00:38:27
الوجوب لمنعهم من ذلك. لا يبعد قضاء الحاجة في هذا المكان لمنعهم من زلك قال الشيخ رحمه الله وهو متحدث قال وطريق يعني من جملة هذه الاداب ان يقضي حاجته في طريق الناس - 00:38:46
ومحل الكراهة اذا كان هذا الطريق مسلوكا الناس لو بتروح وبتيجي فيه ما تجيش انت عند هد الاماكن وتقضي فيها حاجتك تبول فيها او نحو ذلك ان هذا يتأذى منه الناس - 00:39:01
يتأزى منه الناس واما لو كان هذا المكان مملوكا للغير واو ليس مباحا فيحرم عليه حينئذ. فيحرم عليه حينئذ قال الشيخ رحمه الله وتحت مثمرة يعني يجتنب قضاء الحاجة تحت الشجرة - 00:39:16
المثمرة والمقصود بذلك يعني المكان الذي يصل اليه الثمر غالبا حتى وان لم يكن في وقت الاثمار يعني مكان بيصل اليه الثمر. بيتساقط مثلا السمر من فوق الشجر في هذا المكان او يحتاج اليه الناس - 00:39:38
لجمع السمر مسلا تحت الاشجار وصور كثيرة فيجتنب قضاء الحاجة في مثل هذه الاماكن سواء كان في وقت الاثمار او في غير وقت الاثمار والمراد بالثمر هنا ما كان منتفعا به سواء كان منتفعا به للاكل - 00:40:00
زي مسلا الفواكه او كان منتفعا به للشم زي بعض الازهار وبعض وبعض الورود ايضا لا يأتي ويقضي حاجته في مسل هذه الاماكن وهذا من باب صيانة صيانة آآ من باب صيانة الثمرة عن التلوث فتعافها النفوس - 00:40:22
وجاء في حديث عبدالله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة وهذا الحديث فيه ضعف قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا يتكلم - 00:40:44
وهذه ايضا من جملة الاداب. من جملة اداب قاضي الحاجة الا يتكلم سواء يتكلم آآ وهو يقضي حاجته ببول او كان يقضي حاجته بغائط فمن جملة الاداب الا يتكلم ومحل الكراهة اذا كان - 00:41:01
يقضي حاجته ومحل الكراهة اذا كان يقضي حاجته اما في غير مكان قضاء الحاجة زي ما اتفقنا عند الحوض مسلا بيغسل ايده او بيتوضا وما شابه ذلك فلا كراهة حينئذ - 00:41:25
فلا كراهة الا اذا كان على محل قضاء الحاجة طيب لو انه عطس واراد ان يحمد الله تبارك وتعالى وهو يقضي حاجته هل يحمد ربه سبحانه وتعالى ها لا لا يتلفظ وانما يحمد ويحمد ربه بقلبه - 00:41:43
وبردو هنا لافتة احنا بنقول لو كان يقضي حاجته فلا يتكلم. هذه من جملة الاداب طب دلوقتي واحد عايز يدخل الحمام وعايز يعرف في حد جوة ولا لأ زي ما بيحصل مسلا في الحمامات العامة في المساجد ونحو ذلك - 00:42:02
فهن لا يتكلم لو قلنا خلاص لا يتكلم هذا محله اذا كان الكلام لغير حاجة. اما اذا احتاج للكلام فلا بأس او يتنحنح زي ما الناس بتعمل فهذا ايضا لا يسمى كلاما اصلا - 00:42:18
فلو فعل ذلك لحاجة او لغير حاجة اعني التنحنح فلا كراهة فيه. اما لو احتاج الى الكلام حتى لا يدخل عليه احد مثلا وهو يقضي حاجته فايضا تزول الكراهة حينئذ - 00:42:31
قال الشيخ رحمه الله ولا يستنجي بماء في مجلسه ولا يستنجي بماء في مجلسه. وهذه ايضا من جملة الاداب لقاضي الحاجة اذا كان يقضي حاجته في مكان اذا كان يقضي حاجته في مكان - 00:42:44
غير معد لقضاء الحاجة واراد ان يستنجي فيبتعد عن المكان الذي قضى فيه حاجته ويستنجي تاني بنقول سورة المسألة ان هو لو كان بيقضي حاجته في مكان غير معد لقضاء الحاجة زي مسلا الصحراء - 00:43:01
وبعدين اراد ان يستنجل او استنجى في نفس المكان الذي قضى فيه الحاجة ربما تنجس يسقط الماء على هذه النجاسة فيرتد اليه الماء المتنجس فيتنجس هذا الشخص لا يستنجي في مجلسه وانما يتنحى جانبا وبعدين - 00:43:18
وبعدين يستنجب طيب لو كان يقضي حاجته في مكان معد لقضاء الحاجة ها هل يستنجي في مجلسه ولا لا؟ يستنجي في مجلسه. وكذلك فيما لو استنجى بالاحجار وكذلك لو كان يستنجي - 00:43:35
في مكان غير معدي لقضاء الحاجة لكن كان يستنجي بالاحجار. ايضا حينئذ لا بأس ان يبقى كما هو وتجمر بهذه الاحجار. لانتفاء العلة قلنا لو كان يستنجب الماء الماء ممكن يرتد اليه مرة اخرى ويتنجس. لكن الاحجار العلة فيها منتفية - 00:43:58
قال الشيخ رحمه الله ويستبرأ من البول ويستبرئ من البول وهذه ايضا من جملة الاداب ونقل عن بعض اصحابنا ان الاستبراء واجب طيب هنا الشيخ ذكر ان الاستبراء من البول من جملة المستحبات والاداب - 00:44:18
وجماعة من الشافعية يقولون الاستبراء من البول هذا واجب. اولا ايه هو الاستبراء ايه معنى الاستبراء الاستبراء هو ان يتأكد من خروج بقية البول الموجود في قصبة الذكر تاني بنقول الاستبراء - 00:44:41
هو ان يتأكد من خروج بقية البول الموجود في قصبة الذكر الانسان لما بيتبول احيانا بيتبقى بعض البول او قطرات البول داخل الذكر فيحتاج الى ان ينتظر قليلا علشان يتأكد من خروج جميع هذا البول. علشان بعد كده - 00:45:01
لما يلبس الثياب لا تتنجس هذه الثياب لانه بعد كده هيصلي فيها وبالتالي ستبطل صلاته فالاستبراء هو ان يتأكد من ان البول الموجود هذا قد خرج ولم يعد شيء منه في في آآ الذكر - 00:45:21
وهذا الاستبراء له عدة كيفيات من هذه الكيفيات الاستبراء ما يعرف بالتنحنح اللي هو يتنحنح اكثر من مرة بعد ما ينتهي من البول علشان لو في اي قطرات موجودة تخرج - 00:45:38
هذه صورة من صور الاستبراء كذلك النتر النتر يعني ايه؟ يعني التحريك يحرك الذكر ثلاثا علشان ايضا يتأكد من خروج جميع البول الموجود في قصبة الذكر من هذه الصور كذلك اللي هو امرار اصبع اليد اللي هي السبابة تحت الذكر - 00:45:53
مرورا خفيفا هذه ايضا من الصور التي هي الاستبراء. اما بالنسبة للمرأة فتستبرأ بوضع اليد فوق العانة بوضع اليد فوق العانة او على منطقة العانة هذا استبراء بالنسبة للمرأة طيب الان بنقول الشيخ ذكر ان الاستبراء هذا من جملة المندوبات والمستحبات - 00:46:18
وذكر جماعة من الشافعية انه واجب طيب كيف نجمع بين الامرين؟ نجمع بين الامرين بان من قال بالوجوب قال في حق من ها بحق اه من غلب او علم من نفسه انه - 00:46:43
يبقى شيء من البول في ذكره فحينئذ لابد ان يستبرئ لانه ما لا يتم الواجب الا به وهو واجب. والان لن يتأكد من خروج جميع البول الا بهذا الاستبراء. على اي صورة صورة احنا ذكرناها - 00:47:01
حينئذ يجب عليه ان يستبرأ اما لو علم بان البول قد خرج وانه لا يعود الى النزول مرة اخرى. فحينئذ نقول يستحب له الاستبراء ولا يجب يستحب له الاستبراء ولا يجب - 00:47:15
والاصل في استحباب الاستبراء قول النبي صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه لان عامة عذاب القبر منهم. وفي حديث عبدالله بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال انهما - 00:47:33
يعذبان وما يعذبان في كبير طب ايه هو الامر اللي كان بيعذب فيه هؤلاء قال اما احدهما فكان يسعى بين الناس بالنميمة كان بينقل الكلام من هذا الى الاخر علشان يوقع بين الناس - 00:47:52
واما الاخر فكان لا يستبرئ من بوله يعني بعد ما يتبول ما كانش بيتأكد ايه ان البول قد انقطع فيبقى على هذا الحال يبقى متنجسا فاذا صلى صلاته لا تصح واذا فعل اي فعل تجب له الطهارة لا تصح. فمات وهو لا يصلي - 00:48:07
لانه ما كان يستبرأ من هذا البول قال الشيخ رحمه الله تعالى ويقول عند دخوله بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث قال ويقول عند دخوله وهذه من جملة الاداب اذا اراد ان يدخل لقضاء الحاجة - 00:48:28
فانه يقول هذا الذكر. طيب شيخنا بيقول ويقول عند دخوله ما المراد بذلك؟ يعني لما يدخل من عند اول الباب كده ولا لما يصل الى المكان الذي يقضي فيه الحاجة؟ المقصود بذلك يعني بداية الخلاء - 00:48:48
المقصود بذلك يعني بداية الخلاء وهذا بعمومه يدل على انه سواء دخل ليقضي الحاجة او دخل لغرض اخر فانه يستحب له ان يقول هذا الدعاء فانه يستحب له ان يقول هذا الدعاء داخل الحمام تغسل ايدك او بتتوضى - 00:49:04
مش هتقضي الحاجة وانما من اجل غسل اليد او من اجل التنظف او من اجل اي غرض اخر. فيستحب لك ان تقول ايضا هذا الدعاء سواء دخل الخلاء لنفسه او دخل الخلاء لغيره - 00:49:27
يعني حتى الام مسلا لو دخلت بابنها الصغير من اجل ان تنظفه او تطهره ايضا يستحب لها ان تدعو بهذا الدعاء وتأتي بهذا الذكر لكن حينئذ تقول بسم الله اللهم انه يعوذ بك من الخبث والخبائث - 00:49:41
اللهم انه يعوذ بك من الخبث والخبائث او اللهم اني اعيذه بك من الخبث والخبائث وبعض اصحابنا من اصحاب الحواشي ذكر ان هذا الحكم ايضا فيما لو اجلس الولي الصبي الصغير - 00:50:03
على القصرية. عارف القصرية لو قعدوا على القصرية هذه من اجل ان يقضي الحاجة برضه يدعو بهذا الدعاء لان هذا مكان قضاء الحاجة بالنسبة اليه قال وعند خروجه قال عند دخوله بسم الله - 00:50:25
اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. طيب لماذا لم يقل الشيخ فليقل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اكمل اكمل من بسم الله اه لان قالوا لان هذا ليس محل للذكر - 00:50:40
ويقتصر على بسم الله بخلاف مسلا الذكر عند الطعام الذكر عند الطعام هذا محل للذكر ولهذا قالوا يستحب والاكمل ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث والخبث - 00:50:55
هم ذكران الشياطين او الجن والخبائث هي او اناث الجن وجاء في حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث - 00:51:12
وجاء في حديث اخر انه قال صلى الله عليه وسلم ستر ما بين عورة بني ادم والجن هو ان يقول بسم الله اول ما تقول بسم الله وانت داخل الخلاء - 00:51:29
فيوضع بين عورتك وبين اعين الجن ايه ستر وساتر لان الجن ربما تلذذت بالنظر الى عورة الانسان فعلشان آآ تحجب هؤلاء على النظر الى عورتك تقول بسم الله فيوضع ستر فلا ينظر احد منهم الى عورتك - 00:51:43
قال الشيخ عند خروجه يعني وعند تمام خروجه يقول غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. وهذا لانه ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة الذي رواه ابو داوود والترمذي - 00:52:03
قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الغائط قال غفرانك واما بالنسبة للزيادة الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني فهذه رواها ابن ماجة رواها ابن ماجة في سننه وفيها ضعف - 00:52:22
كان حديس انس وجاء ايضا موقوفا عن ابي ذر وهذا هو الصواب. انه موقوف على ابي ذر ومثل هذا لا يقال من الرأي والاجتهاد وانما يقوله بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم فكانت الحجة في ذلك - 00:52:40
اما حديث انس او رواية انس التي رواها ابن ماجة ففيها ضعف وفيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني - 00:53:00
قال الشيخ رحمه الله تعالى ويجب الاستنجاء قال ويجب الاستنجاء بماء او حجر الاستنجاء في اللغة هو طلب القطع او الاستنجاء هو طلب القطع من النجو الذي هو القطع واما الاستنجاء في الشرع - 00:53:13
فهو ازالة الخارج النجس الاستنجاء في الشرع هو ازالة الخارج النجس الملوث ده ضابط مهم جدا الملوث من الفرج عن الفرج من الفرج عن الفرج بماء او حجر تاني بنقول تعريف الاستنجاء هو - 00:53:37
ازالة الخارج النجس الملوث من الفرج عن الفرج بماء او حجر. ايه معنى هذا التعريف قاطعه هو قاطع قاطع الاذى ايه معنى هذا التعريف احنا بنقول ازالة الخارج النجس الملوث من الفرج - 00:54:04
يعني الاستنجاء انما يكون بالخارج النجس الملوس اذا خرج من الفرج. فلو خرج من الفم مثلا زي هل يسمى هذا استنجاء؟ لا يسمى استنجاء عن الفرج يعني اذا كانت النجاسة في غير الفرج - 00:54:25
فهذه ازالتها تكون بالماء ولا تكون بالحجارة. زي ما هيأتي معنا ان شاء الله لو كان للخارج من غير الفرج فالازالة لابد ان تكون بالماء ما ينفعش استخدام الحجارة بماء او حجر - 00:54:44
فهذه الة الطهارة اما ان يكون بالماء واما ان يكون بالاحجار قال الشيخ رحمه الله تعالى ويجب الاستنجاء بماء او حجر وهذا اه حياتي معي ان شاء الله. ويجب الاستنجاء هذا من حيث الغالب. فالغالب في الاستنجاء انه يكون واجبا - 00:55:01
انه يكون واجبا وتعتريه احكام اخرى قد يكون الاستنجاء واجبا قد يكون مندوبا قد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما متى يكون واجبا ازا كان الخارج اذا كان هذا الخارج نجسا - 00:55:23
ملوثا ملوثا يعني ايه؟ يعني مائع يلوس ففي هذه الحالة الاستنجاء يكون واجبا وقد يكون الاستنجاء مندوبا يعني مستحب الاستنجاء ولا يجب وهذا فيما اذا كان الخارج نجسا لكنه غير ملوث - 00:55:42
لكنه غير ملوثك ان كان جافا فحينئذ بنقول يستحب الاستنجاء ولا يجب زي مسلا خرج منه بعر او اعاذكم الله يعني روث او فضلات جافة لم تلوث فيستحب الاستنجاء حينئذ ولا يجب - 00:56:06
او خرج منه دود فهذا ايضا يستحب الاستنجاء ولا ولا يجب وقد يكون مباحا متى يباح الاستنجاء كالاستنجاء من العرق لو خرج عرق من الفرج فانه يباح له الاستنجاء ولا يجب - 00:56:25
وقد يكون مكروها يكره الاستنجاء من الريح وآآ كثير من عامة الناس يفعلون ذلك حتى لو انه اخرج ريح اخرج ريحا فانه يذهب ويستنجي. نقول لا الاستنجاء من الريح مكروه - 00:56:49
ليس بمشروع وقد يكون الاستنجاء محرما يحرم الاستنجاء فيما اذا كان بمغصوب يعني اخز ماء مغصوبا من اجل ان يستنجى به. نقول الاستنجاء به حرام او اخذ او غصب حجرا - 00:57:09
من اجل ان يستنجى به. نقول ايضا حرم عليك الاستنجاء بهذا الحجر او بهذا الماء وقد يكون ايضا بمحترم الاستنجاب المحترم زي مسلا المطعوم الادمي جاء بثمرة او بشيء مأكول يأكله الناس - 00:57:29
واراد ان يستنجى به نقول يحرم عليك ذلك ولا يصح منك هذا الاستنجاء بخلاف مسلا ما لو استنجى بماء مغصوب او بحجر مغصوب حرم عليه ذلك لكن مع الصحة حرم عليه ذلك لكن مع الصحة - 00:57:44
فقول الشيخ هنا ويجب الاستنجاء يعني هذا الغالب فيه انه على الوجوب. من حيث الحكم لكن تعتريه احكام اخرى. قال واجب الاستنجاء بماء وانما بدأ الشيخ رحمه الله بالماء لانه - 00:58:02
لانه الاصل ولانه افضل من الاحجار باعتبار ان الماء ينقي المحل تماما من النجاسة الماء ينقي المحل تماما من النجاسة ويكفي غلبة الظن. حتى لا يقع الشخص في الوسواس هو انا كده طهرت بالكفاية ولا ازود مرة تانية ومرة تالتة ومرة رابعة - 00:58:18
يكفي غلبة الظن اذا غلب على ظنك ان المحل قد آآ طهر من هذه النجاسة او انك ازلت النجاسة سواء بالماء او بالحجارة فيكفي ذلك ولا يجب عليك ان تكون على يقين من ازالة النجاسة - 00:58:41
طيب هل يسن له ان يشم يده بعد الاستنجاء من اجل ان يتأكد من النظافة لا يسن له ذلك. لا يسن له ان يشم يده بعد الاستنجاء. طيب لو انه فعل زلك - 00:58:57
ووجد ريحا في يده. رائحة النجاسة ها ماذا عليه يجب عليه ان يغسل هذا هذه اليد لان بقاء الريحة علامة على وقاء النجاسة لان النجاسة تعرف بالايش تعرف باوصافه باوصافه الثلاثة بالريح او باللون او بالطعم - 00:59:13
فبقاء الرائحة دلالة على وجود النجاسة فيجب عليه ان يغسل اليد اذا وجد فيها رائحة النجاسة. طيب وجد الان رائحة النجاسة في يده بعدما استنجى. قلنا يجب عليك ان تغسل هذه اليد. هل يجب عليك ذلك ان يعود ويغسل المحل - 00:59:36
لا لا يجب عليه ذلك نقول يجب عليه بالنسبة ها لليد اما بالنسبة للمحل فلا يجب عليه ذلك. ليه يا جماعة لانه يكتفى بازالة العين في النجاسة بدليل الحجارة لو انه استعمل الحجارة وازال بها العين وبقي الاثر - 00:59:54
هل يضره ذلك؟ لا يضره ذلك. لهذا بنقول لا آآ يلزمك ان اه تغسل المحل في هذه الحالة وهذا الذي اعتمده الشيخ الرملي رحمه الله والشيخ الخطيب. قالوا او قال لا يجب عليه ان يغسل محل - 01:00:19
قال نجاسة لان المحل قد يبقى فيه شيء من الاثر وهو مما خفف فيه الشارع كالاستنجاء بالحجارة طيب قول الشيخ هنا ويجب الاستنجاء بماء هل يدخل في ذلك ماء زمزم - 01:00:40
هل يقف زلك ماء زمزم ماء زمزم من جملة الماء فلو انه استنجى بماء زمزم صحه باستنجاؤه وطهر بذلك المحل لكن آآ الاولى الا يفعل الاولى الا يستنجي بماء زمزم - 01:00:55
لماذا؟ لانه ماء شريف لانه ماء شريف وهو من اشرف المياه فلا يستنجي به. فلو استنجى صح استنجاؤه وطهر المحل بذلك لكنه خالف الاولى لكنه خالف الاولى وذهب شيخ الاسلام - 01:01:14
وكذلك الخطيب الى ان الاستنجاء بماء زمزم مكروه مكروه لكن الاقرب انه خلاف الاولى لانه لم يرد فيه نص او نهي خاص فمكروه وما ورد فيه نهي خاص. واما خلاف الاولى فهو الذي لم يرد فيه - 01:01:37
نهي خاص وانما استدللنا بالعموم على هذه المسألة قال الشيخ رحمه الله ويجب الاستنجاء بماء او حجر دل على جواز الاستنجاء بالحجر قول النبي صلى الله عليه وسلم وليستنجي بثلاثة احجار - 01:01:56
وايضا دل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه كما في حديث عبدالله بن مسعود قال اتني بثلاثة احجار من اجل ان يستنجي بها فاتاه ابن مسعود رضي الله عنه بحجرين - 01:02:14
وروثة فالقى الروث وقال انها ريكس واخذ الحجرين وامره بان يأتي له بثالث قال الشيخ رحمه الله وجمعهما افضل ما معنى وجمعهما افضل يعني الافضل ان يجمع في الاستنجاء ما بين الحجارة والماء. يستعمل الاتنين - 01:02:27
يبدأ باي منهما يبدأ بالحجارة اولا يزيل بها عين النجاسة وبعد ما ينتهي من ذلك يأتي ويستعمل الماء من اجل ان يزيل ما تبقى من اثر هذه النجاسة. فافضل المراتب - 01:02:50
الجمع ثم الاقتصار على الماء ثم الاقتصار على الحجارة طيب لما نقول يجوز او يشرع له الاستنجاء بالحجارة. هل معنى ذلك ان الجواز هذا او المشروعية هذه متعينة بالحجارة دي فقط ولا ممكن ان يقاس عليها غيرها - 01:03:05
اه يقاس عليها غيرها يقاس عليها غيرها. فالعلة الموجودة في الحجارة علة مركبة علة مركبة. مركبة من كم جهة من اربع جهات اذا توفرت هذه الجهات الاربعة في اي شيء نقول يجوز الاستنجاء به ايضا - 01:03:23
حتى وان لم يكن من الاحجار زي مسلا المناديل احسنت وممكن كمان الخشب واضح لو توفرت فيه الشروط المناديل الخشب نحو ذلك كل ما توفرت فيه هذه العلة المركبة نقول يجوز بها او يجوز الاستنجاء - 01:03:45
فالعلة اربعة مركبة من اربعة اوصاف الجمود الطهارة القلع الامتهان الجمود الطهارة والقلع قال امتهان وهذا الذي سيذكره الشيخ رحمه الله. لو توفرت هذه الاوصاف الاربعة في اي شيء جاز الاستنجاء به - 01:04:02
فلابد ان يكون جامدا خرج بذلك احسنت خرج بذلك المائع فلا يستنجى بالمائع من غير الماء زي مسلا ماء الورد زي الزيوت وآآ العصائر الى اخره لا يستنجى بمثل ذلك لان غير الماء - 01:04:29
من المائعات لا يرفع حدثا ولا يزيل ما جسد. قال الثاني او الوصل الثاني وهو الطهارة فلابد ان يكون طاهرا خرج بذلك النجس لان النجس لا يرفع النجاسة ولا يخففها - 01:04:48
النجاسة لا ترفع النجاسة ولا تخففها الوصف السالس هو لابد ان يكون قالعا يعني من شأنه ان يقلع النجاسة عن موضعها واحترز بذلك عن ايه واحترز بذلك عن غير القلع زي الزجاج - 01:05:04
وزي الحجر الاملس واي شيء على هذا النحو زي البلاستيك فده لو جيت انا استنجيت به مسلا وازلت به النجاسة ايه اللي هيحصل هذا سيزيد التنجس والتلوث ولن يزيل شيئا - 01:05:25
فلابد ان يكون قلعا يعني لابد ان يكون خشنا لابد ان يكون خشنا ولابد كذلك من الامتهان يعني لابد الا يكون لابد الا يكون محترما فخرج بذلك المحترم زي مطعوم الادمي - 01:05:42
فلو انه فعل واستنجى مطعوم الادمي فنقول اولا حرم عليك ذلك ولا آآ ولا ولم يحصل بذلك الاستنجاء ولم يحصل بذلك الاستنجاء مطعوم الادمي اللي هو بياكله الادمي زي الاكل اللي احنا عارفينه العادي ده. طيب لو كان هذا المطعوم يشترك فيه الادمي والحيوان او البهائم - 01:06:01
زي طبعا الايه زي الفول وطبعا الفول املس ما ينفعش واحد يستنجي به. لكن مفترض يعني اي نوع من انواع الاطعمة يشترك فيها الادمي البهائم. هل يجوز؟ الاستنجاء به؟ نقول هذا على على تفصيل. فلو كان الغالب فيه انه مطعوم للادمي حرم - 01:06:29
لو كان الغالب فيه انه مطعوم للبهائم فانه يحل في هذه الحالة واما لو كان مطعوما لحيوان يعني صرفا على وجه يعني لا اشتراك فيه بالنسبة للادمية. ايضا في هذه الحالة يجوز - 01:06:49
من باب اولى يجوز من باب اولى فهذا المقصود آآ قولي هنا غير المحترم ومن المحترم كذلك ما كتب فيه اسم معظم من المحترم ما كتب فيه اسمه معظم فانه يحرم عليه وكان فيه مسلا فيه علم محترم زي علوم الشريعة يحرم عليه ان يستنجي بذلك - 01:07:06
قال الشيخ رحمه الله وفي معنى الحجر كله جامد. وقوله هنا كله جامد هذا من زوائد المنهاج. لم يذكرها الشيخ الرافعي في المحرر وانما اضافها النووي رحمه الله في هذا الكتاب والخلاف يعني معنوي ليس معنويا. الخلاف لفظيا لماذا؟ لان الرفع رحمه الله تعالى يقول ايضا بانه مشترط ان يكون جامدا - 01:07:29
لا يقول الرفع بان المئات من دون الماء تزيل النجاسة او ترفع الحدث قال كل جامد طاهر طاهر قالع غير محترم قال وجلد دبغ دون غيره في الازهر يعني يجزئ الاستنجاء بالجلد المطبوخ - 01:07:51
الجلد المطبوغ اللي هو ايه اللي هو جلد الميتة حيوان ميت وبعدين اخزنا جلده ودبغناه وحياتي ان شاء الله الكلام على الدباغ بعد ذلك هل يمكن ان نستنجي بهذا الجلد المدبوغ - 01:08:13
الجواب نعم لماذا؟ لانه صار كالثياب لانه صار كالثياب فجاز الاستنجاء ثم بين الشيخ رحمه الله ان الاستنجاء بالاحجار له شروط له شروط ثلاثة يبقى عرفنا الاوصاف التي لابد ان تتوفر - 01:08:28
فاذا اردنا ان نستنجي بهذه الاحجار فلابد من توفر شروش ثلاثة قال الشيخ رحمه الله تعالى وشرط الحجر الا يجف النجس ولا ينتقل ولا يطرأ اجنبي لو توفرت هذه الشروط الثلاثة جاز لنا الاستنجاء بالاحجار - 01:08:48
او ما في معناها او ما في معناها فالشرط الاول يشترط الا يجف الخارج النجس يشترط الا يجف الخارج النجس. سواء كان بولا او كان او كان غيضا. طب لو ان البول هذا جف - 01:09:09
هل يزيله الحجارة؟ لابد من الماء. يتعين حينئذ استعمال الماء من اجل ازالة هذه النجاسة. هذا هو الشرط الاول الشرط الساني الا ينتقل يعني لا ينتقل هذا النجس عن الموضع الذي - 01:09:31
اصابه عند الخروج لا ينتقل هذا النجس عن الموضع الذي اصابه عند الخروج لماذا اشترطنا هذا الشرط؟ لان الشارع اجاز الطهارة بالحجر من النجس الخارج من هذا الموضع من هذا المنفذ - 01:09:49
الشارع اجاز لنا ورخص لنا في استعمال الحجارة لازالة هذا النجس الخارج من هذا الموضع او من هذا المنفذ ولو ولو آآ ولم يجوز ولم يجوز استعمال الحجارة فيما سواه - 01:10:07
ولم يجوز استعمال الحجارة فيما سواه والاصل في الرخص الاتباع الاصل في الرخص الاتباع ولا يتعدى بها موضعها لانها من باب التوقيف فهي من باب التوقيف الشرط التالت لاستعمال الحجارة الا يطرأ اجنبي على هذا النجس الخارج - 01:10:27
الا يطرأ اجنبي يعني ما يجيش حاجة تانية على هذه النجاسة علشان ينفع نستعمل الحجارة. طب لو طرأ اجنبي على هذه النجاسة نقول في هذه الحالة لا يجوز لنا ان نستعمل الحجارة بل يتعين ايضا استعمال الماء. لماذا - 01:10:53
ايضا لان آآ هذه النجاسة قد اختلطت بغيرها هذه النجاسة قد اختلطت بغيرها. والشارع ايضا لم يجز لنا الا ان نزيل هذا الخارج من هذا الموضع طيب لو كان هذا الخارج معه شيء اخر - 01:11:13
يبقى اذا لا يجوز لنا في هذا الحالة الايه؟ الاصل الذي اصلناه هو ان الاصل في الرخص الاتباع. انه سماه كان يستخدم الحجارة الا في ازالة النجاسة الخارجة من هذا المحل. اي شيء اخر - 01:11:33
لم يزيله صلى الله عليه وسلم بالاحجار فاشبه ما لو كانت هذه النجاسة على موضع اخر غير المنفذ قال الشيخ رحمه الله ولا ينتقل ولا يطرأ اجنبي ثم قال بعد ذلك ولو ندر او انتشر فوق العادة - 01:11:46
ولم يجاوز صفحته وحشفته جاز الحجر في الازهر وهذه مسألة مسألة خروج النادر مسألة خروج النادرة. هل خروج النادر له حكم المعتاد؟ ما الذي يعتاد خروجه من المنفذ البول والغائط. طب لو خرج شيء نادر من القبل او من الدبر خرج دم - 01:12:08
مسلا ده شيء نادر. هل ياخز حكم المعتاد؟ يعني يجوز ان نزيله بالماء ويجوز كذلك ان نزيله بالحجارة هذه المسألة اللي بنتكلم عنها الشيخ. الازهر انه له حكم المعتاد المتكرر - 01:12:31
فلو خرج الدم مثلا من القبل او من الدبر جاز استعمال الماء وجاز استعمال الحجارة سواء كان هذا الخارج آآ دما مثلا او غير ذلك لكن بشرط وهو الا يجاوز هذا الخارج - 01:12:47
آآ الصفحة والحشبة الصفحة اللي هي الايه اللي هي الملتقى الذي يكون حول حلقة الضهر اللي هو ما استتر حول حلقة الدبر لو ان الخارج هذا وصل الى هذه المكان الى صفحة - 01:13:06
الى الى صفحتي الدبر فانه لا يجوز استعمال الحجارة بل لابد حينئذ من استعمال الماء كما لو كان معتادا تماما وكذلك الحال فيما لو خرج ووصل الى الحشفة اللي هي رأس الذكر - 01:13:24
لو قلنا لابد ان يكون للخارج فين في المنفذ اما لو وصل الى الحشفة ولوث وتعدى هذا الموضع فلا يجوز استعمال الحجارة. كذلك فيما لو كان هذا الخارج نادرا. ايضا له - 01:13:41
نفس الحكم لابد الا يصل الى الحشفة او يصل الى صفحتي الدبر لا ينتقض قال الشيخ رحمه الله تعالى ويجب ثلاث مساحات ولو باطراف حجر فان لم ينقى فان لم ينقى - 01:13:53
ينقى او ينقي الاتنين صح او لم ينقى كل هذا صحيح فان لم ينقى وجب الانقاء وسن الايتار يجب ثلاث مساحات شيخنا رحمه الله تعالى اراد ان ينبهنا على مسألة - 01:14:17
وهي ان الاحجار لا يشترط لها العدد من حيث الاحجار. يعني لو انه اراد ان يستنجي بحجر واحد او بحجر او اكثر من ذلك يجوز لكن لابد ان يكون بثلاث - 01:14:34
فالعبرة عندنا بالمساحات وليس بعدد الاحجار طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال وليستنجي بثلاث احجار. قالوا نعم النبي صلى الله عليه وسلم اراد بذلك ليس العدد وانما اراد بذلك ثلاث مرات - 01:14:53
فلو كان هذا في حجر واحد له تلات رؤوس فمسحت بهذا الرأس مرة وبهذا الرأس مرة وبهذا الرأس مرة ثالثة جاز لك ذلك وحصل بذلك الاستنجاء. طيب الان مسح ثلاث مسحات - 01:15:11
طبعا الاصل في ذلك هو الحديث مسح ثلاث مساحات ومع ذلك النجاسة عن النجاسة ما زال موجودة يبقى وجب عليه حينئذ الزيادة وجب عليه حينئذ ازيد فيزيد مسحة رابعة فان ازالت - 01:15:28
يبقى يكتفي بذلك. لكن يسن له ان يزيد مرة خامسة من اجل ان يكون وترا بهذه الزيادة مستحبة وليست بواجبة من اجل الاطار فقط من اجل طب هو مسح مسحة رابعة ولم يحصل الانقاء - 01:15:48
وجبت الخامسة وجبت الخامسة فقال الشيخ فان لم ينقى يعني لم يلقى هذا المحل وجب الانقاء يعني بالزيادة بالزيادة فوق ثلاث مساحات قال وسن الايتار يعني لو زاد على ثلاثة وحصل الانقاء باربعة مثلا فانه يسن له ان يزيد وترا لحديث ابي هريرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم - 01:16:03
اذا استجبر احدكم فليستجمل وتراه اذا استجبر احدكم فليستجمر وترا قال الشيخ رحمه الله وكل حجر لكل محله يعني يسن ان يمسح بكل حجر المحل كله يبقى الحجر الاول بيستوعب به جميع الايه - 01:16:30
المحل الذي فيه النجاسة. الحجر التاني يستوعب به جميع المحل الحجر التالت يستوعب به جميع الايه؟ المحل او كان بالمسحة حجر واحد له ثلاث رؤوس على النحو الذي فصلناه. ايضا يستوعب بها جميع - 01:16:51
المحل. قال وقيل يوزعنا يوزعن لجانبيه والوسط وقيل يوزعن لجانبيه والوسط. يعني يجعل التلات مساحات او التلات احجار موزعة فيمسح مرة على الجانب الايمن مثلا وبعدين مرة ثانية الجانب الايسر والمرة الثالثة يمسح الايه؟ الوسط - 01:17:06
يمسح الوسط الوسط قال قال رحمه الله تعالى ويسن الاستنجاء بيساره ويسن الاستنجاء بيساره وزلك لحديث ابي قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان الواحد يمسك ذكره باليمين وانما يمسكه بالايه؟ باليسار اذا اراد ان يتبول او اراد ان يستنجي - 01:17:34
ليمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء قال ويسن الاستنجاء بيساره هذا من باب ذات القزر والنجس فناسب له اليسار واما قول الشيخ ابي اسحاق في المهذب لا يجوز الاستنجاء باليمين فانه اراد بذلك نفي الايه - 01:17:59
نفي الجواز الذي هو مستوي الطرفين. فهو لا ليس بمباح وانما هو وانما هو مسنون سن الاستنجاء باليسار قال ولا استنجاء لدود وبعر بلا لوس في الازهر يعني لا يجب الاستنجاء لدود - 01:18:23
ولا يجب الاستنجاء فيما اذا خرج البعر جافا بل هذا يسن لان ضابط الاستنجاء الواجب هو ما كان آآ منجسا ملوثا ثم اه لما فرغ الشيخ رحمه الله من هذا الباب شرع في باب اخر وهو باب الوضوء. نتكلم عنه ان شاء الله - 01:18:43
في الدرس القادم وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل - 01:19:04
وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. عليكم السلام - 01:19:24
التفريغ
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو الدرس الرابع - 00:00:00
بشرح كتاب منهاج الطالبين وعمدة وعمدة المفتين للشيخ العلامة يحيى لشرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه وما زلنا في الباب باب اسباب الحدث وكنا وصلنا لقول الشيخ رحمه الله فصل - 00:00:14
يقدم داخل الخلاء يساره والخارج يمينه ولا يحمل ذكر الله تعالى ويعتمد جالسا يساره ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ويحرمان بالصحراء ويبعد ويستتر ولا يبول في ماء راكد قال الشيخ رحمه الله تعالى فصل وهذا الفصل - 00:00:34
عقده لاداب الخلاء والاستنجاء ذلك لان اصحابنا يقدمون الكلام عن اداب الاستنجاء قبل الكلام عن الوضوء لان هذا هو الاصل انسان انما يذهب من اجل ان يتوضأ اذا كان محدثا - 00:01:01
فيقدمون الكلام عن الخلاء اولا ثم بعد ذلك يتكلمون عن الوضوء. قبل الكلام عن الخلاء واداب الاستنجاء ونحو ذلك يتكلمون عن احكام المياه ذلك لان الماء او ان المياه هي الة الطهارة - 00:01:20
وهذه الالة لابد لها من ظرف توضع فيه الذي هو الاواني فيتكلمون عن احكام المياه واحكام الاواني. ثم بعد ذلك يتكلمون عن اداب الخلاء والاستنجاء فقال الشيخ رحمه الله يقدم داخل الخلاء يساره - 00:01:37
يعني من جملة هذه الاداب التي يتأدب بها من دخل الى الخلاء ان يقدم اليسار وذلك لما عهد في الشريعة من انه يقدم اليسار لكل ما هو مستقذر ومن ذلك الخلاء اذا دخل الخلاء يقدم يساره لانه مكان مستقذر - 00:01:59
وقول الشيخ رحمه الله يقدم داخل الخلاء هذا على سبيل العموم بمعنى انه لو كان هذا الداخل مكلفا فانه يقدم يساره لو كان هذا الداخل غير مكلف كأن كان صبيا - 00:02:23
ايضا من جملة هذه الاداب ان يقدم يساره ويشمل ذلك ايضا فيما لو كان الداخل هذا داخلا بنفسه او كان حاملا لغيره يعني لو ان الاب او الام ارادوا دخول الخلاء - 00:02:42
فيسن ان يقدم الاب او هذه الام تقدم اليسار. طب لو دخلت هذه الام بصبيها الصغير داخل الخلاء من اجل ان يتخلى تقدم ايضا اليسار فسواء كان داخلا بنفسه او كان حاملا لغيره فانه يقدم اليسار - 00:03:03
وكذلك يشمل كلام الشيخ رحمه الله فيما لو كان داخلا للخلاء من اجل قضاء الحاجة او لغرض اخر فلو كان داخلا لقضاء الحاجة قدم اليسار ولو كان داخلا للخلاء من اجل مثلا شيء اخر كتوزيف - 00:03:24
او ما شابه فانه ايضا يقدم اليسار وكذلك لا فرق بين ان يكون الخلاء هذا في البنيان او ان يكون هذا الخلاء في الصحراء طيب هل يمكن ان يكون الخلاء في الصحراء - 00:03:44
نقول نعم اذا كان قصد مكانا لقضاء الحاجة فله حكم الخلاء اذا كان قصد مكانا من اجل قضاء الحاجة فله حكم الخلاء. فاذا دخل الى هذا المكان فانه يقدم فانه يقدم يساره - 00:04:01
طيب الان لو اراد ان يدخل الخلاء واراد ان يقدم يساره هل يقدم يساره عند باب الخلاء كان كان مثلا هذا الخلاء في البنيان ولا يقدم يساره عند مكان قضاء الحاجة؟ احنا عارفين الان مسلا الحمامات والاماكن التي يقضى فيها الحاجة - 00:04:20
ممكن بتكون متسعة يعني فيها مكان لقضاء الحاجة وفيها ايضا آآ يعني اشياء لاغراض اخرى زي ما كان مسلا غسل اليدين وما شابه ذلك هل بمجرد دخول المكان الذي فيه مكان قضاء الحاجة - 00:04:40
يقدم اليسار ولا ينتظر حتى اذا قدم الى مكان قضاء الحاجة يقدم اليسار نقول لا اذا آآ كان عند الباب او عند بداية الخلاء او عند الدهليز كما يقول اصحابنا اللي هو الطرقة اللي هي بتوصلك - 00:04:54
مكان قضاء الحاجة فانك تقدم يسارك حينئذ وكذلك اذا وصلت الى مكان قضاء الحاجة ايضا تقدم يسارك حينئذ وسواء في ذلك المكان المعد لقضاء الحاجة او غير المعد لقضاء الحاجة - 00:05:10
طيب هل هذا الحكم مقتصر على الخلاء فقط ولا هذا يعم اي مكان آآ يعني فيه مستقذر فاي مكان فيه مستقذر او فيه معصية لله تبارك وتعالى فانه يقدم فيه يساره - 00:05:32
اي مكان فيه مستقذر او اي مكان يعصى فيه رب العالمين سبحانه وتعالى. واضطر الى دخوله فانه يقدم يسار اهو زي مسلا الاسواق الاسواق من الاماكن التي يكثر فيها المعاصي - 00:05:52
فيها الحلف الكذب فيها الغش فيها كذا وكذا من المحرمات. فاذا دخل مثل هذه الاماكن لا يدخلها الا لحاجة. واذا دخلها فانه يقدم يساره فانه يقدم يساره. ومثل ايضا بعض اصحابنا على ذلك باماكن بيع اللي هم الصاغة اللي هي بيع - 00:06:09
زهب لان فيها ايضا معصية ازاي يقع فيها الناس كثيرا في الربا هي ايضا من الاماكن التي يعصى فيها رب العالمين سبحانه وتعالى فاذا دخل مثل هذه الاماكن فانه يقدم فانه يقدم يساره - 00:06:31
فالاصل عندنا انه لا يدخل المكان المستقذر او المكان الذي يعصى فيه رب العالمين الا لحاجة. فاذا دخلها فانه يدخلها فانه يدخلها قلها ويقدم يساره طيب اما بالنسبة لليمين اليمين هذه - 00:06:48
يقدمها لغير المستقذر اليمين يقدمها لغير المستقذر وهذا يشمل امرين الامر الاول فيما اذا كان هذا المكان شريفا فيما اذا كان هذا المكان فيما اذا كان هذا المكان شريفا زي مسلا - 00:07:05
المساجد فهذا مكان شريف. فاذا دخل المسجد يقدم يمينه اذا دخل المسجد فانه يقدم يمينه طيب ما لا شرف فيه ولا استقذار هل يأخذ حكم المستقذر ولا يأخذ حكم الشريفة - 00:07:25
زي الاماكن العامة زي البيوت مثلا هل تأخذ حكم المستحضر فيقدم يساره؟ ولا حكم المكان الشريف يقدم يمينه طيب يعني تخير قصدك طيب هذا يعني جرى فيه الخلاف بين بين اصحابهم - 00:07:47
فبعض العلماء قال يقدم اليمين يقدم اليمين وهذا الذي رجحه الزركشي رحمه الله واعتمده ابن حجر تامر او الشيخ ابن حجر فيبدأ فيه باليمين وخالف في ذلك الرمل الرمل يقول يقدم اليسار. لماذا - 00:08:15
لان النووي رحمه الله تعالى في المجموع قال وما كان له شرف قدمه او قدم يمينه وما سواه فباليسار فقوله هنا وما سواه يشمل اللي هو الاماكن المستغذرة وما ليس بشريف - 00:08:39
فاخذ من ذلك انه قل بيساره فيما ليس بشريف. ده ترجيح العلامة الرملي رحمه الله. لكن كما قلنا الشيخ ابن حجر يقول يقدم يمينه والحديث يعضد ما ذهب اليه الشيخ - 00:08:56
ابن حجر رحمه الله ففي حديث عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن طهوره وترجله وتناعله وفي شأنه كله فيشمل هذا ما كان شريفا وما كان ايضا من جملة المباحات - 00:09:14
يعني ما ليس فيه شرف وليس فيه استقذار. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب فيه التيمم فهذا آآ فيه الخلاف على النحو الذي ذكرناه. قال الشيخ رحمه الله ويقدم داخل الخلاء - 00:09:34
يساره والخارج يمينه يعني اذا كان خارجا فانه يخرج من هذا الخلاء باليمين يدخل باليسار او الى اي مكان مستقذر يدخل باليسار ويخرج منه باليمين لان قاعدة الشرع ان كل ما كان من باب التكريم فانه يقدم فيه - 00:09:48
اليمين وما كان من غير ذلك على خلاف فيقدم فيه اليسار. ثم قال بعد ذلك ولا يحمل ذكر الله تعالى وهذا هو الادب الثاني من هذه الاداب انه لا يحمل - 00:10:12
الداخل الى اماكن الخلاء مكتوبا فيه ذكر الله سبحانه جل وعلا سواء كان هذا آآ المكتوب قرآنا او كان آآ فيه اسم لله تبارك وتعالى اسم من اسماء الله عز وجل - 00:10:29
فاذا كان الداخل الى الخلاء معه شيء مكتوب فيه قرآن او اسم من اسماء الله تبارك وتعالى فانه لا يدخل به فقال ولا يحمل ذكر الله تعالى ولكن لو حمل - 00:10:48
ما فيه ذكر الله عز وجل وآآ تركه قبل ان يقعد في المكان الذي يقضي فيه الحاجة. زي ما اتفقنا ان الاماكن التي يقضى فيها الحاجة اماكن متسعة فيها مكان لقضاء الحاجة وفيها مكان لغير قضاء الحاجة. زي الاحواض التي تغسل فيها الايدي وما شابه ذلك. هو الان دخل الخلاء - 00:11:05
فوضع هذا المصحف مثلا او هذا الذي فيه ذكر الله تبارك وتعالى وضعه عند الحوض ودخل هو الايه مكان الخلاء من اجل قضاء الحاجة اللي هي القاعدة التي يجلس عليها لقضاء الحاجة. هل يكره له ذلك - 00:11:31
نقول لا لا يكره له ذلك لا يكره له ذلك. فالذي يكره هو ان يكون حاملا لما فيه ذكر الله تبارك وتعالى في موضع قضاء الحاجة في موضع قضاء الحاجة - 00:11:47
اما في غير ذلك فلا يكره فلا يكره ويقاس على ما فيه ذكر الله تبارك وتعالى ما فيه اسم معظم ما فيه اسمه معظم زي اسم النبي وزي اسماء الملائكة - 00:12:02
وزي اسماء صالحي المؤمنين فهذا ايضا يقاس على ما ذكرناه اولا. لكن هذا لابد ان يقيد بقيد اللي هو اسم آآ ما فيه اسم معظم من نبي او من ملك او اسم صالح من صلحاء المؤمنين. هذا ايضا يأخذ لك نفس الحكم - 00:12:22
لكن بقيد وهو ان يقصد بتلك الاسماء عين المعظم ان يقصد بتلك الاسماء عين المعظم. فلو كان حاملا لشيء فيه اسم معظم قاصدا هذا المعظم فنقول يكره لك حمل هذا الشيء حال قضاء الحاجة - 00:12:45
فيه مسلا آآ معه آآ صورة فيها محمد رسول الله يبقى هنا اسم محمد هنا قصد به النبي صلى الله عليه وسلم فيكره ان يجلس به او ان يكون حاملا له حال قضاء الحاجة - 00:13:04
لكن لو كان مسلا معه شيء مكتوب فيه اسم معظم لكن لا يقصد به عين هذا المعظم فحينئذ لا يكره. زي مسلا البطاقة واحد اسمه مسلا احمد محمد محمود هذه اسماء للنبي صلى الله عليه وسلم. احمد من اسماء النبي محمد من اسماء النبي. لكن هل يقصد به - 00:13:20
عين المعظم؟ لأ. فحينئذ لا يكره له ذلك فحين اذ لا يكره له ذلك طيب لو انه دخل الخلاء حاملا لاسم معظم ناسيا لو انه دخل الخلاء حاملا الاسم معظم ناسيا - 00:13:41
ماذا يفعل قالوا يغيبه يغيبه يعني ايه؟ يا اما ان يغطيه او يستره بشيء او ان يضعوا مسلا في جيبه او ما شابه ذلك لكن لا يجعله ظاهرا لكن لا يجعله ظاهرا. فان جعله ظاهرا كره له ذلك. وكذلك لو كان لابسا لخاتم. في خاتم في ايده - 00:14:01
والخاتم ده مسلا منقوش عليه اسمه معظم فماذا يفعل في هذه الحالة يجعل فصل الخاتم الى داخل و يضم يده ويضم يده. كذلك لو وضع هذا هذه الورقة او هذا المكتوب في يده في يده. وضم هذه اليد ايضا يكون بذلك قد غيبه ولا كراهة - 00:14:25
فحينئذ ومن المعظم مكتوب الانجيل والتوراة مكتوب الانجيل والتوراة بشرط ان يكون من غير المبدل بشرط ان يكون من غير المبدل. فاذا علمنا ان هذا المكتوب سواء في الانجيل او في التوراة. ليس من المبدل الذي حرفه بنو اسرائيل او - 00:14:45
او اهل الكتابين فحينئذ نقول له حكم الاسماء المعظمة لان هذا كلام الله تبارك وتعالى. فيكره ايضا حمله حال قضاء الحاجة طيب الاصل اذا كما اه يذكر الشيخ رحمه الله ان هذا من جملة الاداب. فلو انه خالف ذلك - 00:15:11
فانه يكون واقعا في الكراهة طيب هل يمكن ان يكون حاملا لهذا الشيء اللي هو مكتوب فيه اسم معظم ويحرم عليه ذلك قالوا نعم فيما اذا فيما اذا عرضه للتنجيس - 00:15:31
فيما اذا عرضه للتنجيد. زي مسلا الخواتم زي ما اتفقنا واحد مسلا لابس خاتم في يساره ومكتوب فيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم او اسم من اسماء الله عز وجل - 00:15:50
هو الان سيستنجي بايش بشماله فانه سيعرض هذا المعظم للتنجيز في حرم عليه ذلك ويحرم عليه ذلك. زي ما بنقول حينئذ يجب عليه ان ينحي هذا المكتوب بهذه الصورة قال الشيخ رحمه الله ويعتمد جالسا يساره - 00:16:02
ويعتمد جالسا يساره. هذا هو الادب الثالث من اداب قضاء الحاجة فاذا قضى حاجته سواء ببول او بغائط فانه يعتمد على يساره اذا كان يقضي حاجته جالسا لماذا؟ لانه اسهل لخروج الخارج - 00:16:24
لانه اسهل لخروج الخارج وجاء في حديث سراقة بن مالك قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد احدنا الخلاء اذا اراد احدنا الخلاء ان يعتمد اليسرى وينصب اليمنى. يعني يعتمد في جلوسه على - 00:16:48
ها اليسرى وينصب اليمنى وهذا الحديث فيه ضعف والعمدة كما قلنا على التعليل الذي ذكرناه اولا. لان الجلوس على هذه الهيئة اسهل في خروج الخارج. طيب الشيخ هنا بيقول تمد ويعتمد جالسا يساره - 00:17:10
طب لو انه بال قائما لو انه بال قائما هل يعتمد ايضا على يساره ولا يعتمد على كلتا قدميه هنا مفهوم كلام الشيخ انه اذا لم يكن جالسا فانه لا يعتمد على يساري - 00:17:30
آآ بعض الشافعية قال بذلك وهذا الذي اعتمده الشيخ ابن حجر رحمه الله. يقول انه يعتمد على رجليه فيما اذا لم يكن جالسا بشرط ان اه ان كان يخاف التنجيس - 00:17:51
ان كان يخاف التنجيس. يعني لو انه وقف على اعتمد على يساره فقط حالة قضائه للحاجة قائما يعني فلو وافق لو وقف على هذه الهيئة ممكن يتنجس ما يملكش نفسه ولا حاجة يفقد توازنه فيتنجس - 00:18:10
فقال لو خاف التنجيز التنجيز فيعتمد على كلتا قدميه ان خاف التنجيس يعتمد على كلتا قدميه. طب اذا لم يخف التنجيس يقول الشيخ ابن حجر في في هذه الحالة ايضا يعتمد على يساره - 00:18:26
يعتمد على يساره حتى ولو قضى حاجته قائما لان الحديث هنا عام حديث سراقة علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد احدنا الخلاء ان يعتمد اليسرى وينصب اليمنى - 00:18:42
هذا الذي ذكرناه هو معتمد الشيخ ابن حجر رحمه الله. الشيخ الرملي وهذا الذي اعتمده ايضا الشارح المحقق والشيخ الشيخ الجلالي المحلي رحمه الله اعتمد انه اذا قضى حاجته قائما فانه - 00:18:58
يكون ايه؟ معتمدا على كلتا رجليه كون معتمدا على كلتا فانه يعتمد على كلتا رجليه يبقى هذه المسألة فيها خلاف على النحو الذي ذكرناه فيما لو اذا كان قاضيا للحاجة قائما - 00:19:16
على الاطلاق اذا كان قضى حاجته قائما فانه يعتمد في هذه الحالة على كلتا قدميه وخاص هذا الادب فيما اذا ها قضى حاجته جالسا بما اذا قضى حاجته جالسا قال الشيخ رحمه الله ولا يستقبل القبلة - 00:19:33
ولا يستدبرها ويحرمان بالصحراء وهذا هو الادب وهذا هو الادب الرابع من اداب قضاء الحاجة لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. والاصل في ذلك هو حديث ابي ايوب. حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:19:52
اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط قال ولكن شرقوا او غربوا قال ولكن شرقوا او غربوا يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة - 00:20:15
او استدبارها بالبول او بالغاض انت الان فتتبول او مثلا في حال قضاء الحاجة للغائط فلا تستقبل القبلة وكذلك لا تجعل القبلة في ظهرك. لكن تشرق او ايه او تغرب كما في حديث ابي ايوب. وحاصل المسألة الان - 00:20:33
في مسألة الاستقبال والاستدبار ان هذا الادب انما هو في البنيان. لان هنا الشيخ بيقول ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها يعني هذا على سبيل الندب طيب ما الذي دلنا على ذلك - 00:20:53
لا لانه قال بعد ذلك ويحرمان بالصحراء يعني كانه يقول هذا على سبيل الندب. اما لو كان في الصحراء فيحرم. يبقى اذا هذا الادب فيما اذا كان في البنيان هذا فيما اذا كان في البنيان فلا يستقبل - 00:21:11
ولا يستدبر في البنيان والمعتبر في الاستقبال والاستدبار هل هو الصدر ولى الفرج يعني لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بصدره ولا ولا بفرجه من الضابط عندنا او ها بالصدر ولا بالفرج - 00:21:26
بالفرج العبرة عندنا هو الا يستقبل ولا يستدبر بالفرج. فعلى ذلك لو انه كان يقضي حاجته واستقبل القبلة بصدره لكنه نحى فرجه الى ناحية الشرق او الغرب هل يكره له ذلك؟ لا لا يكره له زلك - 00:21:48
فلا يكره له ذلك. فالعبرة في الاستقبال او في الاستدبار انما هو بالفرج لا بالصدر قال الشيخ رحمه الله ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها قال ويحرمان بالصحراء يعني يحرم استقبال القبلة او استدبارها - 00:22:11
فيما اذا كان في الصحراء فيما اذا كان بالصحراء وهذا آآ لعدم الساتر وايضا لحديث ابي ايوب في حديث ابو ايوب رضي الله عنه حملوه على انه اراد بهذا النهي - 00:22:30
الصحراء. لماذا؟ لانه قد جاء حديث اخر وهو حديث عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنه وفيه انه كان عند حفصة حافزة اللي هي اخته حافصة بنت عمر ابن الخطاب. وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم - 00:22:48
قال فارتقيت قال فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم مستدبر القبلة مستقبل بيت المقدس. وهو يبول النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحراء ولا كان في بنيان كان في بنيان. فاذا حملوا حديث ابي ايوب هذا - 00:23:04
حملوا حديث ابي ايوب هذا على الصحراء لا في البنيان فاذا فرق الشافعية بين الاستقبال والاستدبار الذي يكون في البنيان وبين الاستقبال والاستدبار الذي يكون فيه الصحراء وحاصل هذه المسألة - 00:23:23
ان الاستقبال والاستدبار له احوال ثلاثة تارة يحرمان وتارة يكرهان وتارة لا يحرمان ولا يكرهان متى يحرم الاستقبال والاستدبار؟ يحرم الاستقبال والاستدبار بشروط اولها فيما اذا استقبل القبلة او استدبرها - 00:23:42
في مكان غير معد لقضاء الحاجة في مكان غير معد للقضاء الحاجة ده الشرط الاول الشرط الساني ولم يكن ثم ساتر ولم يكن سمى ساتر. وهنعرف ايه هو ضابط الساتر بعد قليل - 00:24:13
فلو توافر هذان الشرطان نقول بحرمة الاستقبال والاستدبار. تاني بنقول يحرم الاستقبال والاستدبار في مكان غير معد لقضاء الحاجة وليس ثم ستر الحالة التانية وهي الكراهة متى يكرهان يكرهان فيما اذا استقبل القضاء قبلة - 00:24:35
او او استدبرها فيما اذا استقبل القبلة او استدبرها في مكان غير معد لقضاء الحاجة مع وجود زي مسلا واحد في صحراء وقضى حاجته لكن وضع ساترا امامه يبقى هنا يكره فقط ولا يحج - 00:24:59
الستر ده ممكن يكون مسلا جمل ممكن يكون متاع ممكن يكون السيارة بتاعته مسافر ولا حاجة في سيارة فوضع السيارة امامه تجاه القبلة وقضى حاجته نقول حينئذ هذا المكان غير ما معد لقضاء الحاجة لكنك لما وضعت ساترا - 00:25:21
ها انتقلنا من التحريم الى الايه؟ الى الكراهة. الحالة التالتة التي فيها عدم الكراهة وعدم التحريم فيما اذا استقبل القبلة او استدبرها في مكان معد لقضاء الحاجة فاذا قضى حاجته في هذا المكان فلا كراهة مطلقا ولا حرمة. استقبل ولا استدبر او شرق او غرب فيه ساتر او ما فيش ساتر في كل الاحوال - 00:25:41
طالما انه قضى حاجته في مكان معد لقضاء الحاجة فلا كراهة مطلقة يعني يقضي حاجته كيفما شاء. ما هو الساتر الساتر المعتبر في الشرع هو ما بلغ ارتفاعه ثلثي ذراع - 00:26:04
فاكثر الساتر هو ما بلغ ارتفاعه ثلثي ذراع فاكثر الزراعة طوله قد ايه حوالي ستين سنتي فسلسي زراعي يعني حوالي كم اربعين اربعين سنتي تقريبا فلو كان هذا الطول او ازيد من ذلك فهذا ساتر - 00:26:22
معتبر ولابد ان يدنو ويقترب قاضي الحاجة من هذا الساتر بمقدار ثلاثة اذرع فاقل. يعني لا يبعد عن هذا الساتر بمقدار ثلاثة اذرع فاقل يعني لابد ان يكون هذا الساتر مرتفعا الى هذا القدر ولابد ان يكون قاضي الحاجة قريبا من هذا الساتر على مسافة تلات اذرع فاقل - 00:26:46
من ذلك يعني حوالي متر ونص فلا يبعد عن هذه المسافة عن الساتر بل يقترب منه على هذا النحو. طيب لما نقول عدم الساتر ايه معنى عدم مساتر بقى؟ عدم مساتر له احوال - 00:27:15
يعني لا يوجد ساتر اصلا هذه صورة الصورة التانية او وجد الساتر لكنه كان اقل من هذا الارتفاع اقل من ثلثي ذراع او وجد على هذا النحو لكنه بعيد عن هذا الساتر اكثر من ثلاثة اذرع - 00:27:31
ففي هذه الاحوال كلها يكون غير متخذا لهذا الستر. واختلف الشيخان الشيخ ابن حجر الرملي في اشتراط عرض الساتر. هل لابد ان يكون له عرض معين ولا يكفي فقط الارتفاع والقرب في اشتراط عرض الساتر بحيث يستر بدن - 00:27:52
قاضي الحاجة فيه خلاف. يبقى الضابط عندي في الارض هو ايه؟ هل لابد ان يستر عرض قاضي الحاجة يعني؟ حاسس ان هو ما يكونش زاهر من وراء هذا الساتر الشيخ ابن حجر يقول باشتراطه لابد كذلك ان يكون هذا الساتر عريضا بحيث يكون ساترا لمن - 00:28:14
لمن خلفه اللي هو قاضي الحاجة وعند الشيخ الرملي رحمه الله يقول لا يشترط ذلك بل يكفي ولو بعصا بل يكفي ولو بعصا لو انه بال قائما والان سيبول قائما. لو احنا قلنا لابد ان يكون الساتر ثلثي ذراعه - 00:28:34
فلو بال قائما ايه اللي هيحصل هيبقى هو مرتفع فوق الساتر. يبقى هنا مش هيبقى كشف هنا للعورة. يبقى هنا الساتر ما لوش ما لوش اي داعي لذلك قالوا لو انه بال قائما - 00:28:53
وجب ان يكون الساتر من قدمه الى سرته لو انه بال قائما او قضى حاجته قائما عموما آآ وجب في هذه الحالة ان يكون الساتر من قدمه الى سرته. لان هذا هو حريم العورة - 00:29:06
لان هذا هو حريم العورة فهذا حاصل الكلام عن مسألة لاستقبال القبلة واستدبارها سواء كان في المكان المعد لقضاء الحاجة او كان في غير المكان المعد لقضاء الحاجة. وفيه التفصيل الذي ذكرناه - 00:29:22
قال الشيخ رحمه الله ويبعد قال ويبعد يعني من جملة الاداب لقاضي الحاجة ان يبتعد اذا اراد ان يقضي الحاجة وضابط البعد هو انه يبعد بحيث لا يسمع للخارج صوتا - 00:29:39
ولا يشم له ريحا قال نعم بحيث لا يسمع للخارج صوتا ولا يشم له ريحا والاصل في ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه - 00:30:01
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ذهب المذهب ابعد كان اذا ذهب المذهب ابعد قال رحمه الله تعالى ويستتر فمن جملة الاداب ان يستتر فهذا من جملة الاداب المستحبة ان يستتر. ومحل الاستحباب - 00:30:18
فيما اذا كان بحضرة من لا يحرم النظر الى عورته اننا نقول يستحب له ان يستشري لو كان بحضرة من لا يحرم عليه ان ينظر الى عورته. زي الزوجة وزي الامة - 00:30:47
فلا يحرم على الزوجة ان تنظر الى عورته. فلو كان بحضرة الزوجة فيستحب له ان يستتر حال قضاء الحاجة لان حتى لو ما استترش وعورته زهرت هل يترتب على ذلك محرم؟ لا. طب لو كان بحضرة من يحرم عليه النظر اليه؟ الى عورته. يبقى هنا يجب عليه الاستتار - 00:31:04
هنا يجب عليه الاستهتار. فقوله هنا ويستتر استحبابا في حالة فيما اذا كان بحضرة من يجوز له النظر الى العورة واما اذا كان بحضرة من يحرم عليه النظر الى العورة فانه يجب عليه الاستتار. والاصل في ذلك هو قول النبي - 00:31:24
النبي صلى الله عليه وسلم من اتى الغائط فليستتر من اتى الغائط فليستتر قال رحمه الله تعالى ولا يبول في ماء راكد ولا يبول في ماء راكد. يعني يكره ان يبول - 00:31:41
في الماء الدائم الراكد الذي لا يجري ومحل ذلك فيما اذا كان هذا الماء فيما اذا كان هذا الماء مملوكا له فيما اذا كان الماء مملوكا له او مباح له استعماله - 00:32:00
فنقول حينئذ يكره لك ان تبول في هذا الماء طيب لو كان هذا الماء مملوكا لغيره يبقى يحرم عليه في هذه الحالة ان يبول في هذا الماء فيحرم عليه في هذه الحالة ان يبول في هذا الماء - 00:32:21
طيب لو رضي له المالك ومملوك لغيره لكن رضي المالك بان يستعمله كيفما اراد يبقى هنا لا حرمة فيه في اه فيما اذا استعمل هذا المملوك للغير اذا كان مأذونا له فيه - 00:32:40
وكذلك يحرم عليه فيما اذا كان الماء مسبلا اذا كان هذا الماء مسبلا يعني ما هو السبيل لله تبارك وتعالى من اجل ان يشرب منه الناس او ان يتوضأ منه الناس - 00:32:59
فيحرم عليه حينئذ ان يبول في هذا في هذا الماء والاصل في ذلك هو الحديث الذي رواه جابر بن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبال في الماء الراكد - 00:33:10
نهى ان يبال في الماء الراكد وفي حديث ابي هريرة في الصحيحين قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم يعني الذي لا يجري قال الشيخ رحمه الله ولا يبول في ماء راكد - 00:33:25
قال وجحر يعني من جملة هذه الاداب الا يبول في الجحر اذا وجد جحرا لا يبول فيه ولا يتغوط فيه لماذا لان لانه قد يكون في هذا الجحر حيوان صغير فيتأذى - 00:33:44
حيوان صغير فيتأذى او يكون فيه حيوان قوي فيؤذيه فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الجحور من اجل ذلك جاء في حديث عبدالله بن سرجس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبال في الجحر - 00:34:02
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبال في الجهر قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر. قال كان يقال انها مساكن الجن كان يقال انها مساكن الجن. فربما تأذى الانسان فيما اذا قاضى حاجته في هذا الجهر - 00:34:23
طيب نفترض ان في هذا الجحر حيوان محترم هل يجوز له ان يبول او ان يقضي حاجته في الجحر لا لا يجوز له لما فيه من التأزي. سيؤزي هذا الحيوان المحترم - 00:34:42
والحيوان المحترم هو الحيوان الذي يحرم قتله فلا يجوز له ذلك اذا كان سيؤدي الى هلاك هذا الحيوان المحترم قال الشيخ رحمه الله ومهب ريح ومتحدث وطريق يعني من جملة هذه الاداب لقاضي الحاجة - 00:34:55
الا يقضي حاجته في مهب الريح وذلك لانه قد تصيبه النجاسة. لو انه تبول في اتجاه الايه في عكس اتجاه الريح ايه اللي هيحصل سيعود هذا البول اليه مرة اخرى يرتد هذا البول النجاسة اليه مرة اخرى. فمن جملة هذه الاداب ان يجتنب - 00:35:17
قضاء قضاء الحاجة في مهب الريح. وجاء في حديث سراقة بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل قال واتقوا مجالس اللعن - 00:35:41
واتقوا مجالس اللعن. الظل والماء وقارعة الطريق قال واستمخروا الريح واستمخروا الريح يعني انظر اين مجراها مجرى هذه الريح واين تهب؟ فاجتنب البول في هذه الجهة قال الشيخ رحمه الله ومهب ريح قال - 00:36:00
ومتحدث وطريق يعني كذلك يكره له ان يقضي حاجته في المتحدس. ايه المتحدس اللي هو المكان الذي يجتمع فيه الناس من اجل ان يتحدثوا ما تجيش انت عند الاماكن دي - 00:36:23
وهتقضي فيها الحاجة لان هذا يستجلب عليك اللعن استجب عليك الشتم السب قد يدعو عليك احد او يلعنك احد لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اتقوا الله عانيني. قالوا ومن لعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى يعني يقضي حاجته في طريق الناس او في ظلهم - 00:36:38
الاماكن التي يتواجد فيها الناس. فهذا يستجلب على نفسه لعن الناس وسب الناس وشتم الناس فمتحدث الناس اللي هو المكان الذي يجلس فيه الناس يكره له ان يقضي حاجته فيه. ومحل ذلك - 00:36:58
ازا كان مباحا او مملوكا له فيكره حينئذ ان يقضي حاجته في هذا المتحدث. طيب لو كان هذا المتحدث مملوكا لغيره يحرم عليه قضاء الحاجة في هذه الصورة وكذلك اذا لم يكن مباحا - 00:37:14
يعني لا يباح له ان يجلس او ان يقضي حاجته في هذا المكان يبقى ايضا لا يجوز له ويحرم عليه ذلك ومحل الكراهة ايضا فيما اذا كان هذا المكان الذي يجتمع فيه الناس يتحدثون فيه بالكلام المباح - 00:37:37
لو كان الناس يتحدثون في هذا المكان ايه؟ ها بكلام مباح. فهنا بنقول يكره ان تأتي الى هذه الاماكن وتقضي فيها حاجتك طب نفترض ان الناس تجتمع في هذا المكان - 00:37:57
من اجل الكلام المحرم زي مسلا بيقعوا في الغيبة وفي النميمة ونحو ذلك لا كراهة يبقى لا كراهة ان تأتي الى هذه الاماكن ايه بل قال بعض اصحابنا لا يبعد انه يجب عليه ان يفعل ذلك - 00:38:10
يأتي لهذه الاماكن ويقضي حاجته فيها ليه علشان يجتنب الناس الجلوس مرة اخرى والكلام في اعراض الناس ونحو نحو ذلك محل الكراهة اذا اذا كانوا يتحدثون بالمباح اما اذا كان الجلوس للحرام فلا كراهة بل لا يبعد - 00:38:27
الوجوب لمنعهم من ذلك. لا يبعد قضاء الحاجة في هذا المكان لمنعهم من زلك قال الشيخ رحمه الله وهو متحدث قال وطريق يعني من جملة هذه الاداب ان يقضي حاجته في طريق الناس - 00:38:46
ومحل الكراهة اذا كان هذا الطريق مسلوكا الناس لو بتروح وبتيجي فيه ما تجيش انت عند هد الاماكن وتقضي فيها حاجتك تبول فيها او نحو ذلك ان هذا يتأذى منه الناس - 00:39:01
يتأزى منه الناس واما لو كان هذا المكان مملوكا للغير واو ليس مباحا فيحرم عليه حينئذ. فيحرم عليه حينئذ قال الشيخ رحمه الله وتحت مثمرة يعني يجتنب قضاء الحاجة تحت الشجرة - 00:39:16
المثمرة والمقصود بذلك يعني المكان الذي يصل اليه الثمر غالبا حتى وان لم يكن في وقت الاثمار يعني مكان بيصل اليه الثمر. بيتساقط مثلا السمر من فوق الشجر في هذا المكان او يحتاج اليه الناس - 00:39:38
لجمع السمر مسلا تحت الاشجار وصور كثيرة فيجتنب قضاء الحاجة في مثل هذه الاماكن سواء كان في وقت الاثمار او في غير وقت الاثمار والمراد بالثمر هنا ما كان منتفعا به سواء كان منتفعا به للاكل - 00:40:00
زي مسلا الفواكه او كان منتفعا به للشم زي بعض الازهار وبعض وبعض الورود ايضا لا يأتي ويقضي حاجته في مسل هذه الاماكن وهذا من باب صيانة صيانة آآ من باب صيانة الثمرة عن التلوث فتعافها النفوس - 00:40:22
وجاء في حديث عبدالله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة وهذا الحديث فيه ضعف قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا يتكلم - 00:40:44
وهذه ايضا من جملة الاداب. من جملة اداب قاضي الحاجة الا يتكلم سواء يتكلم آآ وهو يقضي حاجته ببول او كان يقضي حاجته بغائط فمن جملة الاداب الا يتكلم ومحل الكراهة اذا كان - 00:41:01
يقضي حاجته ومحل الكراهة اذا كان يقضي حاجته اما في غير مكان قضاء الحاجة زي ما اتفقنا عند الحوض مسلا بيغسل ايده او بيتوضا وما شابه ذلك فلا كراهة حينئذ - 00:41:25
فلا كراهة الا اذا كان على محل قضاء الحاجة طيب لو انه عطس واراد ان يحمد الله تبارك وتعالى وهو يقضي حاجته هل يحمد ربه سبحانه وتعالى ها لا لا يتلفظ وانما يحمد ويحمد ربه بقلبه - 00:41:43
وبردو هنا لافتة احنا بنقول لو كان يقضي حاجته فلا يتكلم. هذه من جملة الاداب طب دلوقتي واحد عايز يدخل الحمام وعايز يعرف في حد جوة ولا لأ زي ما بيحصل مسلا في الحمامات العامة في المساجد ونحو ذلك - 00:42:02
فهن لا يتكلم لو قلنا خلاص لا يتكلم هذا محله اذا كان الكلام لغير حاجة. اما اذا احتاج للكلام فلا بأس او يتنحنح زي ما الناس بتعمل فهذا ايضا لا يسمى كلاما اصلا - 00:42:18
فلو فعل ذلك لحاجة او لغير حاجة اعني التنحنح فلا كراهة فيه. اما لو احتاج الى الكلام حتى لا يدخل عليه احد مثلا وهو يقضي حاجته فايضا تزول الكراهة حينئذ - 00:42:31
قال الشيخ رحمه الله ولا يستنجي بماء في مجلسه ولا يستنجي بماء في مجلسه. وهذه ايضا من جملة الاداب لقاضي الحاجة اذا كان يقضي حاجته في مكان اذا كان يقضي حاجته في مكان - 00:42:44
غير معد لقضاء الحاجة واراد ان يستنجي فيبتعد عن المكان الذي قضى فيه حاجته ويستنجي تاني بنقول سورة المسألة ان هو لو كان بيقضي حاجته في مكان غير معد لقضاء الحاجة زي مسلا الصحراء - 00:43:01
وبعدين اراد ان يستنجل او استنجى في نفس المكان الذي قضى فيه الحاجة ربما تنجس يسقط الماء على هذه النجاسة فيرتد اليه الماء المتنجس فيتنجس هذا الشخص لا يستنجي في مجلسه وانما يتنحى جانبا وبعدين - 00:43:18
وبعدين يستنجب طيب لو كان يقضي حاجته في مكان معد لقضاء الحاجة ها هل يستنجي في مجلسه ولا لا؟ يستنجي في مجلسه. وكذلك فيما لو استنجى بالاحجار وكذلك لو كان يستنجي - 00:43:35
في مكان غير معدي لقضاء الحاجة لكن كان يستنجي بالاحجار. ايضا حينئذ لا بأس ان يبقى كما هو وتجمر بهذه الاحجار. لانتفاء العلة قلنا لو كان يستنجب الماء الماء ممكن يرتد اليه مرة اخرى ويتنجس. لكن الاحجار العلة فيها منتفية - 00:43:58
قال الشيخ رحمه الله ويستبرأ من البول ويستبرئ من البول وهذه ايضا من جملة الاداب ونقل عن بعض اصحابنا ان الاستبراء واجب طيب هنا الشيخ ذكر ان الاستبراء من البول من جملة المستحبات والاداب - 00:44:18
وجماعة من الشافعية يقولون الاستبراء من البول هذا واجب. اولا ايه هو الاستبراء ايه معنى الاستبراء الاستبراء هو ان يتأكد من خروج بقية البول الموجود في قصبة الذكر تاني بنقول الاستبراء - 00:44:41
هو ان يتأكد من خروج بقية البول الموجود في قصبة الذكر الانسان لما بيتبول احيانا بيتبقى بعض البول او قطرات البول داخل الذكر فيحتاج الى ان ينتظر قليلا علشان يتأكد من خروج جميع هذا البول. علشان بعد كده - 00:45:01
لما يلبس الثياب لا تتنجس هذه الثياب لانه بعد كده هيصلي فيها وبالتالي ستبطل صلاته فالاستبراء هو ان يتأكد من ان البول الموجود هذا قد خرج ولم يعد شيء منه في في آآ الذكر - 00:45:21
وهذا الاستبراء له عدة كيفيات من هذه الكيفيات الاستبراء ما يعرف بالتنحنح اللي هو يتنحنح اكثر من مرة بعد ما ينتهي من البول علشان لو في اي قطرات موجودة تخرج - 00:45:38
هذه صورة من صور الاستبراء كذلك النتر النتر يعني ايه؟ يعني التحريك يحرك الذكر ثلاثا علشان ايضا يتأكد من خروج جميع البول الموجود في قصبة الذكر من هذه الصور كذلك اللي هو امرار اصبع اليد اللي هي السبابة تحت الذكر - 00:45:53
مرورا خفيفا هذه ايضا من الصور التي هي الاستبراء. اما بالنسبة للمرأة فتستبرأ بوضع اليد فوق العانة بوضع اليد فوق العانة او على منطقة العانة هذا استبراء بالنسبة للمرأة طيب الان بنقول الشيخ ذكر ان الاستبراء هذا من جملة المندوبات والمستحبات - 00:46:18
وذكر جماعة من الشافعية انه واجب طيب كيف نجمع بين الامرين؟ نجمع بين الامرين بان من قال بالوجوب قال في حق من ها بحق اه من غلب او علم من نفسه انه - 00:46:43
يبقى شيء من البول في ذكره فحينئذ لابد ان يستبرئ لانه ما لا يتم الواجب الا به وهو واجب. والان لن يتأكد من خروج جميع البول الا بهذا الاستبراء. على اي صورة صورة احنا ذكرناها - 00:47:01
حينئذ يجب عليه ان يستبرأ اما لو علم بان البول قد خرج وانه لا يعود الى النزول مرة اخرى. فحينئذ نقول يستحب له الاستبراء ولا يجب يستحب له الاستبراء ولا يجب - 00:47:15
والاصل في استحباب الاستبراء قول النبي صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه لان عامة عذاب القبر منهم. وفي حديث عبدالله بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال انهما - 00:47:33
يعذبان وما يعذبان في كبير طب ايه هو الامر اللي كان بيعذب فيه هؤلاء قال اما احدهما فكان يسعى بين الناس بالنميمة كان بينقل الكلام من هذا الى الاخر علشان يوقع بين الناس - 00:47:52
واما الاخر فكان لا يستبرئ من بوله يعني بعد ما يتبول ما كانش بيتأكد ايه ان البول قد انقطع فيبقى على هذا الحال يبقى متنجسا فاذا صلى صلاته لا تصح واذا فعل اي فعل تجب له الطهارة لا تصح. فمات وهو لا يصلي - 00:48:07
لانه ما كان يستبرأ من هذا البول قال الشيخ رحمه الله تعالى ويقول عند دخوله بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث قال ويقول عند دخوله وهذه من جملة الاداب اذا اراد ان يدخل لقضاء الحاجة - 00:48:28
فانه يقول هذا الذكر. طيب شيخنا بيقول ويقول عند دخوله ما المراد بذلك؟ يعني لما يدخل من عند اول الباب كده ولا لما يصل الى المكان الذي يقضي فيه الحاجة؟ المقصود بذلك يعني بداية الخلاء - 00:48:48
المقصود بذلك يعني بداية الخلاء وهذا بعمومه يدل على انه سواء دخل ليقضي الحاجة او دخل لغرض اخر فانه يستحب له ان يقول هذا الدعاء فانه يستحب له ان يقول هذا الدعاء داخل الحمام تغسل ايدك او بتتوضى - 00:49:04
مش هتقضي الحاجة وانما من اجل غسل اليد او من اجل التنظف او من اجل اي غرض اخر. فيستحب لك ان تقول ايضا هذا الدعاء سواء دخل الخلاء لنفسه او دخل الخلاء لغيره - 00:49:27
يعني حتى الام مسلا لو دخلت بابنها الصغير من اجل ان تنظفه او تطهره ايضا يستحب لها ان تدعو بهذا الدعاء وتأتي بهذا الذكر لكن حينئذ تقول بسم الله اللهم انه يعوذ بك من الخبث والخبائث - 00:49:41
اللهم انه يعوذ بك من الخبث والخبائث او اللهم اني اعيذه بك من الخبث والخبائث وبعض اصحابنا من اصحاب الحواشي ذكر ان هذا الحكم ايضا فيما لو اجلس الولي الصبي الصغير - 00:50:03
على القصرية. عارف القصرية لو قعدوا على القصرية هذه من اجل ان يقضي الحاجة برضه يدعو بهذا الدعاء لان هذا مكان قضاء الحاجة بالنسبة اليه قال وعند خروجه قال عند دخوله بسم الله - 00:50:25
اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. طيب لماذا لم يقل الشيخ فليقل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اكمل اكمل من بسم الله اه لان قالوا لان هذا ليس محل للذكر - 00:50:40
ويقتصر على بسم الله بخلاف مسلا الذكر عند الطعام الذكر عند الطعام هذا محل للذكر ولهذا قالوا يستحب والاكمل ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث والخبث - 00:50:55
هم ذكران الشياطين او الجن والخبائث هي او اناث الجن وجاء في حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث - 00:51:12
وجاء في حديث اخر انه قال صلى الله عليه وسلم ستر ما بين عورة بني ادم والجن هو ان يقول بسم الله اول ما تقول بسم الله وانت داخل الخلاء - 00:51:29
فيوضع بين عورتك وبين اعين الجن ايه ستر وساتر لان الجن ربما تلذذت بالنظر الى عورة الانسان فعلشان آآ تحجب هؤلاء على النظر الى عورتك تقول بسم الله فيوضع ستر فلا ينظر احد منهم الى عورتك - 00:51:43
قال الشيخ عند خروجه يعني وعند تمام خروجه يقول غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. وهذا لانه ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة الذي رواه ابو داوود والترمذي - 00:52:03
قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الغائط قال غفرانك واما بالنسبة للزيادة الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني فهذه رواها ابن ماجة رواها ابن ماجة في سننه وفيها ضعف - 00:52:22
كان حديس انس وجاء ايضا موقوفا عن ابي ذر وهذا هو الصواب. انه موقوف على ابي ذر ومثل هذا لا يقال من الرأي والاجتهاد وانما يقوله بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم فكانت الحجة في ذلك - 00:52:40
اما حديث انس او رواية انس التي رواها ابن ماجة ففيها ضعف وفيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني - 00:53:00
قال الشيخ رحمه الله تعالى ويجب الاستنجاء قال ويجب الاستنجاء بماء او حجر الاستنجاء في اللغة هو طلب القطع او الاستنجاء هو طلب القطع من النجو الذي هو القطع واما الاستنجاء في الشرع - 00:53:13
فهو ازالة الخارج النجس الاستنجاء في الشرع هو ازالة الخارج النجس الملوث ده ضابط مهم جدا الملوث من الفرج عن الفرج من الفرج عن الفرج بماء او حجر تاني بنقول تعريف الاستنجاء هو - 00:53:37
ازالة الخارج النجس الملوث من الفرج عن الفرج بماء او حجر. ايه معنى هذا التعريف قاطعه هو قاطع قاطع الاذى ايه معنى هذا التعريف احنا بنقول ازالة الخارج النجس الملوث من الفرج - 00:54:04
يعني الاستنجاء انما يكون بالخارج النجس الملوس اذا خرج من الفرج. فلو خرج من الفم مثلا زي هل يسمى هذا استنجاء؟ لا يسمى استنجاء عن الفرج يعني اذا كانت النجاسة في غير الفرج - 00:54:25
فهذه ازالتها تكون بالماء ولا تكون بالحجارة. زي ما هيأتي معنا ان شاء الله لو كان للخارج من غير الفرج فالازالة لابد ان تكون بالماء ما ينفعش استخدام الحجارة بماء او حجر - 00:54:44
فهذه الة الطهارة اما ان يكون بالماء واما ان يكون بالاحجار قال الشيخ رحمه الله تعالى ويجب الاستنجاء بماء او حجر وهذا اه حياتي معي ان شاء الله. ويجب الاستنجاء هذا من حيث الغالب. فالغالب في الاستنجاء انه يكون واجبا - 00:55:01
انه يكون واجبا وتعتريه احكام اخرى قد يكون الاستنجاء واجبا قد يكون مندوبا قد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما متى يكون واجبا ازا كان الخارج اذا كان هذا الخارج نجسا - 00:55:23
ملوثا ملوثا يعني ايه؟ يعني مائع يلوس ففي هذه الحالة الاستنجاء يكون واجبا وقد يكون الاستنجاء مندوبا يعني مستحب الاستنجاء ولا يجب وهذا فيما اذا كان الخارج نجسا لكنه غير ملوث - 00:55:42
لكنه غير ملوثك ان كان جافا فحينئذ بنقول يستحب الاستنجاء ولا يجب زي مسلا خرج منه بعر او اعاذكم الله يعني روث او فضلات جافة لم تلوث فيستحب الاستنجاء حينئذ ولا يجب - 00:56:06
او خرج منه دود فهذا ايضا يستحب الاستنجاء ولا ولا يجب وقد يكون مباحا متى يباح الاستنجاء كالاستنجاء من العرق لو خرج عرق من الفرج فانه يباح له الاستنجاء ولا يجب - 00:56:25
وقد يكون مكروها يكره الاستنجاء من الريح وآآ كثير من عامة الناس يفعلون ذلك حتى لو انه اخرج ريح اخرج ريحا فانه يذهب ويستنجي. نقول لا الاستنجاء من الريح مكروه - 00:56:49
ليس بمشروع وقد يكون الاستنجاء محرما يحرم الاستنجاء فيما اذا كان بمغصوب يعني اخز ماء مغصوبا من اجل ان يستنجى به. نقول الاستنجاء به حرام او اخذ او غصب حجرا - 00:57:09
من اجل ان يستنجى به. نقول ايضا حرم عليك الاستنجاء بهذا الحجر او بهذا الماء وقد يكون ايضا بمحترم الاستنجاب المحترم زي مسلا المطعوم الادمي جاء بثمرة او بشيء مأكول يأكله الناس - 00:57:29
واراد ان يستنجى به نقول يحرم عليك ذلك ولا يصح منك هذا الاستنجاء بخلاف مسلا ما لو استنجى بماء مغصوب او بحجر مغصوب حرم عليه ذلك لكن مع الصحة حرم عليه ذلك لكن مع الصحة - 00:57:44
فقول الشيخ هنا ويجب الاستنجاء يعني هذا الغالب فيه انه على الوجوب. من حيث الحكم لكن تعتريه احكام اخرى. قال واجب الاستنجاء بماء وانما بدأ الشيخ رحمه الله بالماء لانه - 00:58:02
لانه الاصل ولانه افضل من الاحجار باعتبار ان الماء ينقي المحل تماما من النجاسة الماء ينقي المحل تماما من النجاسة ويكفي غلبة الظن. حتى لا يقع الشخص في الوسواس هو انا كده طهرت بالكفاية ولا ازود مرة تانية ومرة تالتة ومرة رابعة - 00:58:18
يكفي غلبة الظن اذا غلب على ظنك ان المحل قد آآ طهر من هذه النجاسة او انك ازلت النجاسة سواء بالماء او بالحجارة فيكفي ذلك ولا يجب عليك ان تكون على يقين من ازالة النجاسة - 00:58:41
طيب هل يسن له ان يشم يده بعد الاستنجاء من اجل ان يتأكد من النظافة لا يسن له ذلك. لا يسن له ان يشم يده بعد الاستنجاء. طيب لو انه فعل زلك - 00:58:57
ووجد ريحا في يده. رائحة النجاسة ها ماذا عليه يجب عليه ان يغسل هذا هذه اليد لان بقاء الريحة علامة على وقاء النجاسة لان النجاسة تعرف بالايش تعرف باوصافه باوصافه الثلاثة بالريح او باللون او بالطعم - 00:59:13
فبقاء الرائحة دلالة على وجود النجاسة فيجب عليه ان يغسل اليد اذا وجد فيها رائحة النجاسة. طيب وجد الان رائحة النجاسة في يده بعدما استنجى. قلنا يجب عليك ان تغسل هذه اليد. هل يجب عليك ذلك ان يعود ويغسل المحل - 00:59:36
لا لا يجب عليه ذلك نقول يجب عليه بالنسبة ها لليد اما بالنسبة للمحل فلا يجب عليه ذلك. ليه يا جماعة لانه يكتفى بازالة العين في النجاسة بدليل الحجارة لو انه استعمل الحجارة وازال بها العين وبقي الاثر - 00:59:54
هل يضره ذلك؟ لا يضره ذلك. لهذا بنقول لا آآ يلزمك ان اه تغسل المحل في هذه الحالة وهذا الذي اعتمده الشيخ الرملي رحمه الله والشيخ الخطيب. قالوا او قال لا يجب عليه ان يغسل محل - 01:00:19
قال نجاسة لان المحل قد يبقى فيه شيء من الاثر وهو مما خفف فيه الشارع كالاستنجاء بالحجارة طيب قول الشيخ هنا ويجب الاستنجاء بماء هل يدخل في ذلك ماء زمزم - 01:00:40
هل يقف زلك ماء زمزم ماء زمزم من جملة الماء فلو انه استنجى بماء زمزم صحه باستنجاؤه وطهر بذلك المحل لكن آآ الاولى الا يفعل الاولى الا يستنجي بماء زمزم - 01:00:55
لماذا؟ لانه ماء شريف لانه ماء شريف وهو من اشرف المياه فلا يستنجي به. فلو استنجى صح استنجاؤه وطهر المحل بذلك لكنه خالف الاولى لكنه خالف الاولى وذهب شيخ الاسلام - 01:01:14
وكذلك الخطيب الى ان الاستنجاء بماء زمزم مكروه مكروه لكن الاقرب انه خلاف الاولى لانه لم يرد فيه نص او نهي خاص فمكروه وما ورد فيه نهي خاص. واما خلاف الاولى فهو الذي لم يرد فيه - 01:01:37
نهي خاص وانما استدللنا بالعموم على هذه المسألة قال الشيخ رحمه الله ويجب الاستنجاء بماء او حجر دل على جواز الاستنجاء بالحجر قول النبي صلى الله عليه وسلم وليستنجي بثلاثة احجار - 01:01:56
وايضا دل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه كما في حديث عبدالله بن مسعود قال اتني بثلاثة احجار من اجل ان يستنجي بها فاتاه ابن مسعود رضي الله عنه بحجرين - 01:02:14
وروثة فالقى الروث وقال انها ريكس واخذ الحجرين وامره بان يأتي له بثالث قال الشيخ رحمه الله وجمعهما افضل ما معنى وجمعهما افضل يعني الافضل ان يجمع في الاستنجاء ما بين الحجارة والماء. يستعمل الاتنين - 01:02:27
يبدأ باي منهما يبدأ بالحجارة اولا يزيل بها عين النجاسة وبعد ما ينتهي من ذلك يأتي ويستعمل الماء من اجل ان يزيل ما تبقى من اثر هذه النجاسة. فافضل المراتب - 01:02:50
الجمع ثم الاقتصار على الماء ثم الاقتصار على الحجارة طيب لما نقول يجوز او يشرع له الاستنجاء بالحجارة. هل معنى ذلك ان الجواز هذا او المشروعية هذه متعينة بالحجارة دي فقط ولا ممكن ان يقاس عليها غيرها - 01:03:05
اه يقاس عليها غيرها يقاس عليها غيرها. فالعلة الموجودة في الحجارة علة مركبة علة مركبة. مركبة من كم جهة من اربع جهات اذا توفرت هذه الجهات الاربعة في اي شيء نقول يجوز الاستنجاء به ايضا - 01:03:23
حتى وان لم يكن من الاحجار زي مسلا المناديل احسنت وممكن كمان الخشب واضح لو توفرت فيه الشروط المناديل الخشب نحو ذلك كل ما توفرت فيه هذه العلة المركبة نقول يجوز بها او يجوز الاستنجاء - 01:03:45
فالعلة اربعة مركبة من اربعة اوصاف الجمود الطهارة القلع الامتهان الجمود الطهارة والقلع قال امتهان وهذا الذي سيذكره الشيخ رحمه الله. لو توفرت هذه الاوصاف الاربعة في اي شيء جاز الاستنجاء به - 01:04:02
فلابد ان يكون جامدا خرج بذلك احسنت خرج بذلك المائع فلا يستنجى بالمائع من غير الماء زي مسلا ماء الورد زي الزيوت وآآ العصائر الى اخره لا يستنجى بمثل ذلك لان غير الماء - 01:04:29
من المائعات لا يرفع حدثا ولا يزيل ما جسد. قال الثاني او الوصل الثاني وهو الطهارة فلابد ان يكون طاهرا خرج بذلك النجس لان النجس لا يرفع النجاسة ولا يخففها - 01:04:48
النجاسة لا ترفع النجاسة ولا تخففها الوصف السالس هو لابد ان يكون قالعا يعني من شأنه ان يقلع النجاسة عن موضعها واحترز بذلك عن ايه واحترز بذلك عن غير القلع زي الزجاج - 01:05:04
وزي الحجر الاملس واي شيء على هذا النحو زي البلاستيك فده لو جيت انا استنجيت به مسلا وازلت به النجاسة ايه اللي هيحصل هذا سيزيد التنجس والتلوث ولن يزيل شيئا - 01:05:25
فلابد ان يكون قلعا يعني لابد ان يكون خشنا لابد ان يكون خشنا ولابد كذلك من الامتهان يعني لابد الا يكون لابد الا يكون محترما فخرج بذلك المحترم زي مطعوم الادمي - 01:05:42
فلو انه فعل واستنجى مطعوم الادمي فنقول اولا حرم عليك ذلك ولا آآ ولا ولم يحصل بذلك الاستنجاء ولم يحصل بذلك الاستنجاء مطعوم الادمي اللي هو بياكله الادمي زي الاكل اللي احنا عارفينه العادي ده. طيب لو كان هذا المطعوم يشترك فيه الادمي والحيوان او البهائم - 01:06:01
زي طبعا الايه زي الفول وطبعا الفول املس ما ينفعش واحد يستنجي به. لكن مفترض يعني اي نوع من انواع الاطعمة يشترك فيها الادمي البهائم. هل يجوز؟ الاستنجاء به؟ نقول هذا على على تفصيل. فلو كان الغالب فيه انه مطعوم للادمي حرم - 01:06:29
لو كان الغالب فيه انه مطعوم للبهائم فانه يحل في هذه الحالة واما لو كان مطعوما لحيوان يعني صرفا على وجه يعني لا اشتراك فيه بالنسبة للادمية. ايضا في هذه الحالة يجوز - 01:06:49
من باب اولى يجوز من باب اولى فهذا المقصود آآ قولي هنا غير المحترم ومن المحترم كذلك ما كتب فيه اسم معظم من المحترم ما كتب فيه اسمه معظم فانه يحرم عليه وكان فيه مسلا فيه علم محترم زي علوم الشريعة يحرم عليه ان يستنجي بذلك - 01:07:06
قال الشيخ رحمه الله وفي معنى الحجر كله جامد. وقوله هنا كله جامد هذا من زوائد المنهاج. لم يذكرها الشيخ الرافعي في المحرر وانما اضافها النووي رحمه الله في هذا الكتاب والخلاف يعني معنوي ليس معنويا. الخلاف لفظيا لماذا؟ لان الرفع رحمه الله تعالى يقول ايضا بانه مشترط ان يكون جامدا - 01:07:29
لا يقول الرفع بان المئات من دون الماء تزيل النجاسة او ترفع الحدث قال كل جامد طاهر طاهر قالع غير محترم قال وجلد دبغ دون غيره في الازهر يعني يجزئ الاستنجاء بالجلد المطبوخ - 01:07:51
الجلد المطبوغ اللي هو ايه اللي هو جلد الميتة حيوان ميت وبعدين اخزنا جلده ودبغناه وحياتي ان شاء الله الكلام على الدباغ بعد ذلك هل يمكن ان نستنجي بهذا الجلد المدبوغ - 01:08:13
الجواب نعم لماذا؟ لانه صار كالثياب لانه صار كالثياب فجاز الاستنجاء ثم بين الشيخ رحمه الله ان الاستنجاء بالاحجار له شروط له شروط ثلاثة يبقى عرفنا الاوصاف التي لابد ان تتوفر - 01:08:28
فاذا اردنا ان نستنجي بهذه الاحجار فلابد من توفر شروش ثلاثة قال الشيخ رحمه الله تعالى وشرط الحجر الا يجف النجس ولا ينتقل ولا يطرأ اجنبي لو توفرت هذه الشروط الثلاثة جاز لنا الاستنجاء بالاحجار - 01:08:48
او ما في معناها او ما في معناها فالشرط الاول يشترط الا يجف الخارج النجس يشترط الا يجف الخارج النجس. سواء كان بولا او كان او كان غيضا. طب لو ان البول هذا جف - 01:09:09
هل يزيله الحجارة؟ لابد من الماء. يتعين حينئذ استعمال الماء من اجل ازالة هذه النجاسة. هذا هو الشرط الاول الشرط الساني الا ينتقل يعني لا ينتقل هذا النجس عن الموضع الذي - 01:09:31
اصابه عند الخروج لا ينتقل هذا النجس عن الموضع الذي اصابه عند الخروج لماذا اشترطنا هذا الشرط؟ لان الشارع اجاز الطهارة بالحجر من النجس الخارج من هذا الموضع من هذا المنفذ - 01:09:49
الشارع اجاز لنا ورخص لنا في استعمال الحجارة لازالة هذا النجس الخارج من هذا الموضع او من هذا المنفذ ولو ولو آآ ولم يجوز ولم يجوز استعمال الحجارة فيما سواه - 01:10:07
ولم يجوز استعمال الحجارة فيما سواه والاصل في الرخص الاتباع الاصل في الرخص الاتباع ولا يتعدى بها موضعها لانها من باب التوقيف فهي من باب التوقيف الشرط التالت لاستعمال الحجارة الا يطرأ اجنبي على هذا النجس الخارج - 01:10:27
الا يطرأ اجنبي يعني ما يجيش حاجة تانية على هذه النجاسة علشان ينفع نستعمل الحجارة. طب لو طرأ اجنبي على هذه النجاسة نقول في هذه الحالة لا يجوز لنا ان نستعمل الحجارة بل يتعين ايضا استعمال الماء. لماذا - 01:10:53
ايضا لان آآ هذه النجاسة قد اختلطت بغيرها هذه النجاسة قد اختلطت بغيرها. والشارع ايضا لم يجز لنا الا ان نزيل هذا الخارج من هذا الموضع طيب لو كان هذا الخارج معه شيء اخر - 01:11:13
يبقى اذا لا يجوز لنا في هذا الحالة الايه؟ الاصل الذي اصلناه هو ان الاصل في الرخص الاتباع. انه سماه كان يستخدم الحجارة الا في ازالة النجاسة الخارجة من هذا المحل. اي شيء اخر - 01:11:33
لم يزيله صلى الله عليه وسلم بالاحجار فاشبه ما لو كانت هذه النجاسة على موضع اخر غير المنفذ قال الشيخ رحمه الله ولا ينتقل ولا يطرأ اجنبي ثم قال بعد ذلك ولو ندر او انتشر فوق العادة - 01:11:46
ولم يجاوز صفحته وحشفته جاز الحجر في الازهر وهذه مسألة مسألة خروج النادر مسألة خروج النادرة. هل خروج النادر له حكم المعتاد؟ ما الذي يعتاد خروجه من المنفذ البول والغائط. طب لو خرج شيء نادر من القبل او من الدبر خرج دم - 01:12:08
مسلا ده شيء نادر. هل ياخز حكم المعتاد؟ يعني يجوز ان نزيله بالماء ويجوز كذلك ان نزيله بالحجارة هذه المسألة اللي بنتكلم عنها الشيخ. الازهر انه له حكم المعتاد المتكرر - 01:12:31
فلو خرج الدم مثلا من القبل او من الدبر جاز استعمال الماء وجاز استعمال الحجارة سواء كان هذا الخارج آآ دما مثلا او غير ذلك لكن بشرط وهو الا يجاوز هذا الخارج - 01:12:47
آآ الصفحة والحشبة الصفحة اللي هي الايه اللي هي الملتقى الذي يكون حول حلقة الضهر اللي هو ما استتر حول حلقة الدبر لو ان الخارج هذا وصل الى هذه المكان الى صفحة - 01:13:06
الى الى صفحتي الدبر فانه لا يجوز استعمال الحجارة بل لابد حينئذ من استعمال الماء كما لو كان معتادا تماما وكذلك الحال فيما لو خرج ووصل الى الحشفة اللي هي رأس الذكر - 01:13:24
لو قلنا لابد ان يكون للخارج فين في المنفذ اما لو وصل الى الحشفة ولوث وتعدى هذا الموضع فلا يجوز استعمال الحجارة. كذلك فيما لو كان هذا الخارج نادرا. ايضا له - 01:13:41
نفس الحكم لابد الا يصل الى الحشفة او يصل الى صفحتي الدبر لا ينتقض قال الشيخ رحمه الله تعالى ويجب ثلاث مساحات ولو باطراف حجر فان لم ينقى فان لم ينقى - 01:13:53
ينقى او ينقي الاتنين صح او لم ينقى كل هذا صحيح فان لم ينقى وجب الانقاء وسن الايتار يجب ثلاث مساحات شيخنا رحمه الله تعالى اراد ان ينبهنا على مسألة - 01:14:17
وهي ان الاحجار لا يشترط لها العدد من حيث الاحجار. يعني لو انه اراد ان يستنجي بحجر واحد او بحجر او اكثر من ذلك يجوز لكن لابد ان يكون بثلاث - 01:14:34
فالعبرة عندنا بالمساحات وليس بعدد الاحجار طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال وليستنجي بثلاث احجار. قالوا نعم النبي صلى الله عليه وسلم اراد بذلك ليس العدد وانما اراد بذلك ثلاث مرات - 01:14:53
فلو كان هذا في حجر واحد له تلات رؤوس فمسحت بهذا الرأس مرة وبهذا الرأس مرة وبهذا الرأس مرة ثالثة جاز لك ذلك وحصل بذلك الاستنجاء. طيب الان مسح ثلاث مسحات - 01:15:11
طبعا الاصل في ذلك هو الحديث مسح ثلاث مساحات ومع ذلك النجاسة عن النجاسة ما زال موجودة يبقى وجب عليه حينئذ الزيادة وجب عليه حينئذ ازيد فيزيد مسحة رابعة فان ازالت - 01:15:28
يبقى يكتفي بذلك. لكن يسن له ان يزيد مرة خامسة من اجل ان يكون وترا بهذه الزيادة مستحبة وليست بواجبة من اجل الاطار فقط من اجل طب هو مسح مسحة رابعة ولم يحصل الانقاء - 01:15:48
وجبت الخامسة وجبت الخامسة فقال الشيخ فان لم ينقى يعني لم يلقى هذا المحل وجب الانقاء يعني بالزيادة بالزيادة فوق ثلاث مساحات قال وسن الايتار يعني لو زاد على ثلاثة وحصل الانقاء باربعة مثلا فانه يسن له ان يزيد وترا لحديث ابي هريرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم - 01:16:03
اذا استجبر احدكم فليستجمل وتراه اذا استجبر احدكم فليستجمر وترا قال الشيخ رحمه الله وكل حجر لكل محله يعني يسن ان يمسح بكل حجر المحل كله يبقى الحجر الاول بيستوعب به جميع الايه - 01:16:30
المحل الذي فيه النجاسة. الحجر التاني يستوعب به جميع المحل الحجر التالت يستوعب به جميع الايه؟ المحل او كان بالمسحة حجر واحد له ثلاث رؤوس على النحو الذي فصلناه. ايضا يستوعب بها جميع - 01:16:51
المحل. قال وقيل يوزعنا يوزعن لجانبيه والوسط وقيل يوزعن لجانبيه والوسط. يعني يجعل التلات مساحات او التلات احجار موزعة فيمسح مرة على الجانب الايمن مثلا وبعدين مرة ثانية الجانب الايسر والمرة الثالثة يمسح الايه؟ الوسط - 01:17:06
يمسح الوسط الوسط قال قال رحمه الله تعالى ويسن الاستنجاء بيساره ويسن الاستنجاء بيساره وزلك لحديث ابي قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان الواحد يمسك ذكره باليمين وانما يمسكه بالايه؟ باليسار اذا اراد ان يتبول او اراد ان يستنجي - 01:17:34
ليمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء قال ويسن الاستنجاء بيساره هذا من باب ذات القزر والنجس فناسب له اليسار واما قول الشيخ ابي اسحاق في المهذب لا يجوز الاستنجاء باليمين فانه اراد بذلك نفي الايه - 01:17:59
نفي الجواز الذي هو مستوي الطرفين. فهو لا ليس بمباح وانما هو وانما هو مسنون سن الاستنجاء باليسار قال ولا استنجاء لدود وبعر بلا لوس في الازهر يعني لا يجب الاستنجاء لدود - 01:18:23
ولا يجب الاستنجاء فيما اذا خرج البعر جافا بل هذا يسن لان ضابط الاستنجاء الواجب هو ما كان آآ منجسا ملوثا ثم اه لما فرغ الشيخ رحمه الله من هذا الباب شرع في باب اخر وهو باب الوضوء. نتكلم عنه ان شاء الله - 01:18:43
في الدرس القادم وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل - 01:19:04
وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. عليكم السلام - 01:19:24
شرح كتاب «منهاج الطالبين وعمدة المفتين» كتاب الطهارة
شرح «منهاج الطالبين وعمدة المفتين» كتاب الطهارة [4] آداب الخلاء والاستنجاء.