شرح نظم الورقات لفضيلة الشيخ د. مصطفى مخدوم
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. يقول الناظم رحمه الله تعالى وخير كتبه صغار ما سمي بالورقات للامام الحرمي - 00:00:06
يقول المؤلف في هذا البيت بان خير الكتب الصغيرة متون مختصرة في علم اصول الفقه. هو كتاب ورقات هو افضلها لوجازة حجمها ووضوح عباراتها ولهذا المؤلف رحمه الله سماها بالورقات - 00:00:22
والورقات هذا من جموع القلة كما تعرفون لانه جمع سلامة وجموع السلامة من جموع القلة وانما اختار هذه الكلمة في اول الكتاب وبعد هذه ورقات انما اختار هذا التعبير ليرغب النفوس - 00:00:48
لدراسة هذا العلم ودراسة هذا الكتاب لان النفس اذا عرفت ان هذا الكتاب طويل وتقضى فيه الاعمار ولا ينتهي الكتاب فان النفوس تنصرف عن هذا الكتاب بخلاف ما لو عرفت انه اوراق قليلة ومسائل محدودة فان هذا يشجعها على القراءة والاقبال - 00:01:11
وهذه النكتة البلاغية جاءت او ذكرها المفسرون في قوله تعالى عن رمضان اياما معدودات اياما معدودات عبر بهذه الصيغة ترغيبا للناس في صيامها فانه وان كان شهرا لكن ان قسته بعام كامل فهو ايام معدودات - 00:01:38
المقصود به الاشارة الى هذه النكتة وهي ترغيب النفوس وتنشيطها على الاقبال على هذا العمل. كذلك هنا سماها بالورقات لهذا المعنى وخير كتبه الصغار ما سمي والاصل سمي بالتشديد ولكن يخفف مراعاة للوزن - 00:02:05
بالورقات للامام الحرمي الحرم نسبة الى الحرم. والمقصود بهذا امام الحرمين. الجويني ابو المعالي ولقب بامام الحرمين لانه مكث مدة من الزمن اربع سنوات بين مكة والمدينة يفتي ويدرس فيهما - 00:02:28
اه تلقبوه الناس بامام الحرمين وكون هذا الكتاب لامام الحرمين هذا امر مشهور مشهور بين العلماء وثابت ايضا في المصادر القديمة وفي النسخ الخطية ايضا ولم يشكك فيه الا بعض - 00:02:50
العلماء المتأخرين في القرن التاسع الشيخ شهاب الدين الدلجي فشكك في نسبة هذا الكتاب الى امام الحرمين واعتمد على قرينتين. القرينة الاولى هي اختلاف الاسلوب في الاسلوب في الورقات اسلوب سهل - 00:03:15
وواضح وليست فيه عبارات فصيحة وبليغة بينما امام الحرمين في في كتبه الاخرى ولا سيما في البرهان في اصول الفقه صاحب عبارة بليغة عالية في البلاغة والفصاحة حتى لقب كتابه هذا بلغز الامة - 00:03:44
لقبه ابن السبكي بلغز الامة لعلو الفصاحة ودقة العبارات وغموض الاستدلالات التي ذكرها بينما هذا المعنى قال لا يوجد في في الورقات الامر الثاني هو اختلاف الترجيحات فامام الحرمين في الورقات رجح في بعض المسائل اشياء - 00:04:11
تخالف ترجيحه في كتابه الاخر البرهان في اصول الفقه كما فعل في باب الاحكام مثلا هنا قال الاحكام سبعة. بينما هنا قال الاحكام خمسة فقال اختلاف الترجيح ايضا يشكك في نسبة الكتاب - 00:04:40
وهذا كله غير وارد اما اختلاف الاسلوب فالدافع له هو اختلاف المقصود لان هذا الكتاب مؤلف للمبتدئين. والمبتدئ لا يصلح ان تخوض به في العبارات البلاغية والتوسع في تعبيرات واختيار الالفاظ الفصيحة - 00:04:59
وانما تخاطبه بما يفهم بعكس الكتاب الاخر هذا كتاب الف للعلماء. فناسب ان تكون عباراته بليغة وفصيحة لانه يخاطب شريحة العلماء واما اختلاف الترجيحات فهو اختلاف الاجتهاد وهذا امر طبيعي ومشاهد في العلماء انه يرجح شيئا في وقت - 00:05:21
وقد يرجع عنه في وقت اخر وهذا امر طبيعي في العالم في المسائل الاجتهادية الظنية يحكم بشيء ويرجح شيئا في زمن كما فعل الشافعي رجح اشياء في الحجاز والعراق ولما ذهب الى مصر رجح - 00:05:45
اشياء اخرى تخالف ترجيحه الاول فهذا ليس عيبا ولا يشكك في نسبة هذا الكتاب المشهور الى امام الحرمين. وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه يعني سألني بعض الناس مدة من الزمن والحوا علي في نظم هذه الورقات - 00:06:03
في نظمها يعني في تحويلها الى شعر الى قصيدة شعرية لان النظم هو الشعر. والشعر هو الكلام الموزون المقفى لماذا طلبوا منه فالنبض لامرين الامر الاول هو شهرة العمريط في - 00:06:31
في النظم وهو صاحب قدرة فائقة مميزة في نظم المسائل العلمية وهكذا في كل منظوماته نظم التحرير في الفقه ونظم ايضا نهاية او غاية التقريب لابي شجاع الاصفهاني ونظم الاجور الرومية ونظمه في كل ذلك سلس وسهل وواضح - 00:06:52
فلهذا توجهوا اليه بطلب النظر والامر الاخر اشار اليه بقوله مسهلا لحفظه وفهمه فان المسائل العلمية يسهل ضبطها اذا ذكرت في قالب الشعر والنظم والكلام الموزون المقفى يسهل حفظه ويطول امده ايضا - 00:07:17
يسهل حفظه يعني يعلق بالذاكرة سريعا كما قال الصنعاني وقد نظمت ما حوى معناه نظما يلذ للذي يقراه لان حفظ النظم في الكلام اسرع ما يعلق في الافهام والميزة الاخرى ان الشيء الموزون اذا حفظ - 00:07:47
فانه يبقى مدة اطول من الكلام المنثور. كلام المنثور يصعب حفظه ويسرع نسيانه والنظم مدن منه كلما قسى. مذلل من ممتطاه ما اعتصى. فهو من النثر لفهم اسبق. ومقتضاه بالنفوس اعلق - 00:08:09
يبقى مدة من الزمن والسبب في هذا هو كونه موزونا ومقفى. كلام موزون فمقصوده الثاني هو التسهيل الحفظي قال وفهمه ايضا وتسهيل فهمه ايضا والنظم يسهل الفهم لكن بشرط وليس مطلقا - 00:08:33
بشرط ان تكون العبارات واضحة وعذب وسلس وهذا قليل في في الشعر والنظم بعكس النثر النثر تجد ان الاستعانة به على الفهم اكثر لماذا؟ لان الناثر ليس ملزما بالوزن والقافية - 00:08:55
بخلاف الشاعر والناظم هو مقيد بالوزن والقافي. ولهذا قد يعبر بعبارات احيانا قد تكون غامضة وليست واضحة فيعطل فهم المسألة فلم اجد مما سئلت بدا وقد شرعت فيه مستمدا من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب - 00:09:19
فلم اجد مما سئلت ودا يعني لم اجد خلاصا ومناصا ومصرفا من استجاء من الاستجابة لهذا الطلب وقد شرعت فيه اي بدأت فيه مستمدا اي طالبا المدد من ربنا التوفيق للصواب - 00:09:44
يعني طالبا من الله سبحانه وتعالى التوفيق للصواب والتوفيق هو ان تكون افعال الانسان مطابقة لمراد الله سبحانه وتعالى واوامره ونواهيه والنفع في الدارين بالكتاب. يعني ان ينفع الله تبارك وتعالى بهذا الكتاب - 00:10:05
ينفعني وينفع الناس في الدارين في الدار الدنيا بنشر العلم والانتفاع به. وفي الدار الاخرة بالاجر والثواب هذه هي المقدمة التي قدم بها المؤلف كتابه هذا نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام شرف الدين العمريطي الشافعي رحمه الله تعالى باب اصول الفقه - 00:10:28
هاك اصول الفقه لفظا لقبا. للفن من جزئين قد تركبا. الاول الاصول ثم الثاني الفقه جزءان مفردان فالاصل ما عليه غيره بني. والفرع ما على سواه ينبني. والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعه. بعد ان انتهى المؤلف رحمه الله من المقدمة شرع في ابواب اصول - 00:10:59
للفقه فقال باب اصول الفقه يعني هذا باب يذكر فيه تعريف اصول الفقه وبعض المسائل المتعلقة بذلك وبدأ هذا الباب بالتعريف لان الحكم على الشيء كما يقولون فرع عن تصوره. او كما يقولون التصور قبل التصديق - 00:11:29
وقدم الاول عند الوضع لانه مقدم بالطبع. في طبيعة الانسان الجبلية ان الاصل ان يتصور الشيء ثم بعد ذلك يحكم عليه فما هو هذا العلم الذي الف هذا الكتاب فيه والذي نريد ان نتعلمه - 00:11:59
فبدأ بالتعريف فقال هاك اصول الفقه هاك اسم فعل بمعنى خذ والكاد فيها قد تبدى الهمزة احيانا هاء يقال هاك وهاء ومنه قوله تعالى هاؤم اقرؤوا كتابي ومنه قوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء. والبر بالبر ربا الا هاء وهاء - 00:12:19
يعني الا اذا حصل القبض فهاك اسم فعل بمعنى خذ هاك اصول الفقه اي خذ اصول الفقه والمعنى تعريفه خذ اصول الفقه اي تعريفه لفظا لقبا. اي تعريفه باعتبار كونه - 00:12:51
لفظا مركبا من مضاف ومضاف اليه وخذ تعريفه ايضا باعتبار اخر. وهو باعتبار كونه لقبا على علم مخصوص والفرق بين الاعتبارين ان اصول الفقه بالاعتبار الاول هو مركب بينما اصول الفقه بالاعتبار الثاني هو مفرد - 00:13:19
مركب بمعنى يدل جزؤه على جزء معناه كاصول لها معنى لها جزء من المعنى. والفقه له جزء اخر من المعنى. هذا معنى التركيب هنا بينما اصول الفقه باعتباره لقبا وعلما على علم مخصوص - 00:13:55
هو من قبيل المفرد وليس من قبيل المركب لا يدل جزءه على جزء معناه ولكن المعنى يؤخذ من مجموع اللفظين والكلمتين كأنهما كلمة واحدة مثل كثير من الاسماء والالقاب مثل خالد وعبدالرحمن - 00:14:15
وزيد وعكرمة مثلا هذه الفاظ لها دلالاتها في اصل اللغة لها معان خالد اي دائم يقابل العدم ولكن لما ولد زيد من الناس بعد ذلك وسميناه بهذا اللقب وبهذا العلم خرج هذا اللفظ من معناه الاول وهو الدوام والبقاء - 00:14:44
الى كونه امارة وعلامة على هذا الشخص المعين الذي سميناه بهذا الاسم. كذلك اصول الفك كان يستخدم اولا قبل نشأة هذا العلم وقبل الاصطلاح عليه كان يستخدم بهذا المعنى اللغوي العام. اصول وفقه - 00:15:14
يعني اسس الفقه اي الفهم كان يستخدم بهذا المعنى العام. سواء الاستخدام كان هكذا بالاضافة ام كلمة الاصول وحدها والفقه وكلمة الفقه وحدها. لكن بعد ان نشأ هذا العلم وكتب العلماء فيه ووجد الاصطلاح صار هذا اللفظ اذا اطلق ينصرف على علم مخصوص - 00:15:35
منقطع عن المعاني اللغوية الاصلية السابقة صار اصول الفقه اي دلائل الفقه الاجمالية. كما سنعرف ان شاء الله هذا معنى قوله لفظا لقبا يعني ساعرف لك اصول الفقه باعتبارين باعتبار الاعتبار اللفظي والاضافي - 00:16:04
وبالاعتبار اللقبي اي كونه علما على علم مخصوص دون غيره هاك اصول الفقه لفظ اللقب للفن من جزئين قد تركبا للفن الفن هو النوع من الاشياء والفنون. يعني الانواع كما يقولون والجنون فنون يعني انواع - 00:16:29
والمقصود هنا بالفن العلمي المقصود به العلم ليس المقصود به الفن في الاصطلاحات المتأخرة التي تطلق على اه معارف معينة مبناها على المهارات والملكات والاذواق وانما المقصود بالفن في كتب العلماء المقصود به العلم - 00:16:58
للفن من جزئين قد تركبا قوله من جزئين قد تركبا يقصد بذلك الاعتبار ايش؟ الاول وهو اللفظي. او الاضافي. يعني اعرف لك اصول الفقه باعتباره مركبا اضافيا من كلمتين مركبا من كلمتين. الكلمة الاولى هي كلمة اصول والكلمة الثانية هي كلمة الفقه - 00:17:26
واعرف لك ما معنى الاصول؟ واعرف لك ما معنى الفقه؟ وبالتالي ستعرف معنى اصول الفقه بعد التركيب اذا عرفت المعنى الافرادي ستعرف المعنى التركيبي بعد ذلك من جزئين قد تركبا - 00:17:59
طبعا هذا بالاعتبار الاول وهو الاضافي. اما بالاعتبار اللقبي ليس مركبا من جزئين هو جزء واحد مثل مثل الزاي من زيد والياء من زيد والدال من زيد كل حرف لا يدل على جزء المعنى. ولكن المعنى يؤخذ من مجموع هذه الحروف الثلاثة. وهكذا اصول الفقه. الاول الاصول ثم - 00:18:20
في بعض النسخ ثم التالي الفقه والجزءان مفردان. الكلمة الاولى كلمة اصول والكلمة الثانية هي كلمة الفقه قال والجزءان يعني كل من الاصول والفقه مفردان كيف يقول الناظم مفردا؟ وكلمة اصول مفرد ولا جمع - 00:18:45
اه اصول جمع ولا مفرد؟ جمع ولا في قول اخر فيه قولان ها الله ها لا لا والجزءان مفردان ايوه الافراد هنا بمعنى ايش؟ بمعنى عدم التركيب. ليس الافراد هنا ما يقابل - 00:19:15
الدنيا والجمع لان المفرد يطلق عند العلماء اطلاقات ثلاثة يطلق المفرد فيما يقابل المثنى والجمع. زيد زيدان زيدونة رجل رجلان رجال ويطلق المفرد فيما يقابل الجملة وشبه الجملة ويطلق المفرد فيما يقابل المركب. فيقال هذا مفرد بمعنى لا يدل جزءه على جزء المعنى - 00:20:00
يعني جزء الجزء من اللفظ لا يدل على الجزء من المعنى والمركب هو الذي يدل جزء لفظه على جزء معناه فهنا في هذا الموضع والجزءان مفردان. الاصول مفرد بمعنى انه لا يدل على جزء - 00:20:31
المعنى وحده لا يدل. والفقه وحده لا يدل لكن المجموع المركب منهما هو الذي يدل على المعنى المقصود شو فالاصل ما عليه غيره بني. والفرع ما على سواه ينبني بدأ هنا بتعريف الكلمة الاولى هي كلمة اصول. وعرفه من الناحية اللغوية. فقال فالاصل ما عليه غيره بني - 00:20:51
يعني الاصل في لغة العرب هو ما بني عليه غيره يعني الاساس الذي بني عليه غيره. سواء كان حسيا مثل اصل المسجد او اصل البناء او اصل الشجرة ام كان معنويا - 00:21:19
مثل ما نقول اصل المسألة كذا واصل القضية كذا فالاصل ما عليه غيره بني. هذا هو معنى الاصل كما قال تعالى اصلها ثابت وفرعها في السماء ثم عرف الفرع مع ان الفرع - 00:21:38
ليس واردا في كلمة اصول الفقه لكن هذا من باب الاستطراد لتقوية المعنى الاصلي لان الاشياء تعرف باضدادها كما يقولون والضد يظهر يظهر حسنه الضد فمعرفة الاضدادات تعين على معرفة الاشياء. لما عرف الاصل ناسب ان يتكلم عن الفرع الذي هو ضد الاصل. فقالوا - 00:22:01
الفرع ما علا سواه ينبري. يعني الفرع هو ما بني على غيره سواء كان حسيا مثل فرع الشجرة وفرع البناء. ام معنويا مثل فرع المسألة او فروع القظية فهذا تفريع معنوي - 00:22:28
تلاحظون ان الناظم اكتفى بالتعريف ايش؟ اللغوي ولم يذكروا التعريف الاصطلاحي للاصل او الاصول تعريف الاصطلاح اولى. ذكره اولى من التعريف اللغوي لان الفقيه يحتاج الى معرفة هذه المعاني والاصطلاحات الفقهية والاصولية اكثر من غيرها - 00:22:48
والعلماء يطلقون الاصل على معان كثيرة يطلقونها على الدليل ويقولون الاصل في المسألة كذا يعني الدليل عليها. الاصل في وجوب الصلاة الكتاب والسنة انه الاجماع يعني الدليل عليه الكتاب والسنة واجماع. يطلقون الاصل بمعنى الغالب والراجح. الاصل في الكلام - 00:23:16
حقيقة يعني الغالب والراجح الحقيقة المتبادل الى الذهن. ويطلق الاصل على الحكم المستصحب عند التردد والاحتمال. فيقال الاصل في الاشياء الطهارة. يعني الحكم الاولي المستصحب هو كون الاشياء طاهرة ويطلق ايضا - 00:23:41
بمعنى القاعدة الكلية فيقال مثلا التيسير اصل في الشريعة. هي قاعدة كلية. رفع الضرر اصل في الشريعة اي قاعدة كلية فيها ويطلق في باب القياس على ما يقابل الفرع. فيقال الخمر اصل يقاس عليه غيره من المسكرات - 00:24:05
بمعنى انه محل مقيس عليه هذه الاصطلاحات الخمسة التي يستعملها العلماء لكلمة الاصل ما هو المعنى المقصود منها في كلمة اصول الفقه معنى المقصود هو لا هذا تعريف الفقه هذا - 00:24:25
اصطلاح ما هو المعنى الاصطلاحي المقصود من كلمة اصول بعد هذا البيان للاقسام الخمسة القسم الاول وهو الدليل. لما نقول الاصل في المسألة كذا اي الدليل. فاصول الفقه هنا اي ادلة الفقه - 00:24:56
في الاصول هنا بمعنى الادلة. بعد ذلك شرع في تعريف الجزء الثاني من الكلمة فقال والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي هذا تعريف الفقه من الناحية - 00:25:19
الاصطلاحية وترك التعريف اللغوي بعكس الاصول. هناك ذكر المعنى اللغوي وترك الاصطلاحي. هنا ذكر المعنى الاصطلاحي وترك اللغوي فالفقه في اصطلاح الفقهاء وهذه مهمة يعني كلمة في اصطلاح الفقهاء. لان الفقه في النصوص الشرعية اعم من الفقه في اصطلاح العلماء - 00:25:38
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين هذا عامة يأتي المتخصص في قسم الفقه او عنده دكتوراة في الفقه فيستدل بهذا الحديث على فضل قسم الفقه على قسم الحديث مثلا - 00:26:03
او على قسم التفسير كل الفقه هنا بمعنى العلم بالشريعة والدين. هذه في النصوص الشرعية فيدخل فيه التفسير والحديث والفقه والاصول وغير ذلك. لكن للفقه في اصطلاح العلماء هو هذا الذي عرفه المؤلف. قال والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا - 00:26:19
دون حكم قطعي يعني الفقه هو العلم بالاحكام الشرعية لاجتهادية او المأخوذة من الاجتهاد عرف المؤلف الفقه بهذا التعريف تبعا لامام الحرمين في الورقات فقال الفقه والعلم بالاحكام الشرعية المأخوذة بالاجتهاد. لان الاحكام الشرعية كما تعرفون بعضها - 00:26:41
تؤخذ من ايش؟ من الادلة القاطعة ولا تحتاج الى نظر واجتهاد. واقيموا الصلاة هذا يدل على ايش؟ وجوب اقامة الصلاة واحل الله البيع وحرم الربا هذا نص قطعي لا يحتاج الى نظر واجتهاد وتأمل. فالدلالة فيها صريحة - 00:27:13
لكن هناك احكام شرعية وهي الاكثر تؤخذ بالاجتهاد يعني تؤخذ من النصوص العامة او من الادلة الكلية المهم انه استدلال بامر ظني وليس قطعي هذا الجزء الثاني من الفقه هو من اهم انواع الفقه - 00:27:34
وبه يتميز العامي من العالم لان العامي يدرك الاحكام المأخوذة من ايش من ادلة قطعية كل عامي تسأله الان حكم الصلاة الصلوات الخمس. يقول لك واجبة الله تعالى يقول واقيموا الصلاة - 00:27:59
حكم الربا يقول حرام وحل الله البيع وحرم الربا. يفقه هذا لكن احكام الاجتهادية هل الوتر واجب ولا سنة هل السنة وضع اليدين على الصدر او تحت السرة هل السنة القبض او السدل - 00:28:16
الاخت الشقيقة ماذا ترد في المواريث هذه احكام لا يدركها العامة من الناس وانما هو علم الخاص لانها احكام مأخوذة الاجتهاد فالامام اه الحرم او امام الحرمين عرف الفقه بهذا النوع فقط - 00:28:35
فقال الفقه والعلم يعني الادراك. للاحكام الشرعية الاجتهاد طول ما خدها بالاجتهاد بناء على هذا التعريف العلم بالاحكام الشرعية المأخوذة من الادلة القطعية لا يسمى فقها عند امام الحرمين ومستندوا في هذا هو العرف لانه في عرف الناس - 00:29:00
لا يطلق لفظ الفقيه الا على العارف بالاحكام الشرعية الاجتهادية اما الحكم المأخوذ من النص القطعي فهذا يعرفه عامة الناس ايضا ولا يسمون فقهاء هذا تعريف امام الحرمين وان كان اكثر الاصوليين - 00:29:23
يعرفون الفقه بما ذكر الاخ العلم بالاحكام الشرعية العملية المأخوذ من من ادلتها التفصيلية الاحكام الشرعية العملية فيخرج الاحكام الشرعية متعلقة بالاعتقاد فانها لا تسمى فقها انما سمى عقيدة توحيد اصول دين اصول دين - 00:29:42
المأخوذة من ادلتها التفصيلية وهذا التعريف الثاني عام يشمل المأخوذ من الادلة القطعية ام من الادلة الظنية والاجتهادي والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. نعم قال رحمه الله - 00:30:11
والحكم واجب ومندوب وما ابيح والمكروه مع ما حرم. مع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعد هذان او من عابدين. طيب لما ذكر تعريف اصول الفقه بالاعتبار الاظافي وعرف كلا من كلمة الاصول وكلمة الفقه - 00:30:41
وعرفنا من مجموع ذلك ان اصول الفقه هي ادلة العلم بالاحكام الشرعية المأخوذة من الاجتهاد وترك لنا تعريف اصول الفقه بالاعتبار اللقبي وتعريفه بالاعتبار اللقبي هو ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد - 00:31:06
تعريف اللقب وذكرته لانه اهم من التعريف الاضافي لانه هو التعريف الذي استقر عليه الاصطلاح دلائل الفقه اجمالية او ادلة الفقه الاجمالية. ليخرج الدليل التفصيلي الدليل التفصيلي لا يعتبر من اصول الفقه - 00:31:32
انما الدليل الاجمالي مثل الاجماع القياس المصالح المرسلة الاستحسان العرف ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها. يعني كيف نستفيد الاحكام من الادلة؟ وهذا اهم ما في اصول الفقه اهم ما في اصول الفقه هي المسائل والمباحث التي تتعلق بالالفاظ. بمنهج الاستدلال - 00:31:53
كيف تفهم النص الشرعي الامر للوجوب النهي للتحريم مثلا هذه قاعدة اصولية تعينك على استنباط الحكم فتقول مثلا واقيموا الصلاة هذا امر هذه القاعدة هذا امر من اين اخذته باللغة العرب لان صيغة افعل في لغة العرب صيغة ايش - 00:32:23
صيغة امر لكن جاء اصول الفقه هنا لاعطيك القاعدة التي تنقلك من هذا المعنى اللغوي العام الى الحكم الشرعي فيقول لك والامر المجرد عن القرائن يفيد الوجوب فتصل الى النتيجة وهي الحكم الفقهي فتقول اقامة الصلاة واجبة - 00:32:48
اقامة الصلاة واجبة. فاذا اصول الفقه المقصود الاساسي والاصلي منه هو بيان كيفية استثمار الاحكام من الادلة استنباط الاحكام من الادلة وهذا اهم مباحث اصول الفقه. واطولها ايضا وحال المستفيد المقصود بذلك المجتهد والاحكام المتعلقة به - 00:33:13
والاحكام المتعلقة بالمقلد ايضا. متى يجتهد الانسان وما هي ضوابط الاجتهاد؟ وما هو منهج الاجتهاد ثم من هو المقلد؟ من الذي يسوغ له التقليد متى يحرم التقليد ومتى يجوز هذه ايضا - 00:33:40
تذكر ضمن كتب اصول الفقه بعد ذلك انتقل بعد التعريف الى بيان الاحكام الشرعية. او اقسام الحكم الشرعي فقالوا والحكم واجب ومندوب وما ابيح والمكروه مع ما حرم يعني ان الحكم ويقصد بذلك الشرعي - 00:33:56
لان الحكم قد يطلق على الحكم العقلي وقد يطلق على الحكم اللغوي وقد يطلق على الحكم العرفي او الاصطلاحي وقد يطرق على الحكم الشرعي لكن لما كان علم اصول الفقه من العلوم الشرعية - 00:34:28
حملنا المطلق من الفاظ الاصوليين على المعاني الشرعية. فاذا قال الحكم كذا فالمقصود الحكم ايش؟ الحكم الشرعي والحكم واجب هذا تقسيم للحكم الشرعي فقسم الحكم الشرعي الى هذه الاقسام السبعة - 00:34:45
واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحرم وصحيح وفاسد فجعل الاحكام سبعة. وهو بهذا قد دمج بينما يسمى بالحكم التكليفي والحكم الوضعي اندمج بينهما في هذا التعريف والكل يسمى حكما شرعيا في الحكم الشرعي قال ينقسم الى هذه الاقسام السبعة. وهذا من باب التسهيل والتبسيط - 00:35:08
في المراحل المبتدأة يعني هذا من باب التسهيل على المبتدئين الا تخوض بهم في التفاصيل فاكتفى بهذه الاقسام السبعة والا فهناك في الاحكام الوضعية ما يزيد على هذه الاحكام سنأخذ الشرط والركن والسبب وغير ذلك - 00:35:41
فقسموا الحكم الى هذه الاقسام السبعة وهذا ايضا من باب عدم التدقيق مع المبتدئين. فقال والحكم واجب. مع ان الواجب ليس هو الحكم. الواجب هو فعل الموصوف بالوجوب فالمفترض ان يقال الحكم هو الايجاب - 00:36:07
والندب والكراهة والتحريم والاباحة لان الحكم هو فعل الله تعالى وفعل الله انما يوصف بالايجاب والتحريم والكراهة. وليس بالمحرم والواجب. المحرم هو الفعل الذي حرمه الله. الواجب والفعل الذي اوجبه الله - 00:36:31
فهذه الاقسام المذكورة ليست اقساما للحكم الذي هو مدلول الدليل وفعل الله تعالى ولكنه اقسام للفعل الذي حكم الله تعالى عليه بالحكم الشرعي والحكم واجب ومندوب ومباح. اذا الافعال المحكوم عليها - 00:36:49
اما واجب او مندوب او مباح او مكروهة او محرم. وزاد عليه الصحيح والفاسد وقوله مع الصحيح مطلقا مطلقا بمعنى سواء كان هذا الفعل من باب العبادات ام كان من باب المعاملات. فكل منهما يوصف بالصحة والفساد. فتقول - 00:37:12
كل هذه صلاته صحيحة وصلاة الايش؟ فاسدة. وتقول هذا بيع صحيح وبيع ايه؟ فاسد اقدم الحكم بالصحة وبالفساد في العقود والمعاملات وفي العبادات ايضا ولهذا قال مع الصحيح مطلقا والفاسد - 00:37:40
من عاقل هذان او من عابد هنا في النظم وفي كثير من الشروح وقع تصحيف من قاعد هذان او من عابدين وهذا تصحيف الصواب من عاقد يعني سواء كان من باب العقود والمعاملات ام كان من باب العبادات - 00:38:07
لكن لما تصاحف هذا اللفظ خفي حتى على الشراح يعني الشيخ عبدالحميد قدس يعني قال مم آآ من قاعد فسرها بالقعود وقال هذا لا معنى له فهي تكملة. تكملة يعني كلمة زائدة اوتي بها للوزن - 00:38:28
ليتم الكلام يعني ويكتمل والشيخ آآ وشيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله قال من قاعد يعني عن العبادة من قاعد يعني عن العبادة. وهذا ايضا يعني لا يستقيم انما هو اوقع هؤلاء جميعا في هذا هو التصحيف - 00:38:49
والا اصل هذه الكلمة من عاقد هذان او من عابد يعني سواء كانت الصحة في باب العقود والمعاملات ام كان في باب العبادات؟ فكل ذلك يوصف بالصحة كما يوصف بالفساد - 00:39:11
ان كان موافقا للشرع فيوصف بالصحة وان كان مخالفا للشرع فيوصف الفساد كما سنعرف ذلك فيما يأتي ان شاء الله ونكتفي بهذا القدر ونكمل غدا ان شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم - 00:39:30
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. يقول الناظم رحمه الله تعالى وخير كتبه صغار ما سمي بالورقات للامام الحرمي - 00:00:06
يقول المؤلف في هذا البيت بان خير الكتب الصغيرة متون مختصرة في علم اصول الفقه. هو كتاب ورقات هو افضلها لوجازة حجمها ووضوح عباراتها ولهذا المؤلف رحمه الله سماها بالورقات - 00:00:22
والورقات هذا من جموع القلة كما تعرفون لانه جمع سلامة وجموع السلامة من جموع القلة وانما اختار هذه الكلمة في اول الكتاب وبعد هذه ورقات انما اختار هذا التعبير ليرغب النفوس - 00:00:48
لدراسة هذا العلم ودراسة هذا الكتاب لان النفس اذا عرفت ان هذا الكتاب طويل وتقضى فيه الاعمار ولا ينتهي الكتاب فان النفوس تنصرف عن هذا الكتاب بخلاف ما لو عرفت انه اوراق قليلة ومسائل محدودة فان هذا يشجعها على القراءة والاقبال - 00:01:11
وهذه النكتة البلاغية جاءت او ذكرها المفسرون في قوله تعالى عن رمضان اياما معدودات اياما معدودات عبر بهذه الصيغة ترغيبا للناس في صيامها فانه وان كان شهرا لكن ان قسته بعام كامل فهو ايام معدودات - 00:01:38
المقصود به الاشارة الى هذه النكتة وهي ترغيب النفوس وتنشيطها على الاقبال على هذا العمل. كذلك هنا سماها بالورقات لهذا المعنى وخير كتبه الصغار ما سمي والاصل سمي بالتشديد ولكن يخفف مراعاة للوزن - 00:02:05
بالورقات للامام الحرمي الحرم نسبة الى الحرم. والمقصود بهذا امام الحرمين. الجويني ابو المعالي ولقب بامام الحرمين لانه مكث مدة من الزمن اربع سنوات بين مكة والمدينة يفتي ويدرس فيهما - 00:02:28
اه تلقبوه الناس بامام الحرمين وكون هذا الكتاب لامام الحرمين هذا امر مشهور مشهور بين العلماء وثابت ايضا في المصادر القديمة وفي النسخ الخطية ايضا ولم يشكك فيه الا بعض - 00:02:50
العلماء المتأخرين في القرن التاسع الشيخ شهاب الدين الدلجي فشكك في نسبة هذا الكتاب الى امام الحرمين واعتمد على قرينتين. القرينة الاولى هي اختلاف الاسلوب في الاسلوب في الورقات اسلوب سهل - 00:03:15
وواضح وليست فيه عبارات فصيحة وبليغة بينما امام الحرمين في في كتبه الاخرى ولا سيما في البرهان في اصول الفقه صاحب عبارة بليغة عالية في البلاغة والفصاحة حتى لقب كتابه هذا بلغز الامة - 00:03:44
لقبه ابن السبكي بلغز الامة لعلو الفصاحة ودقة العبارات وغموض الاستدلالات التي ذكرها بينما هذا المعنى قال لا يوجد في في الورقات الامر الثاني هو اختلاف الترجيحات فامام الحرمين في الورقات رجح في بعض المسائل اشياء - 00:04:11
تخالف ترجيحه في كتابه الاخر البرهان في اصول الفقه كما فعل في باب الاحكام مثلا هنا قال الاحكام سبعة. بينما هنا قال الاحكام خمسة فقال اختلاف الترجيح ايضا يشكك في نسبة الكتاب - 00:04:40
وهذا كله غير وارد اما اختلاف الاسلوب فالدافع له هو اختلاف المقصود لان هذا الكتاب مؤلف للمبتدئين. والمبتدئ لا يصلح ان تخوض به في العبارات البلاغية والتوسع في تعبيرات واختيار الالفاظ الفصيحة - 00:04:59
وانما تخاطبه بما يفهم بعكس الكتاب الاخر هذا كتاب الف للعلماء. فناسب ان تكون عباراته بليغة وفصيحة لانه يخاطب شريحة العلماء واما اختلاف الترجيحات فهو اختلاف الاجتهاد وهذا امر طبيعي ومشاهد في العلماء انه يرجح شيئا في وقت - 00:05:21
وقد يرجع عنه في وقت اخر وهذا امر طبيعي في العالم في المسائل الاجتهادية الظنية يحكم بشيء ويرجح شيئا في زمن كما فعل الشافعي رجح اشياء في الحجاز والعراق ولما ذهب الى مصر رجح - 00:05:45
اشياء اخرى تخالف ترجيحه الاول فهذا ليس عيبا ولا يشكك في نسبة هذا الكتاب المشهور الى امام الحرمين. وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه يعني سألني بعض الناس مدة من الزمن والحوا علي في نظم هذه الورقات - 00:06:03
في نظمها يعني في تحويلها الى شعر الى قصيدة شعرية لان النظم هو الشعر. والشعر هو الكلام الموزون المقفى لماذا طلبوا منه فالنبض لامرين الامر الاول هو شهرة العمريط في - 00:06:31
في النظم وهو صاحب قدرة فائقة مميزة في نظم المسائل العلمية وهكذا في كل منظوماته نظم التحرير في الفقه ونظم ايضا نهاية او غاية التقريب لابي شجاع الاصفهاني ونظم الاجور الرومية ونظمه في كل ذلك سلس وسهل وواضح - 00:06:52
فلهذا توجهوا اليه بطلب النظر والامر الاخر اشار اليه بقوله مسهلا لحفظه وفهمه فان المسائل العلمية يسهل ضبطها اذا ذكرت في قالب الشعر والنظم والكلام الموزون المقفى يسهل حفظه ويطول امده ايضا - 00:07:17
يسهل حفظه يعني يعلق بالذاكرة سريعا كما قال الصنعاني وقد نظمت ما حوى معناه نظما يلذ للذي يقراه لان حفظ النظم في الكلام اسرع ما يعلق في الافهام والميزة الاخرى ان الشيء الموزون اذا حفظ - 00:07:47
فانه يبقى مدة اطول من الكلام المنثور. كلام المنثور يصعب حفظه ويسرع نسيانه والنظم مدن منه كلما قسى. مذلل من ممتطاه ما اعتصى. فهو من النثر لفهم اسبق. ومقتضاه بالنفوس اعلق - 00:08:09
يبقى مدة من الزمن والسبب في هذا هو كونه موزونا ومقفى. كلام موزون فمقصوده الثاني هو التسهيل الحفظي قال وفهمه ايضا وتسهيل فهمه ايضا والنظم يسهل الفهم لكن بشرط وليس مطلقا - 00:08:33
بشرط ان تكون العبارات واضحة وعذب وسلس وهذا قليل في في الشعر والنظم بعكس النثر النثر تجد ان الاستعانة به على الفهم اكثر لماذا؟ لان الناثر ليس ملزما بالوزن والقافية - 00:08:55
بخلاف الشاعر والناظم هو مقيد بالوزن والقافي. ولهذا قد يعبر بعبارات احيانا قد تكون غامضة وليست واضحة فيعطل فهم المسألة فلم اجد مما سئلت بدا وقد شرعت فيه مستمدا من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب - 00:09:19
فلم اجد مما سئلت ودا يعني لم اجد خلاصا ومناصا ومصرفا من استجاء من الاستجابة لهذا الطلب وقد شرعت فيه اي بدأت فيه مستمدا اي طالبا المدد من ربنا التوفيق للصواب - 00:09:44
يعني طالبا من الله سبحانه وتعالى التوفيق للصواب والتوفيق هو ان تكون افعال الانسان مطابقة لمراد الله سبحانه وتعالى واوامره ونواهيه والنفع في الدارين بالكتاب. يعني ان ينفع الله تبارك وتعالى بهذا الكتاب - 00:10:05
ينفعني وينفع الناس في الدارين في الدار الدنيا بنشر العلم والانتفاع به. وفي الدار الاخرة بالاجر والثواب هذه هي المقدمة التي قدم بها المؤلف كتابه هذا نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام شرف الدين العمريطي الشافعي رحمه الله تعالى باب اصول الفقه - 00:10:28
هاك اصول الفقه لفظا لقبا. للفن من جزئين قد تركبا. الاول الاصول ثم الثاني الفقه جزءان مفردان فالاصل ما عليه غيره بني. والفرع ما على سواه ينبني. والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعه. بعد ان انتهى المؤلف رحمه الله من المقدمة شرع في ابواب اصول - 00:10:59
للفقه فقال باب اصول الفقه يعني هذا باب يذكر فيه تعريف اصول الفقه وبعض المسائل المتعلقة بذلك وبدأ هذا الباب بالتعريف لان الحكم على الشيء كما يقولون فرع عن تصوره. او كما يقولون التصور قبل التصديق - 00:11:29
وقدم الاول عند الوضع لانه مقدم بالطبع. في طبيعة الانسان الجبلية ان الاصل ان يتصور الشيء ثم بعد ذلك يحكم عليه فما هو هذا العلم الذي الف هذا الكتاب فيه والذي نريد ان نتعلمه - 00:11:59
فبدأ بالتعريف فقال هاك اصول الفقه هاك اسم فعل بمعنى خذ والكاد فيها قد تبدى الهمزة احيانا هاء يقال هاك وهاء ومنه قوله تعالى هاؤم اقرؤوا كتابي ومنه قوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء. والبر بالبر ربا الا هاء وهاء - 00:12:19
يعني الا اذا حصل القبض فهاك اسم فعل بمعنى خذ هاك اصول الفقه اي خذ اصول الفقه والمعنى تعريفه خذ اصول الفقه اي تعريفه لفظا لقبا. اي تعريفه باعتبار كونه - 00:12:51
لفظا مركبا من مضاف ومضاف اليه وخذ تعريفه ايضا باعتبار اخر. وهو باعتبار كونه لقبا على علم مخصوص والفرق بين الاعتبارين ان اصول الفقه بالاعتبار الاول هو مركب بينما اصول الفقه بالاعتبار الثاني هو مفرد - 00:13:19
مركب بمعنى يدل جزؤه على جزء معناه كاصول لها معنى لها جزء من المعنى. والفقه له جزء اخر من المعنى. هذا معنى التركيب هنا بينما اصول الفقه باعتباره لقبا وعلما على علم مخصوص - 00:13:55
هو من قبيل المفرد وليس من قبيل المركب لا يدل جزءه على جزء معناه ولكن المعنى يؤخذ من مجموع اللفظين والكلمتين كأنهما كلمة واحدة مثل كثير من الاسماء والالقاب مثل خالد وعبدالرحمن - 00:14:15
وزيد وعكرمة مثلا هذه الفاظ لها دلالاتها في اصل اللغة لها معان خالد اي دائم يقابل العدم ولكن لما ولد زيد من الناس بعد ذلك وسميناه بهذا اللقب وبهذا العلم خرج هذا اللفظ من معناه الاول وهو الدوام والبقاء - 00:14:44
الى كونه امارة وعلامة على هذا الشخص المعين الذي سميناه بهذا الاسم. كذلك اصول الفك كان يستخدم اولا قبل نشأة هذا العلم وقبل الاصطلاح عليه كان يستخدم بهذا المعنى اللغوي العام. اصول وفقه - 00:15:14
يعني اسس الفقه اي الفهم كان يستخدم بهذا المعنى العام. سواء الاستخدام كان هكذا بالاضافة ام كلمة الاصول وحدها والفقه وكلمة الفقه وحدها. لكن بعد ان نشأ هذا العلم وكتب العلماء فيه ووجد الاصطلاح صار هذا اللفظ اذا اطلق ينصرف على علم مخصوص - 00:15:35
منقطع عن المعاني اللغوية الاصلية السابقة صار اصول الفقه اي دلائل الفقه الاجمالية. كما سنعرف ان شاء الله هذا معنى قوله لفظا لقبا يعني ساعرف لك اصول الفقه باعتبارين باعتبار الاعتبار اللفظي والاضافي - 00:16:04
وبالاعتبار اللقبي اي كونه علما على علم مخصوص دون غيره هاك اصول الفقه لفظ اللقب للفن من جزئين قد تركبا للفن الفن هو النوع من الاشياء والفنون. يعني الانواع كما يقولون والجنون فنون يعني انواع - 00:16:29
والمقصود هنا بالفن العلمي المقصود به العلم ليس المقصود به الفن في الاصطلاحات المتأخرة التي تطلق على اه معارف معينة مبناها على المهارات والملكات والاذواق وانما المقصود بالفن في كتب العلماء المقصود به العلم - 00:16:58
للفن من جزئين قد تركبا قوله من جزئين قد تركبا يقصد بذلك الاعتبار ايش؟ الاول وهو اللفظي. او الاضافي. يعني اعرف لك اصول الفقه باعتباره مركبا اضافيا من كلمتين مركبا من كلمتين. الكلمة الاولى هي كلمة اصول والكلمة الثانية هي كلمة الفقه - 00:17:26
واعرف لك ما معنى الاصول؟ واعرف لك ما معنى الفقه؟ وبالتالي ستعرف معنى اصول الفقه بعد التركيب اذا عرفت المعنى الافرادي ستعرف المعنى التركيبي بعد ذلك من جزئين قد تركبا - 00:17:59
طبعا هذا بالاعتبار الاول وهو الاضافي. اما بالاعتبار اللقبي ليس مركبا من جزئين هو جزء واحد مثل مثل الزاي من زيد والياء من زيد والدال من زيد كل حرف لا يدل على جزء المعنى. ولكن المعنى يؤخذ من مجموع هذه الحروف الثلاثة. وهكذا اصول الفقه. الاول الاصول ثم - 00:18:20
في بعض النسخ ثم التالي الفقه والجزءان مفردان. الكلمة الاولى كلمة اصول والكلمة الثانية هي كلمة الفقه قال والجزءان يعني كل من الاصول والفقه مفردان كيف يقول الناظم مفردا؟ وكلمة اصول مفرد ولا جمع - 00:18:45
اه اصول جمع ولا مفرد؟ جمع ولا في قول اخر فيه قولان ها الله ها لا لا والجزءان مفردان ايوه الافراد هنا بمعنى ايش؟ بمعنى عدم التركيب. ليس الافراد هنا ما يقابل - 00:19:15
الدنيا والجمع لان المفرد يطلق عند العلماء اطلاقات ثلاثة يطلق المفرد فيما يقابل المثنى والجمع. زيد زيدان زيدونة رجل رجلان رجال ويطلق المفرد فيما يقابل الجملة وشبه الجملة ويطلق المفرد فيما يقابل المركب. فيقال هذا مفرد بمعنى لا يدل جزءه على جزء المعنى - 00:20:00
يعني جزء الجزء من اللفظ لا يدل على الجزء من المعنى والمركب هو الذي يدل جزء لفظه على جزء معناه فهنا في هذا الموضع والجزءان مفردان. الاصول مفرد بمعنى انه لا يدل على جزء - 00:20:31
المعنى وحده لا يدل. والفقه وحده لا يدل لكن المجموع المركب منهما هو الذي يدل على المعنى المقصود شو فالاصل ما عليه غيره بني. والفرع ما على سواه ينبني بدأ هنا بتعريف الكلمة الاولى هي كلمة اصول. وعرفه من الناحية اللغوية. فقال فالاصل ما عليه غيره بني - 00:20:51
يعني الاصل في لغة العرب هو ما بني عليه غيره يعني الاساس الذي بني عليه غيره. سواء كان حسيا مثل اصل المسجد او اصل البناء او اصل الشجرة ام كان معنويا - 00:21:19
مثل ما نقول اصل المسألة كذا واصل القضية كذا فالاصل ما عليه غيره بني. هذا هو معنى الاصل كما قال تعالى اصلها ثابت وفرعها في السماء ثم عرف الفرع مع ان الفرع - 00:21:38
ليس واردا في كلمة اصول الفقه لكن هذا من باب الاستطراد لتقوية المعنى الاصلي لان الاشياء تعرف باضدادها كما يقولون والضد يظهر يظهر حسنه الضد فمعرفة الاضدادات تعين على معرفة الاشياء. لما عرف الاصل ناسب ان يتكلم عن الفرع الذي هو ضد الاصل. فقالوا - 00:22:01
الفرع ما علا سواه ينبري. يعني الفرع هو ما بني على غيره سواء كان حسيا مثل فرع الشجرة وفرع البناء. ام معنويا مثل فرع المسألة او فروع القظية فهذا تفريع معنوي - 00:22:28
تلاحظون ان الناظم اكتفى بالتعريف ايش؟ اللغوي ولم يذكروا التعريف الاصطلاحي للاصل او الاصول تعريف الاصطلاح اولى. ذكره اولى من التعريف اللغوي لان الفقيه يحتاج الى معرفة هذه المعاني والاصطلاحات الفقهية والاصولية اكثر من غيرها - 00:22:48
والعلماء يطلقون الاصل على معان كثيرة يطلقونها على الدليل ويقولون الاصل في المسألة كذا يعني الدليل عليها. الاصل في وجوب الصلاة الكتاب والسنة انه الاجماع يعني الدليل عليه الكتاب والسنة واجماع. يطلقون الاصل بمعنى الغالب والراجح. الاصل في الكلام - 00:23:16
حقيقة يعني الغالب والراجح الحقيقة المتبادل الى الذهن. ويطلق الاصل على الحكم المستصحب عند التردد والاحتمال. فيقال الاصل في الاشياء الطهارة. يعني الحكم الاولي المستصحب هو كون الاشياء طاهرة ويطلق ايضا - 00:23:41
بمعنى القاعدة الكلية فيقال مثلا التيسير اصل في الشريعة. هي قاعدة كلية. رفع الضرر اصل في الشريعة اي قاعدة كلية فيها ويطلق في باب القياس على ما يقابل الفرع. فيقال الخمر اصل يقاس عليه غيره من المسكرات - 00:24:05
بمعنى انه محل مقيس عليه هذه الاصطلاحات الخمسة التي يستعملها العلماء لكلمة الاصل ما هو المعنى المقصود منها في كلمة اصول الفقه معنى المقصود هو لا هذا تعريف الفقه هذا - 00:24:25
اصطلاح ما هو المعنى الاصطلاحي المقصود من كلمة اصول بعد هذا البيان للاقسام الخمسة القسم الاول وهو الدليل. لما نقول الاصل في المسألة كذا اي الدليل. فاصول الفقه هنا اي ادلة الفقه - 00:24:56
في الاصول هنا بمعنى الادلة. بعد ذلك شرع في تعريف الجزء الثاني من الكلمة فقال والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي هذا تعريف الفقه من الناحية - 00:25:19
الاصطلاحية وترك التعريف اللغوي بعكس الاصول. هناك ذكر المعنى اللغوي وترك الاصطلاحي. هنا ذكر المعنى الاصطلاحي وترك اللغوي فالفقه في اصطلاح الفقهاء وهذه مهمة يعني كلمة في اصطلاح الفقهاء. لان الفقه في النصوص الشرعية اعم من الفقه في اصطلاح العلماء - 00:25:38
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين هذا عامة يأتي المتخصص في قسم الفقه او عنده دكتوراة في الفقه فيستدل بهذا الحديث على فضل قسم الفقه على قسم الحديث مثلا - 00:26:03
او على قسم التفسير كل الفقه هنا بمعنى العلم بالشريعة والدين. هذه في النصوص الشرعية فيدخل فيه التفسير والحديث والفقه والاصول وغير ذلك. لكن للفقه في اصطلاح العلماء هو هذا الذي عرفه المؤلف. قال والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا - 00:26:19
دون حكم قطعي يعني الفقه هو العلم بالاحكام الشرعية لاجتهادية او المأخوذة من الاجتهاد عرف المؤلف الفقه بهذا التعريف تبعا لامام الحرمين في الورقات فقال الفقه والعلم بالاحكام الشرعية المأخوذة بالاجتهاد. لان الاحكام الشرعية كما تعرفون بعضها - 00:26:41
تؤخذ من ايش؟ من الادلة القاطعة ولا تحتاج الى نظر واجتهاد. واقيموا الصلاة هذا يدل على ايش؟ وجوب اقامة الصلاة واحل الله البيع وحرم الربا هذا نص قطعي لا يحتاج الى نظر واجتهاد وتأمل. فالدلالة فيها صريحة - 00:27:13
لكن هناك احكام شرعية وهي الاكثر تؤخذ بالاجتهاد يعني تؤخذ من النصوص العامة او من الادلة الكلية المهم انه استدلال بامر ظني وليس قطعي هذا الجزء الثاني من الفقه هو من اهم انواع الفقه - 00:27:34
وبه يتميز العامي من العالم لان العامي يدرك الاحكام المأخوذة من ايش من ادلة قطعية كل عامي تسأله الان حكم الصلاة الصلوات الخمس. يقول لك واجبة الله تعالى يقول واقيموا الصلاة - 00:27:59
حكم الربا يقول حرام وحل الله البيع وحرم الربا. يفقه هذا لكن احكام الاجتهادية هل الوتر واجب ولا سنة هل السنة وضع اليدين على الصدر او تحت السرة هل السنة القبض او السدل - 00:28:16
الاخت الشقيقة ماذا ترد في المواريث هذه احكام لا يدركها العامة من الناس وانما هو علم الخاص لانها احكام مأخوذة الاجتهاد فالامام اه الحرم او امام الحرمين عرف الفقه بهذا النوع فقط - 00:28:35
فقال الفقه والعلم يعني الادراك. للاحكام الشرعية الاجتهاد طول ما خدها بالاجتهاد بناء على هذا التعريف العلم بالاحكام الشرعية المأخوذة من الادلة القطعية لا يسمى فقها عند امام الحرمين ومستندوا في هذا هو العرف لانه في عرف الناس - 00:29:00
لا يطلق لفظ الفقيه الا على العارف بالاحكام الشرعية الاجتهادية اما الحكم المأخوذ من النص القطعي فهذا يعرفه عامة الناس ايضا ولا يسمون فقهاء هذا تعريف امام الحرمين وان كان اكثر الاصوليين - 00:29:23
يعرفون الفقه بما ذكر الاخ العلم بالاحكام الشرعية العملية المأخوذ من من ادلتها التفصيلية الاحكام الشرعية العملية فيخرج الاحكام الشرعية متعلقة بالاعتقاد فانها لا تسمى فقها انما سمى عقيدة توحيد اصول دين اصول دين - 00:29:42
المأخوذة من ادلتها التفصيلية وهذا التعريف الثاني عام يشمل المأخوذ من الادلة القطعية ام من الادلة الظنية والاجتهادي والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. نعم قال رحمه الله - 00:30:11
والحكم واجب ومندوب وما ابيح والمكروه مع ما حرم. مع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعد هذان او من عابدين. طيب لما ذكر تعريف اصول الفقه بالاعتبار الاظافي وعرف كلا من كلمة الاصول وكلمة الفقه - 00:30:41
وعرفنا من مجموع ذلك ان اصول الفقه هي ادلة العلم بالاحكام الشرعية المأخوذة من الاجتهاد وترك لنا تعريف اصول الفقه بالاعتبار اللقبي وتعريفه بالاعتبار اللقبي هو ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد - 00:31:06
تعريف اللقب وذكرته لانه اهم من التعريف الاضافي لانه هو التعريف الذي استقر عليه الاصطلاح دلائل الفقه اجمالية او ادلة الفقه الاجمالية. ليخرج الدليل التفصيلي الدليل التفصيلي لا يعتبر من اصول الفقه - 00:31:32
انما الدليل الاجمالي مثل الاجماع القياس المصالح المرسلة الاستحسان العرف ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها. يعني كيف نستفيد الاحكام من الادلة؟ وهذا اهم ما في اصول الفقه اهم ما في اصول الفقه هي المسائل والمباحث التي تتعلق بالالفاظ. بمنهج الاستدلال - 00:31:53
كيف تفهم النص الشرعي الامر للوجوب النهي للتحريم مثلا هذه قاعدة اصولية تعينك على استنباط الحكم فتقول مثلا واقيموا الصلاة هذا امر هذه القاعدة هذا امر من اين اخذته باللغة العرب لان صيغة افعل في لغة العرب صيغة ايش - 00:32:23
صيغة امر لكن جاء اصول الفقه هنا لاعطيك القاعدة التي تنقلك من هذا المعنى اللغوي العام الى الحكم الشرعي فيقول لك والامر المجرد عن القرائن يفيد الوجوب فتصل الى النتيجة وهي الحكم الفقهي فتقول اقامة الصلاة واجبة - 00:32:48
اقامة الصلاة واجبة. فاذا اصول الفقه المقصود الاساسي والاصلي منه هو بيان كيفية استثمار الاحكام من الادلة استنباط الاحكام من الادلة وهذا اهم مباحث اصول الفقه. واطولها ايضا وحال المستفيد المقصود بذلك المجتهد والاحكام المتعلقة به - 00:33:13
والاحكام المتعلقة بالمقلد ايضا. متى يجتهد الانسان وما هي ضوابط الاجتهاد؟ وما هو منهج الاجتهاد ثم من هو المقلد؟ من الذي يسوغ له التقليد متى يحرم التقليد ومتى يجوز هذه ايضا - 00:33:40
تذكر ضمن كتب اصول الفقه بعد ذلك انتقل بعد التعريف الى بيان الاحكام الشرعية. او اقسام الحكم الشرعي فقالوا والحكم واجب ومندوب وما ابيح والمكروه مع ما حرم يعني ان الحكم ويقصد بذلك الشرعي - 00:33:56
لان الحكم قد يطلق على الحكم العقلي وقد يطلق على الحكم اللغوي وقد يطلق على الحكم العرفي او الاصطلاحي وقد يطرق على الحكم الشرعي لكن لما كان علم اصول الفقه من العلوم الشرعية - 00:34:28
حملنا المطلق من الفاظ الاصوليين على المعاني الشرعية. فاذا قال الحكم كذا فالمقصود الحكم ايش؟ الحكم الشرعي والحكم واجب هذا تقسيم للحكم الشرعي فقسم الحكم الشرعي الى هذه الاقسام السبعة - 00:34:45
واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحرم وصحيح وفاسد فجعل الاحكام سبعة. وهو بهذا قد دمج بينما يسمى بالحكم التكليفي والحكم الوضعي اندمج بينهما في هذا التعريف والكل يسمى حكما شرعيا في الحكم الشرعي قال ينقسم الى هذه الاقسام السبعة. وهذا من باب التسهيل والتبسيط - 00:35:08
في المراحل المبتدأة يعني هذا من باب التسهيل على المبتدئين الا تخوض بهم في التفاصيل فاكتفى بهذه الاقسام السبعة والا فهناك في الاحكام الوضعية ما يزيد على هذه الاحكام سنأخذ الشرط والركن والسبب وغير ذلك - 00:35:41
فقسموا الحكم الى هذه الاقسام السبعة وهذا ايضا من باب عدم التدقيق مع المبتدئين. فقال والحكم واجب. مع ان الواجب ليس هو الحكم. الواجب هو فعل الموصوف بالوجوب فالمفترض ان يقال الحكم هو الايجاب - 00:36:07
والندب والكراهة والتحريم والاباحة لان الحكم هو فعل الله تعالى وفعل الله انما يوصف بالايجاب والتحريم والكراهة. وليس بالمحرم والواجب. المحرم هو الفعل الذي حرمه الله. الواجب والفعل الذي اوجبه الله - 00:36:31
فهذه الاقسام المذكورة ليست اقساما للحكم الذي هو مدلول الدليل وفعل الله تعالى ولكنه اقسام للفعل الذي حكم الله تعالى عليه بالحكم الشرعي والحكم واجب ومندوب ومباح. اذا الافعال المحكوم عليها - 00:36:49
اما واجب او مندوب او مباح او مكروهة او محرم. وزاد عليه الصحيح والفاسد وقوله مع الصحيح مطلقا مطلقا بمعنى سواء كان هذا الفعل من باب العبادات ام كان من باب المعاملات. فكل منهما يوصف بالصحة والفساد. فتقول - 00:37:12
كل هذه صلاته صحيحة وصلاة الايش؟ فاسدة. وتقول هذا بيع صحيح وبيع ايه؟ فاسد اقدم الحكم بالصحة وبالفساد في العقود والمعاملات وفي العبادات ايضا ولهذا قال مع الصحيح مطلقا والفاسد - 00:37:40
من عاقل هذان او من عابد هنا في النظم وفي كثير من الشروح وقع تصحيف من قاعد هذان او من عابدين وهذا تصحيف الصواب من عاقد يعني سواء كان من باب العقود والمعاملات ام كان من باب العبادات - 00:38:07
لكن لما تصاحف هذا اللفظ خفي حتى على الشراح يعني الشيخ عبدالحميد قدس يعني قال مم آآ من قاعد فسرها بالقعود وقال هذا لا معنى له فهي تكملة. تكملة يعني كلمة زائدة اوتي بها للوزن - 00:38:28
ليتم الكلام يعني ويكتمل والشيخ آآ وشيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله قال من قاعد يعني عن العبادة من قاعد يعني عن العبادة. وهذا ايضا يعني لا يستقيم انما هو اوقع هؤلاء جميعا في هذا هو التصحيف - 00:38:49
والا اصل هذه الكلمة من عاقد هذان او من عابد يعني سواء كانت الصحة في باب العقود والمعاملات ام كان في باب العبادات؟ فكل ذلك يوصف بالصحة كما يوصف بالفساد - 00:39:11
ان كان موافقا للشرع فيوصف بالصحة وان كان مخالفا للشرع فيوصف الفساد كما سنعرف ذلك فيما يأتي ان شاء الله ونكتفي بهذا القدر ونكمل غدا ان شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم - 00:39:30
شرح نظم الورقات لفضيلة الشيخ د. مصطفى مخدوم