شرح نظم الورقات لفضيلة الشيخ د. مصطفى مخدوم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال النظيم رحمه الله تعالى في كتابه تسجيل الطرقات في نظم الورقات فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب - 00:00:06
والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب وضابط المكروه عكس ما ندب كذلك الحرام عكس ما يجب - 00:00:28
وضابط التصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا والفاسد الذي به لم تعتد ولم يكن بنافذ اذا عقد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما - 00:00:48
وبعد فقد سبق في الابيات السابقة ان قسم المؤلف رحمه الله تعالى تبعا لامام الحرمين الحكم الشرعي الى سبعة اقسام وعرفنا ان هذا التقسيم يشمل الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية ايضا - 00:01:08
وانه ذكر هذه الاقسام على سبيل الاختصار والا فهناك اقسام في الحكم الوضعي لم يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى شرع الان الناظم يفسر لنا هذه الاقسام فبدأ بالقسم الاول فقال فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب - 00:01:31
فالواجب وهو النوع الاول هو الفعل الذي حكم الشارع فيه بالثواب لمن فعله وبالعقاب لمن تركهم فالواجب اذا هو الفعل الذي الزمنا الشارع به ولم يترك لنا الخيار بحيث لو فعله الانسان - 00:01:58
فانه يثاب عليه ولو تركه الانسان فانه يستحق العقاب مثل الصلوات الخمس فنقول الصلوات الخمس واجبات لانطباق هذا الضابط عليه لكن يشترط في نيل الثواب هنا ان يقصد الامتثال بمعنى ان الانسان لا يؤجر ويثاب على الواجب - 00:02:29
الا اذا نوى بذلك الامتثال للشرع والا فبعض المكلفين قد يفعل شيئا من الواجبات لمصلحة من المصالح وليس لامتثال امر الشارع بعض الكفار يصومون لان الصيام يفيد الصحة ويفيد البدن - 00:02:58
لا لان الشرع والدين امر بهذا فالواجب لا يؤجر الانسان عليه الا اذا فعله امتثالا لامر الله تبارك وتعالى النفقة على الاهل وعلى الاولاد واجبة لا يؤجر الاب عليه الا اذا فعله بنية الامتثال - 00:03:24
وبعض الاباء ينفق على اولاده من باب المحبة والعاطفة والغريزة الجبلية وليس من باب الامتثال ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انفقت على امرأتك نفقة تحتسبها كانت لك صدقة - 00:03:49
فقيد ذلك بالاحتساب وهو المقصود بنية الامتثال هذا هو النوع الاول. النوع الثاني قال والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب المندوب اذا هو الفعل الذي دفع له الانسان - 00:04:11
اثيب عليه واذا تركه الانسان لم يعاقب عليه وهذا هو الفرق بينه وبين الواجب الواجب اذا تركه يعاقب عليه لكن المندوب لا يعاقب عليه مثل النظر الى المخطوبة مثلا لمن اراد نكاحها - 00:04:33
فان هذا ليس من الواجبات هذا من المندوبات. انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما فلو اكتفى بعض الناس بنظر قريباته او بوصف الناس لها فانه لا يأثم بسبب ذلك - 00:04:56
لانه للندب والاستحباب وليس وليس للوجوب هذا المندوب يقال له المستحب ويقال له السنة ويقال له النافلة هذه كلها الفاظ مترادفة تدل على معنى واحد عند الاصوليين وان كان عند الفقهاء في المذاهب الفقهية قد يوجد تفصيل واصطلاحات خاصة بكل مذهب - 00:05:14
لكن عند الاصوليين من حيث الجملة هذه الفاظ مترادفة كما ان الواجب الذي سبق يقال له الفرض واللازم ايضا فهي الفاظ مترادفة ايضا وان كان فقهاء الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب - 00:05:41
فالفرد عندهم ما ثبت بالدليل القطعي مثل القرآن والحديث المتواتر والواجب ما ثبت بالدليل الظني مثل القياس وخبر الاحاد الذي لم تحتف به القرائن ولهذا يرون ان قراءة القرآن في الصلاة فرض - 00:06:01
لانه ثابت بالقرآن فاقرأوا ما تيسر منه لكن قراءة الفاتحة بخصوصها واجب وليس فرضا لانه ثبت بحديث الاحاد النوع الثالث قال وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقابي - 00:06:22
يعني ان المباح والفعل الذي لا ثواب ولا عقاب في فعله وتركه يعني فعله وتركه سواء من فعله لا حرج عليه ومن تركه لا حرج عليه وقوله لا ثواب في فعله وتركه المقصود لا ثواب فيه من حيث هو - 00:06:45
اذا نظرنا الى مجرد الفعل والترك ولكن المباح يدخله الثواب بالنية يعني اذا فعل الانسان المباح تقربا الى الله تعالى وبنية الامتثال لاوامر الله وبنية صالحة فانه يؤجر على ذلك - 00:07:08
لو نام مثلا بنية التقوي على طاعة الله او اكل ديكا روميا بنية التقوي على طاعة الله ومجاهدة الاعداء يؤجر على هذا ولا لا يؤجر عليه كما قال بعض السلف اني لاحتسب نومتي كما احتسب قومتي - 00:07:32
وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم صدقة فالانسان اذا فعل المباح بنية حسنة فانه يؤجر على هذه النية الحسنة النوع الرابع قال وضابط المكروه عكس ما ندب - 00:07:56
كذلك الحرام عكس ما يجب ضابط المكروه يعني تعريفه عكس ما ندب يعني المكروه عكس المندوب المندوب كما عرفنا هو ما في فعله الثواب وليس في تركه العقاب. المكروه العكس - 00:08:13
المكروه هو ما في ما في فعل ما في تركه الثواب وليس في فعله عقاب مثل الشرب قائما مثلا هذا مكروه والسنة ان يشرب الانسان وهو وهو جالس لكن لو فعل هذا - 00:08:33
لا اثم عليه غاية الامر انه فعلى خلاف السنة والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم قائما والنوع الخامس قال كذلك الحرام عكس ما يجب. الحرام عكس الواجب - 00:08:54
الواجب ما في فعله الثواب في ترك العقاب الحرام او المحرم هو ما في فعله العقاب وفي تركه الثواب ما في فعله العقاب اذا فعله مثل الربا مثلا اكل الربا حرام - 00:09:16
اذا اكل الربا فانه يستحق العقاب اذا ترك الربا فانه يستحق الثواب ولكن ايضا نقول بايش بشرط والامتثال بشرط النية ان ينوي بهذا الترك الامتثال لامر الله تبارك وتعالى بعض الناس لا يشرب الخمر - 00:09:34
لانها تضر الصحة هل له اجر في هذا ليس له اجر في هذا وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تشترط وغير ما ذكرته فغلطوا ومثله - 00:09:58
كل ما يحرم فالترك للحرام لا يؤجر عليه الانسان الا اذا نوى بذلك الامتثال لامر الله تبارك وتعالى ثم بدأ في تعريف الحكم السادس او النوع السادس من الاحكام الشرعية - 00:10:15
فقال وضابط التصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقة يعني الصحيح هو الفعل الذي تعلق به النفوذ والاعتداد تعلق به النفوذ يقصد تعلق به النفوذ يعني ترتبت اثار العقد عليه - 00:10:34
او ترتبت اثار العمل عليه فالبيع مثلا يكون نافذا اذا ترتبت اثاره عليه وهو الانتفاع بالثمن وبالسلعة وانتقال الملكية عقد النكاح تترتب اثاره عليه حل الاستمتاع وثبوت كل احكام الزوجية - 00:10:57
هذا المقصود قوله تعلق به نفوذ والاعتداد هو الاعتبار شرعا اعتداد مطلقا يعني اعتبار شرعي فاذا الصحيح هو الفعل الذي اعتبره الشرع وترتبت اثاره عليه هذا هو الصحيح وقوله مطلقا - 00:11:26
يقصد بهذا سواء كان العمل من باب العبادات ام كان من باب العقود والمعاملات فتقول هذه صلاة صحيحة وتقول هذا نكاح صحيح او بيع صحيح فيستخدم هذا الحكم في المعاملات وفي العبادات - 00:11:56
والفاسد الذي به لم تعتد ولم يكن بنافذ اذا عقد الفاسد هو عكس الصحيح واذا كان الصحيح هو الفعل الذي تترتب اثاره عليه ويعتبر او يعد معتبرا شرعا فالفاسد عكسه - 00:12:17
الفاسد هو الذي لا تترتب اثاره عليه ولا يعتبر شرعا يعني لا يتعلق به النفوذ والاعتداد نعم والعلم لفظ للعموم لم يخص من فقه مفهوما بل الفقه اخص في هذا البيت فرق بين العلم والفقه - 00:12:37
فقال بان العلم اعم من الفقه العلم اعم من الفقه والفقه اخص من العلم فالعلاقة بينهما هي العموم والخصوص المطلق. كما يقولون فكل فقه يعتبر ايش يعتبر علما لكن ليس كل علم يعتبر فقها - 00:13:01
علم التفسير هذا علم لكنه لا يسمى فقها في الاصطلاح علم الحديث علم لكن لا يسمى فقها في الاصطلاح التاريخ علم ولكنه لا يسمى فقها في الاصطلاح فالعلم اعم من الفقه والفقه اخص من العلم مطلقا - 00:13:25
نعم وعلمنا معرفة المعلوم ان طابقت لوصفه المحتوم. هذا تعريف للعلم فقال العلم هو معرفة المعلوم على ما هو عليه في الواقع تعريف العلم اذا هو معرفة المعلوم على ما هو عليه في الواقع - 00:13:47
كعلمنا مثلا بان الله واحد لا شريك له هذا يسمى علما لاننا عرفنا هذا الامر معرفة تطابق الواقع والحقيقة علمنا علمنا بان الربا حرام. هذا يسمى علما لانه ادراك يطابق الواقع في نفس الامر - 00:14:10
فالعلم اذا هو معرفة المعلوم على ما هو عليه في الواقع ان طابقت يعني ان طابقت هذه المعرفة لوصفه المحتوم اي لواقع الشيء المدرك هذا هو التعريف يعني السهل الميسور بدون تدقيقات - 00:14:37
العلم هو معرفة المعلوم نعم والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به علا. لما عرف العلم ناسب ان يعرف نقيضه وهو الجهل فقال الجهل له تعريفان. التعريف الاول قال تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به علاه - 00:14:57
الجهل هو تصور الشيء على خلاف ما هو عليه كأن نقول بان الربا حلال فهذا تصور للشيء على خلاف وصفه الحقيقي او على خلاف ما هو عليه في الواقع فهذا يسمى جهلا - 00:15:22
التعريف الثاني نعم وقيل حد الجهل فقد العلم بسيطا ومركبا قد سمي. هذا التعريف الثاني للجهل تعرف بعض العلماء الجهل فقال الجهل فقد العلم. او عدم العلم ما الفرق بين التعريفين هذا والذي قبله - 00:15:46
فرق بينهما ان التعريف الثاني اعم من التعريف الاول التعريف الاول اخص من التعريف الثاني لان الثاني يشمل نوعين من الجهل. ما يسمى بالجهل البسيط وما يسمى بالجهل المركب الجهل البسيط الا يعرف الانسان مثلا - 00:16:10
حكم التورق هل هو جائز او ليس بجائز عدم معرفة الانسان لهذا يسمى جهلا بسيط لكن هناك نوع اخر وهو الجهل المركب وهو ان يدرك الانسان شيء على خلاف وصفه الذي هو عليه - 00:16:38
فيتصور بان الربا حلال مثلا وان شرب الخمر حلال هذا يسمى جهلا مركبا لانه مركب من جهلين جهل بواقع المسألة وجهل بانه جاهل ايضا فيحكم على الشيء بخلاف وصفه الذي يطابق الواقع - 00:17:00
التعريف الثاني يشمل هذين النوعين من الجهل. بينما التعريف الاول يشمل ايش تعريفا واحدا وهو المركب فقط فالجهل البسيط لا يدخل في التعريف الاول ولهذا كان التعريف الثاني ادق واشمل - 00:17:26
نعم بسيطه في كل ما تحت الثرى. تركيبه في كل ما تصور عرف كل نوع من انواع الجهل. الجهل البسيط والجهل المركب فقال بسيطه في كل ما تحت الثرى يعني الجهل البسيط مثاله - 00:17:47
ان نجهل ما تحت الارض نحن لا نعرف ماذا تحت الارض التي نحن جالسون عليها الان عدم علمنا بما تحت هذه الارض هذا من باب الجهل البسيط تركيبه في كل ما تصور يعني في كل ما تصور على خلاف - 00:18:12
ما هو عليه كاعتقاد النصارى بان الله ثلاثة مثل فهذا جهل مركب لانهم تصوروا الشيء على خلاف وصفه الذي هو عليه في الواقع نعم والعلم اما باظطرار يحصل او باكتساب حاصل فالاول - 00:18:33
كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم او بالذوق او باللمس والسمع والابصار ثم التالي ما كان موقوفا على استدلال. هذا تقسيم للعلم بعد ان عرفنا تعريف العلم ذكر لنا في هذه الابيات - 00:18:57
انواع العلم كما انه لما عرف لنا الجهل ذكر لنا انواعه البسيط والمركب كذلك هنا يذكر لنا انواع العلم. فذكر ان العلم والمقصود علم المخلوقين ينقسم الى علم اضطراري وعلم النظر - 00:19:19
ويقال له علم ضروري وعلم مكتسب او علم نظري العلم الضروري ما هو قال والعلم اما باضطرار يحصل او باكتساب حاصل فالاول كالمستفاد بالحواس الخمس العلم الضروري هو العلم الذي تضطر النفس الى التصديق به - 00:19:39
بدون حاجة الى نظر واستدلال لا يحتاج الانسان الى نظر واستدلال واقامة ادلة كعلمنا بان السماء فوقنا وان الارض تحتنا مثلا فهذا علم ضروري لا يحتاج الى نظر ولا يحتاج الى استدلال - 00:20:02
الواحد نصف الاثنين لا يحتاج الى نظر واستدلال ومثل له ايضا بالعلم المستفاد من الحواس الخمس كل علم استفيد من الحواس الخمس وهي التي سردها بعد ذلك السمع البصر الشم الذوق اللمس - 00:20:21
هذه الحواس الخمسة الظاهرة العلوم المستفادة منها هي من قبيل العلم الضروري فالمس هذا الاناء فاجده باردا فهذا الادراك ادراك ضروري لانه لا يحتاج الى نظر واستدلال بمجرد اتصال هذه الحاسة بهذا الشيء وصلت الى هذه الحقيقة - 00:20:40
كون هذه هذا الجهاز عاملا الان او هذه اللمبة تضيء الان هذا علم ضروري لا يحتاج الى نظر واستدلال فالعلم الضروري اذا كل علم تضطر اليه النفس بحيث لا يحتاج الى نظر واستدلال - 00:21:09
واما العلم النظري فهو العلم الذي يحتاج الى نظر واستدلال هل الوتر واجب او ليس بواجب الحكم على هذه المسألة الا يحتاج الى نظر وبحث عن الادلة ومقارنة بين الادلة - 00:21:29
والنظر في دلالات الاحاديث او لا يحتاج الى هذا فاذا يسمى علما نظريا نعم ثم التالي ما كان موقوفا على استدلاله وحد الاستدلال قل ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب. وحد الاستدلال قل ما يجتنب لنا دليلا مرشدا لما طلب - 00:21:50
هذا تعريف الاستدلال لما ذكر في تعريف علم النظر انه ما يتوقف على النظر والاستدلال عرف لنا ما هو الاستدلال. فالاستدلال اذا هو طلب الدليل الاستدلال هو طلب الدليل وحد الاستدلال قل ما يجتنب لنا دليلا مرشدا لما طلب - 00:22:16
فالاستدلال اذا هو هو طلب الدليل والدليل هو المرشد الى المطلوب. كل ما ارشدنا الى المطلوب فانه يسمى دليلا وحد الاستدلال قل ما يجتنب لنا دليلا مرشدا لما طلب والظن تجويز امرئ امرين مرجحا لاحد الامرين - 00:22:39
فالراجح المذكور ظنا يسمى والطرف المرجوح يسمى وهما والشك تحذير بلا رجحان لواحد حيث استوى الامراني. الان بدأ يذكر لنا اوصاف الحكم لان الانسان اذا حكم على شيء بشيء والحكم بالمعنى العام هو اثبات امر لاخر او نفيه عنه - 00:23:04
هذا الحكم له اوصاف بحسب الاستقراء بحسب الاستقراء والتتبع والحصر العقلي ايضا تنحصر هذه الاوصاف في هذه الانواع التي ذكرها قال والظن تجويز امرئ امرين مرجحا لاحد الامرين احيانا حكمنا على الشيء يكون من قبيل الظن - 00:23:30
والمقصود بالظن هنا هو الاحتمال الراجح بمعنى انك تحكم بحكم في مسألة ولكنك لا تقطع به بمعنى ان النقيض وارد عندك فاذا سئلت مثلا عن التورق هل هو جائز او ليس بجائز - 00:23:58
المساهمة في الشركات المختلطة هل هي جائزة او ليست بجائزة فاذا حكمت بحكم فانك لا تستطيع ان تقطع بهذا الحكم وتقطع ببطلان الرأي الاخر لان المسألة اجتهادية ليس فيها دليل قاطع - 00:24:26
وبالتالي تقول بانها جائزة او ليست جائزة على سبيل الاحتمال الراجح فهذا الاحتمال الراجح يسمى ظنا والاحتمال المرجوح يسمى يسمى وهما اما اذا كان حكمك على الشيء متساويا حكمك بالاثبات مساو لحكمك بالنفي - 00:24:48
فهذا يسمى بالشك اما اعلى هذه الاوصاف فهو العلم بمعنى انك العلم بمعنى اليقين والجزم بان تقطع بالحكم عند وجود الدليل القاطع اذا احكامنا على الاشياء ليست على درجة واحدة - 00:25:15
ويتوقف على قوة الدليل الذي تعتمد عليه فان كان قطعيا تقطع بالحكم وان كان ظنيا فتحكم به على سبيل الظن هذا معنى قوله والظن تجويز امرئ امرين مرجحا لاحد الامرين - 00:25:36
فالراجح المذكور ظنا يسمى والطرف المرجوح يسمى وهما والشك تجويز هذا الصواب ثم تحرير هذا التصحيف والشك تجويز بلا رجحان ليس تحرير والشك تجويز بلا رجحان كما في اصل الورقات - 00:25:56
والشك تجويز بلا رجحان لواحد حيث استوى الامران هذه هي اوصاف الحكم اما الشك والوهم فالاصل عدم اعتباره شرعا الوهم لا يلتفت اليه شرعا ولا يصح ان تحكم بناء على احتمال مرجوح - 00:26:19
كذلك الشك ملغى اذا كان حكمك على الشيء متساويا في النفي والاثبات. فايضا لا يصح لك ان تعتمد عليه بل ان الشك لا يعتبر لا يعتبر حكما ولا يعتبر قولا من الاقوال - 00:26:41
يعني اذا توقف بعض الفقهاء في مسألة بناء على هذا الشك الذي هو احتمال النقيضين بدرجة واحدة فان هذا الشك لا يعتبر قولا من الاقوال فلا تذكره ضمن الاقوال ان فلان قال يجوز وفلان لا يجوز وفلان توقف - 00:27:02
الا اذا نظر في الادلة وبحث فيها ثم في النهاية لم يترجح له شيء فهنا تذكر هذا الشك ضمن الاقوال اما اذا لم ينظر في في الادلة سألناه ما حكم المسألة الفلانية؟ قال لا اعلم - 00:27:23
فلا يجعل ضمن اصحاب ايش اصحاب الاقوال لانه لم يصدر منه حكم او قول اما الظن فانه معتبر شرعا كما هو القطع واليقين نحن متعبدون بالادلة الظنية حتى وان كانت ادلة ظني - 00:27:40
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم انما اقضي على نحو مما اسمع فمن قضيت له بحق اخي وهو يقضي بالبينة الظنية ويخبر في هذا الحديث انه لا يجزم بصحة هذه البينة - 00:28:00
ومع هذا عمل به النبي صلى الله عليه وسلم فالظن الذي يستند على الامارة والدليل معتبر شرعا نعم اما اصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر في ذاك طرق الفقه اعني المجملة - 00:28:15
كالامر او كالنهي لا المفصلة وكيف يستدل بالاصول والعالم الذي هو الاصول هذا شروع من الناظم رحمه الله في تعريف اصول الفقه بالاعتبار الثاني وهو الاعتبار اللقبي عرفنا سابقا ان اصول الفقه يعرف باعتبارين. باعتباره مركبا اضافيا لفظيا - 00:28:34
وهذا سبق بيانه واما ان يعرف باعتبار اخر وهو باعتباره لقبا اي علما على علم مخصوص وهذا هو الذي ذكره في هذه الابيات فقال اما اصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر في ذاك طرق الفقه اعني المجملة كالامر او - 00:28:59
الى المفصلة وكيف يستدل بالاصول والعالم الذي هو الاصول فهذه الابيات هي نظم لتعريف اصول الفقه بالاعتبار اللقبي فيقولون اصول الفقه هي ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد - 00:29:22
هذه الابيات هي نظم لهذا التعريف فاصول الفقه ادلة الفقه الاجمالية الاجمالية كما بين في في هذا البيت اعني المجمل كالامر والنهي هي الادلة التي لا تتعلق بجزئية معينة او مسألة معينة - 00:29:48
الدليل الاجمالي هو الدليل الذي لا يتعلق بجزئية معينة وانما تدخل تحته مسائل كثيرة مثل الامر للوجوب والنهي للتحريم القياس حجة خبر الواحد حجة هذه ادلة كلية لا تختص بجزئية معينة ومسألة معينة لكن تدخل تحتها مسائل - 00:30:09
من ابواب متفرقة اما الدليل التفصيلي فهو الذي لا يدل الا على جزئية محددة معينة واقيموا الصلاة اقيموا الصلاة هذا دليل تفصيلي لانه يدل على على مسألة معينة فاصول الفقه - 00:30:34
هي الادلة الاجمالية وليست الادلة التفصيلية الادلة التفصيلية لا تعتبر من اصول الفقه وان كانت مرجعا لي الاحكام الفقهية الامر الثاني قال وكيف يستدل بالاصول هذا هو معنى قولهم وكيفية الاستفادة منها. يعني كيف نستفيد الاحكام من الادلة - 00:30:52
وهذا اهم مباحث اصول الفقه والعالم الذي هو الاصول بمعنى ان اصول الفقه يتطرق الى المجتهد الفقيه المجتهد واحكام الاجتهاد وشروط المجتهد ومتى يجب الاجتهاد ومتى يحرم الاجتهاد ويتبع ذلك احكام المقلد والتقليد ومتى يجوز التقليد ومتى احرم التقليد - 00:31:17
فاذا اصول الفقه علم يبحث في الادلة الاجمالية وفي منهج الاستدلال بهذه الادلة على الاحكام وفي الاحكام المتعلقة بالمجتهد والمقلد هذا هو تعريف اصول الفقه باعتباره لقبا على علم مخصوص - 00:31:45
نعم قال رحمه الله تعالى ابواب اصول الفقه ابوابها عشرون بابا تسرد وفي الكتاب كلها ستورد. وتلك اقسام الكلام ثم. امر ونهي ثم لفظ عما او خص او مبين او مجمل او ظاهر معناه او مؤول - 00:32:06
ومطلق الافعال ثم ما نسخ حكما سواهما به قد انتسخ. كذلك الاجماع والاخبار مع حظر ومع اباحات كل وقع كذا القياس مطلقا لعلة في الاصل والترتيب للادلة والوصف في مفت ومستفت عهد وهكذا احكام كل مجتهد - 00:32:33
هذه الابيات هي عبارة عن عرض اجمالي لابواب اصول الفقه ما هي الابواب التي تدرس في اصول الفقه حصرها الناظم تبعا لامام الحرمين في عشرين بابا وهذا من حيث الجملة والعموم - 00:32:57
ما هي هذه الابواب قال ابوابها عشرون بابا تسرد وفي الكتاب كلها ستورد بالكتاب يعني في هذا النظم سيتعرض لها وتلك اقسام الكلام اول هذه الابواب اقسام الكلام ثم امر ونهي ثم لفظ عما - 00:33:17
بعد ذلك يأتي باب الامر ثم باب النهي ثم باب العام ثم باب الخاص ثم باب مبين ثم باب المجمل وباب الظاهر وباب المؤول وباب افعال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:33:42
وباب ناسخ والمنسوخ وباب الاجماع وباب الاخبار وباب الحظر والاباحة وباب القياس وباب الترتيب للادلة وباب المفتي والمستفتي واحكام الاجتهاد والتقليد فهذه الابواب التي سيسردها المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب وهي تعطينا تصورا عاما - 00:34:03
عن ابواب اصول الفقه نعم خلاص كما يقول الاعلاميون فاصل ونواص فنتوقف دقائق لبعض الاسئلة ثم ناخذ - 00:34:34
التفريغ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال النظيم رحمه الله تعالى في كتابه تسجيل الطرقات في نظم الورقات فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب - 00:00:06
والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب وضابط المكروه عكس ما ندب كذلك الحرام عكس ما يجب - 00:00:28
وضابط التصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا والفاسد الذي به لم تعتد ولم يكن بنافذ اذا عقد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما - 00:00:48
وبعد فقد سبق في الابيات السابقة ان قسم المؤلف رحمه الله تعالى تبعا لامام الحرمين الحكم الشرعي الى سبعة اقسام وعرفنا ان هذا التقسيم يشمل الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية ايضا - 00:01:08
وانه ذكر هذه الاقسام على سبيل الاختصار والا فهناك اقسام في الحكم الوضعي لم يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى شرع الان الناظم يفسر لنا هذه الاقسام فبدأ بالقسم الاول فقال فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب - 00:01:31
فالواجب وهو النوع الاول هو الفعل الذي حكم الشارع فيه بالثواب لمن فعله وبالعقاب لمن تركهم فالواجب اذا هو الفعل الذي الزمنا الشارع به ولم يترك لنا الخيار بحيث لو فعله الانسان - 00:01:58
فانه يثاب عليه ولو تركه الانسان فانه يستحق العقاب مثل الصلوات الخمس فنقول الصلوات الخمس واجبات لانطباق هذا الضابط عليه لكن يشترط في نيل الثواب هنا ان يقصد الامتثال بمعنى ان الانسان لا يؤجر ويثاب على الواجب - 00:02:29
الا اذا نوى بذلك الامتثال للشرع والا فبعض المكلفين قد يفعل شيئا من الواجبات لمصلحة من المصالح وليس لامتثال امر الشارع بعض الكفار يصومون لان الصيام يفيد الصحة ويفيد البدن - 00:02:58
لا لان الشرع والدين امر بهذا فالواجب لا يؤجر الانسان عليه الا اذا فعله امتثالا لامر الله تبارك وتعالى النفقة على الاهل وعلى الاولاد واجبة لا يؤجر الاب عليه الا اذا فعله بنية الامتثال - 00:03:24
وبعض الاباء ينفق على اولاده من باب المحبة والعاطفة والغريزة الجبلية وليس من باب الامتثال ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انفقت على امرأتك نفقة تحتسبها كانت لك صدقة - 00:03:49
فقيد ذلك بالاحتساب وهو المقصود بنية الامتثال هذا هو النوع الاول. النوع الثاني قال والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب المندوب اذا هو الفعل الذي دفع له الانسان - 00:04:11
اثيب عليه واذا تركه الانسان لم يعاقب عليه وهذا هو الفرق بينه وبين الواجب الواجب اذا تركه يعاقب عليه لكن المندوب لا يعاقب عليه مثل النظر الى المخطوبة مثلا لمن اراد نكاحها - 00:04:33
فان هذا ليس من الواجبات هذا من المندوبات. انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما فلو اكتفى بعض الناس بنظر قريباته او بوصف الناس لها فانه لا يأثم بسبب ذلك - 00:04:56
لانه للندب والاستحباب وليس وليس للوجوب هذا المندوب يقال له المستحب ويقال له السنة ويقال له النافلة هذه كلها الفاظ مترادفة تدل على معنى واحد عند الاصوليين وان كان عند الفقهاء في المذاهب الفقهية قد يوجد تفصيل واصطلاحات خاصة بكل مذهب - 00:05:14
لكن عند الاصوليين من حيث الجملة هذه الفاظ مترادفة كما ان الواجب الذي سبق يقال له الفرض واللازم ايضا فهي الفاظ مترادفة ايضا وان كان فقهاء الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب - 00:05:41
فالفرد عندهم ما ثبت بالدليل القطعي مثل القرآن والحديث المتواتر والواجب ما ثبت بالدليل الظني مثل القياس وخبر الاحاد الذي لم تحتف به القرائن ولهذا يرون ان قراءة القرآن في الصلاة فرض - 00:06:01
لانه ثابت بالقرآن فاقرأوا ما تيسر منه لكن قراءة الفاتحة بخصوصها واجب وليس فرضا لانه ثبت بحديث الاحاد النوع الثالث قال وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقابي - 00:06:22
يعني ان المباح والفعل الذي لا ثواب ولا عقاب في فعله وتركه يعني فعله وتركه سواء من فعله لا حرج عليه ومن تركه لا حرج عليه وقوله لا ثواب في فعله وتركه المقصود لا ثواب فيه من حيث هو - 00:06:45
اذا نظرنا الى مجرد الفعل والترك ولكن المباح يدخله الثواب بالنية يعني اذا فعل الانسان المباح تقربا الى الله تعالى وبنية الامتثال لاوامر الله وبنية صالحة فانه يؤجر على ذلك - 00:07:08
لو نام مثلا بنية التقوي على طاعة الله او اكل ديكا روميا بنية التقوي على طاعة الله ومجاهدة الاعداء يؤجر على هذا ولا لا يؤجر عليه كما قال بعض السلف اني لاحتسب نومتي كما احتسب قومتي - 00:07:32
وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم صدقة فالانسان اذا فعل المباح بنية حسنة فانه يؤجر على هذه النية الحسنة النوع الرابع قال وضابط المكروه عكس ما ندب - 00:07:56
كذلك الحرام عكس ما يجب ضابط المكروه يعني تعريفه عكس ما ندب يعني المكروه عكس المندوب المندوب كما عرفنا هو ما في فعله الثواب وليس في تركه العقاب. المكروه العكس - 00:08:13
المكروه هو ما في ما في فعل ما في تركه الثواب وليس في فعله عقاب مثل الشرب قائما مثلا هذا مكروه والسنة ان يشرب الانسان وهو وهو جالس لكن لو فعل هذا - 00:08:33
لا اثم عليه غاية الامر انه فعلى خلاف السنة والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم قائما والنوع الخامس قال كذلك الحرام عكس ما يجب. الحرام عكس الواجب - 00:08:54
الواجب ما في فعله الثواب في ترك العقاب الحرام او المحرم هو ما في فعله العقاب وفي تركه الثواب ما في فعله العقاب اذا فعله مثل الربا مثلا اكل الربا حرام - 00:09:16
اذا اكل الربا فانه يستحق العقاب اذا ترك الربا فانه يستحق الثواب ولكن ايضا نقول بايش بشرط والامتثال بشرط النية ان ينوي بهذا الترك الامتثال لامر الله تبارك وتعالى بعض الناس لا يشرب الخمر - 00:09:34
لانها تضر الصحة هل له اجر في هذا ليس له اجر في هذا وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تشترط وغير ما ذكرته فغلطوا ومثله - 00:09:58
كل ما يحرم فالترك للحرام لا يؤجر عليه الانسان الا اذا نوى بذلك الامتثال لامر الله تبارك وتعالى ثم بدأ في تعريف الحكم السادس او النوع السادس من الاحكام الشرعية - 00:10:15
فقال وضابط التصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقة يعني الصحيح هو الفعل الذي تعلق به النفوذ والاعتداد تعلق به النفوذ يقصد تعلق به النفوذ يعني ترتبت اثار العقد عليه - 00:10:34
او ترتبت اثار العمل عليه فالبيع مثلا يكون نافذا اذا ترتبت اثاره عليه وهو الانتفاع بالثمن وبالسلعة وانتقال الملكية عقد النكاح تترتب اثاره عليه حل الاستمتاع وثبوت كل احكام الزوجية - 00:10:57
هذا المقصود قوله تعلق به نفوذ والاعتداد هو الاعتبار شرعا اعتداد مطلقا يعني اعتبار شرعي فاذا الصحيح هو الفعل الذي اعتبره الشرع وترتبت اثاره عليه هذا هو الصحيح وقوله مطلقا - 00:11:26
يقصد بهذا سواء كان العمل من باب العبادات ام كان من باب العقود والمعاملات فتقول هذه صلاة صحيحة وتقول هذا نكاح صحيح او بيع صحيح فيستخدم هذا الحكم في المعاملات وفي العبادات - 00:11:56
والفاسد الذي به لم تعتد ولم يكن بنافذ اذا عقد الفاسد هو عكس الصحيح واذا كان الصحيح هو الفعل الذي تترتب اثاره عليه ويعتبر او يعد معتبرا شرعا فالفاسد عكسه - 00:12:17
الفاسد هو الذي لا تترتب اثاره عليه ولا يعتبر شرعا يعني لا يتعلق به النفوذ والاعتداد نعم والعلم لفظ للعموم لم يخص من فقه مفهوما بل الفقه اخص في هذا البيت فرق بين العلم والفقه - 00:12:37
فقال بان العلم اعم من الفقه العلم اعم من الفقه والفقه اخص من العلم فالعلاقة بينهما هي العموم والخصوص المطلق. كما يقولون فكل فقه يعتبر ايش يعتبر علما لكن ليس كل علم يعتبر فقها - 00:13:01
علم التفسير هذا علم لكنه لا يسمى فقها في الاصطلاح علم الحديث علم لكن لا يسمى فقها في الاصطلاح التاريخ علم ولكنه لا يسمى فقها في الاصطلاح فالعلم اعم من الفقه والفقه اخص من العلم مطلقا - 00:13:25
نعم وعلمنا معرفة المعلوم ان طابقت لوصفه المحتوم. هذا تعريف للعلم فقال العلم هو معرفة المعلوم على ما هو عليه في الواقع تعريف العلم اذا هو معرفة المعلوم على ما هو عليه في الواقع - 00:13:47
كعلمنا مثلا بان الله واحد لا شريك له هذا يسمى علما لاننا عرفنا هذا الامر معرفة تطابق الواقع والحقيقة علمنا علمنا بان الربا حرام. هذا يسمى علما لانه ادراك يطابق الواقع في نفس الامر - 00:14:10
فالعلم اذا هو معرفة المعلوم على ما هو عليه في الواقع ان طابقت يعني ان طابقت هذه المعرفة لوصفه المحتوم اي لواقع الشيء المدرك هذا هو التعريف يعني السهل الميسور بدون تدقيقات - 00:14:37
العلم هو معرفة المعلوم نعم والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به علا. لما عرف العلم ناسب ان يعرف نقيضه وهو الجهل فقال الجهل له تعريفان. التعريف الاول قال تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به علاه - 00:14:57
الجهل هو تصور الشيء على خلاف ما هو عليه كأن نقول بان الربا حلال فهذا تصور للشيء على خلاف وصفه الحقيقي او على خلاف ما هو عليه في الواقع فهذا يسمى جهلا - 00:15:22
التعريف الثاني نعم وقيل حد الجهل فقد العلم بسيطا ومركبا قد سمي. هذا التعريف الثاني للجهل تعرف بعض العلماء الجهل فقال الجهل فقد العلم. او عدم العلم ما الفرق بين التعريفين هذا والذي قبله - 00:15:46
فرق بينهما ان التعريف الثاني اعم من التعريف الاول التعريف الاول اخص من التعريف الثاني لان الثاني يشمل نوعين من الجهل. ما يسمى بالجهل البسيط وما يسمى بالجهل المركب الجهل البسيط الا يعرف الانسان مثلا - 00:16:10
حكم التورق هل هو جائز او ليس بجائز عدم معرفة الانسان لهذا يسمى جهلا بسيط لكن هناك نوع اخر وهو الجهل المركب وهو ان يدرك الانسان شيء على خلاف وصفه الذي هو عليه - 00:16:38
فيتصور بان الربا حلال مثلا وان شرب الخمر حلال هذا يسمى جهلا مركبا لانه مركب من جهلين جهل بواقع المسألة وجهل بانه جاهل ايضا فيحكم على الشيء بخلاف وصفه الذي يطابق الواقع - 00:17:00
التعريف الثاني يشمل هذين النوعين من الجهل. بينما التعريف الاول يشمل ايش تعريفا واحدا وهو المركب فقط فالجهل البسيط لا يدخل في التعريف الاول ولهذا كان التعريف الثاني ادق واشمل - 00:17:26
نعم بسيطه في كل ما تحت الثرى. تركيبه في كل ما تصور عرف كل نوع من انواع الجهل. الجهل البسيط والجهل المركب فقال بسيطه في كل ما تحت الثرى يعني الجهل البسيط مثاله - 00:17:47
ان نجهل ما تحت الارض نحن لا نعرف ماذا تحت الارض التي نحن جالسون عليها الان عدم علمنا بما تحت هذه الارض هذا من باب الجهل البسيط تركيبه في كل ما تصور يعني في كل ما تصور على خلاف - 00:18:12
ما هو عليه كاعتقاد النصارى بان الله ثلاثة مثل فهذا جهل مركب لانهم تصوروا الشيء على خلاف وصفه الذي هو عليه في الواقع نعم والعلم اما باظطرار يحصل او باكتساب حاصل فالاول - 00:18:33
كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم او بالذوق او باللمس والسمع والابصار ثم التالي ما كان موقوفا على استدلال. هذا تقسيم للعلم بعد ان عرفنا تعريف العلم ذكر لنا في هذه الابيات - 00:18:57
انواع العلم كما انه لما عرف لنا الجهل ذكر لنا انواعه البسيط والمركب كذلك هنا يذكر لنا انواع العلم. فذكر ان العلم والمقصود علم المخلوقين ينقسم الى علم اضطراري وعلم النظر - 00:19:19
ويقال له علم ضروري وعلم مكتسب او علم نظري العلم الضروري ما هو قال والعلم اما باضطرار يحصل او باكتساب حاصل فالاول كالمستفاد بالحواس الخمس العلم الضروري هو العلم الذي تضطر النفس الى التصديق به - 00:19:39
بدون حاجة الى نظر واستدلال لا يحتاج الانسان الى نظر واستدلال واقامة ادلة كعلمنا بان السماء فوقنا وان الارض تحتنا مثلا فهذا علم ضروري لا يحتاج الى نظر ولا يحتاج الى استدلال - 00:20:02
الواحد نصف الاثنين لا يحتاج الى نظر واستدلال ومثل له ايضا بالعلم المستفاد من الحواس الخمس كل علم استفيد من الحواس الخمس وهي التي سردها بعد ذلك السمع البصر الشم الذوق اللمس - 00:20:21
هذه الحواس الخمسة الظاهرة العلوم المستفادة منها هي من قبيل العلم الضروري فالمس هذا الاناء فاجده باردا فهذا الادراك ادراك ضروري لانه لا يحتاج الى نظر واستدلال بمجرد اتصال هذه الحاسة بهذا الشيء وصلت الى هذه الحقيقة - 00:20:40
كون هذه هذا الجهاز عاملا الان او هذه اللمبة تضيء الان هذا علم ضروري لا يحتاج الى نظر واستدلال فالعلم الضروري اذا كل علم تضطر اليه النفس بحيث لا يحتاج الى نظر واستدلال - 00:21:09
واما العلم النظري فهو العلم الذي يحتاج الى نظر واستدلال هل الوتر واجب او ليس بواجب الحكم على هذه المسألة الا يحتاج الى نظر وبحث عن الادلة ومقارنة بين الادلة - 00:21:29
والنظر في دلالات الاحاديث او لا يحتاج الى هذا فاذا يسمى علما نظريا نعم ثم التالي ما كان موقوفا على استدلاله وحد الاستدلال قل ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب. وحد الاستدلال قل ما يجتنب لنا دليلا مرشدا لما طلب - 00:21:50
هذا تعريف الاستدلال لما ذكر في تعريف علم النظر انه ما يتوقف على النظر والاستدلال عرف لنا ما هو الاستدلال. فالاستدلال اذا هو طلب الدليل الاستدلال هو طلب الدليل وحد الاستدلال قل ما يجتنب لنا دليلا مرشدا لما طلب - 00:22:16
فالاستدلال اذا هو هو طلب الدليل والدليل هو المرشد الى المطلوب. كل ما ارشدنا الى المطلوب فانه يسمى دليلا وحد الاستدلال قل ما يجتنب لنا دليلا مرشدا لما طلب والظن تجويز امرئ امرين مرجحا لاحد الامرين - 00:22:39
فالراجح المذكور ظنا يسمى والطرف المرجوح يسمى وهما والشك تحذير بلا رجحان لواحد حيث استوى الامراني. الان بدأ يذكر لنا اوصاف الحكم لان الانسان اذا حكم على شيء بشيء والحكم بالمعنى العام هو اثبات امر لاخر او نفيه عنه - 00:23:04
هذا الحكم له اوصاف بحسب الاستقراء بحسب الاستقراء والتتبع والحصر العقلي ايضا تنحصر هذه الاوصاف في هذه الانواع التي ذكرها قال والظن تجويز امرئ امرين مرجحا لاحد الامرين احيانا حكمنا على الشيء يكون من قبيل الظن - 00:23:30
والمقصود بالظن هنا هو الاحتمال الراجح بمعنى انك تحكم بحكم في مسألة ولكنك لا تقطع به بمعنى ان النقيض وارد عندك فاذا سئلت مثلا عن التورق هل هو جائز او ليس بجائز - 00:23:58
المساهمة في الشركات المختلطة هل هي جائزة او ليست بجائزة فاذا حكمت بحكم فانك لا تستطيع ان تقطع بهذا الحكم وتقطع ببطلان الرأي الاخر لان المسألة اجتهادية ليس فيها دليل قاطع - 00:24:26
وبالتالي تقول بانها جائزة او ليست جائزة على سبيل الاحتمال الراجح فهذا الاحتمال الراجح يسمى ظنا والاحتمال المرجوح يسمى يسمى وهما اما اذا كان حكمك على الشيء متساويا حكمك بالاثبات مساو لحكمك بالنفي - 00:24:48
فهذا يسمى بالشك اما اعلى هذه الاوصاف فهو العلم بمعنى انك العلم بمعنى اليقين والجزم بان تقطع بالحكم عند وجود الدليل القاطع اذا احكامنا على الاشياء ليست على درجة واحدة - 00:25:15
ويتوقف على قوة الدليل الذي تعتمد عليه فان كان قطعيا تقطع بالحكم وان كان ظنيا فتحكم به على سبيل الظن هذا معنى قوله والظن تجويز امرئ امرين مرجحا لاحد الامرين - 00:25:36
فالراجح المذكور ظنا يسمى والطرف المرجوح يسمى وهما والشك تجويز هذا الصواب ثم تحرير هذا التصحيف والشك تجويز بلا رجحان ليس تحرير والشك تجويز بلا رجحان كما في اصل الورقات - 00:25:56
والشك تجويز بلا رجحان لواحد حيث استوى الامران هذه هي اوصاف الحكم اما الشك والوهم فالاصل عدم اعتباره شرعا الوهم لا يلتفت اليه شرعا ولا يصح ان تحكم بناء على احتمال مرجوح - 00:26:19
كذلك الشك ملغى اذا كان حكمك على الشيء متساويا في النفي والاثبات. فايضا لا يصح لك ان تعتمد عليه بل ان الشك لا يعتبر لا يعتبر حكما ولا يعتبر قولا من الاقوال - 00:26:41
يعني اذا توقف بعض الفقهاء في مسألة بناء على هذا الشك الذي هو احتمال النقيضين بدرجة واحدة فان هذا الشك لا يعتبر قولا من الاقوال فلا تذكره ضمن الاقوال ان فلان قال يجوز وفلان لا يجوز وفلان توقف - 00:27:02
الا اذا نظر في الادلة وبحث فيها ثم في النهاية لم يترجح له شيء فهنا تذكر هذا الشك ضمن الاقوال اما اذا لم ينظر في في الادلة سألناه ما حكم المسألة الفلانية؟ قال لا اعلم - 00:27:23
فلا يجعل ضمن اصحاب ايش اصحاب الاقوال لانه لم يصدر منه حكم او قول اما الظن فانه معتبر شرعا كما هو القطع واليقين نحن متعبدون بالادلة الظنية حتى وان كانت ادلة ظني - 00:27:40
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم انما اقضي على نحو مما اسمع فمن قضيت له بحق اخي وهو يقضي بالبينة الظنية ويخبر في هذا الحديث انه لا يجزم بصحة هذه البينة - 00:28:00
ومع هذا عمل به النبي صلى الله عليه وسلم فالظن الذي يستند على الامارة والدليل معتبر شرعا نعم اما اصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر في ذاك طرق الفقه اعني المجملة - 00:28:15
كالامر او كالنهي لا المفصلة وكيف يستدل بالاصول والعالم الذي هو الاصول هذا شروع من الناظم رحمه الله في تعريف اصول الفقه بالاعتبار الثاني وهو الاعتبار اللقبي عرفنا سابقا ان اصول الفقه يعرف باعتبارين. باعتباره مركبا اضافيا لفظيا - 00:28:34
وهذا سبق بيانه واما ان يعرف باعتبار اخر وهو باعتباره لقبا اي علما على علم مخصوص وهذا هو الذي ذكره في هذه الابيات فقال اما اصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر في ذاك طرق الفقه اعني المجملة كالامر او - 00:28:59
الى المفصلة وكيف يستدل بالاصول والعالم الذي هو الاصول فهذه الابيات هي نظم لتعريف اصول الفقه بالاعتبار اللقبي فيقولون اصول الفقه هي ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد - 00:29:22
هذه الابيات هي نظم لهذا التعريف فاصول الفقه ادلة الفقه الاجمالية الاجمالية كما بين في في هذا البيت اعني المجمل كالامر والنهي هي الادلة التي لا تتعلق بجزئية معينة او مسألة معينة - 00:29:48
الدليل الاجمالي هو الدليل الذي لا يتعلق بجزئية معينة وانما تدخل تحته مسائل كثيرة مثل الامر للوجوب والنهي للتحريم القياس حجة خبر الواحد حجة هذه ادلة كلية لا تختص بجزئية معينة ومسألة معينة لكن تدخل تحتها مسائل - 00:30:09
من ابواب متفرقة اما الدليل التفصيلي فهو الذي لا يدل الا على جزئية محددة معينة واقيموا الصلاة اقيموا الصلاة هذا دليل تفصيلي لانه يدل على على مسألة معينة فاصول الفقه - 00:30:34
هي الادلة الاجمالية وليست الادلة التفصيلية الادلة التفصيلية لا تعتبر من اصول الفقه وان كانت مرجعا لي الاحكام الفقهية الامر الثاني قال وكيف يستدل بالاصول هذا هو معنى قولهم وكيفية الاستفادة منها. يعني كيف نستفيد الاحكام من الادلة - 00:30:52
وهذا اهم مباحث اصول الفقه والعالم الذي هو الاصول بمعنى ان اصول الفقه يتطرق الى المجتهد الفقيه المجتهد واحكام الاجتهاد وشروط المجتهد ومتى يجب الاجتهاد ومتى يحرم الاجتهاد ويتبع ذلك احكام المقلد والتقليد ومتى يجوز التقليد ومتى احرم التقليد - 00:31:17
فاذا اصول الفقه علم يبحث في الادلة الاجمالية وفي منهج الاستدلال بهذه الادلة على الاحكام وفي الاحكام المتعلقة بالمجتهد والمقلد هذا هو تعريف اصول الفقه باعتباره لقبا على علم مخصوص - 00:31:45
نعم قال رحمه الله تعالى ابواب اصول الفقه ابوابها عشرون بابا تسرد وفي الكتاب كلها ستورد. وتلك اقسام الكلام ثم. امر ونهي ثم لفظ عما او خص او مبين او مجمل او ظاهر معناه او مؤول - 00:32:06
ومطلق الافعال ثم ما نسخ حكما سواهما به قد انتسخ. كذلك الاجماع والاخبار مع حظر ومع اباحات كل وقع كذا القياس مطلقا لعلة في الاصل والترتيب للادلة والوصف في مفت ومستفت عهد وهكذا احكام كل مجتهد - 00:32:33
هذه الابيات هي عبارة عن عرض اجمالي لابواب اصول الفقه ما هي الابواب التي تدرس في اصول الفقه حصرها الناظم تبعا لامام الحرمين في عشرين بابا وهذا من حيث الجملة والعموم - 00:32:57
ما هي هذه الابواب قال ابوابها عشرون بابا تسرد وفي الكتاب كلها ستورد بالكتاب يعني في هذا النظم سيتعرض لها وتلك اقسام الكلام اول هذه الابواب اقسام الكلام ثم امر ونهي ثم لفظ عما - 00:33:17
بعد ذلك يأتي باب الامر ثم باب النهي ثم باب العام ثم باب الخاص ثم باب مبين ثم باب المجمل وباب الظاهر وباب المؤول وباب افعال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:33:42
وباب ناسخ والمنسوخ وباب الاجماع وباب الاخبار وباب الحظر والاباحة وباب القياس وباب الترتيب للادلة وباب المفتي والمستفتي واحكام الاجتهاد والتقليد فهذه الابواب التي سيسردها المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب وهي تعطينا تصورا عاما - 00:34:03
عن ابواب اصول الفقه نعم خلاص كما يقول الاعلاميون فاصل ونواص فنتوقف دقائق لبعض الاسئلة ثم ناخذ - 00:34:34
شرح نظم الورقات لفضيلة الشيخ د. مصطفى مخدوم