شرح نظم الورقات لفضيلة الشيخ د. مصطفى مخدوم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الامر وحده استدعاء فعل واجبي بالقول ممن كان - 00:00:06
دون الطالب بصيغة افعل فالوجوب حقق. حيث القرينة انتفت واطلق. لا مع دليل دل لنا شرعا على اباحة في الفعل او ندب فلا. بل صرفه عن الوجوب حتما. بحمله على - 00:00:28
المراد منهما ولم يفد فورا ولا تكرارا ان لم يرد ما ما يقتضي التكرار. ان لم يرد ان لم يرد ما يقتضي التكرار والامر بالفعل المهم المنحتم. امر به وبالذي بهية كالامر بالصلاة امر بالوضوء - 00:00:48
وكل شيء للصلاة يفرض وحيثما ان جيء بالمطلوب يخرج به يخرج به عن يخرج به الخروج به يخرج به سكن الجيم. يخرج به عن عهدة الوجوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله - 00:01:11
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد هذا الباب الذي يتكلم فيه المؤلف رحمه الله تعالى عن باب الامر وهو باب من الابواب والمباحث اللفظية - 00:01:31
التي هي اهم ما في اصول الفقه فبدا اولا بالتعريف. ما معنى الامر فقال وحده استدعاء فعل واجب. وحده اي تعريفه. الحد والتعريف عند الاصوليين بمعنى واحد وان كان عند المناطق - 00:01:54
بمعنيين وحده اي تعريف الامر استدعاء فعل واجبة يعني طلب فعل الواجب فحقيقة الامر هو طلب الفعل الاستدعاء بمعنى الطلب. افعل كذا الاستدعاء والامر هو استدعاء الفعل ووصفه بقوله واجبي - 00:02:19
يعني هو طلب الفعل على وجه الالزام طلب الفعل على وجه الالزام ليخرج بذلك المندوب المستحب فليس مأمورا به. لا يدخل في الامر على سبيل الحقيقة فالامر حقيقة في الوجوب. ومجاز في غيره - 00:02:48
ممن كان دون الطالب يعني ان يكون هذا الطلب صادرا من الاعلى للادنى فقوله ممن كان دون الطالب يتعلق بالفعل وليس بالاستدعاء يعني استدعاء صادر من الاعلى بطلب الفعل ممن هو دونه - 00:03:14
دون الطالب مثل ان يامر الاب ولده بفعل من الافعال وذكر هذا ليحترز به عن الدعاء والالتماس لان طلب الفعل ان صدر من الادنى للاعلى فهو دعاء وليس امرا مثل قولنا رب اغفر لي - 00:03:42
رب ارحمني اغفر ارحم هذه صيغ امر لكنها هنا هي من باب الدعاء. وليس من باب الامر كذلك اذا صدر طلب الفعل من المساوي للمساوي فانه يسمى التماسا فالظاهر من هذا التعريف الذي ذكره الناظم رحمه الله - 00:04:11
انه يشترط في الامر العلو لا الاستعلاء يشترط فيه العلو بمعنى ان يكون الطلب صادرا من الاعلى للادنى والمشهور عند الجمهور ان الشرط في الامر هو الاستعلاء وليس العلو الاستعلاء بمعنى ان يصدر هذا الامر على سبيل التعالي والقهر - 00:04:43
ولهذا في عرف الناس يستنكرون امر الولد لابيه اذا قال لابيه افعل كذا بالتعالي والقهر ففي عرف جميع الناس ذم الولد في هذه الصورة ولولا انه كان امرا لما استحق الذنب - 00:05:12
ثم قال بصيغة افعل يعني يشترط في الامر ان يأتي بصيغة افعل ومرادفه. صيغ الامر المعروف ليست محصورة في افعل هناك المضارع المقرون بلام الامر وليفعل كذا هذا ايضا يدخل في حد الامر - 00:05:36
لكن مقصود الناظم بهذا ان يحترز من الامر بصيغ اخرى ليست من صيغ الامر بمعنى انها صيغة نهي ولكنها تفيد الامر. كما انه احيانا يأتي صيغة الامر ويكون المعنى نهيا - 00:06:03
مثل اترك وذر هذه صيغ امر في الظاهر ولكنها من حيث المعنى هي نهي وليست امرا بصيغة افعل فالوجوب حققا حيث القرينة انتفت واطلقا يعني ان هذه الصيغة صيغة الامر - 00:06:26
بهذا المعنى الذي عرفناه اذا ورد في اي نص من النصوص فالاصل ان يحمل على الوجوه ما لم تدل القرين على خلاف ذلك فاذا وجدت اي صيغة امر في القرآن الكريم او في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. او في كلام الناس - 00:06:54
فالاصل انه يفسر بالوجوب لان الله سبحانه وتعالى سمى مخالف الامر عاصيا ومخالفة الامر معصية كما في قوله تعالى افعصيت امري والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الصحيحين لولا ان اشق على امتي لامرتهم - 00:07:20
بالسواك فجعل المشقة من لوازم الامر والمستحب المباح ليس فيه مشقة لان المكلف لو تركه فهل عليه شيء؟ الجواب لا شيء عليه. فدل هذا على ان المشقة من لوازم الامر وان - 00:07:49
مقصوده صلى الله عليه وسلم هنا هو الوجوب لامرتهم بالسواك يعني لاوجبت عليهم السواك فاذا صيغة الامر المجردة تحمل على الوجوب. الا اذا جاءت القرينة او جاء الدليل على ان هذا الامر ليس للوجوب - 00:08:10
مثل قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا هل نقول بان كل محرم اذا تحلل من احرامه يجب عليه ان يصطاد يخرج خارج الحرم ويصيد ما تيسر له لان هذه صيغة امر والامر للوجوب - 00:08:32
تجاوب لا طيب ما هي القرينة الصارفة هذا من القرائن ان هذه الصيغة صيغة الامر جاءت بعد نهي بعد الحظر. والامر بعد الحظر يعيد الامر الى ما كان عليه قبل الحظر - 00:08:59
والصيد كان مباحا قبل نهي المحرم عن الصيد ولما خرج عن الاحرام عاد الامر الى ما كان عليه ما في قرينة ثانية فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل نقل ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تحلل من احرامه كان يخرج للصيد - 00:09:25
النبي صلى الله عليه وسلم لم يشتغل بالصيد بعد الاحرام فتركه للصيد هذا دليل على ان الامر هنا ليس للوجوب. وانما هو للاباحة اذا اراد احدكم ان يخطب المرأة او ينكح المرأة فلينظر اليها - 00:09:47
هذا الامر لاي شيء استحباب ما الدليل على هذا بعض الناس يقول تفسروا النصوص على كيفكم خلاص هذا للوجوب هنا للوجوب ها الا هو نفس هذا الحديث انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكم - 00:10:11
انظر اليها هذه صيغة امر هاه بعض الصحابة ما فعلوه اين هذا لا ما في حام حول الحمى يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال انظر اليها ايش قال بعد كدا؟ فانه احرى ان يؤدم بينكم. فاعطان - 00:10:49
ما حكم ثم علل هذا الحكم بعلة وهي علة حصول الدوام دوام النكاح والمودة بين الزوجين. طيب هذه العلة والمصلحة هي مصلحة واجبة الجواب لا ليست مصلحة واجبة لو اتفقوا على الفراق وتفارقا لا اثم عليهما. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم علل بمصلحته - 00:11:36
غير واجبة فهذه قرينة على انها ليست الوجوه وهنا يعني معترك الفقهاء. معترك الفقهاء هو في قضية الصوارف والا قضية انه الاصل في الاوامر للوجوب هذا يشترك فيه كل الفقهاء. لكن يظهر فقههم وتفاوتهم في العلم في - 00:12:04
الصوارف عن الاصل وهذا من اعظم اسباب الخلاف بين الظاهرية والجمهور. يعني الجمهور ايضا يقولون بالظاهر ووجوب العمل به لكن الخلاف في الصرف عن الظاهر ظاهري يقولون الظاهر لا يترك الا بنص او اجماع متيقن - 00:12:29
ما في نص ويجمع متيقن اخذوا بالظاهر ومنه ظاهر الامر لكن الجمهور يصرفون عن هذا الظاهر وعن هذا الاصل بالقياس يصرفون عنه بالقرائن بالامارات. فاذا الاصل في الاوامر انها انها للوجوب - 00:12:53
لكن اذا صرف عنها الصارف فانه يحكم عليه بحسب هذا الصارف الذي صرف. هذا معنى قوله فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت يعني يحمل على الوجوب اذا لم تكن هناك قرينة صارفة - 00:13:14
واطلقا يعني في حالة الاطلاق وليس في حالة التقييد بالقرائن والامارات لا معد لي ان دلنا شرعا على اباحة في الفعل او ندب فلهم يعني لا يحمل على الوجوب اذا كانت هناك قرينة تدل على الندب كما في الحديث انظر اليها او على الاباحة كما في قول - 00:13:32
تعالى واذا حللتم فاصطادوا بل صرفه عن الوجوب حتم بحمله على المراد منهما ويمكن ان تقرأ بل صرفه عن الوجوب حتما. بحمله على المراد منهما. يعني اذا وجدت القرينة فيجب - 00:13:55
الصرف عن عن الاصل وهو الوجوب لان القرين نوع من الادلة والادلة الشرعية يجب اتباعها. لا يجوز الاعراض عن الدليل ومخالفته. فاذا دل الدليل على انه للاباحة او للندب فيجب علينا اتباع الدليل - 00:14:16
ولم يفد فورا ولا تكرارا ان لم يرد ما يقتضي التكرار الامر هل يفيد الفورية المقصود بالفورية المبادرة الى امتثال الامر عقب بلوغه الى المكلف هل يجب هذا؟ او يجوز التراخي؟ - 00:14:38
ان يؤخر الانسان تنفيذ هذا الامر الى الى وقت اخر. فالمؤلف رحمه الله يقول ولم يفد فورا يعني صيغة الامر لا تفيد الفورية لماذا؟ لان صيغة الامر في لغة العرب لا تدل الا على طلب الفعل كما عرفنا - 00:14:56
في تعريف الامر. لا تدل الا على طلب الفعل. اكتب يعني اوجد هذا الفعل الذي يسمى كتابة اقرأ اوجد هذا الفعل الذي يسمى قراءة. صلي اوجد هذا الفعل الذي يسمى صلاتي. هذا غاية ما يدل عليه هذا اللفظ - 00:15:17
في لغة العرب وليس منه الفورية فقضية الفورية تحتاج الى ماذا تحتاج الى دليل وتحتاج الى نص وهذا في الواقع صحيح من الناحية اللغوية. لكن من يقول بالفورية مثل الحنابلة - 00:15:36
هم يستدلون بادلة خارجية لقوله تعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم. وبقوله تعالى فاستبقوا الخيرات. هذه النصوص التي امرت بالمسارعة والاستباق للخير والاصل في الاوامر انها للوجوب فمن حملها اذا على الوجوب حملها بدليل خارجي وليس بمجرد صيغة الامر. لانها هي بمجردها من حيث اللغة - 00:15:57
لا تفيد الفورية هل يفيد التكرار الامر هل يفيد التكرار بمعنى ان المكلف يفعل الفعل فاذا انتهى منه شرع فيه مرة ثانية واذا انتهى من الثانية شرع في المرة الثالثة حتى يقول له الشرع قف. كذلك يقول المؤلف رحمه الله وجمهور العلماء - 00:16:25
صيغة الامر لا تفيد التكرار لا تفيد التكرار ولا المرة الواحدة صيغة الامر لا تفيد التكرار ولا المرة الواحدة ايضا لان صيغة افعل في اللغة كما عرفنا تدل على ايجاد الفعل ايقاعه في الوجود - 00:16:49
صلي مثلا صيغة امر تدل على ايقاع الصلاة. فلو صلى ركعتين نفذ الامر ولا ما نفذ؟ يعتبر في اللغة قد امتثل للامر فاذا صيغة الامر لا تدل لا على المرة الواحدة ولا على الفورية - 00:17:18
لكن المرة الواحدة واجبة لامر اخر وهو ان المكلف لا يعتبر ممتثلا لهذا الامر الا اذا اوقعه في الوجود مرة واحدة. فوجوب المرة الواحدة مستند على هذا الامر وهو ان الامتثال يتوقف على المرة الواحدة لا على ان صيغة الامر في لغة العرب تدل - 00:17:40
على المرة ولا على التكرار ولهذا لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج قالوا اكل عام يا رسول الله لو كان الامر يفيد التكرار لما سألوا وهم عرب يفهمون اللغة العربية - 00:18:09
ولو كان يفيد المرة الواحدة ايضا لما سألوا لانهم اهل اللغة العربية لكن لما كان الامر محتملا للمرة ومحتملا للتكرار جاء السؤال من الاقرع بن حابس رضي الله تعالى عنه فقال اكل عام يا رسول الله - 00:18:27
فاذا الامر لا يفيد التكرار لو قلت لولدك مثلا اسقني ماء فاتاك بكأس من الماء فعند عرف الناس جميعا انه يعتبر ممتثلا للامر الذي صدر منك له فالتكرار اذا يحتاج الى - 00:18:48
يحتاج الى دليل ولم يفد فورا ولا تكرارا ان لم يرد ما يقتضي التكرار. الا اذا جاء الدليل الخارجي الذي يدل على ان هذا الامر مطلوب على وجه التكرار مثل الصلوات الخمس - 00:19:08
هي مطلوبة على وجه التكرار. لماذا؟ لانها علقت على علامات متكررة فصلاة الفجر علق على طلوع الفجر. صلاة الظهر علقت على زوال الشمس اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل كأنه قال كلما زالت الشمس فاقم الصلاة - 00:19:26
وهكذا لو جاءت بصيغة كلما كلما كذا فافعلوا كذا. فهنا يفيد التكرار ولكن بسبب القرينة الخارجية والامر بالفعل المهم المنحتم امر به وباللذي به يتم كالامر بالصلاة امر بالوضوء وكل شيء للصلاة يفرض. وكل بالكسر - 00:19:54
لانه معطوف على الوضوء الناظم رحمه الله في هذين البيتين يشير الى قاعدة يعبر عنها الاصوليون بقولهم الامر بالشيء امر بما لا يتم به ذلك الشيء واحيانا يعبرون بعبارة اخص فيقولون ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. يعني اذا جاء الشرع واوجب - 00:20:18
علينا شيئا او امرنا بشيء ولم يتعرض لمقدمات هذا الفعل وفي الواقع او العقل هناك ترابط بين هذه المقدمات وبين الفعل الذي امره الشرع سواء كان الترابط عقليا ام ترابطا عاديا في العادة التي خلق الله الاشياء عليها - 00:20:50
فهنا لا يأتي المكلف ويقول هذا الامر لا يجب لان الشرع ما امرني بالمقدمات النصوص التي امر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالصلاة جماعة في المسجد لا يأتي انسان فيقول ليس في النص - 00:21:15
هو قال صلوا مثلا او اجب النداء لكن ما في في النص فامشوا يقول له هذا لا يحتاج اليه لا يحتاج اليه لان الامر بالشيء امر بمقدماته اذا قلت لولدك يا ولدي ائتني - 00:21:37
الكتاب من السطح فاذا جلس ولم يستجب للامر ولما اعترض عليه الشيخ لي يا فلان ما ذهبت قال انت ما امرتني بصعود الدرج قلت لي ائتني بالكتاب وليس في هذا اللفظ اصعد الدرج - 00:21:57
يمشي هذا حتعطيه نصيبه يعني فاذا الامر بالشيء امر بمقدماته. وامر بما لا يتم ذلك الشيء الا به اللي ذكرتني بطرفة احدهم ارسل ولده الى الى السوق فقال اذهب يا فلان وارجع بسرعة - 00:22:26
فما جاء هذا الا بعد ساعات طويلة ليه يا فلان انا ما قلت لك ارجع بسرعة؟ قال نعم. قلت ارجع بسرعة لكن ما قلت اذهب بسرعة فالامر بالشيء امر بمقدماته وبما لا يتم به ذلك الشيء. حتى في المسائل الشرعية. هنا قال كالامر - 00:22:55
الصلاة امر بالوضوء وكل شيء للصلاة يفرض. اذا جاء امر اذا دل الدليل على ان الوضوء في صحة الصلاة طيب واستقبال القبلة شرط في صحة الصلاة. وستر العورة شرط في صحة الصلاة. اذا تقرر هذا ثم جاءنا النص بعد ذلك - 00:23:22
بالصلاة واقيموا الصلاة. فهذا الامر باقامة الصلاة هو امر بكل شروط هذا الفعل امر بالوضوء وامر باستقبال القبلة وامر بستر العورة فاذا الامر بالشيء امر بمقدماته وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب - 00:23:45
ثم قال وحيثما ان جيء بالمطلوب اخرج به عن عهدة الوجوب يعني متى جاء المكلف بهذا الامر على الوجه الذي امره به الشرع خرج من عهدة الوجوب وبرئت به الذمة ولا يحتاج - 00:24:09
لا يحتاج الاجزاء الى نص اخر لا يحتاج الاجزاء الى نص اخر. يعني لا يأتي فيقول نعم صحيح الشرع امر بهذا. وانا اوقعته على هذا الوجه لكن لا لا اصف هذا الفعل بانه مجزئ وتبرأ به الذمة الا اذا جاءني دليل بهذا - 00:24:31
يقول له هذا لا يحتاج ايضا الى دليل فكل من اتى بالامر الشرعي على الوجه الذي امر به الشرع لزم عليه براءة الذمة والاجزاء الايزاء بمعنى عدم المطالبة بالاتيان بالفعل مرة اخرى. نعم - 00:24:55
قال رحمه الله تعالى باب النهي تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب وامرنا بالشيء نهي مانع من ضده والعكس ايضا واقع وصيغة الامر التي مضت ترد - 00:25:18
والقصد منها ان يباح ما وجد. كما اتت والقصد منها التسوية. كذا لتهديد وتكوين هي ذكر في هذا الباب رحمه الله تعالى تعريف النهي ثم قاعدة من القواعد المرتبطة بالنهي. فقال تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون - 00:25:38
مطالب يعني ان النهي في الاصطلاح هو استدعاء الترك. اي طلب الترك قال بالقول بالقول ليخرج بغير القول من الاشارة مثلا احيانا يستفاد النهي بالاشارة بان تشير اليه كذا مثلا - 00:26:03
هذا يفهم منه في في التواضع الانساني وفي الاصطلاح والعرف يفهم منه النهي. لكنه لا يسمى نهيا لانه ليس بالقول ولكنه بالاشارة فالنهي اذا هو طلب الترك بالقول ايضا اشترط فيه ان يكون - 00:26:29
ممن كان دون من طلب يعني ان يطلب ان يصدر هذا الطلب من الاعلى للادنى ليخرج ما سبق يخرج الالتماس طلب المساوي للمساوي ويخرج الدعاء وهو طلب الطلب الصادر من الادنى للاعلى - 00:26:54
ثم قالوا وامرنا بشيء نهي مانع من ضده والعكس ايضا واقع. يشير الى قاعدة اصولية عند العلماء وهي ان الامر بالشيء نهي عن ضده الامر بالشيء نهي عن ضده. يعني اذا جاء الامر من الشرع بشيء - 00:27:16
فيكفي هذا في النهي عن ضده في النهي عن ضده وعن جميع اضضاده ان كان له اضداد كثيرة فاذا قال القائل قم مثلا هذه صيغة امر الامر بالقيام يستلزم النهي عن اضضاده - 00:27:35
يعني يستلزم النهي عن الجلوس وعن الاضطجاع اذا قيل له تحرك فالامر بالحركة نهي عن السكون لماذا؟ لان العلاقة بين هذه الاضداد علاقة تلازمية. فالامر بالشيء نهي عن ضده كذلك يقول والعكس ايضا واقع - 00:28:02
يعني ان النهي عن الشيء امر بضده ان كان له ضد واحد وباحد اضداده ان كان له اضداد كثيرة النهي مثلا يقول لا تتحرك هذا نهي عن الحركة فيستلزم الامر بايش - 00:28:32
الامر بالسكون وهذا له ضد واحد لكن لو نهاه عن شيء له اضداد كثيرة قال له مثلا لا تقم لا تقم هذا نهي عن القيام لكن ليس امرا بجميع الاضداد وانما هو امر بواحد من الاضفاء - 00:28:58
فلو جلس فهو ممتثل لهذا النهي ولو اضطجع فهو ممتثل لهذا النيل. فالامر بالشيء نهي عن ضده كما ان النهي عن الشيء امر بضده لان العلاقة بين الامر والنهي علاقة علاقة تضاد. وما دام ان العلاقة علاقة تضاد فيكفي احدهما في - 00:29:26
على الاخر وصيغة الامر التي مضت ترد والقصد منها ان يباح ما وجد كما اتت منها التسوية كذا لتهديد وتكوين هي هذه الابيات يذكر فيها مجيء صيغة الامر لمعان غير الوجوب الذي سبق ذكره - 00:29:50
وكان الاولى في هذه الابيات ان تذكر في باب الامر. وليس في باب النهي فصيغة الامر التي مضت وهي صيغة افعل تأتي احيانا ويقصد بها الاباحة مثل قوله واذا حللتم فاصطادوا - 00:30:14
او كقوله تعالى فالان باشروهن هذا للاباحة مع انه صيغة امر كما اتت والقصد منها التسوية اصبروا او لا تصبروا المقصود به التسوية اي صبركم وعدم صبركم سواء كذا لتهديد - 00:30:36
افعل ما شئت فانك ملاقيه المقصود به التهديد اعملوا ما شئتم هذا للتهديد يعني ستحاسبون عليه كذلك يأتي صيغة الامر للتكوين وهو ايجاد الشيء بعد بعد عدم ايجاد الشيء بعد عدم - 00:31:02
كن فيكون كما جاء في القرآن. هذا امر بالتكوين وهو ايجاد الشيء بعد كونه عدما. الخلاصة ان صيغة الامر تأتي لمعان اخرى غير غير الوجوب وهي معان كثيرة اوصلها بعض العلماء الى ثلاثين معنى - 00:31:29
في لغة العرب ولهذا ينبغي لطالب العلم ان يحيط بهذه المعاني حتى لا يأتي الى صيغة امر في القرآن وكل ما رأى صيغة امر حملها على الوجوب نعم قال رحمه الله تعالى فصل في من يتناوله خطاب التكليف - 00:31:49
والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا الا الصبي والساهي وذو الجنون كلهم لم يدخلوا والكافرون في الخطاب دخلوا. في سائر الفروع للشريعة. وفي الذي دونه ممنوعة وذلك الاسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع. هذا الفصل يتكلم فيه المؤلف - 00:32:13
رحمه الله عن الاشخاص او الافراد الذين يدخلون في خطاب التكليف الشريعة هي عبارة عن نصوص تكليفية فيها اوامر وفيها نواهي هل هذا الخطاب الشرعي يوجه لجميع الخلق وجميع الناس - 00:32:39
او ان هناك بعض الناس يخرجون من هذه الخطابات الشرعية قال رحمه الله والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا يعني المسلمون داخلون في خطاب الله تعالى وهذا محل اتفاق ولهذا يأتي النداء يا ايها الذين امنوا اتقوا الله - 00:33:00
فيأتي احيانا الامر خاصا باهل الايمان وهذا لا خلاف فيه. قال الا الصبي والساهي الا الصبيان يعني غير البالغين. فانهم لا يدخلون في هذه الخطابات بانهم غير مكلفين كما قال عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث - 00:33:27
عن الصبي حتى يحتلم والسبب في هذا ان الصبي غالبا لا يكون ادراكه عقله بالمستوى المطلوب الذي يؤهله لفهم النص ولا تكون ارادته ايضا قوية تدفعه الى الاستجابة لاوامر الشرع - 00:33:53
فالصبيان يتحركون بالغريزة كما نعرف قل جاري بالعقل عندهم غير مكتمل وغير ناضج فرحمة من الله سبحانه وتعالى بالخلق وبهؤلاء اخرجهم من خطاب من خطاب التكليف كذلك الساهي يعني الناسي - 00:34:14
الشخص الذي نسي التكليف وهو في حالة السهو والنسيان غير مكلف ولهذا لا يأثم لو وقع منه الخطأ نسيانا وسهوا فانه لا يأثم بذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه - 00:34:36
لكن هذا الرفع للاثم لا يعني رفع الضمان واسقاط حقوق الاخرين زيد قتل عمرا خطأ نسيانا هل تجب عليه الدية ولا ما تجب تجب عليه الدية. فالخطأ والنسيان لا يسقط حقوق الاخرين - 00:35:03
وهذا من حكمة الشرع لان الخطأ والنسيان لو كان يسقط حقوق الناس لانفتح باب الفساد كل انسان يريد ان يضر فلانا يأتي يعتدي عليه مثلا او يتلف شيئا من امواله ثم يقول والله انا - 00:35:32
ما كنت قاصدا او كنت ناسيا وبذلك ينفتح باب الشرع على الناس وتضيع حقوق الخلق ثم يقول وذو الجنون كلهم لم يدخلوا. كذلك المجنون لا يدخل في التكليف. لان المجنون لا عقل له. والتكليف يحتاج الى فهم - 00:35:50
والامتثال الذي هو المقصود الشرعي يتوقف على فهم النص لان من لا يفهم لا يقال له افهم وامتثل اطبق هذا العمل. ولهذا قالوا عن المجنون حتى يفيد والكافرون في الخطاب دخلوا - 00:36:11
في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوعة. وهو وذلك الاسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع كفار هل يدخلون في الخطابات الشرعية او لا يدخلون الامر بالصلاة الامر بالزكاة الامر بالحج الامر بالجهاد - 00:36:31
هل يدخلون في هذه التكاليف والاوامر؟ او لا يدخلون فيها اما في قضية الايمان واصول الدين فلا خلاف بين العلماء انهم مخاطبون بهذه الخطابات خطابات التي تأمر بالايمان بالله تبارك وتعالى - 00:36:55
وحده والشهادة لرسوله صلى الله عليه وسلم بالنبوة هذه الاصول الايمانية والاعتقادية لا خلاف بين العلماء في ان الكفار مخاطبون بذلك ولكن هل هم مخاطبون بفروع الشريعة يقصدون بفروعها يعني الاحكام العملية - 00:37:17
هل يدخلون في ذلك او لا؟ فالمؤلف قال في سائر الفروع للشريعة يعني الكفار ايضا يدخلون في هذه الخطابات التي فيها اه تكليف باعمال شرعية غير قضية الايمان بالله لكن ما الفائدة طيب - 00:37:40
يعني هم مخاطبون بهذا. طيب لو صلى الكافر هل تقبل صلاته ما تقبل صلاته ما فائدة اذا التكليف هذا ها محاسبته في الاخرة يعني فائدة هذا القول بانهم مكلفون هو محاسبتهم على هذه الاعمال يوم القيامة ومعاقبتهم عليها - 00:38:02
فالكافر يوم القيامة لا يعاقب فقط على ترك الايمان بالله تعالى وترك الايمان للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة ولكن يعذب على ترك الصلاة وترك الصيام وترك الحج وترك هذه التكاليف الشرعية جميعا - 00:38:28
ولهذا قال تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين فذكروا انهم يعذبون على جملة من الاعمال العقدية الاصلية وعلى جملة من الاعمال ايضا - 00:38:46
فويل للذين لا يؤتون فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة فذكر في هذه الاية انه يعاقبون على ترك الزكاة وهو حكم وهو حكم عملي في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوعة وذلك الاسلام. يعني الايمان - 00:39:11
فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع يعني لا تصح منهم الصلاة ولا الحج ولا الصيام الا بالايمان بالله وحده وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اذا هم مخاطبون بهذه الفروع ولكن مخاطبون بان يقدموا الايمان والاسلام على هذه الاعمال التي - 00:39:35
يكلفون بها نعم قال رحمه الله باب العام وحده لفظ يعم اكثر من واحد من غير ما حصر يرى من قولهم عممتهم بما معي. ولتنحصر الفاظه في اربعين. الجمع والفرج المعرفان باللام كالكافر - 00:40:01
للانسان والانسان كالكافر والانسان الجمع والفرج المعرفان باللام كالكافر والانسان وكل مبهم من الاسماء من ذاك الشرق من جزائه ولفظ من في عاقل ولفظ ما في غيره ولفظ اي فيهما. ولفظ اين؟ وهو للمكان كذا متى - 00:40:26
الموضوع للزمان ولفظنا في النكرات ثم ما في لفظ من اتى بها مستفهما. ثم العموم ابطل رواه في الفعل بل وما جرى مجراه. هذا الباب يتكلم فيه المؤلف رحمه الله تعالى عن مبحث من مباحث الالفاظ وهو - 00:40:58
العام وبدأ اولا بالتعريف. متى نقول هذا اللفظ عام يقول وحده لفظ يعم اكثر من واحد من غير ما حصر يرى يعني تعريف تعريف العام هو اللفظ الذي يشمل اكثر من واحد بلا حصر - 00:41:18
واللفظ الذي يشمل اكثر من واحد بلا حصر فقول اكثر من واحد هذا يخرج اللفظ الذي لا يشمل الا شيئا واحدا فردا واحدا فهذا لا يوصف بالعموم وقوله بلا حصر يخرج اللفظ الذي يشمل افرادا كثيرة ولكن بحصر - 00:41:44
فان هذا لا يسمى عاما وانما هو خاص مثل الاعداد مثلا فتم ميقات ربه اربعين ليلة. لفظ اربعين هذا يدل على فرد ولا افراد يدل على افراد ولكنه يدل على هذه الافراد بايش؟ بحصر. يعني الافراد هنا في هذا اللفظ محصورون في عدد معين - 00:42:08
فاذا هو من الخاص الاعداد كلها من الخاص وليست من من العام طيب لو جينا الى اللفظ العام ما هو محصور في الواقع يعني لو قلت مثلا طلاب الدورة العلمية - 00:42:36
في جامع الملك سعود طلاب الدورة هذا لفظ عام صحيح؟ طيب طلاب الدورة محصورون ولا غير محصورين ها اسألوا الادارة الجواب محصورون محصورون في في عدد معين. طيب كيف صار لفظ عام؟ وهم محصورون - 00:42:53
ها لا كيف طيب وهذا اللفظ العام انتهى الى حد معين طلاب الدورة مثلا وقلنا مئتين كيف نقول طلاب الدورة لفظ عام مع ان مدلوله محصور وانتم تقولون اللفظ العام يدل على اكثر من واحد بلا حصر - 00:43:16
المحاولة الاخيرة ايوا ولا ايه ايوه طيب لا هم محصورون كيف طلاب الدورة مو معصورين الجواب عن هذا العلماء لما يقولون في تعريف العام بلا حصر يعني بلا حصر من اللفظ. يعني ليس في - 00:43:47
ما يدل على حصرهم في عدد معين وان كانوا محصورين في الواقع. احنا لما حصرنا طلاب الدورة هذا الحصر هل اخذناه من كلمة طلاب الدورة ولا من الاستقراء والاحصاء؟ من الاستقراء والاحصاء اخذناه ولم نأخذه من اللفظ. فاللفظ العام هو - 00:44:24
لا يدل على شيء محصور يعني من جهة اللفظ وان كان محصورا من من جهة الواقع واضح يا جماعة؟ اذا تعريف اللفظ العام هو لفظ يعم اكثر من واحد بلا حصر. من قولهم عممتهم بما معي - 00:44:49
ولتنحصر الفاظه في اربعين. يعني العام هو مشتق في الاصل من التعميم او من العموم بمعنى الشمول كما تقول عممت القوم بعطائي عممت القوم بعطائي يعني شملتهم بهذا العطاء فقوله من قولهم يقصد به ان هذه الكلمة ترجع الى الى هذا المعنى - 00:45:08
وليس مقصوده الاشتقاق النحوي لان المصدر او الصفة المشبهة لا يشتاق من الفعل الاشتقاق يؤخذ من اي شيء من المصدر وليس من الفعل والمصدر الاصل واي اصل ومنه يا صاح اشتقاق الفعل - 00:45:39
ها نقف طيب فاصل ونواصل كما يقول الاعلاميون - 00:46:01
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الامر وحده استدعاء فعل واجبي بالقول ممن كان - 00:00:06
دون الطالب بصيغة افعل فالوجوب حقق. حيث القرينة انتفت واطلق. لا مع دليل دل لنا شرعا على اباحة في الفعل او ندب فلا. بل صرفه عن الوجوب حتما. بحمله على - 00:00:28
المراد منهما ولم يفد فورا ولا تكرارا ان لم يرد ما ما يقتضي التكرار. ان لم يرد ان لم يرد ما يقتضي التكرار والامر بالفعل المهم المنحتم. امر به وبالذي بهية كالامر بالصلاة امر بالوضوء - 00:00:48
وكل شيء للصلاة يفرض وحيثما ان جيء بالمطلوب يخرج به يخرج به عن يخرج به الخروج به يخرج به سكن الجيم. يخرج به عن عهدة الوجوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله - 00:01:11
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد هذا الباب الذي يتكلم فيه المؤلف رحمه الله تعالى عن باب الامر وهو باب من الابواب والمباحث اللفظية - 00:01:31
التي هي اهم ما في اصول الفقه فبدا اولا بالتعريف. ما معنى الامر فقال وحده استدعاء فعل واجب. وحده اي تعريفه. الحد والتعريف عند الاصوليين بمعنى واحد وان كان عند المناطق - 00:01:54
بمعنيين وحده اي تعريف الامر استدعاء فعل واجبة يعني طلب فعل الواجب فحقيقة الامر هو طلب الفعل الاستدعاء بمعنى الطلب. افعل كذا الاستدعاء والامر هو استدعاء الفعل ووصفه بقوله واجبي - 00:02:19
يعني هو طلب الفعل على وجه الالزام طلب الفعل على وجه الالزام ليخرج بذلك المندوب المستحب فليس مأمورا به. لا يدخل في الامر على سبيل الحقيقة فالامر حقيقة في الوجوب. ومجاز في غيره - 00:02:48
ممن كان دون الطالب يعني ان يكون هذا الطلب صادرا من الاعلى للادنى فقوله ممن كان دون الطالب يتعلق بالفعل وليس بالاستدعاء يعني استدعاء صادر من الاعلى بطلب الفعل ممن هو دونه - 00:03:14
دون الطالب مثل ان يامر الاب ولده بفعل من الافعال وذكر هذا ليحترز به عن الدعاء والالتماس لان طلب الفعل ان صدر من الادنى للاعلى فهو دعاء وليس امرا مثل قولنا رب اغفر لي - 00:03:42
رب ارحمني اغفر ارحم هذه صيغ امر لكنها هنا هي من باب الدعاء. وليس من باب الامر كذلك اذا صدر طلب الفعل من المساوي للمساوي فانه يسمى التماسا فالظاهر من هذا التعريف الذي ذكره الناظم رحمه الله - 00:04:11
انه يشترط في الامر العلو لا الاستعلاء يشترط فيه العلو بمعنى ان يكون الطلب صادرا من الاعلى للادنى والمشهور عند الجمهور ان الشرط في الامر هو الاستعلاء وليس العلو الاستعلاء بمعنى ان يصدر هذا الامر على سبيل التعالي والقهر - 00:04:43
ولهذا في عرف الناس يستنكرون امر الولد لابيه اذا قال لابيه افعل كذا بالتعالي والقهر ففي عرف جميع الناس ذم الولد في هذه الصورة ولولا انه كان امرا لما استحق الذنب - 00:05:12
ثم قال بصيغة افعل يعني يشترط في الامر ان يأتي بصيغة افعل ومرادفه. صيغ الامر المعروف ليست محصورة في افعل هناك المضارع المقرون بلام الامر وليفعل كذا هذا ايضا يدخل في حد الامر - 00:05:36
لكن مقصود الناظم بهذا ان يحترز من الامر بصيغ اخرى ليست من صيغ الامر بمعنى انها صيغة نهي ولكنها تفيد الامر. كما انه احيانا يأتي صيغة الامر ويكون المعنى نهيا - 00:06:03
مثل اترك وذر هذه صيغ امر في الظاهر ولكنها من حيث المعنى هي نهي وليست امرا بصيغة افعل فالوجوب حققا حيث القرينة انتفت واطلقا يعني ان هذه الصيغة صيغة الامر - 00:06:26
بهذا المعنى الذي عرفناه اذا ورد في اي نص من النصوص فالاصل ان يحمل على الوجوه ما لم تدل القرين على خلاف ذلك فاذا وجدت اي صيغة امر في القرآن الكريم او في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. او في كلام الناس - 00:06:54
فالاصل انه يفسر بالوجوب لان الله سبحانه وتعالى سمى مخالف الامر عاصيا ومخالفة الامر معصية كما في قوله تعالى افعصيت امري والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الصحيحين لولا ان اشق على امتي لامرتهم - 00:07:20
بالسواك فجعل المشقة من لوازم الامر والمستحب المباح ليس فيه مشقة لان المكلف لو تركه فهل عليه شيء؟ الجواب لا شيء عليه. فدل هذا على ان المشقة من لوازم الامر وان - 00:07:49
مقصوده صلى الله عليه وسلم هنا هو الوجوب لامرتهم بالسواك يعني لاوجبت عليهم السواك فاذا صيغة الامر المجردة تحمل على الوجوب. الا اذا جاءت القرينة او جاء الدليل على ان هذا الامر ليس للوجوب - 00:08:10
مثل قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا هل نقول بان كل محرم اذا تحلل من احرامه يجب عليه ان يصطاد يخرج خارج الحرم ويصيد ما تيسر له لان هذه صيغة امر والامر للوجوب - 00:08:32
تجاوب لا طيب ما هي القرينة الصارفة هذا من القرائن ان هذه الصيغة صيغة الامر جاءت بعد نهي بعد الحظر. والامر بعد الحظر يعيد الامر الى ما كان عليه قبل الحظر - 00:08:59
والصيد كان مباحا قبل نهي المحرم عن الصيد ولما خرج عن الاحرام عاد الامر الى ما كان عليه ما في قرينة ثانية فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل نقل ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تحلل من احرامه كان يخرج للصيد - 00:09:25
النبي صلى الله عليه وسلم لم يشتغل بالصيد بعد الاحرام فتركه للصيد هذا دليل على ان الامر هنا ليس للوجوب. وانما هو للاباحة اذا اراد احدكم ان يخطب المرأة او ينكح المرأة فلينظر اليها - 00:09:47
هذا الامر لاي شيء استحباب ما الدليل على هذا بعض الناس يقول تفسروا النصوص على كيفكم خلاص هذا للوجوب هنا للوجوب ها الا هو نفس هذا الحديث انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكم - 00:10:11
انظر اليها هذه صيغة امر هاه بعض الصحابة ما فعلوه اين هذا لا ما في حام حول الحمى يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال انظر اليها ايش قال بعد كدا؟ فانه احرى ان يؤدم بينكم. فاعطان - 00:10:49
ما حكم ثم علل هذا الحكم بعلة وهي علة حصول الدوام دوام النكاح والمودة بين الزوجين. طيب هذه العلة والمصلحة هي مصلحة واجبة الجواب لا ليست مصلحة واجبة لو اتفقوا على الفراق وتفارقا لا اثم عليهما. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم علل بمصلحته - 00:11:36
غير واجبة فهذه قرينة على انها ليست الوجوه وهنا يعني معترك الفقهاء. معترك الفقهاء هو في قضية الصوارف والا قضية انه الاصل في الاوامر للوجوب هذا يشترك فيه كل الفقهاء. لكن يظهر فقههم وتفاوتهم في العلم في - 00:12:04
الصوارف عن الاصل وهذا من اعظم اسباب الخلاف بين الظاهرية والجمهور. يعني الجمهور ايضا يقولون بالظاهر ووجوب العمل به لكن الخلاف في الصرف عن الظاهر ظاهري يقولون الظاهر لا يترك الا بنص او اجماع متيقن - 00:12:29
ما في نص ويجمع متيقن اخذوا بالظاهر ومنه ظاهر الامر لكن الجمهور يصرفون عن هذا الظاهر وعن هذا الاصل بالقياس يصرفون عنه بالقرائن بالامارات. فاذا الاصل في الاوامر انها انها للوجوب - 00:12:53
لكن اذا صرف عنها الصارف فانه يحكم عليه بحسب هذا الصارف الذي صرف. هذا معنى قوله فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت يعني يحمل على الوجوب اذا لم تكن هناك قرينة صارفة - 00:13:14
واطلقا يعني في حالة الاطلاق وليس في حالة التقييد بالقرائن والامارات لا معد لي ان دلنا شرعا على اباحة في الفعل او ندب فلهم يعني لا يحمل على الوجوب اذا كانت هناك قرينة تدل على الندب كما في الحديث انظر اليها او على الاباحة كما في قول - 00:13:32
تعالى واذا حللتم فاصطادوا بل صرفه عن الوجوب حتم بحمله على المراد منهما ويمكن ان تقرأ بل صرفه عن الوجوب حتما. بحمله على المراد منهما. يعني اذا وجدت القرينة فيجب - 00:13:55
الصرف عن عن الاصل وهو الوجوب لان القرين نوع من الادلة والادلة الشرعية يجب اتباعها. لا يجوز الاعراض عن الدليل ومخالفته. فاذا دل الدليل على انه للاباحة او للندب فيجب علينا اتباع الدليل - 00:14:16
ولم يفد فورا ولا تكرارا ان لم يرد ما يقتضي التكرار الامر هل يفيد الفورية المقصود بالفورية المبادرة الى امتثال الامر عقب بلوغه الى المكلف هل يجب هذا؟ او يجوز التراخي؟ - 00:14:38
ان يؤخر الانسان تنفيذ هذا الامر الى الى وقت اخر. فالمؤلف رحمه الله يقول ولم يفد فورا يعني صيغة الامر لا تفيد الفورية لماذا؟ لان صيغة الامر في لغة العرب لا تدل الا على طلب الفعل كما عرفنا - 00:14:56
في تعريف الامر. لا تدل الا على طلب الفعل. اكتب يعني اوجد هذا الفعل الذي يسمى كتابة اقرأ اوجد هذا الفعل الذي يسمى قراءة. صلي اوجد هذا الفعل الذي يسمى صلاتي. هذا غاية ما يدل عليه هذا اللفظ - 00:15:17
في لغة العرب وليس منه الفورية فقضية الفورية تحتاج الى ماذا تحتاج الى دليل وتحتاج الى نص وهذا في الواقع صحيح من الناحية اللغوية. لكن من يقول بالفورية مثل الحنابلة - 00:15:36
هم يستدلون بادلة خارجية لقوله تعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم. وبقوله تعالى فاستبقوا الخيرات. هذه النصوص التي امرت بالمسارعة والاستباق للخير والاصل في الاوامر انها للوجوب فمن حملها اذا على الوجوب حملها بدليل خارجي وليس بمجرد صيغة الامر. لانها هي بمجردها من حيث اللغة - 00:15:57
لا تفيد الفورية هل يفيد التكرار الامر هل يفيد التكرار بمعنى ان المكلف يفعل الفعل فاذا انتهى منه شرع فيه مرة ثانية واذا انتهى من الثانية شرع في المرة الثالثة حتى يقول له الشرع قف. كذلك يقول المؤلف رحمه الله وجمهور العلماء - 00:16:25
صيغة الامر لا تفيد التكرار لا تفيد التكرار ولا المرة الواحدة صيغة الامر لا تفيد التكرار ولا المرة الواحدة ايضا لان صيغة افعل في اللغة كما عرفنا تدل على ايجاد الفعل ايقاعه في الوجود - 00:16:49
صلي مثلا صيغة امر تدل على ايقاع الصلاة. فلو صلى ركعتين نفذ الامر ولا ما نفذ؟ يعتبر في اللغة قد امتثل للامر فاذا صيغة الامر لا تدل لا على المرة الواحدة ولا على الفورية - 00:17:18
لكن المرة الواحدة واجبة لامر اخر وهو ان المكلف لا يعتبر ممتثلا لهذا الامر الا اذا اوقعه في الوجود مرة واحدة. فوجوب المرة الواحدة مستند على هذا الامر وهو ان الامتثال يتوقف على المرة الواحدة لا على ان صيغة الامر في لغة العرب تدل - 00:17:40
على المرة ولا على التكرار ولهذا لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج قالوا اكل عام يا رسول الله لو كان الامر يفيد التكرار لما سألوا وهم عرب يفهمون اللغة العربية - 00:18:09
ولو كان يفيد المرة الواحدة ايضا لما سألوا لانهم اهل اللغة العربية لكن لما كان الامر محتملا للمرة ومحتملا للتكرار جاء السؤال من الاقرع بن حابس رضي الله تعالى عنه فقال اكل عام يا رسول الله - 00:18:27
فاذا الامر لا يفيد التكرار لو قلت لولدك مثلا اسقني ماء فاتاك بكأس من الماء فعند عرف الناس جميعا انه يعتبر ممتثلا للامر الذي صدر منك له فالتكرار اذا يحتاج الى - 00:18:48
يحتاج الى دليل ولم يفد فورا ولا تكرارا ان لم يرد ما يقتضي التكرار. الا اذا جاء الدليل الخارجي الذي يدل على ان هذا الامر مطلوب على وجه التكرار مثل الصلوات الخمس - 00:19:08
هي مطلوبة على وجه التكرار. لماذا؟ لانها علقت على علامات متكررة فصلاة الفجر علق على طلوع الفجر. صلاة الظهر علقت على زوال الشمس اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل كأنه قال كلما زالت الشمس فاقم الصلاة - 00:19:26
وهكذا لو جاءت بصيغة كلما كلما كذا فافعلوا كذا. فهنا يفيد التكرار ولكن بسبب القرينة الخارجية والامر بالفعل المهم المنحتم امر به وباللذي به يتم كالامر بالصلاة امر بالوضوء وكل شيء للصلاة يفرض. وكل بالكسر - 00:19:54
لانه معطوف على الوضوء الناظم رحمه الله في هذين البيتين يشير الى قاعدة يعبر عنها الاصوليون بقولهم الامر بالشيء امر بما لا يتم به ذلك الشيء واحيانا يعبرون بعبارة اخص فيقولون ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. يعني اذا جاء الشرع واوجب - 00:20:18
علينا شيئا او امرنا بشيء ولم يتعرض لمقدمات هذا الفعل وفي الواقع او العقل هناك ترابط بين هذه المقدمات وبين الفعل الذي امره الشرع سواء كان الترابط عقليا ام ترابطا عاديا في العادة التي خلق الله الاشياء عليها - 00:20:50
فهنا لا يأتي المكلف ويقول هذا الامر لا يجب لان الشرع ما امرني بالمقدمات النصوص التي امر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالصلاة جماعة في المسجد لا يأتي انسان فيقول ليس في النص - 00:21:15
هو قال صلوا مثلا او اجب النداء لكن ما في في النص فامشوا يقول له هذا لا يحتاج اليه لا يحتاج اليه لان الامر بالشيء امر بمقدماته اذا قلت لولدك يا ولدي ائتني - 00:21:37
الكتاب من السطح فاذا جلس ولم يستجب للامر ولما اعترض عليه الشيخ لي يا فلان ما ذهبت قال انت ما امرتني بصعود الدرج قلت لي ائتني بالكتاب وليس في هذا اللفظ اصعد الدرج - 00:21:57
يمشي هذا حتعطيه نصيبه يعني فاذا الامر بالشيء امر بمقدماته. وامر بما لا يتم ذلك الشيء الا به اللي ذكرتني بطرفة احدهم ارسل ولده الى الى السوق فقال اذهب يا فلان وارجع بسرعة - 00:22:26
فما جاء هذا الا بعد ساعات طويلة ليه يا فلان انا ما قلت لك ارجع بسرعة؟ قال نعم. قلت ارجع بسرعة لكن ما قلت اذهب بسرعة فالامر بالشيء امر بمقدماته وبما لا يتم به ذلك الشيء. حتى في المسائل الشرعية. هنا قال كالامر - 00:22:55
الصلاة امر بالوضوء وكل شيء للصلاة يفرض. اذا جاء امر اذا دل الدليل على ان الوضوء في صحة الصلاة طيب واستقبال القبلة شرط في صحة الصلاة. وستر العورة شرط في صحة الصلاة. اذا تقرر هذا ثم جاءنا النص بعد ذلك - 00:23:22
بالصلاة واقيموا الصلاة. فهذا الامر باقامة الصلاة هو امر بكل شروط هذا الفعل امر بالوضوء وامر باستقبال القبلة وامر بستر العورة فاذا الامر بالشيء امر بمقدماته وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب - 00:23:45
ثم قال وحيثما ان جيء بالمطلوب اخرج به عن عهدة الوجوب يعني متى جاء المكلف بهذا الامر على الوجه الذي امره به الشرع خرج من عهدة الوجوب وبرئت به الذمة ولا يحتاج - 00:24:09
لا يحتاج الاجزاء الى نص اخر لا يحتاج الاجزاء الى نص اخر. يعني لا يأتي فيقول نعم صحيح الشرع امر بهذا. وانا اوقعته على هذا الوجه لكن لا لا اصف هذا الفعل بانه مجزئ وتبرأ به الذمة الا اذا جاءني دليل بهذا - 00:24:31
يقول له هذا لا يحتاج ايضا الى دليل فكل من اتى بالامر الشرعي على الوجه الذي امر به الشرع لزم عليه براءة الذمة والاجزاء الايزاء بمعنى عدم المطالبة بالاتيان بالفعل مرة اخرى. نعم - 00:24:55
قال رحمه الله تعالى باب النهي تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب وامرنا بالشيء نهي مانع من ضده والعكس ايضا واقع وصيغة الامر التي مضت ترد - 00:25:18
والقصد منها ان يباح ما وجد. كما اتت والقصد منها التسوية. كذا لتهديد وتكوين هي ذكر في هذا الباب رحمه الله تعالى تعريف النهي ثم قاعدة من القواعد المرتبطة بالنهي. فقال تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون - 00:25:38
مطالب يعني ان النهي في الاصطلاح هو استدعاء الترك. اي طلب الترك قال بالقول بالقول ليخرج بغير القول من الاشارة مثلا احيانا يستفاد النهي بالاشارة بان تشير اليه كذا مثلا - 00:26:03
هذا يفهم منه في في التواضع الانساني وفي الاصطلاح والعرف يفهم منه النهي. لكنه لا يسمى نهيا لانه ليس بالقول ولكنه بالاشارة فالنهي اذا هو طلب الترك بالقول ايضا اشترط فيه ان يكون - 00:26:29
ممن كان دون من طلب يعني ان يطلب ان يصدر هذا الطلب من الاعلى للادنى ليخرج ما سبق يخرج الالتماس طلب المساوي للمساوي ويخرج الدعاء وهو طلب الطلب الصادر من الادنى للاعلى - 00:26:54
ثم قالوا وامرنا بشيء نهي مانع من ضده والعكس ايضا واقع. يشير الى قاعدة اصولية عند العلماء وهي ان الامر بالشيء نهي عن ضده الامر بالشيء نهي عن ضده. يعني اذا جاء الامر من الشرع بشيء - 00:27:16
فيكفي هذا في النهي عن ضده في النهي عن ضده وعن جميع اضضاده ان كان له اضداد كثيرة فاذا قال القائل قم مثلا هذه صيغة امر الامر بالقيام يستلزم النهي عن اضضاده - 00:27:35
يعني يستلزم النهي عن الجلوس وعن الاضطجاع اذا قيل له تحرك فالامر بالحركة نهي عن السكون لماذا؟ لان العلاقة بين هذه الاضداد علاقة تلازمية. فالامر بالشيء نهي عن ضده كذلك يقول والعكس ايضا واقع - 00:28:02
يعني ان النهي عن الشيء امر بضده ان كان له ضد واحد وباحد اضداده ان كان له اضداد كثيرة النهي مثلا يقول لا تتحرك هذا نهي عن الحركة فيستلزم الامر بايش - 00:28:32
الامر بالسكون وهذا له ضد واحد لكن لو نهاه عن شيء له اضداد كثيرة قال له مثلا لا تقم لا تقم هذا نهي عن القيام لكن ليس امرا بجميع الاضداد وانما هو امر بواحد من الاضفاء - 00:28:58
فلو جلس فهو ممتثل لهذا النهي ولو اضطجع فهو ممتثل لهذا النيل. فالامر بالشيء نهي عن ضده كما ان النهي عن الشيء امر بضده لان العلاقة بين الامر والنهي علاقة علاقة تضاد. وما دام ان العلاقة علاقة تضاد فيكفي احدهما في - 00:29:26
على الاخر وصيغة الامر التي مضت ترد والقصد منها ان يباح ما وجد كما اتت منها التسوية كذا لتهديد وتكوين هي هذه الابيات يذكر فيها مجيء صيغة الامر لمعان غير الوجوب الذي سبق ذكره - 00:29:50
وكان الاولى في هذه الابيات ان تذكر في باب الامر. وليس في باب النهي فصيغة الامر التي مضت وهي صيغة افعل تأتي احيانا ويقصد بها الاباحة مثل قوله واذا حللتم فاصطادوا - 00:30:14
او كقوله تعالى فالان باشروهن هذا للاباحة مع انه صيغة امر كما اتت والقصد منها التسوية اصبروا او لا تصبروا المقصود به التسوية اي صبركم وعدم صبركم سواء كذا لتهديد - 00:30:36
افعل ما شئت فانك ملاقيه المقصود به التهديد اعملوا ما شئتم هذا للتهديد يعني ستحاسبون عليه كذلك يأتي صيغة الامر للتكوين وهو ايجاد الشيء بعد بعد عدم ايجاد الشيء بعد عدم - 00:31:02
كن فيكون كما جاء في القرآن. هذا امر بالتكوين وهو ايجاد الشيء بعد كونه عدما. الخلاصة ان صيغة الامر تأتي لمعان اخرى غير غير الوجوب وهي معان كثيرة اوصلها بعض العلماء الى ثلاثين معنى - 00:31:29
في لغة العرب ولهذا ينبغي لطالب العلم ان يحيط بهذه المعاني حتى لا يأتي الى صيغة امر في القرآن وكل ما رأى صيغة امر حملها على الوجوب نعم قال رحمه الله تعالى فصل في من يتناوله خطاب التكليف - 00:31:49
والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا الا الصبي والساهي وذو الجنون كلهم لم يدخلوا والكافرون في الخطاب دخلوا. في سائر الفروع للشريعة. وفي الذي دونه ممنوعة وذلك الاسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع. هذا الفصل يتكلم فيه المؤلف - 00:32:13
رحمه الله عن الاشخاص او الافراد الذين يدخلون في خطاب التكليف الشريعة هي عبارة عن نصوص تكليفية فيها اوامر وفيها نواهي هل هذا الخطاب الشرعي يوجه لجميع الخلق وجميع الناس - 00:32:39
او ان هناك بعض الناس يخرجون من هذه الخطابات الشرعية قال رحمه الله والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا يعني المسلمون داخلون في خطاب الله تعالى وهذا محل اتفاق ولهذا يأتي النداء يا ايها الذين امنوا اتقوا الله - 00:33:00
فيأتي احيانا الامر خاصا باهل الايمان وهذا لا خلاف فيه. قال الا الصبي والساهي الا الصبيان يعني غير البالغين. فانهم لا يدخلون في هذه الخطابات بانهم غير مكلفين كما قال عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث - 00:33:27
عن الصبي حتى يحتلم والسبب في هذا ان الصبي غالبا لا يكون ادراكه عقله بالمستوى المطلوب الذي يؤهله لفهم النص ولا تكون ارادته ايضا قوية تدفعه الى الاستجابة لاوامر الشرع - 00:33:53
فالصبيان يتحركون بالغريزة كما نعرف قل جاري بالعقل عندهم غير مكتمل وغير ناضج فرحمة من الله سبحانه وتعالى بالخلق وبهؤلاء اخرجهم من خطاب من خطاب التكليف كذلك الساهي يعني الناسي - 00:34:14
الشخص الذي نسي التكليف وهو في حالة السهو والنسيان غير مكلف ولهذا لا يأثم لو وقع منه الخطأ نسيانا وسهوا فانه لا يأثم بذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه - 00:34:36
لكن هذا الرفع للاثم لا يعني رفع الضمان واسقاط حقوق الاخرين زيد قتل عمرا خطأ نسيانا هل تجب عليه الدية ولا ما تجب تجب عليه الدية. فالخطأ والنسيان لا يسقط حقوق الاخرين - 00:35:03
وهذا من حكمة الشرع لان الخطأ والنسيان لو كان يسقط حقوق الناس لانفتح باب الفساد كل انسان يريد ان يضر فلانا يأتي يعتدي عليه مثلا او يتلف شيئا من امواله ثم يقول والله انا - 00:35:32
ما كنت قاصدا او كنت ناسيا وبذلك ينفتح باب الشرع على الناس وتضيع حقوق الخلق ثم يقول وذو الجنون كلهم لم يدخلوا. كذلك المجنون لا يدخل في التكليف. لان المجنون لا عقل له. والتكليف يحتاج الى فهم - 00:35:50
والامتثال الذي هو المقصود الشرعي يتوقف على فهم النص لان من لا يفهم لا يقال له افهم وامتثل اطبق هذا العمل. ولهذا قالوا عن المجنون حتى يفيد والكافرون في الخطاب دخلوا - 00:36:11
في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوعة. وهو وذلك الاسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع كفار هل يدخلون في الخطابات الشرعية او لا يدخلون الامر بالصلاة الامر بالزكاة الامر بالحج الامر بالجهاد - 00:36:31
هل يدخلون في هذه التكاليف والاوامر؟ او لا يدخلون فيها اما في قضية الايمان واصول الدين فلا خلاف بين العلماء انهم مخاطبون بهذه الخطابات خطابات التي تأمر بالايمان بالله تبارك وتعالى - 00:36:55
وحده والشهادة لرسوله صلى الله عليه وسلم بالنبوة هذه الاصول الايمانية والاعتقادية لا خلاف بين العلماء في ان الكفار مخاطبون بذلك ولكن هل هم مخاطبون بفروع الشريعة يقصدون بفروعها يعني الاحكام العملية - 00:37:17
هل يدخلون في ذلك او لا؟ فالمؤلف قال في سائر الفروع للشريعة يعني الكفار ايضا يدخلون في هذه الخطابات التي فيها اه تكليف باعمال شرعية غير قضية الايمان بالله لكن ما الفائدة طيب - 00:37:40
يعني هم مخاطبون بهذا. طيب لو صلى الكافر هل تقبل صلاته ما تقبل صلاته ما فائدة اذا التكليف هذا ها محاسبته في الاخرة يعني فائدة هذا القول بانهم مكلفون هو محاسبتهم على هذه الاعمال يوم القيامة ومعاقبتهم عليها - 00:38:02
فالكافر يوم القيامة لا يعاقب فقط على ترك الايمان بالله تعالى وترك الايمان للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة ولكن يعذب على ترك الصلاة وترك الصيام وترك الحج وترك هذه التكاليف الشرعية جميعا - 00:38:28
ولهذا قال تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين فذكروا انهم يعذبون على جملة من الاعمال العقدية الاصلية وعلى جملة من الاعمال ايضا - 00:38:46
فويل للذين لا يؤتون فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة فذكر في هذه الاية انه يعاقبون على ترك الزكاة وهو حكم وهو حكم عملي في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوعة وذلك الاسلام. يعني الايمان - 00:39:11
فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع يعني لا تصح منهم الصلاة ولا الحج ولا الصيام الا بالايمان بالله وحده وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اذا هم مخاطبون بهذه الفروع ولكن مخاطبون بان يقدموا الايمان والاسلام على هذه الاعمال التي - 00:39:35
يكلفون بها نعم قال رحمه الله باب العام وحده لفظ يعم اكثر من واحد من غير ما حصر يرى من قولهم عممتهم بما معي. ولتنحصر الفاظه في اربعين. الجمع والفرج المعرفان باللام كالكافر - 00:40:01
للانسان والانسان كالكافر والانسان الجمع والفرج المعرفان باللام كالكافر والانسان وكل مبهم من الاسماء من ذاك الشرق من جزائه ولفظ من في عاقل ولفظ ما في غيره ولفظ اي فيهما. ولفظ اين؟ وهو للمكان كذا متى - 00:40:26
الموضوع للزمان ولفظنا في النكرات ثم ما في لفظ من اتى بها مستفهما. ثم العموم ابطل رواه في الفعل بل وما جرى مجراه. هذا الباب يتكلم فيه المؤلف رحمه الله تعالى عن مبحث من مباحث الالفاظ وهو - 00:40:58
العام وبدأ اولا بالتعريف. متى نقول هذا اللفظ عام يقول وحده لفظ يعم اكثر من واحد من غير ما حصر يرى يعني تعريف تعريف العام هو اللفظ الذي يشمل اكثر من واحد بلا حصر - 00:41:18
واللفظ الذي يشمل اكثر من واحد بلا حصر فقول اكثر من واحد هذا يخرج اللفظ الذي لا يشمل الا شيئا واحدا فردا واحدا فهذا لا يوصف بالعموم وقوله بلا حصر يخرج اللفظ الذي يشمل افرادا كثيرة ولكن بحصر - 00:41:44
فان هذا لا يسمى عاما وانما هو خاص مثل الاعداد مثلا فتم ميقات ربه اربعين ليلة. لفظ اربعين هذا يدل على فرد ولا افراد يدل على افراد ولكنه يدل على هذه الافراد بايش؟ بحصر. يعني الافراد هنا في هذا اللفظ محصورون في عدد معين - 00:42:08
فاذا هو من الخاص الاعداد كلها من الخاص وليست من من العام طيب لو جينا الى اللفظ العام ما هو محصور في الواقع يعني لو قلت مثلا طلاب الدورة العلمية - 00:42:36
في جامع الملك سعود طلاب الدورة هذا لفظ عام صحيح؟ طيب طلاب الدورة محصورون ولا غير محصورين ها اسألوا الادارة الجواب محصورون محصورون في في عدد معين. طيب كيف صار لفظ عام؟ وهم محصورون - 00:42:53
ها لا كيف طيب وهذا اللفظ العام انتهى الى حد معين طلاب الدورة مثلا وقلنا مئتين كيف نقول طلاب الدورة لفظ عام مع ان مدلوله محصور وانتم تقولون اللفظ العام يدل على اكثر من واحد بلا حصر - 00:43:16
المحاولة الاخيرة ايوا ولا ايه ايوه طيب لا هم محصورون كيف طلاب الدورة مو معصورين الجواب عن هذا العلماء لما يقولون في تعريف العام بلا حصر يعني بلا حصر من اللفظ. يعني ليس في - 00:43:47
ما يدل على حصرهم في عدد معين وان كانوا محصورين في الواقع. احنا لما حصرنا طلاب الدورة هذا الحصر هل اخذناه من كلمة طلاب الدورة ولا من الاستقراء والاحصاء؟ من الاستقراء والاحصاء اخذناه ولم نأخذه من اللفظ. فاللفظ العام هو - 00:44:24
لا يدل على شيء محصور يعني من جهة اللفظ وان كان محصورا من من جهة الواقع واضح يا جماعة؟ اذا تعريف اللفظ العام هو لفظ يعم اكثر من واحد بلا حصر. من قولهم عممتهم بما معي - 00:44:49
ولتنحصر الفاظه في اربعين. يعني العام هو مشتق في الاصل من التعميم او من العموم بمعنى الشمول كما تقول عممت القوم بعطائي عممت القوم بعطائي يعني شملتهم بهذا العطاء فقوله من قولهم يقصد به ان هذه الكلمة ترجع الى الى هذا المعنى - 00:45:08
وليس مقصوده الاشتقاق النحوي لان المصدر او الصفة المشبهة لا يشتاق من الفعل الاشتقاق يؤخذ من اي شيء من المصدر وليس من الفعل والمصدر الاصل واي اصل ومنه يا صاح اشتقاق الفعل - 00:45:39
ها نقف طيب فاصل ونواصل كما يقول الاعلاميون - 00:46:01
شرح نظم الورقات لفضيلة الشيخ د. مصطفى مخدوم