شرح نظم الورقات لفضيلة الشيخ د. مصطفى مخدوم

شرح نظم الورقات | الدرس 6 | لفضيلة الشيخ د. مصطفى مخدوم

مصطفى مخدوم

على رسول الله وبعد يقول الناظم رحمه الله تعالى ولتنحصر الفاظه في اربع الجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر والانسان وكل مبهم من الاسماء من ذاك ما للشرط من جزائي الى اخر الابيات - 00:00:06ضَ

شرع الناظم رحمه الله يسرد لنا الصيغ العامة والفاظ العموم بحيث لو وجدت هذه الصيغ في اي نص فانك تفسره تفسيرا عاما وتأخذ منه حكما عاما ولا تخصصه الا بدليل - 00:00:28ضَ

ما هي هذه الصيغ قال الجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر والانسان الجمع المعرف بالالف واللام مثل قوله تعالى فاقتلوا المشركين المشركين جمع معرف بالالف واللام فيعم كل مشرك فالاصل فيه العموم لكن جاء التخصيص في نصوص اخرى - 00:00:47ضَ

حتى يعطوا الجزية عن يده وهم صاغرون فاخرج اهل الذمة والمعاهدين والمستأمنين فلا يجوز قتالهم فالجمع المعرف بالالف واللام والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض هذا جمع معرف بالالف واللام فاذا حكم الولاية مرتبط بجميع المؤمنين والمؤمنات - 00:01:15ضَ

ولا يجوز اخراج بعض المؤمنين والمؤمنات من حكم الولاية الا بدليل شرعي ما اتي فاقول انا اوالي فلانا ولا اوالي فلانا مسلم الا بدليل شرعي والا فالاصل بقاء الحكم على عمومه. كذلك المفرد المعرف بالالف واللام - 00:01:41ضَ

مثل قوله تعالى والعصر ان الانسان لفي خسر فالانسان هنا لا يصح ان يأتي انسان فيقول المقصود بالانسان هنا ابو لهب او المقصود بالانسان هو ابو جهل فنقول له هذا خطأ - 00:02:06ضَ

لان المفرد المعرف بالالف واللام يفيد ماذا تفيد العموم وتخصيصك له بشخص معين هذا تخصيص بلا مخصص ويحتاج الى دليل خاصة انه السياق دل على العموم لانه قال ايش؟ بعد كذا - 00:02:24ضَ

الا الذين امنوا فاستثنى واستثنى جمعا الا الذين ما قال الا من امن الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فالاستثناء كما يقول العلماء معيار العموم ودليله. فهنا لما قال الا الذين امنوا دل على ان قوله - 00:02:42ضَ

ان الانسان هذا لفظ عام وكل مبهم من الاسماء كذلك الاسماء المبهمة في لغة العرب. ما هي الاسماء المبهمة؟ بدأ في سردها. من ذاك ما شرط من جزائي ما الشرطية - 00:03:08ضَ

ما تفعل تجزى به هذه صيغة عامة. يعني كل ما تفعله ستجزى به. فتفسره بالعموم ولفظ من في عاقل من الاسماء المبهمة لفظ من والغالب انها تستعمل للعاقل الغالب في من - 00:03:30ضَ

يستعمل في العاقل ونقول الغالب لانه احيانا قد يستخدم لفظ من؟ في غير العاقل. كما قال سبحانه والله خلق كل دابة مما منهم من يمشي على بطنه. ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع - 00:03:58ضَ

الذي يمشي على اربع وعلى بطنه هذا ليس من زمرة العقلاء كذلك قال ولفظ ما في غيره ما في غير العاقل وهذا ايضا على سبيل الاغلبية وليس دائما الله تعالى قال مثلا والسماء وما بناها - 00:04:20ضَ

وما بناها يعني ومن بناها فاذا استعمال لفظ ما في غير العاقل هذا هو الغالب. ولفظ اي فيهما. لفظ ان يستخدم في العقلاء وغير العقلاء ولفظ اين وهو للمكان كذلك له اينما - 00:04:45ضَ

اينما تكونوا يدرككم الموت لما تفسر هذه الاية تفسرها بالعموم. فتقول يعني في اي مكان تكونون يدركم الموت لانها صيغة عموم كذا متى الموضوع للزمان كذلك صيغة متى هذه من الاسماء المبهمة التي تفيد العموم - 00:05:13ضَ

وهي مستخدمة في الزمان موضوعة للزمان. متى ما تأتني اكرمك يعني في اي وقت تأتني اكرمك ولفظ اين وهو للمكان كذامة الموضوع للزمان ولفظ لا في النكرات ثم ما في لفظ من اتى بها مستفهما - 00:05:37ضَ

كذلك من صيغ العموم صيغة لا اذا دخلت على النكرة مثل لا اله الا الله لا اله هذا اللفظ هذا نكرة. فدخل عليه النفي فيفيد العموم ويكون نفيا لكل الهة. ثم يأتي الاستثناء الا الله - 00:06:00ضَ

فنفى الالوهية الحق عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى واثبتها لله تعالى بمقتضى الاستثناء ولهذا كان هذا اللفظ توحيدا لو كان لا يفيد العموم لما كان توحيدا اذا كان لا يفيد العموم في نفي الالوهية عن غير الله تعالى ما كان قائله موحدا - 00:06:26ضَ

لكن اجمع العلماء ودلت النصوص على ان من نطق بهذه الكلمة فانه يحكم عليه بالايمان والتوحيد ويجري عليه احكام الاسلام ثم ما في لفظ من اتى بها مستفهما كذلك من الاستفهامية - 00:06:50ضَ

هي ايضا من صيغ العموم من قرأ الدرس اليوم بصيغة عامة في كل احد ثم العموم ابطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه يشير الى مسألتين اصوليتين. المسألة الاولى - 00:07:10ضَ

هي مسألة او قاعدة الفعل لا عموم له الفعل لا عموم له. يعني اذا جاء في المسألة فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح ان تستدل بمجرد هذا الفعل على عموم الحكم - 00:07:30ضَ

لا يصح ان تستدل بمجرد هذا الفعل على عموم الحكم فتعميم الحكم يحتاج الى دليل اخر يعني مثلا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة هذا الفعل من حيث اللفظ واللغة لا يدل الا على ان النبي صلى الله عليه وسلم اوقع صلاة في هذه البقعة - 00:07:57ضَ

اوقع صلاة في هذه البقعة فتعميم هذا بانه اوقعه مثلا على سبيل التكرار والاستيعاب للزمان وانه كان يفعل هذا دائما وكلما جاء الى مكة هذا يحتاج الى دليل لا يكفي مجرد هذا الفعل - 00:08:28ضَ

ان نصلى في الكعبة. هذا الفعل لا يدل من حيث اللغة الا على ان النبي صلى الله عليه وسلم اوقع هذا الفعل في هذه البقعة لكن تعميم هذا الحكم في الزمان والمكان يحتاج الى دليل - 00:08:49ضَ

دليل خارجي لماذا قال العلماء؟ لان الفعل لا يقع الا مشخصا الفعل لا يقع الا مشخصا يعني لا يقع الا على هيئة واحدة وصفة واحدة وبالتالي مثلا لا يصح ان تستدل بهذا الحديث بحديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فصلى - 00:09:09ضَ

لا يصح ان تستدل به على مشروعية صلاة الفريضة داخل الكعبة طيب لماذا لان الفعل لا عموم له فنحن نقول هذه الصلاة التي اوقعها النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة اما ان تكون نافلة واما ان تكون - 00:09:34ضَ

تكون فريضة فالواجب النظر في الادلة والقرائن للتحديد. هل هل صلى نافلة او صلى فريضة؟ لكن اذا ثبت انه صلى نافلة وهو الذي دلت عليه بالقرائن والروايات فلا يصح ان تستدل بهذا الفعل على مشروعية اداء الفريضة داخل - 00:09:57ضَ

داخل الكعبة لماذا؟ لان الفعل لا عموم له نقول لك تعميم هذا الحكم يحتاج الى دليل دليل اخر وما جرى مجراه اي وما جرى مجرى الفعل. هذه المسألة الثانية وهي حكاية الصحابي رضي الله عنه - 00:10:20ضَ

حكما صادرا من النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة عامة يعني جاءنا الصحابي فاخبرنا بلفظه ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا فقال مثلا قضى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:46ضَ

بالشفعة للجار قضى بالشفعة للجار هذا اللفظ هل لفظ الحديث هذا؟ هل هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا لفظ الصحابي؟ هو لفظ الصحابي الراوي. طيب هذا اللفظ الذي رواه هذا الصحابي رضي الله عنه - 00:11:09ضَ

هو يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم صدور حكم منه يحكي صدور حكم من النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما هو الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس في اللفظ ما يدل عليه. هل صدر منه لفظ عام عليه الصلاة والسلام؟ فجاء - 00:11:32ضَ

الصحابي ونقل الينا هذا الحكم على سبيل العموم او رأى النبي صلى الله عليه وسلم قضى هذا القضاء بدون ان يتكلم بفعل من افعاله مثلا والفعل لا عموم له كما عرفنا. لكن الصحابي اجتهادا منه حكى هذا الحكم بصيغة عامة - 00:11:54ضَ

فاذا حكاية الحكم الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ يدل على العموم هو المقصود بقوله وما جرى مجراه يعني لا يصح بمجرد هذه الحكاية ان تعمم الحكم وهذا مذهب الجمهور - 00:12:16ضَ

والحنابلة يرون ان هذا يفيد العموم حكاية الصحابي الحكم الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة عامة يقولون هذا يفيد العموم لماذا؟ لان هذا الصحابي من اهل اللغة وهو عارف بكتاب الله وعارف بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو ادرى بمقاصده على - 00:12:36ضَ

عليه الصلاة والسلام فالاصل انه نقل الشيء على الصفة التي وقعت فيها يعني سمع العموم او فهم العموم فنقله على سبيل العموم فتخطئة الصحابي الراوي الفقيه هذا على خلاف الاصل ويحتاج الى دليل - 00:13:00ضَ

ولهذا يستدلون هم بمثل هذه الصيغ على عموم الحكم نعم قال رحمه الله تعالى باب الخاص. والخاص لفظ لا يعم اكثر من واحد او عم مع حصر جرى والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل. وما به التخصيص اما متصل - 00:13:21ضَ

كما سيأتي انفا او منفصل. فالشرط والتقييد بالوصف اتصل كذاك الاستثناء وغيرها انفصل وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيهم درج. وشرطه الا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا - 00:13:50ضَ

والنطق مع اسماع من بقربه وقصده من قبل نطقه به والاصل فيه ان مستثناه من جنسه وجاز من سواه وجاز ان يقدم المستثنى ايضا لظهور المعنى ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيدا. فمطلق - 00:14:15ضَ

التحرير في الايمان مقيد في القتل بالايمان. فيحمل المطلق في التحرير. على الذي قيد في التكفير ثم الكتابة بالكتاب خصصوا وسنة بسنة تخصص وخصصوا بالسنة الكتاب وعكسه استعمل يكن صوابا. والذكر بالاجماع مخصوص كما - 00:14:42ضَ

خص بالقياس كل منهما هذا الباب يتكلم فيه المؤلف رحمه الله تعالى عن اللفظ الذي يسمى بالخاص وبدأ اولا بتعريفه متى نقول هذا اللفظ خاص؟ او من قبيل الخاص بدأ بالتعريف فقال والخاص لفظ لا يعم اكثر من واحد او - 00:15:12ضَ

اما ما حصل جرى يعني ان الخاص هو اللفظ الذي لا يدل الا على شيء واحد فرد واحد او يعم ولكن بحصره او يعم يعني اكثر من واحد ولكن بحصر - 00:15:35ضَ

يعني مع الدلالة على حصر هؤلاء الافراد في عدد معين لفظ لا يعم اكثر من واحد مثل ما لو قلنا جاء عمر بن الخطاب فهذا لفظ خاص لان هذا اللفظ لا يشمل الا فردا واحدا وهو الصحابي المعروف بهذا الاسم - 00:15:55ضَ

فهذا من قبيل الخاص كذلك اذا جاءنا لفظ يشمل افرادا كثيرين. ولكن بحصر وبثنا على هذا بالاعداد الاعداد عشرة وعشرون وثلاثون واربعون هذا كله من قبيل الخاص. لماذا؟ لانه يدل على افراد كثيرة ولكن - 00:16:18ضَ

ولكن بحصر هذا تعريف الخاص ثم قال والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل هذا تعريف لمصطلح التخصيص وهذا مصطلح متداول يستعمله العلماء كثيرا في كتب العلم فما هو المقصود بالتخصيص - 00:16:42ضَ

فقال التخصيص هو تمييز بعض ما دخل في اللفظ العام تمييز بعض ما دخل في اللفظ العام فالتخصيص اذا هو ان نأتي الى اللفظ العام الذي يشمل افرادا كثيرين فنخرج بعظ الافراد من هذا اللفظ العام - 00:17:07ضَ

فنقول مثلا في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن نقول هذا الحكم لا يشمل المطلق الحامل وعدتها وضع حملها وليس التربص ثلاثة قرون هذا العمل يسمى تخصيص لان اخرجنا بعض الافراد من اللفظ العام - 00:17:31ضَ

ولولا هذا الاخراج لكان هذا الفرد داخلا في هذا العام. يعني لو ما جاء في مسألة المطلقات الا هذه الاية المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون لو ما جاء في المطلقات الا هذا النص لاوجبنا على كل مطلقة ان تتربص ثلاثة قروء حتى الحامل منهن - 00:17:57ضَ

لكن جاءت الاية وولاة الاحمان اجلهن ان يضعن حملهن هذا هو المقصود بلفظ التخصيص ثم ذكر ان هذا التخصيص لا يحصل هكذا اعتباطا واتباعا للهوى ولكن يعتمد على ادلة تسمى بالمخصصات - 00:18:22ضَ

تسمى عند العلماء بالمخصصات ويقسمونها الى قسمين مخصصات متصلة ومخصصات منفصلة ولهذا قال وما به التخصيص اما متصل كما سيأتي انفا او منفصل والصواب من ناحية اللغة ان يقول الناظم كما سيأتي لاحقا - 00:18:50ضَ

لان انفا هذا للشيء الماضي يعني نقول اه ذكرنا هذا انفا انفا يستخدم في اللغة لما لما سبق وليس لما سيأتي في المستقبل. فهذا اما تصحيف من بعض النساخ او خطأ من - 00:19:17ضَ

ناظم رحمه الله تعالى. فالصواب ان يقال كما سيأتي لاحقا او منفصل اما متصل او منفصل فالمخصصات اما متصلة او منفصلة ما هو المتصل؟ المتصل هو الذي لا يستقل عن اللفظ العام - 00:19:36ضَ

بل ياتي معه متصلا به مثل الاستثناء مثلا انت لا تقول الا زيدا هكذا بدون لفظ عام تستثني منه زيد لكن تقول قام القوم الا الا زيدا والا زيدا هذا مخصص لكنه لا ينفصل عن اللفظ العام. بل يأتي معه - 00:19:56ضَ

اما المنفصل هو الذي يستقل عن اللفظ العام لا يشترط ان يذكر معه قد يأتي في نص لاحق وبعد سنوات كثيرة يعني قد يأتي اللفظ العام في العهد المكي ثم مخصصه جاء في - 00:20:23ضَ

والعهد المدني تكون الاية عامة ولكن خصص حديث الاحاد الذي اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في عام الفتح فهذا المقصود بالمتصل والمنفصل قال فالشرط والتقييد بالوصف اتصل كذاك الاستثناء وغيرها انفصل - 00:20:44ضَ

بدأ يذكر لنا المخصصات المتصلة اولها الشرط اكرمي الناس ان ادوا الصلاة مثلا وهذا مخصص لانه اخرج من لم يؤدي الصلاة من هذا العموم والتقييد بالوصف كذلك بالصفة المحصنات المؤمنات مثلا - 00:21:10ضَ

المؤمنات ناصفة مقيدة ومخصصة من فتياتكم المؤمنات فتيات الجواري عامة لكن لما جاء المؤمنات اخرج الاماء الكافرات فلا يجوز الزواج بهم هذا تخصيص بالوصف. كذلك الاستثناء. كذلك الاستثناء فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس - 00:21:41ضَ

وهذا استثناء اخرج هذا الفرد من العموم وغيرها انفصل يعني غير هذه الانواع هو من المخصصات المنفصلة هناك بعض المخصصات المتصلة التي لم يذكرها المؤلف رحمه الله ويمكن ان يطلع عليها في المطولات ان شاء الله - 00:22:16ضَ

ثم بدأ في تعريفي بهذه المخصصات فقالوا وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيهم درج. المخصص المتصل الاول هو الاستثناء وتعريف الاستثناء هو اخراج بعض ما دخل في اللفظ العام - 00:22:38ضَ

اخراج بعض ما دخل في اللفظ العام يعني لو قلت والعصر ان الانسان لفي خسر وقفت عند هذا اللفظ من دخل في لفظ الانسان كل انسان سواء كان مؤمنا ام كافرا - 00:22:59ضَ

لماذا؟ لان لفظ الانسان في اللغة ينطبق على الجميع لكن لما جاء الا الذين امنوا الى اخر الايات اخرجنا بعض الافراد من هذا اللفظ العام. هذا هو الاستثناء وقال رحمه الله وشرطه الا يرى منفصلا. ولم يكن مستغرقا لما خلا - 00:23:21ضَ

يعني هذا الاستثناء انما يكون صحيحا بهذه الشروط الشرط الاول قال الا يرى منفصلا يعني لا يأتي الشرط منفصلا عن اللفظ العام ومنقطعا عنه يعني ما تأتي فتقول عند القاضي نعم فلان له علي مائة الف - 00:23:43ضَ

طيب وبعد ثلاث ايام رجعت للقاضي وقلت له الا خمسين الف ماذا يفعل بك القاضي سيقول لك بانه الا خمسين الفا هذه باطلة لان الاستثناء يشترط فيه الاتصال وما دام هذا الاستثناء باطل - 00:24:08ضَ

فقولك السابق هو اقرار بمئة الف. فيلزمك ان تدفع مائة الف لكن يستثنى من هذا الفاصل اليسير الفاصل اليسير الذي احيانا تفرضه الطبيعة الانسانية. هذا لا يقدح في هذا الشر - 00:24:36ضَ

يعني لو نطق بالمستثنى منه ثم تنفس او جاءته شعلة مثلا فان هذا السعال وهذا الصمت او هذا الاستنشاق للهواء لا يقطع ولا يقدح في صحة الاستثناء في الفاصل اليسير لا يقدح ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن اه الصيد في الحرم وقطع الخلا - 00:24:56ضَ

وقال العباس الا الاذخر يا رسول الله وقال صلى الله عليه وسلم الا الادخال فذكر الاستثناء فقط ولم يذكروا المستثنى منهم اكتفاء به. فقال العلماء مثل هذا الفاصل اليسير لا يقدح في صحة الاستثناء - 00:25:28ضَ

الشرط الثاني الا يكون هذا الاستثناء مستغرقا للمستثنى منه لو قال الخصم عند القاضي له علي عشرة الا عشرة له علي عشرة الا عشرة فالجواب ان هذا الاستثناء فاسد وبالتالي يلزمه عشرة كاملة. لان قوله له وعليه عشرة هذا اقرار - 00:25:47ضَ

نقضه باستثناء لا يصح باستثناء فاسد. فسقط الاستثناء وبقي المستثنى منه في ذمته والنطق مع اسماع من بقربه كذلك يشترط في الاستثناء ان ينطق به الانسان لا يصح ان يستثني في قلبه - 00:26:20ضَ

يأتي عند القاضي فيقول له علي مليون ريال وفي قلبه يستثني الا خمس مئة الف ولما يخرج عند صاحبه يقول له ترى انا نويت الاستثناء نقول له هذا لا يقبل - 00:26:45ضَ

لان من شروط الاستثناء النطق به مع اسماع من بقربه. هذا الحد الادنى الحد الادنى في النطق هو ان يسمعك من بقربك وقصده من قبل نطقه به كذلك من شروط الاستثناء ان تقصد هذا الاستثناء قبل ان تنطق بلفظ الاستثناء - 00:27:00ضَ

او اثناء نطقه لكن اذا نطقت بالاستثناء وما نويته الا بعد ان انتهيت من الاستثناء فالاستثناء فاسد. ويلزمك كل المستثنى منه والاصل فيه ان مستثناه من جنسه وجاز من سواه - 00:27:23ضَ

الاصل في المستثنى ان يكون من جنس المستثنى منه وهذا معنى قول العلماء الاصل في الاستثناء الاتصال بمعنى ان المستثنى من جنس المستثنى منه وان يكون حتى اذا ما ذكر المستثنى منه فيكون المستثنى منه من جنس - 00:27:42ضَ

من جنس المستثنى فاذا قلت ما رأيت الا زيدا فالاصل الاتصال يعني ما رأيت احدا من الناس الا زيدا ولهذا جاء جمهور العلماء وفسروا حديث لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد - 00:28:07ضَ

فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر المستثنى منه. وانما ذكر المستثنى فقط. فجاء اكثر العلماء وقالوا الاصل وفي الاستثناء الاتصال ان يكون من جنسه. فالمعنى لا تشد الرحال الى مسجد يصلى فيه الا الى ثلاثة مساجد - 00:28:31ضَ

واستدلوا برواية للامام احمد فيها النص على لفظ المسجد وهي مسألة خلافية فيها كلام طويل فالاصل اذا في الاستثناء الاتصال ان يكون المستثنى من جنس المستثنى منه والمستثنى منه من جنس المستثنى - 00:28:53ضَ

وجاز من سواه يجوز ان يكون الاستثناء من غير الجنس ويسمى هذا عند العلماء بالاستثناء المنقطع ويمثلون بالمثال الغريب العجيب قام القوم الا حمارا قام القوم الا حمارا ضاقت الامثلة ما وجدوا الا هذا المثال - 00:29:11ضَ

فهذا الاستثناء يسمونه بالاستثناء المنقطع. ونلاحظ فيه ان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه ثم قال وجاز ان يقدم المستثنى والشرط ايضا لظهور المعنى يعني يجوز ان تقدم المستثنى على المستثنى منه - 00:29:35ضَ

ما قام الا زيدا من الناس ما لي الا ال احمد شيعته. وما لي الا مذهب الحق مذهب فيجوز ان يتقدم المستثنى على المستثنى منه. لماذا؟ قال المؤلف لظهور المعنى - 00:29:59ضَ

لان العبرة هو اصول المعنى وفهمه وهذا لا يتأثر بالتقديم والتأخير كذلك في الشرط ان جاء زيدا فاكرمه يجوز ان تقول اكرم زيدا ان جاء فتقدم وتؤخر فلا بأس بذلك لانه لا يؤثر في المعنى. ثم قالوا ويحمل المطلق مهما وجد - 00:30:17ضَ

على الذي بالوصف منه قيدا. فمطلق التحرير في الايمان مقيد في القتل بالايمان. فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير بدأ يتكلم عن مسألة تقييد المطلق وذكرها في هذا الباب - 00:30:46ضَ

كما هي عادة كثير من الاصوليين ان يذكروا المطلق والمقيد في باب العام والخاص لان بينهما اشتراكا في العموم والخصوص. حتى المطلق فيه عموم والمقيد فيه خصوص فذكر هنا مسألة حمل المطلق على المقيد - 00:31:08ضَ

بمعنى انه اذا جاءنا نص في مسألة وكان هذا النص مطلقا غير مقيد ووجدنا نصا اخر جاء فيه الحكم او السبب جاء مقيدا وليس مطلقا كما في الاية الاخرى فماذا نفعل هنا؟ هل نأخذ بالمطلق؟ او نأخذ بالمقيد - 00:31:28ضَ

فقال رحمه الله بانه اذا ورد مطلق ومقيد واشتركا في السبب او الحكم او فيهما فانه يحمل المطلق على المقيد يعني نقيد هذا المطلق لا نجعل الحكم عاما ومطلق وانما نقيده به - 00:32:00ضَ

جمعا بين الدليلين فنكون قد عملنا بالمقيد فيما دل عليه وبالمطلق في الافراد الاخرى ومثل لهذا بمثال وهو تقييد الرقبة في الكفارات ففي كفارة الايمان مثلا جاءت الرقبة مطلقة ولا مقيدة - 00:32:22ضَ

جاءت الرقبة مطلقة فكفارته اطعام عشرة مساكين الى ان قالوا تحرير الرقبة فالرقبة هنا جاءت في كفارة الايمان وفي كفارة الظهارة ايضا جاءت الرقبة مطلقة غير مقيدة بالايمان لو ما ورد الا هذا النص - 00:32:50ضَ

فهل يجزئ عتق العبد الكافر الرقم الكافر ولا ما يجزئ؟ يجزئ لان النص مطلق والمطلق يحمل على اطلاقه. لكن وجدنا نصا اخر وهو النص الذي ورد في كفارة القتل قال فتحرير رقبة مؤمنة - 00:33:17ضَ

فقيد الرقبة هنا بكونها مؤمنة ومعنى هذا ان العبد الكافر لا يجوز ولا يجزئ في الكفارات بل لابد ان يكون هذا العبد مؤمنا فهنا الحكم واحد وهو الكفارة. وان كان السبب مختلفا هناك السبب - 00:33:40ضَ

السبب هو اليمين او الظهار وهنا السبب هو القتل فجمهور العلماء يقولون يحمل المطلق على المقيد. كما قال الناظم هنا فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير فيحمل المطلق في كفارة الايمان والظهار على المقيد في كفارة القتل فلا يجزئ في الرقبة الا ان تكون مؤمنة - 00:34:05ضَ

وهي مسألة خلافية ستدرسون الخلاف فيها فيما سيأتي ان شاء الله ثم الكتاب بالكتاب خصصوا وسنة بسنة تخصص بدأ في المخصصات المنفصلة انتهى من المخصصات المتصلة لاستثناء الشرط الوصف شرع يتكلم عن المخصصات المنفصلة - 00:34:35ضَ

فذكر هنا ان الكتاب يجوز ان يخصص بالكتاب. ما هو المقصود بالكتاب هنا القرآن. القرآن الكريم كتاب الله تعالى وان كان الكتاب عند النحات ينصرف الى كتاب سيبويه والكتاب عند المالكية ينصرف الى المدونة - 00:35:03ضَ

لكن الاصل والاصطلاح المشهور اذا اطلق الكتاب يعني القرآن فيقول بان الكتاب يجوز ان يخصص بالكتاب يعني يجوز ان تخصص اية عامة من كتاب الله باية خاصة من كتاب الله - 00:35:26ضَ

وهذا محل اجماع لا خلاف فيه بين بين العلماء مثل ما خصصنا والمطلقات يتربصن بانفسهن باية وولاة الاحمان اجلهن ان يضعن حملهن فهذا جائز بالاجماع. الصورة الثانية وسنة بسنة تخصص - 00:35:47ضَ

كذلك يجوز تخصيص السنة بالسنة ان نخصص حديثا عاما بحديث خاص مثل قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. وعرفنا ان ما من صيغ العموم فيما طقت السمع فهذا عام في كل مقدار وفي كل زرع - 00:36:09ضَ

لكن خصص هذا بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة فهذا تخصيص من جهة المقدار فهذا من باب التخصيص بالسنة السنة بالسنة وهذا ايضا لا خلاف فيه بين العلماء. وخصصوا بسنة الكتابة. يعني يجوز ان يخصص - 00:36:33ضَ

عموم القرآن الكريم بالسنة بخصوص السنة النبوية الميتة مثلا حرمت عليكم الميتة عام هذا في كل ميتة. لكن جاء قوله صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان فهذا الحديث يكون مخصصا للاية الكريمة - 00:36:54ضَ

وهذا ايضا صحيح عند جمهور العلماء. لان السنة هي من الوحي ايضا وان كان القرآن هو كلام الله تعالى بلفظه ومعناه ومتواتر ولكن من ناحية الحجية كلها حجة وكلها راجعة الى الوحي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى - 00:37:19ضَ

وعكسه استعمل يكن صوابا عكس هذه الصورة هو ان نخصص بالكتاب السنة. يعني يأتينا حديث عام فنخصصه باية من كتاب الله تبارك وتعالى فهذا جائز ايضا على القول الصحيح لان كلا منهما وحي - 00:37:41ضَ

وكلا منهما حجة ودليل والذكر بالاجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما كذلك يجوز تخصيص القرآن بالاجماع هذا معنى قولي والذكر بالاجماع مخصوص يجوز ان نخصص الاية العامة بحكم اجمع عليه العلماء - 00:38:03ضَ

طيب كيف يمشي هذا يا جماعة؟ نأتي الى كلام الله تعالى الذي لا يشبه كلام ونخصصه بكلام الخلق يمشي هذا اه بارك الله فيك نقول المسألة ليست بهذه الصورة. نحن اما نقول الاجماع يخصص القرآن او يخصص عموم السنة - 00:38:29ضَ

ففي الحقيقة نحن نقول دليل الاجماع هو الذي خصص عموم القرآن او السنة ولكن الاجماع قوى هذا المخصص ورجحه بحيث لا نحتاج مع الاجماع الى معرفة مستنده ودليله. اذا ثبت عندنا ان هذا الحكم مجمع عليه يكفي هذا - 00:39:00ضَ

لا يتوقف على معرفة دليل الاجماع ما هو كما قد خص بالقياس كل منهما. كل منهما يعني كل من القرآن والسنة يجوز ان يخصص بالقياس الصحيح بالقياس الصحيح لان الذي دل على مشروعية القياس هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم - 00:39:23ضَ

وقد الف جماعة من العلماء على على اقيس في اقيسة القرآن وبعضهم في اقيسة السنة ناصح الدين ابن حنبلي الف كتابا بعنوان اقيسة النبي صلى الله عليه وسلم فاذا القياس الصحيح مستنده كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيصح ان - 00:39:47ضَ

يخصص عموم القرآن والسنة به مثل قوله تعالى مثلا الزانية والزاني فاجلدوا الزانية والزاني. الزاني هذا لفظ عام. المفرد المعرف بالالف واللام من العموم. فيشمل الحر والعبد. الزاني حر والعبد اذا زنا ايضا يدخل في - 00:40:11ضَ

في هذه الاية الكريمة لكن جاء جمهور العلماء فخصصوا هذا العموم بالقياس والقياس على اي شيء بالقياس على الامة التي قال الله سبحانه وتعالى فيها فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب - 00:40:35ضَ

المحصنات هنا بمعنى الحرائر من العذاب يعني من الحد فتجلد خمسين جلدة بدل المئة جاء الجمهور فقالوا العبد كذلك اذا زنا فانه يجلد خمسين جلدة بالقياس على الامى المنصوص عليها لان الوصف المشترك والعلة - 00:40:58ضَ

هي الرق وهذه العلة موجودة في في العبد. اكتفي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله تعالى في اللقاء القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه وسلم - 00:41:20ضَ