شرح نظم الورقات لفضيلة الشيخ د. مصطفى مخدوم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين ورضي الله تعالى عنكم باب المجمل والمبين - 00:00:06
ما كان محتاجا الى بيان فمجمل وضابط البيان اخراجه من حالة الاشكال الى التجلي واتضاح الحال كالقرء وهو واحد الاقراء في الحيض والطهر من النساء والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل الا لمعنى واحد. فقد رأيت جعفرا وقيل ما - 00:00:27
تأويله تنزيله فليعلم. والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع كالاسد كالاسد اسم واحد السباع. وقد يرى للرجل الشجاع والظاهر المذكور حيث اشكل مفهومه فبالدليل اول. وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل - 00:00:57
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد يقول الناظم رحمه الله باب المجمل والمبين. ما زال الناظم رحمه الله يتحدث عن المباحث اللفظية - 00:01:27
التي هي كما عرفنا سابقا اهم المباحث الاصولية. وهذا الباب عقده في المجمل والمبين. يعني في لفظ المجمل واللفظ المبين وبدأ اولا بالتعريف فقال رحمه الله ما كان محتاجا الى بياني فمجمل. يعني ان اللفظ المجمل - 00:01:46
هو اللفظ الذي يحتاج الى بيان هو اللفظ الذي يحتاج الى بيان بمعنى ان اللفظ نفسه ووحده لا يكفي في معرفة المراد والمقصود فهو يحتمل معنيين او اكثر من معنيين على السواء. يعني احتمال كل منهما سواء - 00:02:09
مثل قوله تعالى واتوا حقه فالحق هنا من حيث المقدار هو مجمل. لانه يحتمل النصف ويحتمل الربع ويحتمل الثلث. واكثر واقل. كل هذه الاحتمالات متساوية بدرجة واحدة. فيقال هذا نص مجمل. لانه يحتاج الى بيان اخر - 00:02:37
وضابط البيان اخراجه من حالة الاشكال الى التجلي واتضاح الحالي. لما ذكر لفظ البيان في تعريف المجمل عرف المقصود بالبيان. المجمل كما عرفنا هو اللفظ الذي يحتاج الى بيان. ما هو البيان؟ قال البيان هو اخراج اللفظ من حالة الاشكال وعدم الوضوح - 00:03:02
الى حالة التجلي والوضوح الى التجلي والوضوح. فالاية السابقة مثلا واتوا حقه. هذا فيه فيه اجمال. ويحتاج الى بيان الى بيان مقدار هذا الحق الواجب اخراجه فمجيء الاحاديث الاخرى فيما سقت السماء العشر مثلا - 00:03:29
او نحو ذلك من الاحاديث هذا النص بعد مجيء هذه الاحاديث خرج الى حالة التجلي والوضوح واقيموا الصلاة كيف نصلي بالقيام بالقعود على جنب كم عدد الركعات التي نصليها؟ لماذا نفتتح؟ وبماذا نختم الصلاة؟ النص هذا مجمل من هذه الحيثية - 00:03:59
لكن لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال صلوا كما رأيتموني اصلي خرج هذا اقيموا الصلاة من حالة الاشكال وعدم الوضوح الى حالة التجلي والوضوح. هذا هو المقصود بالبيان. ومثل لذلك بمثال فقال - 00:04:27
وهو واحد الاقراء في الحيض والطهر من النساء. كالقرء بفتح القاف ويجوز الضم ايضا والفتح افصح كالقرء او كالقرء واحد الاقرع. يشير الى قوله تعالى في عدة المطلقات ثلاثة قرون - 00:04:51
والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون فقول ثلاثة قرون هذا مجمل من ناحية المقصود بالقروء لان القروء جمع قرء والقرؤ في لغة العرب يطلق على الطهر كما يطلق على الحيض ايضا - 00:05:13
ولهذا اختلف الفقهاء في تفسير القروء في الاية فبعضهم كالحنابلة حملوه على الحيض وبعضهم كالشافعية حملوه على الطهر فعند الشافعية العدة ثلاثة اطهار وعند الحنابلة العدة ثلاث حيض فقول ثلاثة قرون هذا مجمل. لانه يحتمل كلا من المعنيين احتمالا متساويا - 00:05:37
بعد ان عرف المجمل شرع في تعريف انواع من المبين مبين عرف معناه من خلال تعريف المجمل. اذا المبين هو الذي لا يحتاج الى بيان. هو الواضح الذي لا يحتاج الى بيان. هذا - 00:06:11
يقال له مبين. هذا المبين على انواع النوع الاول هو ما ما يسمى بالنص قال الناظم النص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل الا لمعنى واحد كقد رأيت جعفرا. وقيل ما تأويله - 00:06:31
وتنزيله فليعلم. ذكر لنا تعريفين النص تعريف الاول النص هو كل لفظ لا يحتمل الا معنى واحد هذا التعريف الاول النص هو اللفظ الذي لا يحتمل الا معنى واحدا. فقد رأيت جعفرا - 00:06:51
فهذا لا يحتمل الا معنى واحد مثل قوله تعالى تلك عشرة كاملة فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم هذا نص لانه لا يحتمل الا العدد المعروف. تلك عشرة كاملة لا يحتمل تسعة ولا يحتمل خمسة ولا ستة ولا عشرين - 00:07:16
فلا يحتمل الا معنى واحدا وهو العدد المعروف بعد التسعة مباشرة هذا يقال له نص ولهذا يقول العلماء هذا نص في المسألة نص في المسألة يعني دليل قاطع فيها. لا يحتمل معنى اخر - 00:07:40
والتعريف الثاني قال ما تأويله تنزيله؟ قالوا النص هو ما تأويله تنزيله. التأويل هنا بمعنى التفسير يعني هو ما يحصل تفسيره بمجرد تنزيله بحيث لا يحتاج الى شيء اخر. بمجرد - 00:08:04
قوله فصيام ثلاثة ايام اتضح المعنى المقصود ولا يحتاج هذا الى غيره وكلا التعريفين يعود الى معنى واحد. فالنص اذا هو اللفظ الذي يدل على معنى ولا يحتمل غيره. ولا يحتاج الى غير - 00:08:24
في معرفة المراد منه هذا النص وهو اعلى درجات المبين. بعد ذلك يأتي النوع الثاني وهو الظاهر. وتعريفه كما يقول الناظم والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع - 00:08:45
اذا الظاهر هو اللفظ الذي يفيد معنى مع احتمال غيره احتمالا مرجوحا فالفرق بينه وبين النص ان النص لا يحتمل معنى اخر اما الظاهر فانه يحتمل معنى اخر. لكن دلالة الظاهر على احد المعنيين اقوى من دلالته على الاخر - 00:09:06
يعني قوله تعالى مثلا والمطلقات يتربصن مطلقات هذا لفظ عام لكن هل يحتمل الخصوص نقول نعم احتمال الخصوص وارد لانه كما يقول العلماء ما من عام الا وقد خص يعني ما في لفظ عام في النصوص الشرعية الا ودخله التخصيص. قالوا حتى هذه العبارة ما من عام الا وقد خص خصت ايضا - 00:09:31
لان هناك بعض العمومات التي لم تخصص مثل قوله تعالى رب العالمين ان الله بكل شيء عليم. هذا عام على عمومه. لم يدخله التخصيص. لكن الغالب في العمومات الشرعية انها مخصوصة - 00:10:05
لكن احتمال بقاء العموم هو الاقوى. باعتبار النص نفسه لما نسمع والمطلقات يتربصن فالمعنى الذي يتبادر الى اذهاننا هو العموم ولا الخصوص؟ هو العموم لان عام الجمع المعرف بالالف واللام كما اخذنا اخذنا امس من صيغ العموم لكنه يحتمل الخصوص ان تكون بعض المطلقات - 00:10:23
ليست داخلة في هذا العموم وهو الواقع. كما تدل عليه الادلة الشرعية هذا معنى الظاهر ولهذا لما تفسر النص تنظر في قوة دلالته فاذا كان لا يحتمل تقول الاية نص في كذا - 00:10:53
واحل الله البيع وحرم الربا. تقول الاية نص في اباحة البيع وتحريم الربا لكن اذا كانت الدلالة محتملة ما تقول هذا نص في المسألة. تقول ظاهر الاية يفيد كذا او ظاهر الحديث يدل - 00:11:16
على كذا ثم مثل للظاهر بقوله كالاسد اسم واحد السباعي وقد للرجل الشجاع كما لو سمعنا لفظ الاسد وقال رجل رأيت اسدا والمعنى الظاهر المتبادر الى الذهن هو الحيوان المفترس المعروف - 00:11:35
مع انه يحتمل ان يقصد به الرجل الشجاع ولكن المعنى الظاهر الذي يسبق غيره هو الحيوان المفترس وهذا هو ما يسمى باللفظ الحقيقة كما عرفنا يقال له حقيقة في المعنى كذا ومجاز في كذا - 00:11:59
والمعنى الحقيقي هو الاصل كما يقول علماء الاصل في الكلام ايش؟ الحقيقة ويقصدون بالاصل يعني الغالب والمتبادر الى الذهن هو الحقيقة اوليس المعنى المجاز والظاهر المذكور حيث اشكل مفهومه فبالدليل اول وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل - 00:12:21
الاصل ايها الاخوة هو وجوب العمل بالظاهر. اي نص من النصوص لا يجوز ان يفسر بغير الظاهر وانما الواجب هو تفسير الالفاظ بظواهرها المعروفة باللغة العرب. هذا هو الاصل والا - 00:12:45
لم يحصل به المقصود من الخطاب وهو الافهام يعني لو كان الانسان يتكلم بكلام ويريد غير الظاهر فهذا من باب الالغاز وليس من باب البيان. ولهذا في الالغاز تلاحظون انهم يستعملون السؤال في معنى بعيد غير المعنى الذي يتبادر - 00:13:07
ما هي الصلاة التي تجوز بدون طهارة في صلاة يجوز بدون طهارة فيقال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لاحظ كيف قصدوا المعنى البعيد وليس المعنى القريب المتبادل. فهذا الغاء - 00:13:31
وليس بيانا فالواجب هو تفسير النصوص بحسب ظواهرها. هذا هو الاصل لكن يجوز ان يصرف عن هذا الظاهر بالدليل. اذا وجد الدليل الراجح الذي يدل على ان المراد المقصود هو المعنى الاخر - 00:13:49
فيجب هنا حمل اللفظ على المعنى المرجوح من حيث الاعتبار كما وقع لامهات المؤمنين رضي الله عنه عنهن لما قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم وسألناه عن اسرع نسائه به لحوقا - 00:14:12
يعني في الموت يعني من هي اول واحدة ستموت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم اطولكن يدا اطولكن يدا يعني صاحبة اليد الطويلة فجعلت امهات المؤمنين يقايسن ايديهن. كل واحدة تضع يدها عند يد صاحبتها - 00:14:32
حتى ماتت زينب رضي الله عنها وقيل سوداء فادرك امهات المؤمنين رضي الله عنهن ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد بطول اليد الطول الحسي لان زينب لم تكن كذلك كانت قصيرة اليد - 00:15:01
فحملوه على المعنى المجازي وهو الصدقة والاحسان الى الناس. وكانت كذلك رضي الله تعالى عنها فحملنه على المعنى الحقيقي الى ان وجد الدليل على ان المقصود بالمعنى المجازي. هكذا الظاهر الواجب حمله على المعنى - 00:15:23
المتبادر المعروف باللغة العرب ولا يحمل على غيره الا بدليل وهذه قاعدة مهمة جدا في التعامل مع نصوص الكتاب والسنة حتى لا يظل تفسير النصوص العوبة بيد الناس فلان يقول المقصود بالاية كذا ومعنى الحديث كذا وكذا. بدون ان يحتكموا الى هذه القواعد العلمية - 00:15:46
فهنا يقول والظاهر المذكور حيث اشكل مفهومه فبالدليل اوله يعني اذا جاءنا نص الظاهر وكان مشكلا في ظاهره وجاء الدليل الدال على صرف هذا اللفظ عن ظاهره الى معنى اخر. وكان هذا الدليل صحيحا وراجحا - 00:16:15
وجب العمل بهذا الدليل الراجح وحمله على المعنى الاخر مثل والمطلقات يتربصن ظاهره العموم في كل مطلق لكن اولناه وحملناه على الخصوص لوجود الدليل الراجح وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن - 00:16:38
قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم ظاهره العموم في كل ولد ولكن صرفناه عن هذا الظاهر وهو العموم فقلنا الولد الكافر لا يرث اباه والوليد القاتل لا يرث اباه. المقتول - 00:16:58
فؤولناه على العموم الى الخصوص ولكن بسبب بسبب الدليل الشرعي الراجح. اما اذا لم يوجد هذا الدليل الشرعي فلا يجوز الصرف عن الظاهر وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل - 00:17:21
يعني النص هذا الظاهر وصار له اسمان. الاسم الاول المؤول والثاني الظاهر بالدليل. يعني اذا فسرته بالمعنى الذي كان مرجوحا في الاصل اذا فسرته بذلك تقول هذا مؤول. او ظاهر بالدليل - 00:17:40
يعني هو ظاهر في الخصوص والمعنى المرجوح بسبب الدليل الذي دل عليه. نعم قال رحمه الله تعالى باب الافعال افعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة وكلها فاما تسمى قربة فطاعة اولى ففعل القربة. من الخصوصيات حيث قام دليلها - 00:18:04
الصيام وحيث لم يقم دليلها وجب. وقيل موقوف وقيل مستحب. في حقه وحقنا او اما ما لم يكن بقربة يسمى فانه في حقه مباح وفعله ايضا لنا يباح وان اقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل. وما جرى في عصره ثم اطلع - 00:18:39
عليه ان اقره فليتبع هذا الباب عنون له المؤلف رحمه الله بقوله باب الافعال. ومقصوده بالافعال افعال النبي صلى الله عليه وسلم اما اقواله عليه الصلاة والسلام فالاحتجاج بها ظاهر ولا تخرج عن هذه الاقسام التي سبق ذكرها - 00:19:09
هي النص والظاهر والمبين وهي كما عرفنا ادلة راجحة يجب العمل بها. لكن بقي السؤال فيما يتعلق بالافعال افعال النبي صلى الله وسلم هل هي حجة مثل اقواله عليه الصلاة والسلام - 00:19:34
واذا كانت كذلك فما هو الحكم التفصيلي الذي يفيد؟ هل يفيد الاباحة او الاستحباب او الوجوب؟ وهل كل علي صلى الله عليه وسلم هي محل للتشريع او بعضها دون بعض. هذا ما اجاب عنه تحت هذا الباب. فقال رحمه الله - 00:19:52
افعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة يقصد بطه النبي صلى الله عليه وسلم بناء على ما اشتهر عند الناس كما رجحه الامام ابن جرير الطبري اوكاري وغيرهما من العلماء - 00:20:12
لكن هذا بناء على ما اشتهر بين بين الناس. افعلوا طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة. يعني كل افعاله صلى الله عليه وسلم فهي افعال حسنة. وافعال جميلة وافعال مرضية عند الله تبارك وتعالى - 00:20:31
فلا يصدر عنه صلى الله عليه وسلم محرم. لانه معصوم عليه الصلاة والسلام ولا يصدر عنه المكروه ايضا لشرف مكانته عليه الصلاة والسلام لكنه صلى الله عليه وسلم اذا فعل امرا هو مكروه عندنا فهذا الفعل في حق - 00:20:51
صلى الله عليه وسلم ليس مكروها. لانه عليه الصلاة والسلام يفعل المكروه بقصد البيان للناس ان يبين لهم بان هذا الفعل النهي عنه ليس على سبيل التحريم ولكن على سبيل الكراهة - 00:21:16
يعني نهى صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة ولكنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه شرب احيانا وشرب صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ان نهيه - 00:21:36
ولكنه للكراهة نهى عن الشرب قائما ثم شرب احيانا ليبين للناس ان الشرب قائما ليس محرما وانما هو مكروه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه انا بقصد البيان للناس. فلا يكون مكروها في حقه عليه الصلاة والسلام - 00:21:54
لان البيان في حقه واجب لتبين للناس ما نزل اليه. ولهذا قال بعض العلماء وربما يفعل للمكروه مبينا انه للتنزيه فصار في جانبه من القرب كالنهي ان يشرب من فم القرب. صار في جانبه من القرب. يعني صار هذا - 00:22:18
فعل في حقه صلى الله عليه وسلم من الطاعات. لانه بيان والبيان واجب عليه صلى الله عليه وسلم فكل افعاله صلى الله عليه وسلم اما ان تكون واجبة واما ان تكون مستحبة واما ان تكون مباح. ليس فيها محرم ولا مكروه لذاته - 00:22:41
ولهذا جعله الله تعالى اسوة وقدوة للناس. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فالله تبارك وتعالى دعانا الى التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلقا دون دون قيد ولا شرط - 00:23:00
فهذا يدل على ان كل ما يصدر منه صلى الله عليه وسلم سواء كان قولا ام فعلا فهو حق عليه الصلاة والسلام. هذا قوله افعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة. وكلها اما تسمى قربة فطاعة او لا ففعل القربة - 00:23:24
من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصله الصيام وحيث لم يقم دليلها وجب وقيل موقوف وقيل مستحب في حقه وحقنا يقول معنى هذه الابيات يقول افعله صلى الله عليه وسلم نوعان اما ان تكون - 00:23:44
قربة وطاعة واما ان تكون افعالا جبلية. يعني لم يفعلها على وجه القربة والطاعة لله تبارك وتعالى وانما فعلها بمقتضى الجبلة. يعني بمقتضى الفطرة الانسانية فاذا النوع الاول هو ما فعله صلى الله عليه وسلم على سبيل القربة والطاعة والتشريع - 00:24:06
هذا هو النوع الاول من افعاله عليه الصلاة والسلام ما حكم هذا النوع من الفعل؟ يقول رحمه الله من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصله الصيام وحيث لم يقم دليلها وجب. يعني هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة والطاعة والتشريع. اما ان - 00:24:31
دل دليل على الخصوصية او لا يدل دليل على الخصوصي فان دل دليل على الخصوصية فهذا الفعل خاص به صلى الله عليه وسلم ولا يجوز للامة ان تتأسى به فيه - 00:24:55
كزواجه صلى الله عليه وسلم باكثر من اربع نسوة. فهذا فعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لانه امرنا بالاكتفاء بالاربع. وقال لغيلان الثقفي امسك اربعا وفارق سائرهن وكذلك مثل له الناظم رحمه الله بالوصال في الصيام - 00:25:10
ان يصل الانسان في الصيام بين يومين بدون ان يفطر بينهما او اكثر من يومه هذا يقال له الوصال هذا ايضا خاص به عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لانه قال لاصحابه لما قالوا لما نهاهم عن الوصال فقالوا لكنك تواصل. قال اني لست كهيئتكم - 00:25:35
اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقي يعني الله تعالى يمده بالقوة التي تمنعه الحاجة الى الطعام والشراب بخلاف غيره من الناس طعام هنا ليس المقصود به الطعام والشراب المحسوس انما طعام الشراب المعنوي. لانه لو كان محوسا لما كان صائما. فما كان مواصلا - 00:26:02
انما المقصود به الشراب والطعام المعنوي فهنا نقول الوصال خاص به صلى الله عليه وسلم لان الدليل قد دل عليه لكن اذا لم يدل دليل على الخصوصية فانه يكون تشريعا عاما - 00:26:32
في حقه وحقنا كما قال يعني يكون هذا الحكم وهذا الفعل مشروعا في حقه صلى الله عليه وسلم ومشروعا في حقنا لعموم قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة - 00:26:52
وهذا هو الاصل. العلماء يقولون الاصل عدم الخصوصية. لا يجوز ان تأتي الى فعل من الافعال وتقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم الا اذا دل الدليل على هذه الخصوصية. والا فالاصل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وعموم - 00:27:10
التشريع للناس اجمعين وحيث لم يقم دليلها وجب وقيل موقوف وقيل مستحب. بعد ذلك وقع الخلاف هو الحكم عام في حقه وحقنا. ويطلب منا التأسي. لكن ما حكم هذا الفعل في حقنا نحن - 00:27:30
اختلف العلماء في هذا على اقوال ذكرها الناظم وحيث لم يقم دليلها وجب هذا القول الاول يعني ان هذا الفعل واجب في حقنا لماذا؟ لانه الاحوط وقيل موقوف يعني قيل بالتوقف لا نحمل على الوجوب ولا على الاستحباب - 00:27:52
وسبب القول بالتوقف هو تعارض الادلة في المسألة والقول الثالث وقيل مستحب. يعني يكون هذا الفعل مستحبا في حقنا هذه هي الاقوال الثلاثة في الفعل التشريعي التعبدي الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم - 00:28:14
فيه دليل على التخصيص. فبعضهم يقول بالاستحباب لانه ادنى درجات الطلب. وبعضهم يقول بالوجوب لانه الاحوط وبعض يقول بانه على الاباحة. لان الاصل براءة الذمة من التكاليف الاصل براءة ذمة المكلف من ايجاب الواجبات وتحريم المحرمات - 00:28:39
ولعل الاقرب في هذه الاقوال هو الوسط المستحب لانه ادنى درجات الطلب والاصل براءة الذمة. من الواجبات حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك فيكون هذا الفعل مستحبا في حقنا ثم قال في حقنا في حقه وحقنا واما ما لم يكن بقربة يسمى فانه في حقه مباح وفي - 00:29:06
فعله ايضا لنا يباح. هذا النوع الثاني من الافعال النبوية وهو ما يسمى بالفعل الجبلي يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب الجبلة مثل اكله وشربه وقيامه ونومه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينام. هل كان ينام من باب التشريع والقربى - 00:29:36
لا هو كان ينام لانه بشر عليه الصلاة والسلام والبشر يحتاج الى النوم. كان يأكل ويشرب من باب الجبلة. لان له بشر انما انا بشر مثلكم فكان يأكل ويشرب وينام لانه بشر عليه الصلاة والسلام. فهذه افعال يسميها العلماء بالافعال الجبلية التي - 00:29:59
لها بمقتضى الجبلة الانسانية وليس بمقتضى التشريع. ما حكم هذا الفعل؟ قال المؤلف فانه في حقه مباح وفعله ايضا لنا يباح. يعني حكمه التفصيلي هو الاباحة لنا وله عليه الصلاة والسلام - 00:30:24
لان الاصل براءة الذمة من الواجبات والتكاليف هناك انواع اخرى من افعاله صلى الله عليه وسلم منها الفعل العادي. يعني الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى عادة قومه وعرف قومه - 00:30:42
كان صلى الله عليه وسلم يركب الابل مثلا. لا نقول بان ركوب الابل سنة. ويستحب لنا الان ان نركب الابل ونترك السيارات لانها مخالفة للسنة. هذا فعل عرفي. النبي صلى الله عليه وسلم ركب الابل لانه عادة الناس في ذلك الوقت ان يركبوا الابل. كان يحارب صلى الله - 00:31:03
الله عليه وسلم بالسيف والرمح هذا ليس فعلا تشريعيا فلا نقول يستحب الان ان نحارب بالسيوف والرماح والحرب بالمدافع والصواريخ هذا مخالف للسنة لان هذا فعل عادي لانه من عادة الناس ان يستخدموا مثل هذه الاشياء في زمانه صلى الله عليه وسلم - 00:31:24
والافعال العادية مردها عادات الناس. واعرفوا كما عرفنا هنا وعاشروهن بالمعروف في باب النكاح هناك افعال بيانية وامتثالية يعني فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا للقرآن او امتثالا لامر القرآن - 00:31:49
مثل صلاته صلى الله عليه وسلم وحجه فهذا النوع من الافعال يأخذ حكم النص المبين. يعني نرجع الى الاية الكريمة. ان كان الامر فيها للوجوب ففعله صلى الله عليه وسلم - 00:32:10
للوجوب وان كان الامر للندب والاستحباب ففعله صلى الله عليه وسلم للندب والاستحباب. اذا افعال النبي صلى الله عليه وسلم انواع وليس نوعا واحدا منها ما يطرى بالتأسي به فيه صلى الله عليه وسلم ومنها ما لا يطلب التأسي به وانما يباح ومن - 00:32:23
ما يحرم التأسي به كالفعل الخاص به صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك تعرض لمسألة الاقرار. اقرار النبي صلى الله عليه وسلم مع ان الباب معقود للافعال ما علاقة الاقرار؟ الاقرار بالافعال؟ الجواب ان الاقرار هو نوع من الفعل - 00:32:45
لان الاقرار هو ترك الانكار والترك فعل في صحيح المذهب كما يقول علماء. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فسمى ترك التناهي عن المنكر فعلا. فلهذا قال وان اقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل - 00:33:08
يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذكر قول في مجلسه او فعل فعل في مجلسه. فاقره يعني ترك الانكار عليه. فان ترك الانكار دليل على اباحة هذا الفعل - 00:33:31
انه لو كان منكرا لانكره صلى الله عليه وسلم. لان السكوت عن المنكر منكر اخر. وخاصة من مقامه الشريف عليه الصلاة والسلام وهو معصوم عن المنكرات صلى الله عليه وسلم فاذا سكت عن القول او الفعل فهذا دليل جوازه. كذلك يلحق بهذا - 00:33:49
مسألة اخرى وهي ما عبر عنها بقوله وما جرى في عصره ثم اطلع عليه ان اقره فليتبع كذلك اذا وقع في زمنه صلى الله عليه وسلم. يعني في غير مجلسه. ما وقع في مجلسه ولكن وقع في زمانه. ووقع في عصره صلى - 00:34:11
الله عليه وسلم شيء وعلم به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قيد مهم. لانه مجرد الوقوع في العصر هذا لا يكفي عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان يقع فيه حتى الكفر ايضا - 00:34:30
مشركون كانوا يعبدون الاصنام في زمنه صلى الله عليه وسلم. لكن اذا وقع شيء في عصره ثم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وعلم به ولم ينكره فهذا دليل ايضا على جوازه - 00:34:46
ولهذا كان آآ الصحابة يستدلون بهذا. كما قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل. والاخر يقول فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحتجون بوقوع الامر ووجوده في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا كما عرفنا لا بد فيه من قرينة تدل - 00:35:04
على علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولا يشترط النص لكن القرائن كافية يعني مثل هذا الحديث ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ليس فيه نص على ان النبي صلى الله عليه وسلم علم بذبح الفرس - 00:35:29
لكن القرائن تدل على هذا لان الذي يخبر بهذا اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنه وبعدين المذبوح هنا فرس وهذا امر غريب عند العرب. العرب لا تذبح الخيل للحمها - 00:35:52
انما تعد الخيل للحرب فالمذبوح هنا فرس وذبح في بيت ابي بكر رضي الله عنه وهم اقرب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابنة ابي بكر عند رسول الله عليه الصلاة والسلام - 00:36:12
هذه قرائن تدل على ان مثل هذا لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب على الظن بلوغه اليه ومثل فعل سعد ابن معاذ لما كان يصلي بالنبي صلى الله عليه وسلم معه في المدينة ثم يذهب الى قباء في مسجد المدينة ثم يذهب الى - 00:36:30
فيؤم قومه وهو متنفل وهم مفترضون فمثل هذا يعني القرائن تدل على ان مثل هذا ينتشر. ويبلغ النبي صلى الله عليه وسلم نعم طيب نكتفي بهذا القدر في المحاضرة الثانية - 00:36:50
وناخد دقائق في الاسئلة ثم نكمل الدرس الاخير ان شاء الله - 00:37:14
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين ورضي الله تعالى عنكم باب المجمل والمبين - 00:00:06
ما كان محتاجا الى بيان فمجمل وضابط البيان اخراجه من حالة الاشكال الى التجلي واتضاح الحال كالقرء وهو واحد الاقراء في الحيض والطهر من النساء والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل الا لمعنى واحد. فقد رأيت جعفرا وقيل ما - 00:00:27
تأويله تنزيله فليعلم. والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع كالاسد كالاسد اسم واحد السباع. وقد يرى للرجل الشجاع والظاهر المذكور حيث اشكل مفهومه فبالدليل اول. وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل - 00:00:57
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد يقول الناظم رحمه الله باب المجمل والمبين. ما زال الناظم رحمه الله يتحدث عن المباحث اللفظية - 00:01:27
التي هي كما عرفنا سابقا اهم المباحث الاصولية. وهذا الباب عقده في المجمل والمبين. يعني في لفظ المجمل واللفظ المبين وبدأ اولا بالتعريف فقال رحمه الله ما كان محتاجا الى بياني فمجمل. يعني ان اللفظ المجمل - 00:01:46
هو اللفظ الذي يحتاج الى بيان هو اللفظ الذي يحتاج الى بيان بمعنى ان اللفظ نفسه ووحده لا يكفي في معرفة المراد والمقصود فهو يحتمل معنيين او اكثر من معنيين على السواء. يعني احتمال كل منهما سواء - 00:02:09
مثل قوله تعالى واتوا حقه فالحق هنا من حيث المقدار هو مجمل. لانه يحتمل النصف ويحتمل الربع ويحتمل الثلث. واكثر واقل. كل هذه الاحتمالات متساوية بدرجة واحدة. فيقال هذا نص مجمل. لانه يحتاج الى بيان اخر - 00:02:37
وضابط البيان اخراجه من حالة الاشكال الى التجلي واتضاح الحالي. لما ذكر لفظ البيان في تعريف المجمل عرف المقصود بالبيان. المجمل كما عرفنا هو اللفظ الذي يحتاج الى بيان. ما هو البيان؟ قال البيان هو اخراج اللفظ من حالة الاشكال وعدم الوضوح - 00:03:02
الى حالة التجلي والوضوح الى التجلي والوضوح. فالاية السابقة مثلا واتوا حقه. هذا فيه فيه اجمال. ويحتاج الى بيان الى بيان مقدار هذا الحق الواجب اخراجه فمجيء الاحاديث الاخرى فيما سقت السماء العشر مثلا - 00:03:29
او نحو ذلك من الاحاديث هذا النص بعد مجيء هذه الاحاديث خرج الى حالة التجلي والوضوح واقيموا الصلاة كيف نصلي بالقيام بالقعود على جنب كم عدد الركعات التي نصليها؟ لماذا نفتتح؟ وبماذا نختم الصلاة؟ النص هذا مجمل من هذه الحيثية - 00:03:59
لكن لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال صلوا كما رأيتموني اصلي خرج هذا اقيموا الصلاة من حالة الاشكال وعدم الوضوح الى حالة التجلي والوضوح. هذا هو المقصود بالبيان. ومثل لذلك بمثال فقال - 00:04:27
وهو واحد الاقراء في الحيض والطهر من النساء. كالقرء بفتح القاف ويجوز الضم ايضا والفتح افصح كالقرء او كالقرء واحد الاقرع. يشير الى قوله تعالى في عدة المطلقات ثلاثة قرون - 00:04:51
والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون فقول ثلاثة قرون هذا مجمل من ناحية المقصود بالقروء لان القروء جمع قرء والقرؤ في لغة العرب يطلق على الطهر كما يطلق على الحيض ايضا - 00:05:13
ولهذا اختلف الفقهاء في تفسير القروء في الاية فبعضهم كالحنابلة حملوه على الحيض وبعضهم كالشافعية حملوه على الطهر فعند الشافعية العدة ثلاثة اطهار وعند الحنابلة العدة ثلاث حيض فقول ثلاثة قرون هذا مجمل. لانه يحتمل كلا من المعنيين احتمالا متساويا - 00:05:37
بعد ان عرف المجمل شرع في تعريف انواع من المبين مبين عرف معناه من خلال تعريف المجمل. اذا المبين هو الذي لا يحتاج الى بيان. هو الواضح الذي لا يحتاج الى بيان. هذا - 00:06:11
يقال له مبين. هذا المبين على انواع النوع الاول هو ما ما يسمى بالنص قال الناظم النص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل الا لمعنى واحد كقد رأيت جعفرا. وقيل ما تأويله - 00:06:31
وتنزيله فليعلم. ذكر لنا تعريفين النص تعريف الاول النص هو كل لفظ لا يحتمل الا معنى واحد هذا التعريف الاول النص هو اللفظ الذي لا يحتمل الا معنى واحدا. فقد رأيت جعفرا - 00:06:51
فهذا لا يحتمل الا معنى واحد مثل قوله تعالى تلك عشرة كاملة فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم هذا نص لانه لا يحتمل الا العدد المعروف. تلك عشرة كاملة لا يحتمل تسعة ولا يحتمل خمسة ولا ستة ولا عشرين - 00:07:16
فلا يحتمل الا معنى واحدا وهو العدد المعروف بعد التسعة مباشرة هذا يقال له نص ولهذا يقول العلماء هذا نص في المسألة نص في المسألة يعني دليل قاطع فيها. لا يحتمل معنى اخر - 00:07:40
والتعريف الثاني قال ما تأويله تنزيله؟ قالوا النص هو ما تأويله تنزيله. التأويل هنا بمعنى التفسير يعني هو ما يحصل تفسيره بمجرد تنزيله بحيث لا يحتاج الى شيء اخر. بمجرد - 00:08:04
قوله فصيام ثلاثة ايام اتضح المعنى المقصود ولا يحتاج هذا الى غيره وكلا التعريفين يعود الى معنى واحد. فالنص اذا هو اللفظ الذي يدل على معنى ولا يحتمل غيره. ولا يحتاج الى غير - 00:08:24
في معرفة المراد منه هذا النص وهو اعلى درجات المبين. بعد ذلك يأتي النوع الثاني وهو الظاهر. وتعريفه كما يقول الناظم والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع - 00:08:45
اذا الظاهر هو اللفظ الذي يفيد معنى مع احتمال غيره احتمالا مرجوحا فالفرق بينه وبين النص ان النص لا يحتمل معنى اخر اما الظاهر فانه يحتمل معنى اخر. لكن دلالة الظاهر على احد المعنيين اقوى من دلالته على الاخر - 00:09:06
يعني قوله تعالى مثلا والمطلقات يتربصن مطلقات هذا لفظ عام لكن هل يحتمل الخصوص نقول نعم احتمال الخصوص وارد لانه كما يقول العلماء ما من عام الا وقد خص يعني ما في لفظ عام في النصوص الشرعية الا ودخله التخصيص. قالوا حتى هذه العبارة ما من عام الا وقد خص خصت ايضا - 00:09:31
لان هناك بعض العمومات التي لم تخصص مثل قوله تعالى رب العالمين ان الله بكل شيء عليم. هذا عام على عمومه. لم يدخله التخصيص. لكن الغالب في العمومات الشرعية انها مخصوصة - 00:10:05
لكن احتمال بقاء العموم هو الاقوى. باعتبار النص نفسه لما نسمع والمطلقات يتربصن فالمعنى الذي يتبادر الى اذهاننا هو العموم ولا الخصوص؟ هو العموم لان عام الجمع المعرف بالالف واللام كما اخذنا اخذنا امس من صيغ العموم لكنه يحتمل الخصوص ان تكون بعض المطلقات - 00:10:23
ليست داخلة في هذا العموم وهو الواقع. كما تدل عليه الادلة الشرعية هذا معنى الظاهر ولهذا لما تفسر النص تنظر في قوة دلالته فاذا كان لا يحتمل تقول الاية نص في كذا - 00:10:53
واحل الله البيع وحرم الربا. تقول الاية نص في اباحة البيع وتحريم الربا لكن اذا كانت الدلالة محتملة ما تقول هذا نص في المسألة. تقول ظاهر الاية يفيد كذا او ظاهر الحديث يدل - 00:11:16
على كذا ثم مثل للظاهر بقوله كالاسد اسم واحد السباعي وقد للرجل الشجاع كما لو سمعنا لفظ الاسد وقال رجل رأيت اسدا والمعنى الظاهر المتبادر الى الذهن هو الحيوان المفترس المعروف - 00:11:35
مع انه يحتمل ان يقصد به الرجل الشجاع ولكن المعنى الظاهر الذي يسبق غيره هو الحيوان المفترس وهذا هو ما يسمى باللفظ الحقيقة كما عرفنا يقال له حقيقة في المعنى كذا ومجاز في كذا - 00:11:59
والمعنى الحقيقي هو الاصل كما يقول علماء الاصل في الكلام ايش؟ الحقيقة ويقصدون بالاصل يعني الغالب والمتبادر الى الذهن هو الحقيقة اوليس المعنى المجاز والظاهر المذكور حيث اشكل مفهومه فبالدليل اول وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل - 00:12:21
الاصل ايها الاخوة هو وجوب العمل بالظاهر. اي نص من النصوص لا يجوز ان يفسر بغير الظاهر وانما الواجب هو تفسير الالفاظ بظواهرها المعروفة باللغة العرب. هذا هو الاصل والا - 00:12:45
لم يحصل به المقصود من الخطاب وهو الافهام يعني لو كان الانسان يتكلم بكلام ويريد غير الظاهر فهذا من باب الالغاز وليس من باب البيان. ولهذا في الالغاز تلاحظون انهم يستعملون السؤال في معنى بعيد غير المعنى الذي يتبادر - 00:13:07
ما هي الصلاة التي تجوز بدون طهارة في صلاة يجوز بدون طهارة فيقال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لاحظ كيف قصدوا المعنى البعيد وليس المعنى القريب المتبادل. فهذا الغاء - 00:13:31
وليس بيانا فالواجب هو تفسير النصوص بحسب ظواهرها. هذا هو الاصل لكن يجوز ان يصرف عن هذا الظاهر بالدليل. اذا وجد الدليل الراجح الذي يدل على ان المراد المقصود هو المعنى الاخر - 00:13:49
فيجب هنا حمل اللفظ على المعنى المرجوح من حيث الاعتبار كما وقع لامهات المؤمنين رضي الله عنه عنهن لما قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم وسألناه عن اسرع نسائه به لحوقا - 00:14:12
يعني في الموت يعني من هي اول واحدة ستموت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم اطولكن يدا اطولكن يدا يعني صاحبة اليد الطويلة فجعلت امهات المؤمنين يقايسن ايديهن. كل واحدة تضع يدها عند يد صاحبتها - 00:14:32
حتى ماتت زينب رضي الله عنها وقيل سوداء فادرك امهات المؤمنين رضي الله عنهن ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد بطول اليد الطول الحسي لان زينب لم تكن كذلك كانت قصيرة اليد - 00:15:01
فحملوه على المعنى المجازي وهو الصدقة والاحسان الى الناس. وكانت كذلك رضي الله تعالى عنها فحملنه على المعنى الحقيقي الى ان وجد الدليل على ان المقصود بالمعنى المجازي. هكذا الظاهر الواجب حمله على المعنى - 00:15:23
المتبادر المعروف باللغة العرب ولا يحمل على غيره الا بدليل وهذه قاعدة مهمة جدا في التعامل مع نصوص الكتاب والسنة حتى لا يظل تفسير النصوص العوبة بيد الناس فلان يقول المقصود بالاية كذا ومعنى الحديث كذا وكذا. بدون ان يحتكموا الى هذه القواعد العلمية - 00:15:46
فهنا يقول والظاهر المذكور حيث اشكل مفهومه فبالدليل اوله يعني اذا جاءنا نص الظاهر وكان مشكلا في ظاهره وجاء الدليل الدال على صرف هذا اللفظ عن ظاهره الى معنى اخر. وكان هذا الدليل صحيحا وراجحا - 00:16:15
وجب العمل بهذا الدليل الراجح وحمله على المعنى الاخر مثل والمطلقات يتربصن ظاهره العموم في كل مطلق لكن اولناه وحملناه على الخصوص لوجود الدليل الراجح وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن - 00:16:38
قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم ظاهره العموم في كل ولد ولكن صرفناه عن هذا الظاهر وهو العموم فقلنا الولد الكافر لا يرث اباه والوليد القاتل لا يرث اباه. المقتول - 00:16:58
فؤولناه على العموم الى الخصوص ولكن بسبب بسبب الدليل الشرعي الراجح. اما اذا لم يوجد هذا الدليل الشرعي فلا يجوز الصرف عن الظاهر وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل - 00:17:21
يعني النص هذا الظاهر وصار له اسمان. الاسم الاول المؤول والثاني الظاهر بالدليل. يعني اذا فسرته بالمعنى الذي كان مرجوحا في الاصل اذا فسرته بذلك تقول هذا مؤول. او ظاهر بالدليل - 00:17:40
يعني هو ظاهر في الخصوص والمعنى المرجوح بسبب الدليل الذي دل عليه. نعم قال رحمه الله تعالى باب الافعال افعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة وكلها فاما تسمى قربة فطاعة اولى ففعل القربة. من الخصوصيات حيث قام دليلها - 00:18:04
الصيام وحيث لم يقم دليلها وجب. وقيل موقوف وقيل مستحب. في حقه وحقنا او اما ما لم يكن بقربة يسمى فانه في حقه مباح وفعله ايضا لنا يباح وان اقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل. وما جرى في عصره ثم اطلع - 00:18:39
عليه ان اقره فليتبع هذا الباب عنون له المؤلف رحمه الله بقوله باب الافعال. ومقصوده بالافعال افعال النبي صلى الله عليه وسلم اما اقواله عليه الصلاة والسلام فالاحتجاج بها ظاهر ولا تخرج عن هذه الاقسام التي سبق ذكرها - 00:19:09
هي النص والظاهر والمبين وهي كما عرفنا ادلة راجحة يجب العمل بها. لكن بقي السؤال فيما يتعلق بالافعال افعال النبي صلى الله وسلم هل هي حجة مثل اقواله عليه الصلاة والسلام - 00:19:34
واذا كانت كذلك فما هو الحكم التفصيلي الذي يفيد؟ هل يفيد الاباحة او الاستحباب او الوجوب؟ وهل كل علي صلى الله عليه وسلم هي محل للتشريع او بعضها دون بعض. هذا ما اجاب عنه تحت هذا الباب. فقال رحمه الله - 00:19:52
افعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة يقصد بطه النبي صلى الله عليه وسلم بناء على ما اشتهر عند الناس كما رجحه الامام ابن جرير الطبري اوكاري وغيرهما من العلماء - 00:20:12
لكن هذا بناء على ما اشتهر بين بين الناس. افعلوا طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة. يعني كل افعاله صلى الله عليه وسلم فهي افعال حسنة. وافعال جميلة وافعال مرضية عند الله تبارك وتعالى - 00:20:31
فلا يصدر عنه صلى الله عليه وسلم محرم. لانه معصوم عليه الصلاة والسلام ولا يصدر عنه المكروه ايضا لشرف مكانته عليه الصلاة والسلام لكنه صلى الله عليه وسلم اذا فعل امرا هو مكروه عندنا فهذا الفعل في حق - 00:20:51
صلى الله عليه وسلم ليس مكروها. لانه عليه الصلاة والسلام يفعل المكروه بقصد البيان للناس ان يبين لهم بان هذا الفعل النهي عنه ليس على سبيل التحريم ولكن على سبيل الكراهة - 00:21:16
يعني نهى صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة ولكنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه شرب احيانا وشرب صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ان نهيه - 00:21:36
ولكنه للكراهة نهى عن الشرب قائما ثم شرب احيانا ليبين للناس ان الشرب قائما ليس محرما وانما هو مكروه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه انا بقصد البيان للناس. فلا يكون مكروها في حقه عليه الصلاة والسلام - 00:21:54
لان البيان في حقه واجب لتبين للناس ما نزل اليه. ولهذا قال بعض العلماء وربما يفعل للمكروه مبينا انه للتنزيه فصار في جانبه من القرب كالنهي ان يشرب من فم القرب. صار في جانبه من القرب. يعني صار هذا - 00:22:18
فعل في حقه صلى الله عليه وسلم من الطاعات. لانه بيان والبيان واجب عليه صلى الله عليه وسلم فكل افعاله صلى الله عليه وسلم اما ان تكون واجبة واما ان تكون مستحبة واما ان تكون مباح. ليس فيها محرم ولا مكروه لذاته - 00:22:41
ولهذا جعله الله تعالى اسوة وقدوة للناس. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فالله تبارك وتعالى دعانا الى التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلقا دون دون قيد ولا شرط - 00:23:00
فهذا يدل على ان كل ما يصدر منه صلى الله عليه وسلم سواء كان قولا ام فعلا فهو حق عليه الصلاة والسلام. هذا قوله افعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة. وكلها اما تسمى قربة فطاعة او لا ففعل القربة - 00:23:24
من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصله الصيام وحيث لم يقم دليلها وجب وقيل موقوف وقيل مستحب في حقه وحقنا يقول معنى هذه الابيات يقول افعله صلى الله عليه وسلم نوعان اما ان تكون - 00:23:44
قربة وطاعة واما ان تكون افعالا جبلية. يعني لم يفعلها على وجه القربة والطاعة لله تبارك وتعالى وانما فعلها بمقتضى الجبلة. يعني بمقتضى الفطرة الانسانية فاذا النوع الاول هو ما فعله صلى الله عليه وسلم على سبيل القربة والطاعة والتشريع - 00:24:06
هذا هو النوع الاول من افعاله عليه الصلاة والسلام ما حكم هذا النوع من الفعل؟ يقول رحمه الله من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصله الصيام وحيث لم يقم دليلها وجب. يعني هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة والطاعة والتشريع. اما ان - 00:24:31
دل دليل على الخصوصية او لا يدل دليل على الخصوصي فان دل دليل على الخصوصية فهذا الفعل خاص به صلى الله عليه وسلم ولا يجوز للامة ان تتأسى به فيه - 00:24:55
كزواجه صلى الله عليه وسلم باكثر من اربع نسوة. فهذا فعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لانه امرنا بالاكتفاء بالاربع. وقال لغيلان الثقفي امسك اربعا وفارق سائرهن وكذلك مثل له الناظم رحمه الله بالوصال في الصيام - 00:25:10
ان يصل الانسان في الصيام بين يومين بدون ان يفطر بينهما او اكثر من يومه هذا يقال له الوصال هذا ايضا خاص به عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لانه قال لاصحابه لما قالوا لما نهاهم عن الوصال فقالوا لكنك تواصل. قال اني لست كهيئتكم - 00:25:35
اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقي يعني الله تعالى يمده بالقوة التي تمنعه الحاجة الى الطعام والشراب بخلاف غيره من الناس طعام هنا ليس المقصود به الطعام والشراب المحسوس انما طعام الشراب المعنوي. لانه لو كان محوسا لما كان صائما. فما كان مواصلا - 00:26:02
انما المقصود به الشراب والطعام المعنوي فهنا نقول الوصال خاص به صلى الله عليه وسلم لان الدليل قد دل عليه لكن اذا لم يدل دليل على الخصوصية فانه يكون تشريعا عاما - 00:26:32
في حقه وحقنا كما قال يعني يكون هذا الحكم وهذا الفعل مشروعا في حقه صلى الله عليه وسلم ومشروعا في حقنا لعموم قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة - 00:26:52
وهذا هو الاصل. العلماء يقولون الاصل عدم الخصوصية. لا يجوز ان تأتي الى فعل من الافعال وتقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم الا اذا دل الدليل على هذه الخصوصية. والا فالاصل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وعموم - 00:27:10
التشريع للناس اجمعين وحيث لم يقم دليلها وجب وقيل موقوف وقيل مستحب. بعد ذلك وقع الخلاف هو الحكم عام في حقه وحقنا. ويطلب منا التأسي. لكن ما حكم هذا الفعل في حقنا نحن - 00:27:30
اختلف العلماء في هذا على اقوال ذكرها الناظم وحيث لم يقم دليلها وجب هذا القول الاول يعني ان هذا الفعل واجب في حقنا لماذا؟ لانه الاحوط وقيل موقوف يعني قيل بالتوقف لا نحمل على الوجوب ولا على الاستحباب - 00:27:52
وسبب القول بالتوقف هو تعارض الادلة في المسألة والقول الثالث وقيل مستحب. يعني يكون هذا الفعل مستحبا في حقنا هذه هي الاقوال الثلاثة في الفعل التشريعي التعبدي الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم - 00:28:14
فيه دليل على التخصيص. فبعضهم يقول بالاستحباب لانه ادنى درجات الطلب. وبعضهم يقول بالوجوب لانه الاحوط وبعض يقول بانه على الاباحة. لان الاصل براءة الذمة من التكاليف الاصل براءة ذمة المكلف من ايجاب الواجبات وتحريم المحرمات - 00:28:39
ولعل الاقرب في هذه الاقوال هو الوسط المستحب لانه ادنى درجات الطلب والاصل براءة الذمة. من الواجبات حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك فيكون هذا الفعل مستحبا في حقنا ثم قال في حقنا في حقه وحقنا واما ما لم يكن بقربة يسمى فانه في حقه مباح وفي - 00:29:06
فعله ايضا لنا يباح. هذا النوع الثاني من الافعال النبوية وهو ما يسمى بالفعل الجبلي يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب الجبلة مثل اكله وشربه وقيامه ونومه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينام. هل كان ينام من باب التشريع والقربى - 00:29:36
لا هو كان ينام لانه بشر عليه الصلاة والسلام والبشر يحتاج الى النوم. كان يأكل ويشرب من باب الجبلة. لان له بشر انما انا بشر مثلكم فكان يأكل ويشرب وينام لانه بشر عليه الصلاة والسلام. فهذه افعال يسميها العلماء بالافعال الجبلية التي - 00:29:59
لها بمقتضى الجبلة الانسانية وليس بمقتضى التشريع. ما حكم هذا الفعل؟ قال المؤلف فانه في حقه مباح وفعله ايضا لنا يباح. يعني حكمه التفصيلي هو الاباحة لنا وله عليه الصلاة والسلام - 00:30:24
لان الاصل براءة الذمة من الواجبات والتكاليف هناك انواع اخرى من افعاله صلى الله عليه وسلم منها الفعل العادي. يعني الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى عادة قومه وعرف قومه - 00:30:42
كان صلى الله عليه وسلم يركب الابل مثلا. لا نقول بان ركوب الابل سنة. ويستحب لنا الان ان نركب الابل ونترك السيارات لانها مخالفة للسنة. هذا فعل عرفي. النبي صلى الله عليه وسلم ركب الابل لانه عادة الناس في ذلك الوقت ان يركبوا الابل. كان يحارب صلى الله - 00:31:03
الله عليه وسلم بالسيف والرمح هذا ليس فعلا تشريعيا فلا نقول يستحب الان ان نحارب بالسيوف والرماح والحرب بالمدافع والصواريخ هذا مخالف للسنة لان هذا فعل عادي لانه من عادة الناس ان يستخدموا مثل هذه الاشياء في زمانه صلى الله عليه وسلم - 00:31:24
والافعال العادية مردها عادات الناس. واعرفوا كما عرفنا هنا وعاشروهن بالمعروف في باب النكاح هناك افعال بيانية وامتثالية يعني فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا للقرآن او امتثالا لامر القرآن - 00:31:49
مثل صلاته صلى الله عليه وسلم وحجه فهذا النوع من الافعال يأخذ حكم النص المبين. يعني نرجع الى الاية الكريمة. ان كان الامر فيها للوجوب ففعله صلى الله عليه وسلم - 00:32:10
للوجوب وان كان الامر للندب والاستحباب ففعله صلى الله عليه وسلم للندب والاستحباب. اذا افعال النبي صلى الله عليه وسلم انواع وليس نوعا واحدا منها ما يطرى بالتأسي به فيه صلى الله عليه وسلم ومنها ما لا يطلب التأسي به وانما يباح ومن - 00:32:23
ما يحرم التأسي به كالفعل الخاص به صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك تعرض لمسألة الاقرار. اقرار النبي صلى الله عليه وسلم مع ان الباب معقود للافعال ما علاقة الاقرار؟ الاقرار بالافعال؟ الجواب ان الاقرار هو نوع من الفعل - 00:32:45
لان الاقرار هو ترك الانكار والترك فعل في صحيح المذهب كما يقول علماء. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فسمى ترك التناهي عن المنكر فعلا. فلهذا قال وان اقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل - 00:33:08
يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذكر قول في مجلسه او فعل فعل في مجلسه. فاقره يعني ترك الانكار عليه. فان ترك الانكار دليل على اباحة هذا الفعل - 00:33:31
انه لو كان منكرا لانكره صلى الله عليه وسلم. لان السكوت عن المنكر منكر اخر. وخاصة من مقامه الشريف عليه الصلاة والسلام وهو معصوم عن المنكرات صلى الله عليه وسلم فاذا سكت عن القول او الفعل فهذا دليل جوازه. كذلك يلحق بهذا - 00:33:49
مسألة اخرى وهي ما عبر عنها بقوله وما جرى في عصره ثم اطلع عليه ان اقره فليتبع كذلك اذا وقع في زمنه صلى الله عليه وسلم. يعني في غير مجلسه. ما وقع في مجلسه ولكن وقع في زمانه. ووقع في عصره صلى - 00:34:11
الله عليه وسلم شيء وعلم به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قيد مهم. لانه مجرد الوقوع في العصر هذا لا يكفي عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان يقع فيه حتى الكفر ايضا - 00:34:30
مشركون كانوا يعبدون الاصنام في زمنه صلى الله عليه وسلم. لكن اذا وقع شيء في عصره ثم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وعلم به ولم ينكره فهذا دليل ايضا على جوازه - 00:34:46
ولهذا كان آآ الصحابة يستدلون بهذا. كما قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل. والاخر يقول فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحتجون بوقوع الامر ووجوده في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا كما عرفنا لا بد فيه من قرينة تدل - 00:35:04
على علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولا يشترط النص لكن القرائن كافية يعني مثل هذا الحديث ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ليس فيه نص على ان النبي صلى الله عليه وسلم علم بذبح الفرس - 00:35:29
لكن القرائن تدل على هذا لان الذي يخبر بهذا اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنه وبعدين المذبوح هنا فرس وهذا امر غريب عند العرب. العرب لا تذبح الخيل للحمها - 00:35:52
انما تعد الخيل للحرب فالمذبوح هنا فرس وذبح في بيت ابي بكر رضي الله عنه وهم اقرب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابنة ابي بكر عند رسول الله عليه الصلاة والسلام - 00:36:12
هذه قرائن تدل على ان مثل هذا لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب على الظن بلوغه اليه ومثل فعل سعد ابن معاذ لما كان يصلي بالنبي صلى الله عليه وسلم معه في المدينة ثم يذهب الى قباء في مسجد المدينة ثم يذهب الى - 00:36:30
فيؤم قومه وهو متنفل وهم مفترضون فمثل هذا يعني القرائن تدل على ان مثل هذا ينتشر. ويبلغ النبي صلى الله عليه وسلم نعم طيب نكتفي بهذا القدر في المحاضرة الثانية - 00:36:50
وناخد دقائق في الاسئلة ثم نكمل الدرس الاخير ان شاء الله - 00:37:14
شرح نظم الورقات لفضيلة الشيخ د. مصطفى مخدوم