شرح نظم الورقات لفضيلة الشيخ د. مصطفى مخدوم
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب النسخ النسخ نقل او ازالة كما حكوه عن اهل اللسان فيهما - 00:00:06
وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق رفعا على وجه اتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو اذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني وجاز نسخ الرسم دون الحكم - 00:00:24
كذاك نسخ الحكم دون الرسم ونسخ كل منهما الى بدل ودونه وذاك تخفيف حصل وجاز ايضا كون ذلك البدل اخف او اشد مما قد بطل وجاز ايضا كون ذلك البدل - 00:00:46
اخف او اشد مما قد بطل ثم الكتاب بالكتاب ينسخ كسنة بسنة فتنسخ ولم يجز ان ينسخ الكتاب بسنة بل عكسه صواب وذو تواتر بمثله نسخ وغيره بغيره وذو تواتر بمثله نسخ - 00:01:07
وغيره بغيره فلينتسخ واختار قوم نسخ ما تواترا بغيره وعكسه حتما يرى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. يقول الناظم رحمه الله ابو النسخ - 00:01:34
هذا الباب يتكلم فيه الناظم رحمه الله عن النسخ واحكامه ومتى يجوز ومتى لا يجوز والنسخ هذه ظاهرة واقعية وقعت في النصوص الشرعية بمعنى ان الله سبحانه وتعالى يشرع الحكم في وقت ثم يرفعه بعد ذلك - 00:01:52
ويغيروه وهذا لا يستلزم البداء كما زعمت اليهود بعض الناس رفضوا النسخة قالوا بحجة انه يدل على ان الله تعالى خفي عليه الشيء ثم لما بدا له بعد ذلك غيره - 00:02:10
وهذا غير لازم النسخ لا يستلزم البداء كما يقول العلماء لان النسخ انما يكون لمصلحة وحكمة فالله تعالى يشرع الحكم في زمن لانه هو الاصلح في ذلك الوقت ولكن مع تغير الوقت - 00:02:30
وتغير المصلحة يرفعه بعد ذلك كما هو الحال في الدواء الذي يتناوله الانسان انت اذا تناولت الدواء والمضاد الحيوي هو في وقت المرض مصلحة ولا مفسدة مصلحة لكن اذا شفاك الله وعافاك - 00:02:51
او جاء انسان صحيح واعطيناه هذا المضاد الحيوي تناوله في حق هذا الشخص مفسدة ولا مصلحة صار مفسدا الثوب الذي تلبسه ان كان من الصوف لبس هذا الثوب الصوف في زمن الشتاء - 00:03:12
وصلحاء ولكن اذا جاء الصيف صار لبسه مفسدة فهكذا فيما يتعلق بامور الناس والاحكام الشرعية المتعلقة بها هناك بعض الافعال يشرعها الله لانها مصلحة في ذلك الوقت فاذا تغير الامر - 00:03:36
وزالت هذه المصلحة رفعها الله سبحانه وتعالى كذلك لحكمة اخرى وهي التدرج في الاحكام الله عز وجل حكيم ومن حكمته انه تدرج بالناس في التشريع وذلك في الامور التي يعسر على الناس الانتقال فيها الى ما اراده الله سبحانه وتعالى - 00:03:56
مثل شرب الخمر مثلا في الجاهلية ما حرمه الله من اول يوم رباهم اولا على الايمان بالله سبحانه وتعالى وهو الاساس للاستجابة للتكاليف الشرعية ربى فيهم هذا الايمان ثم بعد ذلك جاءت التشريعات - 00:04:21
ولما اراد ان يحرمهما حرمه دفعة واحدة ولكن في البداية اشار لهم الى ان الخمر كما ان فيه منافع لكن فيه به مفاسد ثم بعد ذلك لما وقرت هذه المعلومة في اذهانهم - 00:04:41
بعد فترة نهاهم عن شرب الخمر اذا كان يصادف اوقات الصلاة لا تقربوا الصلاة وانتم شكارى تخفض في الكمية كما يقولون فصاروا لا يشربون الخمر الا بعد العشاء او بعد الفجر - 00:05:02
وتركهم زمنا ثم انزل التحريم النهائي انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاذا النسخ ايضا مرتبط بمصلحة اخرى وهي مصلحة التدرج بالناس في الوصول الى ما اراده الله سبحانه وتعالى - 00:05:21
بدأ بالتعريف اولا فقال النسخ نقل او ازالة كما حكوه عن اهل اللسان فيهما هذا تعريف النسخ لغة النسخ يأتي بمعنى النقل ويأتي بمعنى الازالة يأتي بمعنى النقل تقول نسخت الكتاب - 00:05:37
بمعنى انك نقلت ما فيه الى مكان اخر والى كتاب اخر ويأتي بمعنى الازالة نسخ الظل الاثر يعني يعني ازاله اما تعريفه الاصطلاحي قال وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق - 00:05:56
رفعا على وجه اتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو. يعني تعريف النسخ في اصطلاح العلماء هو رفع الخطاب السابق بخطاب لاحق على وجه لولاه لكان ثابتا رفع الخطاب السابق بخطاب لاحق - 00:06:20
يعني ما شرعه الله سبحانه وتعالى بالخطاب السابق يرفعه بخطاب لاحق ويزيله قال على وجه لولاه لكان ثابتا يعني على وجه لولاه لولا هذا الرفع لكان الحكم ثابتا اي باقيا - 00:06:47
يعني مثل رفع هذا الاناء لولا هذا الرفع لكان الاناء ثابتا لماذا ذكروا هذا اللفظ؟ ذكروا هذا اللفظ ليخرجوا انتهاء الحكم لانتهاء زمنه وغايته وارتفاع علته فانه لا يسمى نسخ - 00:07:07
يعني فاتموا الصيام ثم اتموا الصيام الى الى الليل اذا جاء الليل لا نقول نسخ الصيام رفع الصيام بمجيء الليل لا يسمى نسخا لانه لا ينطبق عليه انه لولاه لكان الحكم ثابتا - 00:07:35
لانه الحكم لا يثبت بمجيء هذه المدة مثل الاجارة لو اجرت انسان دارا لمدة شهر الى واحد رمضان مثلا اذا جاء واحد رمضان ماذا يكون مصير العقد يرتفع العقد هذا - 00:07:53
وينتهي هذا لا يسمى نسخا لانه اي عقد الايجار او حكم الاجارة ارتفع بسبب انتهاء المدة وبلوغ الغاية وكذلك اذا ارتفع الارتفاع علته لا يسمى نسخا يعني اذا شرع الله حكما وعلقه بعلة من العلل - 00:08:10
لا يقال عند ارتفاع العلة بان الحكم نسخ حرم الخمر لعلة الاسكار لو زال الاسكار من هذا الشراب لا نقول نسخ حكمه هذا لا يسمى نسخا لانه لا ينطبق عليه - 00:08:35
قولهم لولاه لكان ثابتا يعني لولا هذا الرفع لكان الحكم ثابت اذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني هذا اهم شرط في في النسخ ان يثبت التاريخ - 00:08:52
تأخر احدهما عن الاخر فاذا لم يدل دليل على التأخر ولا يصح دعوى النسخ ويشترط في النسخ ان يكون النص الناسخ متأخرا في الزمن عن النص المنسوخ وجاز نسخ الرسم دون الحكم كذاك نسخ الحكم دون الرسم. هذه انواع النسخ - 00:09:12
بالقرآن الكريم فاحيانا الله سبحانه وتعالى ينسخ الرسم دون الحكم يعني ينسخ لفظ الاية دون حكمها يعني يبقى الحكم مشروعا وقائما ولكن ينسخ اللفظ الذي دل عليه مثل ما جاء والشيخ والشيخة - 00:09:38
اذا زنايا فارجموهما البت نكالا من الله والله عزيز حكيم هذه كانت اية من كتاب الله في سورة الاحزاب لكن نسخها الله سبحانه وتعالى نسخها من جهة الرسم يعني اللفظ - 00:10:02
فلم تعد هذه العبارات من كتاب الله لكن ما نسخ حكمها وهو الرجم الرجم باق وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم المسلمون بعده والحكمة من هذا هو الابتلاء والامتحان - 00:10:20
فمن في قلوبهم مرض وزيغ يستغلون عدم ذكر هذا في القرآن فيقولون هذا ليس مشروعا كما قالوا الان في مسألة الرجم قالوا الرجل ليس في القرآن. ما دام ليس في القرآن - 00:10:39
وليس من الاسلام الاسلام ليس محصورا في في مجرد القرآن السنة هي ايضا داخلة في الوحي الذي كلفنا به شرعا تذاك نسخ الحكم دون الرسم يعني احيانا الله تعالى ينسخ - 00:10:54
الحكم ولكن يبقي الاية ليذكر الناس بنعمة التخفيف عليه فالاية تبقى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا ها وصية الازواج متاعا الى الحول غير اخراج كانت المتوفى عنها تعتد عاما كاملا - 00:11:12
ثم نسخه الله سبحانه وتعالى بالاية الاخرى يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا لكن ابقى الاية المنسوخة ليذكرهم بهذه النعمة وان هذه العدة وان كانت اربعة اشهر وعشرة لكنها نعمة واخف - 00:11:37
مما كنتم عليه في في الجاهلية ونسخ كل منهما كذلك يجوز نسخ الرسم والحكم فينسخ الله سبحانه وتعالى اللفظ والحكم والمعنى الذي دل عليه اللفظ كما قالت عائشة رضي الله عنها - 00:11:57
كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس معلومات يعني كان هذا اللفظ عشر رضعات معلومات يحرمن كان في القرآن فنسخ لفظه ونسخ حكمه بخمس والرضاع مرتبط بخمس رضعات وليس بعشر - 00:12:18
ونسخ كل منهما الى بدا ودونه وذاك تخفيف حصل يعني يجوز ان ينسخ الحكم الى بدل كما يجوز ان ينسخ الحكم الى غير بدل يعني ينسخ الحكم ولا يأتي بحكم اخر بدل عن الحكم الاول - 00:12:42
كما في قوله تعالى اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة فالله سبحانه وتعالى نسخ وجوب الصدقة قبل نجوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعه ولم يأت ببدل - 00:13:01
ولم يأتي ببذل اما فاقيموا الصلوات واتوا الزكاة. هذه امور كانت ثابتة موجودة ما هو شيء جديد ويجوز ان ينسخ الى بدل كما نسخ الله تعالى التوجه الى بيت المقدس - 00:13:19
بالتوجه الى المسجد الحرام وكل ذلك جائز وذاك تخفيف حصل يعني نسخ الحكم الى غير بدل حكمته التخفيف على الناس وجاز ايضا كون ذلك البدل اخف او اشد مما قد بطل - 00:13:36
يعني يجوز ايضا على الراجح ان ينسخ الحكم الاخف الى حكم اشد كما في تحريم الخمر الله تبارك وتعالى نسخ جواز شرب الخمر في غير اوقات الصلاة بالتحريم النهائي والمنع مطلقا وهو اشد من المنع الجزئي - 00:13:57
فهذا نسخ الاخف بالاشد ويجوز العكس ايضا وهو ان ينسخ الاشد الى الاخف ينسخ الاشد الى الاخف وهذا معناه ظاهر لانه من باب التخفيف الله تعالى اوجب مصابرة المسلم للعشرة من الكفار في ميدان القتال - 00:14:26
يعني اذا امامه عشرة من الكفار لا يجوز ان يفر لا يجوز ان ينسحب بسبب العدد لكن الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعف فامرهم بمصابرة الرجلين في المعركة فلا يجوز ان ينسحب بسبب العدد المذكور - 00:14:54
فهذا من باب نسخ النسخ من من الاشد الى الاخف ثم الكتاب ثم الكتاب بالكتاب ينسخ كسنة بسنة فتنسخ يعني يجوز ان ينسخ القرآن بالقرآن لان كلا منهما وحي وفي درجة واحدة كل منهما متواتر - 00:15:17
كما في ايتي المصابرة وكما في ايتي العدة العدة بالحول ثم العدة باربعة اشهر وعشر كذلك يجوز ان تنسخ السنة بالسنة كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فانها تذكر بالاخرة - 00:15:45
فهذا نسخ لحكمه ثبت في السنة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجز ان ينسخ الكتاب بسنة بل عكسه صواب هل يجوز ان ينسخ القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:16:06
بعض الاصوليين كالشافعي رحمه الله وهو ما ذكره المؤلف قالوا لا يجوز ان ينسخ الكتاب بالسنة لماذا قال لان الله تعالى اخبر ان السنة انما جاءت لبيان القرآن لتبين للناس ما نزل اليهم وليس لنسخ القرآن ورفعه ونقضه - 00:16:25
ولهذا ذهب الشافعي رحمه الله الى ان القرآن لا ينسخ به لا ينسخ بالسنة على يعني اه تفصيل في تفسير مقالة الامام الشافعي تعرفونها في المطولات لكن الجمهور على خلاف هذا - 00:16:48
جمهور قالوا يجوز ان ينسخ القرآن بالسنة لانه سنة وحي مثل القرآن الكريم وان كان هذا متواترا فهذا واضح لا اشكال فيه لان السنة المتواترة مثل القرآن في التواتر وفي الحجية - 00:17:04
اما ان كان احدا فهذه مسألة اخرى وذو تواتر بمثله نسخ وغيره بغيره فلينتسخ يعني يجوز ان ينسخ المتواتر بالمتواتر متواتر من القرآن والسنة بالمتواتر من القرآن او السنة لماذا - 00:17:27
لان كلا منهما في درجة واحدة كلا منهما وكل كل منهما قطعي كما نسخ التوجه الى بيت المقدس اللي الذي كان ثابتا بالتواتر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:48
بالقرآن الكريم وهو متواتر وغيره بغيره فلينتسخ يعني غير المتواتر وهو الاحاد ما رواه احاد من الرواة لا يصل الى حد التواتر هذا يقال له خبر الاحاد فيجوز ان ينسخ خبر الاحاد بخبر الاحاد - 00:18:03
لتساويهما بالقوة لان كلا منهما ظني الثبوت ثم قال واختار قوم النسخ ما تواترا بغيره يعني اختار قوم من الاصوليين جواز نسخ المتواتر بالاحاد بعض الاصوليين قالوا يجوز ان ينسخ - 00:18:28
نص متواتر بخبر احد خلافا للجمهور. الجمهور قالوا لا لا يجوز ان ينسخ المتواتر بالاحاد لانه اضعف منه المتواتر قطعي وهذا ظني وظني لا لا يرفع القطع المصارع الضعيف لا يغلب المصارع القوم - 00:18:55
فاخذوه من هذه الحيثية لكن بعض المحققين من العلماء قالوا يجوز ان ينسخ المتواتر بالاحد وهو الراجح ان شاء الله لان المتواتر وان كان قطعيا من حيث الثبوت لكنه ظني من حيث استمرار الحكم - 00:19:20
يعني هذا نص متواتر لكن لو سألوك هل تقطع بان هذا الحكم لا يزال محكما ومستمرا يقول لا يغلب على ظلمها فاذا هو ظني من هذه الحيثية والنسخ انما ورد على هذه الحيثية - 00:19:38
على حيثية استمرار هذا الحكم. هل هو مستمر او لا؟ فخبر الاحاد الصحيح الذي ثبت تاريخه وتأخره عن هذا المتواتر يرفعه من هذه الحيثية ويكون من باب رفع الظن بالظن - 00:19:56
وليس من باب رفع القطع بالظن واختار قوم نسخ ما تواترا بغيره وعكسه حتما يرى عكسه وهو نسخ نسخ الاحاد بالمتواتر فهذا امر حتمي لان الاحاد اظعف درجة من من المتواتر وازداد عليه ثبوت تاريخه. وانه متأخر على هذا الاحاد - 00:20:11
فهذا لا اشكال فيه في هذا القول هذا معنى العكسية وان كان العكسية هنا يحتمل معنى اخر وهو عكس عكس هذا القول وليس عكس المسألة عكس هذا القول يعني يجوز نسخ المتواتر بالاحاد الذي اختاره قوم عكسه لا يجوز وهو قول الجمهور - 00:20:42
لكن الظاهر انه يقصد بالعكسية هنا عكس المسألة يعني النسخ المتواتر بالاحاد عكسه نسخ الاحاد بالمتواتر نعم قال رحمه الله تعالى باب في بيان ما يفعل في التعارض بين الادلة والترجيح - 00:21:05
تعارض النقطين في الاحكام يأتي على اربعة اقسام اما عموم او خصوص فيهما او كل نطق فيه وصف منهما او فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين في وجه ظهر - 00:21:28
فالجمع بينما تعارض هنا في الاولين واجب ان امكنا وحيث لا ان كان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف فان علمنا وقتا منهما فالثاني ناسخ لما تقدم وخصصوا في الثالث المعلوم - 00:21:47
بذي الخصوص لفظ ذي العموم وفي الاخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق تخصص عموم كل نطق منهما بالضد من قسميه واعرف عنهما هذا الباب يتكلم فيه المؤلف رحمه الله تعالى - 00:22:07
عن مسألة مهمة يحتاج اليها الفقيه في فهم النصوص الشرعية الجمع بينها واستنباط الاحكام منها وهي مسألة تتعلق تعارض ان الصين من جهة العموم والخصوص ولا يتحدث عن التعارض بالمعنى - 00:22:26
العام الشامل لتعارض الادلة عموما وتعارض الاجماع والقياس والنص والقياس لا ويتكلم هنا عن تعارض مخصوص وهو تعارض ان الصين من جهة العموم والخصوص فذكر لنا فذكر لنا هنا في هذه - 00:22:50
المسألة صورا متعددة فقال التعارض هنا اما ان يقع بين عامين او يقع بين قاصين او يقع بين دليلين احدهما عام والاخر خاص والصورة الرابعة ان يقع التعارض بين دليلين كل منهما عام من وجه - 00:23:14
وخاص بوجه اخر فاذا الصور بحسب التقسيم العقلي اربعة ثم شرع يبين ماذا يفعل الفقيه في كل حالة من هذه الحالة قال رحمه الله تعارض النطقين في الاحكام يأتي على اربعة اقسام - 00:23:42
اما عموم او خصوص فيهما يعني في العموم والخصوص يعني كل منهما عامان او كل منهما خاصان او كل نطق فيه وصف منهما يعني كل من الدليلين فيه وصف منهما فيه عموم وخصوص - 00:24:03
او فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين في وجه ظهر هذه الصور الاربعة وكانت العبارة مشكلة نوعا ما يعني ليست دقيقة قوله او كل او كل نطق فيه وصف منهما - 00:24:25
ويشير بهذا الى الصورة الثالثة ان يكون احدهما عاما والاخر خاص وان كانت عبارته لا تؤدي هذا المعنى بدقة او فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين في وجه الظهر - 00:24:43
فالجمع بينما تعارض هنا في الاولين واجب ان امكن. بعد ان ذكر الصور بدأ يذكر لنا الحكم الاصولي في كل صورة فقال اما الصورة الاولى والصورة الثانية وهي ان يكون عامين او يكونا خاصين - 00:25:04
قال فالواجب هو الجمع ما امكن الواجب هو الجمع بينهما ما امكنا يعني ان نجمع بين الدليلين المتعارضين اذا كانا عامين او نجمع بينهما اذا كانا خاصين بان نحمل كل - 00:25:24
نص منهما على حالة دون الحالة الاخرى كما جاء في بعض النصوص خير الشهداء من يؤدي الشهادة قبل ان يسألها فجعله خير الشهداء وفي حديث اخر صحيح ايضا لما ذكر - 00:25:43
قير القرون قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم يأتون اقوام يأتي اقوام يشهدون قبل ان يستشهدوا يعني يبادرون لاداء الشهادة قبل ان يطلب منهم ذلك في الحديث الاول مدح - 00:26:06
المبادرة الى ادي اداء الشهادة. والحديث الثاني لما المبادرة الى اداء الشهادة وكل منهما عام. فجاء العلماء وحملوا الحديث الاول على حالة والحديث الثاني على حالة اخرى فالاول الممدوح يحمل على ما لو كان صاحب الحق - 00:26:24
لا يعلم بهذه الشهادة فهنا يستحب لك المبادرة بل يجب لان حق هذا الاخ معلق بهذه الشهادة وبدون هذه الشهادة سيضيع الحق بينما النص الاخر والحديث الاخر الذي يذم المبادرة الى الشهادة - 00:26:48
هذه في حالة علم صاحب الحق بهذه الشهادة. هو عارف ان ان له شهادة عندك وما طلب منك فالمبادرة في هذه الحالة يدل على قلة الورع يدل على قلة الورع في هذه الامور - 00:27:09
فاذا كان عامين او كانا خاصين فيحمل في جمع بينهما بان يحمل كل منهما على وجه دون الاخر هذا اذا امكن اذا لم يمكن الجمع وهذا نادر بل غير موجود عمليا - 00:27:28
وحيث لا ان كان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف فان علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم يعني الواجب في الاصل الجمع لكن اذا لم يمكن هذا الجمع لم يتضح لنا وجه مقبول للجمع بين الدليلين - 00:27:47
وهنا ننظر الى التاريخ هل التاريخ بين النصين ثابت بمعنى ان احدهما متقدم على الاخر فان كان التاريخ ثابتا جعلنا المتأخر ناسخا للمتقدم واذا لم يكن التاريخ ثابتا توقفنا في المسألة - 00:28:07
وقلنا الله اعلم ورددنا علمه الى الله سبحانه وتعالى وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظا للعموم هذه الصورة الثالثة وهي ان ان يتعارض دليلان احدهما عام والاخر خاص حرمت عليكم الميتعان - 00:28:28
احلت لنا ميتتان ودمان خاص بالسمك والجراد هنا في هذه الحالة لا تعارض بينهما جمهور العلماء يقول يقولون يجب ان يخصص العام بهذا الخاص فنقول يحرم الميت الا السمك والجراد - 00:28:56
يوصيكم الله في اولادكم عام بينما لا يرث القاتل شيئا خاص ونخصص هذا العام بهذا الخاص فنقول كل الاولاد يرثون الا الولد القاتل لماذا؟ لاننا نكون قد عملنا بالدليلين معا - 00:29:21
والعمل بالدليلين اولى من اسقاط احدهما عملنا بالدليل الخاص فيما دل عليه وعملنا بالدليل العام في الافراد الاخرى التي لم يرد فيها التخصيص بقيت الصورة الاخيرة وفي الاخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق. فاخصوص عموم كل نطق منهما بالضد من قسميه واعرف عنهما - 00:29:42
ان يتعارض دليلان كل منهما عام من وجه وخاص من وجه اخر مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس قوله لا صلاة هذا عام من جهة الصلاة - 00:30:14
لا صلاة يشمل كل صلاة حتى تحية المسجد لكن قوله بعد العصر هذا خاص من جهة الوقت فهذا الحديث عام في الصلاة وخاص في بالوقت بينما قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد - 00:30:37
فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا الحديث من جهة الوقت هو عام ولا خاص هو عام لانه قال اذا دخل يعني متى دخل في اي وقت دخل عام من جهة الوقت - 00:31:00
لكن من جهة الصلاة هو خاص لانه يتعلق بتحية المسجد فتعارض الدليلان في حق من دخل المسجد بعد بعد العصر هل يصلي تحية المسجد ولا ما يصلي وضح التعارض طيب - 00:31:20
ما هو الموقف الاصولي في هذا المؤلف يقول فاخصص عموم نطق كل نطق منهما بالضد من قسميه واعرفا يعني خصص عموم كل واحد منهما بالاخر معنى هذا الكلام اننا نخصص عموم الصلاة في الحديث الاول - 00:31:44
بخصوص الصلاة بتحية المسجد ونخصص عموم الزمان في الحديث الثاني بخصوص الزمان في الحديث الاول هذا معنى قوله لكن الواقع ان هذا ان هذا لا يصح لانه يؤدي الى التناقض - 00:32:05
لو خصصنا عموم كل منهما بالاخر كانت النتيجة ان نقول لا تصلي بعد العصر شيئا من الصلاة الا تحية المسجد فخصصنا هنا عموم الصلاة بخصوص تحية المسجد واذا نظرنا الى الزمان - 00:32:27
معناه في اي وقت دخلت في اي وقت دخلت في المسجد فصلي ركعتين الا بعد العصر فهذا تناقض كانك قلت له يجوز ان تصلي الركعتين ولا يجوز ان تصلي ركعتين - 00:32:57
ولهذا طبعا الناظم تبع في هذا امام الحرمين في الورقات لكن جماهير العلماء يقولون الواجب هنا الترجيح ما عندنا مجال للجمع الجمع بالتخصيص بهذه الصورة. تخصيص كل عموم كل منهما بالاخر - 00:33:16
كما قال الناظم وان يك العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتما معتبر ما عندنا الا ترجيح فنظرنا في المرجحات ووجدنا ان تحية المسجد امر بها النبي صلى الله عليه وسلم اثناء خطبة الجمعة - 00:33:34
وقال للرجل هل صليت ركعتين؟ قال لا. قال قم واوجز فيهما مع ان الاستماع الى الخطبة وعدم التشاغل عنها اكد في الشرع من النهي عن الصلاة بعد العصر ثم هذا العموم لا صلاة بعد العصر قد دخله التخصيص - 00:33:55
فالجنازة يجوز الصلاة عليها بعد العصر ركعتي الطواف. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بالبيت ثم صلى في اي وقت شاء من ليل او نهار - 00:34:17
ووجدنا مرجحات يرجح اداء هاتين الركعتين بعد صلاة العصر وبعد الصبح اذا دخل المسجد لكن يستثنى منه حين الغروب او حين الطلوع لان النهي عن النافلة في هذين الوقتين اكد من النهي عن تحية عن الجلوس بدون تحية المسجد - 00:34:35
وورد فيه حديث خاص حديث عبدالله ابن عمرو ثم الوقت مختصر في هذه الاوقات يعني اذا جئت على وقت الغروب او على وقت الطلوع الوقت مختصر وقليل يعني تبقى دقيقة دقيقتين وانت قائم لا تصلي - 00:35:04
ثم صلي بعد ذلك نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين - 00:35:22
التفريغ
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب النسخ النسخ نقل او ازالة كما حكوه عن اهل اللسان فيهما - 00:00:06
وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق رفعا على وجه اتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو اذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني وجاز نسخ الرسم دون الحكم - 00:00:24
كذاك نسخ الحكم دون الرسم ونسخ كل منهما الى بدل ودونه وذاك تخفيف حصل وجاز ايضا كون ذلك البدل اخف او اشد مما قد بطل وجاز ايضا كون ذلك البدل - 00:00:46
اخف او اشد مما قد بطل ثم الكتاب بالكتاب ينسخ كسنة بسنة فتنسخ ولم يجز ان ينسخ الكتاب بسنة بل عكسه صواب وذو تواتر بمثله نسخ وغيره بغيره وذو تواتر بمثله نسخ - 00:01:07
وغيره بغيره فلينتسخ واختار قوم نسخ ما تواترا بغيره وعكسه حتما يرى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. يقول الناظم رحمه الله ابو النسخ - 00:01:34
هذا الباب يتكلم فيه الناظم رحمه الله عن النسخ واحكامه ومتى يجوز ومتى لا يجوز والنسخ هذه ظاهرة واقعية وقعت في النصوص الشرعية بمعنى ان الله سبحانه وتعالى يشرع الحكم في وقت ثم يرفعه بعد ذلك - 00:01:52
ويغيروه وهذا لا يستلزم البداء كما زعمت اليهود بعض الناس رفضوا النسخة قالوا بحجة انه يدل على ان الله تعالى خفي عليه الشيء ثم لما بدا له بعد ذلك غيره - 00:02:10
وهذا غير لازم النسخ لا يستلزم البداء كما يقول العلماء لان النسخ انما يكون لمصلحة وحكمة فالله تعالى يشرع الحكم في زمن لانه هو الاصلح في ذلك الوقت ولكن مع تغير الوقت - 00:02:30
وتغير المصلحة يرفعه بعد ذلك كما هو الحال في الدواء الذي يتناوله الانسان انت اذا تناولت الدواء والمضاد الحيوي هو في وقت المرض مصلحة ولا مفسدة مصلحة لكن اذا شفاك الله وعافاك - 00:02:51
او جاء انسان صحيح واعطيناه هذا المضاد الحيوي تناوله في حق هذا الشخص مفسدة ولا مصلحة صار مفسدا الثوب الذي تلبسه ان كان من الصوف لبس هذا الثوب الصوف في زمن الشتاء - 00:03:12
وصلحاء ولكن اذا جاء الصيف صار لبسه مفسدة فهكذا فيما يتعلق بامور الناس والاحكام الشرعية المتعلقة بها هناك بعض الافعال يشرعها الله لانها مصلحة في ذلك الوقت فاذا تغير الامر - 00:03:36
وزالت هذه المصلحة رفعها الله سبحانه وتعالى كذلك لحكمة اخرى وهي التدرج في الاحكام الله عز وجل حكيم ومن حكمته انه تدرج بالناس في التشريع وذلك في الامور التي يعسر على الناس الانتقال فيها الى ما اراده الله سبحانه وتعالى - 00:03:56
مثل شرب الخمر مثلا في الجاهلية ما حرمه الله من اول يوم رباهم اولا على الايمان بالله سبحانه وتعالى وهو الاساس للاستجابة للتكاليف الشرعية ربى فيهم هذا الايمان ثم بعد ذلك جاءت التشريعات - 00:04:21
ولما اراد ان يحرمهما حرمه دفعة واحدة ولكن في البداية اشار لهم الى ان الخمر كما ان فيه منافع لكن فيه به مفاسد ثم بعد ذلك لما وقرت هذه المعلومة في اذهانهم - 00:04:41
بعد فترة نهاهم عن شرب الخمر اذا كان يصادف اوقات الصلاة لا تقربوا الصلاة وانتم شكارى تخفض في الكمية كما يقولون فصاروا لا يشربون الخمر الا بعد العشاء او بعد الفجر - 00:05:02
وتركهم زمنا ثم انزل التحريم النهائي انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاذا النسخ ايضا مرتبط بمصلحة اخرى وهي مصلحة التدرج بالناس في الوصول الى ما اراده الله سبحانه وتعالى - 00:05:21
بدأ بالتعريف اولا فقال النسخ نقل او ازالة كما حكوه عن اهل اللسان فيهما هذا تعريف النسخ لغة النسخ يأتي بمعنى النقل ويأتي بمعنى الازالة يأتي بمعنى النقل تقول نسخت الكتاب - 00:05:37
بمعنى انك نقلت ما فيه الى مكان اخر والى كتاب اخر ويأتي بمعنى الازالة نسخ الظل الاثر يعني يعني ازاله اما تعريفه الاصطلاحي قال وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق - 00:05:56
رفعا على وجه اتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو. يعني تعريف النسخ في اصطلاح العلماء هو رفع الخطاب السابق بخطاب لاحق على وجه لولاه لكان ثابتا رفع الخطاب السابق بخطاب لاحق - 00:06:20
يعني ما شرعه الله سبحانه وتعالى بالخطاب السابق يرفعه بخطاب لاحق ويزيله قال على وجه لولاه لكان ثابتا يعني على وجه لولاه لولا هذا الرفع لكان الحكم ثابتا اي باقيا - 00:06:47
يعني مثل رفع هذا الاناء لولا هذا الرفع لكان الاناء ثابتا لماذا ذكروا هذا اللفظ؟ ذكروا هذا اللفظ ليخرجوا انتهاء الحكم لانتهاء زمنه وغايته وارتفاع علته فانه لا يسمى نسخ - 00:07:07
يعني فاتموا الصيام ثم اتموا الصيام الى الى الليل اذا جاء الليل لا نقول نسخ الصيام رفع الصيام بمجيء الليل لا يسمى نسخا لانه لا ينطبق عليه انه لولاه لكان الحكم ثابتا - 00:07:35
لانه الحكم لا يثبت بمجيء هذه المدة مثل الاجارة لو اجرت انسان دارا لمدة شهر الى واحد رمضان مثلا اذا جاء واحد رمضان ماذا يكون مصير العقد يرتفع العقد هذا - 00:07:53
وينتهي هذا لا يسمى نسخا لانه اي عقد الايجار او حكم الاجارة ارتفع بسبب انتهاء المدة وبلوغ الغاية وكذلك اذا ارتفع الارتفاع علته لا يسمى نسخا يعني اذا شرع الله حكما وعلقه بعلة من العلل - 00:08:10
لا يقال عند ارتفاع العلة بان الحكم نسخ حرم الخمر لعلة الاسكار لو زال الاسكار من هذا الشراب لا نقول نسخ حكمه هذا لا يسمى نسخا لانه لا ينطبق عليه - 00:08:35
قولهم لولاه لكان ثابتا يعني لولا هذا الرفع لكان الحكم ثابت اذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني هذا اهم شرط في في النسخ ان يثبت التاريخ - 00:08:52
تأخر احدهما عن الاخر فاذا لم يدل دليل على التأخر ولا يصح دعوى النسخ ويشترط في النسخ ان يكون النص الناسخ متأخرا في الزمن عن النص المنسوخ وجاز نسخ الرسم دون الحكم كذاك نسخ الحكم دون الرسم. هذه انواع النسخ - 00:09:12
بالقرآن الكريم فاحيانا الله سبحانه وتعالى ينسخ الرسم دون الحكم يعني ينسخ لفظ الاية دون حكمها يعني يبقى الحكم مشروعا وقائما ولكن ينسخ اللفظ الذي دل عليه مثل ما جاء والشيخ والشيخة - 00:09:38
اذا زنايا فارجموهما البت نكالا من الله والله عزيز حكيم هذه كانت اية من كتاب الله في سورة الاحزاب لكن نسخها الله سبحانه وتعالى نسخها من جهة الرسم يعني اللفظ - 00:10:02
فلم تعد هذه العبارات من كتاب الله لكن ما نسخ حكمها وهو الرجم الرجم باق وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم المسلمون بعده والحكمة من هذا هو الابتلاء والامتحان - 00:10:20
فمن في قلوبهم مرض وزيغ يستغلون عدم ذكر هذا في القرآن فيقولون هذا ليس مشروعا كما قالوا الان في مسألة الرجم قالوا الرجل ليس في القرآن. ما دام ليس في القرآن - 00:10:39
وليس من الاسلام الاسلام ليس محصورا في في مجرد القرآن السنة هي ايضا داخلة في الوحي الذي كلفنا به شرعا تذاك نسخ الحكم دون الرسم يعني احيانا الله تعالى ينسخ - 00:10:54
الحكم ولكن يبقي الاية ليذكر الناس بنعمة التخفيف عليه فالاية تبقى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا ها وصية الازواج متاعا الى الحول غير اخراج كانت المتوفى عنها تعتد عاما كاملا - 00:11:12
ثم نسخه الله سبحانه وتعالى بالاية الاخرى يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا لكن ابقى الاية المنسوخة ليذكرهم بهذه النعمة وان هذه العدة وان كانت اربعة اشهر وعشرة لكنها نعمة واخف - 00:11:37
مما كنتم عليه في في الجاهلية ونسخ كل منهما كذلك يجوز نسخ الرسم والحكم فينسخ الله سبحانه وتعالى اللفظ والحكم والمعنى الذي دل عليه اللفظ كما قالت عائشة رضي الله عنها - 00:11:57
كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس معلومات يعني كان هذا اللفظ عشر رضعات معلومات يحرمن كان في القرآن فنسخ لفظه ونسخ حكمه بخمس والرضاع مرتبط بخمس رضعات وليس بعشر - 00:12:18
ونسخ كل منهما الى بدا ودونه وذاك تخفيف حصل يعني يجوز ان ينسخ الحكم الى بدل كما يجوز ان ينسخ الحكم الى غير بدل يعني ينسخ الحكم ولا يأتي بحكم اخر بدل عن الحكم الاول - 00:12:42
كما في قوله تعالى اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة فالله سبحانه وتعالى نسخ وجوب الصدقة قبل نجوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعه ولم يأت ببدل - 00:13:01
ولم يأتي ببذل اما فاقيموا الصلوات واتوا الزكاة. هذه امور كانت ثابتة موجودة ما هو شيء جديد ويجوز ان ينسخ الى بدل كما نسخ الله تعالى التوجه الى بيت المقدس - 00:13:19
بالتوجه الى المسجد الحرام وكل ذلك جائز وذاك تخفيف حصل يعني نسخ الحكم الى غير بدل حكمته التخفيف على الناس وجاز ايضا كون ذلك البدل اخف او اشد مما قد بطل - 00:13:36
يعني يجوز ايضا على الراجح ان ينسخ الحكم الاخف الى حكم اشد كما في تحريم الخمر الله تبارك وتعالى نسخ جواز شرب الخمر في غير اوقات الصلاة بالتحريم النهائي والمنع مطلقا وهو اشد من المنع الجزئي - 00:13:57
فهذا نسخ الاخف بالاشد ويجوز العكس ايضا وهو ان ينسخ الاشد الى الاخف ينسخ الاشد الى الاخف وهذا معناه ظاهر لانه من باب التخفيف الله تعالى اوجب مصابرة المسلم للعشرة من الكفار في ميدان القتال - 00:14:26
يعني اذا امامه عشرة من الكفار لا يجوز ان يفر لا يجوز ان ينسحب بسبب العدد لكن الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعف فامرهم بمصابرة الرجلين في المعركة فلا يجوز ان ينسحب بسبب العدد المذكور - 00:14:54
فهذا من باب نسخ النسخ من من الاشد الى الاخف ثم الكتاب ثم الكتاب بالكتاب ينسخ كسنة بسنة فتنسخ يعني يجوز ان ينسخ القرآن بالقرآن لان كلا منهما وحي وفي درجة واحدة كل منهما متواتر - 00:15:17
كما في ايتي المصابرة وكما في ايتي العدة العدة بالحول ثم العدة باربعة اشهر وعشر كذلك يجوز ان تنسخ السنة بالسنة كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فانها تذكر بالاخرة - 00:15:45
فهذا نسخ لحكمه ثبت في السنة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجز ان ينسخ الكتاب بسنة بل عكسه صواب هل يجوز ان ينسخ القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:16:06
بعض الاصوليين كالشافعي رحمه الله وهو ما ذكره المؤلف قالوا لا يجوز ان ينسخ الكتاب بالسنة لماذا قال لان الله تعالى اخبر ان السنة انما جاءت لبيان القرآن لتبين للناس ما نزل اليهم وليس لنسخ القرآن ورفعه ونقضه - 00:16:25
ولهذا ذهب الشافعي رحمه الله الى ان القرآن لا ينسخ به لا ينسخ بالسنة على يعني اه تفصيل في تفسير مقالة الامام الشافعي تعرفونها في المطولات لكن الجمهور على خلاف هذا - 00:16:48
جمهور قالوا يجوز ان ينسخ القرآن بالسنة لانه سنة وحي مثل القرآن الكريم وان كان هذا متواترا فهذا واضح لا اشكال فيه لان السنة المتواترة مثل القرآن في التواتر وفي الحجية - 00:17:04
اما ان كان احدا فهذه مسألة اخرى وذو تواتر بمثله نسخ وغيره بغيره فلينتسخ يعني يجوز ان ينسخ المتواتر بالمتواتر متواتر من القرآن والسنة بالمتواتر من القرآن او السنة لماذا - 00:17:27
لان كلا منهما في درجة واحدة كلا منهما وكل كل منهما قطعي كما نسخ التوجه الى بيت المقدس اللي الذي كان ثابتا بالتواتر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:48
بالقرآن الكريم وهو متواتر وغيره بغيره فلينتسخ يعني غير المتواتر وهو الاحاد ما رواه احاد من الرواة لا يصل الى حد التواتر هذا يقال له خبر الاحاد فيجوز ان ينسخ خبر الاحاد بخبر الاحاد - 00:18:03
لتساويهما بالقوة لان كلا منهما ظني الثبوت ثم قال واختار قوم النسخ ما تواترا بغيره يعني اختار قوم من الاصوليين جواز نسخ المتواتر بالاحاد بعض الاصوليين قالوا يجوز ان ينسخ - 00:18:28
نص متواتر بخبر احد خلافا للجمهور. الجمهور قالوا لا لا يجوز ان ينسخ المتواتر بالاحاد لانه اضعف منه المتواتر قطعي وهذا ظني وظني لا لا يرفع القطع المصارع الضعيف لا يغلب المصارع القوم - 00:18:55
فاخذوه من هذه الحيثية لكن بعض المحققين من العلماء قالوا يجوز ان ينسخ المتواتر بالاحد وهو الراجح ان شاء الله لان المتواتر وان كان قطعيا من حيث الثبوت لكنه ظني من حيث استمرار الحكم - 00:19:20
يعني هذا نص متواتر لكن لو سألوك هل تقطع بان هذا الحكم لا يزال محكما ومستمرا يقول لا يغلب على ظلمها فاذا هو ظني من هذه الحيثية والنسخ انما ورد على هذه الحيثية - 00:19:38
على حيثية استمرار هذا الحكم. هل هو مستمر او لا؟ فخبر الاحاد الصحيح الذي ثبت تاريخه وتأخره عن هذا المتواتر يرفعه من هذه الحيثية ويكون من باب رفع الظن بالظن - 00:19:56
وليس من باب رفع القطع بالظن واختار قوم نسخ ما تواترا بغيره وعكسه حتما يرى عكسه وهو نسخ نسخ الاحاد بالمتواتر فهذا امر حتمي لان الاحاد اظعف درجة من من المتواتر وازداد عليه ثبوت تاريخه. وانه متأخر على هذا الاحاد - 00:20:11
فهذا لا اشكال فيه في هذا القول هذا معنى العكسية وان كان العكسية هنا يحتمل معنى اخر وهو عكس عكس هذا القول وليس عكس المسألة عكس هذا القول يعني يجوز نسخ المتواتر بالاحاد الذي اختاره قوم عكسه لا يجوز وهو قول الجمهور - 00:20:42
لكن الظاهر انه يقصد بالعكسية هنا عكس المسألة يعني النسخ المتواتر بالاحاد عكسه نسخ الاحاد بالمتواتر نعم قال رحمه الله تعالى باب في بيان ما يفعل في التعارض بين الادلة والترجيح - 00:21:05
تعارض النقطين في الاحكام يأتي على اربعة اقسام اما عموم او خصوص فيهما او كل نطق فيه وصف منهما او فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين في وجه ظهر - 00:21:28
فالجمع بينما تعارض هنا في الاولين واجب ان امكنا وحيث لا ان كان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف فان علمنا وقتا منهما فالثاني ناسخ لما تقدم وخصصوا في الثالث المعلوم - 00:21:47
بذي الخصوص لفظ ذي العموم وفي الاخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق تخصص عموم كل نطق منهما بالضد من قسميه واعرف عنهما هذا الباب يتكلم فيه المؤلف رحمه الله تعالى - 00:22:07
عن مسألة مهمة يحتاج اليها الفقيه في فهم النصوص الشرعية الجمع بينها واستنباط الاحكام منها وهي مسألة تتعلق تعارض ان الصين من جهة العموم والخصوص ولا يتحدث عن التعارض بالمعنى - 00:22:26
العام الشامل لتعارض الادلة عموما وتعارض الاجماع والقياس والنص والقياس لا ويتكلم هنا عن تعارض مخصوص وهو تعارض ان الصين من جهة العموم والخصوص فذكر لنا فذكر لنا هنا في هذه - 00:22:50
المسألة صورا متعددة فقال التعارض هنا اما ان يقع بين عامين او يقع بين قاصين او يقع بين دليلين احدهما عام والاخر خاص والصورة الرابعة ان يقع التعارض بين دليلين كل منهما عام من وجه - 00:23:14
وخاص بوجه اخر فاذا الصور بحسب التقسيم العقلي اربعة ثم شرع يبين ماذا يفعل الفقيه في كل حالة من هذه الحالة قال رحمه الله تعارض النطقين في الاحكام يأتي على اربعة اقسام - 00:23:42
اما عموم او خصوص فيهما يعني في العموم والخصوص يعني كل منهما عامان او كل منهما خاصان او كل نطق فيه وصف منهما يعني كل من الدليلين فيه وصف منهما فيه عموم وخصوص - 00:24:03
او فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين في وجه ظهر هذه الصور الاربعة وكانت العبارة مشكلة نوعا ما يعني ليست دقيقة قوله او كل او كل نطق فيه وصف منهما - 00:24:25
ويشير بهذا الى الصورة الثالثة ان يكون احدهما عاما والاخر خاص وان كانت عبارته لا تؤدي هذا المعنى بدقة او فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين في وجه الظهر - 00:24:43
فالجمع بينما تعارض هنا في الاولين واجب ان امكن. بعد ان ذكر الصور بدأ يذكر لنا الحكم الاصولي في كل صورة فقال اما الصورة الاولى والصورة الثانية وهي ان يكون عامين او يكونا خاصين - 00:25:04
قال فالواجب هو الجمع ما امكن الواجب هو الجمع بينهما ما امكنا يعني ان نجمع بين الدليلين المتعارضين اذا كانا عامين او نجمع بينهما اذا كانا خاصين بان نحمل كل - 00:25:24
نص منهما على حالة دون الحالة الاخرى كما جاء في بعض النصوص خير الشهداء من يؤدي الشهادة قبل ان يسألها فجعله خير الشهداء وفي حديث اخر صحيح ايضا لما ذكر - 00:25:43
قير القرون قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم يأتون اقوام يأتي اقوام يشهدون قبل ان يستشهدوا يعني يبادرون لاداء الشهادة قبل ان يطلب منهم ذلك في الحديث الاول مدح - 00:26:06
المبادرة الى ادي اداء الشهادة. والحديث الثاني لما المبادرة الى اداء الشهادة وكل منهما عام. فجاء العلماء وحملوا الحديث الاول على حالة والحديث الثاني على حالة اخرى فالاول الممدوح يحمل على ما لو كان صاحب الحق - 00:26:24
لا يعلم بهذه الشهادة فهنا يستحب لك المبادرة بل يجب لان حق هذا الاخ معلق بهذه الشهادة وبدون هذه الشهادة سيضيع الحق بينما النص الاخر والحديث الاخر الذي يذم المبادرة الى الشهادة - 00:26:48
هذه في حالة علم صاحب الحق بهذه الشهادة. هو عارف ان ان له شهادة عندك وما طلب منك فالمبادرة في هذه الحالة يدل على قلة الورع يدل على قلة الورع في هذه الامور - 00:27:09
فاذا كان عامين او كانا خاصين فيحمل في جمع بينهما بان يحمل كل منهما على وجه دون الاخر هذا اذا امكن اذا لم يمكن الجمع وهذا نادر بل غير موجود عمليا - 00:27:28
وحيث لا ان كان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف فان علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم يعني الواجب في الاصل الجمع لكن اذا لم يمكن هذا الجمع لم يتضح لنا وجه مقبول للجمع بين الدليلين - 00:27:47
وهنا ننظر الى التاريخ هل التاريخ بين النصين ثابت بمعنى ان احدهما متقدم على الاخر فان كان التاريخ ثابتا جعلنا المتأخر ناسخا للمتقدم واذا لم يكن التاريخ ثابتا توقفنا في المسألة - 00:28:07
وقلنا الله اعلم ورددنا علمه الى الله سبحانه وتعالى وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظا للعموم هذه الصورة الثالثة وهي ان ان يتعارض دليلان احدهما عام والاخر خاص حرمت عليكم الميتعان - 00:28:28
احلت لنا ميتتان ودمان خاص بالسمك والجراد هنا في هذه الحالة لا تعارض بينهما جمهور العلماء يقول يقولون يجب ان يخصص العام بهذا الخاص فنقول يحرم الميت الا السمك والجراد - 00:28:56
يوصيكم الله في اولادكم عام بينما لا يرث القاتل شيئا خاص ونخصص هذا العام بهذا الخاص فنقول كل الاولاد يرثون الا الولد القاتل لماذا؟ لاننا نكون قد عملنا بالدليلين معا - 00:29:21
والعمل بالدليلين اولى من اسقاط احدهما عملنا بالدليل الخاص فيما دل عليه وعملنا بالدليل العام في الافراد الاخرى التي لم يرد فيها التخصيص بقيت الصورة الاخيرة وفي الاخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق. فاخصوص عموم كل نطق منهما بالضد من قسميه واعرف عنهما - 00:29:42
ان يتعارض دليلان كل منهما عام من وجه وخاص من وجه اخر مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس قوله لا صلاة هذا عام من جهة الصلاة - 00:30:14
لا صلاة يشمل كل صلاة حتى تحية المسجد لكن قوله بعد العصر هذا خاص من جهة الوقت فهذا الحديث عام في الصلاة وخاص في بالوقت بينما قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد - 00:30:37
فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا الحديث من جهة الوقت هو عام ولا خاص هو عام لانه قال اذا دخل يعني متى دخل في اي وقت دخل عام من جهة الوقت - 00:31:00
لكن من جهة الصلاة هو خاص لانه يتعلق بتحية المسجد فتعارض الدليلان في حق من دخل المسجد بعد بعد العصر هل يصلي تحية المسجد ولا ما يصلي وضح التعارض طيب - 00:31:20
ما هو الموقف الاصولي في هذا المؤلف يقول فاخصص عموم نطق كل نطق منهما بالضد من قسميه واعرفا يعني خصص عموم كل واحد منهما بالاخر معنى هذا الكلام اننا نخصص عموم الصلاة في الحديث الاول - 00:31:44
بخصوص الصلاة بتحية المسجد ونخصص عموم الزمان في الحديث الثاني بخصوص الزمان في الحديث الاول هذا معنى قوله لكن الواقع ان هذا ان هذا لا يصح لانه يؤدي الى التناقض - 00:32:05
لو خصصنا عموم كل منهما بالاخر كانت النتيجة ان نقول لا تصلي بعد العصر شيئا من الصلاة الا تحية المسجد فخصصنا هنا عموم الصلاة بخصوص تحية المسجد واذا نظرنا الى الزمان - 00:32:27
معناه في اي وقت دخلت في اي وقت دخلت في المسجد فصلي ركعتين الا بعد العصر فهذا تناقض كانك قلت له يجوز ان تصلي الركعتين ولا يجوز ان تصلي ركعتين - 00:32:57
ولهذا طبعا الناظم تبع في هذا امام الحرمين في الورقات لكن جماهير العلماء يقولون الواجب هنا الترجيح ما عندنا مجال للجمع الجمع بالتخصيص بهذه الصورة. تخصيص كل عموم كل منهما بالاخر - 00:33:16
كما قال الناظم وان يك العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتما معتبر ما عندنا الا ترجيح فنظرنا في المرجحات ووجدنا ان تحية المسجد امر بها النبي صلى الله عليه وسلم اثناء خطبة الجمعة - 00:33:34
وقال للرجل هل صليت ركعتين؟ قال لا. قال قم واوجز فيهما مع ان الاستماع الى الخطبة وعدم التشاغل عنها اكد في الشرع من النهي عن الصلاة بعد العصر ثم هذا العموم لا صلاة بعد العصر قد دخله التخصيص - 00:33:55
فالجنازة يجوز الصلاة عليها بعد العصر ركعتي الطواف. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بالبيت ثم صلى في اي وقت شاء من ليل او نهار - 00:34:17
ووجدنا مرجحات يرجح اداء هاتين الركعتين بعد صلاة العصر وبعد الصبح اذا دخل المسجد لكن يستثنى منه حين الغروب او حين الطلوع لان النهي عن النافلة في هذين الوقتين اكد من النهي عن تحية عن الجلوس بدون تحية المسجد - 00:34:35
وورد فيه حديث خاص حديث عبدالله ابن عمرو ثم الوقت مختصر في هذه الاوقات يعني اذا جئت على وقت الغروب او على وقت الطلوع الوقت مختصر وقليل يعني تبقى دقيقة دقيقتين وانت قائم لا تصلي - 00:35:04
ثم صلي بعد ذلك نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين - 00:35:22
شرح نظم الورقات لفضيلة الشيخ د. مصطفى مخدوم