شرح نظم الورقات المطول للشيخ أحمد بن عمر الحازمي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. قال - 00:00:00ضَ
المصنف رحمه الله تعالى في بيان خاتمة المقدمة وهي ما جعلها بيانا لحد اصول الفقه من اللفظي او التركيب الاظافي ومن جهة المعنى اللقبي او العلمي. قال اما اصول الفقه معلم بالنظر لفن - 00:00:27ضَ
في تعريفه فالمؤتمر. اما قلنا هذه للتفصيل. ولا بأس ان لا تكرر او يكرر جوابه. يعني لا يقال اما واما ان يكتفى بان دون مقابلها. اما اصول الفقه معنى قلنا هذا يقابل قوله في اول - 00:00:47ضَ
اقدم اول الباب هاك اصول الفقه لفظ اللقب للفن من جزئين قد تراكما الاول الاصول. هناك عرف اصول الفقه التيباري مركبا اضافيا. والسبب في هذا انهم اختلفوا هل المركب الاضافي اذا جعل علم هل يشترط - 00:01:07ضَ
وفي حده وهو علم ولقب على الفن هل يشترط ان يعرف اولا جزئاه ثم بعد ذلك ينتقل من المعرفة الجزئين على حدة لغة وصلاحا الى معرفة المعنى النقبي العالمي. بعضهم جرى على هذا كما فعل الناظم هنا تبعا للاصل - 00:01:27ضَ
وبعضهم لا قال لا يتوقف فبدأ مباشرة بحد وصول الفقه اه علما ولقبا للخلق لذا قال معنى اذا من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. بالنظر اي من جهة المعنى الحاصل بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر - 00:01:47ضَ
يعني فالمعتبر في تعريفه وبيان حد في ذاك طرق الفقه اعني المجملة في ذاك اي معناه اللقب. طرق الفقه قلنا طرق هنا الاصل انه فعل. بضمتين وفعل كان مفردا او جمعا يخفف بلغة تميم باسكان العين. يقال فعل سواء كان مفردا او جمع القفل يقال - 00:02:07ضَ
طفل وهنا طرق فيقال طرق الاصل. فيقال فيه تخفيفا طرق. ونستفيد من هذا انه اذا مر معنا لفظ مثل ادي التركيب اه وان كان وافق ظرورة عند الناظم الا انه لا يعلل بالظرورة لان الظرورة موافقتها يعتبر - 00:02:37ضَ
وان كان التعليل به صحيح لكنه فيه نوع نقص فحينئذ نقول هو من باب اللغة وهي لغة تميم لغة فرعية في ذاك طرق الفقه طرق جمع الطريق جمع طريق والمراد به - 00:02:57ضَ
هنا ادلة الفقه طرق بمعنى ادلة. التي قلنا انها ادلة مفردها دليل والدليل سبق تعريف في اللغة الاصطلاح. اذا اصول الفقه باعتبار كونه لقبا وعلما على الفن هو ادلة الفقه - 00:03:17ضَ
ادلة الفقه. طرق الفقه وطرقنا قلنا جمع طريق المراد به الدليل. الدليل كما سبق في اللغة انه المرشد ها يطلق على المرشد حقيقة وعلى ما به الارشاد مجازا هذا هو المشهور. وعند اكثر المتكلمين الدليل هو المرشد الى المطلوب. وعند كثيرين من الفقهاء - 00:03:37ضَ
والاصوليين ان الدليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري. ما يمكن قلنا ما بمعنى شيء عبر بالامكان لماذا؟ ليدل على ان الدليل يسمى دليلا لو لم يسمط منه ولو لم ينظر فيه فلو ثم دليل هناك صالح للنظر ولكنه لم - 00:04:07ضَ
عليه عالم يقول يسمى دليلة لماذا؟ لان الدليل لا يشترط فيه الفهم بالفعل. وانما يشترط في فيه الفهم مطلقا. يعني سواء كان بالفعل او بالقوة. وهذا مبناه على الخلاف في تفسير الدلال. وهذا سبق معناه مرارا ان - 00:04:37ضَ
ان الدلالة اختلفوا في معناها هل هي فهم بالفعل؟ ام انها مم كون كون الامر صحة كون الامر حيث يفهمك امرا دلالة لديهم تعلم. او هي فهمه. كون بحيث يفهم منه امر فهم منه بالفعل او لم يفهم. يعني مطلقا. كون امر بحيث يفهم منه - 00:04:57ضَ
امر اخر متى ما صح ان يفهم من الشيء شيء اخر الذي هو مدلول الامر الاول الذي هو الدليل متى ما صح ان يفهم منه نقول هذا دليل وان لم يفهم منه بالفعل. اما اذا عرفنا الدلالة بانها فهم امر من امرنا ونعير - 00:05:27ضَ
اذا اذا لم يفهم منه نقول لا يسمى دليلا وهذا الفرق بين الحدين ولذلك هنا في الدليل نختار ان القول الصحيح في دلالة كون امر بحيث يفهم او يفهم منه امر اخر. وان لم يفهم منه بالفعل فحينئذ - 00:05:47ضَ
هنا بالامكان ليشمل الدليل ولو ولو بالقوة. ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه هذا احترازا من فاسد النظر. والنظر سبق انه الفكر المؤدي الى علم او ظن هذا على نوعين الفكر المؤدي الى علم او ظن قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا. ان جرى على قواعد الصحيحة - 00:06:07ضَ
التي او قواعد المنطقية التي قعدها اربابها. ولم يختلف عنها حينئذ اداه ذلك الى النظر الصحيح. وان لم يقم دليله وقياسه على القواعد المنطقية المقررة عندهم فقياس افاق فكره او نظره يكون يكون فاسق. وبذلك آآ بين ان الغرض او الحكمة من - 00:06:37ضَ
علم منطقه هذا اه تمييز الفكر الصحيح من فاسده. لذلك عرفه العطاب بانه علم يعرف به صحيح الفكر من فاسد وبعد فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان فيعصم الافكار عن غير خطأ وعن دقيق الفهم - 00:07:07ضَ
فيعصم الافكار عن غير خطأ. اذا ثم نظر صحيح وثم نظر فاسد. هنا قال بصحيح النظر ان رتب المقدمات على ما ذكرها المناطق الصغرى مقدمة على الكبرى ثم كانت الصغرى صحيحة آآ شاهد عليهم دليل حسي او عقلي او - 00:07:27ضَ
وكذلك الكبرى يصل بذلك الى النتيجة الصحيحة. اما اذا كانت المقدمة كاذبة من جهة المادة او من جهة حينئذ تكون النتيجة فاسدة. بصحيح النظر الى مطلوب خبري. هذا فيه ان - 00:07:47ضَ
الدليل لا يكون الا مركبا. لان النتيجة التي يؤديها الدليل هي ها مطلوب يعني ايش؟ التصديق والتصديق لا يكون الا الا مركب. يعني التصديق محمود قولي او بمضمون المحمول لمصدق الموضوع. وهنا قال بمطلوب خبري يذكر الاصولين في هذا الموضع ان الدليل نوعان - 00:08:07ضَ
دليل قطعي ودليل ظني. قوله بمطلوب او الى مطلوب الخبر هذا يشمل النوعين. فيسمى دليلا سواء ويسمى دليلا سواء افاد الظن. فكل ما ادى الى علم او ظن فهو دليل. وهذا مذهب اكثر الاصول - 00:08:37ضَ
وبعضهم فرق بينما افاد العلم وبين ما افاد الظن سمى الاول دليلا والثاني امارة فقال ما افاد القطع فهو دليل. وما لم يفد القطع والعلم فهو امارة. نقول هذا فاسد - 00:08:57ضَ
قد رده كثير من الاصوليين وان نسب لاكثر المتكلمين ان ما افاد العلم يسمى دليلا قطعيا وما افاد لا يسمى دليلا بل يسمى امارة. والصحيح انه يسمى كل منهما دليل. والاول وان كان مجمع عليه الا ان الخلاف في الثاني يسمى - 00:09:17ضَ
فدليلا لماذا؟ لان الدليل هذا مصطلح له معنى لغوي. واهل اللغة لم يفرقوا في اطلاق لفظ دليل على ما افاد العلم او ما افاد الظن. اللغة لم تفرق بين ما افاد القطع او العلم وبينما - 00:09:37ضَ
كل منهما اطلق عليه لفظ دليل. هذا اولا. ثانيا نقول الدليل الظني. يترتب عليه ماذا؟ اعتقاد المدلول. اعتقاد المذلول وحكمه الوجوب. يعني ما افاده الدليل الظني حكمه ان كان من جهة المعتقد يجب اعتقاده. وان كان من جهة العمل فيجب امتثاله. كذلك الدليل القطعي يجب اعتقاد مدلوله - 00:09:57ضَ
يجب الامتثال بما دل عليه من جهة العمل. اذا استويا في ماذا؟ في وجوب الاعتقاد والعمل. اذا ما الثمرة بين ان يقال هذا دليل وهذا ليس ليس بدليل. كذلك يصدق عليه المعنى. لان الدليل هو المرشد الى المطلوب. فكل - 00:10:27ضَ
ثم ارشد الى المطلوب فهو دليل. وما افاد القطع ارشد الى المطلوب. وما افاد الظن كذلك ارشد الى المطلوب. حينئذ التفرقة بينهما ليس لها وجه صحيح. فالصواب ان الدليل سواء افاد او الصواب نقول كل ما افاد العلم - 00:10:47ضَ
او الظن فهو دليل. والتفرقة بينهما ليس عليه حجة لا من الشرع ولا من اللغة. اما من اللغة فلتسوية اهل اللغة بين ولصدق حد الدليل كونه مرشدا الى المطلوب على ما اخذ العلم وعلى ما افاد الظن. هذا من جهة اللغة - 00:11:07ضَ
ومن جهة الشرع نقول كل منهما يترتب عليهما وجوب الاعتقاد والعمل. اذا لا فرق بينهما لان الاصل انه لا يفرط في الشرع ولو فرق بينهما في اللغة الا اذا ترتبت ثمرة على التفريق بينهما. اذا نقول الدليل - 00:11:27ضَ
لا يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري ومطلوب الخبر هذا اطلقه ليشمل الدليل القطعي والدليل الظني. اذا في ذاك طرق الفقه الطرق المراد بها هنا الادلة. وعبارة الاصل دلائل. الفقه - 00:11:47ضَ
وبعضهم يعبر بادلة الفقه. والمسألة اللغوية هل الدليل يجمع على دلائل؟ او على ادلة تاج الدين السبكي في جمع الجوامع قال اصول الفقه دلائل الفقه اجمالا دلائل الفقه انتقد بان دلائل جمع دليل - 00:12:07ضَ
ودليل لا يجمع على دلائل وانما يجمع على ادلة هكذا قيل ولذلك نكت عليه السيوطي في الكوثر حيث نظم حد اصول الفقه قال اصوله اه ادلة الفقه الاصول مجملة. ادلة. عدل عن عبارة الاصل وهي دلائل - 00:12:27ضَ
وهذا من التنكيتات على الكوكب انه اذا انتقد في مسألة في غيرها لا ينظمها كما هي. لذلك قال ربما غيرت او زيدوا مكانا منقودا وما يفيدك. كل ما انتقد على المصنف غيره. اذا عبر بعضهم بدلائل والصواب ان يقال ادلة - 00:12:47ضَ
لان الجمع دليل على ادلة لا على دلائل. قال في ذاك طرق الفقه يعني ادلة الفقه. ادلة الفقه على نوعين ادلة تفصيلية وادلة اجمالية. الفقه قائم على نوعين من الادلة. ادلة اجمالية - 00:13:07ضَ
وادلة تفصيلية. الدليل التفصيلي هو الذي يعين مسألة جزئية. يعني يكون متعلق الدليل مسألة جزئية خاصة. لا عامة كمسألة الصلاة مثلا لا تقربوا الزنا. اقيموا الصلاة. لا تأكلوا الربا هذا متعلق الدليل شيء خاص. واما الدليل الاجمالي فهو الدليل غير المعين. يعني الذي لا يتعلق بمسألة - 00:13:27ضَ
جزئية لا يعين مسألة جزئية. قالوا كمطلق الامن للوجوب. مطلق الامر للوجوب هذا دليل فقهي تثبت به الاحكام. هل هذا التركيب مطلق الامر للوجوب؟ هل تعلق بفعل خاص بالمكلف او انه مطلق. هل عين مسألة جزئية ام انه دليل عام؟ نقول دليل عام - 00:13:57ضَ
لماذا؟ لان قوله اقيموا الصلاة اقيموا هذا امر. متعلقه شيء جزئي وهو الصلاة. اذا هذا دليل تفصيلي لانه متعلق الامر هنا الصلاة. يثبت بهذا الدليل اقيموا الصلاة مسألة جزئية. وهي وجوب الصلاة. اما مطلق الامر للوجوب - 00:14:27ضَ
نقول هذا لا يتعلق بالصلاة فحسب. بل كل ما افاد في الكتاب والسنة الامر وتجرد عن الطرائن الصارفة له دخل في هذه القاعدة. اذا هذا دليل كلي. لماذا دليل كلي؟ لان تحته جزئيات - 00:14:47ضَ
لا يمكن حصرها. هذه الجزئيات هي مفردات الاوامر في الكتاب والسنة. هذه الجزئيات هي مفردات. الاوامر الكتاب والسنة. اذا نقول ادلة الفقه نوعان ادلة اجمالية وهي التي لا تعين مسألة - 00:15:07ضَ
الجزئية بل مدلولها كلي. والكلي كما سبق انه ما لا يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة فيه فمفهم الشراك للكلي كاسد عكسه جزئي. هذا مطلق الامر نقول هذا كله. تحته جزئيات. هذه - 00:15:27ضَ
في الجزئيات لو نظرت كل امر في الكتاب والسنة فهو داخل تحت هذه القاعدة لكن بشرط ان يكون مجردا على القرائن الصادفة له عن الوجوب مطلق الامر ليس صارف عن الوجوب نعم صارف عن الوجوب. مطلق الامر للوجوب. اقيموا الصلاة. داخل في القاعدة. اتوا - 00:15:47ضَ
الزكاة داخل في القاعدة واشهدوا الاصل انه داخل في القاعدة حتى تثبت قرينا. كل امر في الكتاب والسنة فهو داخل في القاعة ما المراد هنا بادلة الفقه في كلام الناظم؟ نقول الاجمالي. لذلك احتاج الى القيد. لما احتمل قوله طرق الفقه الى النوعين - 00:16:07ضَ
احتاج الى القيد فقال اعني يعني بادلة الفقه بطرق الفقه اعني قصدي عنايتي المجملة. وهنا في اشكال وهو ان العناية هذه في الاصل انه لا يؤتى بها الا في تفسير مركبات - 00:16:27ضَ
واما المفردات فيؤتى بايمن. اشتريت عسجدا اي ذهبا. اذا اريد ان تفسر مفرد واحد فحينئذ تأتي باي تريت عسجدا اي ذهبا. ذهبا هذا تفسير لعسجد. اما هنا قال اعني الاصل في العناية اعني - 00:16:47ضَ
ومشتقاتها انها تأتي ماذا؟ لتفسير المركبات. ولذلك اذا اورد في الشروح والحواسب اذا اريد تعقيب على لفظ ما او تفسير للفظ ما جيء باي. واذا اريد تفسير التركيب كاملا ان يؤتى بالعلاج. ولذلك يقال مثلا ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد. يعني انه لا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تحب - 00:17:07ضَ
لانه ما فسر تفسيرا لفظيا. وانما فسر تفسيرا جمليا. ففسر التركيب. فيقول يعني الناظم. يعني هنا اتى بالعناية والعصر ان يؤتى باي لعله يضيق النظم انه ما استطاع ان يأتي باي اعني المجمل اعني المجملة - 00:17:37ضَ
هذا مفعلة من الاجمال. اعني المجمل يعني اعني الادلة التي يثبت بها الفقه اجماع واجمالا هنا يفسر بغير المعين. غير المعين. فاحترز عن التفصيلية مجملا. اخرج الادلة الفقه التفصيلية بقوله المجملة. فكأنه قال اصول الفقه معنى بالنظر للفن في تأليف - 00:17:57ضَ
سبق طرق الفقه المجملة. كما قال صاحب الاصل جمع الجوامع هناك ليس الاصل. جمع الجوامع اصول الفقه دلائل فقه اجمالا هذه هي العبارة دلائل الفقه اجمالا ادلة الفقه الاصول مجملة الاصول ادلة - 00:18:27ضَ
الفقه المجمل. اما التفصيلية فهذه ليست من مباحث الاصوليين وانما هي من مباحث الفقهاء. لان الفقير هو الذي تثبت الاحكام او احكام المسائل الجزئية. فنظر الاصولي يختلف عن نظر الفقيه. كل منهما ينظر في الدليل - 00:18:47ضَ
الى ان الاصول ينظر في تقرير وتقعيد قاعدة عامة تتعلق بسائر الفقه. ولا ينظر الى مسألة جزئية. واذا ذكرت مسائل جزئية في كتب اصول الفقه المراد بها التمثيل فقط والتنظير - 00:19:07ضَ
ليس المراد الحصى وهذا على طريقة المتكلمين. نظر الفقيه انما ينظر في الادلة التفصيلية اذا نظره خاص او عام خاص. ونظر الاصول عام. الاصول ينظر في دليل عام. ليثبت اينكم لي والفقيه ينظر نظرا خاصا في دليل خاص ليثبت مسألة خاصة. ففرق بين - 00:19:27ضَ
نظرين نظر الوصول يختلف عن نظر الفقيه. وبهذا التفريق يميز بينهما. ان كلا منهما له نظر في الادلة ينظر في الادلة لكن نظر الاصول نظر عام. يعني لا يتعلق بمسألة خاصة - 00:19:57ضَ
انا الجزئية وانما ينظر في الدليل السمعي الكلي ليثبت بواسطة هذا النظر ادلة وقواعد كلية تكون مضطربة في سائر الوحيين ليثبت بها احكام الجزئية. واما نظر الفقيه فهو نظر خاص يعني لا يطلب قاعدة كلية. ولا ينظر في دليل كلي وانما نظر خاص في دليل خاص. اقيموا الصلاة - 00:20:17ضَ
هذا خاص يقف معه الفقيه. يقف معه الفقيه ليثبت ماذا؟ ليثبت وجوب الصلاة. اذا مسألة خاصة وهي وجوب الصلاة دليل خاص وهو اقيموا الصلاة ونظر خاص يعني يبحث في الكتاب والسنة - 00:20:47ضَ
الى احكام جزئيات بخلاف الاصول. في ذاك طرق الفقه اعني المجملة اي ادلة الفقه مجملا اي غير المعينة. قال كالامر او كالنهي. كالامر الكاف هذه تمثيلية لان مباحث الاصوليين ليست خاصة بالامر والنهي. وانما لكون اكثر ما يتعلق به الاحكام - 00:21:07ضَ
الشرعية هي الاوامر والنواهي اكتفى بالمثالين. كالامر والمراد هنا مطلق الامر كالامر اي كمطلق الامر. او كالامر المطلق. يعني يصح ان تقدم الصفة فتضيفها. كالامر اي كمطلق او كالامر المطلق مطلق الامر يقصدون به ما تجرد عن القرين الصادف له عن - 00:21:37ضَ
لان الامر في الكتاب والسنة الامر في الكتاب والسنة على وجوب صيغة افعل على وجوب من حيث افادتها الوجوب. قد يكون مقيد قيد يدل على الوجوب قد يكون مقيد بقيد لا يدل على الوجوب. وقد لا يقيد لا بدليل يدل على الوجوب ولا بدليل - 00:22:07ضَ
لا يدل على الوجوب. وهذا الثالث هو الذي يعنون له بهذه القاعدة مطلق الامر. واذا اردنا المثال لو قال الشارع صلي والا قتلته. صلي هذا امر. والا قتلته ماذا نقول هنا؟ يدل على الاجماع وليس هو محل الخلاف. صلي والا قتلته - 00:22:37ضَ
والا قتلته فهذه قرينة تدل على ان المراد بيصلي الوضوء. هل هذه الصيغة هي محل الخلاف؟ ان صح الخلاف لا ليست محل خلاف. هذه بالاجماع تحمل على الوجوب. طيب. صلي ان شئت - 00:23:07ضَ
ها تحمل على الوجوب؟ لا. تحمل على النذر بالاجماع لا خلاف في هذا. قال صل فقط وسكت. لم يقيده بما يدل على الوجوب. ولم يقيده بما لا يدل على الوجود. هذه الثالثة هي - 00:23:27ضَ
التي محل النزاع. ولذلك قيل مطلق الامر الامر المطلق عن ماذا؟ عن قرينة تصرفه عن الوجوب او قرينة تدل على الوجوب. اذا جاء وقال صلي مطلقا هكذا ولم يقيده بقيد. صارف عن - 00:23:47ضَ
او مؤكد للوجوب. نقول هذا الصحيح انه للوجوب. وافعل لدى الاكثر للوجوب. وحكي اجماع اجماع الصحابة على ذلك والخلاف حادث. وافعل لدى الاكثر للوجوب وقيل للندب او المطلوب وقيل للوجوب امر - 00:24:07ضَ
ربي وامر من ارسله للندم. هذه اقوال كلها في صيغة افعل المجرد المطلق عن قيد يدل على الوجوب او قيد لا يدل على الوجوب هنا قلت الامر اي كمطلق الامر للوجوب. هذي قاعدة كلية. عند الاصوليين. هذه تسمى دليل - 00:24:27ضَ
تسمى دليلة وهذا فيه نزاع. هل القواعد هذه المشنطة تسمى ادلة او لا؟ وسيأتي خلاف في ما ينبني عليه من تعريف اصول الفقه على هذه المسألة. اذا مطلق الامر للوجوب. نقول هذا دليل تثبت - 00:24:47ضَ
به ماذا؟ ها؟ دليلة وليست بدليل مطلق الامر للوجوه. هذه يأخذها الفقير. فيثبت بها اجزاء او جزئيات داخل تحت هذه القاعدة يقول مثلا اقيموا الصلاة امر اقيموا الصلاة امر. وهذه يثبتها من جهة اللغة - 00:25:07ضَ
اقيموا الصلاة لان اقم هذا فعل امر. فعل امر. اقيموا الصلاة امر. ومطلق الامر وجوبي. اذا الصلاة الصلاة واجبة. اذا اقيموا الصلاة امر هذا نظر خاص في مسألة خاصة في دليل خاص. ومطلق الامر للوجوب هذه اثبتها الاصول بنظر عام في دليل عام - 00:25:37ضَ
فاثبت قائد عام النتيجة التي تركبت من هذا القياس من جعل الدليل الجزء مقدمة صورة اعني الدليل الكل مقدمة كبرى النتيجة هي حكم المسألة التي يبحث عنها الفقيه. كالامر اي - 00:26:07ضَ
مطلق الامر للوجوب. هذا دليل فقهي جملي. دليل فقهي جملي يعني عا. لا يبحث عن جزئية معينة. ولا يتعلق بمسألة خاصة. بل يثبت به كل امر دل عليه الشر بشرطه - 00:26:27ضَ
نكون تجرد عن القرينة الصالحة له. او كالنهي هل يبحث عن الامر فقط بانه للوجوب؟ لا. وانما عنه هل هو للوجوب ام لا عند الاطلاق؟ هل الامر للفور ام لا؟ هل الامر للتكرار ام لا؟ مباحث - 00:26:47ضَ
اذا الامر هذا نوع من انواع الكتاب الذي هو القرآن. يبحث عنه عما يعترضه من الاحوال العارمة فصيغة افعل هذه موضوع اصول الفقه. يبحث عن الاصول صيغة افعل من حيث العوارض التي تعتري صيغة افعل. ما هي العوارض التي - 00:27:07ضَ
من جهة دلالته على الوجوب او عدمه. من جهة اقتضاء افعل الفور او عدمه. من جهة ان من امتثل الامر قد اتى بالواجب. من جهة هل تفيد التكرار ام هذه احوال عالمة؟ هذه احوال - 00:27:37ضَ
اطفال عارضة تعترض صيغة افعال. نظر الاصول في الموضوع الذي هو الامر. ثم فيما تعترض هذه الصيغة من الاحوال كما قيل في موضوع فن الطب انه بدن الانسان. بدن الانسان يبحث عنه الطبيب من اجل - 00:27:57ضَ
من جهة طوله وقصره وعرضه لا. وانما يبحث عنه من جهة الصحة والمرض اذا البدن هذا موضوع. الامر هنا موظوع. اصول الفقه. البدن موظوع الطب. الاحوال العارضة التي البدن الصحة والمرض. اذا يبحث الطبيب عن بدل الانسان من حيث الصحة - 00:28:17ضَ
مرض والاصول يبحث في الامر من حيث ما يعترضه من الصفات. التي ترد على الامر وهي اقتضائه الوجوب التكرار الفور الى اخره. فيجعل الامر الذي هو موضوع اصول الفقه ويعد - 00:28:47ضَ
نوعا من انواع الكتاب يجعل موضوعا في قضية ثم يؤتى بالمحمولات او العوارض محمولات تحمل على هذا فيقال الامر للفور. الامر هذا هو الموضوع للفور هذا هو الصفة. الا هو الذي هو العالم - 00:29:07ضَ
الصحة والمرض هناك. الامر للوجوب. الامر يقتضي التكرار. هذه المحمولات هي التي يبحث عنها الاصول في اثبات او نفيها للامر. والا بحث الاصول لا يخرج عن كون النص امرا او نهيا الى اخره مما سيذكر. لا يخرج عن - 00:29:27ضَ
منها وانما يتنازع مع غيره من الاصوليين في كون الامر يفيد الوجوب او لا؟ الامر يقتضي الفور او لا؟ الامر يقتضي قرار او لا؟ هذه الصفات هي التي يقع فيها النزاع. بين الاصوليين. اما الامر فلا نزاع فيه. لماذا؟ كما ان الاطباء لا - 00:29:47ضَ
يتنازعون في بدن الانسان وانما فيما يثبت له وينفى من الامراض ونحوها. كذلك الاصوليون لا يتنازعون في الامر. وانما يختلفون في الصفات العارضة لصيغة افعاله. هذا يقول يفيد الفور هذا يقول لا. اما الامر كما هو كما ان بدن الانسان لا يخرج عن كونه بدل الانسان - 00:30:07ضَ
اذا وقع النزاع فيه هل يثبت مرض او لا؟ كذلك هنا الامر لا يخرج عن كونه امرا اذا حصل نزاع هل يقتضي الوجوب او لا؟ هل يقتضي الفور او لا؟ هل - 00:30:27ضَ
التكرار او لا؟ اذا نقول الامر يبحث عنه من جهات. نظر الاصول الى الامر من جهة كونه موظوعة والمحمولات التي تحمل عليه هذه هي علم اصول الفقه. هذه هي علم اصول الفقه. كالامر او كالنهي او - 00:30:37ضَ
التنويه والتقسيم كالامر مثال ايضا للامر. وان شئت اقول زائدة معطوفة على الامر او كالنهي المبحوث عنه انه لي التحريم. النهي لا تفعل. هذا من موظوع ها اصول الفقه. مما - 00:30:57ضَ
اصول الفقه. لانه يعتبر دليل يبحث عن النهي هل يقتضي التحريم او لا؟ هل يقتضي الفساد او لا؟ هل يقتضي التكرار او لا؟ ما نقول هنا. هل يقتضي الفور او لا؟ سيأتي انه لا يتصور فيه التراخي - 00:31:17ضَ
اذا هناك صفات تتعلق بالنهي. كذلك العام. دلالته على افراده. هل هي النية او ها او قطعية اذا خص منه دلالته على الباقي بعد التخصيص هل يظنية او لا؟ هل هي مجاز او حقيقة او لا؟ فيه نزاع؟ حينئذ نقول الدليل السمعي الذي يثبت - 00:31:37ضَ
الاصول من حيث الحجية او لا هذه اربعة. المتفق عليها في الجملة الكتاب والسنة والاجماع والقياس. الكتاب الكتاب والسنة والاجماع والقياس. جمهور الفقهاء على ان هذه الادلة ها؟ متفق عليها في الجملة. وان كان - 00:32:07ضَ
بعضهم يرى ان الدليل محصور فيه الكتاب لان السنة ثابتة بالكتاب. والاجماع ثابت بالكتاب والسنة. والقياس ثابت بالكتاب والسنة والاجماع فلا اشتاق. وبعضهم يجعلها قسمين كتاب وسنة وبعضهم يزيد الاجماع. وبعضهم يزيد القياس وهذا قول الجمهور - 00:32:27ضَ
يعني جمهور المذاهب الاربعة. ما عداها فهو مختلف فيها. مثل قول الصحابة هل هو حجة ام لا؟ المصالح المرسلة حجة او شرعوا من قبلنا الى اخر هذه منازع فيها. القواعد الاصولية هل تسمى ادلة او لا؟ هذا فيه نزاع. وان استدل - 00:32:47ضَ
لكن هل يستدل بها كدليل شرعي او لا؟ هذا فيه فيه نزاع. في ذاك طرق الفقه اعلى المجملة كالامر او كالنهي. اذا عرفنا ان الكتاب دليل كلي. دليل فقهي كلي. والسنة دليل فقهي - 00:33:07ضَ
كلي. والاجماع دليل فقهي كلي. والقياس الصحيح دليل كلي دليل فقهي كلي. هذه الاربعة ادلة. بحث الاصول في الكتاب مثلا يثبت هذا في علم الكلام عندهم هل الكتاب حجة او لا؟ لان من مباحث الاصول يثبت الادلة التي يجوز للفقيه ان - 00:33:27ضَ
يعتمدها فيستنبط منها الاحكام. لان ليس كل ما توارد للعقل يجوز ان يستنبط منه الفقيه. لا. ولذلك العقل ليس مصدرا من مصادر التشريع والهوى والرعي ليست من مصادر التشريع ان مصادر التشريع محصورة في الوحيين كتاب - 00:33:57ضَ
والسنة وما دل عليه الكتاب والسنة. فكل دليل يجعل اصلا للاستنباط لابد ان يكون ثابتا بالكتاب والسنة والا لا يجوز ان يجعل دليلا. اذا يثبت الاصول حجية الكتاب. اولا لان ثم من ينازع كالدهري ونحوه. يثبت الاصول حجية السنة - 00:34:17ضَ
لان بعضهم قد ينازع بالاستدلال بالسنة ويكتفي بالقرآن. يثبت الاصول حجية الاجماع خلافا لمن انكر. يثبت من اصول حجية القياس خلافا لمن؟ انكر. اذا الخلاف في الكتاب هل هو حجة او لا؟ والسنة هل هي حجة او لا - 00:34:37ضَ
القياس هل هو حجة او لا؟ والاجماع هل هو حجة او لا؟ هذا بحث في كتب الاصول. اذا اثبتنا حجية هذه الاربعة وهي ثابتة ولله الحمد نقول الكتاب الذي هو القرآن دليل سمعي كلي. اليس كذلك؟ لانه مصدر لاثبات الاحكام الشرعية الفقهية - 00:34:57ضَ
حينئذ حينئذ يرد السؤال هل الكتاب قرآن ورد على صيغة واحدة لا تختلف ها؟ هل ورد على صيغة؟ هل القرآن كله من اوله الى اخره؟ اوامر فقط؟ او نواهي فقط؟ او - 00:35:17ضَ
حفاظه عامة فقط او خاصة لا. وانما متفاوتا. منه ما هو امر. يعني كون اللفظ قد يكون وقد يكون نهيا وقد يكون عاما قد يكون خاصا وقد يكون مطلقا وقد يكون مقيدا وقد يكون - 00:35:37ضَ
فاسقا منسوخا مجملا مبينا. نقول هذه كلها تعتبر انواع للدليل. دليل واحد. كما ذكر الفتوح الدليل واحد ما هو القرآن؟ لكنه ليس على مرتبة واحدة. وانما مختلف المراتب. ومتنوع المراتب منه ما هو امر منه ما هو - 00:35:57ضَ
نهي منه ما هو عام خاص قد يؤخذ الحكم من جهة المنطوق. قد يؤخذ الحكم من جهات المفهوم. المفهوم قد يكون موافقة. قد يكون مخالف. هذه نسميها ماذا؟ انواع الدليل. اذا عندنا دليل وعندنا انواع الدليل. الكلام واضح؟ ايه. عندنا دليل وعندنا - 00:36:17ضَ
انواع الدليل. اذا الدليل يثبته الاصول من جهة الحجية فقط. ثم ولا كلام. ثم انظر في الانواع. الامر هذا نوع من انواع الدليل السمعي الذي هو القرآن. يبحث عنه اصول يدور حوله. ينظر الاحوال - 00:36:37ضَ
قال التي يمكن ان يوصف بها هذا الامر. ينظر في الاحوال والصفات التي يمكن ان يوصف وتكون من الامور العارضة لصيغة الامر. فما اثبته الاصولي محمولا او خبرا للامر فهو علم اصول الفقه. فهو علم اصول الفقه. لانه يثبت لك اولا ما هي الصيغة التي تدل على الامر - 00:36:57ضَ
لانه اذا قيل امر ونهي كيف نميز الامر والنهي؟ لا بد ان يكون مظبوطا الامر بصيغ لا تحتمل غيره. ولا تشارك غيره والنهي كذلك لابد ان يكون له صيغ لا تشارك غيره. العام الخاص هناك الفاظ العموم يعينها لك الاصول - 00:37:27ضَ
هناك الفاظ للخاص. هناك الفاظ اذا اطلقت نقول هذا مطلق. واذا جاءت مقيدة نقول هذا يقيد به اذا هذه نسميها انواع للدليل هي موظوع اصول الفقه. علم اصول الفقه هو اثبات المحمود - 00:37:47ضَ
ولاة والصفات لهذه الانواع. لهذه الانواع. لذلك يزيدون وكيف يستدل بالاصول اذا عرفنا ان الدليل واحد وهو القرآن مثلا وعرفنا ان الدليل له انواع كيف نستدل بهذه المهام الاصول كيف نستدل بهذه الاصول؟ ويعبر عنها بعضهم بوجوه الاستدلال بالقرآن - 00:38:07ضَ
وجوه الاستدلال هو اثبات الانواع اولا. بصيغها ثم اثبات محمولاتها لها. ثم بيان ان بعض هذه الانواع قد يحصل فيه نوع تعارف. فحينئذ يقدم خاص على العام. قد يأتي لفظ في موضع - 00:38:37ضَ
عام وقد يأتي في موضع خاص حصل تعارض او لا؟ في الظاهر حصل تعارض لكن يقعد لك الاصول انه لا تعارض بين عام وخاص. اذ الخاص يقضي على العام. هذا كيف يستدل بالاصول؟ وجوه الاستدلال - 00:38:57ضَ
الكتاب والسنة عند التعاون. اما عند عدم التعارض لا اشكال. تبقى القاعدة على على اصلها. فاذا حصل تعارض هذا ما ذكروه في الباب السادس اظنه باب او كتابا مرجحات التي سيأتينا فصل في تعارض الادلة. ويبين لك الدليل او - 00:39:17ضَ
قيل لك الاصول انه لا تعارض بين قطعيين. ولا تعارض بين قطعي وظني. وانما تبقى تعارضات او وجوه الاحتمالات في التعارض بين ظنين وظني بين ظن وظني اما ظني الدلالة - 00:39:37ضَ
وظني الثبوت او ظني الدلالة دون الثبوت. لان الادلة باعتبار القطع والظن اربعة اما من جهة الثبوت واما من جهة الدلة يعني الطريق اما من جهة الثبوت واما من جهة الدلالة. قد يكون الدليل قطعي الثبوت - 00:39:57ضَ
دلالة. وقد يكون قطعي الثبوت ظني الدلالة. الدلالة يعني اللفظ. يعني القرآن مثلا قطعية ثبوت لا شك. لكن هل كل مدلولات الفاظ القرآن القطعية ما تحتمل لا بعظها قطعي وبعظها ها - 00:40:17ضَ
اعلم انه لا اله الا الله. هذا قطعي. قطعي الثبوت. قطعي الدلالة وقطعي الثبوت. ها ثلاثة قرون هذا قطعية ثبوت ظني الدلالة لانه فيه خلاف. قد يكون ظني الدلالة ظني الثبوت ظن - 00:40:37ضَ
الثبوت ها قطعي الدلالة. قسمة رباعية. الاصول يقرن لك انه لا تعارض بين قطعيين. لا لان العاقل لا لا يعارض النقد. العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح فاذا وجد تعارض اما العقل ليس بصريح واما النقل ليس بصحيح. لابد من هذا. ايضا لا تعارض بين قطعي وظني لانه - 00:40:57ضَ
قطعي مقدم على الظن. اما الظنيات هي التي تحتمل التعاظم فحينئذ يأتي كتاب المرجحات. كتاب كامل عند الاصوليين يسمى بالمرجحات اذا تعارض مطلقا مقيد مقيد ماذا يصنع الاصول اذا تعارض عام وخاص اذا تعارظ ما علم تاريخه اي نادي يقدر - 00:41:27ضَ
على المنسوب ونحو ذلك. وهذا مراده بقوله وكيف يستدل بالاصول؟ كيف يستدل بالاصول؟ كيف كيف هذا معطوف على قوله طرق. اذا داخل في حد اصول الفقه علما لهذا الفن. اي وكيفية الاستدلال - 00:41:47ضَ
بالاصول اي بطرق الفقه الاجمالية. لكن لا من حيث اجمالها ولكن من حيث تفصيلها عند تعارضها ما في افادة الاحكام. في افادة الاحكام هذا هو القيد الثاني في الحد الاول ادلة الفقه الاجمالية - 00:42:07ضَ
ثم كيفية الاستفادة او كيفية الاستفادة من هذه الادلة. متى عند التعارض؟ عند التعارض والعالم الذي هو الاصول. والعالم الذي هو الاصولي. والعالم يعني بطرق الفقه الاجمالي الذي هو اي العالم الاصولي هذا الاصل نسبة الى الى الاصول - 00:42:27ضَ
الى الوصول. والاصل في هذا انه ينسب الى المفرد. لان الجمع لا ينسب اليه الا اذا صار علم كالانصار صار علما. حينئذ يقال انصاري. والا الاصل انه لا ينسب الا الى - 00:42:57ضَ
الى المفرد كنسبة الانصار الى الانصار والعالم الذي هو الاصول يعني العالم بطرق الفقه الاجمالية ومراده بهذا حال المستفيد. حال المستفيد من هو المستفيد؟ هو الطالب للحكم من النصوص. وهو المجتهد. لان - 00:43:17ضَ
اجتهد اذا عرفنا ان اصول الفقه ادلة الفقه الاجمالي. ثم هناك تعارض من الادلة كيف نستفيد من هذه الادلة عند التعارض. من الذي يقدم هذا على ذاك؟ من؟ كل من هب ودب؟ لا. لابد من - 00:43:37ضَ
شروط في المجتهد هو الذي يقول هذا عام وهذا خاص. فنقضي على العام الخاص. هذا ناسخ وهذا منسوخ ونقدم الناسخ على المنسوخ مطلق وهذا مقيد. فنقضي على المطلق بالمقيد. وهذا ليس مفتوحا هكذا وانما لا بد من شروط وضوابط - 00:43:57ضَ
تجيز للمجتهد ان يقبل ويقدم على مثل هذه الامور. لماذا؟ لان هذه يثبت بها الحلال والحرام. وهذا لا يجوز يجوز الاقدام عليه الا بعلمه. والعالم الذي هو الاصول. اذا لا يسمى اصولي الا اذا كان - 00:44:17ضَ
على معرفة واتقان بهذا الفن. لا يسمى اصوليا الا اذا كان على معرفة تامة بهذا الفني مع اتقانه لها. يعني ليه؟ هذه القواعد. لذلك ذكر عن والله ابو البقاء اخبري انه قال ابلغ ما يتوصل. الى احكام الاحكام اتقان وصول الفقه. ابلغ ما يتوصل به - 00:44:37ضَ
الى احكام الاحكام. اتقان اصول الفقه. ولذلك لا يسمى اصوليا الا اذا محك اذا كان محكما. لهذه التي قواعد العامة. اذا عرفنا من هذا من هذين البيتين ان حد اصول الفقه عند الناظم - 00:45:07ضَ
كصاحب الاصل انه ادلة الفقه الاجمالية. ادلة الفقه الاجمالية. وكيفية منها وحال المستفيد الذي هو المجتهد. واما ما يذكر من التقليد ونحوه هذا يعتبر تابعا حال المجتهد الذي هو المستفيد. دلائل الفقه الاجمالية او ادلة الفقه الاجمالية. المراد بالادلة هنا القواعد - 00:45:27ضَ
القواعد فيشمل حينئذ الادلة المتفق عليها والادلة مختلف فيها والقواعد مطلق الامر لي للوجوب. كم مطلق الامر للوجوب؟ ادلة الفقه ادلة هذا الجنس. اظافه الى الفقه ذكر الادلة التوحيد ونحوه. وادلة النحو ونحوها. اذا نقول ادلة هذا جنس يشمل كل ما يصح ان - 00:45:57ضَ
دليلا لشيء فاضافته الى الفقه اخرج بها غيره. الاجمالية هذا فصل اخرج به الادلة التفصيلية. بحسب مسألة مسألة فان هذا من وظيفة الفقيه. وحال المستفيد وحال المستفيد يعني حال او بيان حال - 00:46:27ضَ
شروط اه المفتي او المجتهد كما سيأتي اه في موضعه. اذا عرف هنا اصول الفقه بالادلة. الادلة نفسها هي اصول الفقه. قال بعضهم لا. ليست ليست الادلة هي اصول الفقه. بل العلم بالادلة او معرفة الادلة - 00:46:47ضَ
بل العلم بالادلة او معرفة الادلة. لماذا؟ قالوا لان العلم بالادلة موصل كن الى المديون العلم بالادلة موصل الى المدلول. والادلة لا توصل الى المذلول الا بواسطة العلم مطلق الامر للوجوب لو كانت مكتوبة في الكتاب مغلقة. استفدنا منها شيء؟ ها؟ مطلق الامر للوجوب - 00:47:07ضَ
والكتاب في الرف. هل نستفيد منها شيء؟ قالوا لا اذا مطلق الامر للوجوب هذه هي الدليل. الدليل نفسه ليس اصول الفقه وانما العلم بهذه القاعدة لان الدليل نفسه لا يوصل الى المدلول الا بواسطة العلم - 00:47:37ضَ
اما كونه دليلا مطلق الامر للوجوب والنهي للتحريم ثم الكتاب في الرفوض نقول ما نستفيد منه ولا شيء. وانما العلم هو الذي يوصل الى العلم بهذه القواعد. فقالوا اذا لابد ان نزيد كلمة معرفة او - 00:47:57ضَ
العلم ولذلك زادها السيوطي في الكوكب ادلة الفقه الاصول مجملة وقيل معرفة ما يدلنا وقيل معرفة. لكن المرجح عند الكثيرين ان الادلة نفسها هي اصول الفقه. والمعرفة هذه وان كانت طريقا موصلا - 00:48:17ضَ
اليه الا ان النزاع بين الطرفين الظاهر انه نزاع لفظي. لماذا؟ لان بعضهم نظر الى اصول الفقه من حيث كونه مركبا اضافيا. وبعضهم نظر اليه من حيث كونه اولقما وعلما. من عرف اصول الفقه بالنظر الاول وهو كونه مركبا اظافيا قال اصول الفقه - 00:48:37ضَ
ادلة الفقه الى اخره. لماذا؟ لان الانسب هنا اصول جمع اصل. فالاصل ما عليه خيره بني. اصل الفقه اصول الفقه. والاصل قلنا يطلق من الاصطلاح على خمسة معاني ارجحها وانسبها هنا لا الدليل انسبها - 00:49:07ضَ
الدليل لان الفقه الاصل ما بني عليه غيره حسا كان او معنى. وهنا الفقه قد بني على وهو الدليل حينئذ نقول اصول الفقه ادلة الفقه الاجمالية. ومن نظر الى كونه علما ولقبا جعل - 00:49:37ضَ
مركب الاضافي نسيا منسيا. فقال اصول الفقه هو العلم بالادلة الاجمالية. اذا هل ثم خلاف متوارد على محل واحد؟ الجواب لا. اذا كل من التعريفين نظر الى نظر نظر فمن نظر الى كون اصول الفقه علما قال هو العلم. ومن نظر الى كون اصول الفقه مركبا اضافيا باعتباره - 00:49:57ضَ
قال هو ادلة الفقه الاجمالية. اذا لا ينبغي ان يجعل تعارض بين التعريفين. فنقول كلا التعريفين صحيح ولكن الاول نظرا خاص والثاني نظر ايظا نظرا خاصا. بعظهم قال يعني رجح ان يكون التأليف اه من ادلة. ووهى القول بانه العلم - 00:50:27ضَ
ان الاصول هي نفس الادلة لا معرفتها. لان الادلة اذا لم تعلم لا تخرج عن كونها اصولا. لا عن كونها حسنى. اذا ما عرفت مطلق الامر وبقيت في الكتاب عدم العلم هل اخرج القاعدة عن كونها اصولا؟ الجواب لا. هو علم - 00:50:57ضَ
سواء كان في السطور او كان في الصدور. هو اصول اصول. عدم العلم لا يخرجه عن كونه اصولا. والا لخرج الان في هذا الزمن اصول الفقه. لان الاصل انه غير ها غير معلوم - 00:51:17ضَ
هذا هو الاصل الغالب الان اصول الفقه لا يدرس ولا يدرس. لو قيل ان اصول الفقه هو العلم دون ان يكون مسمى الاصول هو الذي كتب يقول خرج عن كونه اصولا. والعلم او عدم العلم لا يخرج الاصول عن كونه اصولا. لا يخرج الاصول - 00:51:37ضَ
عن كونه رسولا. ايضا اصول الفقه قالوا هذه ليست مطلقة. اصول الفقه اصول نحن لا نعرف اصول من جهة الاطلاق اي اصل؟ لا نقول اصول الفقه. حينئذ يتعين ان يكون المراد هو ادلة ادلة الفقه. وذكر في - 00:51:57ضَ
في المسامع ايضا مسألة قريبة من هذي فقال لان اهل العرف لا يسمون العلوم اصولا ويقول هذا كتاب اصول هذا كتاب في الاصول اليس كذلك؟ اما العلوم فلا تسمى قال لان اهل العرف لا يسمون العلوم اصولا. ويقول هذا كتاب اصول - 00:52:17ضَ
اذا حينئذ يرجح ان يكون المراد باصول الفقه وادلة ادلة الفقه. ومن قال معرفة ادلة الفقه ونظرا الى كونها علما وجعل المركب الاظافي نساء منسيا ايضا لا لا اشكال. هذا هو حد اصول الفقه عند اه الاصوليين. في - 00:52:37ضَ
ذاك طرق الفقه عن المجملة كالامر او كالنهي لا المفصلة. وكيف يستدل بالاصول والعالم الذي هو الاصول؟ عرف فتوح اصول الثقف تحليل لانه القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية. عدل عن - 00:52:57ضَ
ادلة الى قوله القواعد لماذا؟ على الخلاف السابق الذي ذكرت واشرت اليه هل تسمى القاعدة دليلا او لا؟ من قال القاعدة تسمى اديد دليلا عرفه بما سبق ادلة الفقه. لا اشكال - 00:53:17ضَ
فحينئذ الادلة تشمل المتفق عليها والمختلف فيها والقواعد الاصولية. ومن قال لا الدليل لا يطلق على قاعدة مطلق الامر لا دليلا والدليل يختص بالوحيين عرف اصول الفقه بانه القواعد. فحينئذ يشمل القواعد التي اخذت من الكتاب والسنة - 00:53:37ضَ
سنة ومن سبقه العقل منهما. فيعبر بالقواعد وهي جمع قاعدة قضية كلية يتعرف بها احكام جزئياتها كمطلق الامر للوجوب هذي قاعدة كلية تحتها جزئيات. يتوصل بهذه القاعدة يؤتى يتوصل بهذه القاعدة الى استنباط الاحكام. استنباط - 00:53:57ضَ
استخراج الاحكام الشرعية الفرعية من الادلة التفصيلية. ولذلك يقال ان الاصول يخدم الفقيه يخدم الفقيه يعني يجمع له القاعدة مطلق الامر للوجوب هذه كيف يثبتها الاصولي؟ يتتبع الكتاب والسنة ان كان من - 00:54:27ضَ
اهل التتبع ويستقري موارد الامر وما حكم عليه الشرع مع اقتران القرين او مع عدمها ثم فهم الصحابة ثم قواعد اللغة ثم اقوال العلماء فيستخلص من هذه الطريقة او النظر يستخلص منه القاعدة العامة مطلق الامر للوجوب - 00:54:47ضَ
هذه يقدمها جاهزة الى الفقيه. يقدمها جاهزة الى الفقيه. الفقيه يستخدمها مباشرة. يطبقها ويحملها على الادلة التفصيلية الجزئية عندهم. قد يكون الفقيه لا يدري الفقه. قد يكون الاصولي لا يدري ما الفقه - 00:55:07ضَ
لذلك ليس كل اصول فقيه. وليس كل فقيه اصولي. هذا اذا اردنا ان نميز العلوم. الاصول قد يكون على علم القواعد العامة. لكن لا يدري الاحكام الخاصة. لانه لا ينظر في كتب الفقه. الفقيه قد لا يكون اصوليا. لان - 00:55:27ضَ
انه وان طبق هذه القاعدة فهو مقلد. ان طبق هذه القاعدة دون نظر في دليل الاصول كيف اثبت هذه القاعدة لانه يأخذها كذا جاهزة مطلق الامن للوجوب لا يسع. يقول هذه قاعدة اصولية ولذلك اذا قيل والقاعدة الاصولية الناس يسكتون - 00:55:47ضَ
كانه قال قال الله تعالى ونص لا يحتمل لماذا؟ لان هذا علم له مكانته عند الفقهاء. علم جليل طول الفقه يعني ينبني عليه الفقه واذا قيل اصولي عن اصولي ليس الاصولي بالمعنى اصولي يعني على علمي - 00:56:07ضَ
وتمكن بهذا الفن. فيقدم هذه القاعدة يأخذها منه ويستلمها الفقيه. قد ينظر في دليل الاصول. كيف اثبت هذه القاعدة فيكون هو ايضا اصولي فقير. واذا اخذها كذا على عماها وطبقها صار مقلدا في هذه القواعد. اذا - 00:56:27ضَ
يكون الفقيه مقلدا. وبهذا تعرف الان الخلط الموجود. بعضهم يدعو الى من المذاهب الاربعة كليا يقول لابد ان ننظر نحن النظر متجرد ونترك التقليد دعوة المشاعة فيظن انه كلما قيل مطلق الامر الوجوب العام يحمل على عمومه ولا تعارض بين يظن انه بمجرد النطق بهذه القواعد انه صار مجتهدا - 00:56:47ضَ
لا لابد ان تعرف كيف اثبتت هذه القواعد. حينئذ تكون قد اخذت القاعدة بدليل. اما اخذ القاعدة بتقليد ما خرجت عن كونك مقلدا ولو تجردت في الاحكام الخاصة. ليس الفقه فقط التجرد عن التقليد في المسائل - 00:57:17ضَ
الجزئية فقط. قد يقول انا لا انظر الى الخمرة النجسة او ليست من نجس. الدليل كذا ينظر في الدليل الاخر فيستخلص قول انتهى. لا قواعد عامة. انت طبقتها في استخراج الاحكام الشرعية. هذه القواعد ان اخذتها بدليلها - 00:57:37ضَ
فانت متبع ولست مقلدا. ان اخذتها هكذا فانت مقلد ولو طبقتها وخرجت بقول انت ترى انه باختيارك ولذلك لا ينفك الانسان عن تقليد مهما كان. لو اراد ان ينفك عن التقليد هذا لا اظنه يكفيه الف سنة حتى يبحث كل - 00:57:57ضَ
المسألة قل حديث كل قاعدة ثم هذه القواعد بعضها قد يكون مستند الى قاعدة لغوية ثم تتبع كتب اللغة وتستخرج القول هذا هذا قليل هذا قليل. اذا ماذا نقول؟ القواعد التي - 00:58:17ضَ
بها الى السنباط هذا تعريف اصول الفقه عند الفتوح قواعد التي يتوصل بها يعني بقصد هذه القواعد الى الاحكام الشرعية الفرعية. يطبقها الفقيه فيستخلص منها الاحكام الشرعية الفرعية. اذا عرفنا حاد - 00:58:37ضَ
الفقه من جهة كونه مركبا اظافيا باعتبار طرفيه وعرفنا حد اصول الفقه باعتبار كونه علما ولقما لهذا الفن. ما موضوع اصول الفقه؟ نقول الادلة نفسها. نفس الدليل القرآن ثم يبحث - 00:58:57ضَ
عنه هل هو حجة او ليس بحجة؟ لان الدهرية ينكرون. السنة هل هي حجة او ليست بحجة؟ فالقرآن والسنة والاجماع والقياس هذه موظوع اصول الفقه. يبحث عنها من جهة العموم. هل هي حجة او لا؟ وكونها - 00:59:17ضَ
حجة او ليست بحجة هذه امور عارضة. كالمرظ والصحة لبدن الانسان. ثم هذا الدليل له انواع. كما ذكرناه في الدليل كالسمع القرآن. الكتاب هذا له انواع. اظافة المحمولات او حمل الامور العارضة اثباتا - 00:59:37ضَ
على هذه الانواع نقول هذا هو علم الاصول. الموضوعات كل قاعدة اول كلمة التي هي المبتدأ هي موضوع اصول الفقه. العام يبقى على عمومه. يبقى هذا خطأ. العام هذا موضوع اصول الفقه. الامر للوجوب - 00:59:57ضَ
امر للفور. يقول الامر هذا من مباحث او موظوع اصول الفقه. القواعد العامة اثبات المحمول للموضوع هذا هو فن اصول اذا الموضوع الذي يبحث عنه الاصول هو الادلة نفسها. هذا هو المشهور وعليه الجمهور - 01:00:17ضَ
وقيل الادلة والاحكام. الادلة والاحكام. لانه لا يمكن ان يثبت قاعدة الا بتصور وجوب التحريم والندب والكراهة والاباحة. كيف يقول الامر يقتضي الوجوب وما يعرف الوجوب؟ ممكن؟ اذا لابد ان يتصور - 01:00:37ضَ
صور الحكم قالوا الاحكام التي تثبت لهذه القواعد داخلة في موظوع اصول الفقه. ولكن المشهور اول والخلاف لهم. الخلاف لهم كما قال الشوكاني في ارشاد الفحول ان هذا الفن دائر بين الاثبات والثبوت - 01:00:57ضَ
واذا كان دائرا بين الاثبات والثبوت فالخلاف له. لماذا؟ لاننا نبحث في هذه الادلة ثبوت هذه الادلة لماذا لاثبات الاحكام. ونبحث في اثبات هذه الاحكام بالادلة. اذا كل منهما متلازم. الاحكام والادلة الموضوعة - 01:01:17ضَ
وكونه وكونه هذه فقط مسموع. الاحكام والادلة الموضوعة. هذا اختياره في مراقص وكونه هذه فقط مسموع. التي هي الادلة وهو قول قول الجمهور. اثبات الدليل للحكم وثبوت الحكم الدليل وهذا هو المرجح. عرفنا موضوعه وغايته معرفة احكام الشرع. معرفة - 01:01:37ضَ
احكام الله تعالى والعمل بها. لانك اذا عرفت هذه القواعد طبقتها على الكتاب والسنة واستخلصت واستنبطت الاحكام الشرعية. ايضا يميز لك اصول الاستنباط. تعرف ما الذي يجوز لك ان تقول هذا يستنبط منه. او - 01:02:07ضَ
وبه الحكم الشرعي. وما لا يستنبط منه الحكم الشرعي. كما اذا بحثت في قول الصحابة مثلا هل هو حجة او لا؟ فاستخلص انه حجة اذا يعرف ان قول الصحابي مصدر للاحكام على خلاف واذا قال - 01:02:27ضَ
انه ليس بحجة يعرف ان قول الصحابي لا يثبت به حكم شرع اذا عرفنا باصول الفقه اذا اثبتنا حجية قول الصحابي او ان من قبلنا شرع لنا او ان المصالح المرسلة حجة نقول عرفنا وميزنا الادلة الصحيحة من غيرها. لانه قد - 01:02:47ضَ
على الناظر في الاحكام هل هذا دليل شرعي صحيح ام لا؟ ايضا المسائل التي يعنون لها بالنوافل هذه لا يمكن ان يدركها الفقيه الذي ليس باصوله. لا يمكن ان يدركها الفقيه الذي ليس باصوله. فمعرفة اصول الفقه - 01:03:07ضَ
تجعل الناظر والمجتهد يدرك هذه الحوادث التي تنزل وهو ما يسمى فقه النوازل. لو لم يصل الى درجة الاجتهاد يعرف الناظر في اصول الفقه مدارك ها امامه ان كان مقلدا. فيعرف مثلا ان مذهب الامام احمد - 01:03:27ضَ
في مسألة ما كذا لان الاصل عنده كذا. فاذا علل بالاصل وكان على علم بالاصول عرف كيف اخذ الامام احمد هذه المسألة كذلك يدرك باصول الفقه اذا كان على جهة المقارن يدرك باصول الفقه - 01:03:47ضَ
مذلك الخلاف بين العلماء لما يختلفون؟ لم؟ يختلفون هل يجوز ان يؤجل الحج الى السنة القادمة وقد تمكن هذه السنة يجوز لا يجوز فيه خلاف مبناه هل الامر ولله على الناس حج؟ هل هو للفور او لا؟ المذهب للفور ولذلك - 01:04:07ضَ
لا يجوز تأخيره مع القدرة. الشافعية ليس على الفور. اذا يجوز عندهم تأخيره. هذا مبناه على مسألة اصولية فاذا عرفت اصول الفقه عرفت لماذا اختلف الشافعي مع الامام احمد مع الامام مالك مع ابي حنيفة الى اخره. فتعرف باصول الفقه لو لم تصل الى درجة الاجتهاد. لو لم تصل الى درجة - 01:04:27ضَ
ادراك الحوادث والنوازل تعرف مآخذ العلماء. كيف اخذوا هذا الحكم؟ وتعرف ايضا لماذا اختلف. هذا مبناه على اصل وهذا مبناه على اصل ولذلك الائمة الكبار قل بل نادر بل لا يكاد ان يتناقض في اصله - 01:04:47ضَ
ولا في فرق بخلاف المعاصرين الان. تجد يثبت في مسألة حكما يثبت نقيضه في مسألة اخرى والاصل مختلف. والاصل مختلف وقد يكون الاصل الذي بنى عليه التحريف في مسألة ينفيه في مسألة - 01:05:07ضَ
اخرى فيقع نوع التراب لماذا؟ لعدم ضبط اصول الفقه. ولذلك كل امام له وصول. ما هو مثل الان ابو حنيفة له اصول خاصة يستنبط الاحكام الشرعية بها مالك له اصول الشافعي له اصول احمد له اصول - 01:05:27ضَ
اسأل نفسك هل لك اصول ام لا؟ نعم صحيح لابد لا يصير طالب العلم هكذا في الفقه يعني كل مسألة ينظر بين الاوتار ما رجحه الشوكان يأتي في مسألة اخرى ابو الرشد في بداية المجتهد تتظارب عنده الاصول وهذا واقع وبكثرة حتى عند بعض اهل - 01:05:47ضَ
تتضارب عنده الاصول لعدم معرفة ان هذا الفرع مبناه على اصله. فيثبت مسألة في موضع ابناها على اصل وتأتي مسألة اخرى مبناها على نفس الاصل ينقض ما اثبته اولا. وهذا تناقض او ليس بتناقض. تناقض واضح - 01:06:07ضَ
كثير حدث ولا ولا حرج. الله المستعان. طيب غايتها معرفة احكام الله تعالى والعمل بها. طيب حكمه فرض كفاية. وقيل فرض عين. والخلاف لفظي. لان من اراد انه فرض عين - 01:06:27ضَ
في اعتبار المجتهد المجتهد لا يجوز ان يستمتع حكما شرعيا هكذا ينظر نظر الخاص في كتاب او سنة ثم يقول الذي تطمئن اليه الناس كذا. قل لا لابد ان يكون اصوليا. وهذه الجملة هذه من - 01:06:47ضَ
النزعات والنزغات الصوفية ليست لنا. الذي تطمئن اليه النفس هذا ينبه عليه. هل هو دليل شرعي؟ ها هل تثبت الاحكام الشرعية بما تطمئن اليه النفس؟ لا. ليس بصحيح. وانما يعتبر - 01:07:07ضَ
اطمئنان النفس في حق الشخص فقط. ان كان صاحب نظر وعلم فاطمئن مع الاصول ليس الاطمئنان مباشرة ليس عندنا الهاء فينظر نظر اصول المجتهد ثم يطمئن قلبه الى قول ما - 01:07:27ضَ
اطمئنان هذا يكون مرجحا في حق نفسه. وبهذا يقيد ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية في بعض المواضع ان الالهام تقول لي اه استنباط الاحكام الشرعية. وانما يقيد في حق نفسه نعم. اما في حق الناس والفتوى فلا. لا بد ان يكون منظبطا - 01:07:47ضَ
الشرع والا لو فتح الباب لما ها لما تردد مبتدع في اثبات ما عنده. كل مبتدع يقول الذي تطمئن اليه فيثبت ما عندهم. لكن نقول لا لا بد من كتاب وسنة واجماع وقياس وما صح من قول صحابي كان حجة او لا شرع من قبله الى اخره - 01:08:07ضَ
اما هذه العبارة فليست بصحيحة. اذا حكمه فرض كفاية وهو المذهب عند الحنابلة. وقيل فرض عين والمراد به للاجتهاد المراد به للافتاء. سبق معناه ان اول من صنف في اصول الفقه الشافعي. الحمد لله الذي قد اظهر علم الاصول للوراء. ها - 01:08:27ضَ
واشار على لسان الشافعي وهونه فهو الذي له ابتداء اول من الفه في كتب محمد ابن شافع المطلب وغيره انه سليقة مثل الذي لعمر وخليقة. نقول هذا الشافعي الامام حمد بن ادريس الشافعي رحمه الله اول من دون - 01:08:47ضَ
اما قبله ها فقد كان غريزة كما كان النحو واللغة غريزة في نفوس الصحابة ونحوهم. الصحابة لم يقولوا الفاعل مرفوع. ولا المفعول به منصوب. ولا المنصوبات فضلات فضلات والعمد مرفوعات هل نطقه بهذه؟ الجواب لا. لكن هذه ثابتة عندهم. ثابتة في ركائزهم. وانما الذي حصل - 01:09:07ضَ
بعدهم دونت هذه القواعد فقط. خرجت من الصدور الى سطور. واما اصول الفقه فهو كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل العام على الخاص ناسخ منسوب الى اخره. كذلك الصحابة كانوا كبار مجتهدين منهم المجتهد الفقيه. وكانوا يستنبطون بواسطة هذه - 01:09:37ضَ
الاصول. ثم لما حصل خلط فيما بعدهم كما حصل خلط في اللسان. ودخل دخلت العجمة في اللسان احتاجوا الى وضع قواعد تضبط ها اللسان ليميز السقيم من الصحيح ولما اختلط الفهم - 01:09:57ضَ
والاستنباط يحتاج الى وضع قواعد ها تظبط هذا المنهج وهذا آآ هذه الطريقة. اذا اول هو الشافعي رحمه الله تعالى. من بعده لما احتاجوا الى ضبط القواعد او ضبط الاستنباط طريقة الاستنباط. وضعوا قواعد - 01:10:17ضَ
واشتهر بعد الشافعي ان التأليف في اصول الفقه يكون على طريقتين. طريقة الفقهاء طريقة المتكلمين. طريقة الفقهاء ها هي المشهورة عن الحنفية احنا ضابطها او ميزتها انهم عاكسوا طريقة المتكلم - 01:10:37ضَ
وان كانوا هم اصل. يعني نظروا الى التقعيد باعتبار الفروع. نظروا في الفروع المنقولة عن ائمتهم. فالقدر المشترك وما تحمله هذه الفروع من نكات استطاعوا ان يستخلصوا قواعد. هذه القواعد جعلوها اصولا لهذا - 01:10:57ضَ
هذه الفروع. ايهما فرع في الحقيقة؟ الفروع اصل. والقواعد فروع. هذا الاصل. لكنهم لما لم تنقل عن ائمته قواعد واصول للاستنباط نظروا في هذه الفروع الكثيرة جدا فاستطاعوا ان يستنبطوا منها قواعد وهذه مجتهدة - 01:11:17ضَ
او اشتهرت بطريقة الفقهاء. وجاء بعدهم ما يسمى بطريقة المتكلمين. من اسمه متكلمون يعني ادخلوا علم الكلام في اصول الفقه. ادخلوا علم الكلام في اصول الفقه. واصل استنباطهم مسلم الى - 01:11:37ضَ
استدلال عقلي محض. يعني ليس كطريقة الفقهاء. الفقهاء نظروا في الفروع فاصلوا. هنا لا نظروا للعقل مجرد ونظروا الى القواعد المنطقية. وقواعد الاداب او ادب البحث والمناظرة والجدل. فعلى غرار هذه - 01:11:57ضَ
من قوائم اصلوا قواعد العامة الاصولية. ولذلك كثير منها قد لا يسلم للاصولية. اذا هذا نظر الى الاستدلال العقل البحت وذاك نظر الى الفروع نظرا بحثا يعني لم ينظر الى ما قعده المتكلمون والمتكلمون - 01:12:17ضَ
لم ينظروا الى ما قعده الفقهاء. جاء بعدهم لكل مؤلفات. ومن غرائب انها صاحب يتحاف ذوي البصائر جعل من اهم طريقة المتكلمين يعني ممن الف على هذه الطريقة الرسالة للامام الشافعي. وهذا باطل ليس - 01:12:37ضَ
صحيح. الشافعي رحمه الله يقول حكمي في اهل الكلام انهم يضربوا بالجريد والنعال. ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة. هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة اقبل على الكلام - 01:12:57ضَ
فكيف يجعل الرسالة من اهم ما صنف في او على طريقة المتكلمين؟ هذا عله سبق قال اما انه فساد تصور فنقول جاء بعد هاتين الطريقتين في اوائل القرن السابع. عهد السبكي تاج الدين فمزجوا بين الطريقتين. طريقة الفقهاء - 01:13:17ضَ
وطريقة المتكلمين واكثر المصنفات بعد القرن السابع هي تجمع بين الطريقين بين ولذلك انفس ما الف وهذا الذي ندرسه نحن الان فتوحي ولا الروضة والى اخره وكانت الروضة متأثرة بطريقة المتكلمين - 01:13:37ضَ
الذي يدرس الان هو الجمع بين الطريقتين. واعلم صنف في هذا هذه الطريقة وجمع الجوامع السوق مزج بين طريقة المتكلمين وطريقة الاحناف. ولذلك قال في المقدمة جمعت من زهاء مئة مصلى. يعني اخذ من هذا واخذ - 01:13:57ضَ
من تلك فجمع هذا الكتاب جمعته من زهائم مائة مصلى. ونظمه السود من كوكب الساطع علوي في مراكش سعود. وان كان العلوي قد آآ ظمنه اصول الامام مالك لانه مالكي جعل اللبنة - 01:14:17ضَ
الاصل هو جمع الجوامع وزاد عليه من اصول الامام مالك. ولذلك يقول السيوطي هذه ارجوزة محررة ابياتها مثل النجوم مزهرة. طمنتها جمع الجوامع الذي حوى اصول الفقه والدين شديد. اذ لم اجد قبلي من ابنائه نظما ولا بعقده - 01:14:37ضَ
ولم يكن اسمع. ولم يكن من قبله قد الف كمثله. ولم يكن من قبله قد الفا كمثله لم يكن من قبله قد الفه. هذا وذاك. ولا الذي بعده اكتفى. ولا الذي بعده اكتفى. يعني لم يأتي احد بعد - 01:14:57ضَ
تاج الدين السبكي فالف على نمط كتابه جمع الجوامع. ولذلك تحدث في الاخير ان يختصره مختصر تمكن من اختصاره زكريا الانصاري. زكريا الانصاري. السيوطي نظمه في الف واربع مئة وخمسين بيت. والمراقي نظمه في - 01:15:17ضَ
في بيت الف وبيت عدد المراقي ليس بسافل ولا براق. ليس بسافل ولا براق يعني البيت ليس كثيرا ولا بالقليل. الف وبيت عدد المراقي ليس بسافل ليس بقليل ولا براق ليس بكثير - 01:15:37ضَ
الله المستعان. والسيوطي يقول في الف بيت في الف بيت عدها يقينا واربع مئين مع خمسين اكثر والف الف بيت عدها يقينا واربع مئين مع الف واربع مئة وخمسين. وشم - 01:15:57ضَ
ادم عدها الف واربع مئة وثمانين بيت. هناك عشرون بيت سائدة. اذا نقول الف على الطريقتين جمع الجواب. لذلك ذكر الشوكاني في ادب الطلب قال من رام التحقيق في اصول الفقه فعليه بجمع الجوامع وشروحه وحواشيه والمختصر الذي مختصر بالحاجب - 01:16:17ضَ
وشروحه وحواشيه. فيكفيك في اصول الفقه جمع الجوامع. وخذ معه المحل. وخذ معه حاسبة العطار اه واحفظ كوكب الساطع مع كلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم ويكفيك ان شاء الله تعالى - 01:16:37ضَ
بالمئات اعدد لك اربعة كتب المحل على جمع الجوامع الاصل فيعتبر كالشرح على النظم جمع الجوامع والمحل وخذ حاشية العطار واحفظ الكوكب الساطع. زد عليها كلام ابن تيمية لانه يقول ابن تيمية ابن القيم هناك زيادات للشوكان كلام الشيخ الامين رحمه الله في المذكرة نثر الورود - 01:16:57ضَ
البيان هذي يعتبر او لما قد يشكل على الطالب في بعظ المسائل. فحينئذ تكون وصوليا ان شاء الله ثم قال ابواب اصول الفقر اراد ان يفهنس لك فهرس عامة لاصول الفقه قال ابواب اصول الفقه اي هذه - 01:17:27ضَ
ابواب اي هذه ابواب على حث مضاف. مضمون ابواب اصول الفقه. ابواب جمع باب هذا جمع القياس. لان الباب يجمع له ابويبة وابواب وبيبان. ابواب جمع قياس. وابواب وبيبان هذه سماع. ابواب الواو هذه الجمع يرد الاشياء الى اصولها بقاعدة عند الصرفيين - 01:17:47ضَ
الجمع والتصنيف يردان الاشياء الى اصولها باب الف. اقول هذه الف منقلبة عوام وان الاصل داوبوا ما الدليل جمعه على ابواب. لان الجمع يرد الاشياء الى الى اصولها. والتصوير كذلك تقول بويب بويب - 01:18:17ضَ
من اين جاءت هذه الواو؟ نقول الاصل ان باب اصله باب. تحركت الواو فتح ما قبله قلبت الفا. ابواب سورة الفقه سبق معنا اعرابها وبيانها في اللغة وفي الاصطناع فلا عودة ولا اعادة. باب ابواب اصول الفقه. ابواب اصول - 01:18:37ضَ
اصول الفقه اي سانثر لك في هذا الموضع عدد ابواب اصول الفقه. لذلك قال ابواب هنا الضمير يعود الى اصول الحق وهذا محل نزاع عند النحاك اهل اللغة هل يجوز عون الظمير على المضاف اليه - 01:18:57ضَ
هذا فيه خلاف الجمهور على المنع. والصحيح الجواز. الصحيح الجواز لوروده في القرآن عود الضمير على المضاف. قالوا الظمير يعود على المضاف اصلا. وقد يعان على المضاف اليه اذا لم يحصل لبس اذا لم يحصل نفس ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها - 01:19:17ضَ
ادخلوا ابواب جهنم. ابواب مضاف وجهنم مضاف اليه. خالدين فيها في الابواب او في جهنم في جهنم عياذا بالله فنقول هنا الظمير قد عاد على المضاف اليه والقاعدة ان القواعد النحوية محكومة بالقرآن. وليس - 01:19:47ضَ
القرآن محكوما بالقواعد النحوية تنبه لهذا. فاذا ورد امر في القرآن استعمل ولو في بعض القراءات الصحيحة حينئذ نقول يجوز لغته. ونقول فصيح لماذا؟ لان القرآن نزل بلسان عربي مبين. فاذا - 01:20:17ضَ
ثبت في القرآن ولو نفاه اكثر البصريين. نقول لا نبالي بما نفاه البصريون. واضح؟ تنبهوا لهذا ولا تخاف ان ابن مالك وابن هشام الى اخره لا اقول لا ما دام انه ثبت في القرآن والقرآن فصيح ونزل بلسان عربي مبين لا نبالي باي احد - 01:20:37ضَ
من النحاء خالف فيها ولابد ان تجد من قال بهذا القول. لا يمكن ان يطبق النحاء على امر ومن منعه وقد جاء في القرآن. جمهور النحى على لا يجوز عود الضمير الى المضاف اليه. نقول يجوز. اذا لم يحصل نفس يجوز. لوروده في القرآن لان - 01:20:57ضَ
قواعد محكومة بالقرآن. وليس القرآن محكوما القواعد. تنبه لهذا لان القواعد هذه قد تبنى على غير ولذلك من العجيب الغريب انهم يختلفون في السنة هل تثبت به قاعدة او لا؟ هل تثبت قاعدة نحوية او - 01:21:17ضَ
صرفية او بيانية بسنة او لا هذا فيه خلاف جمهور النحاه على المنع والحق لا مناص عنه تثبت به. قالوا الصحابة يرون بالمعنى والتابعون يرون بالمعنى قل هم حجة اكثر منك. صحابي حجة في اللغة - 01:21:37ضَ
اصيبه ليس بحجة الصحابي لو كان ناقلا ليس هو كالصحابي. صحابي من اهل اللغة نزل القرآن بلغته. وكانوا على علم ودربة ودراية مدنونات اللغة واستعمالات لغة العرب الى اخره فحينئذ نقول لو روي الحديث بالمعنى نقول هو حجة وتثبت به - 01:21:57ضَ
قال ولله الحمد والمنة. ابوابها ضمير اعود الى المضاف اليه وهو جائز على الصحيح. عشرون بابا تمييز تسرد ايسردها لك اياتيك بها متوالية متتابعة. وفي الكتاب اي في هذا الكتاب - 01:22:17ضَ
هل هنا لي؟ العهد الحضور احسنت العهد الحضور اي في هذا الكتاب انا قدرت لك وفي هذا الكتاب كل اسم قائل كل اسم محلى بال بعد اسم الاشارة فال فيه للعهد الحضوري - 01:22:37ضَ
قاعدة عامة كل اسم يأتي بعد اسم الاشارة فال فيه للعهد الحضوري ذلك الكتاب لا ريب فيه. هل للعهد الحضوري؟ وذلك هنا للعظمة. نعم. اذا الكتاب هذه هذا الحضور كلها شكورا وكل هذه العشرون الباب بابا ستورد اي ستذكر واحضرها لك في - 01:23:07ضَ
هذا الكتاب وتلك اي الابواب العشرة مبتدا هذا اقسام الكلام. اقسام الكلام هل هو من ابواب اصول الفقه ذكرنا ان الصينيين يذكرون مقدمتين مقدمة لغوية ومقدمة منطقية. وهاتان المقدمتان ومقدمة الشيء مقدمة الفن غيره. اليس كذلك - 01:23:37ضَ
مقدمة الفن غير الفن. اذا كيف يجعل اقسام الكلام؟ باب اقسام الكلام بابا من ابواب يقول هذا من باب التغليب هذا من باب التغليب والاصل ليس داخلا ليس داخلا في مسمى اصول الفقه - 01:24:07ضَ
اذا وتلك اي الابواب العشرة العشرون اقسام الكلام نقول عده من باب التغليب والا فليس من الاصول اقسام الكلام ثم امر ونهي ثم لفظ عمل. وتلك اقسام كلامه. تلك هذا مبتدأ. الخبر - 01:24:27ضَ
اقسام الكلام. طيب تلك قلنا ابوابها عشرون بابا. تفسير تلك اسمها الاشارة يفسر بالمشار اليه. كيف عشرون بابا هي اقسام الكلام يصح ها اي راع العطف قبل الحمل. راعى العاطفة قبل - 01:24:47ضَ
يعني تلك اي العشرون اقسام الكلام وما عطف عليه. اقسام الكلام وما عطف عليه نقول اقسام الكلمة اسم وفعل وحرف. اقسام الكلام مبتدأ اسم وما عطف عليه خبر اذا اقسام وما عطف عليه خبر المبتدأ. اقسام الكلام ثم هذا حرف عطف. والمراد به ليس الترتيب - 01:25:16ضَ
اليس التراخي؟ وانما الترتيب ثم الالف هذي للاطلاق امر اي باب الامر. وتلك اقسام الكلام اي باب اقسام الكلام ثم امر اي باب الامر ونهي اي ثم باب النهي ثم لفظ - 01:25:46ضَ
عم يعني باب العام لفظ عام هذا فيه اشارة الى ان العام من صفات اللفظ وسيأتي بحث في موضعه ثم لفظ عما الالف للاطلاق. او خص هذا بالبنان الفاعل اي باب الخاص - 01:26:06ضَ
واوهون بمعنى الواو اذ لا فائدة للتخيير او التقسيم او مبين اي باب مبين او مجمل يعني المجمل. وهذا يذكر في باب واحد. باب المبين والمجمل او باب المجمل والمبين - 01:26:26ضَ
او ظاهر معناه او مأول اي باب الظاهر والمؤول ويذكر فيه النص. ولم يذكر المطلق والمقيد هنا لماذا؟ قال او خاصة او مبين او مجمل او ظاهر معناه او مؤول - 01:26:46ضَ
وفي هذا السياق الاصل انهم يذكرون المطلق والمقيد. لانه ذكره في باب الخاص. ذكره في باب الخاص. لم انوي له بابا خاصا. ومطلق الافعال افعال النبي صلى الله عليه واله وسلم. ومطلق الافعال مطلق الافعال - 01:27:06ضَ
من حيث هي لان بعض الافعال قد يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد. وبعض الافعال قد يفعله على جهة وبعض الافعال قد يفعله على جهة كونه مبينا لناس. اذا مطلق الافعال مطلق ذكر في الشرع انه حشو والله ليس - 01:27:26ضَ
لان الافعال لها اه خلاف يعني لها مواضع. ومطلق الافعال اي باب الافعال ثم ما نسخ ثم الذي نسخ حكما سواهم. ثم الذي الذي سماه اصول نسخ. الموصول مع صلته بقوة المشتق. يعني ثم - 01:27:46ضَ
والناس حكما سواه يعني غيرهم او لا ينسخ نفسه لابد ان يكون دليل منفصل متأخر عنه كما سيأتي ثم ما ثم الذي انتسخ به به به اي بالناسخ. اذا هذا باب الناسخ والمنسوخ - 01:28:06ضَ
كذلك الاجماع كذلك اي من ابواب اصول الفقه مما ذكر الاجماع باب الاجماع والاخبار هذا ما يؤخذ من مصطلح الحديث. مع حظن وماء اباحته. يعني مع الحظر سوى الاباحة باب الحظر والاباحة. اي بيان ما هو الاصل فيهما بعد البعثة. نعم. كل وقع - 01:28:26ضَ
اي كل من ذكر هذه الابواب السابقة وقع يعني وجد في هذا الكتاب كما سيأتي. كذا القياس اي اسلام ما ذكر من الابواب القياس اي باب القياس. والقياس هذا انواع قياس قياس العلة - 01:28:56ضَ
قياس الدلالة وقياس الشبه. ولذلك قال مطلقا يعني سواء كان القياس لعلة في الاصل. الاصل المراد به هنا المقيس عليه العلة تكون فيه يحمل عليها الفرع المجهول الحكم بجامع العلة التي تكون في الاصل مثل الخمر والاسكار مع النبي - 01:29:16ضَ
يقول النبي لو لم يجد فيه نصب فيه نص لو لم يلد فيه نص نقول يقاس على الخمر بجامع الاسكان لعلة في الاصل ما هو الاصل؟ الخمر. فيه علة وهي الاسكار. اذا قوله مطلقا اي سواء كان القياس لعلة - 01:29:36ضَ
في الاصل الذي هو المقيس عليه. او للدلالة او للشبه كما سيأتي انواع القياس الثلاثة. والترتيب للادلة يعني ترتيب ادلة عند التعارف باب خاص ما يفعل عند التعارض. ما الذي يفعله المرتهل عند تعارض عام خاص والمطلق المقيد الى اخره - 01:29:56ضَ
الوصف في مفت وموس افت عهد عهد ببيان شروطهما. الوصف في مفطن ومستفتح. يعني صفة المفتي المستفتي له شروط واداب والمفتي ايضا له شروط واداب. وهكذا احكام كل مجتهد كذا اي مثل ما ذكر بيان احكام كل مجتهد. كل مجتهد ومفتي لان المجتهد والمفتي - 01:30:16ضَ
واحد هذه كلها تأتي مفصلة بابا بابا صلى الله وسلم - 01:30:46ضَ