شرح نظم الورقات المطول للشيخ أحمد بن عمر الحازمي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. شرعنا بالامس في - 00:00:00ضَ
الامر ان هذا من اسس ابواب اصول الفقه لان التكليف اما بامر او خطاب اما لان التكليف خطاب بامر او نهي وعليهما مدار التكليف والابتلاء والتمييز بين المحرم والواجب. الامر ذكرنا حده في اللغة - 00:00:29ضَ
وبالصلاح قلنا مسمى الامن لفظ امار مسماه لفظ مسماه لفظه وهو القول المخصوص والمرد قول الصيغة المراد بالمخصوص الدال على الطلب. ومسمى الامر امارة كما سبق ان المندوب على الصحيح - 00:00:49ضَ
مأمور به. وحينئذ يكون مدلول امر ما يطلق عليه لا يختص بالجازب. وانما عبر بعضهم بان المراد بالقول المخصوص هنا صيغة افعل ان اراد به ان صيغة افعل على وجه الحقيقة فالمراد - 00:01:09ضَ
ان الامر لا يكون الا في الجاسم. وحينئذ يكون المندوب غير غير مأمور به. يقول المندوب غير مأمور به. واذا اطلقنا وقلنا مسمى الامر امر هو القول المخصوص يعني اللفظ - 00:01:29ضَ
الدال على الطلب مطلقا. سواء كان جازما او غير جازما. فهذا نقول يشمل الواجب يعني امر ويشمل المندوب الذي امر غير غير الجازم. القول المخصوص يفسر به صيغة افعال. واما صيغة افعل من حيث - 00:01:49ضَ
سيأتي انها تدل على الوجوب حقيقة. امر حقيقة في الوجوب في الواجب وفي المندوب. امر حقيقة في الواجب المندوب. اما الصيغة افعل فهذه حقيقة في الوجوب دون النذر لانها مجاز في في الندب لانه لا يصرف الى الندب - 00:02:09ضَ
وهذا شأن المجاز وهذا شأن المجاز. اما حده في الاصطلاح فقوله استدعاء فعل الواجب بالقول مما كان دون الطالب حده يعني حد الامر. استدعاء اذا لابد من ان يكون الامر - 00:02:29ضَ
مطلوبا استدعاء بمعنى الطلب. وهذا طلب جنس يشمل كل طلب. يشمل كل طلب يعني سواء كان طلب او طلب تركه. وهذا على القول بان الترك لا يسمى فعله. واذا قلنا الترك يسمى فعلا - 00:02:45ضَ
على الصحيح والمراد به الترك هنا الترك الخاص الذي هو كف النفس عن المنهي عنه. فحينئذ نقول استدعاء الفعل هذا لا يخرج به النهي. استدعاء هذا اخرج مال استدعاء فيه. وهو الاباحة وهو مذهب اهل السنة والجماعة. وخالف الكعبي في - 00:03:05ضَ
الاباحة مأمورا بها. استدعاء فعلا قلنا استدعاء هذا جنس. يعني سواء كان الاستدعاء من اعلى الى ادنى او من ادنى الى اعلى او من المساوي الى المساوي هذه ثلاثة اقسام. استدعاء فعل على القول بان الترك لا يسمى فعلا خرج النهي. لانه ليس استدعاء - 00:03:25ضَ
في عينين بل هو استدعاء تركي. وعلى القول الاصح ان ترك فعل حينئذ نقول لم يخرج النهي. حينئذ يكون هذا التعريف مع ما فيه من خلل من جهة معتقد نقول هذا التعريف غير مانع غير مانع لماذا؟ لانه لم يمنع - 00:03:51ضَ
من دخول بعض افراد ليست داخلة في الحد في الاصل. حينئذ يكون بعض افراد الامر بعض افراد الامر ليس منه وهو قد ادخل النهي. ولذلك نقول لابد من القيد. استدعاء فعل غير كف - 00:04:11ضَ
غير كفر استدعاء فعل غير كف. غير كاف هذا الاخراج النهي. ثم الكاف نوعان. كف وهذا يقع بصيغة لا تفعل وبصيغة افعل. وكف خاص كف خاص. ما المراد هنا استدعاء فعل غير كاف غير كف قلنا خرج النهي لكن عندنا - 00:04:31ضَ
وهو ان بعض ما هو مدلول بصيغة افعل المراد به كفر واذا اخرجنا مطلق الكف حينئذ خرج معه الكف الخاص. الذي هو مدلول الامر. فلا بد من ادخال بعض افراد الامر الذي مدلوله كف. فنقول استدعاء فعل غير كف - 00:05:01ضَ
عليه لا بنحو كفة. لان كف اكف اترك خلي ذر هذه من جهة الصيغة فعل امر. لكن مدلولها كاف مدلولها الكافر. لكن اذا قلنا مدلول النهي لا تفعل هو الكاف. ومدلوله افعل الذي هو ذر واترك كف - 00:05:31ضَ
اذا ما الفرق بين النهي؟ وبعض افراد الامر اتحد لكن نقول الكف الذي هو نهي مدلول عليه بصيغة خاصة وهي لا تفعل. والكف الذي هو داخل في حد الامر مدلول عليه بصيغة افعل فافترقا. اذا ليس كل كف نهيا. هذي قاعدة. ليس - 00:05:56ضَ
كل كف نهي بل بعضه امر. وهو المدلول عليه بصيغة افعل. وهذا الذي عرفه كما في وقت ضعف فعل غير كف. دل عليه لا بنحو كفه. هو اقتضاء فعل غير كافي افترض - 00:06:26ضَ
عن النهي. دل عليه على الكف لا بنحو كفه. اذا دل عليه بماذا؟ بلا تفعل عليه بلا تفعل. حينئذ نقول نخلص من هذا ان الامر نوعان. ايجاد فعل وتحصيله بقوم ونام وصم. ثانيا كاف مدلول عليه بصيغة افعى - 00:06:46ضَ
اذا بعض افراد الامر ماذا؟ كف وليس ايجاد فعل. فليس كل فليس كل كف يكون نهيا. بل بعضه امر. هنا قال حده استدعاء فعل. هذا غير جامع لماذا؟ لانه خرج به بعض ما هو كف وهو فرض من افراد الامر. وهو المدلول عليه بنحو كفة وذر - 00:07:16ضَ
واترك وخل. فهذه افعال امر ومدلولها كف وهي داخلة في حيز النهي لكن قالوا موافقة للمدلول للدال في اسمه الحق به. لئلا يكون هناك تنافي بين المدلول والدال. الدال هو صيغة افعال - 00:07:45ضَ
والمدلول الكاف. الكاف في العصر انه مدلول لا تفعل. اذا كيف يكون تضارب بين النهي والامر حينئذ يقع التعارض والتناقض كيف نقول كف اكف ذر اترك هذه من جهة الصيغة باطباق اهل اللغة انها - 00:08:05ضَ
فعل امر نعربها فعل امر اترك وذروا البيع. نقول ذروا هذا فعل امر. لكن مدلوله الكف. فاذا قيل مدلول النهي وهذه صيغة امر حينئذ وقع التعارض تناقض. لكن قالوا موافقة للمدلول للدال - 00:08:24ضَ
باسمه الحق بالامر. وهذا الذي اقوله ان تصدير حد الامر لابد ان يكون باللفظ ولا نصدره كما قال الناظم هنا استدعاء بالطلب. لان المراعى هو اللفظ اصالته. والمعنى تبعا ولذلك قالوا موافق - 00:08:44ضَ
للدال الذي هو صيغته افعل في اسمه في كونه فعل امر. الحق به المعنى. اذا اعتبروا ماذا الاصل هنا؟ اعتبروا اصلا واعتبروا المعنى فرعا وحينئذ لابد من اخذ اللفظ جنسا في حد الامر في حد الامر. اذا قوله استدعاء فعل هذا مدخول. لم يخرج - 00:09:04ضَ
على الصحيح لان الترك فعله وترك فعل في صحيح المذهبي وسبق بيان الادلة. ايضا بعض افراد الامر ليس بفعل بايجاد فعل انما هو كافر. والاصل في الكف انه مدلول لا تفعل. فلابد من ادخال هذا النوع الذي دل عليه بنحو افعل - 00:09:31ضَ
وهو كاف لا بد ان يشمله الحد ولم يذكره الناظم. اذا هذا ايراد ثان. فعل واجبي واجبي يعني طلب فعل مقتض للوجوب. وهذا اعتراض ثالث نريد ان نفسد الحد. هذا اعتراض ثابت وهو ان مسمى الامر على الصحيح يشمل الواجب - 00:09:55ضَ
والمندوب. وعلى هذا فعل واجبي على هذا القيد تقييد الفعل بانه واجب احترز به عن المندوب فليس مأمورا والصحيح انه مأمور به كما سبق في في موضعه. بالقول هذا اعتراض رابع. وهو انه قيد الاستدعاء بماذا؟ بالقول. احترازا من الاشارة - 00:10:23ضَ
والكتابة والقرائن المثنى. فكل ما دل على الطلب سواء كان اشارة او كتابة او قرينة مفهمة هذا لا يسمى امرا حقيقة. وانما يسمى امرا مجازا. بناء على ان الامر في اللغة - 00:10:51ضَ
انما يطلق حقيقة على القول المخصوص. ويطلق على الفعل ونحوه مجاز. والامر في الفعل مجاز والامر في الفعل مجاز. هكذا عندهم بناء على هذا قالوا لا بد من تقييد اما الامر معنى الامر بالقول قلنا هذا باطل ليس بصحيح لماذا؟ لان الكلام هنا في الاوامر الشرعية. في الاوامر - 00:11:11ضَ
الشرعية وليس في الاوامر اللغوية. لان كل لفظ الاصل في فهمه من جهة الشرع ان اما معناه اللغوي. ثم قد ينقل ويجعل له حقيقة شرعية ولكن ثم مناسبة بين المعنيين - 00:11:41ضَ
معنى اللغوي والمعنى الشرعي. ولذلك كما سبق في الحقيقة الشرعية ان النقلة هنا ليس نقلا بالكلية. خلافا للخوارج قالوا النقل هنا نقل كلي والخوارج لهم مذاهب في الاصول. ليس نقلا كليا من المعنى اللغوي الى المعنى - 00:12:01ضَ
ها الشرع. من الحقيقة اللغوية الحقيقة الشرعية. بل لا بد من تناسب ومناسبة بين المعنيين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي ان يكون بعض مسمى المعنى اللغوي موجودا في مسمى الحقيقة الشرعية - 00:12:21ضَ
ان يكون بعض مسمى المعنى اللغوي موجودا في مسمى الحقيقة الشرعية. فحينئذ نقول تقييد الناظمون تبعا للاصل الاستدعاء انه بالقول احترازا عن الاستدعاء بالاشارة او بالكتابة هذا ليس بصحيح. لانه يلزم منه امر فاسد - 00:12:42ضَ
اتفاق وهو ان كتابة النبي صلى الله عليه وسلم للملوك اسلم تسلم ونحو ذلك ليست بامر. ولذلك لو قال قائل لم يأمر بي لم يأمر باسلامه لم يأمرهم بالاسلام لصح - 00:13:02ضَ
اليس كذلك؟ لو قلنا مجاز. لو قلنا مجاز قل لم يأمرهم بالاسلام. وهذا باطل. فحينئذ نقول بالقول هذا لابد من حذفه هذه اربعة اعتراضات ممن كان دون طالب ولذلك العامدي لما رأى هذا انه صواب ان تقييد الاستدعاء بالقول حذف كلمة القول. قال - 00:13:19ضَ
الفعل على جهة الاستعلاء. طلب الفعل على جهة الاستعلاء. طلب الفعل مطلقا. لكن نرد عليه طلب الفعل غير كاف مدلول عليه لا بنحو كفة على جهة الاستعلاء ممن كان دون الطالب هذا اراد به الاشارة الى انه يشترط في الامر العلو. ويشترط في الامر - 00:13:43ضَ
العلو. وحينئذ خرج به الامر او خرج به الاستدعاء. لا نقول على كلامي خرج به الاستدعاء من من الادنى الى الاعلى. فانه يسمى سؤالا ودعاء. وخرج به ها المساوم يعني الامر الاستدعاء من المساوي الى المساوي القرين الى قرينه. فانه يسمى التماسا. وهذا بناء على التقسيم الثلاثي الذي يذكره البيان - 00:14:07ضَ
والمناطق امر مع السحر او عكسه دعا وفي التساوي فالتماس وقع. وهذا قلنا مجرد الصلاح. اما نسبته الى اللغة يحتاج الى دليل ولا دليل. يحتاج الى دليل ولا دليل. ولذلك نظرهم فيه امر عقلي. ونقول العاقل - 00:14:41ضَ
بالنسبة للغة مستنبط وليس واضعا. وعرفت بالنقل لا بالعقل فقط العقل فقط لوحده لا يثبت اللغة. وانما يستنبط بعظ الاحكام. واطبق اهل اللغة على ان صيغة افعل فعل اخر يسمى امرا هذا باجماع اهل اللغة. ان صيغة افعل دائما نقول صلي مثلا ما رابط الفعل امر. ولكن تأدب - 00:15:01ضَ
في القرآن ها ربنا اغفر لنا اغفر تأدبا. المخلوق مع خالقه يقول فعل دعاء. لانه مقام دعاء ربنا اغفر لنا لان المقام مقام دعاء. وهنا مسألة الخالق مع المخلوق كثير من الاصوليين وغيرهم لابد ان تحشر في الحدود وهذا خطأ - 00:15:30ضَ
وانما ينظر الى امر المخلوق بما يليق به ويحاد على ما يناسبه. فالعلم اذا عرف علم المخلوق حينئذ لابد من الاحترازات عندهم عن علم الخالق وعلم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم نقول هل المراد هنا تعريف تعريف علم الخالق ام علم - 00:15:52ضَ
علم المخلوق له صفات تختص به لا يمكن ان يشركه فيه علم الخالق والعكس. وان كان المعنى الكلي المعنى الكلي هذا مشترك من جهات اطلاق اللفظ وفهم المعنى لكن لكل صفة صفة العلم التي تليق بالخالق مباينة لصفة العلم التي تليق بالمخلوق - 00:16:12ضَ
اليس كذلك؟ اذا لا داعي ان نأتي تعريف واحد يشمل النوعين. ممن كان دون الطالب قلنا هذا احترازا من الالتماس ومن الدعاء والسؤال. من الالتماس والدعاء والسؤال. وبعضهم شرط الاستعلاء وهو الجمهور. ولذلك قالوا - 00:16:36ضَ
استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء على جهة الاستعلاء. وهذا ايضا دليلهم عقلي. دليلهم عقلي. لانهم قالوا الرجل العظيم لو امر غيره وقال له افعل لا على وجه الاستعلاء لا يسمى امرا - 00:16:56ضَ
الرجل العظيم قالوا مثل ماذا؟ مثل السلطان مع الرعية. لو امر السلطان رعيته امرا لا على وجه يعني باظهار الترفع والتقهر والكبرياء ونحو ذلك ولو ادعاء. قالوا هذا لا يسمى امرا. لا يسمى - 00:17:20ضَ
امران ولو حصل الامر من الادنى الى الاعلى مع الاستعلاء سمي امرا. لو امر الادنى الرعية بعض الرعية امر السلطان بوجه الاستعلاء الغلظة ونحوها قالوا يسمى امران ولكنه يوصف بالحماقة والسفر - 00:17:40ضَ
لانه تعدى تعدى قدره واستدلوا لذلك بحديث بريرة ولا دليل لهم فيه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو راجعتيه او في في رواية ارجعي الى زوجك فانه اب لاولادك - 00:18:00ضَ
قالت اتأمرني يا رسول الله؟ قال لا انما انا شاكر. ارجعي هذا امر. فقالت اتأمرني يا رسول الله؟ قال لا. اذا ليس بامر اذا ولد ارجعي وهو صيغة افعل وليس فيه استعلاء. ونفى النبي صلى الله عليه وسلم عن كونه امرا - 00:18:22ضَ
قال انما انا شافع. وهذا فاسد. لماذا؟ لان مقام وحال النبي صلى الله عليه وسلم يختلف من وظع الى الى وظع حال النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون قاضيا. وقد يكون مفتيا وقد يكون مشرعا وقد يكون واليا - 00:18:46ضَ
اذا احواله تختلف. ويختلف التعامل مع من يتعامل معه بحسب اختلاف احواله. وهنا شافع وليس بمشرع اذ لو امرها امرا شرعيا هل يجوز لها ان تخالف؟ لا يجوز. اذا قول انما انا شافع هذا دليل على انه - 00:19:06ضَ
وليس وليس بمشرع. فالمقام هنا ليس مقام تعامل بكونه نبيا رسولا مشرعا. وانما بكونه شافعا. اذا لا دليل وبعضهم اشترط العلو والاستعلاء معه. واذا ابطلنا العلو وحده والاستعلاء وحده فهما معا من باب اولى واحرص - 00:19:26ضَ
والحق انه لا يشترط فيهما علو في الامر لا علو ولا والاستعلاء. وليس عند جل الاذكياء شرط وعلو فيه واستعلاء هذا هو الحق. وذكرنا الايات والاستدلال عليها بما سبق. اذا قول استدعاء فعل واجب بالقول من - 00:19:46ضَ
من كان دون الطالب هذه قيود كلها فاسدة كلها فاسدة. وخاصة عند تصديره الامر بالاستدعاء. قلنا هذا فيه ان لم تكن اشعرية فيه رائحة الاشعرية اقتضاء فعل لان عندهم الامر نوع من انواع الكلام. والكلام المراد به الكلام النفسي قائم بالنفس. وذكرنا امس - 00:20:06ضَ
ادلة من الكتاب والسنة واجماع اهل اللغة واجماع العرف والفقهاء ان ما في النفس من حديث لا يسمى كلاما هذا بالاجماع. حينئذ لما كان الامر نوعا من انواع الكلام وهو نفسي - 00:20:31ضَ
والامر نفسي قالوا الاصل هو الامر النفسي. والامر اللفظي فرع عنه. ولذلك ما كان اصلا وجب تقديمه وحده ثم بعد ذلك يعرف منه الامر اللفظي. ولذلك نص على ذلك المحل في شرح - 00:20:49ضَ
جمع الجوامع قال وهو العمدة ولذلك بدأ به المصنف قال اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه لا بنحو كفة. هذا عرف به الامر النفسي. قال وهو العمدة والاصل. هذا الذي حد به النفسي وما عليه دل كل الظيوف - 00:21:09ضَ
اذا عرف ماذا؟ النفسي ثم ما يدل عليه هو هو اللفظ. وقلنا هذا باطل بل الامر هو عين اللفظ واللفظ هو عين الامر واللفظ اسم لمجموع او الامر. اسم لمجموع اللفظ والمعنى معا. لا يوصف اللفظ فقط - 00:21:29ضَ
دون المعنى ولا يوصف المعنى بالامر دون اللفظ فقط. بل هما كالانسان. الانسان مسماه مسمى الجسد الروح معه اليس كذلك مسمى للجسد والروح معا. فليس فليس اسما للجسد دون الروح ولا للروح دون دون الجسد. اذا اقتضاء - 00:21:49ضَ
فعل غير كف مدلول عليه لا بنحو كفة. نقول هذا هو الامر النفسي. واذا اردنا الامر اللفظي نقول هو لفظ الدال على اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه لا بنحو كفرة. هذا اذا - 00:22:15ضَ
اردنا الامر اللفظي. نقول هو اللفظ نصدر باللفظ. ولا نصدر بالاقتظاء ولا بالاستدعاء اللفظ الدال على اقتضاء فعل غير كف. مدلول عليه اي على هذا الكهف لا بنحو كفة. هذا الامر - 00:22:35ضَ
واذا اردنا هنا في الامر الشرعي لان قلنا بالقول اعترضنا عليه انه خصه باللفظ واذا اردنا ادخال الاشارة والكتابة فنقول الامر اللفظي الشرعي او الامر الشرعي ما دل ما دل على اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه لا بنحو كفة. وما هنا يشمل اللفظ ونحوه لانها - 00:22:53ضَ
الموصول بمعنى اللذة فيشمل القول اللفظ والاشارة والكتابة والقرائن او الرموز المفهمة. فكل ما دل على الطلب في الشرع سواء كان قولا او غيره فهو داخل في قوله ما لانها اسم موصول بمعنى الذي ثم قال - 00:23:22ضَ
بصيغة افعل. قلنا للامر صيغة باتفاق السلف. لا اشكال. والخلاف هل للامر صيغة؟ هذا خلاف محدث وسؤال بدعة. سؤال هل للامن صيغة؟ نقول هذا السؤال محدث وبدعة. لماذا؟ لان هذا فرع عن اثبات الكلام النفسي. يلزمه اذا قال صوتي لمثبت - 00:23:44ضَ
نفسي خلف يجري لمثبت نفسي. اما المعتزلة ليس عندهم خلاف ولا عبرة به. واهل السنة والجماعة ليس عندهم خلاف. لذلك نقول باطباق السلف. ان الامر له له صيغة بل بعضهم منع ان يقال صيغة الامر. كيف يقال صيغة الامر والامر هو عين الصيغة - 00:24:05ضَ
هذا من باب اضافة الشيء الى نفسه لكن يمكن تأويله هذا لا اشكال فيه. لانه ليس فرعا عن مسألة عقدية. ولا يضاف اسم ولا يضاف اسم لما به احد معنى واول موهما اذا ورد. يعني اذا ورد موهما حينئذ له تأويل وهذا له تأويل - 00:24:33ضَ
من باب اضافة الاسم الى المسمى. المسمى الى الاسم. جاء سعيد كرز. سعيد سعيد وكرز هذا لقب وسعيد اسم نقول جاء مسمى هذا الاسم. وصيغة الامر صيغة هي المسمى والامر اسمه من باب - 00:24:52ضَ
المسمى الى الاسم فلا اشكال. وان كان بعضهم منع هذا. اذا قوله بصيغة افعل المراد بالصيغة الحروف والحركات والسكنات. بصيغة افعل هنا ليس المراد عين هذا الفعل. وانما المراد ما دل على الطلب - 00:25:12ضَ
ما دل على الطلب فيشمل حينئذ الافعل وافعل اكرم وتفعل تكرم ايضا ان فعل وافعلي وافعلا وافعلوا وافعلن وهذا كله دلالة على على الطلب وانما خص صيغة افعل لكثرة دورانه على الالسنة. اذا بصيغة افعل اي صيغة الدالة على الامر افعل. وليس المراد هذا الوزن - 00:25:36ضَ
خصوصه بل كون اللفظ دال على الامر بهيئته. وذكرنا اربع صيغ للامر. بصيغة افعل هذا جار مجرور متعلق بقوله حقق فالوجوب حقق بصيغة افعل. هذا التركيب الفاء هذه يحتمل انها عاطفة او للترتيب. ترتيب ما بعدها على ما قبلها. يعني اذا علم حد الامر فلا بد له - 00:26:09ضَ
من صيغته عند بعضهم عند عند بعضهم. وعليه ما مدلول هذه الصيغة؟ قال الوجوب حقق بصيغة افعل. اذا بصيغة فجر مجرور متعلق بقوله حقق بمعنى ثبت عند جمهور العلماء ما من ارباب المذاهب الاربعة ان صيغة افعل حقيقة في الوجوب يعني وجوب ماذا - 00:26:37ضَ
وجوب الامتثال افعل تدل على الوجوب. وجوب ماذا؟ نقول وجوب الامتثال. امتثال المأمور به اذا اذا اطلقت صيغة افعل نقول تدل على الوجوب. تدل على على الوجوب. وصيغة افعل هذه لها ثلاثة احوال. اذا اردنا البحث في دلالته على الوجوب او غيره نقول لها ثلاث سور. او ثلاثة احوال. اما ان - 00:27:06ضَ
تقترن بقرينة تدل على الوجوب افعل صل والا قتلتك صل هذا امر صيغة افعال. والا قتلتك والا تصلي اقتلك والا قتلتك هذا ترتب عقاب. ولا ولا يترتب العقاب الا على ترك واجبه. حينئذ بالاجماع - 00:27:36ضَ
ان نصلي في هذا التركيب للوجوب لا خلاف اجماع ان قوله صلي والا قتلتك ان القرين هنا عينت ودلت على الوجوب. هذه حالة وهذه لا خلاف فيها ليست هي محل النزاع بين الاصوليين. الحالة الثانية ان يقول صل ان شئت - 00:28:04ضَ
صل هذه صيغة افعل. ان شئت علقه بالمشيئة. هل في الامر الواجب خير ومشيئة لا ليس فيه خيرة ولا مشية. وانما هذا ضابط للندم. فدل على ان صلي هنا ليس للوجوب وهذا - 00:28:29ضَ
الاجماع لا خلاف فيه اذا حالان بقي ماذا؟ ان يقول صل لم يقترن بقرينة تقتضي او تدل او تعين الوجوب ولم يقترن بقرينة تدل او تعين الندم هذه الصيغة صلي مجردة عن القرينة اي قرينة المقتضية او الدالة على الوجوب والقرينة - 00:28:49ضَ
او المقتضي للندم هذه محل نزاع ونقول محل نزاع عند المتأخرين والا عند الصحابة لا نزاع بينهم. قيل صيغة افعل حيث القرينة انتفت واطلق تفيد الوجوب تدل على على الوضوء - 00:29:16ضَ
وجمهور المذاهب الاربعة على هذه جمهور اهل العلم. لذلك قال وافعل لدى الاكثر للوجوب وافعل لدى الاكثري. يعني اكثر العلماء من ارباب المذاهب الاربعة للوجوب يعني تفيد الوجوب. دلت على - 00:29:36ضَ
على الوجوب. اذا اذا اطلق لفظ صال دون قرينة نقول هذه تفهم الوجوب. ومن قال بهم الجمهور قالوا دلالة صيغة افعل للوجوب هل فهم الوجوب من صيغة افعل باللغة او الشرع او العقل ثلاثة اقوال - 00:29:54ضَ
والاصح انه باللغة والشرع معا دل الصيغة افعل على الوجوب لماذا؟ باللغة والشرع. اما اللغة فلو امر السيد عبده او الاب ابنه بقوله اسقني ماء فذهب الولد وترك اباه ها - 00:30:20ضَ
فعاقبه هل يلام الاب في معاقبة ابنه لترك الامتثال او لا؟ لا لا يلام ولا يعاد. وهنا معاقبته تدل على ماذا؟ على انه ترك واجبا. ترك واجبا. حينئذ قالوا فلو امر السيد عبده بقوله اسقني - 00:30:50ضَ
او اشتري لي ماء فلم يمتثل فعاقبه نقول هنا يستحق العقوبة. فلو رآه اهل واللسان فسألوه لما عاقبت عبدك او لما عاقبت ابنك؟ قال لعدم امتثاله قول اسقي اتفق اهل اللغة على عدم لومه وتوبيخه وذنبه. اذا دل من جهة اللغة على انه يفيد الوجوب. من جهة الشرع - 00:31:15ضَ
واضح لا اشكال فيه قوله تعالى ثم قلنا للملائكة اسجدوا لاهله. اسجدوا هذا امر مطلق او مقيد مطلق. لم يقيد بقارئنا تدل على الوجوب ولم يقيد بقرينة تدل على الندب - 00:31:47ضَ
اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس. لم يكن من الساجدين. قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك ورتب على عدم امتثال ابليس السجود طرده من رحمته وجنته وابعده من رحمته حينئذ - 00:32:08ضَ
ترتب العقاب هنا على عدم امتثال ابليس للسجود يدل على ماذا؟ على الوجوب. لماذا؟ لانه لا ترتب العقاب الا على ترك واجب الا على ترك واجب. لانه لو لم تدل صيغة اسجدوا للوجوب لقال ابليس ما وجب عليك. ما قال انا خير منه. قال - 00:32:34ضَ
ما منعك الا تسجد اذا امرتك لو كان الصيغة افعل لا تدل على الوجوب ماذا يقول لكن ماذا يقول يقول لم يجب علي ما وجب علي السجود لان صيغة افعل لا تدل على على الوجوب لكن لما ترتب العقاب والذنب - 00:32:58ضَ
دل على ان صيغتي افعل تدل على الوجوب شرعا ولغة. ومفهم الوجوب يدرى الشرع او الحجاب او المفيد. حينئذ نقول الصواب ان صيغة افعل تدل على الوجوب. وجه دلالة صيغة افعل على الوجوب مأخوذ من اللغة ومن الشرع - 00:33:22ضَ
يترتب على هذا انه لو امر امر في غير الشرع هل يستحق العقاب عند عدم مثال اولى يستحق او لا يستحق لان العقوبة تكون مستفادة من اللفظ كما ان الاقتضاء الجازم مستفاد من اللفظ - 00:33:46ضَ
افعل صل. نقول هذا اقتضاء جازم او لا؟ اقتضاء جاز. فهم من صيغة افعل. كذلك يستفاد منه دلالة على الوجوب ترتب العقاب. حينئذ يكون العقاب مستفادا من اللفظ كما ان الاقتضاء الجازم - 00:34:10ضَ
تكون مستفادا من من اللفظ. عرفنا هذا ان مفهم الوجوب مأخوذ من اللغة والشرع معا. واما العقل على مدخل له في الشرعيات. لا مدخل له في الشرعيات. يقولون في العقل يعني لو اراد ان يستدل يقول اللغة دلت على الطلب - 00:34:30ضَ
فلو لم نحمل صيغة افعل على الوجوب لدل على ان كل فعل امر في الشرع هو في تقدير افعل ان شئت وهذا اخرج الاوامر كلها عن الوجوب الى الى الاستحباب والنذر وهذا باطل وهذا باطل. اذا الصواب ان نقوم من الشرع من العقل. ما الادلة من الشرع التي تدل على ان صيغة - 00:34:50ضَ
افعل تدل على الوجوب. نقول هذا دل عليه الكتاب والسنة واجماع اهل اللغة واجماع الصحابة واذا قيل يا جماعة للغة والصحابة حينئذ كيف نحكي الخلاف يقول الخلاف متأخر هذا الخلاف متأخر وحكى - 00:35:18ضَ
ابن قدامة رحمه الله اجماع الصحابة على ان صيغة افعل تدل على الوجوب كما سيأتي. اذا من الكتاب قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم - 00:35:38ضَ
فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة. في الدنيا. هنا مطلق الفتنة لم تعين. قيل الزلازل نحو ذلك. او يصيبهم عذاب اليم هذا في الاخرة. رتب على مخالفة امر - 00:35:57ضَ
قيل امر الرسول صلى الله عليه وسلم وقيل مرجع الظمير الرب جل وعلا او هما معا لا اشكال رتب العقاب بالفتنة او العذاب الاليم على مخالفة امر الرب جل وعلا او امر رسوله صلى الله عليه وسلم او هما - 00:36:19ضَ
وترتب العقاب يدل على اه على ترك الواجب. قال القرافي لا ذم الا على ترك واجب او فعل محرم لا ذم الا على ترك واجب او فعل محرم. فاذا رتب العقاب على ترك شيء في الشرع دل على ان ذلك - 00:36:39ضَ
الامر واجب. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. جمهور الاصوليين للمثبتين للوجوب لصيغة افعل يجعلون هذه الاية اول الايات مما يستدل به على الوجوب - 00:37:04ضَ
ولكن فيه نوع يشكى. فهمتم وجه الاستدلال اولا انه قال فليحذر الذين يخالفون عن امره. امر من ان الرسول صلى الله عليه وسلم امره واحد او اوامره اوامره. امري هذا اسم جنس مضاف مثل وان تعدوا نعمة الله نعمة واحدة او عدد؟ عدد - 00:37:24ضَ
هنا امره امري هذا اسم جنس مضاف اليه الظمير فيعم اي عن اوامره رتب الفتنة والاصابة بالعذاب الاليم في الاخرة على المخالفة. فدل على انهم تركوا واجبا. اذا امر النبي للوجوب. وامر الرسول صلى الله جل وعلا يكون ايضا للوجوب. لكن هناك نوع اشكال في الاية - 00:37:48ضَ
في الاستدلال بالاية وهو قوله يخالفون عن امره قال فزيد عمري خالف تأتي بمعنى ذهب الى الشيء. ذهب الى الشيء دونه وهذه تتعدى باله. نص على ذلك الزمخشري في القشة. ومنه قوله تعالى وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. يعني ما اريد ان اذهب - 00:38:15ضَ
الى ما انهاكم عنه دون غيب حينئذ تأتي خالف بمعنى الذهاب فهذه تتعدى باله. وخالف بمعنى عدم الامتثال هذه تتعدى بنفسها قال فزيد عمرو خالف فعل ماض زيد فاعل عمرا - 00:38:42ضَ
مفعول به خالف هنا يخالفون امره قال عن امره. ما اعراب امره ها اسم مجرور بعني. اين مفعول يخالفون السؤال اين مفعول يخالفونه اقول اين مفعول فهم السؤال نصف الاجابة؟ اين مفعول يخالفها - 00:39:03ضَ
ونحن صغار يقولون فهموا السؤال نصف الاجابة. ها ها ولا تلقوا بايديكم اين المفعول به؟ نعم. ايديكم هذا هو المفعول به. فليحذر الذين امره هذا هو الاصل لان خالف يتعلم بنفسه. حينئذ عن امره اذا اردنا الاستدلال به على الوجوب - 00:39:40ضَ
تقول هذه عن صلة سائل وهذا قول ابي عبيدة والاخفش ان عن في الاية صلة يعني زائدة وعليه يكون امره هذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على اخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد - 00:40:30ضَ
هذا يأتي عن امره. فحينئذ نحكم على عن بانها زائدة. طيب. هذا وجه. اذا حكمنا على عام بانها زائدة فلا اشكال ذهب الخليل وسيبويه الى ان عن هنا بمعنى بعده - 00:40:58ضَ
يخالفون بعد امره. ففسقوا عن امر ربهم اي بعد امر ربهم. لتركبن طبقا عن طبق ان تأتي بمعنى بعده وهذا لا اشكال فيه والقول الثالث ان يقال ان خالف هنا ضمن معنى فعل يتعدى بعن - 00:41:17ضَ
وهذا الفعل الذي يتعدى بعن اما صد او يصدون اذا اردنا الفعل المضاد او يعرضون ويصدون عن سبيل الله يصدون عن يتعدى بعن ومن اعرض عنه ذكره تعذب عنه اذا ضمن يخالفون معنى يصدون او يعرضون عن امر - 00:41:47ضَ
واذا ضمن معنى يصدون ومعنى يعرضون صار في الاستدلال بها على ان مطلق افعل للوجوب فيه لانه حينئذ يكون هذه الاية تابعة لما سبق في شأن المنافقين. وليست في شأن عصاة المؤمن - 00:42:12ضَ
وعليه اذا اردنا الاستدلال به على الوجوب فحين اذ نقول ان يخالفون هنا على اصله وليس مشرب معنى يصدون او يعرضون ونجعل عن بانها زائلة. وامره هو المفعول به. وان تصيبهم فتنة هذا هو مفعوله فليحذر - 00:42:34ضَ
فليحذر الذين هذا فاعل يحذر. فليحذر المخالفون عن امره اصابة فتنة لهم او اصابة عذاب اه ان تصيبهم فتنة او يصيبهم او اصابة عذاب اليم فيكون التقدير هكذا. فليحذر الذين يخالفون عن امره اصابة فتنة لهم او اصابة - 00:42:55ضَ
عذاب اليم ويكون الاستدلال به على على ان افعل تدل على الوجوب فيه ضعف فيه ضعف حينئذ ننتقل الى الدليل الاخر يعني يقوى هذا الاستدلال بقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قظى الله ورسوله - 00:43:27ضَ
امرا امرا اذا قظى امرا اذا شرطية وقظى فعل ماظي وامرا هذا مفعول به وهو نكرة في الشرط فيعم يعني يكون كل الاوامر هذا الاصل فيها. اذا قظى امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم - 00:43:48ضَ
اذا اذا امر الله بالامر امتنعت الخيرة عن المؤمنين والمؤمنات وهذا شأن ماذا؟ شأن الواجب الواجب لا تخيير فيه وانما هذا شأن الندب. ايضا قوله تعالى واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. هذا ذمهم - 00:44:10ضَ
على عدم امتثال الامر بقوله اركعوا لا يركعوا. فدل على ماذا على الوجوب لانه لا ذم الا على ترك واجب او فعل محرم. هذا من الكتاب. هذا من الكتاب. ويكون الدليل حينئذ مركب - 00:44:30ضَ
لان بعض الاحكام الشرعية قد تثبت بدليل صحيح من جهته ثبوت ومن جهة الاستدلال ولا يكون فيه اشكال. هذا يكون الدليل فيه بسيط. وهذا قليل. المسائل الفقهية الاكثر فيها ان الادلة فيها مركبة. يعني - 00:44:48ضَ
مسألة واحدة تجد ان الادلة متعاضدة بعضها مع بعض في اثبات حكم شرعي واحد وقد تثبت المسألة بدليل واحد اذا صح الاستدلال بالاية مثلا او الحديث ولا اعتراض. فحينئذ من الكتاب - 00:45:09ضَ
نقول تدل الايات بمجموعها على ان صيغة افعل للوجوب على ان صيغة افعل للوجوب. لان الاية الاولى فيها نزاع يخالفون عن امره. قالوا هذه في شأن المنافقين. لانهم يعرضون ويصدون وليس من شأن المخالفين او فسقة المؤمنين. وقوله واذا - 00:45:27ضَ
قضى امرا ايظا فيه كلام ان قظى قيل بمعنى الالزام. واذا قيل له اركعوا لا يركعون. قالوا هذا في شأن المنافقين. اذا بمجموع الايات نثبت ان صيغة افعل تدل على الوجوب. اما من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم - 00:45:51ضَ
سواك عند كل صلاة. لولا تفيد امتناع الشيء لوجود غيره حرف امتناع لوجود. هذا عنده سيبويه. لولا زيد لاكرمتك. اذا انتفى الاكرام ها؟ لانتفاء زيد ويثبت الاكرام لوجود زيد. حرف امتناع لوجود. امتنع الاكرام لوجود الزيت. لولا زيد لاكرمته. يعني لولا وجود زيد - 00:46:11ضَ
لاكرمتك. يعني زيد وجوده مانع من الاكرام. طيب لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة لولا ان المشقة تثبت في السواك عند الامر به لامرتهم به. اذا حين - 00:46:37ضَ
اذ يلزم من وجود الامر وجود المشقة. وهذا شأن الواجب. لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك اذا انتفى امر النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك امر ايجاب لماذا؟ لانه لو امر لشق فلم يأمر - 00:46:57ضَ
فدل على انه لو امرنا شق وهذا شأن شأن الواجب. شأن الواجب. كذلك كما جاء في امر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بفسخ الحج الى العمرة ها وافقوا ام عارضوا تأويلا؟ عارضوا تأويلا فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. غضبه لماذا - 00:47:17ضَ
لانه امر فخولف ولذلك لما دخل على بعض زوجاته قالت من اغضبك اغضبه الله قال ما لي لا اغضب وانا امر بالامن فلا اتبع. فدل على ماذا على ان مطلق الامر يقتضي الوجوب. يقتضي الوجوب. هذا يظم مع الكتاب والسنة بمجموع - 00:47:46ضَ
والسنة بصيغة افعل فالوجوب حقق. الثالث نقول اجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم فانهم اجمعوا على بطاعة الله وامتثال اوامره من غير سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم عما عنا باوامره. هل نقل عن الصحابة انه - 00:48:13ضَ
لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع قالوا الامر هنا امر ايجاب وندم هل نقل؟ لم ينقل قوله تعالى واقيموا الصلاة لم يستفسروا عما عن الرب جل وعلا جل وعلا عن امري هنا هل الامر اقتضي الوجوب او الندب؟ اذا عدم - 00:48:33ضَ
بحملهم على اوامر الله واوامر رسوله صلى الله عليه وسلم على وجوب الامتثال دون سؤال هل تقتضي الوجوب او الندم نقول هذا يدل على اجماعهم على ذلك. وهو ان صيغة افعل تدل على الوضوء. ولهم وقائع كثيرة بمجموع - 00:48:55ضَ
تفيد تواترا تواترا معنويا. ان الصحابة يحملون صيغة افعل المجردة عن القرائن على الوجوب وذكر ابن قدامة في الروضة بعض الامثلة. قال كما في اخذهم الجزية من المجوس عمر رضي الله تعالى عنه في الجزية هل يأخذها من المجوس ام لا؟ فشهد عنده عبد الرحمن بن عوف انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا هذا - 00:49:15ضَ
سنوا بهم سنة اهل الكتاب فحاكم عمر باخذ الجزية من الصحابة وجوبا والصحابة حاضرون. ولم ينقل عن احد منهم انه خالف انه خالف وهذا يدل على على الاجماع. لانه كما سيأتي معنا اذا نطق صحابي واحد بامر لا يخالف كتابا ولا سنة بل يوافق كما هنا - 00:49:49ضَ
سكت البقية وصار اجماعا سكوتيا فكان اجماعا كذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق فلين سله سبعة اجمعوا على وجوب غسل الاناء من ولوغ الكلب سبعة. كذلك في استدلال ابي بكر رضي الله تعالى - 00:50:20ضَ
بقوله تعالى واتوا الزكاة على قتالي المرتدين. والصحابة بمحظر ولم ينكر واحد منهم وانما حصل نزاع في امن خارج عن وجوب ايضا استدل بعضهم بحديث بريرة انها قالت اتأمرني يا رسول الله؟ قال ماذا؟ قال لا انما انا شافع. اذا لو امر لوجب الامتثال - 00:50:40ضَ
فهذه الوقائع بمجموعها تفيد تواترا معنويا ان صيغة افعل تدل على على الوجوب. هذا اجماع الصحابة كذلك رابعا اجماع اهل اللغة واللسان على انهم عقلوا من اطلاق الامر الوجوب على انهم عقلوا من اطلاق الامر الوجوب لامرين كما سبق ان السيد لو امر عبده بامر نسقني ماء اشتري متاع - 00:51:23ضَ
فلم يمتثل فعاقبه لماليم السيد على عقابه لعبده. فلو رآه اهل اللغة وسألوه فبين لهم والسبب لما انكروا عليه لما انكروا عليه. ايضا مخالفة الامر معصية. تسمى معصية. امرتك امرا جازما - 00:51:53ضَ
فعصيت لا يعصون الله ما امرهم افعصيت امري. اذا المخالفة تسمى معصية. والمعصية تقتضي العقوبة. فحينئذ دل على ان الامر يقتضي الوجوب. هذه اربعة ادلة تدل على ان صيغة افعل - 00:52:13ضَ
عند الاطلاق عن القرينة الدالة على الوجوب وعن القرينة الدالة على النذر تحمل على على الوجوب تحمل على الوضوء. وهناك قول بانها للندب لانه المتيقن. وهناك قول بانها للاباحة. وهناك قول بانها لمطلق - 00:52:33ضَ
الطلب يعني الشامل بين الندب والاباحة. هناك من فصل بان امر الرب جل وعلا للوجوب وامر الرسول صلى الله عليه وسلم للندم هذه كلها اقوال لا ادلة صحيحة عليها وافعال لدى الاكثر للوجوب وقيل للندب او المطلوب وقيل للوجوب امر ربي وامر ما ارسله للندب - 00:52:53ضَ
من هذه المذاهب نقول انصح منها ولا داعي ان نقف مع ادلتهم والرد عليهم. وانما نقول الحق ان صيغة افعل تدل على الوجوب. لكن بالقيد السابق. الصورة الثالثة هي التي محل نزاع. اما صلي والا قتلتك هذه واجب بالاتفاق - 00:53:13ضَ
صل ان شئت واجب آآ مستحب بالاتفاق. اما اذا قال صلي وسكت. هذه هي التي محل الخلاف عند المتأخرين. وحكم القدامى وغيره اتفاق السلف على انها تفيد الوجوب. بصيغة افعل فالوجوب يعني وجوب الامتثال حقق حيث - 00:53:32ضَ
حيث نلتقي حيث القرينة. اي قرينة الصادف عن الوجوب او القرينة الدالة على الوجوب. قرينة لها جهتان اما ان تدل على الوجوب واما ان تصرف الفعل لا الى النذب. حيث القرينة انتفت يعني عدمت - 00:53:52ضَ
حيث القرينة انتفت واطلقا واطلق هذا عطفه على على القرينة. وان كان الاصل صاحب الورقات قال حيث اه فالوجوب فهي للوجوب عند الاطلاق وعدم القرينة. او كذا قال قدم الاطلاق - 00:54:15ضَ
واخر القرين وهذا لا اشكال فيه لماذا؟ لان القرين يكون من عطف بعض الشيء على الشيء. الاطلاق قد يكون اطلاق عن قرينة وعن غيره فاذا عطف عليه القرين يكون من باب عطف بعض الشيء على الشيء. اما اذا عكس يكون من باب عطف عام على الخاص - 00:54:35ضَ
ليس فيه جهات عموم هنا. حيث القرينة اي الصارفة عن الوجوب او الى الندب. انتفت اي عدمت. واطلق اي عند التجرد اي عند الاطلاق والتجرد على القرين هكذا عبر الاصل. عند الاطلاق والتجرد على القرين - 00:55:04ضَ
اطلاق يعني اطلاق عن القرينة والتجرد من القرينة هو الاطلاق هذا هو الاصل لكن تخريجا لكلام الناظم كاصله لابد من وجود نوع مغايرة بينهما. والا الاطلاق يكون الاطلاق عن القرينة - 00:55:24ضَ
تجرد عن القرينة واضح هو عين الاطلاق. اذا هما شيء واحد هذا في الاصل. لكن اذا اردنا ان نعتذر وان نجعل الكلام فنقول عطف على الاطلاق من باب عطف بعظ افراد الشيء عليه - 00:55:43ضَ
من باب عطف بعض افراد الشيب عليه. لماذا؟ بين به ان الاطلاق المراد منه الاطلاق من شيء مخصوص وهي القرينة الصالحة اذا قيل افعل اذا اطلقت اطلقت عن اي شيء - 00:56:00ضَ
هذا يحتمل عن القرين او عن غيرها. فقوله عند الاطلاق والتجرد عن القرينة فسر الاطلاق ما هو؟ وهو انه التجرد عن القرين. الحاصل ان الاطلاق والتجرد على القرينة هما بمعنى واحد. ولا نتكلف. لا مع دليل دلنا شرعا على اباحة في الفعل او - 00:56:19ضَ
يعني ان صيغة افعال تحمل على الوجوب عند الاطلاق وعدم القرين. فاذا وجد دليل تدل على الاباحة حملت على الاباحة. ولا اشكال. واذا حللتم فاصطادوا. فالصاد هذا امر. نقول للوجوب يجب الصيد - 00:56:46ضَ
لا لماذا نقول اصطادوا هذا فعل امر. والاصل فيه انه يقتضي الوجوب. ولكن ولدت قرينة صارفة للامر عن وجوبي الى الاباحة ولا نقول للندب. لماذا؟ لان الامر هنا وقع بعد حظر - 00:57:06ضَ
والامر بعد الحظر عند بعضهم للاباحة مطلقا وعلى الصحيح انه يرد الشيء الى ما كان عليه قبل الحظر. فان كان واجبا رجع واجبا وان كان مستحبا. رجع مستحبا وان كان مباحا رجع مباحا. وهنا للصياد في اصله مباح. ثم حرم للاحرام ثم قال واذا حللتم فالصاد. اذا رجع - 00:57:28ضَ
الى الى اصله يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. وذروا البيع وذروا البيع هذا نهيه امر بترك البيع ففيه معنى النهي ففيه معنى النهي ثم قال فاذا قضيت الصلاة فانتشروا - 00:57:53ضَ
انتشروا هذا فعل امر اقول يجب لا يجب مندوب لا مباح لماذا؟ لانه امر بعد حظر وهذه قرينة صارفة لصيغة افعل من الوجوب الى الاباحة قد يصرف الى الندب قد يصرف الى الندم. قد يكون بقرين متصلة او بقرينة منفصلة. مثله مثل الاباحة. يعني القرين لا يشترط فيها ان تكون - 00:58:16ضَ
بصيغة افعال فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. فكاتبوهم هذا امر. والامر يقتضي الوجوب. فكل صحابي عنده عبد المسلم فيه خير يجب ماذا؟ يجب اعتاقه. لكن هل هذا فعله كل الصحابة؟ لا. بعض الصحابة - 00:58:48ضَ
عنده من توفر في هذا الشرط ولم يعتق. اقره النبي صلى الله عليه وسلم. تقرير النبي عليه الصلاة والسلام حجة. دليل شرعي فهو قرينة صالحة لصرف الامر عن الوجوب الى الندب. اذا فكاتبوهم نقول اصلا انه يقتضي الوجوب. لكنه مصروف - 00:59:10ضَ
منفصلة وهي السنة التقريرية. صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب. صلوا قبل المغرب ثلاثة. ثم قال لمن شاء. لمن شاء. هذا قيد آآ قرين متصل تدل على ماذا؟ صلوا قبل المغرب. صلوا هذا فعل امر ويقتضي الوجوب - 00:59:30ضَ
والمغرب هذا مستمر فحينئذ اذا حملناه على الوجوب نقول هذا زيادة صلاة سادسة تحملنا على الوجود لكن نقول هذا مصروف بماذا لقوله لمن شاء هذا قول وقيلان مصروف من الوجوب الى الندب بقوله خمس صلوات. كتبهن الله في اليوم والليلة - 00:59:57ضَ
هذا هل علي غيرها؟ قال لا اذا هذه قليلة منفصلة صارفة للامن صلوا قبل المغرب. من الوجوب الى الندب. وقوله لمن شاء صارف للامر من كونها سنة راتبة الى كونها مطلق السنة - 01:00:26ضَ
واضح لمن شاء ليس صارفا له من كونه امرا الى الندب لا بل هو صارف له من كونه سنة راتبة الى كونه مطلق والا لو قلنا انه صانف مطلقا وقلنا قبل المغرب هذا تحديد له فصار سنة راتبة. يلحق بغيرها. ولكن نقول صلوا - 01:00:48ضَ
هذا مصروف بالادلة الدالة على انه لا زيادة صلاة مستقرة كل يوم وليلة على الخمس المحفوظة. خمس صلوات هل علي غيرها؟ قال لا. حينئذ نقول هذا هذه قرينة صارفة ليصلوا قبل المغرب من الوجوب الى الندب. ثم - 01:01:10ضَ
قد يكون ظاهر صلوا قبل المغرب بل هو الظاهر انه سنة راتبة. لمن شاء صرف من السنة الراتبة الى مطلق السنة. هكذا قرره الشيخ ابن ابن عثيمين رحمه الله نقول هذا يحمل على - 01:01:30ضَ
على النادبين. هذا مثال للندبين. اذا قوله لا هذا في قوة الاستثناء. لانه قال الا في الاصل. عبر الا في الورقات. هنا ما استطاع ان يأتي به الا فقال لا. فهو في قوة الاستثناء المنقطع. لان الدليل هو القرين - 01:01:45ضَ
ويمكن ان يكون متصلا ويمكن ان يكون نعم. ويمكن ان يكون منفصلا. اما القرينة تختص بما كان متصلا بالصيغة لكن هذا فيه فيه نظر فيه نظر يعني كأنه يريد انه يغاير بين اطلاق المصنفون - 01:02:06ضَ
اصله قال حيث القرينة انتفت واطلق. هذا لا اشكال فيه. قال لا مع دليل الا اذا دل دليل. طيب ما الفرق بين هذا الكلام ما بعد عما قبله لا فرق هو عينه - 01:02:26ضَ
هو عينه قال بصيغة فعل فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت واطلق. انتهى الكلام حيث القرينة انتفت واطلقت. لا مع دليل دلنا شرعا على اباحة بالفعل او ندب فلا. هل في هذا البيت زيادة علم على البيت السابق؟ نقول لا ليس فيه تأصيل مسألة - 01:02:39ضَ
وانما فيه مزيد ايضاح وتبيين وتفسير وشرح فقط ولذلك لما عبر صاحب الاصل بقوله الا اذا دل الدليل قالوا لابد من التفريق بين الدليل والقرينة القرينة لا تكون الا متصلة - 01:03:03ضَ
والدليل قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا. يريد السؤال القرينة هل هي دليل شرعي او لا في دليل شرعي اذا ما الفرق بين الدليل والقرينة؟ لا فرق. هذا من باب التكلف. من باب التكلف. لا مع دليل دلناه شرعا - 01:03:18ضَ
اذا لابد ان تكون القرينة الصارفة معلومة من جهة الشرع. لان صرف الواجب الى الندب هذا حكم شرعي وهو متنقل من الشرع وصرفه من الوجوب الى الاباحة هذا حكم شرعي. اذا لابد ان يكون متلقن من من الشرع - 01:03:37ضَ
يبقى سؤال هل للقرينة هذه ضابط هل للقرين ضابط الظاهرية عندهم لها ضابط واستقامت معهم الامور. قالوا لا قرينة الا بنص او اجماع فقط لا قرينة الا يعني لا قرينة صارفة للوجوب الا النص - 01:03:57ضَ
يعني من كتاب او سنة. او اجماع فقط الا النص او الاجماع فقط. وما عداه لا يصلح ان يكون قرينة صارفة بوجوب الى الندب او الاباحة. لان الوجوب اذا ثبت بمقتضى شرعي لابد من دليل مساو له. او اعلى - 01:04:22ضَ
امن يكون دليل اذن منه فلا. اذا على كلامهم هذا خالفوا جماهير اهل العلم يقول فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. قلنا هذا مصروف بماذا؟ بالسنة التقريرية ليست نصا ولا اجماع - 01:04:42ضَ
ولذلك قالوا بوجوب المكاتبة. لماذا؟ لعدم اعتبار هذه القرينة. فلا تسمى قرينة عندهم. المفهوم قياس الظاهر السنة الفعلية كل هذه لا تعد من القرائن. اما عند الجمهور فاي قرينة من نص او اجماع او قياس صحيح او ظاهر معتبر - 01:05:00ضَ
او مفهوم موافقة او مخالفة يصلح ان يكون صالحا. ما دام انه تثبت به احكام الشرعية صح ان يكون صارف الوجوب من الوجوب الى الندب او الى الاباحة. لماذا؟ لانه لا يشترط في الصارف ان يكون - 01:05:30ضَ
مساويا المصروف لا يشترط لا شك ان المنطوق اعلى من المفهوم لا شك في هذا لكن هل هما في درجة سواء؟ لا المنطوق اعلى درجة من المفهوم. لكن المفهوم هل يصلح ان تثبت به الاحكام؟ نقول نعم دليل شرعي. اذا كان دليلا شرعيا - 01:05:50ضَ
اذا يجوز ان يصرف به مطلق الامر من الوجوب لا الى الندب. الحاصل ان في تحديد القرينة خلاف بين المذاهب الاربعة والظاهرين جمهور الفقهاء والاصوليين على ان اي قرينة صلحت لان يثبت بها حكم شرعي صارت دليلا شرعيا صح ان تكون - 01:06:14ضَ
مخالفة للامر عن الوجوب الى الندب او الاباحة. وعند الظاهرية لا بد من نص او اجماع. وما عداهما لا يصح ان يكون صارفا للامن عن الوجوب الى الندب او الاباحة. وهذا بناء منهم على انه لا بد من ان يكون الصانف مساويا في الدلالة او الثبوت للمصروف - 01:06:34ضَ
لا مع دليل دلنا شرعا على اباحة في الفعل او ندب فلا يعني فلا نحمله فلا نحمله على الوجوب لا مع دليل يعني فالوجوب حقق لا مع دليل هذا تعطفه على قوله فالوجوب حقق ليستقيم الكلام. لا مع دليل دلنا شرعا على اباحة. شرعا نأخذ منها ان - 01:06:56ضَ
دليل الذي يكون صارفا للامر عن الوجوب لابد ان يكون شرعيا مما تثبت به الاحكام الشرعية. على اباحة في الفعل يعني صرف صيغة افعل من الوجوب الى الاباحة. او ندب فلا فلا نحمله على الوجوب بل نحمله على الاباحة كما في قوله تعالى - 01:07:29ضَ
قال واذا حللتم فالصادوا او على الندب كما في قوله صلوا قبل المغرب. بل صرفه بل للانتقال. صرفه اي صيغة افعل عن الوجوب هذا متعلق بقوله صرفه لانه مصدر. حتما الالف هذه للاطلاق او فعل مغير - 01:07:49ضَ
يعني لزم يتعين واجب يجب صرفه عن الوجوب لماذا؟ لان الشرع اذا استعمل صيغة مع المقيدة فالمعتبر القيد والمقيد معا لان الاحكام الشرعية لا ننظر اليها بعين العورة لابد ان نجمع النصوص فننظر فيها معا. ولذلك اكثر - 01:08:09ضَ
الاحكام مثبتة بدليل شرعي مركب. انظر في كثير من المسائل. تجد حكم واحد مأخوذ من دليل من الكتاب والسنة او من سنة بمجموعة الى اخره. فحينئذ نقول بل صرفه عن الوجوب حتم يعني واجب. ولا يجوز ان نقول صلوا قبل المغرب انه - 01:08:35ضَ
الوجوب لاننا تقولنا على الشرع ما لم يقل. متى تدل افعل على الوجوب اذا لم يكن ثم قيد؟ فاذا كان ثم قيد انظر في استقرار نصوص الشرع فاذا به لم يستعملها للوجوب اذا كان القيد صارفا لها عن عن الوجوب. وننظر في صيغة افعل باستقراء - 01:08:55ضَ
وحيين نجد ان صيغة افعال اذا قيدت بقيد ندل على الوجوب كترتب العقاب لم يستعملها في الندب وانما استعملها في هذا في الوجوب. اذا بل صرفه عن الوجوب حتما. هذا ليس ليس مخيرا للعبد ان يصرف او لا يصرف. نقول - 01:09:15ضَ
هو واجب ومتعين لان الشرع له استعمالات لصيغة افعل. اما مقيدة واما مطلقة. اذا ما لها مطلقا مطلقة عن القيد فهي للوجوب. واذا استعملها مقيدة فحين اذ لا بد من حملها على ما استعملها الشرع - 01:09:35ضَ
بحمله بحمله يعني صيغة افعل. على المراد منهما منهما. يعني من الاباحة او او الندب من الاباحة او الندب. بقي بعض المسائل ولم يفت فور الى اخره هذه تحتاج الى درس مستقل نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا - 01:09:55ضَ
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:10:15ضَ