شرح نظم الورقات المطول للشيخ أحمد بن عمر الحازمي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد. فقد قال - 00:00:00ضَ
ولجميع المسلمين وامرنا بالشيء والعكس ايضا واقع وصيغة الامر الذي كذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الناظم رحمه الله تعالى باب النهي اي هذا باب بيان حقيقة النهي وما يترتب عليه - 00:00:28ضَ
ذكرنا ان الامر والنهي هما اساس التكليف. اذ بهما يتميز الحلال والحرام الامر ينبني عليه كل ما حكم عليه بانه واجب. والنهي ينبني على كل ما حكم عليه بانه محرم. اذا الحلال والحرام مبنيان على هذين البابين. ولذلك ينبغي العناية بهما ولذلك قدمهما بعض - 00:01:18ضَ
من الف في كتب الاصول كما سبق بكلام سرخسي ونحوه. وذكرنا ان الامر والنهي يشتركان في مطلق الطلب الى ان الامر طلب الفعل. والنهي طلب الترك. اذا مطلق الطلب قدر مشترك بينهما. ولكن قدم الامر - 00:01:48ضَ
على النهي لان الامر طلب ايجاد الشيء. اخراجه من حيز معدوم له الموجود تعلقه الوجود. والنهي طلب الاستمرار على عدم الفعل. وهذا متعلقه العدد والوجود مقدم على العدم او الوجود اشرف منه من العدم. وابن القيم رحمه الله تعالى تبعا لشيخ ابن تيمية - 00:02:08ضَ
لهما ملحظ اخر وهو ان الامر اصل والنهي فرح. ولذلك قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الامر اصل يعني داخل فيه. ولذلك قعد قاعدة عامة ابن القيم رحمه الله تعالى واكثر من بيانها في سائر كتبه - 00:02:38ضَ
ان جنس فعل المأمورات اعظم من جنس ترك المنهيات. جنس ليس لافراد ولا احاد. انما جنس فعل المأمورات اعظم من جنس ترك المنهيات. ويترتب على هذا ان يقال المثوبة على فعل واداء الواجبات - 00:02:58ضَ
اعظم من المثوبة على ترك المنهيات. والعقوبة على ترك الواجبات اعظم من العقوق على ارتكاب المنهيات. اذا جنس المأمورات اعظم من جنس المنهيات. السدل في سائر كتبه بامور منها ان ادم عليه السلام نهي ارتكب النهي وابليس - 00:03:18ضَ
امر فخالف الامر ولذلك كانت عقوبة ابليس اشد من عقوبة ادم او ما ترتب على مخالفة اشد مما ترتب على مخالفة ادم عليه السلام. لماذا؟ لان هذا قيل له اسجدوا لادم فسجدوا الا - 00:03:48ضَ
قيل له لا تأكل. هذا نهي. وهنا قيل اسجدوا. فخالف ابليس وترك ادم عليه السلام فترتب على مخالفة ابليس طرده من رحمة الله واخراجه من الجنة وكذلك ادم عليه السلام تاب وتقبل منه وعفي عنه وتجاوز ربه عنه. فتاب عليه - 00:04:08ضَ
تابعوا فتاب عليه. وايضا ان الغالب في ارتكاب المنهيات انما سببه الشهوة. والحاجة. وهذه فتقع فيه من الانسان في غفلة او في حالة غضب. واما ترك الامتثال الذي هو للامر هذا الغالب انه - 00:04:38ضَ
يكون مصدره العزة والكبر. اذا المصدر او ارتكاب المنهيات هذا يدخل على ابن ادم من جهة الشهوة. والشهوة اخاف من مسألة الكبر والعزة. وترك امتثال المأمورات هذا يدخل من جهة الكبر والعزة. ولا يدخل الجنة من في قلبه - 00:04:58ضَ
مثقال ذرة من كبر. ومن مات وهو موحد دخل الجنة وان سرق واذ وان زنى. فدل على انه اعظم. كذلك يقول رحمه الله ان من ترك جميع المنهيات من ترك جميع المنهية او من ترك جميع - 00:05:18ضَ
المأمورات واتى اي من ترك جميع المأمورات ولم يأتي يعني يرتكب بالمنهيات هل يسمى مطيعا لا يسمى مطيعا. لا يسمى مطيعا. ومن ارتكب جميع المنهيات مع فعل المأمورات ما يسمى مطيعا وعاصيا. فحينئذ هو ان كان مسلما باقيا لم يرتكب آآ ما يناقض الاسلام فهو اما بين - 00:05:38ضَ
ها ان شاء تاب عنه وان شاء ها عاقبه. اذا هو بين المشيئة بين المشيئة. لهذه الامور جعل رحمه الله ان باب المأمورات اعظم من باب المنهيات. باب المأمورات اعظم من باب المنهيات وبعضهم يعكس تجعل المنهيات اعظم من المأمورات - 00:06:08ضَ
قال رحمه الله باب النهي باب النهي اي هذا باب بيان النهي مبحثه. النهي يقول فيه الاصوليون انه على ميزان الامر يعني ما يقال في الامر يحكى ويعاد في النهي. لان ان بابهما واحد اذ هما يشتركان في مطلق - 00:06:28ضَ
حينئذ اكثر ما يترتب على مسائل الامر يحكى ويعاد ويكرر فيه النهي لانهما على وزان واحد ماء النهي النهي في اللغة يطلق ويراد به المنع يطلق ويراد به المنع او نهاه عن كذا اذا منع. اذا منعت. ومنه سمي العاقل نهيا. نهي - 00:06:48ضَ
يجمع على نهى اذا جاء في القرآن لاولي النهى. يعني لاولي العقول والالباب. اذا سمي العقل نهية. لماذا؟ قالوا لانه يا صاحبه عن الوقوع فيما يخالف الصواب. ينهى صاحبه عن الوقوع فيما يخالف الصواب. اذا سمي العقد - 00:07:18ضَ
نهية لما لما ذكر لانه ينهى صاحبه عن الوقوع فيما يخالف الصواب. وقد يطلق النهي ويراد به الترك. ان خيرا لكم. اي اتركوا ما انتم عليه. ولكن المشهور الاول ان النهي بمعنى بمعنى المنع. وهذا يوافق معناه - 00:07:38ضَ
الشرعي لان مقتضاه الشرعي هو المنع مما نهي عنه. اما في الاصطلاح فقال تعالى استدعاء ترك قد وجب بالقول مما كان دون من طلب. النهي على ميزان الامن قسموا هناك - 00:07:58ضَ
امر الى امر نفسي وامر لامضي. لماذا؟ لان الكلام عنده هو المعنى القائم بالنفس. ثم الكلام افهموا منه ما هو امر ومنه ما هو نهي. والنهي اذا كان نوعا من انواع الكلام والكلام هو المعنى القائم للنفس حينئذ - 00:08:18ضَ
يترتب عليه ان يكون الاصل في الامر هو المعنى القائم بالنفس. كذلك النهي لانه يقابل الامر وهو نوع من الكلام قالوا النهي قسمان نهي النفس وهو الاصل والعمدة عندهم وهو الذي يصدق به الحد في باب النهي كما - 00:08:38ضَ
قدر الحج به في باب الامر. كما نص على ذلك المحل تشنيف المسامع. ان الاصل الذي يحد في باب الامر هو امر النفس لانه العمدة. والامر اللفظي فرع عليه. وكذلك هنا في مقام النهي ايضا الذي يصدر به الباب في - 00:08:58ضَ
النهي النفسي لان النهي ان اللفظ هذا يترتب عليه. يعني اذا فهم النهي النفسي فهم الان النهي اللفظي. ولذلك سبق معنا هنا قال هذا الذي حد به النفسي لما حد الامر هو اقتضاء فعل غير كف دل عليه لا بنحو كفه هذا الذي حد - 00:09:18ضَ
النفسي وما عليه دال قل للظين. اذا الذي يحد اصالة هو النهي النفسي. هنا قال استدعاء. وذكرنا ان التعريف اذا صدر هذا الاقتضاء او الاستدعاء او الطلب في هذا المقام بقرينة انه كتب اشاعرة نقول المراد به النهي - 00:09:38ضَ
النهي النفسي وهو ينصون على ذلك. وبعضهم من الدرس الماضي يسأل يقول من اين اخذنا من الامر يصدر به؟ نقول اللفظ هو اللفظ الدال على اقتضاء كذا. او ان النهي هو اللفظ الدال على اقتضاء كفه. نقول هذا امر هو من الص على ذلك. ولذلك نقلت - 00:09:58ضَ
عبارة بتصنيف المسامع ان من عرف ان من اثبت الكلام النفسي صدره بالاقتضاء ومن نفى الكلام النفسي صدره باللفظ. وهذا نصهم هذا الذي حد به النفسي. وما عليه ذل لا يحتاج الى ان نعرف من اين اخذنا هذه العبارة؟ قل هم نصوا على على ذلك في كتبهم. اذا يصدر باب او حد النهي - 00:10:18ضَ
اقتضاء ولذلك عرفه في جمع الجوامع بانه اقتضاء كف اقتضاء كف عن فعل لا بقول كفر. اقتضاء كف عن فعل لا بقول كفة. هو اقتضاء الكف عن فعل الوداع. وما يضاف - 00:10:48ضَ
هكذا قدمت نعم هو اقتضاء الكهف. اقتضاء قلنا المراد بالاقتضاء هو هو الطلب. هذا امر معنوي. امر نفسي. عندما الطالب المتكلم اذا اراد ان يطلب شيئا اين يكون الطلب في نفسه او خارجه؟ في نفسه هذا الاصل وانما تستدل انت على - 00:11:08ضَ
طلب بصيغة افعل لما تسمع كلمة اركب السيارة او اشرب الماء تعرف انه يطلب بصيغة استدللتها على انه اما مجرد الطلب فنقول هذا ليس بامر لوحده دون صيغة. ولذلك نقول الكلام عند اهل السنة والجماعة مركب. مجموع اللفظ - 00:11:28ضَ
ليس الكلام اللفظ دون المعنى. وليس الكلام المعنى دون دون اللفظ. ولذلك اجمع اهل العربية على الكلام بانه اللفظ ها اخذوا اللفظ جنسا في حد الكلام لماذا؟ قالوا احترازا عما ليس - 00:11:48ضَ
ابي لفظي فلا يسمى كلاما في الصلاح النحاء. اذا اقتظاء نقول المراد به الطلاق. الطلب. وهذا الطلب جنس يشمل طلب الفعل وطلب الترك. طلب الفعل هو الامر. وطلب الترك على طريقته هو - 00:12:08ضَ
هو النهي هو النهي. وايضا جنس من جهة الطعن. او المقتضي. حيث كان المقتضي اعلى درجة ورتبة من الطالب من المطلوب منه او بالعكس او المساوم. لان الدرجات عندهم ثلاثة. اما ان يكون الطلب من اعلى الى - 00:12:28ضَ
او من ادنى الى اعلى او من مساو الى الى مساواة. وسبق ان هذا التقسيم مجرد اصطلاح. وليس عليه اثارة دليل من اللغة اقتضاء قال اقتضاء كفي اضافه الى الكف. احترز به عن اقتضاء الفعل الايجابي - 00:12:48ضَ
الذي هو بعض الامر وليس كل الامر. الامر نوعان. طلب فعل بمعنى الايجاد طلب كف بصيغة افعل. قوله اقتضاء كف خرج به بعض الامر. ان لم يكن اكثر اهل القول. اقتضاء - 00:13:08ضَ
عن فعل لا بقول كفة. اقتضاء كف عن فعله. هل خرج النوع والثاني من نوعي الامر لا لماذا؟ لان بعض الامر اقتضاء كف عن فعله المراد بالفعل هنا قلنا الفعل العرفي الشامل للاعتقاد والنية واعمال الجوارح وقول السلام - 00:13:28ضَ
وسبق هذا في بيان حقيقة الحكم هنا. عرفنا الحكم بانه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. قلنا الفعل هذا جنس يدخل تحته اربعة انواع طلب اقتضاء او اقتضاء كف عن فعل بانواعه الاربعة وليس المراد الفعل اللغوي بل الفعل - 00:13:58ضَ
الاصطلاح عند رسوله. هل خرج النوع الثاني من نوعي الامر الذي هو اقتضاء كافر بصيغة الجواب لا. فحين اذ احتاج الى اخراج النوع الثاني من نوعين الامر. وقال لا بقول كفا. لان - 00:14:18ضَ
توفى مدلوله طلب كفه. مدلوله طلب الكف. ولذلك اطلاق العبارة بان مدلول النهي طلب فقط السكوت هذا فيها فيها دخل لماذا؟ لان بعض طلب الكاف ليس بنهي. بل طلب الكاف يشترك فيه الامر والنهي - 00:14:38ضَ
لان طلب الكف قد يكون مدلولا عليه بلا تفع. وهذا هو النهي. وطلب الكف قد يكون مدلولا عليه بنحو افعى وهذا؟ هذا امر. قالوا امر وان كان من جهة المعنى هو موافق للنهي العام - 00:14:58ضَ
قالوا من جهة المعنى هو نهي لكن سميناه امرا لماذا؟ ليوافق او يطابق المدلول ها للداء الذي هو اسمه افعل اجمع النحاه على ان كف هذا الفعل امر. بالاجماع لانه على صيغة افعل. فحينئذ بالاجماع هذا فعل اخر. لكن مدلوله طلب الكف. طلب - 00:15:18ضَ
ابو الكف. اذا قيل طلب الكف هو مدلول النهي. ثم دل عليه بنحو افعل حصل تناقض لو قلنا مدلوله النهي وهو اليس كذلك؟ اذا قل اترك وكف وخلي وامسك. لو قلنا هذه من جهة اللفظ هي اوامر بالاجماع - 00:15:48ضَ
اسمع وهذا الفن كما سبق ان ركنه الاعظم هو لغة العرب. اذا لا بد من النظر الى كلام النحا. فكف واترك وامس وخلي ودع هذه من جهة اللفظ فعل امر بالاجماع. لكن مدلولها طلب كافي. فحينئذ اذا اثبتنا ان المعنى هو نهي - 00:16:08ضَ
وفي اللفظ امر حصل تناقض. قالوا دفعا لهذا نسمي هذا المدلول بكف واترك امر ليطابق الدال. فحين اذ اطلق على طلب الكف بانه امر. لماذا؟ ليطابق المذلول الداء اذا حده في جمع الجوامع بقول اقتضاء كف عن فعله. لا بقول كفا ونحوه. قال - 00:16:28ضَ
المراقي هو اقتضاء الكاف عن فعل وما يضاهيه كذا قدمتنع. هو اقتضاء كافي عن فعله. الى هنا انتهى التعريف. ودع هذا فعل امر. وما يضاهيه كضغط يعني وما يشابهه قد امتنع - 00:16:58ضَ
يعني دخوله في حد النهي لانها اوام. لانها اوام. هذا حد النهي عنده بناء على مذهبهم. ان ناهية هو المعنى القائم بالنفس. واذا اردنا ان نحده من جهة ها اللفظ - 00:17:18ضَ
نقول النهي هو اللفظ الدال على اقتظاء كف عن فعل لا بنحو كفة او لا بقول كفة. لابد ان نأتي بكلمة اللفظ. لان اللفظ هو عين النهي. والنهي هو عين اللفظ. لا فرق بينهما - 00:17:38ضَ
لا فرق بينهما. قال تعريفه تعريفه استدعاء ترك الاستدعاء. السين هذه قلنا لي تأكيد وليس للطلب. والا صار طلب الدعاء. والدعاء هو الطلب. طلب الطلب. طلب طلب. اذا السن هذه زعل - 00:17:58ضَ
تعريفه المراد به حجه كما ذكر هناك في باب العلم والتعريف اعم من من الحد لانه يصدق بالحد وغيره معرف على ثلاثة قسم حد ورسمي ولفظهما. اذا الحد هذا قسم من اقسام المعرف. فالحد - 00:18:18ضَ
بالجنس وفصل وقع. هذا هو الحد وناقص الحد بفصل او مع الى اخره. اذا قسمان حد تاب وحد ناقص. والمراد بحده الحاد الناقص. الحد الناقص. بل بعضهم يرى انه من باب الرسم وليس من باب الحد. هنا قال تعريف - 00:18:38ضَ
عدل عن قوله حده لعله لضيق النظم. والا التعريف اعم من الحد. تعريفه اي تعريف النهي. اعاد الضمير لا المضاف اليه وهو جائز على الصحيح. استدعاء قلنا المراد بالاستدعاء هو الطلاق. وهذا جنس يشمل طلب الفعل وطلب التركيب - 00:18:58ضَ
استدعاء ترك اخرج استدعاء الفعل وهم يتساهلون في مسألة الترك. وسبق ان الترك اعم من الكف. الترك نوعان. ان كان بقصد فهو الكف. صرف النفس عن المنهي عنه هذا يسمى كفة. ان كان معه نية وقصد يسمى كفا. وان لم يكن فهو - 00:19:18ضَ
وترك فهو فهو ترك. اذا مطلق الترك ليس مرادا هنا. وانما المراد به الترك الخاص او آآ الكف. المعانون عنه وسبق ان قول الناظم ولا يكلف بغير الفعل باعث الانبيا ولا يكلف بغير الفعل لا تكليف الا بفعل - 00:19:48ضَ
لا تكليف الا بفعل لان هو الذي في مقدور المكلف. غير الفعل لا تكليف به. طيب يرد النهي لان النهي ترك قالوا لا النهي ليس مطلق الترك. وانما هو ترك خاص. حبس النفس وصرف النفس عن المنهج - 00:20:08ضَ
وهذا الصحيح انه فعل. وحينئذ لا تكليف الا بفعل يشمل الامر والنهي معه. ولا يكلف بالفعل باعث الانبياء ورب الفضل فكفنا في النهي مطلوب النبي. والكف فعل في صحيح المذاهب. كما سبق بيانه. لان قعدنا والنبي - 00:20:28ضَ
يعملوا لذاك منا العمل المضمر. استدعاء ترك خرج به الامر. ترك ماذا؟ اها تأكد التنوين هذا عوض عنه المضاف اليه. استدعاء ترك الفعل لانه على وزان الامر تم استدعاء الفعل. يعني ايجاد الفعل. هنا استدعاء ترك نقول التنوين هذا عوض عن المضاف اليه. اذا اخرج - 00:20:48ضَ
الامر لان الامر استدعاء الفعل. قد وجدت هذا على ميزان ما سبق. هل المكروه منهي عنه حقيقة او لا؟ سبق معنا قلنا الصواب انه ها المكروه منهي عنه او لا؟ هم - 00:21:18ضَ
هو باتفاق انه منعني. ها؟ انما الخلاف هل هو منهي عنه حقيقة او مجازا؟ صواب انه منهي عنه حقيقته. منهي عنه حقيقة. كما ان المندوب هل هو مأمور به او لا؟ يقول اطلاق الخلاف بهذه الصورة فيه نوع اه مؤاخذة والا باتفاق انه مأمور به - 00:21:48ضَ
وانما هل هو مأمور به على جهة الحقيقة او المجاز؟ نقول الصواب انه مأمور به على جهة الحقيقة. تاركين قد وجب يعني ترك على سبيل الوجوب ليقتص النهي بماذا؟ بالمحرم دون المكروه. اذا قوله قدوة - 00:22:18ضَ
اجاب نقول خرج النهي لانه استدعاء ترك على سبيل جواز الترك. لا على تعين الترك. لان تعين الترك هذا هو حد المحرم. واما من حيث يترتب عليه العقوبة على الفعل. اما جواب - 00:22:38ضَ
الترك او استدعاء الترك مع جواز الفعل له هذا هو حقيقة المكروه. قد وجب نقول خرج به ها ان نجعل سبيل الكراهة بان يجوز الفعل بان يجوز له الفعل. طيب بالقول ممن كان دون - 00:22:58ضَ
بالقول المراد به صيغة النهي كما قيل هناك بالقول المراد به صيغة الامر. بالقول جار مجرور متعاون متعلق بقوله استدعاء اي ان الاستدعاء كائن بالقول. والمراد بالقول هنا اللفظ الدال عليه بالوطء - 00:23:18ضَ
احترازا من الاشارة والكتابة والقرائن المفهمة. فما دل على طلب الترك على سبيل الوجوب بالاشارة الى يسمى نهيا. وما دل على استدعاء الطلب على سبيل الوجوب بالكتابة لا يسمى نهيا - 00:23:38ضَ
او بالقرائن المفهمة لا يسمى نهيا. اذا قيدوا النهي بالقول وما عداه لا يسمى قولا. ولذلك قيل قيد السيد عبده. لو قال له لا تخرج من الدار. هذا نهي او لا؟ نهي - 00:23:58ضَ
حصل بالقول الذي هو صيغة لا تفعل. لا تخرج من الدار. منعه من الخروج من الدار. لم يقل له لا تخرج وانما اخذه فقيده بسانية من البيت. منعه او لا؟ منعها؟ هل هذا نهي؟ على - 00:24:18ضَ
كلام المصنف ليس نهي. على كلام المصنف ليس نهيا. لماذا؟ لانه طلب ترك للفعل وهو الخروج لا قوم وانما بالفعل وانما بالفعل. حينئذ اذا قيده ومنعه وان كان في الظاهر انه ابلغ من القول - 00:24:38ضَ
فقال لو لا تخرج وسكت او اخذه قيده في سارية من البيت ايهما ابلغ في المنع؟ الثاني. ومع ذلك لا يسمى لا يسمى نهيا اذا بالقول نقول المراد به صيغة النهي لا لا تفعل لا تفعل. ممن كان دون من طلع. هذا - 00:24:58ضَ
يتأتى فيه القول السابق هل يشترط في الامر ان يكون امره على جهة الاستعلاء او العلو او لا يشترط ذلك او يشترطان اربعة اقوال. وما رجح في باب الامر هو المرجح هنا. ولذلك ذهب الناظم هنا كان دون الطالب - 00:25:18ضَ
بمعنى انه اشترط العلو في النهي انه لا يكون نهيا ولا يسمى نهيا عن الحقيقة الا اذا كان الناهي اعلى رتبة من المنهي من المطلوب منه. بمعنى انه يشترط العلو. والجمهور على اشتراط الاستعلاء. لذلك يقولون استدعاء ترك - 00:25:38ضَ
فعلي بالقول على جهة الاستعلاء. والاستعلاء وسط في في اللفظ. في الامر او في النهي ان يكون بترفع وغلظة وقهر والعلو هذه صفة في في الامر او الناهي في المتكلم. وقلنا الصواب انه لا يشترط فيه معلوم ولا استعلاء كما - 00:25:58ضَ
وهما خارجان عن مجرد اللفظ لان العرب وضعت افعل لتدل على طلب ايجاد الفعل دون تعرض لصفة في ذات اللفظ ودون تعرض لصفة في الامن. كذلك صيغة لا تفعل وضعتها العرب للدلالة على ماذا؟ على - 00:26:18ضَ
طلب الكف وهذا طلب الكف لم يتعرض فيه من جهة تتعلق باللفظ غير دلالته على طلب الكاف ولا بالمتكلم بان اكون عاليا. اذا قوله ممن كان ممن وجد دون من طلب. يعني دون الطالب من طلب هذه اسم موصول - 00:26:38ضَ
طلب هذه صلته والموصول مع صلته بقوة المشتاق كأنه قال دون الطالب يعني في الرتبة اخرج المساوي ها والادنى الى الاعلى. اذا اشترط العلو في النهي حينئذ لو المساوي القرين لقرينه قال له لا تكتب هذا يسمى نهيا - 00:26:58ضَ
لا يسمى نهيا عندهم لماذا؟ لانه لا يسمى نهيا الا اذا كان الناهي اعلى رتبة من من المني من المطلوب منه. فاذا كان مساويا له حينئذ لا يتصور انهاء. اذا ارتفعت صيغة النهي عنه. القرين لقرين - 00:27:18ضَ
زميلي زميلي لا يمكن انها لماذا؟ لانه مهما قال لا تفعل لا تكتب لا تصوم لا تخرج لا تدخل فهو يسمى التماسا وشفاعة ولا يسمى نهيا. اذا انتفع صيغة النهي فيما بينهما. كذلك الادنى الى الاعلى قالوا يسمى دعاء ربنا لا - 00:27:38ضَ
هل نقول هذا صيغة نهي؟ هل نقول صيغة نهي؟ يقولون لا. لماذا؟ لان صيغة النهي لا تكون صيغة للنهي الا فاذا كان المتكلم اعلى من النهي اعلى من من المطلوب منه. الطالب اعلى من من المطلوب منه. لكن نقولها - 00:27:58ضَ
هذا مجرد الصلاح. والا الاصح ان لغة العرب وضعت افعل دون اعتبار قائل او صفة في القول ووضعت لا تفعل دون اعتباره. القائل او صفة في في القول. وليس عند جل الاذكياء شرط علو فيه - 00:28:18ضَ
هذا هو التحقيق في باب الامر والنهي انه لا يشترط فيهما علو ولا استعلاء وخالف البادي بشرط التالي وشرط ذاك رأي ذو اعتزال واعتبر معا على توهين لدى القشيري وذي التلقين. تعريفه استدعاء تركي. قد وجب يعني على - 00:28:38ضَ
سبيل الوجوب بالقول لا بالاشارة وبالكتابة. ممن كان اي هذا الاستدعاء حصل ووقع ممن كان اذا دون من طلع. يعني المستدعى دون الطالب. والمستدعي اعلى من من الطالب. اذا هذا على مذهب من - 00:28:58ضَ
على مذهب الاشاع. وان اخذ القول هنا قيد الا انه لم يجعله جنسا في حد النهي. ولو كان المراد به النهي اللفظي لقال تعريفه قول يتضمن استدعاء الترك. ولكنه لما علم ان حقيقة - 00:29:18ضَ
النهي هو النهي النفسي عقد الاستدعاء جنسا في حد النهي. وقد نص على ذلك الزركشي في تجنيف المسامع كثر السؤال عن هذا. يقولون من اين اتيت به هل سبقك احد؟ هم ينصون على هذا. حتى الان نقول هذا اين نجد من كتب اهل السنة في الاصول التعريف - 00:29:38ضَ
بالذي رجحتموه للامن وهو المصدق باللفظ. هم نصوا على هذا. هذا الذي حد به النفسي وما عليه دلق لفظي. ماذا تريد؟ لشاعرهم من قالوا من اراد النفس فليقل الاقتضاء جنسا في الحج. ومن انكر النفس فحين اذ يأخذ اللفظ جنسا في في الحج - 00:29:58ضَ
ولا اشكال باتفاق عندهم. واذا اردنا نحن ان نعرف النهي على طريقة اهل السنة نقول النهي هو تغضو الدال على اقتضاء ترك على اقتضاء كاف عن فعل لا بقول واذا ثبت في الشرع ان ثم منعا وكافا لا بالقول فحينئذ نقول ما دل على - 00:30:18ضَ
اقتضائك عن فعل الله بقول كفر لماذا؟ ليعم النهي بالقول بصيغة لا تفعل والنهي اشارة والنهي بالكتابة او بالقرائن المفهمة. كما ادخلناه في حد الامر. لماذا؟ لان الامر له هو حقيقة شرعية معتبرة. ولا مانع ان يقيد الامر اللفظي في اللغة بالقول بل هو الاصل. فحينئذ يكون - 00:30:48ضَ
كن له استعمال في الشرع بمعنى زائد على المعنى اللغوي. فيكون المعنى اللغوي معنى الامر اللغوي اخص من المعنى الشرعي. كذلك لو ثبتنا لا استحضر امثلة في هذا لو ثبت ان ثم نهي بالاشارة او بالكتابة حينئذ نقول النهي في في - 00:31:18ضَ
في حقيقتي الشرعية ما دل على اقتضاء ليشمل القوم صيغة لا تفعل والاشارة والكتابة وقرائن المفهمة. النهي عرفنا حده ان قلنا بالنفس على طريقة اهل البدع او باللفظ. هل للنهي صيغة تخصه ام لا؟ كما قيل في الامر - 00:31:38ضَ
هل له صيغة تخصه ام لا؟ بماذا نجيب؟ نقول السؤال بدعة اي معاصرون الان يقولون في مذهبان نقول لا هذا ليس خلاف معتبر. لا نقول فيه مذهبان وانما نقول قول واحد فقط - 00:31:58ضَ
سبق السلف اجمع السلف على ان النهي له صيغة لماذا؟ لان النهي المراد من البحث بحث في الشرعيات في نصوص والقرآن معلوم انه كلام الله. الفاظه ومعانيه. وان احد من المشركين استجارك فاجره - 00:32:18ضَ
حتى يسمع كلام الله. اذا المستدير يسمع ماذا؟ كلام الله ما يسمع كلام الشجرة. يسمع كلام الله. اذا بالفاظه معانيه نقول هو كلام الله. حقيقة ولا نقول مجاز ولا نقول مجاز. اذا النهي له صيغة تخصه - 00:32:38ضَ
والمخالف خلافه غير غير معتبر لماذا؟ لانهم بنوه على القول بان الامر والنهي نفسيا لذلك في باب الامر نص على لمثبت النفسي خلف يجري. لمثبت نفسي خلف يجري هذا اللي مثبت احتراق اذا اللي منكر لنفسه اتفاق يجري. اليس كذلك؟ لمنكر نفسه - 00:32:58ضَ
عن صيغة الامر هي ايش؟ هم ينبني على هذا الخلاف عنده اذا قيل هل للامر صيغة تخص هو اول نهي هل له صيغة تخصه؟ يقولون اللفظ مجمع. افعل هذا يحتمل انه نهي. ويحتمل انه امر حينئذ يحتاج الى - 00:33:28ضَ
قليلة تنص على ان المراد به الامر او النهي. كذلك صيغة لا تفعل يحتمل انها امر. ويحتمل انها اللا ناهية. حينئذ يحتاج الى قرينا فيتوقفون حتى يرد الدليل المعين. وهذا لا شك انه بدعة يرحمك الله. اذا هل للامر صيغة تخصه؟ نقول هذا السؤال - 00:33:48ضَ
اهل البدعة على وزانه النهي هل للنهي صيغة تخصه؟ نقول هذا سؤال بدعة. اجمع اهل اللغة على ان الكلام ينقسم الى امر ونهي وخبر واستقبال وتمل وتردد الى اخره. ولكل معنى من هذه المعاني لفظ يدل عليه اذا اطلق لا - 00:34:08ضَ
تنصرف الا اليه. فوضعوا لصيغة الامر او للامر افعل. ووضعوا لي النهي لا تفعل. والترجي لعل تمني ليك والاستفهام هل والخبر قد فعلت اذا هذه اذا اطلقت نقول افعل هو عين الامر لا تفعل هو عين - 00:34:28ضَ
اهي ليت هو التمني. لعله ترجي وهذا باجماع اهل اللغة. باجماع اهل اللغة. كذلك لو قال قائل او العبد السيد لعبده لا لا تخرج عن الدار. او لا تدخل الدار. فحينئذ ما الذي يفهمه العبد - 00:34:48ضَ
كفه عن الخروج او الدخول الى الدار او عن الدار. فلو خالف ولم يمتثل فعاقبه ورآه العقلاء من اهل النساء قالوا له لما عاقبته؟ قال نهيته فلم يمتثل. ماذا يقال له - 00:35:08ضَ
هل يعذر في عقوبته لعبده ام لا؟ قالوا يعذر. اذا بهذين الاجماعين والاجماع الاول اقوى ان اهل اللغة اجمعوا على وضع صيغة لي. انه اذا اطلقت تنصرف اليه ولا يفهم منها غير الكهف طلب الكهف كما هو في شأن الامر. نقول هذا - 00:35:28ضَ
يكفي في ثبوته. وايضا في رد ما ذهبوا اليه ان مبناه على اصل محدث وما بني على اصل محدث فهو فهو محدث فهو محدث. اذا ما هي الصيغة التي اذا اطلقت فهم منها طلب الكف هي صيغة لا تفعل. الفعل المضارع - 00:35:48ضَ
الناهية. لا لا تشرك بالله. نقول هذه الصيغة تدل على على النهي. تدل على النهي. اذا اطلقت صيغة لا تفعل. ما الذي يفهم منها؟ نقول الخلف فيه كما اختلف في صيغة افعل. وافعل لدى الاكثر بوجود - 00:36:08ضَ
وحكينا ان اجماع السلف على انها تحمل على على الوجوب. كذلك لا تفعل اذا جردت عن القرائن اذا جربت عن القرائن. على اي شيء تحمل؟ نقول هذه لا تفعل يحتمل انها تقرن بصفة او بقيد يدل على - 00:36:28ضَ
عدم جواز الترك. لا تصلي والا ها؟ والا قتلتك. ولا تصلي يعني فان صليت قتلتك. هذه هي الصيغة تدل على ماذا؟ تدل على تحريم. تحريم الفعل لو رتب العقوبة على عدم الامتثال. طيب. لا تصلي ولك الترك. او لا تصلي ان شئت. اقول هذه لا تحمل على - 00:36:48ضَ
التحليل باتفاق. اذا متى تحمل او يختلف فيها الاصوليون عند الاطلاق على قرينه كما قيل في صيغة افعل. افعل افعل بقيد يدل على الوجوب. افعل بقيد لا يدل على الوجوب. افعل مطلق هكذا. قال صلي. هذه محل نزاع. هنا لا تفعل - 00:37:18ضَ
قد تقيد بقليلة تدل على التحريم. ليست محل خلاف باتفاق للتحريم. لا تفعل قد يقيد بقرينة تدل على عدم التحريم حينئذ محل اتفاق انها ليست للتحريم. اما لو قال لا تفعل وسكت عن القرينة واطلقها يعني جردت على القرائن حينئذ - 00:37:38ضَ
محل نزاع محل نزاع. جماهير اهل العلم وحكي الاجماع اجماع السلف على انها التحريم. على انها لي للتحريم يعني اذا اطلق صيغة النهي لا تفعل. وقد جلدت عن القرائن الصادفة تحمل على التحريم لدليلين. اولا - 00:37:58ضَ
الصحابة والتابعين اجماع سكوتي اجماع الصحابة ولاجماع المراد به السكوتي. حيث انهم يستدلون على الشاي بصيغة لا تفعل. يقولون مثلا الزنا محرم. ما الدليل؟ لا تقربوا الزنا. اذا فهموا من قوله لا تقربوا التحريم - 00:38:18ضَ
الشرك محرم من قوله لا تشرك بالله. قتل النفس محرم من قوله ولا تقتلوا النفس. الربا محرم من قوله لا تأكلوا الربا اذا استدلالهم على اثبات المحرمات بصيغة لا تفعل يدل على انهم لا يفهمون منها الا - 00:38:38ضَ
التحريم الا التحريم. اذا استدلالهم على تحريم الشيء بصيغة لا تفعل. فكانوا ينتهون عن ذلك بمجرد سماعهم الصيغة فينتهون هم بانفسهم ويرتبون العقوبة على من لم يمتثلوا. فمن زنا عليه العقوبة. من ارتكب الشرك رتبوا عليه العقوبة. ونحو ذلك. الثاني ان يقال - 00:38:58ضَ
الاجماع واهل اللغة واللسان كما سبق. انه اذا قال السيد لعبده لا تخرج من الدار لم يعقل منه الا كفه عن عن الخروج. بحيث لو رتب العقوبة على عدم الامتثال لم ينكر عليه. ولعذر في لومه وعقوبته لعبده. الثالث وحق - 00:39:28ضَ
التقديم ان يقال قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما وما نهاكم عنه فانتهوا. وجه الاستدلال ان يقال وما نهاكم عنه فانتهوا. انتهوا هذا. فعل امر مقتضاه الكف. اليس كذلك؟ اذا هو فعل عام - 00:39:48ضَ
مقتضاه الكهف. فالامر بالانتهاء عن عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء. الانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الامتحان. ولازم ذلك تحريم الفعل. فانتهوا هذا وجوب الكاف عما عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على ماذا؟ على ان صيغة لا تفعل المراد بها التحريم. المراد بها - 00:40:08ضَ
التحليل. هذا هو المشهور. ثم اذا حكمنا بان افادة صيغة لا تفعل للتحريك هل هو مأخوذ من جهة الشرع او مأخوذ من جهة اللغة او مأخوذ من جهة العقد. كما قيل هنا وموفي من وجوب يدرى الشرع او او - 00:40:38ضَ
نريد الوضع. نقول الصواب انه من جهة الشرع. انه من جهة الشرع. ولا مانع ان يكون ايضا من جهة العقد. لماذا لان الشرع هو الذي رتب العقوبة على عدم امتثال ما نهى عنه. واما من جهة اللغة - 00:40:58ضَ
سيد لا يمكن ان يقال ان العقوبة مستفادا بجوهر اللفظ فحسب. بل لا بد من امر خارج عنه. كذلك نقول كما قال هناك واللفظ للتحريم شرعا. نقول من جهة العقل انه لا يمكن ان يكون صيغة - 00:41:18ضَ
تفعل الا يترتب العقوبة على عدم الامتثال فحينئذ يستوي هو وصيغة لا تفعل التي يراد بها الكراهة حينئذ نقول التحريم استفادوا من الصيغة شرعا وعقلا. ينبني على هذا ان العقوبة هل يمس - 00:41:38ضَ
من اللفظ او من الشرع او من العقل نقوم من الشرع. العقوبة لا لا تكون مأخوذة الا من جهة الشرع. ثم انتقل الى مسألة اخرى وهي قوله امرنا بالشيء نهي مانع من ضده والعكس ايضا واقع. والامر والامر - 00:41:58ضَ
بالشيء نهي مانع من ضده. وامرنا ناهنا دالة على الفاعلين كذلك وامر هذا مصدر مظاعف. هل اضيف الى الفاعل او الى المفعول؟ الى الفاعل. اذا يتكلم عما هو امر الشرع او امر لغوي ها - 00:42:18ضَ
عن اي شيء يتحدث الشرف طيب هل هو مأمور او امر؟ مأمور اذا وامرنا يعني امر الشارع ايانا امر الشارع ايانا فيكون من باب اضافة المصدر الى الى مفعوله. من باب اضافة المصدر الى الى مفعوله. والا لو كان الى - 00:42:48ضَ
لصار العامر من؟ هو المكلف هو المكلف. وامرنا بشيء نهي مانع من ضده والعكس ايضا واقع. والعكس ايضا واقع. الامر عندهم المراد به في هذه مسألة هو الامر النفسي. الامر النفسي. وهذه المسألة من جهة خلافه هل هو عين النهي - 00:43:18ضَ
او يتضمنه او لا عينه ولا يتضمنه مبناه على القول بالامر النفسي. ولذلك نص على ذلك ينبه نص الزركشة على ذلك في تشنيف المسامع. ان نقول فهم مبناه على القول بالامر النفسي. هل هو عين - 00:43:48ضَ
او يتضمنه او لا عينه ولا يتضمنه. ودائما صاحب المراقي يفضحه. لذلك قال والامر ذو النفس بما تعين هم ما ينصون في المتون. هنا قال هذا الذي حد به النفسيون. وهنا قال والامر ذو النفس. اذا المراد به الامر النفسي - 00:44:08ضَ
امر النفس. قال الزركشي النزاع عند القائلين بالنفس. النزاع عند القائلين بالنفس ان الامر هو الطلب القائم بالنفس راجع الى ان طلب فعل الشيء هل هو طلب ترك اضضاده ام لا - 00:44:28ضَ
الامر بالشيء الامر النفسي اذا تعلق بشيء ما هل هو عين النهي عن ضده او لا او مستلزم له بمعنى ان ما يصدق عليه انه امر نفسي. ما يصدق عليه انه امر نفسي - 00:44:48ضَ
هل يصدق عليه انه نهي عن بطله او لا؟ اذا قال صل. صل. هذا من جهة اللفظ صيغة افعل حقيقته اقتضاء طلب جاد فعله. هذا امر نفسي. هل هو عينه طلب الكف عن اضداد الصلاة - 00:45:08ضَ
اولى اذا قال صلي هذا يستلزم ماذا؟ يستلزم النهي عن ارباب الصلاة او قال صلي قائما مثلا اذا قال صل قائما. نقول هذا الامر يستلزم ماذا؟ يستلزم النهي والكاف عن اضاد القيام. وهو - 00:45:28ضَ
القعود والاضطجاع. ولذلك جاء صلي قائما. فان لم تستطع فقاعدا. فان لم تستطع فعلى جنب اذا القيام له اربع. فاذا قال صلي قائما. المعنى النفسي الذي دل عليه بصيغة صلي. هل هو عين - 00:45:48ضَ
عن القعود والاضطجاع او يتضمنه او مستلزم له. ما يصدق عليه انه امر نفسي. هل هو عين نهي النفس او لا؟ هذا محل النزاع عندهم. ومبناه على اصل اخر مختلف عندهم. هل كلام الله يتنوع او لا يتنوع - 00:46:08ضَ
عندهم قائلون بان الكلام نفسي هل هو شيء واحد يتعدد تعدد متعلقاته. فيوصف بكونه امرا هو عينه. يوصف بكونه امرا اذا تعلق بطلب اجابة وعينه يسمى نهيا اذا تعلق بطلب كف عن فعله. والشيء واحد وانما يختلف - 00:46:28ضَ
خلاف المتعلم ام انه متنوع جماهير الاشاعرة على انه شيء واحد. ولذلك وقع الخلاف. وذهب بعض المتأخرين من الاشاعرة منهم تاج الدين السلكي جمع الجوامع الى انه يتنوع. ولذلك قال السيوطي في الكوكب وصححوا ان وصححوا ان الكلام في الازل يسمى خطاب - 00:46:58ضَ
او منوعا يتنوع اذا الامر النفسي هو مغاير للنهي النفسي فهما شيئان نفسيان شيئان وعند جماهير الاشاعرة انه شيء واحد. ويوصف بكونه امر وعينه يوصف بكونه نهيا. وانما سميناه امرا - 00:47:18ضَ
المتعلق وسميناه نهيا باعتبار المتعلق. واضح؟ تأملوها. وامرنا بشيء نهي مانع اذا قال الزركشي النزاع عند القائلين بالنفس. ومبناه على هل كلام الله النفسي؟ على اثبات عنده. هل تنوع او لا؟ ان قيل تنوع فلا اشكال. ليس عندهم خلاف. واذا قيل لا يتنوع بل هو شيء واحد حينئذ - 00:47:38ضَ
يحصل عندهم الخلاف. بان الامر هو الطلب القائم بالنفس راجع الى ان طلب فعل الشيء. هل هو طلب ترك اضاده ام لا المنكرون للنفس القائلون ان الامر هو نفس صيغة افعل قد اتفقوا. وهذا الزركش. قد اتفقوا - 00:48:08ضَ
على ان الامر ليس نهيا عن ضده. باتفاق. لماذا؟ قالوا ضرورة تغاير او مغايرة صيغة افعل لقوله لا تفعل. لان الامر عندنا هو صيغة افعل. وليس هو الامر النفسي الذي عندهم. كذلك النهي هو صيغة لا تفعل - 00:48:28ضَ
اذا افعل مغاير لصيغة لا تفعل. لا يمكن ان يكون عينه. لا يمكن ان يكون عينه. وانما عقلا وانما عقلا يستلزمه. اذا المنكرون للنفس القائلون ان الامر هو نفس صيغة افعل. قد اتفقوا على ان - 00:48:48ضَ
امر ليس نهيا عن ضده. يعني من جهة العين والتظمن. ظرورة تتغاير صيغة افعل لصيغة لا تفعل. وانما اختلفوا هل يستلزمه من جهة المعنى او لا؟ هل يستلزمه من جهة المعنى او لا؟ والصواب انه يستلزمه من جهة المعنى يعني عقلا - 00:49:08ضَ
اذا قيل صلي قائما نقول هذا نهي عن الجلوس في الصلاة. ونهي عن ما عمل اضطجاع من اين اخذناه؟ نقول من صيغة صلي. لكن هل هو بطريقة استدلال اهل البدع؟ نقول لا. وانما عقلا - 00:49:28ضَ
اللزوم العقلي يقتضي انه لا يمكن ان يمتثل الصلاة قائما الا اذا ترك الضاد المأمور به اذا كان للمأمور به وهو الصلاة قائما ضدين فاكثر نقول الامر بالصلاة قائما يستلزم - 00:49:48ضَ
من جهة العقل النهي عن القعود وعن الاضطجاع. لماذا؟ لانه لا يمكن ان يمتثل المأمور به الا الاجتناب القعود والاضطجاع. هذا متى؟ اذا كان له اكثر من من ضد. اذا الامر بالشيء نقول - 00:50:08ضَ
يستلزم النهي عن جميع افراده. اذا كان له اكثر من من ضده. واذا كان له ضدا واحد اذا كان له ضد واحد نقول يستلزم النهي عن ضده. اذا قال اسكت. هذا امر بايجاد السكون. نقول هذا لا يمكن امتثال السكون الا - 00:50:28ضَ
بترك التلبس بالحركة. لانه ليس عندنا ضد سكون الله حرك اما ساكن واما متحرك لا واسط اليس كذلك؟ فاذا قال اسكن. معنى لا تتحرك. اذا قال تحرك معناه لا. لا لا تسكت. حينئذ لا يمكن - 00:50:48ضَ
امتثال اسكن ان يمتثل مدلول اسكن الا اذا ترك التلبس بضده وهو التحرك. اذا الامر نقول يستلزم من جهة اللزوم العقلي النهي عن ضده اذا كان له ضد واحد كقول - 00:51:08ضَ
هي اسكن فانه يستلزم النهي عن الحركة. والامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده عن جميع اضادي ان كان له اكثر من من ضد. مثل ماذا؟ صلي قائما. هذا له اكثر من من ظد - 00:51:28ضَ
فالامر بالصلاة قائم يستلزم النهي عن جميع الاضداد عن جميع الاضداد وامرنا بالشيء نهي مانع من ضد هم يقولون بالشيء وامرنا بالشيء. يقصدون بالشيء هنا المعين. وهو الذي قيده في والامر ذو النفس - 00:51:48ضَ
ما تعين يعني اذا امر بما هو مخير فيه في الواجب المخير هل يستلزم الامر هنا النهي عن ضده اتفاقا لها؟ الواجب الموسع هل يستلزم الامر به النهي عن ضده او الضاد اتفاقا لها. وانما الخلاف في الواجب المعين. الواجب المعين. اما الواجب المخير هو - 00:52:08ضَ
واجب الموسع فالامر بهما لا يستلزمان او لا يستلزم النهي عن عن ضده. نهي مانع من ضده ويقصدون بالضد هنا الواحد ان كان له ضد او اكثر من واحد اذ كان له عدة افضال ويقيدونه - 00:52:38ضَ
عن ضده الوجود. لماذا؟ لان الامر بالشيء يستلزم النهي عن نقيضه اتفاق قم ترك القيام. قم يستلزم ماذا؟ النهي عن ترك القيام. يستلزم النهي عن الاضطجاع. يستلزم النهي عن ها الجلوس - 00:52:58ضَ
ثلاثة طيب ترك القيام هل هو ضد للقيام او نقيضه اه كيف نفرق؟ هاي الحرة اشتدت. ها؟ هل هو نقيض ذكرنا في المنطق. نعم. اذا اردنا النقيض نقيض الشيء نأتي بنفس اللفظ وندخل عليه السلف. ولذلك يقولون داخل عالم ها لا داخل لا داخل ولا خارج - 00:53:28ضَ
كذلك؟ ويقولون لا فوق ولا تحت. هذا بمقابله لكن مع اداة السلف. هنا قال قم ترك القيام ليس ضد اللهو وانما هو نقيض له. اذا الامر بالشيء الشيء المعين يستلزم النهي عن - 00:54:08ضَ
باتفاق ولا خلاف. الامر بالشيء المعين نهي عن ضده. لا نقيضه. هذا محل لكن بينهم. هذا محل خلاف بينهم. قيل عينه. هو نفسه بناء على ان الكلام النفسي لا يتنوع. قيل يتضمن - 00:54:28ضَ
ومن هو عقنا؟ وقيل لا عينه ولا يتضمنها اقوال اهل البدع. ونقول الصواب من جهة اثبات ان اللفظي مباين لي اه الامر اللفظي مباين للنهي اللفظي نقوم من جهة المعنى ودلالة اللزوم العقلية الامر بالشيء يستلزم النهي عن ظده - 00:54:48ضَ
لانه لا يمكن الامتثال الا بترك ضده اذا كان له ضدا واحد او بترك جميع اضراره اذا كان له عدة الطاعات والعكس ايضا واقع والعكس الذي هو النهي عن الشيء هل هو امر بظده او لا؟ قالوا واقعوا. يعني الخلاف - 00:55:08ضَ
الاول الذي ذكر في الامر بالشيء هو عينه مذكور في باب النهي يعني النهي النفسي عن الشيء اعين هل هو امر بضده؟ ها او لا؟ نقول على قيل عينه وهو المشهور. لانه اذا قال لا تقم. هذا يستلزم ماذا؟ لا تقم - 00:55:28ضَ
يستلزم الامر بماذا؟ اترك الجلوس يستلزم الامر اذا قيل لا تقوم بمعنى يجلس كذلك او او الضجع. اذا قال لا تتحرك هذا له اكثر من ضد. اذا قال لا تتحرك هذا نهي عن الحركة - 00:55:58ضَ
امر بالسكون. اذا لا تتحرك نقول هذا يستلزم الامر بالسكون. لا تقوم هذا يستلزمه الامر بالجلوس او الاضطجاع او الاتكاء ونحو ذلك. اذا قلنا هناك فيما سبق الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده نقول العكس مثله. النهي عن الشيء يستلزم النهي عن آآ الامر - 00:56:18ضَ
ضده ان كان له ضدا واحد. النهي عن الشيء يستلزم النهي عن جميع الاوضاع الامر بجميع الاوضاع او بواحد منها بواحد منها بواحد لا تقربوا الزنا هذا نهي هذا نهي له افضاد او لا؟ ها بماذا يحصل - 00:56:48ضَ
وترك الزنا بالزواج ملك اليمين الصبر صيام استعفاف هل نقل هذه كلها مأمور بها؟ او وبواحد منها بواحد منها اذا النهي عن الشيء يستلزم الامر بواحد من اضاد له عدة اوضاع. ويستلزم الامر بضده ان كان له ضد واحد. اذا كان له ضد واحد. وامرنا بشيء نهي مانع - 00:57:18ضَ
من ضده والعكس واين واقع ومثل تحتاج الى مزيد تفصيل وتركت بعض المسائل غدا ان شاء الله انها باذن الله - 00:57:48ضَ