شرح نظم الورقات المطول للشيخ أحمد بن عمر الحازمي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فلا زال الحديث في بيان - 00:00:00ضَ
الذي تلا الباب العام وهو خاص وذكر الناظم تبعا للاصل رحمه الله تعالى الخاص حده ثم ذكر التخصيص ثم قسم تخصيص مرادا به المخصص. لانه كما سبق ان المخصص هو فاعل للتخصيص. وهو الشاهد ثم اطلق - 00:00:28ضَ
واريد به الدليل المبين او المفيد ان هذا الخاص او هذا الفرض غير مراد في لفظ العام والا الاصل في المخصص هو الارادة كمان ذكرنا انه ارادة المتكلم. اراد ان هذا الفرض غير داخل فيه - 00:00:48ضَ
لفظ العام ما الذي دلنا على هذه الارادة المخصص اذا المخصص هو دليل الارادة هذا الاصل ولكن شاع عرفا عندهم مجازا اذا اطلق المخصص اريد به الدليل والى العصر المخصص هو الارادة - 00:01:08ضَ
بانه لم يرد هذا الفرد الخاص من ذاك اللون العام حينئذ نقول المخصص في الاصل هو ارادة المتكلم ثم ارادة المتكلم هذه خفية لابد من علامة تدل عليها. فاطلق المخصص - 00:01:25ضَ
واريد به الارادة مجازا ثم قسمت مخصص في هذا الاعتبار الى متصل ومنفصل وما به التخصيص اما متصل كما سيأتي انفا او منفصل المتصل هو الذي لا يستقل بنفسه. يعني يكون مرتبطا مع العام. وهذا خمسة على المشهور عندهم. ذكر منها الناظم ثلاثة - 00:01:47ضَ
وهي الشرط والصفة والاستثناء وبدل البعض من الكل الغاية بدل البعض من القلد والغاية هذه خمسة ولكن لم يذكر الغاية كما ذكر بعض الشراح لعله لا يرى ان فيها خلاف هل هي من المخصصات او حتى يعطوا الجزية اعيادهم - 00:02:11ضَ
وكذلك بدل البعض من الكل هو داخل في معنى الصفة بمعنى الصفة حينئذ يكون كأنه ذكر اربعة وترك واحدا علل بان الجويني لا يرى ان الغاية مخصصة ان الغاية مخصصة ولله على الناس حج البيت من استطاع كانهم قالوا لله على الناس المستطيعين - 00:02:33ضَ
وهذا كالصفة كالصفة ثم شرع في بيان المطلق والمقيد وذكرنا ان المناسبة بينهما او مناسبة وضع هذا الباب في داخل باب العام ان المطلق عام كما ان العام عام. يعني هذا له شمول وهذا له شمول. الا ان الشمول في العام الاصطلاحي شمول - 00:02:55ضَ
والشمول في المطلق شمول بدني والمقيد يوازي الخاص يوازي الخاص ولذلك ذكر ولذلك ذكر هنا هذا الباقي ضمن باب العام ثم شرع في بيان المخصصات المنفصلة لهذا حكمة وهو ان المطلق يقيد بما يقيد به العام - 00:03:19ضَ
العام يخصص بالكتاب ويخصص بالسنة ويخصص بالاجماع ويخصص القياس. كذلك المطلق يقيد بالكتاب ويقيد بالسنة. ويقيد بالاجماع ويقيد القياس القياس ولذلك ذكر شيخ الأمير رحمه الله امثلة لهذه في نثر الورود - 00:03:45ضَ
قال مثال ما قيد من المطلق الكتاب قوله تعالى اودى من مسفوحة هذا جاء في موضع مقيد دما مسموحا قيد بالمسبوحية قال كل دم اطلق في القرآن يقيد حرمت عليكم الميتة والدم. طب مطلق هنا. من جهة القلة والكثرة. جاء في موضع او دما مسبوحا. اذا نقيد هذا بهذا. والمسألة فيها خلاف - 00:04:08ضَ
ولكن والشأن لا يعترض مثاله بل فرضه الاحتمال. اذا هذا مقيد وهذا مطلق. وكلاهما في الكتاب. قيد الكتاب بالكتاب قيد الكتاب بالكتاب. واما التقييد بالسنة كتقييد اطلاق السرقة ما يصدق عليه انه سرقة. قال والسارق والسارقة. السارق هو السارقة - 00:04:34ضَ
فاقطعوا ايديهم سارق مطلقا ها ولو سرق مسواكا نقول لا مقيد لا قطع الا في ربع دينار. اذا قيد اطلاق السرقة لانه من جهة قد يقول قائل كيف نقول هذا مطلق خاء وهو عام - 00:04:58ضَ
نقول عام باعتبار الاشخاص السارق يعم كل سارق من جهة ماذا؟ من جهة الاشخاص يعني لا يخرج شخص ويدخل شخص اخر وانما الحكم عام على العالم جاهل الحق حاكم المحكوم الى اخره. اذا هو داخل في قوله السارق والسارقة - 00:05:17ضَ
اما من جهة السارقة لها قلة ولها كثرة هذا يسمى تقييده يسمى اطلاق يسمى آآ آآ هذا يسمى مطلقا من جهة سرقة قلة وكثرة نقول هذا يسمى مطلقا. وباعتبار اشخاص - 00:05:37ضَ
يسمى عام اذا لا اشكال قد يكون اللفظ الواحد له جهة عموم وله جهة بخصوص من جهة الاشخاص هو عام لان اهل هذه موصولية فتعم كل شخص قد اوقع السرقة. من جهة مقدار - 00:05:56ضَ
نقول هذا مطلق قيد بقوله صلى الله عليه وسلم لا قطع الا في ربع دينار. التقييد بالاجماع كالمثال السابق. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة كل المفسرون كل المفسرين اتفقوا على انه مقيد - 00:06:12ضَ
النصوص الصحيحة الصالحة. وبذلك قرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والتقييد بالقياس فتحرير رقبة في موضع في كفارة الظهار واليمين فتحليل رقبتي قيدت بالايمان قياسا على تقييدها في كفارة القتل. اذا هذا من قبيل القياس على قول وقيل انه من قبيل اللغة. اذا المطلق - 00:06:28ضَ
قد يقيد بالكتاب قد يقيد بالسنة قد يقيد بالاجماع قد يقيد القياس بهذه المناسبة ذكر المخصصات المنفصلة ثانية للمطلق والمقيد لانه يرد السؤال لماذا؟ اذا كان المخصص المتصل والمخصص المنفصل قسمان - 00:06:55ضَ
او قسمين للمخصص من حيث هو. فنقول ماذا؟ لماذا فصل بينهما؟ والاصل ان يكون المخصص المفصل تاليا للمخصص نقول لك المطلق والمقيد يخصص ويقيد بما يخصص به العام. فاشترك مشتركة من هذه الحيثية. ثم قال ثم الكتابة بالكتاب خصصوا. اذا عرفنا ان المتصل ما لا يستقل بنفسه دون العام. لابد - 00:07:17ضَ
يأتي مع العام يعني لا يمكن ان يتصور ان يأتي في موضع الله ويأتي في موضع اخر الشرط بل لابد ان يكون معه في سياق واحد في اية او في احاديث - 00:07:46ضَ
اما المنفصل لا ما يستقل بنفسه دون العام يوجد العام في كتاب ويوجد تخصيصه او الخاص الذي يقيد به في السنة والعكس بالعكس. وقد يكون اللفظ العام في الكتاب تخصيصه بالاجماع او بالقياس اذا هو منفصل. اذا استقل بنفسه المخصص المنفصل ما يستقل بنفسه - 00:07:59ضَ
ثم الكتابة بالكتاب خصصوا. هو لم يذكر من المخصصات ان الدليل السمعي وقد ذكروا في جملة المخصصات المنفصلة انها ثلاثة. الحس والعقل والدليل السمعي الذي هو الشرعي. وسمي مستقلة منفصلة - 00:08:23ضَ
للحس والعقلين ما هو الفضلاء ثم الحديث ثم الكتابة وخصص الكتابة والحديث به. او بالحديث مطلقا فلتنتبه. اذا محصورة في ثلاث الحس والعقل الدليل السمعي الذي هو ذكره الناظم هنا. ترك الحس والعقل - 00:08:41ضَ
الحس مجمع عليه انه يقع التخصيص به. انه يصح ان يكون الحس اه مخصصا لللفظ العام بمعنى ان الحس يدل على ان بعظ افراد العام غير داخل في العام هذا المراد وهذا معنى التخصيص - 00:09:01ضَ
ما المراد بالتخصيص ان يأتي لفظ يدل على بعض افراد العام انها ليست داخلة في لفظ العام. وهذا موجود بالحس والمثال المشهور واوتيت من كل شيء. واوتيت من كل شيء. قالوا من كل شيء شيء يصدق على كل ما يصدق علي انه شيء - 00:09:19ضَ
ولكن هل اوتيت السماوات والارض والجبال؟ لا. هل اوتيت ملك سليمان؟ الجواب لا. اذا المراد واوتيت من كل شيء مما يؤتاه الملوك عادة سيكون اللفظ العام قد خصص بالحس. هذا مثال - 00:09:40ضَ
وبعضهم يقول لا ليست مقصصة بالحس هذه الاية وانما مخصصة اه انه من العام الذي اريد به الخصوص انهم من العام الذي اريد به الخصوص وعليه يكون لا لا تخصيص يكون لا لا تخصيص. واظهر من هذا - 00:09:58ضَ
قوله تعالى تدمروا كل شيء بامر ربها تدمر اي الريح ريعات تدمر كل شيء ها نقول بنحس بالواقع المشاهدة لم تدخل السماوات والارض ولم تدخل الجبال اليس كذلك؟ لان هذا مدرك بالواقع بالمشاهدة - 00:10:15ضَ
حينئذ نقول تدمر كل شيء هذا مخصص بالحس وانها لم تدمر السماوات والارض والجبال ونحوها هذا قول وقيل لا مخصص باللفظ. ولكن هذا هو المشهور قوله بامر ربها اذا تدمر كل شيء مما امر بها امر به ربها. اذا ما لم يأمر به كالسماوات والارض فليس داخل العصر فلا تخصيص - 00:10:38ضَ
ولا تخصيص لماذا؟ لانها مأمورة بكل شيء ها انها اذا اتت عليه ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم. اذا هي مأمورة بشيء معين. اذا اتت عليه جعل - 00:11:04ضَ
ما عدا ذلك فليست مأمورة به قيل هكذا وقيل مخصوص بالاية الاخرى. لكن المشهورة انها مخصوصة بدلالة الحس او بدليل الحس والمراد بالحس الاصل فيه ان الحس يطلق ويراد به الحواس الخمس لكن في هذا الموضع لا - 00:11:21ضَ
المراد به المشاهدة البصرية فقط لان لو قيل ان النصوص اه تخصص العمومات عمومات الكتاب والسنة تخصص بالذوق ماذا حصل ماذا يحصل لو قلنا تخصص بالذوق؟ كل عالم كل صاحب بدعة كل صاحب ضلالة يقول ماذا؟ ذوقي يخصص هذه المسألة - 00:11:39ضَ
او رأيي يخصص هذه المسألة اذا نقول لا يمكن ان نخصص بالحواس الا بالمشاهدة وهذا مجمل عليه وما عداها فهو منفي. اذا قوله الدليل الحسي او مراد المصونيين المشاهدة او الواقع بالمشاهدة. ما عدا ذلك فلا. فلا تخصيص بالذوق ولا بالشم ولا باللمس - 00:12:04ضَ
ولا كم هي خمسة الذوق الشمس السمع البصر اللمس هذي خمسة لا تخصيصها الا بالبصر. المشاهدة البصرية وما عداه فلا اغلاقا للباب لانه لو فتح الباب لما ترك عام الا وقد خصصه صاحب بدعة ومن على شاكلته - 00:12:26ضَ
اذا نقول الاول الدليل الحسي. اجمع العلماء على جواز التخصيص به. دليله الوقوع. لان الوقوع يدل على ماذا يدل على الجواز لو قال قائل ما الدليل؟ نقول الوقوع ما ذكرناه من الايتين واوتيت من كل شعرة نزاعا فيها - 00:12:59ضَ
تدمر كل شيء بامر ربها. نقول هذا على نزاع ايضا فيه. الثاني العقل. التخصيص بالعقل. وهذا مختلف فيه. لكن مختلف من جهة اللفظ والا اجمعوا على صحة ان يأتي او يدل العقل على ان بعض افراد العام غير داخل في لفظ العام هذا بالاجماع - 00:13:19ضَ
هذا بالاجماع. لكن الخلاف هل يسمى تخصيصا او لا؟ الشافعي رحمه الله ينفي هذا. يقول لا لا يسمى تخصيصا بل هو من العام الذي اريد به الخاص. الله خالق كل شيء. هذا مخصوص بالاجماع - 00:13:41ضَ
ان الله جل وعلا يطلق عليه انه شيء كل شيء هالك الا وجهه. شيء يشمل الله عز وجل. قل اي شيء اكبر شهادة قل الله. اذا اطلق عليه شيء. الله خالق كل شيء - 00:13:55ضَ
كل شيء هل هو خالق لذاته اذا ما الذي دل على ان ذاته غير داخلة في هذا النص العموم؟ العقل والدلالة هنا الضرورية لان دلالة العقل على التخصيص نوعان ظرورية ونظرية. ظرورية مثل هذا يستحيل ان يحكم العقل بدخول فرد - 00:14:08ضَ
في ضمن هذا اللفظ لماذا؟ لقيام ان الله جل وعلا عقلا وشرعا انه خالق بذاته واسمائه وصفاته وما سواه فهو مخلوق. هذا لا اشكال فيه. اذا اذا جاء على الطعام فحينئذ نقول دل العاقل دلالة ضرورية على ان الله جل وعلا بذاته - 00:14:29ضَ
واسمائه وصفاته غير داخل في هذا اللفظ. هذا من جهة دلالة العقل الضروري. النظرية يعني يحتاج الى ترتيب مقدمات ونتائج مثلوا له بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. من استطاع حج البيت قالوا من استطاع هذا لا يشمل الصبي - 00:14:50ضَ
المجنون لماذا؟ لانه كما سبق لابد من الفهم فهم الخطاب والعاقل. فحينئذ دل العقل على ان من لا فهم له لا يمكن ان يكون موجها اليه خطاب لكن هذا بالنظر لا لضرورة العقل. لان العقل من حيث هو لا يمنع ان يكلف الصبي والمجنون - 00:15:10ضَ
لا يمنع العقل ولكن بالنظر نتأمل ونظر ما على المكلف من جهة الصبي انه يذهب ويأتي الى اخره وان المطلوب هو الخشوع وان يعلم انه مأمور بهذه العبادة وان العبودية ترقي - 00:15:31ضَ
من الادنى الى الاعلى وانه يحتاج الى ان يعلم ان الرب جل وعلا خلق الجنة الى اخره هذه لا يدركها الصبي. والا من حيث هو العقل لا يمنع. لكن اذا - 00:15:47ضَ
تأمل العاقل نظرا ان الصبي لا يدرك مثل هذه الامور. فحينئذ نقول دليل العقل يكون مخصصا وله جهة ضرورية ونظرية ضرورية قوله تعالى الله خالق كل شيء ونظريا مثل هذه الاية لله على الناس ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. هذا دليل العقل - 00:15:57ضَ
مستقله منفصلا للحس والعقل نماه الفضل. ثم قال وخصص الكتاب كما قال هنا ثم الكتابة بالكتاب خصصوا. المخصص من جهة الدليل السمعي وهو دليل السمع اما ان يكون كتابا واما ان يكون سنة - 00:16:17ضَ
كتابا او سنة والكتاب قد يكون مخصصا وقد يكون مخصصا. مخصص بالكسر هو يخصص غيره لو معاء وقد يكون مخصصا. يعني دخله التخصيص. والسنة كذلك اما ان تكون مخصصة بكسر الصاد اه - 00:16:36ضَ
اسم فاعل واما تكون مخصصة بفتح الصادس المفعول. اثنان في اثنين باربعة اذا الكتاب قد يكون مخصصا وقد يكون مخصصا. والسنة قد تكون مخصصة بغيرها وقد تكون مخصصة اذا القسمة رباعية قسمة رباعية ثم الكتابة بالكتاب خصصوا ثم هذا - 00:16:54ضَ
للترتيب الذكري الكتابة. المراد بالكتاب هنا القرآن وهل هذه للعهد الذهني؟ لانه غلب استعماله على القرآن. ذلك الكتاب اسم شرعي قد يصير عالما بالغلبة. مضاف او مصحوب العقبة. اذا مصحوب اله هو الكتاب هنا متى ما اطلق لفظ الكتاب من صلاته الى القرآن. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب هذا القرآن - 00:17:16ضَ
ذلك الكتاب لا ريب فيه. لان الكتاب في الاصل اسم جنس يقع على كل ما هو مكتوب. فعال بمعنى اسم المفعول مكتوب من الكتب وهو الجمع لغة الجمع قالوا تكتب بنو فلان اذا اجتمعوا ومنه سمي لجماعة الخيل كتيبة ومنه كتائب معلومة في - 00:17:42ضَ
جيوش ونحوها. ثم الكتابة اذا عرفنا ان المراد بالكتاب هنا القرآن. وهذا اسم شرعي غلب على القرآن ثم الكتابة بالكتاب ايهما المخصص وايهما المخصص مدخول الباء او المفعول مدخول الباب مخصص بكسر الصاد احسنت. والكتاب المفعول به وقع عليه التخصيص. اذا يكون ثم خصصوا الكتاب - 00:18:04ضَ
خصصوا الكتابة اذا دخله التخصيص. بماذا خصصوه؟ بالكتابة. اذا المخصص والمخصص هو الكتاب. تخصيص الكتاب بالكتاب خصصوا يعني جوزوا تخصيصه. والمراد به الاصوليون. يعني حكم حكم الاصوليون تخصيص الكتاب بالكتاب - 00:18:34ضَ
وهذا مذهب جماهير اهل العلم انه يجوز ان يخصص بمعنى انه قد يأتي في الكتاب في القرآن لفظ عام ويأتي في موضع اخر لانه دليل منفصل لو اتصل به لقلنا هذا هذا تخصيص متصل - 00:18:58ضَ
لله على الناس حج البيت من استطاع هذا لا يأتي مثال معنا. لماذا؟ وان كان في كتاب لماذا؟ لانه متصل. والمثال او المحل هنا البحث في المخصص المنفصل. اذا يرد في موضع ما من القرآن - 00:19:14ضَ
ويأتي في موضع اخر لفظ خاص. لفظ خاص. ثم لابد في النظر بين اللفظ العام واللفظ الخاص ان يكون ثمة مخالفة لان العام والخاص قد يكون بينهما تناف وقد لا يكون - 00:19:30ضَ
ولذلك القاعدة التي عليها جمهور اهل العلم ان العام اذ ان الخاص اذا افرد بحكم لا يخالف حكم العام لا يعد لا يعد تخصيصا. لو قال اكرم الطلبة واكرم زيد - 00:19:47ضَ
هل هذا تخصيص؟ لا يسمى تخصيص. لماذا؟ مع ان زيد فرد من افراد العام هل يسمى تخصيصا؟ لماذا الاتحاد الحكمي مع كون الفرد الذي حكم عليه وهو الخاص داخل في اللفظ العام. هذا لا يسمى تخصيص. اذا ورد لفظ عام ورد لفظ خاص. هل - 00:20:04ضَ
ورد لفظ عام وخاص قلنا يخصص به العام. فحينئذ نقول لا تكرم احد من الطلبة. ولا تكرم الا زيد خصص الاكرام بزيد نقول لا ليس هذا المراد حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى - 00:20:25ضَ
نقول هذا خاصوعان. حافظوا على الصلوات. عام خمس. والصلوات والصلاة الوسطى. هذا يعني يحافظ لانه على عاطفة التكرار العامي. وحافظوا على الصلاة الوسطى. هل يعتبر الامر الاول ملغي؟ والحكم متقيد الثاني قل لا. اذا النظر بين - 00:20:40ضَ
العام والخاص لابد ان ننظر الى الحكم هل هو مخالف ام لا؟ ان لم يخالف فالصحيح انه لا يعد تخصيصا وانما يكون ذكر الفرض الخاص بحكم لا يخالف العام للاهتمام به. وذكر خاص بعد ذي عمومي منبها بفضله المحتوم. هذا هو المشهور عند البيان - 00:21:00ضَ
عند الاصوليين وهو الاصح اذا ننظر بين الخاص والعام. ان اتفقا في الحكم فلا تخصيص. ان اختلفا فحينئذ يرد الذي معنا. يرد اللفظ العام في موضع ما انه عام ويأتي في موضع اخر خاص في الحكم قد اختلفا والمطلقات يتربصن بانفسهم - 00:21:20ضَ
ان ثلاثة قرون. نقول هذا حكم وهو التربص والمطلقات يتربصن سبق معنا ان هذا خبر في اللفظ لكنه في المعنى امر. والمطلقات فليتربصن وهذا ابلغ من الامر لماذا؟ لان الامر اذا امر به قم صل حج نقول هذا - 00:21:42ضَ
يحتمل انه قد يقع الامتثال وقد لا يقع. لكن اذا جاء بصيغة الخبر وخاصة في الكتاب والسنة. لانه في اعلى درجات البلاغة نقول اذا ورد في الكتاب والسنة يدل على ان الامر مستقر استقرارا كأنه قد وقع وحصل ولا خلاف فيه ولا - 00:22:04ضَ
يحتاج الى ان يؤمر به اذا ورد الامر بصيغة الخبر نقول له نكتة له فائدة ليست هكذا اعتباطا وانما ليدل على ان الامر المأمور به قد وقع التسليم به وقد وقع الاستقرار به كأنه لا يحتاج الى ان يؤمر به - 00:22:22ضَ
حينئذ قال والمطلقات يتربصن يعني ليتربصن. اذا هو خبر متضمن للامر او لك ان تقول هو امر جاء بصيغة الخبر. حينئذ لابد من نكتة ما ذكرناه. طيب والمطلقات هذا لفظ عام - 00:22:45ضَ
يشمل كل مطلقة سواء كانت حامل او حايل سواء كانت مدخولا بها او لا يائسة او لا نقول يعم الحكم كل مطلقة لان اللفظ والحكم يصدق على كل فرد فرد من افراد العام. اذا كل مطلقة تعتد ثلاث حيال - 00:23:02ضَ
هذا اللفظ العام. جاء في اية اخرى وولاة الاحمال اجلهن ان يظعن حملهن. اذا فرد من افراد اللفظ العام السابق والمطلق قال حكم عليه بحكم مغاين للحكم الاول والمطلقات يدخل فيه الحوامل. ليتربصن او يتربصن ثلاثة قرون - 00:23:21ضَ
وهنا قال الحوامل ها حتى يضعن حملهن حتى ها اه اجلهن ان يضعن حملهن. حينئذ نقول حكم على هذا الفرد وهو المطلق الحامل بحكم مخالف للاصل. ماذا نصنع يقصر الحكم على ما عدا الحوامل - 00:23:43ضَ
فحينئذ نقول كل مطلقة يتربص ثلاثة قروء الا الحوامل فتكون عدتها بقضاء او بوضع الحمل لماذا لانه تعارض عندنا دليلان تعارض عندنا دليلان عام وخاص. اما ان نحكم بان نعمل بالعام والخاص معا - 00:24:08ضَ
فحينئذ ان المطلقة الحامل عدتها وضع الحمل وثلاثة قروض. وهذا باطل لانه جمع بين متناقضين. واما الا نعمل لا بالعام ولا بالخاص. فحينئذ قد نكون اسقطنا دليلين شرعيين دين وهذا باطل. واما ان نعمل بالعام ونترك الخاص - 00:24:35ضَ
نقول والمطلقات هذا هو عليه العمل. وولاة الاحمال نقول هذا مؤول او نبحث له عن علة. فحينئذ ماذا صنعنا طرحنا احدا دليلين شرعيين لان الخاص دليل شرعي. والعام دليل شرعي. فاذا قدمنا العام على الخاص - 00:25:01ضَ
حينئذ اسقطنا دليل شرعي لماذا نقول دليل شرعي؟ لان الخاص لو جاء وهو خاص دون ان يعارض عاما لوجب العمل به بالاتفاق عند من يعتد بقوله ولو جاء اللفظ عاما دون ان يعارض بخاص وجب العمل به - 00:25:20ضَ
او لا؟ وجب العمل به. اذا كل منهما عند استقلاله وعند عدم تعارضه مع غيره وجب العمل به. فاذا اجتمعا فالواجب العمل بهما معنا فاذا تركنا الاثنين او عملنا بالاثنين او قدمنا العام في هذه السور الثلاث لم نعمل الدليلين. متى نعمل - 00:25:37ضَ
اذا قصرنا الحكم على ما عدا سورة الخاص. فنقول المطلقات يتربصن ثلاثة قروء فيما ما عدا الحوامل. ثم نأتي وولاة الاحمال اجلهن الحكم باق على اصله. فحين اذ نقدم الخاص على العاق - 00:25:59ضَ
ونؤمن العام فيما بقي بعد التخصيص. وحينئذ نكون قد جمعنا بين الدليلين واعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما اعمال الدليلين متى ما امكن عند المجتهد وطالب العلم متى ما امكن ان يعمل الدليلين ولو في بعض الوجوه - 00:26:19ضَ
ولو في بعض الوجوه ولذلك هنا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية له مقولة يقول معلوم من الاصول المستقرة جعلها من الاصول شيخ الاسلام ومعلوم من الاسرة من الاصول المستقرة اذا تعارض الخاص والعام فالعمل بالخاص اولى - 00:26:40ضَ
لانه جمع بين الدليلين لان ترك العمل به ابطال له واهدار والعمل به ترك لبعض لو تركنا الخاص بالكلية اهدرناه وهو دليل شرعي لا يجوز تركه العصر انه يجب العمل به - 00:27:03ضَ
واذا قدمناه على العام عملنا بهذا الخاص وعملنا ببعض العام. لانه متى ما امكن الجمع فهو او فهو مقدم كما يأتينا فيه تعارض الادلة. اذا نقول اذا تعارض لفظ عام مع لفظ خاص في الكتاب في القرآن - 00:27:22ضَ
وكان الحكم مختلفا بين العام والخاص وجب حمل العام على الخاص. او يقيد العام فعينئذ نعمل الخاص فيما دل عليه ونعمل العامة فيما بقي بعد التخصيص وهذا مذهب جماهير العلماء - 00:27:42ضَ
انه يخصص الكتاب بالكتاب. كذلك الاية نفسها تخصص ببعض افرادها في المطلقة غير المدخول بها. ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. فما لكم عليهن من عدة تعتدون اذا المطلقات هذا خص بالحوامل. وخص بغير المدخول بها. واذا ثبت نص ثالث ورابع واخر حينئذ نخصص من هذا - 00:28:02ضَ
الافراد التي دلت الادلة الخاصة بانها غير مرادة بالحكم اذا هل يجوز وهذا سؤال غريب. هل يجوز ان يخصص الكتاب بالكتاب؟ نقول نعم. وعليه جماهير اهل العلم وهو الحق ما ذكرناه بالوقوع - 00:28:29ضَ
الوقوع دليل الجواز دائما هذي قاعدة عامة عند الاصوليين وغيرهم حتى عند النحى والصفيين هل يجوز كذا؟ نقول نعم دليله قال الشاعر. اذا هذا وقوع. والوقوع دليل دليل الجواز. اذا وقوعه في الكتاب يوصيك - 00:28:49ضَ
الله في اولادكم هذا مخصص مخصص بماذا؟ هذا مخصص بسنة لكن المتخصص بالكتاب بالكتاب كما ذكرناه هو انفا. كذلك الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة من آآ فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلد. الزاني - 00:29:04ضَ
هذا يشمل الاحرار والعبيد والزانية يشمل الحرائق والامام ها هل ورد تخصيص فان احسنا فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب اذا الزانية هذا خاص بمن تجلد كل واحد منهما مئة جلد هذا هو الحكم - 00:29:24ضَ
خاص بي بالحرائر خاص بالحرائر اما الامام فخرجن بالاية الاخرى اذا هذا تخصيص الكتاب بالكتاب بعضهم قال لا لا يصح تخصيص الكتاب بالكتاب لا يصح لماذا لان الله عز وجل يقول لنبيه وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم - 00:29:51ضَ
واذا كان النميم النبي صلى الله عليه وسلم مبين للقرآن لا يمكن ان يبين القرآن للقرآن. لكن هذا غريب جدا وهذا نسب لبعض اهل الظاهر. وجوابه ان يقال قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب لتبيئ تبيانا لكل شيء. تبيانا لكل شيء اذا لا يحتاج الى الى بيان - 00:30:13ضَ
ان فسرنا وانزلنا عليك الذكر لتبين للناس. بمعنى ازالة الاشكال ورفع الاشكال والتعارض بين الاجمال ونحوه. فحينئذ يتعارض مع قول تبيان لكل كيف هو تبيان ويحتاج الى الى بيان؟ لكن المراد وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس اي تبلغهم وتتلوا عليهم القرآن. وتبيانا لكل شيء بمعنى انه واضح - 00:30:33ضَ
ولا يحتاج الى الى ايضاح وما ورد من الايضاح من السنة لا يجعل القرآن كله مجملا او انه لا تثبت احكامه بدلالة واضحة بل قد يقع في بعضه اجمال قد يقع في بعض عموم يحتاج الى تخصيص والاجمال يحتاج الى الى بيان وهذا لا يخرج القرآن كله عن كونه تبيانا الى كونه - 00:30:53ضَ
مجملا او ان عموماته لا لا تكون واظحة الدلالة حتى تحتاج الى الى تخصيص. اذا لا تعارض بين هذه الاية وبين الوقوع وقد فهم الصحابة كلهم ان كتابة يخصص بالكتاب والاشكال - 00:31:15ضَ
ثم الكتابة بالكتاب خصصوا خصصوا يعني حكموا بجواز تخصيصه. او ان الشرع قد خصص اما بالكتاب لان الحكم قد يكون مسندا الى الشرع وقد يكون مسندا الى الاصوليين ثم الكتاب بالكتاب خصصوا وسنة - 00:31:32ضَ
وسنة بسنة تخصص وسنة تخصص بسنة بسنة الثانية هذا المتعلق بقوله تخصص. وسنة هذا مهتدى وجملة تخصص بسنة في محل رفع خبر المبتدأ. وسنة نقول هنا هي في قوة المعرفة بل هي معرفة - 00:31:54ضَ
يريد الاشكال ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد وهنا قد افادت قد افادت اما من جهة كونها العالم لان السنة او السنة هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم اذا اطلقت انصرفت الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فصارت كالعلاء - 00:32:17ضَ
واما لكونها قد علمت باستقرار كلام الاصوليين انهم اذا اطلقوا السنة هنا المراد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاما من جهة الشرع واما من جهة اطلاق الاصوليين وسنة بسنة - 00:32:36ضَ
هل تخصص السنة بالسنة؟ قالوا وقع فيه نزاع كما في تخصيص الكتاب بالكتاب في تخصيص الكتاب والكتاب. قال بعضهم لا يجوز تخصيص السنة بالسنة لا يجوز تخصيص السنة بالسنة لان السنة بيان للقرآن - 00:32:57ضَ
ولا يجوز ان يفتقر البيان الى بيان لكن نقول هذا فاسد بدليلين اولا الوقوع. خصت السنة بالسنة. وهذا واقع بكثرة قال صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر فيما ما - 00:33:15ضَ
هذا من صيغ العموم الموصول بمعنى الذي في الذي سقت السماء العشر يعني سواء كان وسقان وسقين عشرة الى اخره اوعى كل ما سقته السماء فيه العشب هي الزكاة تجب فيه الزكاة. وجاء حديث لا زكاة فيما دون خمسة اوسط - 00:33:34ضَ
هذا خاص او عام خاص لانه قيد الزكاة بقدر من جهة الكمية معين اذا ما كان دون الخمسة لا تجب فيه الزكاة وحديث فيما سقط السماء العشب الثلاث والاثنين والواحد الوسخ فيه زكاة. اذا تعارظ او لا؟ نقول تعارظا - 00:33:52ضَ
فيخص عموم فيما سقت السماء العشر بخصوص حديث لا زكاة فيما دون خمسة اوسط. فنقول لا تجب الا اذا بلغ النصاب خمسة اوسق هذا واقع او لا؟ واقع. ثم يقال من جهة النظر ما قيل في الكتاب. انه اذا ورد عام في السنة وخاص بالسنة اما ان يترك - 00:34:12ضَ
وهو اما ان يعمل بهما معا وهذا تناقض. واما ان يتركا معا وهذا باطل. واما ان يقدم العام على الخاص وهذا اهدار خاص واما ان يعمل الخاص وباقي او ما بقي بعد التخصيص من لفظ العام وحينئذ يكون قد جمعنا بين بين الدليلين - 00:34:37ضَ
وسنة بسنة تخصص واطلق الناظم هنا لانهم ينوعون السنة المتواترة احاد اذا كل سنة متواترة او احاد تخصص بالسنة. فيخصص الاحاد بالمتواتر والمتواتر بالاحاد. والمتواتر بالمتواتر والاحاد بالاحاد هكذا هكذا - 00:34:57ضَ
وسنة بسنة. نقول هذا مطلق. اطلق الناظم هنا. واذا اطلق يحمل على جميع افراده. والذي يتصور من تخصيص السنة كنا نقول المتواتر بالمتواتر. والاحاد بالاحاد. والمتوتر بالاحاد والاحاد بالمتواتر وهذه بعضها في خلاف - 00:35:26ضَ
والصواب انه يخصص السنة بالسنة مطلقا سواء كانت متواترة او احادت المتواتر بالمتواتر والاحاد بالاحاد ولا اشكال. لماذا؟ لما سبق ان هذه ادلة شرعية واذا ثبت الشيء دائم القاعدة عامة حتى في المفهوم والمخالفة في القياس - 00:35:46ضَ
بالاجماع في مفهوم الموافقة اذا ثبت انه دليل شرعي تثبت به الاحكام استقلالا دون تعارض فحينئذ اذا تعارض مع غيره فالاصل ان يعامل معاملة دليلين شرعيين متعارضين ولا نحتاج ان نقول هذا اقوى وهذا اضعف - 00:36:07ضَ
هذه علة عليلة. وان كثرت عند اصوليين وكثير من الفقهاء. هذا اقوى وهذا اضعف. يقول لا تعارض بين متواتر واحاد. يقدم المتواتر. لماذا؟ لانه يفيد اليقين ويفيد العلم الضروري او النظر على النزاع عندهم - 00:36:28ضَ
والاحاد يفيد الظن مطلقا عند جماهير الفقهاء. حينئذ اذا تعارض المتواتر مع الاحاد قالوا لا لا لا لا يخصص ولهذا كثير من الفقهاء لا يخصصون المتواتر بالاحاد. بل لا يخصصون الكتاب ايضا بالاحاد بناء على هذه التفرقة - 00:36:47ضَ
ولذلك نقول التفرقة هذي من حيث الصنعة لا بأس بها. نقول هذا متواتر وهذا احاد. لكن من حيث ما يترتب عليها من الاحكام التي جاءت من جهة المعتزلة نقول لا هذا يفيد الظن حينئذ لا تثبت به العقائد او انه لا يخصص به العام القرآن لانه قطعي الى اخر هذه - 00:37:03ضَ
تعليلات العليلة نقول هذه الاحكام المترتبة على هذه القسمة احكام باطلة الاحاد دليل شرعي. ولو جاء خبر واحد عن صحابي عن عن تابعيه عن صحابي الى اخره. واثبت عقيدة نثبت - 00:37:23ضَ
عقيدة لماذا لماذا نثبت بعقيدة؟ هو خبر واحد. لانه دليل شرعي وقد اجمع الصحابة على العمل بخبر واحد هذا بالاجماع. واما كونه لا لا يقبل في العقائد والتفرقة بين العمل والعلم - 00:37:39ضَ
بناء على هذه المصطلحات تقول هذا التفرقة باطلة ولا يلزم من هذا كما ذكرنا في المجاز والحقيقة لا يلزم من استخدامها للبدع للمجاز في تأويل وتحريف الصفات نقول ما في مجاز ما يلزم - 00:37:58ضَ
لا ممكن ان يقول قائل في مجاز في اللغة ولكن لا يلزم منه انه تحرف به العقائد. ولذلك ابن قدامة سلفي المعتقد وابو الخطاب سلفي معتقد. مع ذلك يرجح ان اللغة بل القرآن فيه مجاز. ما يلزمهم هذا القول - 00:38:12ضَ
لماذا؟ لان القول بالتحريف ونقول تأويل بتحريف الصفات هذا مبني ليس على كونها مجاز وانما المجاز هذا فرار فقط لانهم اولا اعتقدوا بعقولهم الفاسدة وارائهم الساقطة. اعتقدوا انهم لا يفهمون من هذا النص الا المشابهة. بل يداه هذه اليد - 00:38:30ضَ
يقول هل لها من ظاهر النصوص لا ليس هذا بضاعة للنصوص اذا اضيفت الصفة الى الرب جل وعلا لا يشاركها احد من المخلوقين. حينئذ لا نفهم الرحمن على العرش السوي بمعنى قعد كقعود هذا لا - 00:38:52ضَ
افهم هذا الشيء فهم فهموا ان للسواء. الرحمن على العرش استوى بمعنى قاعدة قعودنا هذا. حينئذ ماذا نقول؟ هذا اشكال قال ها ماذا نقول؟ قال لا. نقول هذا مجاز. اذا حرفوا اولا من جهة اعتقدوا ماذا؟ ان ظاهر النصوص هو التشبيه. ثم احتاجوا الى الفرار - 00:39:06ضَ
قالوا لغة العرب منها ما هو حقيقة ومنها ما هو مجاز اذا هذا من قبيل المجاز فحرفوا جميع النصوص لا يلزم من هذا نرد نقول لا ليس ظاهر النصوص هو التشبيه. فحينئذ اذا اسقطنا هذه العلة العليلة وهذا الدليل الساقط عندهم لو - 00:39:27ضَ
هذا لسلم لنا المجاز هناك كذلك هنا القسمة متواتر واحاد ولذلك شيخ الاسلام ابن تيمية لم ينكر التواتر. هو يقول يمثل المتواتر المعنوي والمتواتر اللفظي على ما جرى عليه للصلاح - 00:39:44ضَ
ولكن ما يترتب عليه من احكام بكون هذا يفيد العلم وهذا يفيد الظن ثم ترد احكام بسبب هذا الحكم حينئذ نقول لا حكمكم هذا المبني على كون هذا الحديث انه احان الحكم باطل - 00:39:59ضَ
وكونه احد لا مانع منه لا يختلف اثنان ان الذي اخبره بخبر وهم عشرة من خير خلق الله ثم جاءه واحد ولو كان صادقا هل بينهما مساواة لا يمكن ان يسوى هذا بهذا. هذا امر قطعي. لكن اذا جاء الشهر حينئذ نقول لا الصحابة اجمعوا. على العمل بخبر واحد حينئذ نعمل بما عملوا به - 00:40:14ضَ
والنبي صلى الله عليه وسلم ارسل معاذ في في ماذا انك تأتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله. هذا معتقد او لا؟ يكفي هذا الحديث في رد - 00:40:39ضَ
مقولة اهل البدع بانه لا يقبل الاحاد في في العقائد. اذا نقول السنة لا بأس ان نقول هذا متوات وهذا احاد. اذا هل المتواتر بالاحاد نقول نعم نخصص بالاحاد هنا نقول هذا قطعي وهذا نقول هما دليلان شرعية. لو جاء حديث واحد في العقيدة فضلا عن غيرها نقول يقبل ويجب - 00:40:52ضَ
العمل به باجماع السلف. ولا نقول في مسألة خلاف ولا في مذهبان حينئذ اذا ثبتت المسألة بدليل واحد وهو احاد حينئذ اذا تعارض مع لفظ عام سواء كان في الكتاب او في السنة نقول ماذا؟ يجب العمل بهما - 00:41:16ضَ
يجب العمل بهما فيحمل العام على غير صورة الخاص. اعمالا للدليلين ونأتي للقاعدة السابقة او التنظير السابق لانهما عام وخاص ثبتا بدليلين شرعيين اما ان يعمل بهما معا او يسقط او او يقدم العام على الخاص وهذي الثلاثة باطلة - 00:41:34ضَ
والرابع ان يقدم الخاص على على العام. يقدم الخاص على على العام. مثال لتخصيص السنة بالسنة ذكرناه فيما ذكرناه وخصصوا بسنة الكتابة. وخصصوا بالسنة الكتابة. كتاب لذه القرآن. يخصص بالسنة او لا - 00:41:57ضَ
نعم يخصص المتواترة باتفاق عندهم. والاحاد فيه خلاف بناء على ما ذكرناه انه ظني وذاك قطع الى اخره. وكنا ذكرنا فيما سبق في يبني عليه كثير من الاحناف وهي دلالة العام على افراده. قلنا دلالة العام الاصح انها - 00:42:19ضَ
ظنية وهو على فرض يدل حتما وفهم الاستغراق ليس جزما. يعني دلالة العام على مسماها الافراد الاحناف يرون انها قطعية يعني اذا قيل فاقتلوا المشركين. زيد مشرك. عمرو مشرك خالد مشرك. دلالة المشركين على زيد قطعية عندهم - 00:42:37ضَ
وحينئذ لا يجوز اخراج زيد من المشركين الا بدليل قطعه وخبر الاحاد عندهم ظني فلا يجوز ان يخصص العام بخبر الاحد لانه ظني والصواب انه دلالة العام على افراده دلالة - 00:42:59ضَ
ظنية اما اقل الجمع فهذه قطعية ولا اشكال فاقتلوا المشركين. المشركين هذا اقلهم ثلاث. دلالة له على الثلاث قطعية. يعني اقل ما يمكن ان يخصص اللفظ هو ثلاثة. اثنان لا. واحد - 00:43:15ضَ
على الاصح او الاقرب هذا في لفظ الجنب وما عدا ذلك يصح ان يخصص الى الى واحد. من جاءني اكرمته من صيغة عموم. يجوز ان يخصص الى الى واحد لان اللفظ لا يدل على الجمع - 00:43:30ضَ
حينئذ ما عدا الجمع يجوز تخصيصه الى الى واحد والجمع اقل الجمع هذا اظهر واحسن. ان كان المذهب عند الحنابل انه مخصص الى الى واحد. اذا علة عدم تخصيص الكتاب - 00:43:45ضَ
السنة الاحادية عند الاحناف هي مسألة سابقة وقع فيها نزاع. هل دلالة العام على افراده كلها ظنية او قطعية اذا قيل قطعية حينئذ الظن لا يخرج القطع. لانه ليس في قوته - 00:44:01ضَ
ليس فيه في قوته واذا قلنا ظنية حينئذ لا بأس ان يخصص العام اه بالدليل اه الظن. يخصص بسنة الكتابة السنة ياتي فيها لفظ عام. وخصصوا بالسنة الكتابة ها الكتاب يأتي فيه لفظ عام - 00:44:16ضَ
هنا المخصص هو السنة والكتاب هو المخصص. وقل بالسنة يشمل الاحادية والمتواترة. اذا يقع اللفظ عاما في الكتاب يأتي تخصيصه في السنة. واذا قلنا على كلام اهل الاصطلاح انه لا يوجد حديث لفظي متواتر الا من كذب عليه متعمد - 00:44:37ضَ
كيف تكون صورة تخصيص العام المتواترة هذا اشكال عند الاصوليين اذا قيل لم يوجد الا من كذب علي متعمدا. وجمع السيوطي في كتابه في المتواتر كلها متواتر متواترا معنوي. اما التواتر - 00:45:00ضَ
اللفظ انكره ابن الصلاح ورد عليه ابن حجر في مقدمة النخبة. لكن المشهور انه حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ما عدا هذا لا متواترة. فكيف يخصص به - 00:45:22ضَ
عام الكتاب قالوا هنا النظر الى زمن التخصيص وهذا اجاب به القرار. دائما في هذه المسائل القرار في يفتح الله عليه ويسعف الاصوليين ولذلك حتى الشافعية هو مالكي ومالك ويسعف الاصوليين كثير من مثل هذه المسائل. فيقول لا العبرة هنا بزمن التخصيص - 00:45:38ضَ
يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثى. في اولادكم هذا عام يشمل اولاد الانبياء وغيرهم. جاء حديث ان معاشر الانبياء لا نورث. ما تركناه صدقة. هذا خاص هذا احد ولا - 00:46:00ضَ
هذا احاد اذا ليس يمثلون بهذا للمتواتر. قالوا هذا الحديث ومثله لا يورث القاتل ولا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر كل مخصصات لهذه الاية قالوا هذا الحديث بالنظر الى زمن الصحابة متواترا - 00:46:16ضَ
وبالنسبة الينا احاد وكلام كما جاء. لكن نقول هذه اجابة الاصوليين ان هذه الاحاديث بالنسبة لزمن الصحابة لقلة الرجال او الراوي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين من روى قد يكون واحد مثلا او قد يكون الصحابي نفسه الذي سمعه هو الذي خصص لهذه المسألة قالوا اذا هذا - 00:46:36ضَ
لماذا؟ لانه فاد العلم اليقين. وكل ما افاد العلم اليقيني عنده فهو متواتر لكن اين عمر وهو عذب جم يجب؟ اين العدد؟ لانهم يدخلون طبقة الصحابة في العدد وما روه عدد جنب يجب حالة اجتماعهم على الكذب المتواترة. اذا لا بد من شروط المتواتر ان يكون كل طبقة - 00:47:02ضَ
من طبقات السند اما اربعة اقل ما يمكن ان يقال او ستة او عشرة او اربعين او سبعين الى خلاف اذا لا يمكن ان يكون التواتر او يصح مثال واحد للمتواتر مخصصا للكتاب. لكن ماذا كان الاصوليين نذكره؟ هذه الاحاديث - 00:47:26ضَ
توقعات مخصصة لقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم. حينئذ اخرج قوله صلى الله عليه وسلم ان معاشر الانبياء ما تركناه صدقة. نقول هذا ماذا هذا خاص اذا اولاد الانبياء لا يرثون اذا افراد خرجت من قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم ولو اختلفت الملتين قل لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر اخرج - 00:47:46ضَ
اختلاف الملتين. فالولد الكافر لا يرث اباه المسلم والعكس بالعكس وكذلك يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. اذا ولو كان قاتلا نقول لا يرث القاتل اخرج اخرج ماذا؟ اخرج القاتل فلا يلث. اذا هذه الاحاديث يصلح ان تكون مثالا للمتواتر. يخصص به الكتاب ويصح ان يكون ماذا - 00:48:14ضَ
مثالا للاحاد. كذلك واحل لكم ما وراء ذلكم. احل لكم ما ما صيغ عموم. ولو جمع المرأة عم معزو عمته او خالته. جاء حديث لا تنكح المرأة على عمتها او خالتها. اذا يعتبر مخصص. في زمن الصحابة قالوا هو متواتر - 00:48:43ضَ
والان احد وخصصوا بالسنة الكتابة. اذا الدليل نقول الوقوع الدليل الوقوع. وقع ان ان العام وهو في الكتاب قد جاء مخصصه في السنة. ويقال فيه العلة السابقة وهو ان العام خاص اما - 00:49:02ضَ
لعملائنا خدمة ما ذكرناه. وعكسه استعمل يكون صوابا. ما هو عكسه لكن ما المراد بالسنة هنا؟ سنة لها عدة الصلاحات ما المراد بالسنة وسنة ما احمد قد وظبها عليه والظهور فيه وجبة - 00:49:24ضَ
والندب والسنة والتطوع والمستحب بعضنا قد نوعوا ما طلب الشارع فعله طلبا غير جاز اه نعم اي اذا السنة هنا عند المحدثين هذا الاصل اقواله صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقريراته - 00:49:47ضَ
اذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يقع مخصصا لعموم الكتاب وفعله عليه الصلاة والسلام يقع مخصصا لفعل الكتاب لعام الكتاب وكذلك تقريراته وهذا لم اقف مثال له يصلح ان يكون مخصصا - 00:50:12ضَ
لعموم الكتاب. ومثل التقريرات الان هذه تقعد قاعدة عامة ولو لم يوجد لها مثال. وهذا يولد له نظائر. لماذا؟ لان التقرير دليل شرعي تثبت به الاحكام الشرعية. عند عدم التعارض فاذا عارض غيره نقول دليلان شرعيان تعارضا فنجري القاعدة العامة - 00:50:30ضَ
لكن بحثت عن مثال له عند رسوله فلم اقف على مثال انه خاص تقرير خاص يخصص اللفظ العام لكن تذكر من جهة القاعدة العامة لكن هل خصص عموم الكتاب فعل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:50:53ضَ
قالوا نعم الزانية والزاني. النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعز اليس كذلك؟ فدل على ان المراد بالزاني والزانية في الاية البكر وليس المحصن مخصص بالسنة الكتابة وعكسه استعمل عكسه عكس ماذا - 00:51:09ضَ
العام اين يكون في السنة العام يكون في السنة والخاص يكون في في الكتاب هذا وقع في نزاع ونقول لا الصواب انه يصح ولذلك استدلوا بي حديث النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. اذا يجب ان يقاتل كل من لم يقل لا اله الا الله ولو - 00:51:31ضَ
كان من اهل الكتاب حتى يقول لا اله الا الله هل هذا على اطلاق عمومه؟ نقول لا حتى يعطوا الجزية عن يدن هذي خاصة في اهل الكتاب خاصة في اهل الكتاب. اذا امرت ان اقاتل الناس - 00:51:55ضَ
هذا اخرج من اهل الكتاب ومن سن بهم سنة اهل الكتاب كالمجوس. حينئذ يكون هذا الحكم مخصصا اه بالكتاب حكم عام في السنة وقد خصص بي بالكتاب حتى يعطوا الجزء يتعين وهم صاغرون. وعكسه استعمل يعني استعمل - 00:52:11ضَ
مخالفة وخلافة والعكس انه بالمعنى اللغوي لا المعنى الاصطلاحي. وعكسه السهم يعني والستعمل عكسه عكس ما سبق وهو تخصيص الكتاب تخصيص السنة بالكتاب. تدخل الباعة على المخصص وتطلق المخصص. استعمل يكن صوابا. يكن قولا صوابا لانه موافق للواقع. والذكر بالاجماع مخصوص. الذكر المراد به - 00:52:32ضَ
القرآن لانه يطلق الذكر ويراد به القرآن ايش الدليل انا انزلنا اليك الذكرى. اذا ومن اعرض عن ذكري هذا على احد التفسيرين. والذكر بالاجماع مخصوص والذكر مبتدأ. مخصوص خمر بالاجماع متعلق به - 00:53:01ضَ
اذا يخصص القرآن بالاجماع. يخصص القرآن بالاجماع. وهذا فيه خلاف. هل الاجماع لقى نفسه مخصص امه سند الاجماع الصواب انه مستند الاجماع لانه لا اجماع الا الا بدليل من كتاب او سنة وعليه يكون - 00:53:21ضَ
وهذه المسألة ترجع الى القسم الرباعية لانه اما ان يخصص الكتاب للسنة او العكس او الكتاب بكتابه والسنة بالسنة. فحينئذ السند الاجماع في الصواب انه هو هو المخصص ولذلك بعضهم يقول - 00:53:41ضَ
لا تخصيصها بالاجماع بناء على هذا بناء على على هذا. دليله قوله الزانية والزاني. قلنا الزاني هذا قصص بقوله فان احصن ها اين اتينا بفاحشة فعليهن؟ الاية هذه مخصصة للامام من قوله الزانية - 00:53:54ضَ
ما العلة؟ الفرق بين الحرائر الامام الرق وجود الرق وهذه العلة نفسها موجودة في العبد فقيس العبد على الامة في تنصيف الجلد او الحد. واجمعوا على هذا حينئذ يستدل قبل القياس بالاجماع على ان حد - 00:54:17ضَ
العبد هو النصف من الحر اذا الزانية هذا خاص بالحرائر والزاني خاص بي الاحرار خرج الزانية الامام من قوله الزاني خرج بالنص من تخصيص الكتاب بالكتاب والزاني خرج العبد بالاجماع. قياسا للعبد على على الامد. هذا مثال. ولذلك لا يوجد مثال الا - 00:54:46ضَ
ان يذكر معه دليل واما ان نقول القاعدة العامة انه لا لا اجماع الا الا بدليل. والذكر بالاجماع هنا خصص وهذي من زيادات النظر على صاحب الاصل لانه لم يذكرها الجويني والذكر بالاجماع مخصوص. هنا خص الذكر القرآن اذا السنة لا تخصص بالاجماع - 00:55:18ضَ
هل له مفهوم؟ او نقول اذا كان الذكر وهو اعلى وخصص بالاجماع فمن باب اولى ان تخاص السنة الاول ام الثاني؟ الثاني هو اولى ان يقال السنة تخصص بالاجماع هل هناك مثال؟ بعضهم يمكن ان يوجد مثال - 00:55:38ضَ
لتخصيص السنة بالاجماع لكن الظاهر انه فيه مثال وهو ان حديث ابن سعيد رضي الله تعالى عنه قوله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء هذا مخصوص بالاجماع ما لم يتغير لونه او طعمه او ريحه. واما حديث ابي امامة هذا ضعيف - 00:55:57ضَ
لا يعول عليه وهل الاجماع يصلح ان يكون مصححا او لا؟ الصواب انه لا عند اهل الحديث لا يصحح يعني اذا اجمع ولا حكم ثم جاء حديث بامه مثل هذا الحكم الذي معنا. اجمعوا على ان الماء اذا النجاسة اذا وقعت في الماء - 00:56:19ضَ
فتأثر الماء لونه لونه او طعمه او رائحة. ثم وجدنا حديث ضعيف ان نقول حديث صحيح هذا لان معناه صحيح قالوا لا في خلاف لكن قالوا لا لا يصح لان العبرة هنا بالنظر في احوال السلف وهذا لا لا يصح من جهة السلف حينئذ لا يصلح ان يكون الاجماع - 00:56:36ضَ
مقويا للحديث ونقول حديث ضعيف والاجماع لعله استند الى نص اظهر من هذا واصح ولكنه لم لم ينقل الينا. اذا صح ان تخصص السنة بالاجماع. ان الماء طهور لا ينجسه شيء هذا عام ولو تغير بالنجاسة. يقول هذا مخصوص بالاجماع. والاية ايضا مخصوصة بالاجماع كما قد خص بالقيام - 00:56:59ضَ
كل منهما القياس الجلي وهذا سيأتينا في موضعه هذا باتفاق انه يصلح ان يكون مخصصا الكتاب والسنة ما عدا هذا فيه نزاع. والائمة الاربعة على انه اذا صح القياس فهو دليل شرعي خاص - 00:57:24ضَ
وعلى القاعدة السابقة انه اذا ثبت انه دليل شرعي خاص وتعارض مع عام حينئذ نقول لا تعارض بين عام وخاص يحمل الخاص على كما دل عليه ويحمل العام على باقي - 00:57:42ضَ
افراده بعد اخراج سورة التخصيص كما اي مثلما قد خص بالقياس كل منهما كل منهما يعني الكتاب والسنة. يعني الكتاب والسنة. منهما يعود على الكتاب والسنة الذكر والاجماع اجماع لا يخصص غير قابل للتخصيص. لانه لا يحتمل - 00:57:55ضَ
لا لا يحتمل. حينئذ ما لا يحتمل يكون خاصا. وما كان خاصا لا يقبل التخصيص. وانما الذي يقبل التخصيص هو المحتمل قد خص بالقياس اي خص بالقياس. ما هو الذي خص - 00:58:17ضَ
اين الفاعل شراب مغير الصيغة اين النائب هو كل كل منهما ظمير يعود على الكتاب والسنة. لماذا؟ نقول لان القياس دليل شرعي خاص. ولذلك لا بد ان يستند الى نص من كتاب او سنة. فروعي فيه عند بعضهم ما روعي في الاجماع. فصار ذاك الدليل المعتمد عليه - 00:58:34ضَ
الذي ثبت به الحكم حكم الاصل المقيس عليه كالخمر والتحريم قالوا صار ذاك الدليل المستند اليه هو المخصص لا نفس القياس لا نفس القياس. مثال ما ذكرناه سابقا تنصيف العبد قياسا على على الامان. تنصيف العبد قياسا على على الامان. اذا هذه المخصصات المنفصلة - 00:59:08ضَ
سميت منفصلة لانها مستقلة عن لفظ العام. كتاب بالكتاب والسنة بالسنة مطلقا. سواء كانت متواترة او احادية قولية فعلية تقريرية كذلك السنة بالكتاب والعكس والاجماع يخصص الكتاب ويخصص السنة والقياس ايضا يخصص الكتاب والسنة - 00:59:34ضَ
نقول القاعدة هنا يحمل الخاص على العام مطلقا بدون تفصيل يعني سواء علم المتأخر منهما اولى لان بعض اهل العلم قالوا اذا علم المتأخر فان كان المتأخر العام فلا يحمل وهو رواية للامام احمد - 00:59:54ضَ
انه لا يحمل بل يعتبر ناسخا يعتبر ناسخا والصواب الذي عليه الجماهير انه يخص العام مطلقا متى ما ورد لفظان دليلان احدهما عامة والاخ الخاص خص به مطلقا سواء علم المتقدم ام المتأخر؟ جهل التاريخ ام لا؟ كانا في قوة واحدة - 01:00:14ضَ
الى قطعي مع قطعي او ظني مع قطعي ولا اشكال في هذه المسألة ونقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:00:37ضَ