شرح نظم الورقات المطول للشيخ أحمد بن عمر الحازمي

شرح نظم الورقات المطول للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 39

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى باب - 00:00:00ضَ

باب النسخ ذكرنا ان الحكم قد يثبت بدليل شرعي ثم يأتي ما يرفعه فهو قابل للرفع وكان ليس فيه كل الاحكام بل هو اه خاص باحكام التكليفية كما سيأتي بيان في الحد. باب النسخ اي باب بيان حقيقة النسخ. للنسخ - 00:00:28ضَ

معنيا المعنى اللغوي ومعنى الصلاحي. معنى لغوي اشار اليه المصنف والناظم بقوله تعالى النسخ نقل او ازالة كما عن اهل اللسان فيهما. اذا يطلق النسخ ويراد به النقل ويطلق النسخ ويراد به الازالة. وان كان الاصل فيه انه بمعنى الازالة. ولذلك قيل هو حقيقة في الازالة مجاز في في - 00:00:48ضَ

نقلة وقيل حقيقة فيهما. فيكون حينئذ مشتركا لفظيا. مشتركا لفظيا. وهذا لا مانع منه. ان يكون النسخ اذا استعمل في لغة العرب بمعنى النقل واستعمل بمعنى الازالة فلا مانع من ان يقال بانه مشترك لفظي. اذا النسخ لغة نقل نقل نو - 00:01:14ضَ

ازالة اسقاط الهمزة للوزن اي وقيل معناه ازالته. فليس ثم اختلاف لم لم يقصد الناظم او هنا ان يذكر خلاف في المعنى وانما المراد انه يطلق على معنيين او باحد معنيين. فحينئذ نقول النسخ - 00:01:34ضَ

حقيقته في الازالة وهذا هو المشهور وقيل مجاز في النقل يقال نسخت الكتاب اي نقلته باشكال كتابته وان كان هو في الحقيقة ايجاد مثل ما كان في اصلي في مكان اخر ليس فيه نقل بمعنى النقل الذي هو ازالة الشيء من مكان آآ ايقاعه او ايجاده في مكان اخر هذا هو الاصل - 00:01:54ضَ

تقول نقلت الكأس من هذا المكان الى هذا المكان اذا ازلته من هذا المكان الى هذا المكان هذا اصل النقل. لكن اذا قلت ازلت الكأس من هنا الى هنا والكأس كما هو هذا ليس في حقيقة النقل. كذلك الكتاب اذا كتب - 00:02:17ضَ

ونقلت ما فيه تنقل نفس الحروف او انك توجد مثل ما اوجد في الكتاب السابق لا شك انه انه ثاني. حينئذ يكون نقل المراد به هنا ايجاد مثل ما كان في الاصل في مكان اخر - 00:02:30ضَ

او ازالة يعني وقيل معناه الازالة يقال نسخت الشمس الظل اذا ازالته ورفعته. بانبساط ضوئها. اه والازالة الرفع بمعنى واحد لابد من ان نقول الازالة والرفع بمعنى واحد لاننا سنأخذ الرفع الذي هو بمعنى الازالة جنسا - 00:02:46ضَ

في حد النسخ سنأخذ ماذا؟ الرفع الذي هو بمعنى الازالة في حقيقة النسخ. ومعلوم ان العلاقة بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي لابد ان يكون مطلق المعنى اللغوي موجودا في المعنى الصلاحي. والا ليس ثم علاقة بينهما - 00:03:06ضَ

فاذا كان النسخ بمعنى الازالة والرفع فلا بد ان يكون النسخ للصلاح بمعنى الازالة والرفع. وان لم يكن ازالة كل شيء وان لم يكن ازالة كل شيء. الناس نقل او ازالة كما حكوه كما حكوه. يعني مثل ما حكوه اي حكوا معنى النسخ في - 00:03:26ضَ

المعنيين السابقين عن اهل اللسان فيهما اي في المعنيين المذكورين النقل والازالة. زاد بعضهم التغيير التغيير قال يرد النسخ بمعنى التغيير. فيقال نسخت الريح اثار الديار اي غيرتها. ولكن غيرتها بمعنى انها ازالتها من هيئة - 00:03:46ضَ

او من صفة او من حال الى هيئة اخرى حينئذ يكون معنى التغيير هنا في هذا المثال هو معنى الازالة فلا يخرج عن معنى الازالة والتغيير اما في الاصطلاح فقال احده حد الحد هو الجامع المانع تعريف المعري بمعنى المعري وغالبا يذكر في الحدود هنا في هذا المقام وفي غيره انما هو - 00:04:05ضَ

رسوم يعني من باب تقريب المحدود فقط المعرف. والا الحد الذي هو الجامع المانع بمعنى الكلمة هذا لا يكاد ان يوجد كما شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما من حد في الدنيا الا وعليه اعتراض الا وعليه اعتراض بان اما بعض الافراد ليست بداخلة في - 00:04:27ضَ

واما بعض الافراد هاي داخلة وقد لا يحسن الاحتراز عنها ببعض ما ذكر في في الحد. فلابد من الاعتراض. لو قيل تبي كذا لكان اولى لو قال هذا لخرج كذا الى اخره. فلا يسلم حد في الدنيا من الاعتراف ولكن المراد التقريب فقط - 00:04:47ضَ

نعرف النسخ لا بد ان نحكم بان الشريعة فيها نسخ فحينئذ ما هو النسخ؟ لا بد من الفاظ تقرب معنى النسخ لا بد من الفاظ تقرب معنى الناس. وهذه الالفاظ قد تكون اه اه اتية اه معنى النسخ من كل وجه واما ان تكون فيها نوع - 00:05:07ضَ

قرب للمعنى الذي اريد بيانه حينئذ لا اشكال. وحدوه اي اصطلاح له شرعا رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم في الخطاب السابق رفعا على وجه اتى. لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو. اذا تراخى عنه في الزمان ما بعده - 00:05:25ضَ

من الخطاب الثاني. هذه ثلاثة ابيات في حد واحد وهذا قد صعب عليه وان الاصل ان يؤتى بالحج في بيت واحد يأتي بالحج في بيت واحد هنا قال رفع الخطاب رفع الخطاب اذا قيل الخطاب الدال في حد النسخ او قيل رفع - 00:05:45ضَ

فهذا تعريف للناسخ لا للنسخ. لان حقيقة النسخ هي الرفع. رفع حكم شرعي بدليل شرعي. رفع حكم شرعي حكم شرعي يعني ثبت بدليل شرعي. بدليل شرعي متراخي عنه. هذا اوجز ما يقال في - 00:06:05ضَ

حد الناس فهو اولى. وبه حده آآ في مختصر التحرير انه ماذا؟ رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراه وهذا فيه ايجاز وفيه اختصار وكل ما ذكره الناظم او غيره في هذا الحد الطويل فهو داخل في هذا الحد الموجز. وحده - 00:06:23ضَ

رفع الخطاب. حده اي اصطلاحا. رفع الخطاب عبر بالخطاب هنا ليشمل ماذا اللفظ والمفهوم الفحوى وكل دليل. وان كان ثم خلاف هل يحصل النسخ بالمفهوم سواء كان مفهوم موافقة او مفهوم اه مخالفة. وهل يحصل النسخ - 00:06:44ضَ

بالفعل او الاعصاب ان كل دليل شرعي وهو كائن من الوحيين من كتاب او سنة فحينئذ يصح النسخ به يصح النسخ به مطلقا كما سيأتي بيانه. لا يشترط في الدليل الناسخ ان يكون مساويا الدليل الثابت - 00:07:04ضَ

الحكم منسوخ ان يكون مساويا له في القوة او في الرتبة. بل متى ما ثبت انه دليل صحيح تثبت به الاحكام الشرعية فحينئذ يصح ان يكون ناسخا. ولذلك قال رفع الخطاب ليعم كل خطاب يصح آآ النسخ به. ومعلوم ان الحكم الشرعي ثابت بخطاب شرع - 00:07:23ضَ

اما ان يكون من جهة المنطوق واما ان يكون من جهة المفهوم وكلاهما دليلان شرعيان تثبت بهما الاحكام الشرعية. واما الفعل كذلك فهو داخل فيه ولذلك التعبير اه رفع حكم شرعي رفع حكم شرعي هذا اولى. لانه يشمل - 00:07:43ضَ

لماذا؟ يشمل الفعل. ولذلك جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ مما مست النار ثم صلى وقد اكل ما مسته النار. فدل على ان الفعل الثاني ناسخ للاول. توظؤوا مما مست النار. هذا منسوخ. لانه عليه الصلاة والسلام اكل مما مست النار ثم قام فصلى - 00:08:04ضَ

هذا ثبت النسخ بماذا؟ ثبت بفعل. وكذلك كان الاصل انه انه يتوضأ يجب الوضوء لكل صلاة. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح آآ خمس او اربع صلوات بوضوء واحد. فدل بالفعل على ان الفعل يكون ناسخا. يكون ناسخا. فلو - 00:08:24ضَ

الحد هو رفع الخطاب الفعل ليس بخطاب فكيف حينئذ يشمل الفعل؟ نقول له رفع حكم شرعي هذا اولى. ليعم فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم. رفع الخطاب رفع الخطاب اللاحق اي الثاني المتأخر. رفع الخطاب اللاحق. والمراد برفع الخطاب رفع - 00:08:44ضَ

بفعل المكلف رفع تعلقه بفعل المكلف يعني الحكم الشرعي يكون في العصر متعلقه ماذا؟ فعل المكلف كما سبق في بيان حقيقة الخطاب او خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اذا الناسخ او المنسوخ يكون في الاصل متعلقه ماذا؟ فعل مكلف. فاذا قيل رفع الخطاب اللاحق رفع ماذا؟ رفع - 00:09:08ضَ

تعلق الخطاب بفعل المكلف. فحينئذ لا يكون متعلقه فعل المكلف. واذا لم يكن متعلقه فعل المكلف اذ بطل كونه حكما شرعيا بطلة كونه حكما شرعيا. رفع الخطاب اللاحق اي الثاني المتعلق رفع ماذا - 00:09:36ضَ

الخطاب الثاني رافع. ولذلك قلنا هذا حد للناسخ وليس للنسخ. الخطاب الثاني هو الذي عناه بالشطر الاول. رفع الخطاب هذا الناسخ رفع ماذا؟ رفع ثبوت حكم بالخطاب السابق. اذا عندنا خطابان - 00:09:58ضَ

وكلاهما وحي ولذلك لا يخرج الناسخ والمنسوخ عن الوحي ابدا. لانه تشريع ولا تشريع الا بوحي ولذلك لا يكون ناسخا الاجماع لا يكون ناسخا الاجماع ولا القياس ولا بمجرد العقل - 00:10:18ضَ

لا تكون هذه الثلاثة من الادلة الناسخة. وان كان الاجماع في نفسه دليلا مستقلا وان كان القياس في نفسه دليلا مستقلا. لماذا لكون الاجماع لا ينعقد الا بعد وفاة النبي صلى الله عليه واله وسلم. واذا كان كذلك والناسخ لا بد ان يكون تشريعا يكون وحيا - 00:10:35ضَ

فبوفاة النبي عليه الصلاة والسلام انقطع الوحي ولا ناسخ الا بوحي. فكيف يتصور ان يكون الاجماع ناسخا لا يمكن واذا قال اهل العلم هذه الاية منسوخة بالاجماع او هذا الحكم منسوخ بالاجماع والمراد به مستند الاجماع. مستند الاجماع اما مجرد - 00:10:55ضَ

اجمع فلا يكون لاسقا البتة. لماذا؟ لان الناسخ تشريع. تشريع حكم جديد وهذا وقته زمن الوحي. واما بانقطاع الوحي فلا تشريع فلا فلا تشريع. كذلك القياس القياس لا يكون الا عند عدم النص. كما قال الامام احمد رحمه الله كالميتة. القيام - 00:11:14ضَ

الميتة بمعنى انه لا يلجأ اليه الا الا عند فقدان الناس. فاذا وجد النص فكيف حينئذ نقول القياس الذي لا يوجد الا عند فقدان النص ناسخا النص. فاذا وجد النص بطل القياس من اصله فلا - 00:11:34ضَ

من ثم تعارض بحيث لا يمكن الجمع بين القياس والنص الا بالقول بكون النص منسوخا والقياس هو الناسخ. لان الناسخ القياس لا يوجد الا عند عدم الناس. واذا ولد الناس بطل القياس حينئذ لا يصح ان يكون القياس ناسخا. رفع الخطاب اللاحق ثبوت - 00:11:52ضَ

حكم يعني ثبوت تعلق حكمه. لان المراد هنا بالخطاب تعلقه بفعل المكلف. يتعلق اولا بفعل المكلف على جهة الاجابة والحرمة ثم يأتي خطاب اخر لاحق متراخ يرفع ذاك التعلق ويثبت حكمه جديد او لا يثبت حكما جديدا كما - 00:12:12ضَ

اذا ثبوت حكم هذا مفعول به لقوله رفعه رفع الخطاب ثبوته. حينئذ يكون الخطاب فاعل في المعنى. هو مضاف اليه في اللغو. لكنه في المعنى ها فاعل. ولذلك قلنا هذا حد للناسخ وليس النسخ. رفع ماذا؟ ثبوت حكم ثبوت تعلق حكم - 00:12:32ضَ

الفعل المكلف بالخطاب السابق. بالخطاب السابق. اذا ثم خطابان. خطاب سابق ثبت به حكم شرعي علق بفعل مكلف ثم جاء خطاب متراخ عنه تعلق بفعل المكلف بمحل ما تعلق به الخطاب الاول فكان - 00:12:57ضَ

له مزيلا لحكمه مغيرا لحكمه كان ايجابا فصار ندبا. كان تحريما فصار كراهة. كان واجبا ثم انتقل الى عدم الحكم الشرعي البتة صار الى الى الاباحة. وهذا المراد برفع الخطاب. تغييره ازالته من - 00:13:17ضَ

حال الى حال من حكم وهو الايجاب الى عدم ايجاب اصلا كما في اية النجوى اذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هذا دل على ماذا؟ على اجابة الصدقة بين يدي النجوى بين اذا ناديته الرسول صلى الله عليه وسلم نسخ هذا الحكم وهو الايجاب والجمهور على انه نسخ الى غير بدل اذا رفع الحكم - 00:13:37ضَ

وازيل الحكومة غير الحكم المتعلق بفعل المكلف ولم يأتي خلف له ولم يأتي خلف له ثبوت تعلق حكم بفعل المكلف بالخطاب السابق. بالخطاب هذا متعلق بقوله ماذا؟ ثبوت. ثبت الحكم السابق - 00:14:01ضَ

بخطاب اذا الناسخ والمنسوخ تأخذ من هذين الشطرين الناسخ والمنسوخ لا يكونا الا وحيين لا يكونا الا وحيين سمعيين قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم ما عداه لا يكون ناسي لان الناسخ والمنسوخ - 00:14:20ضَ

تشريع والتشريع لا يكون الا بوحي. ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام انقطع الوحي فالاجماع لا يكون ناسخا. واذا رأيت اهل العلم يحكون الاجماع على النسخ فاعلم ان الاجماع هنا على ماذا؟ على مستند. يعني - 00:14:39ضَ

دليل وهو الناسخ في الحقيقة. وقد لا ينقل قد لا ينقل الناسخ وانما يجمع على الدليل ثم قد لا يذكر ذلك الدليل ثبوت حكم بالخطاب السابق. خرج به ثبوت حكم يعني الحكم السابق ثبت بخطاب. اذا اذا كان الحكم السابق - 00:14:57ضَ

لم يثبت بخطاب بل ثبت بالبراءة الاصلية. وهو عدم التكليف بشيء او استصحاب العدم او البراءة العقلية. نقول ورود الخطاب الثاني بحكم شرعي ولم يثبت الحكم السابق بخطاب شرعي لا يسمى نسخا - 00:15:17ضَ

لابد ان يكون الخطاب المرفوع المنسوخ ثبت بقال الله. قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فعدم ايجاد الصلوات وعدم ايجاد الزكاة في اول الامر هذا حكم اليس كذلك؟ اباحة لكنها ليست اباحة شرعية هي اباحة حكم ليس المكلف او المخاطب والصحابة - 00:15:34ضَ

اباء وغيرهم ليسوا مكلفين بايجاب الصلاة. ولا ايجاد الزكاة ولا الصيام. كمثال. ثم جاء فرض الصلاة. هل فرض الصلاة هنا رفع حكم سابقا او لا رفع وحصل رفع عدم ايجاد الصلاة هذا حكم - 00:15:55ضَ

وجاء اقيموا الصلاة هذا مثبت لحكم سابق. لكن الحكم السابق لم يثبت بخطاب شرعي. وانما ثبت بماذا ثبت بالبراءة الاصلية فحينئذ رفع الحكم السابق الثابت بالبراءة الاصلية استصحاب العدم لا يسمى نسخا. والا لعدت الشريعة كلها ناسخة لما - 00:16:12ضَ

اتى بالمرأة الاصلية وما من البراءة الاصلية قد اخذت فليست الشرعية كذلك فما كانت الاباحة شرعية حينئذ الخطاب الثاني اذا رفع الاباحة الشرعية يعد نسخا. لان الاباحة الشرعية حكم شرعي ثبتت - 00:16:34ضَ

خطاب شرعي. واما ما ثبت بالبراعي الاصلية كعدم ايجاب الصلوات الخمس في اول الامر والزكاة والصيام نحو ذلك. فاذا جاءت النصوص دالة على ايجاب الحكم الشرعي نقول هنا حصل رفع - 00:16:50ضَ

لا اشكال في هذا حصل رفع لكن رفع الحكم السابق الثابت بالبراءة الاصلية. والنسخ لا يكون نسخا الا اذا كان الحكم الثابت السابق ثبت بوحي بخطاب شرعي. فان لم يكن ثبت بوحيه فلا يسمى فلا يسمى نسخا - 00:17:04ضَ

رفع الخطام اللاحق. ثبوت تعلق حكم بفعل المكلف بالخطاب السابق. بالخطاب السابق. خرج ايضا ما لو حصل الرفع لا بخطاب قد يحصل رفع التكليف بالكلية زيد مكلف من الناس يقوم فيصلي ويزكي والى اخره. ثم جن ارتفع عنه الحكم او لا - 00:17:23ضَ

ارتفع عنه الحكم بالكلية. حينئذ نقول نسخ في حقه ايجاب الصلاة ها هنا زال عنه التكذيب ورفع عنه ايجاب الصلوات وايجاب الزكوات وايجاب الصيام رفع عنه لا شك لكنه لا بخطاب شرعي - 00:17:50ضَ

متراخي وانما رفع عنه بماذا؟ بزوال التكليف بزوال التكليف لان التكليف يزول بماذا؟ بفقد احد شرطي التكليف السابقين الذين ذكرناهما فيما مضى ثبوت حكم بالخطاب. اذا لو آآ ارتفع الحكم الشرعي لا بخطاب لاحق وانما - 00:18:08ضَ

التكليف فحينئذ نقول هذا لم يعد نسخا لا يعد نسخا لم يعد نسخا وانما يعتبر رفعا في الحكم التكليفي او رفعا للتكليف بالكلية لفوات محله لان محل التكليف المكلف لا بد له من من شروط. وهنا انتفى الشرطان في حق المجنون ونحوه - 00:18:35ضَ

متى حكم بالخطاب السابق. يعني الخطاب الاول المتقدم في الورود الى المكلفين. رفعا على وجه اتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو. رفعا مفعول مطلق لقوله رفعه رفع الخطاب رفعا - 00:19:00ضَ

رفعا مفعول مطلق. على وجه يعني كائن هذا الرفع رفعا على وجه سائلا هذا الرفع على وجه على حالة وصفة اتى لولاه اتى هذا الرفع لولاه لولا الخطاب اللاحق الثاني الضمير يعود على الثاني لولا مجيء الخطاب الثاني الذي هو رافع للحكم لكان ذاك - 00:19:23ضَ

اي الخطاب السابق الاول ثابتا كما هو اليس كذلك لولا قوله اشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات لولا هذه الخطاب الثاني لكان قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نجيتم الرسول - 00:19:50ضَ

اذا كما هو صحيح؟ نعم. لولا الخطاب الثاني لبقي الخطاب الاول الحكم الشرعي ثابتا كما هو ثابتا كما كما هو. رفعا على وجه اتى لولاه لولا الخطاب اللاحق الثاني لكان ذاك اي الخطاب السابق وما ثبت به - 00:20:07ضَ

وما ثبت به من حكم شرعي متعلق بفعل مكلف ثابتا كما هو كما هو في نفسه. ولم يعتبر منسوخا لم يرفع لم يزل لم يتغير من حال الى الى حال. قالوا خرج به بهذا القيد لكان ثابتا كما هو لولا الخطاب الثاني خرج به ما لو كان الخطاب الاول - 00:20:26ضَ

مغين بغاية او معللا بمعنى مغيم بغاية مثلوا له بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع تحريم البيع هنا مغيب انقضاء الجمعة - 00:20:46ضَ

مغيب من قضاء الجمعة. لو لم يرد الا هذه الاية فحينئذ نقول يحرم عليه البيع والشراء وعلى المذهب النكاح والهبة وكان الى اخره تحرم عليه هذه الامور كلها حتى تنقضي الجمعة. فاذا انقضت الجمعة حينئذ عاد الاصل الى الى ما كان عليه - 00:21:05ضَ

هل نحتاج الى دليل اخر يبين ان ما بعد الغاية يرجع الى ما كان سابقا؟ لا نحتاج. اذا لو جاء دليل يدل على ان الغاية قد انتهت وان مفعولها قد انتهى. فحينئذ لا نعد الدليل الثاني ناسخا للاول - 00:21:25ضَ

وقوله تعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. ومن فضل الله البيع. اذا قال وذروا البيع. ثم قال وابتغوا من فضله هل هذه الاية الثانية ناسخا للاولى رفعت الحكم؟ كان الحكم بتحريم البيع وقت صلاة الجمعة. ثم جاء قال فابتغوا - 00:21:43ضَ

ابتغوا من فضل الله دل على التحليل البيع بعد انقضاء صلاة الجمعة. هل نعد الثاني نسخ للاول او انه مبين بان الغاية قد انتهت وزال مفعولها الثاني. فحينئذ اذا كان النص الاول والدليل الاول مغيم بغاية فجاء دليل ثاني - 00:22:03ضَ

المصرح بانقضاء تلك الغاية لا نعد ناسخا للاول بل هو مؤكد لمعناه لانه لو لم يرد الدليل الثاني لكان المغيب غاية يؤخذ من نفس النص ان ما بعد الغاية مخالف لما بعده - 00:22:23ضَ

فلما كان وزر البيع هذا خاص بصلاة الجمعة ذروا البيع التحريم خاص بصلاة الجمعة من اجلها فحينئذ اذا علق على شيء ها اذا انتهى ذلك الشيء وانتهى الزمن هو ولى عاد الحكم الى ما كان عليه لو لم يرد نص او كان معلقا على معنى على معنى امثل له - 00:22:38ضَ

بقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما اي مدة مدة دوام احرامكم طيب اذا زال الاحرام يجوز الصيد او لا يجوز من نفس الناس لا نحتاج الى الى نص اخر. قوله واذا حللتم فالصاد - 00:23:00ضَ

هذا رافع لما دل عليه الاول لكنه مبين لزوال الحكم بزوال المعنى مؤكد له. فلا نعد الثاني قوله واذا حللتم فاصطادوا واذا حللتم خرجتم من فاصطادوا لا نقول بان هذه الاية ناسخة الاية الاولى لماذا؟ لان الاية الاولى معلق الحكم فيها - 00:23:22ضَ

متى ما زال المعنى رجع الحكم الى الى اصله. وحرم عليكم صيد البر مدة دوام احرامكم. اذا اذا لم تكونوا محرمين ها وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. مدة احرامكم فاذا لم تكونوا محرمين او انقظيتم من الاحرام - 00:23:45ضَ

احل لكم صيد البر هذا نأخذه من نفس النص. فاذا جاء نص خطاب اخر مؤكد لهذا المعنى لا نقول الاية الاخرى ناسخة للاولى. رفعا على وجه اتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو كما هو - 00:24:07ضَ

اذا فرفع الحكم بارتفاع محله او بانتهاء غايته ليس بنسخه. وكذلك مثل بعضهم بانقضاء صلاة الجمعة لو تعمد اخراج الجمعة حتى دخل وقت العصر فلم يصلي هل يصلي بعد صلاة العصر؟ لا يصلي. لماذا - 00:24:26ضَ

لخروج الوقت لان الحكم ايجاب صلاة الجمعة على المكلفين بشروطها المعتبرة هذا مغيب وقت. مثله مثل وذر البيع مغيب بوقت حتى يخرج وقت صلاة الجمعة فاذا دخل وقت صلاة العصر ارتفع الوجوب. نقول هنا ارتفع الوجوب بماذا؟ هل يعد نسخا؟ لا وانما زال الحكم وارتفع - 00:24:46ضَ

الذي هو وجوب صلاة الجمعة. وان كانوا مكلفين لخروج الوقت. لخروج الوقت. فلا يعد عدم ايجاد صلاة الجمعة بالقضاء اه او الاعادة اه على من وجبت عليه في وقتها لا نعد ذلك ناسخا للاول. اذا اذا تراخى اذا تراخى - 00:25:10ضَ

رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق رفعا على وجه اتى لولاه لكان ذاك ثابتا. كما هو هذا تقييد اذا هذا حرف او ظرف زمان مظمن معنى الشرط خافض لشرطه منصوب بجوابه. اذا تراخى - 00:25:30ضَ

ضمير يعود الخطاب الثاني اذا تراخى الخطاب الثاني عنه عن الخطاب الاول اذا لا بد من هذا القيد ان يكون الناسخ متراخيا عن المنسوخ احترازا عن البيان والتخصيص احترازا عن البيان والتخصيص كالاستثناء والبدل والصفة ونحو ذلك كل المخصصات المتصلة - 00:25:54ضَ

منفصلة هذه نقول ماذا؟ خرجت بهذا القيد. وان كانت المنفصلة قد تلتبس الا ان التخصيص الاصل فيه لانه رفع لبعض ها الحكم لا لكل الحكم وهل ذكرناه من الفوارق بين النسخ والتخصيص. ان التخصيص الاصل فيه بل مطرد ان - 00:26:24ضَ

هنا الرافع ان يكون الحكم المرفوع بعضه لا كله. واما النسخ فالاصل فيه ان يكون الحكم المرفوع كله لا لا بعضه قد يوجد البعض وقل من نبه على ذلك انه قد يوجد النسخ لبعض افراد الحكم المنسوخ ويبقى الاصل على ما هو عليه. اذا قوله اذا تراخى عن - 00:26:48ضَ

انه اذا تراخى الخطاب الثاني عنه عن السابق المتقدم في الزمان ما بعده ما اي الذي بعده هذا يعني بعد الخطاب الاول هذا من باب التأكيد. ما بعده من الخطاب اللاحق الثاني بمعنى انه يشترط تراخي - 00:27:10ضَ

الناسخ عن المنسوخ فلو كان متصلا به لا يعد نسخا. ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ولله على الناس يشمل المستطيع وغير المستطيع من استطاع بدن اخرج - 00:27:30ضَ

غير المستطيع. رفع بعض الحكم او لا؟ رفع. رفع بعض الحكم او رفع الحكم عن غير المستطيعين. عبر بهذا او بذاك. رفع الحكم عن غير المستطيعين. الذي هو ايجاب الحج. هل هذا نسخ - 00:27:49ضَ

ليس بنسخ لماذا لكونه متصلا به لكونه متصلا. حينئذ المخصصات المتصلة لا يمكن ان تكون ماذا؟ ان تكون من من الناسخ. واما المنفصل فهذا ينظر فيه اذا تراخى عنه ما في الزمان اذا تراخى - 00:28:05ضَ

عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني. ما بعده من الخطاب من الخطاب. هذا جار مجرور من بيانية فسرت الماء معنى ماء فسرت معنا ما ما اسم موصول بمعنى الذي مبهم؟ فيحتاج الى بيان. قوله من الخطاب الثاني هذا مثل قوله ما ننسخ من اية او نسخ - 00:28:23ضَ

ما بعده من الخطاب الثاني كأنه قال اذا تراخى عنه في الزمان ما بعده فوقف الى هنا قول من الخطاب الثاني هذا من باب التكميل وفيه آآ ايضاح للمبهم وهو اسم المصون الذي هذا هو حقيقة النسخ او الناس - 00:28:45ضَ

الناسخ. واذا اردنا النسخ من هذا نقول النسخ هو رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخي. هذا احسن ما ما يمكن ان او رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه - 00:29:02ضَ

رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه من التعريف من التعاريف نأخذ ماذا؟ انه لابد ان يكون الناسخ والمنسوخ سمعيين. لانه نص في الناسخ والمنسوخ على كل منهما خطابا - 00:29:19ضَ

خطاب بمعنى كلام الله. لابد ان يكون خطابا. فحينئذ الناس اخوان منسوخ من الحد تأخذ انه لابد ان يكون سمعيين. ولا ايضا تنسخ الاخبار. لانه قال رفع حكم شرعي. اذا الخبر - 00:29:40ضَ

اذا كان محضن ولم يكن بمعنى الحكم فحينئذ لا يدخله النسخ ابدا لان الخبر محتمل الصدق والكذب لذاته. فاذا كان ثم خبران احدهما يثبت والاخر ينفي فحينئذ لابد ان يكون احدهما كذبا ولا - 00:29:56ضَ

صدقا وهذا ممتنع ولذلك لا يدخل النسخ الاخبار الا اذا اذا كان الخبر في معنى الحكم قد يرد الحكم الشرعي ليس بامر ولا نهي وانما يرد في سورة الخبر وهذا له مغزى كما ينص عليه اهل البيان كما في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون هذا خبر اوامرونه - 00:30:11ضَ

في اللفظ خبر هذا خبر لكنه متضمن لحكم شرعي. هذا يقبل النسخ في مثل هذه الاخبار التي هي لم يرد لفظها ومعناها من جهة الخبرية وانما اريد لفظها وتضمنت من جهة المعنى حكما شرعيا - 00:30:35ضَ

هذه يدخلها يدخلها النسخ. اذا لا تنسخ الاخبار الا اذا كان الخبر بمعنى الحكم. وذكرنا فيما سبق ان النسخ مما خص الله به هذه الامة لحكم منها التيسير والتخفيف على الامة. وهذا يتصور فيما اذا نسخ الى غير بدل او نسخ الاثقل - 00:30:53ضَ

الى الاخف لان فيه واظح التيسير. وتكثير الاجر للمؤمنين ونحو ذلك وذلك في تصور فيما اذا نسخ من الاخف الى الى الاثقل. ويرد فيما نسخ من مساو الى مساو ان يكون فيه ابتلاء - 00:31:13ضَ

فيه ابتلاء هل تمتثل الامة ام لا؟ اذا يكون فيه تيسير وتخفيف على الامة وذلك يتصور فيما اذا نسخ الى غير بدل على هو على ما هو مقرر عند الجمهور من جوازه. او اذا كان المنسوخ من اخف آآ من اثقل الى اخف - 00:31:31ضَ

نقول هذا واضح فيه التيسير. طيب اذا كان من اخف الى اثقل؟ اين التيسير؟ نقول هذا فيه تكثير للاجر لاجور الامة للمؤمنين. اذا انا من مساو الى مساو نقول هذا ليس فيه تخفيف وانما فيه ابتلاء لان المؤمن مبتلى هل يمتثل او لا يمتثل؟ ولذلك - 00:31:51ضَ

ذلك جاز النسخ قبل التمكن. قبل التمكن من من الفعل. وقد اجمع المسلمون على جوازه. باجماع الامة ممن بها اجمعوا على جوازه ووقوعه. جوازه عقلا ووقوعه وهو وجوده في الكتاب والسنة. لماذا؟ لان - 00:32:11ضَ

حكمه تعالى مترتب على مصلحة حكمه جل وعلا مترتب على على مصالح للعباد. كلها ترجع للعباد لا ترجع للرب جل وعلا. فحينئذ لما كانت المصالح تختلف من زمن الى زمن - 00:32:31ضَ

ومن حال الى حال من اشخاص الى اشخاص ناسب ان يكون الحكم الشرعي دائرا مع المصلحة. فقد توجد حكمة الحكم في وقت ثم ترتفع تلك الحكمة. فيزول معها الحكم. اذا عقلا لا مانع من وجود من وجود الناس. ولا يلزم من - 00:32:45ضَ

ذلك ما قاله اليهود ومن على شاكلة بانه يلزم منه البداء بمعنى انه يبدو للرب جل وعلا شيئا لم يعلمه ثم شرع. نقول هذا فاسد. بل علم سبحانه وتعالى انه يشرع الحكم مدة من - 00:33:05ضَ

فمن ثم بعد ذلك تفوت او تذهب او ترتفع تلك المصلحة فيتغير معها الحكم. فهو عالم جل وعلا بالناسخ والمنسوخ قبل ان تخلق والارض جل وعلا. اذا نقول اجمع المسلمون على جوازه. لان لان حكمه تعالى لمصلحته. فيتغير بتغيره - 00:33:20ضَ

لانها تختلف باختلاف الاوقات والازمان والاشخاص. ثم قال رحمه الله وجاز نسخ الرسم دون الحكم. كذلك نسخ حكمي دون الرسم هذا باعتبار ماذا؟ قسم لك النسخ باعتبار التلاوة والحكم باعتبار التلاوة والحكم. وجاز نسخه قسمه الى قسمين. وترك قسما ثالثا. وجاز عقلا - 00:33:40ضَ

وقوعا عقلا وشرعا عقلا يعني لا مانع من ان يرد اللفظ القرآني ثم يرتفع. ويبقى حكمه او يرتفع معه حكم العقل لا وكل ما جاءت به الشريعة والحمد لله العقل لا يمانع. هذي قاعدة عامة - 00:34:08ضَ

كل ما جاءت به الشريعة وامر به الرب اذا ثبت بدليل صحيح في السنة او في غيرها من اقوال الصحابة فحينئذ نقول العقل لا يمنع هذا لا تعارض بين العقل - 00:34:26ضَ

الصحيح والنقل العقل الصريح والنقل الصحيح لا تعارض ولله الحمد والمنة. وجاز اي عقلا وشرعا نسخ الرسم لرسم الاية من القرآن ان ترتفع اية تتلى تنزل الاية ثم تتلى وقتا ما ثم ترتفع. وقد يرتفع الحكم معها وقد يبقى الحكم بعدها. فهذان - 00:34:36ضَ

ها كم قسم اسمع وجاز نسخ الرسم اي رسم الاية من القرآن دون الحكم فيبقى الحكم والتكليف به فترتفع وجوب قرآنية الاية يرتفع ماذا؟ وجوب قرآنية الاية. وخاصية القرآن مثل ماذا - 00:35:01ضَ

ها الشيخ والشيخة اذا زنيا ترجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه قيل ليست بلفظها ليست محفوظة انما نقلت بالمعنى ولذلك حكم اهل البيان هذا الكلام فيه رك - 00:35:25ضَ

فلا يقال بان هذه الالفاظ هي عين الاية المرفوعة. وانما هذا من باب التقريب فقط او رواية بالمعنى. والا قالوا الاعجاز القرآني البيان والبلاء اعلم من هذا التركيب الزانية الشيخ هو الشيخة اذا زنيا فرجموهما البتة. هذا بالمعنى فقط هذه او - 00:35:43ضَ

فهذا المعنى كان اية تتلى. ثم رفعت تلك الاية نسخت وبقي حكمها. بدليل ماذا؟ بقي حكمها لان النبي صلى الله عليه وسلم رجب رجب من ها المحصن رجم المحصن. اذا نحو اية الرجم وهي الشيخ وشيخة اذا زنايا فارجموه مع البتة. الحديث رواه البيهقي بتمامه عن عمر - 00:36:03ضَ

فانه كان قرآنا قال عمر رضي الله تعالى عنه قد قرأناها قد قرأناها يعني الاية لكن ليست بذات اللفظ. ليست بذات اللفظ. قال عمر قد قرأناها رواه الشافعي وغيره. وبقي حكمه - 00:36:26ضَ

ولذلك قد رجم النبي صلى الله عليه وسلم المحسنين من احسن ثم زنا رجمه عليه الصلاة والسلام. وجاز نسخ الرسم دون الحكم فيبقى الحكم فيبقى الحكم يريد السؤال هنا قلنا في حد النسخ رفع حكم شرعي - 00:36:43ضَ

وهنا يقولون ارتفع الرسم وبقي الحكم اين حقيقة النسخ على نسخ تلاوة لا حكما نسخ تلاوة لا حكم وحقيقة النسخ رفع حكم شرعي. فكيف يدخل في الحج ها نعم انا عامل - 00:37:04ضَ

رفع ماذا وجوب اعتقاد قرآنيتها مسها ها قراءتها للجنب قراءتها في الصلاة هذه احكام متعلقة بالاية فارتفعت احكام متعلقة بالاية فارتفعت. لكن نحن نقول نسخ لفظا او تلاوة لا حكما. فحينئذ الحكم المنفي ما هو - 00:37:37ضَ

الكل حكم يعني ارتفعت التلاوة وبقي حكم وجوب قرآنيتها لا حكما يعني لا الحكم الخاص الذي تضمنه اللفظ المرفوع اذا المنفي الحكم هنا ليس مطلق الحكم تعبير عن العلم ما نسخ تلاوة لا حكما - 00:38:02ضَ

لا حكما مطلقا او خاص خاص. ما هو هذا الحكم الخاص مدلول اللفظي الشيخ والشيخة اذا زنايا فارجمهما. ما دل عليه اللفظ. هذا الذي بقي. واما الاحكام الاخرى الثابتة كونها قرآنية وبوجوب الطهارة لمسها او كونها تقرأ في الصلاة هذا ارتفع معها. فوجد حقيقة النسخ - 00:38:28ضَ

وجد حقيقة النسخ. اذا قوله وجاز نسخ الرسم دون الحكم هذا لا شك انه داخل في حقيقة النسخ وقوله دون الحكم الحكم المنفي حكم خاص وهو مدلول اللفظ فقط. واما الاحكام الاخرى من وجوب القرآنية وخاصية - 00:38:55ضَ

الاية من وجوب مسها بطهارة وكون الجنب لا يقرأها على قول الجمهور او قول ضعيف وكون آآ صحة قراءتها في في الصلاة ونحو ذلك وهذه مرتفعة كلها. فتحق رفع حكم شرعي. رفع حكم شرعي. كذلك نسخ الحكم - 00:39:14ضَ

دون الرسم كذلك هذا النوع الثاني اي كما يجوز نسخ الرسم دون الحكم يجوز نسخ الحكم دون الرسم. عكس يجوز نسخ الحكم دون الرسم فتبقى التلاوة. باقية. مثاله والذين يتوفون منكم - 00:39:34ضَ

ويذرون ويذرون ازواج الوصية لازواجهم متاعا للحول غيرها. هذه منسوخة. هذه منسوخة مع كونها باقية. كذلك نسخ الحكم دون الرسم دون الرسم الدال على ذلك الحكم. فتبقى القرآنية تبقى القرآنية وخاصيتها - 00:39:59ضَ

لاننا نقول هذا قرآن لو قرأها في الصلاة لوحدها ثم ركعة صح او لا؟ صحة لانها قرآن. لكن لو قرأ الشيخ هو شيخته ها صح صلاته وبطلت وطن الصلاة لانه كلام خارج عن - 00:40:22ضَ

عن الصلاة كذلك نسخ الحكم دون دون الرسم. يعني دون الرسم الدال على ذلك الحكم. فتبقى القرآنية وخاصيتها. وهذا هو الغالب في القرآن نسخ ها الحكم دون الرسم. مثالهما ذكرناه من - 00:40:38ضَ

اية العدة وكذلك مثل بعض بقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية هذا في شأن الصيام نسخ حكمه على بعض الاقوال والاراء نسخ حكمه وهو جواز الفطر مع الفدية الاطعام وبقي رسمه وتلاوته. وبقي رسمه وتلاوته. وايضا من المثال المشهور ما ذكره ابو بكر العربي ذكرناه في مقدمة التفسير كل ما في - 00:40:58ضَ

القرآن من الصفح عن الكفار والتولي والاعراض والكف عنهم فهو منسوخ باية السيف وهي قوله تعالى فاذا انسلق الاشهر الحرم فاقتلوا مشركين حيث وجدتموهم. الاية. هذه الاية نسخت مئة واربعا وعشرين اية. ثم نسخ اخرها اولها. هذه تحتاج الى - 00:41:25ضَ

يبحثها طالب العلم مئة واربعة عشرة واربع عشرة اية نسخت بهذه الاية. والحكمة في رفع الحكم وبقاء التلاوة من وجهين كما ذكر السلطي في الاتقان وفي غيره الاول ان القرآن كما يتلى ليعرف الحكم والعمل به كذلك يتلى لكونه كلام الله - 00:41:45ضَ

فيثاب عليه فابقيت التلاوة لهذه الحكمة اذا من قبيل ماذا تكثير اجور الامة بقراءة هذه الاية. لانه لا لا حكم لها. ليس ثم عمل. نحن نقول الاصل في القرآن انه انزل ليعمل به. هذا الاصل - 00:42:05ضَ

فوجود بعض الايات التي ارتفع حكمها وبقيت تلاوتها من باب تكثير اجور الامة. فالقرآن يعمل به انزل للعمل في الاصل وايضا ليتلى ايضا ليتلى. وان لم تكن التلاوة هي الاصل - 00:42:22ضَ

فلا يجعل الفرع اصلا. والاصل فرعا وانما التفقه في الدين هو الاصل. الثاني ان النسخ غالبا يكون للتخفيف فابقيت التلاوة تذكيرا للنعمة ورفعا للمشقة رفعا لي للمشقة. وبقي نوع ثالث لم يذكره المصنف وهو رفع التلاوة والحكم معا - 00:42:39ضَ

رفع التلاوة والحكم معا. مثال حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان فيما انزل او فيما انزل الله عشر رضعات معلومات يحرمنا هذه اية عشر رضعات معلومات يحرمنا فنسخنا بخمس رضعات معلومات - 00:43:02ضَ

يحرمنا وهذي الاية ناسخة ثم نسخت الثانية نسخنا بماذا؟ خمس رضعات يحرمنا وهذه نسخت لفظا وبقيت حكما والاولى لفظا تلاوة وحكما. فهذا الحديث فيه فيه نوعان عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس بخمس رضعات معلومات يحرمن. الثاني على انها اية نسخت الاولى - 00:43:22ضَ

وحكما عشرة ثم صارت خمسة. وهذا فيه او تأخذه مثال لما نسخ بعضه عشر ثم صارت خمس. لم يرد حكم مغاير كليا للحكم السابق. وانما التحريم هو هو. والرضاعة هي هي. لكن نقصت من - 00:43:51ضَ

الى خمس. فماذا حصل هذا نفصخ فيه البعض رفع فيه فيه البعض مثل الحول من حول الى اربعة اشهر وعشرة ثم نسخنا الخمس ايضا لكن تلاوة لا لا حكما فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن - 00:44:08ضَ

من القرآن ومرادها رضي الله تعالى عنها بهذا ان يقرؤهن من لم من لم يبلغه نسخهن دون من بلغه والا اشكل على بعض المالكية هذا النص فقالوا لا. فاثبتوا الرضاعة بالمصة والمصتين - 00:44:30ضَ

ونسخ كل منهما الى بدن. اذا عرفنا التقسيم الاول باعتبار ماذا؟ باعتبار التلاوة والحكم معا. اما ان تنسخ تلاوة لا حكما. او حكما تلاوة او تلاوة وحكما معا. ونسخ كل منهما الى بدل ودونه. ينقسم النسخ الى نسخ - 00:44:48ضَ

ويأتي بدنه. يرتفع الحكم ولا يرتفع كليا. وانما يرد بدله. بدل عنه عوض عنه. وقد لا يكون ثم بدل وقد لا يكون ثم بدأ. الاول مجمع عليه الاول ان نسخن بدل مجمع عليه - 00:45:08ضَ

ومثاله كل الايات التي ذكرناها سابقا كل الايات التي ذكرناها سابقا الا اية النجوى ونسخ كل منهما الى بدل كل منهما الظمير يعود الى ماذا هناك الرسم والحكم. الرسم والحكم - 00:45:27ضَ

لان قد ترتفع التلاوة وتاتي تلاوة اخرى وكذلك الحكم قد يرتفع ويأتي حكم اخر. ونسخ كل منهما اي من الرسم والحكم الى بدل مثال نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة الفعلية في حديث الصحيحين بقوله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام - 00:45:53ضَ

فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذا فيه نسخ السنة بماذا؟ بالكتاب. وقوله يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. فانه نسخ قوله والذين يتوفون منكم ما يذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الى الحوض. اذا ثبت النسخ الى بدن وهذا متفق عليه - 00:46:14ضَ

عليه ولا اشكال فيه. ودونه يعني ينقسم الناس الى بدل والى نسخ من غير بدل. ودونه يعني والى غير يعني يرتفع الرسم والحكم ولا يأتي بدله. وهذا على قول جمهور اهل العلم. والا بعضهم منع ان ينسخ الى - 00:46:34ضَ

غير بدل منع النسخ الى غير بدل. لان الله تعالى يقول ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها حينئذ يتعين اذا نسخ فحينئذ لا بد من بدن - 00:46:54ضَ

اليس كذلك لكن الجمهور على الجواز استدلالا باية النجوى هنا الندب حينئذ لا يتعدى له مثال الى غير بدل لان القواعد احيانا تعصيني في وخاصة في اصول الفقه قد لا تجد مثال مثل النسخة المتواترة المتواتر من السنة يحكونه لكن لا مثال له - 00:47:10ضَ

لكن لو وجد فلا بأس به. هذا مثاله ليس عندهم الا مثال واحد يعني كثير في في النسخ او خاصة في باب النسخ كثير من القواعد لا يكاد ان يوجد الا مثال واحد وفيه اعتراضات كثر - 00:47:32ضَ

اذا ناديتم الرسول فقدموا هذا واجب. دل على الاجابة. ااشفقتم الاية؟ دلت على النسخ. ما الذي ارتفع الايجاب هل خالفه شيء ام لا؟ الجمهور على انه لا. يعني لم ينتقل الحكم من الايجاب الى الندب - 00:47:47ضَ

فثبت ماذا؟ ثبت النسخ الى غير بدل الى غير الى غير بدنه. فصار حكما شرعيا وهو الاباحة لكن بعضهم يرى انه لا يجوز النسخ الى غير بدل للاية السابقة. ويجيب عن هذا المثال الذي يذكره الجماهير. يقول لا ليس - 00:48:04ضَ

في صحيح انه نسخ الى غير بدل بل نسخ الايجاب الى الندب اذا اذا بدا الاولى الى بدل ونسخ كل منهما الى بدل ودونه ودونه يعني وغيره الى غير بدل الى غير بدل وليس له مثال عندهم الا - 00:48:24ضَ

اية النجوى وهذا عند الجمهور. وقيل لا يجوز الى غير بدل ما هو قول الظاهرية. لانه مخالف لقوله تعالى ما ننسخ من اية الاية. ورجحه الشيخ الامين في نثر الورود - 00:48:44ضَ

قال الصواب انه لا لا يقال بالنسخ الى غير بدن وما استدل به الجمهور فالصواب انه نسخ من الايجاب الى الندب والله اعلم. وذاك تخفيف حصل وذاك تخفيف حصل يعني الى غير بدل - 00:48:56ضَ

حصل بماذا ما الفائدة منه؟ فيه تخفيف فيه تخفيف والاية واضحة قد ذكرنا فيما سبق اثر علي رضي الله تعالى عنه لما اشار النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة الى قال شعر قال انك لبخيل والى غيره الى اخر ما ذكر. وجاز ايضا كون ذلك البدل اخفها واشد مما قد مضى - 00:49:10ضَ

تقسيم اخر ممن قال بالبدل. البدل اذا نظرنا اليه ولو بقسمة عقلية اما ان يكون اخف او اثقل او مساوي وكلها موجودة في القرآن والسنة. كلها موجودة في القرآن وفي السنة. وجاز ايظا ايظا هذا مفعول متجازى فعل ماظي كونه هذا فاعله. كون ذلك - 00:49:32ضَ

البدل المتفق عليه بانه واقع في الشرع وحتى الظاهرية كون ذلك البدل كون ذلك البدل اخف اخف هذا؟ اعرابه خبر كان خبر الكون نعم خبر الكون. الكون هذا فاعل ويقتضي ماذا؟ يقتضي اسما وخبرا اسمه ذلك - 00:49:56ضَ

المضاف في الايذاء البدني هذا بالجر الاصل فيه اخف اخف مما قد بطل مما قد بطل هذا متعلق بقوله اخف يعني وقع تنازع فيه. اخف مما قد بطن او اشد مما قد بطن. اما ان تقدر الاول او تقدر للثاني. هذا يسمى التنازع. يسمى تنازع. اخفاء - 00:50:24ضَ

كون ذلك البدل اخف مما قد بطل. ما الذي بطل؟ هو المنسوخ. ان صار باطلا لم يكن حكما شرعيا. فيكون هذا البدن اخف والحكمة منه بيان رحمته جل وعلا بالعباد - 00:50:44ضَ

الحكمة فيه ماذا؟ بيان رحمته جل وعلا بعباده. ولمصلحة التخفيف والتيسير والتسهيل على العباد. كان ثقيلا فصار خفيفا. فالحمد لله. نقول هذا من باب التخفيف والتيسير. مثاله نسخ مثابرة العشرة من الكفار في القتال لمصابرة اثنين في قوله تعالى ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين - 00:51:01ضَ

لقوله فان يكن منكم مائة صابرة يغلب مائتين. هذا اخف هذا اخف كذلك وجوب صوم عاشوراء الاستحباب كان واجبا ثم نسخ بوجوب صوم رمضان فصار مستحبا. صار مستحبا. نقول هذا نسخ الى بدل - 00:51:34ضَ

ان اخاف وهذا لا خلاف في جوازه ووقوعه المتفق عليه متفق عليه لا خلاف بين الاصوليين وغيرهم في جوازه ووقوعه او اشد وجاز ايضا كون ذلك البدل اشد او اشد او للتنويع والتقسيم او اشد يعني اثقل مما قد بطل. اثقل من المنسوخ مما قد بطن يعني من المنسوخ. وهذا - 00:51:55ضَ

ذكرنا فيه ماذا؟ ان المصلحة كثرة الثواب كثرة الثواب المؤمنين. مثاله نسخ التخييل بين صيام رمضان والاطعام بوجوب صيام رمضان. كان مخيرا وهذا خفيف او لا لا شك انه خفيف - 00:52:19ضَ

ثم تعين الصيام صار فيه ثقل فيه ثقل لكن باعتبار ماذا ها باعتبار المكلف ولذلك باتفاق ان الناس خير من المنسوخ ان الناسخ خير من المنسوخ. لان المنسوخ ارتفع لم تعد فيه مصلحة - 00:52:39ضَ

ولم يترتب الحكم على مصلحة انقضت المصلحة فصارت المصلحة في ماذا؟ في الناسخ حينئذ نقول هذا ليس فيه ثقل ولا نعبر بهذا. وانما نعبر باعتبار فعل المكلف المخاطب. انسان بشر - 00:52:59ضَ

خلقه الله عز وجل على هذه يعتقد ان هذا ثقيل على نفسه وهذا خفيف الصيام في الشتاء ليس كالصيام في في الصيف. هذا باعتبار فعل مكلف. اما باعتبار كونه حكما شرعيا فلا يوصف بذلك. او اشد يعني - 00:53:13ضَ

اذا كون ذلك البدل اشد مما يعني من الذي قد بطل. النسخ لا اشد فيه خلاف بين الاصوليين والصحيح الجواز والوقوع كما ذكرناه في فيما سبق وانكره البعض الصحيح انه انه جائز وواقع - 00:53:27ضَ

وقيل لا يقع لماذا؟ للايات الدالة على التيسير والتخفيف ورفع الحراج. ماذا بقي مساو هو من كل قسم يترك واحدا مثل ماذا احمد ها تحويل القبلة نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة بماذا؟ بالقرآن. وكلاهما مساو - 00:53:46ضَ

مساو لمن للمكلف اما باعتبار التشريع فلا شك ان فولي وجهك شطر المسجد الحرام هذا خير من استقبال بيت المقدس شك في هذا لاننا نقول النسخ هذا رفع الحكم مرتب على مصلحة. فدل قوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ان المصلحة هنا وارتفعت - 00:54:17ضَ

من تلك. فكيف نسوي بينهما؟ بين الناس اخوان منسوخ؟ لا. وانما نقول الناس خير للعباد من من المنسوخ ثم قال ثم الكتاب بالكتاب ينسخ كسنة بسنة فتنسخ الناسخ والمنسوقون لابد ان يكون - 00:54:42ضَ

وحيين والوحي محصور في الكتاب والسنة لا دين الا من الكتاب والسنة. فكل ما كان من الوحيين فهو دين وكل ما لم يكن كذلك فليس من الدين هذي قاعدة كذلك - 00:55:01ضَ

الدين محصور في ماذا؟ كتاب والسنة في الوحي. فكل ما كان من الوحي فهو من الدين وما لم يكن من الوحي فليس من الدين في شيء اجري عن هذه القاعدة مطلقا. حياتك كلها. هذا الوحي الناسخ والمنسوخ اما ان يكون كتابا او سنة - 00:55:19ضَ

وكل منهما يصح ان يكون ناسخا او منسوخا. اثنان في اثنين باربعة اذا القسمة رباعية قسمة رباعية. ثم الكتاب ثم اي بعد ان بينا لك حقيقة النسخ وتقسيم النسخ باعتبارين سابقين اذكر لك ما يكون ناسخا او منسوخا من من الوحيين. لان ثم - 00:55:40ضَ

نوعا او نوعين اختلف فيه الاصول. هل يجوز ان يكون ناسخا او او منسوخا؟ القاعدة العامة عند الشافعي واحمد بن حنبل وغيره ان النسخ لا يكون الا بين قرآن وقرآن وسنة وسنة. لا ينسخ القرآن الا القرآن ولا ينسخ السنة الا الا سنة. فلا يكون القرآن ناسخا للسنة ولا السنة - 00:56:05ضَ

للقرآن مطلقا. هذا ما عليه الشافعي رحمه الله تعالى وابن قدامة وابن تيمية وابن باز الى اخر ما ذكر. ثم الكتاب بالكتاب ينسخ ولكن جماهير الاصوليين على ان القسمة رباعية وينازعون في مسألة الاحاد - 00:56:29ضَ

نسخ الاحاد للقرآن او السنة المتواترة. ثم الكتاب بالكتاب ينسخ ثم الكتاب الكتاب القرآن بالكتاب ينسخ بالكتاب. بالكتاب الثاني هذا متعلق بقوله ينسخ وقوله الكتاب المراد به بعضها لان الكتاب لا ينسخ كل كتاب - 00:56:44ضَ

وانما بعض الكتاب ينسخ ببعضه. هذا هو المراد. اما الكتاب اذا حملت ال على كل كتاب ينسخ بالكتاب هذا كيف يكون الناسخون وعينه هذا باطل الشريعة لا يمكن النسخ لا يتصور انها تنسخ كلها. ولا يذكرون مسألة هل هل يتصور العقل نسخ الشريعة كلها - 00:57:08ضَ

نقول امتنع ان يأتي نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام فكيف يتصور نسخ الشريعة هذا بعيد اذا ثم الكتاب بالكتاب ينسخ ثم ينسخ الكتاب قرآن بعضه ينسخ ببعضه كما ذكرنا - 00:57:31ضَ

في ايتي العدة والمصابرة. هذا مثال لمكان الناسخ والمنسوخ من القرآن. وهذا متفق عليه. لا خلاف فيه بين اهل العلم ان بعض القرآن ينسخ القرآن شافعي وغيرهم. محدثون والاصوليون لا خلاف بينهم مجمع عليه. ان الناس اخوان منسوخ يكونان من من القرآن - 00:57:46ضَ

كسنة بسنة فتنسخ كسنة بسنة فتنسخ. يعني اي ويجوز نسخ حكم بعض السنة بالسنة امس كل السنة بالسنة هذا لا لا يتصور. وانما يجوز نسخ بعض حكم السنة ببعضها الاخر. ببعضها الاخر كسنة بسنة فتنسخ. فتنسخ - 00:58:10ضَ

وهذا مراده به ما عدا نسخ السنة المتواترة بالاحاد. لانه سيأتي انه يستثنيه. كسنة بسنة ان يكون الناسخ والمنسوخ متواترين من السنة وان يكون الناسخ متواترا والمنسوخ احادا واما نسخ المتواتر بالاحاد فهذا يفرده بنص خاص. اذا مراده كسنة بسنة مراده ما عدا نسخ السنة - 00:58:38ضَ

المتواترة بالاحاد هذا لا يريده الناظم هنا لانه تبع الاصل صاحب الورقات. اذا قوله كسنة بسنة هذا لا يريد به نسخ السنة المتواترة بالاحاد فانه سيصرف بعدم جوازه بعدم جوازه. كسنة بسنة - 00:59:07ضَ

كما في حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها الثاني فزوروها ناسخ لقول كنت نهيتكم النهي والامر والمحل واحد والمتكلم واحد والزمن واحد. اذا صدق عنا الثانية نقيض للاولى. فلا يمكن الجمع بينهما. فحينئذ نجعل قوله فزوروه - 00:59:26ضَ

هذا ناسخ لقوله كنت نهيتكم. وهذا صريح واظح بين. كسنة بسنة فتنسخ. ولم يجز ان ينسخ الكتاب سنة ها لم يجز ان ينسخ الكتاب بسنة. هذا على رأي الشافعي رحمه الله لا اشكال فيه - 00:59:51ضَ

المذهب الشافعي الامام الشافعي واحمد وهو اختيار ابن قدامة في الروضة وابن تيمية رحمه الله وابن باز عليه رحمة الله انه لا يجوز مسك القرآن بالسنة المطلقة سواء كانت متواترة او او احاد - 01:00:11ضَ

لقوله تعالى ما ننسخ من اية او ننسها ها ناتي بخير منها او مثلها. قالوا لا ينسخ القرآن الا قرآن مثله. وحجتهم هذه الاية. لا يكون مثل القرآن ولا خيرا منه الا قرآن لانه صرح - 01:00:27ضَ

نأتي بخير منها او مثلها. ولا يمكن ان تكون السنة مثل القرآن او خيرا من من القرآن. حينئذ نقول انه لا يجوز نسخ القرآن السنة مطلقا سواء كان متواترا او متاحا. كذلك قوله تعالى قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي - 01:00:44ضَ

كل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي. والنسخ بالسنة تبديل منه. هكذا قالوا النسخ بالسنة تبديل تبديل منه عليه الصلاة والسلام. وذهب جمهور الاصوليين الى انه يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة - 01:01:04ضَ

في السنة المتواترة لماذا؟ قالوا لان الجميع وحي والاحد ليست بوحي غريب هذا على كل قالوا الجميع الكتاب والسنة المتواترة وحي كلاهما وحي من عند الله عز وجل. فالناسخ والمنسوخ من عند الله تعالى والله جل وعلا هو الناسخ في الحقيقة - 01:01:22ضَ

هو الناسخ فيه في الحقيقة. لكنه اظهر النسخ على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولم يخص بالتواتر اذا؟ اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اظهر على لسانه الناسخ والناسخ في الحقيقة هو الله عز وجل وتثبت الاحكام الشرعية بالتواتر. السنة المتواترة وبالاحاد فعلامة حين - 01:01:47ضَ

اذ يفرق بين المتماثلين تفريق بين المتماثلين بغير حجة شرعية هذا من باب التناقض والاضطراب. وكذلك استدلوا بقوله وانزلنا اليك الذكر بين للناس ما نزل اليه. والبيان يحصل بالسنة المتواترة وبالسنة الاحادية. مثلوا له باية التحريم بعشر رضعات. نسخن بالسن بالسنة - 01:02:07ضَ

نسخنا بماذا؟ بالسنة. وبقوله ايضا مثلوا له بقوله كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية بالوالدين والاقربين نسخ بحديث لا وصية لوارث ان كان الصحن او ليس هو - 01:02:30ضَ

ناس يا اخوان انما الناس له ايات المواريث ومن انكره قال الناس غاية المواريث. اذا الجمهور الاصوليين على انه يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة من سنة المتواترة. واما الشافعي والامام احمد وابن تيمية وابن قدامة على انه لا ينسخ القرآن بسنة مطلقا - 01:02:47ضَ

لذلك قال هنا ولم يجز ان ينسخ الكتاب بسنة. ايضا نقيده بانه اراد السنة الاحادية ولم يرد المتواترة. ولم يرد الناظم هنا المتواتر. فاطلاقاته في البيتين السابقين هذا فيه نوع ايهام. ولم يجز ان ينسخ الكتاب بسنة - 01:03:07ضَ

يعني احادية اما المتواترة فيجوز. وسيأتي تعليله. بل عكسه صوابه. عكسه عكس ماذا؟ عكسه العكس هنا المراد به المخالف عكس اللغوي عكسه اي عكس نسخ الكتاب بالسنة. وهو نسخ حكم السنة بالكتاب صواب - 01:03:26ضَ

واضح؟ نسخ ماذا السنة بالكتاب هذا صواب. نسخ السنة مطلقة سواء كانت متواترة او احاد. مثاله مثال للسنة نسقت بالكتاب فولي وجهك لان استقبال القبلة استقبال بيت المقدس هذا ثابت فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما اشار حديث الصحيح لذلك. فالناسخ له من القرآن فنسخ - 01:03:47ضَ

السنة بماذا؟ بالقرآن. واستقبال القبلة هذا يعد من المتواتر عندهم. يعد من المتواتر عندهم ثم قال وذو تواتر بمثله نسخ وغيره بغيره فلينتسخ. وذو تواتر هذا يشمل ماذا؟ كتاب السنة. وذو تواتر يعني ما ثبت بطريق تواتر - 01:04:14ضَ

وهذا المراد به الكتاب والسنة. لان الكتاب الذي هو القرآن الاصل فيه عند الجماهير انه لا يثبت الا القرآن لا يثبت الا بتواتر الا بتواتر والسنة المراد بها هنا المتواترة. بمثله يعني بمتواتر مثله. فالقرآن لا ينسخ الا - 01:04:39ضَ

ها بقرآن هكذا او بالسنة المتواترة احسنت. اذا لا نقول القرآن لا ينسخ الا بالقرآن. نقول ينسخ القرآن قرآن. وهذا متواتر نسخ بمثله. وهذا نص عليه بقول في قوله ثم الكتاب بالكتاب ينسخ. وينسخ الكتاب بسنة لكنه - 01:05:02ضَ

اي السنة المتواترة المتواترة. وكذلك السنة المتواترة لا ينسخها الا السنة المتواترة. ماذا بقي كبر الاحاد فلا ينسخ القرآن احد ولا ينسخ السنة المتواترة احاد وهذا جمهور الاصوليين على هذا. على انه لا ينسخ المتواتر سواء كان قرآنا او سنة لا ينسخه خبر واحد. وهذا مبناه على ان - 01:05:26ضَ

خبر الواحد ادنى قوة من المتواتر. فالمتواتر يفيد العلم اليقين والاحاد يفيد الظن والظن ادنى من اليقين فلا يكون رافعا لما ثبت باليقين هذه حجته واذا قلنا الاصل في خبر الواحد انه يفيد العلم فحينئذ يرد الاعتراض بان خبر الواحد - 01:05:58ضَ

ادنى رتبة ومرتبة من التواتر والجواب له. بل نقول العلة السابقة التي ذكرت في جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة هي عينها ذاتها ونفسها وجوهرها موجودة في نسخ الكتاب او السنة المتواترة باحاديث الاحاد. لان الناسخ في الحقيقة هو الرب جل وعلا - 01:06:23ضَ

وكل من الناس اخوان منسوخ وحي النبي صلى الله عليه وسلم تقسيم السنة انها متواترة واحاد هذا باعتبار الطريقة الوصول الى من بعد الصحابة. واما الصحابة المشافهون فهذا ليس عندهم تواتر واحاد. فلذلك كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيصح النسخ به. ولا نسخ بعده. فحينئذ التفريق - 01:06:43ضَ

هل له وجه ام لا؟ ليس له وجه لان التواتر والاحاد هاتان القسمتان وان سلمت يعني في فيما بعد الصحابة الا انها في زمن التشريع في زمن النسخ لا وجود لها. فحينئذ - 01:07:06ضَ

قل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. هذا يشمل كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون ناسخا ورافعا. فتلك العلة نفسه الى هذا الموطن فنقول لا يشترط في الناسخ ان يكون اعلى رتبة او في مرتبة المنسوخ - 01:07:22ضَ

بل كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيصح ان يكون ناسخا. الشرط فيه ان يكون ثابتا بطريق صحيح عند اهله فاذا ثبت كذلك فصح ان يكون ناسخة سواء كان لكتاب او سنة متواترة لا اشكال في هذا. وذو تواتر بمثله وذو تواتر بمثله. مذهب - 01:07:42ضَ

انه يجوز نسخ السنة بالقرآن. وذهب الشافعي الى ان السنة لا ينسخها الا سنة مثلها. لكن هذا يرد عليه ماذا اذا قيل السنة لا ينسخها الا سنة مثلها. نقول يكاد يكون اتفاق ان استقبال بيت المقدس هذا ثابت بالسنة. ولم يثبت بالقرآن - 01:08:06ضَ

وجاء النسخ بقوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذا ثابت بماذا؟ بالقرآن حينئذ ما ادري ما وجه النفي الشافعي وهو امام جليل في هذا المقام نفي كون الكتاب يكون ناسخا للسنة مع وجوده في اظهر المسائل - 01:08:26ضَ

في اظهر المسائل اذا مذهب الجمهور الا انه يجوز نسخ السنة بالقرآن. يعني مطلقا والمراد به المتواترة هنا. وذهب الشافعي الى ان السنة نسخ السنة بالقرآن مطلقا وكانت السنة متواترة ام احادية. وذهب الشافعي لان السنة لا ينسخها الا سنة مثلها. ويرد عليه ما ذكرناه في استقبال القبلة - 01:08:43ضَ

ذلك صوم عاشوراء ثابت بالسنة فنسخ وجوب صومه بوجوب صوم رمضان. وذو تواتر بمثله يعني بمتواتر مثله ما نسخى السنة المتواترة بالسنة المتواترة نصوا عليه قالوا لا مثال له لا لا مثال له. وغيره بغيره. غيره غير المتواتر. بغيره يعني بالاحاد وبالمتواتر - 01:09:06ضَ

فلينتسخ فلينتسخ اذا يجوز نسخ الاحاد بالاحاد ويجوز نسخ الاحاد بالمتواتر. وهذا مراده وغيره يعني غير المتواتر. الذي هو الاحاد. بغيره يعني بالمتواتر فلينتسخ. فلينتسخ نعم. قال بعضهم لا يجوز نسخ المتواتر بالاحاد لانه دونه في القوة. اذ المتواتر قطعي والاحاد ظني فلا يرتفع به - 01:09:33ضَ

وعليه جمهور الاصوليين. وهذا نقول هذا قول ضعيف. بل الصواب انه يصح نسخ القرآن بحديث الاحاد اذا صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشرط ولم يمكن الجمع على ما يذكرونه في موضعه. واختار قوم نسخ مات وترى بغيره. هذا ذكر لي القول الذي رجحناه. واختار قوم من - 01:10:06ضَ

نسخ ما تواترا بغيره وهو ماذا؟ بغيره بغير المتواتر وهو الاحاد. يعني يجوز نسخ المتواتر سواء كان كتابا او سنة بغيره وهو الاحاد. وهو الاحاد. وهذا هو الراجح. لماذا؟ لان محل النسخ هو الحكم. محل النسخ هو الحكم - 01:10:26ضَ

والدلالة عليه بالمتواتر. بالمتواتر سواء كان كتابا او سنة. دلالة عليه ظنية. الدلالة عليه ظنية. فهو كالاحاد ثم نقول كما قلنا في السابق الكل وحي ومحل النسخ هو الحكم وليس اللفظ - 01:10:50ضَ

اذا قيل القرآن متواتر حينئذ نقول هذا من حيث اللفظ. ثم دلالة القرآن على الحكم قد تكون قطعية وقد تكون ظنية واذا كانت قطعية قد تكون متفق عليها وقد تكون مختلف فيها. فما كان ظنيا - 01:11:07ضَ

وما كان قطعيا مختلف فيه فحين اذ لا يقال بانه اعلى درجة من مذلول الاحاد بل هو في في رتبته. بل هو في في رتبته. وعكسه حتما يرى عكسه اي عكس جواز نسخ المتواتر بالاحاد. وهو جواز نسخ الاحاد بالمتواتر حتما يرى - 01:11:24ضَ

يعني يعلم حتما. حتما عقليا. اذا جاز نسخ المتواتر بالاحاد فعكسه نسخ الاحاد بالمتواتر من باب اولى واحرى. اذا نسخ الاعلى بالادنى فنسخ الادنى بالاعلى من باب اولى واحرى. وهذا هو القول هو الصواب واختار - 01:11:44ضَ

قوم نسخ ما تواترا بغيره وهو الاحاد. وعكسه اي جواز نسخ المتواتر بالاحاد وهو جواز نسخ الاحاد بالمتواتر حتما اي وجوبا عقليا يرى ان يعلم جواز ذلك. يعلم جواز ذلك. هذا ما يتعلق بالنسخ ثم قال باب في التعارض بين - 01:12:04ضَ

والترجيح يأتي معنا غدا باذن الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:12:26ضَ