شرح نظم الورقات المطول للشيخ أحمد بن عمر الحازمي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل - 00:00:00ضَ
له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد. فلا زال الحديث في باب اصول الفقه. ذكرنا للناظب رحمه الله تعالى - 00:00:28ضَ
انما اراد بهذا الباب ان يذكر حد اصول الفقه معناه اللقب. ولذلك قدم بهذه المقدمة وهي انه عرف اصول الفقه باعتباره مركبا اضافيا باعتبار جزئين يعني نظر الى الجزء الاول وهو المضاف لفظ اصول ونظر الى الجزء الثاني وهو المضاف اليه وهو لفظ الفقه. وكل ذلك ليصل الى - 00:00:48ضَ
تعريفه علما ولقبا لهذا الفن. ولكنه لم يردف هذا التعريف بتعريفه العلمي اللقب وانما اخره في اخر الباب. اما اصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه في المعتبر من ذاك طرق الفقه الى اخر ما سيذكره - 00:01:18ضَ
اذا سيأتي في اخر الباب حد اصول الفقه من جهة كونه علما ولقبا لي هذا الفن. فذكر تعريف الاصل وذكر تعريف الفقه. وبينا ان الفقه في اللغة على صحيح انه الفهم انه الفهم مطلقا يعني سواء كان متعلق الفهم - 00:01:38ضَ
امرا واضحا بينا ظاهرا ام كان امرا خفيا دقيقا يحتاج الى نظر وتعمم كل ما تعلق به الادراك فهو فهم. وهذا دلت عليه نصوص الشرع كما ذكرناه سابقا. وخاصة اية هود قالوا يا شعيب - 00:02:08ضَ
ما نفقه كثيرا. اياته يعني سورة قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. مما تقول من الذي تقول قولوا هذا صيغة عموم. قالوا يا شعيب ما نفقه. ما نفقه. هنا نفي لاصل الفهم. لان ما هذه نافية؟ ونفي - 00:02:28ضَ
هذا فعل مضارع والفعل مضارع منسبك من حدث وهو المصدر وهو نكرة وزمن وفعل المضارع اذا جاء في صيغة النفي او الاستفهام فهو من صيغ العموم يعني ما نفقه اي لا فقه فهذا نفي لاصل الفقه سواء كان واضحا بينا او كان خفيا اه دقيقا يحتاج - 00:02:48ضَ
لا تأمل. يريد السؤال ما هو الفهم؟ اذا عرفنا ان الفقه في الصحيح في القول الراجح انه الفهم. يريد السؤال ما هو الفهم نقول الفهم هو ادراك معنى الكلام. ادراك معنى الكلام. ادراك معنى الكلام. يعني اذا فهمت سمعت - 00:03:18ضَ
سلاما وادركت حقيقة هذا الكلام فقد فهمته. فقد فهمته. وقال بعضهم الفهم هو والعلم بمعاني الكلام عند سماعه خاصة. وهذا منسوب لابي هلال العسكري. العلم وقلنا العلم هو معرفة القلب معرفة الشيء بالقلب والادراك محله القلب. العلم بمعاني الكلام عند سماعه خاصة. وقيل - 00:03:38ضَ
الى العلم بمعنى القول عند سماعه. هذي كلها تعاريف متقاربة والذي ذكره الفتوح في شرح الكوكب المنير هو ادراك معنى الكلام. لجودة وفرق بين ادراك معنى الكلام الذي هو الفهم وبين جودة الذهن. حيث عرفوا الذهن بانه الاستعداد التام - 00:04:08ضَ
ادراك العلوم والمعارف بالفكر الذي هو قوة النفس. على كل حال المراد بالفقه ادراك معنى الكلام. هذا الذي نضبطه ان الفقه لغة هو الفهم. والفهم هو ادراك معنى الكلام. هذا معناه من جهة اللغة. اما في الاصطلاح - 00:04:28ضَ
فذكرنا ان التعريف المشهور عند الاصوليين للفقه والعلم بالاحكام الشرعية العملية نسب من ادلتها التفصيلية. العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلي هذا هو المشهور هذا هو المشهور عند الاصوليين من حد الفقه - 00:04:48ضَ
ذكرنا ان بعضهم يجعل العلم جنسا في حد الفقه. وبعضهم يجعل المعرفة جنسا في هدي الفقه. وبعضهم يجعل الظن جنسا في حد الفقه. يعني يجعل الجنس الذي هو اول كلمة في الحد يجعلها له - 00:05:15ضَ
العلم وبعضهم يجعلها لفظ المعرفة. وبعضهم يجعلها لغط الظن. والسبب في هذا الاختلاف هو ايراد ابي بكر الباقلان اللي ذكرناه بالامس ان الفقه ها كله من باب الظلم كل الفقه من باب الظنون. واوردنا - 00:05:35ضَ
دليله ان ادلة الفقه مستفادة من الادلة المتفق عليها والادلة المختلف فيها. الادلة المختلف فيها هذي لا عند القائلين بها الا الظال. والمتفق عليها في الجملة الكتاب والسنة والاجماع والقياس هذه على ما ذكرناه بالامس انها - 00:05:55ضَ
الا تفيد الا الا الظن والمقطوع من الكتاب والسنة المتواترة هو المعلوم من الدين بالضرورة وهذا لا يسمى فقها عند كثيرين من الفقهاء من الاصوليين. اذا بقي ماذا؟ بقي كل ما يدل على الظن من غير دلالة مقطوع وهو الكتاب او - 00:06:15ضَ
المتواترة. فحينئذ قال اذا كان الفقه كله من باب الظنون والعلم عنده اخص من العلم عند المناطق. العلم عند ابي بكر الباقلاني اخص من العلم عند المناطق. لان العلم عند - 00:06:35ضَ
مناطق عام يشمل التصور والتصديق ويشمل التصور بنوعيه الضروري والنظري والتصديق بنوعيه الضروري والنظري عند ابي بكر باقي اللان وغيره العلم اخص من ذلك وانما يطلق نختص بالادراك الجازم اذا اخرج غير الجازم. الادراك الجازم المطابق - 00:06:55ضَ
عن دليل قطعي. ما كان قطعيا فهو ظن فهو علم. وما ليس فكذلك فليس بعلم. قال هو لا لا يفهم ان ابا بكر لا يرى تعريف الفقه كما قد فهمه بعض الطلاب بالامس - 00:07:25ضَ
انما يقول لا اخذ لفظ العلم جنسا في حد والا يعرف الفقه. يعرف الفقه لا يقول الفقه هو العلم وانما يقول الفقه هو معرفة الاحكام. وانما لو قال الفقه هو العلم على حد العلم - 00:07:45ضَ
عنده لتناقض. لماذا؟ لان الفقه ظنون والعلم قطعي. فكيف يعرف الظن بالقطع؟ هذا مستحيل هذا ممتنع فحصل تعارض عنده فحينئذ عدل عن لفظ العلم الى المعرفة او الظن لان المعرفة تطلق عليه - 00:08:05ضَ
الظن فعدوله عن العلم لفظ العلم الى الظن او المعرفة لا يلزم منه انه لا يحد الفقه بالله يعرف الفقه ولا لكن لا يأخذ لفظ العلم جنسا في حد الفقه لوجود التعارض بينهما. وقلنا رد هذا التعارف رده بعض العلماء - 00:08:25ضَ
ما باوجه كثيرة لكن اشهره ثلاثة ما ذكرناه بالامس ان نعمم لفظ العلم. فيشمل حينئذ الاحكام القطعية والظن لان الحق ان ننفق منه ما هو قطعي. ومنه ما هو؟ ظني. ابو بكر القلاني يرى ان - 00:08:45ضَ
الفقه كله ظنون. فنقول لا الصواب ان منه ما هو قطعي وهو كثير. وان منه ما هو ظني وهو ايظا كثير. لان كل كما اختلف فيه العلماء والخلاف كان فيه معتبر فهو لا يفيد القطع انما يفيد يفيد الظن. اذا نجعل العلم بمعنى - 00:09:05ضَ
الصوم بمعنى او نجعل العلم يشمل الاحكام القطعية والاحكام الظنية. وبعضهم قال لا نجعل لفظ العلم بمعنى الظن نجعل لفظ العلم بمعنى الظن بدلا من ان نجعل العلم على مصطلح المناطق الشامل للتصور والتصديق الاحكام القطعية والظنية قل لها ننظر للفظ العلم فنجعله مجازا - 00:09:25ضَ
بمعنى الظن ونجعله مجازا بمعنى الظن وهذا فيه تكلف لماذا؟ لانه ينبني على جواز القول بالمجاز بمرتبتين. او ان يبنى اللفظ المجاز على مجاز اخر. لماذا؟ لانه كما سبق ان المراد بالظن في حد الفقه بمعنى الملكة. يعني الظن الذي هو الطرف الراجح. بالفعل - 00:09:55ضَ
وبالقوة. بالفعل يعني ادراك الاحكام الشرعية بالفعل تكون موجودة عنده. محفوظة بادلته بادلة لو سئل عن مسألة ما لقال هذا واجب لقوله تعالى كذا. هذا حرام لقوله صلى الله عليه وسلم كذا. هذه تسمى يسمى علم - 00:10:25ضَ
بالفعل يعني بالايجاد موجود. اما اذا كانت عنده ملكة ويستطيع ان يحصل الحكم الشرعي بالنظر معاودة النظر الادلة ولكنه لا يستحضر الحكم. فلو سئل عن مسألة ما فقال لا ادري. لا ادري. لكن لو ترك مهلة من الزمن ليلة او ليلة - 00:10:45ضَ
او ثلاث فنظر في الادلة نستطاع ان يخرج الحكم الشرعي كما هو طريقة الائمة الاربعة فالكل من اهل المناحل الاربعة يقول لا ادري فكن متبعه فكن متبعا. اذا الظن هنا ليس على معناه الحقيقي. وانما على - 00:11:05ضَ
انا ابو المجاز لماذا؟ لانه اطلق الظن هنا بمعنى الملكة. وهذا مجاز. فاذا جعل العلم بمعنى الظن والظن بمعنى الملكة لكان فيه بناء مجاز على مجاز وهذا فيه تعسر وتكلف وهو ممنوع - 00:11:25ضَ
هذا رد على الباقلاني. بعضهم رد هكذا شرح قرة العين. قال معرفة بمعنى العلم بمعنى الظن المعرفة بمعنى العلم بمعنى الظن. وانما اطلق العلم بمعنى الظن لان ظن المجتهد لقوة - 00:11:45ضَ
وقربه من اليقين اطلق عليه علم. وهذا فيه تجوز ايضا. وبعضهم رد على ابي بكر البقلاني قال لا يقول الفقه كله قطعي هكذا ردود افعال هو يقول كله ظني يأتي ما نقول كله قطعي. ما وجه كونه قطعيا - 00:12:05ضَ
قال كونه قطعيا. قال المجتهد اذا اجتهد وهذا كلام طيب. المجتهد اذا اجتهد خرج بحكم ظني. خرج بحكم ظني. المجتهد يقطع يقينا ان هذا الحكم مظنون. ان هذا الحكم مظنون. علمه بظنية الحكم مقطوع به - 00:12:25ضَ
اذا هذه مقدمة قطعية يقينية وجدانية لا تحتاج الى استدلال. لا تحتاج الى الى استدلال. اذا هذا الحكم مظنون اذا اجتهد نظر في الادلة فاذا به يقول بوجوب غسل الجمعة. ما حكمه؟ هل هذا الحكم قطعي او ظني؟ قال ظني. اذا هذا الحكم - 00:12:55ضَ
مظنون لانه محل خلاف بين العلماء. هذه مقدمة قطعية. يقينية وجدانية لا تحتاج الى استدلال المقدمة الاخرى الثانية قال كل مظنون كل مظنون يجب العمل به والفتوى بموجبه. لماذا؟ لانه حكم الله. لانه حكم الله. فاذا ظن المجتهد ان حكم الله في - 00:13:15ضَ
هذه المسألة هو كيت وكيت وجب ان يعمل به. لانه هو الطرف الراجح. ويجب الفتوى به لانه لا تخلق قضية او نازلة او حادثة من حكم الله لابد من بيانه. قالوا هاتان مقدمتان. هذا قول من؟ من يقول ان الفقه كله قطع - 00:13:45ضَ
من يقول ان الفقه كله قطعي. وانما الظن حصل في الطريق الموصل الى الفقه مقدمتان قطعيتان احداهما الصغرى وجدانية لا تحتاج الى استدلال والاخرى قطعية استدلالية وهي كل مظنون يجب العمل به والفتوى بموجبه. ما الدليل على المقدمة الكبرى هذه - 00:14:05ضَ
ان كل مظنون يجب العمل به قالوا الاجماع. اجمع العلماء على ذلك. وهذا صحيح اجماع. لماذا؟ لانه لو لم يجب العمل به لخلت الحادثة والنازلة عن حكم الله. لانه مظنون يعني الطرف الراجح والطرف المرجوح موهوم - 00:14:35ضَ
اذا هل يمكن ان يترك الطرف الراجح ويعمل بالموهوم؟ الجواب لا. اذا اجمع المجتهدون العلماء على ان ماذا؟ على ان الحكم المظنون يجب العمل به والفتوى بموجبه. هذا الدليل الاول على هذه المقدمة القطعية. الدليل الثاني - 00:14:55ضَ
للعقل نظري لان ثمة امران لان ثم امرين اما طرف الراجح وطرف مرجوح. اما ان يعمل بهما معا. اذا جي ونظر فيها هذا الظن طرف الراجح والطرف المرجوح اما ان تعمل بهما معا وهل يمكن هذا؟ اذا كان الطرف الراجح التحرير والطرف المرجوح عدم - 00:15:15ضَ
هل يمكن ان يعمل بهما؟ الجواب لا. لانه جمع بين النقيضين. تحريم وعدم التحريم. الاحتمال الثاني الا يعمل بهم مع ان يترك الطرف الراجح والطرف المرجوح. وهذا فيه ترك للشريعة. هذا فيه ترك للشريعة - 00:15:45ضَ
الاحتمال الثالث ان يعمل بالطرف المرجوح. وهو الموهوم يقول ظاهر النصوص تحريم كذا وخلاف الظاهر الطرز الطرف المرجوح عدم التحريم. فيعمل بالموهوم الذي هو الطرف المرجوح قالوا هذا خلاف ما يقتضيه العقل. عقل لا يقتضي هذا وانما يقتضي ان يعمل بطرف الراجح. ماذا بقي؟ العمل بالطرف - 00:16:05ضَ
الراجح وهو الظن. فيتعين حينئذ ان يعمل الطرف الرادح وهو الظن. اذا هذه قاعدة او مقدمة يقين قطعية استدلالية. دليلها الاجماع والنظر العقلي الصحيح. لاننا لو نظرنا في الطرف الراجح - 00:16:35ضَ
اما ان يعمل بهما معا واما ان يتركا معا واما ان يعمل بالمرجوح وهو خلاف ما يقتضيه العاقل واما ان يتعين الطريق وهو ان يعمل بالطرف الراجح. اذا دل العقل مع الاجماع على ان الطرف الراجح الذي هو المظمون ان يجب العمل به. ان - 00:16:55ضَ
يجب العمل به يعني انه يجب العمل به. اذا يتخلص من هذا قياس من الشكل الاول كما يقال. فيقال هذا الحكم مظنون. اذا وصل الى النتيجة يقول هذا الحكم مظبوط - 00:17:15ضَ
هذي مقدمة صورة وكل مظنون يجب العمل به قطعا. ينتج ان هذا الحكم يجب العمل به قاطعا. فحينئذ صار كل الفقه قطعيا. وانما حصل الظن في طريقه احسن الظن في طريقه. هكذا اجيب وارد على ابي بكر القلاني ولكن الجواب من حيث هو صحيح. من حيث هو صحيح ولكن لا يصلح ان يكون - 00:17:35ضَ
ردا لي او على ابي بكر الباقلان. لماذا؟ لان الفقه العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية. اذا لابد من دليل تفصيله. كل حكم عمل كان ثمرة لدليل تفصيلي الذي يعين جزئية معينة الذي يتكلم عن مسألة خاصة - 00:18:05ضَ
خاصة الذي متعلقه امرا خاصا يكون فقها. واما الذي معنا هذا الحكم مظنون. هذا لا اشكال في خاص وكل مظنون يجب العمل به. هذا دليل تفصيلي او اجمالي. اجمالي. اذا لا تعلق له - 00:18:35ضَ
مسائل الفقه ولا يصح ان يرد به على ابي بكر الباقلاني. هذه ثلاثة اجوبة من احسن ما قيل فيه رد القول على ابي بكر للباقلان في كون الفقه مقطوعا مظنونا وانه لا يصح ان يؤخذ العلم جنسا في حد الفقه. واسلمها - 00:18:55ضَ
هو ان نعمم لفظ العلم فنقول حينئذ العلم اي مطلق ادراك حكم عن دليل القطع او عن دليل ظني. لان الصواب ان الفقه منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني. قال - 00:19:15ضَ
فقه علم كل حكم شرعي. كل حكم شرعي. هنا عبر عن الاصل بلفظ ما حد العصر صاحب الورقات؟ الفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. هكذا عرفها الجويري. ماذا غير وبدل الناظم؟ بدل المعرفة - 00:19:35ضَ
بالعلم والعلم هنا مراد به الظن عندهم ونفسره الشام اللي الظن والقطع. كل حكم شرعي هذا شرح وتفسير لقوله معرفة الاحكام يعني فيه اشارة الى ان في الاحكام هذه جنسية آآ انها استغراقية - 00:20:05ضَ
انها استغراقية. لان الاحتمالات اربعة. هل هذه معرفة الاحكام؟ او قولهم العلم بالاحكام. هل هذه اما ان تكون العهد واما ان تكون للجنس واما ان تكون للحقيقة واما ان تكون للاستغراق. وكلها لا تصح - 00:20:35ضَ
نشرح للعهد لانه اما ان يكون العهد ذكريا او ذهنيا. العهد الذكري ان يكون ان يكون مدخول الذي هو احكام قد سبق له ذكر في نفس الكلام والتركيب يقول جاء رجل هذا نكرة فاكرمت الرجل هل هذه نقول للعهد الذكري لماذا؟ لان دخلت على رجل - 00:20:55ضَ
ورجل قد سبق ذكره في الكلام. انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم. كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسولا. الرسول الثاني هو عين الرسول الاول المرسل الى فرعون. ما الدليل - 00:21:25ضَ
الدليل هذه للعهد الذكري. يعني سبق ذكره في الكلام. وهنا العلم بالاحكام او معرفة الاحكام الشرعية. الاحكام هل سبق لها ذكر؟ لا. اذا لا يمكن ان تكون للعهد الذكري. قال للعهد الذهني - 00:21:45ضَ
التي للعهد الذهني هي التي عهد مصحوبها ذهنا في الذهن في العقل يعني بينك وبين المخاطب عهد ذهن. وهذا يحصل بين الناس. يقول له لقيت الرجل هو يعرف من هو. ما يريد ان ينصح به - 00:22:05ضَ
فيقول لقيت القاضي يعني الذي بيني وبينك عهد سابق بقاضي ان اتيه ونحو ذلك. اذ هما في الغار هل هذه من عهد الذهني؟ لان المخاطب به المخاطبون هما لان المخاطبين هم الصحابة ويعلمون حقيقة حقيقة هذا - 00:22:25ضَ
هل هنا بين المعرف والمخاطب عهد في الاحكام؟ عندما قال العلم بالاحكام اذا لا يصح ان تحمل ال هذه على العهد الذكري ولا العهد الذهني. اما العهد الذكري فلعدم سبق ذكر - 00:22:45ضَ
للاحكام قبل التعريف واما العهد الذهني فلا يصح لانه ليس بين المعرف والمخاطب الذي هو الطالب عهد في بحكم ما اذا بطل كون ال العهد. قال للجنس. نقول هذا يبطل ولا يصح. لماذا - 00:23:05ضَ
لان الجنسية اقل الداخل على الجنب اقل معنى جنس الجمع ثلاثة. اذا قيل معرفة الاحكام الشرعية. او العلم بالاحكام الشرعية الجنسية معناها الكلام هذا اذا قلنا الجنسية هنا ان يكون اقل ما - 00:23:25ضَ
عليه انه فقيه اذا علم الطالب او الشخص اذا علم ثلاث مسائل. لان هل داخل على جمع واقل الجمع ثلاثة اقل معنى الجمع ثلاثة مسائل. فحينئذ يلزم من هذا ان يكون من علم ثلاث - 00:23:55ضَ
سائل بادلتها التفصيلية يصح ان يطلق عليه فقيه. ولهذا صحيح؟ صحيح؟ من علم ثلاث مسائل فقط بادلتها التفصيلية يصح ان يسمى فقيها. اذا الذي يسمع حلقة واحدة من نور على الدرب يسمى - 00:24:20ضَ
فقيه وليس الامر كذلك ليس الامر كذلك. اذا لا يصح ان تكون الهذه الجنس. لان اقل ما يصدق عليه الجنس جمعي ثلاثة. ويلزم عليه ان من علم ثلاث مسائل بادلتها يسمى فقيها. ايضا النوع الثالث ان تكون ال - 00:24:40ضَ
في الحقيقة. لمطلق الحقيقة للماهية. ولا يصح ذلك. لماذا؟ لان التي للحقيقة تصدق على الواحد والاثنين والثلاثة الى ما لا نهاية. كانه قال معرفة حقيقة الحكم الشرعي الصادق بالواحد. وعليه يلزم ان من علم مسألة واحدة بدليلها التفصيلي - 00:25:00ضَ
يسمى فقيها. واذا نفي الاول فهذا ينفى من باب اولى واحرى. النوع الثالث ان تكون الاستوراقية. يعني كل افراد مدخولها لابد ان يتعلق به المعرفة او العلم. فاذا قيل معرفة الاحكام اي كل الاحكام - 00:25:30ضَ
كما عبر الناظم هنا عبر الناظم هنا بكل وكل وكل هذه للاستغراق. وهي من صيغ العموم. فهي مسورة بسور كلي والاستغراق ان مدخول من جهة الافراد يتعلق به العلم فقط - 00:25:50ضَ
اردا فردا وعليه يلزم اذا قلنا الهنا للاستغراق الحقيقي يلزم عليه ان من سئل عن مسألة او مسألتين من الاحكام الشرعية فلم يعلمها فلم يعرفها لا يسمى فقيها. وعليه لما سئل مالك رحمه الله عن - 00:26:10ضَ
ان واربعين مسألة فاجاب في اثنتين وثلاثين لا ادري والشافعي قال لا ادري واحمد يكثر من قول لا ادري وابوحى اذا ليس فقهاء اذا اذا قيل الف الاحكام للعهد لا يصح. واذا قيل للمهية لا يصح. واذا قيل - 00:26:30ضَ
ها الجنس لا يصح. واذا قيل للاستغراق لا يصح. اذا ما الذي يصح؟ ان يكون هنا الاستغراق عرفيا. لا حقيقيا ومنه عرفي وعموم المفرد اصح. اذا الاستغراق نوعان استغراق حقيقي وسراق عرفي. الاستغراق الحقيقي هو المنفي. هو - 00:26:50ضَ
والاستغراق العرفي هو ان يكون ان يكون الفقيه عالما باكثر مسائل الفقه لادلتها التفصيلية. ولذلك فسروا العلم او المعرفة فسرت بالملكة الملكة لماذا؟ لان لا يخرج زمرة من الفقهاء وهم من ائمة الفقهاء - 00:27:20ضَ
اذا قيل العلم بالاحكام الشرعية كل الاحكام بالفعل ما بقي فقيه على وجه الارض. واذا قيل العلم احكام اي الملكة والتهيؤ والصلاحية والاستعداد في كون الفقيه يعلم بعض الاحكام بالفعل والبعض الاخر بالاستعداد وبالقوة نقول سلمنا من الاعتراض فحينئذ لا يخرج الامام مالك - 00:27:50ضَ
ولذلك قال في المراق والعلم بالصلاح فيما قد ذهب يعني يفسر لو عرف الفقه والفقه هو العلم بالاحكام للشرع والفعل نماها النامي ادلة منها مكتسب والعلم بالصلاح فيما قدها. يعني العلم الذي اخذ - 00:28:20ضَ
في حد الفقه يفسر بالصلاح الصلاحية والتهيؤ. لماذا؟ قال فالكل من اهل المناحي الاربعة الائمة الاربعة يقول لا ادري فكن متبعا. اذا لا بد ان نؤول العلم هنا بالملكة. فحينئذ لذلك بعظهم صرح بهذا - 00:28:40ضَ
في مختصر التحرير الفتوحي قال الفقه هو معرفة الاحكام الشرعية بالفعل او بالقوة القريبة. بالفعل فعل يعني بالايجاد وبالقوة اي الاستعداد النفسي. ان يكون عنده اهلية النظر في الادلة يعاود النظر مرة - 00:29:00ضَ
يتأمل وينظر فيستخلص الاحكام من ادلتها التفصيلية. لكن قال قريبا هذا احتراز من ها القوة البعيدة. لان الطالب المبتدي اذا ابتدأ في التحصيل هذا عنده استعداد لكنه بعده عشر سنين او خمسة عشر سنة. اذا هو يعلم الاحكام. هو سيدرس الفقه الفروعي - 00:29:20ضَ
حينئذ نقول هذا عنده استعداد. ولكن استعداده ها بعيد ام قريب؟ بعيد الاحترازا من هذا النوع الذي عنده استعداد لان يحصل الاحكام لانه بعد سنين تكون عنده قدرة ويستخلص احكام مين؟ موالدها. قالوا احترازا من هذا فنعين او نقيد القوة بان تكون قريبا. الذي يعاود النظر - 00:29:50ضَ
قريبا من السؤال يستخلص الحكم من ادلتها نقول هذا هو المراد بالفقيه الذي قال في هذا الحد العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية. قال والفقه علم لحكم شرعي. اذا كل حكم شرعي ليس المراد الاستغراق هنا. الحقيقي وانما المراد به الاستغراق - 00:30:20ضَ
العرفي لماذا نقول الاستغراق العرفي؟ لادخال اكابر المجتهدين الذين سئلوا عن مسائل في الدين فقالوا لا ندري فقالوا لا ندري. لذلك مدح هذا القول. لماذا؟ لانه يدل على الورع والدين عند عند المجيب - 00:30:50ضَ
ومن كان يهوى ان يرى متصدرا ويكره لا ادري اصيبت مقاتله. اصيبت مقاتله والفقه علم كل حكم شرعي. علم كل حكم شرعي. يعني تصديق بجميع الاحكام الشرعية بالفعل او بالقوة. نقول تصديق لماذا؟ لان العلم فسرناه بالتصور - 00:31:10ضَ
التصديق هل التصور داخل معنا هنا في الحج؟ لا لم لان التصور متعلقه المفردات والاحكام الشرعية يتعلق بها تصور ويتعلق بها تصديق. تعلق التصور بالاحكام الشرعية حقيقته ان يعرف حقيقة الواجب - 00:31:40ضَ
ما هو الايجاب؟ يحد ما هو التحريم؟ ما هو الندب؟ ما هي الكراهة؟ ما هي الاباحة نقول هذا السؤال جوابه الحد. وهذا هو حقيقة التصور. هل مبحث الفقيه والان نعرف الفقه؟ هل - 00:32:10ضَ
مبحث الفقيه في الحدود حدود الاحكام الشرعية؟ الجواب لا. هذا من مباحث الاصول. الاصول هو الذي تبحث في حقيقة الايجاب ما هو؟ ما ضابطه؟ ما الذي يميز الايجاب عن التحريم او عن الندب؟ او عن الكراهة او عن الاباحة - 00:32:30ضَ
هذه وظيفة الاصول وتذكر في مبادئ الاصول يعني في المقدمات كما سيذكره فالواجب المحكوم بالثواب الى اخر ما سيأتي اذا علم الفقه. علم كل حكم. علم كل حكم. نقول هنا المراد بالعلم - 00:32:50ضَ
التصديق احترازا من تصور الاحكام الشرعية. لا لعدم امكان تصورها وانما كون الفقيه لا يبحث في تصور الاحكام. وانما يبحث في تنزيل هذه الاحكام على محالها. ولذلك تصديق وسبق ان التصديق المراد به من باب التقريب الجملة الاسمية والجملة الفعلية. الصلاة واجبة - 00:33:10ضَ
الزنا محرم. هذا هو التصديق. اثبات الاحكام لمحالها. فيبحث الفقيه في ماذا؟ في كون الصلاة ثبت لها الوجوب. في كون الزنا ثبت له التحريم. في كون تشبيك الاصابع ثبتت له الكراهة الى اخره. فمبحث - 00:33:40ضَ
الفقيه في التصديق بجميع هذه الاحكام. ولذلك يطلق بعضهم ان الاحكام الشرعية المراد بها هنا في حد الفقه النسب التامة الجملة الاسمية والجملة الفعلية. لان هذا هو مبحث الفقيه. الفقيه يبحث عن الاحكام الشرعية - 00:34:00ضَ
والاصول يبحث عن الاحكام الشرعية. مبحث الاصول في الاحكام الشرعية من حيث تصويرها وتصورها يعني بيان حدودها وتمييزها عن غيرها. مبحث الفقيه في الاحكام الشرعية من حيث اثبات لمتعلقاتها. لان الحكم الشرعي يتعلق فعل المكلف. وفعل المكلف منه ما هو قول - 00:34:20ضَ
باللسان ومنه ما هو عمل بالجوارح ومنه ما هو عمل بالقلب. كل من هذه الثلاثة هي محل الحكم الشرعي فيقال الغيبة محرمة. هذا مبحث الفقيه يثبت التحريم للغيبة. اما كون التحريم ما هو؟ ليست - 00:34:50ضَ
من وظيفته. اذا قوله والفقه علم كل اي تصديق بجميع الاحكام. نقول تصديق اننا فسرنا العلم هنا بما هو اعم من التصديق. والتصديق يشمل التصديق النظري والتصديق الضروري. اذا لم تخرج - 00:35:10ضَ
انا الاحكام القطعية ولا الاحكام الظنية. اذا قيل تصديق احترازا عن التصويت خرج التصور بقسمين النظر والضروري. بقي ماذا؟ التصديق بقسميه. اذا بقي التصديق بقسميه لم خروج الاحكام القطعية ولا الظنية. علم كل حكم شرعي. ما المراد بشرعي هنا - 00:35:30ضَ
المنسوب الى الشرع. المنسوب الى الشرع. ففيه اشارة ورد على المعتزلة. ان الحكم الشرعي مصدره الشرع. ان الحكم الا لله. ان الحكم الا لله. جاء اجتهادا دون حكم قطع. جاء اي ثبت. جاء اجتهادا اجتهادا. هذا حال - 00:36:00ضَ
وهو بذل الوسع في بلوغ الغرام. جاء اجتهادا هذا فيه اشارة الى ان المراد بالفقه هنا ماذا على رأي الجويني انه خاص بي الاحكام الظنية اما الاحكام الضرورية اخرجها بقوله دون حكم قطعي. اخرج الاحكام الضرورية - 00:36:30ضَ
يعني المعلومة من الدين بالظرورة كوجوب الصلاة والصيام والحج والزكاة وتحريم الزنا ووجوب الاخلاص وتحريم الحسد الى اخره هذه من المعلوم من الدين بالضرورة. يعني اشترك فيها العام والخاص. اشترك فيها العام والخاص. العامي يعني مع الخاص الذي هو - 00:37:00ضَ
العالي يعني لا يمتاز العالم بعلمه بهذه الاحكام دون غيره من عامة المسلمين. اذا جاء اجتهادا اي جاء ثبوته وظهوره الاجتهاد دون حكم قطعي هذا استثناء من الاحكام الشرعية لان الاحكام الشرعية بعضها طريقه لاجتهاد - 00:37:20ضَ
وبعضها ليس كذلك. يعني ليس طريقه الاجتهاد. وانما يكون الحكم مجمعا عليه او دالا عليه عليه بالكتاب والسنة ولكن دلالته قطعية. اذا عرفنا الان حد الفقه حد الفقه. لما ذكر الناظم هنا حد الفقه - 00:37:40ضَ
هذا سؤال نعم؟ لتقييد الاصول. اذا عرفنا ان المعنى الاضافي ليه فن الاصول ما يفهم من مفرديه. المضاف المضاف اليه عند تقييد الاول باضافته للثاني. اذا عرف لنا الاول في اللغة وعرف لنا الثاني في الاصطلاح. اذا اردنا من - 00:38:00ضَ
كالبيتين ان نضع تعريفا تسهيلا والتعريف ليست توقيفية. نقول اذا اردنا ان نأخذ حدا لاصول الفقه بمعناه اضافي فقيل الاصل حرفه بماذا؟ ما بني عليه غيره. ما بني عليه غيره. والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. لو اردنا ان نستخلص من هذين الحدين معنى - 00:38:30ضَ
فنقول اصول الفقه هو الاصول التي تبنى عليها معرفة الاحكام الشرعية التي الاجتهاد. اصول الفقه هي الاصول التي تبنى عليها معرفة الاحكام الشرعية تأتي طريقها للاجتهاد. وهذا واضح عند من نص عليه فقال اصول الفقه اي ادلته. اي ادلته. الاجمالية - 00:39:00ضَ
الادلة الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وبعضهم يعرف الاصول من جهة كونه نقبا القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية. وهذا هو علاقة فقيه بالاصول. ان الاصول يضع له قواعد عامة. يأخذ هذه القواعد الفقيه فيطبقها - 00:39:30ضَ
نستنتج الحكم الفرعي العملي. يعني كأن الاصول ينظر ويتتبع نصوص الوحيين فينظر في وجوه ادلة الكتاب مثلا كيف نستفيد الحكم من الكتاب الذي هو القرآن؟ هل الكتاب جاء على مرتبة واحدة الجواب لا. وانما هو متنوع مختلف. بعضه امر. يعني بعض لفظه - 00:40:00ضَ
عمرو وبعضه نهي وبعضه عام وبعضه خاص وبعضه عام وبعضه مطلق وبعضه مقيد وبعضه يؤخذ حكمه بالمنطوق او دل على الحكم بالمنطوق وبعضها اذا وجوه دلالة الكتاب على الاحكام مختلفة - 00:40:30ضَ
ينظر فيها الاصولي ويبحث في دلالة الامر. لا ينظر عن الاحكام او يبحث عن احكامه الشخصية الصلاة حكمها الزنا الى اخره ما يبحث في هذا وانما ينظر في الامر ماذا يفيد الامر؟ على اي شيء يدل الامر؟ فيستخلص بالتتبع والنظر بواسطة - 00:40:50ضَ
العلوم المستمدة منها كما سيأتي ان مطلق الامر يفيد الوجوب. ويأخذ ان الامر يفيد الفور. ويأخذ ان الامر يقتضي التكرار او لا يقتضي التكرار. فهذه قواعد عامة مطلق الامر للوجوب قاعدة عامة. من الذي استخلصها - 00:41:10ضَ
من الذي هيأها؟ من الذي مهدها الاصولي؟ يأخذها مباشرة الفقيه فيطبقها. فينظر في قوله تعالى الزكاة يقول هذا امر. هذه مقدمة صغرى واتوا الزكاة اتوا امر. اخذ هذه المقدمة الصغرى من اللغة - 00:41:30ضَ
ثم يأتي بالمقدمة الكبرى من عند الاصول ويقول وكل امر او مطلق الامر يقتضي الوجوب النتيجة الزكاة الزكاة واجبة. هذه علاقة الفقه الفقيه بالاصول. ولذلك لا يمكن ان يكون الانسان فقيها بمعنى كلمة - 00:41:50ضَ
فقيه متحررا الا اذا كان مليا بالاصول. ولذلك ذكر عن ابي البقال عقبي لانه قال ابلغ ما يتوصل به الى احكام الاحكام ها العلم باصول الفقه وطرف من اصول الدين. ابلغ ما يتوصل به - 00:42:10ضَ
الى احكام الاحكام اتقان اصول الفقه هكذا قال نصا ابلغ ما يتوصل به الى احكام يعني اتقان. الاحكام الشرعية اتقان اصول الفقه. متلازمة. والانفكاك بينهما عسير. دون اذا عرفنا المعنى معنى اصول الفقه في ها من اي حيثية - 00:42:30ضَ
من حيث كونه مركبا تركيبا اضافيا. اما اللقب فسيأتينا في اخر الباب. ثم قال والحكم واجب مندوب وما ابيح. والحكم واجب ومندوب وما ابيح والمكروه مع ما حرم مع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعد - 00:43:00ضَ
هذان او من عامد. والحكم اي حكم؟ هل هو الحكم الشرعي؟ او الحكم العقلي اول حكم التجريبي او الحكم الحسي او الحكم اللغوي او الحكم الوضعي للصلاح. اي الاحكام هذه - 00:43:30ضَ
الشرعي. ائت بدليلك. نعم. هلل عهد الذكر اني شرحتها قبل قليل. والحكم اي الشرعي لماذا؟ لانه اراد ان يشرح لك بعظ ما تعلق به الحد. لانه حد لك الفقه بكونه - 00:43:50ضَ
قال علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا. سيبين لنا الان الاحكام الشرعية ما هي؟ لانه ذكر الاحكام الشرعية اي قيدا في حد الفقه. فما هي هذه الاحكام الشرعية؟ عدها لك سبعة. ثم بين لك كل واحد منها. ثم انتقل الى بيان - 00:44:14ضَ
العلم والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه مفهوما بل للفقاس. ثم عرف العلم وبضدها اتتميز الاشياء عرف لك الجهل. ثم بعد ذلك انتقل الى تقسيم العلم الى ظن ونظري ثم بين لك الظن بان كثيرا من الاحكام او كلها على ما يعتقده الجويني اصلا ان - 00:44:34ضَ
ابا في اصول باب الفقه. باب الفقه كله مبني على الظن. فعرف لك الظن. ثم ختم بحد اصول الفقه لقبه للفن. اذا هذا الباب باب اصول الفقه المراد به مقدمات. والحكم اي الحكم الشرعي. ما الذي دلنا على هذه للعهد - 00:45:04ضَ
هذا الذكر للعهد الذكري. اذا اعيدت النكرة معرفة فهي عين الاولى. واذا اعيدت المعرفة معرفة فهي عين الاولى. واذا اعيدت النكرة نكرة. او اعيدت المعرفة نكرة فهي غير الاولى. اربع احتمالات - 00:45:24ضَ
النكرة تعاد معرفة. كما قال هنا علم كل حكم ولهذا نكرة حكمي نكرة وان اضيف لانه لم يتعرض بالاضافة. لانه اضيف الى نكرة. طيب فنقول اذا اعيدت النكرة معرفة فهي عين الاولى. كما في الاية السابقة ان ارسلنا اليك - 00:45:44ضَ
رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الشاهد كما ارسلنا الى فرعون رسولا. فعصى فرعون رسولا. هل هل الرسول الذي عصاه فرعون؟ هو عين الرسول الذي ارسل؟ نعم. قد يقول لك قائل لا. هذا قالوا - 00:46:14ضَ
رسولا فقال فعصى فرعون رضيدا غيره ائت بدليل على ان الرسول الذي عصي هو عين المرسل اولا تقول وهذه الاية نزلت بلغة العرب. واذا اعيدت النكرة معرفة فهي عين الاولى. اذا اعيدت المعنى - 00:46:34ضَ
فمعرفة فهي عين الاولى تقول جاء القاضي واكرمت القاضي. هل القاضي الذي اكرم هو عين القاضي الذي جاء نعم هو نفسه الدليل ان المعرفة اعيدت معرفة. واذا اعيدت المعرفة معرفة فهي عين اولى. فهي عين الاولى - 00:46:54ضَ
اذا اعيدت النكرة نكرة او اعيدت المعرفة نكرة فهي غير اولى. تقول جاء قاض واكرمت قاضي قضيا هل للقاضي الذي اكرم هو الذي جاء؟ ممكن تأول تقول زارني قاض واكرمت - 00:47:14ضَ
المستمع يظنك اكرمت الذي جاء. وانت تؤول. القاضي الذي اكرم ليس هو القاضي الذي جاء. لماذا؟ لان النكد اعيدت نكرة. والقاعدة العامة الاغلبية ان النكرة اذا اعيدت نكرة فهي غير الاولى. فهي غير الاولى. جاء - 00:47:34ضَ
فاكرمت قاضيا. جاء القاضي هذه معرفة اعيدت نكرة فاكرمت قاضيا نقول هو عين الاول ام غيره؟ غيره. هذه قاعدة اغلبية. قال السيوطي ثم من القواعد المشتهرة اذا اتت نكرة مكررة تغايرا. فاي عرض ثاني توافقا كذا المعرفان. شاهدها الذي روينا - 00:47:54ضَ
لن يغلب اليسرين عسرا ابدا. ونقض سلكي ذي بامثلة وقال ذي قاعدة مستشكلة. نقضها السبكي في كتابه عروس افراح في شرح تلخيص المفتاح لكن رد عليه رد عليه في شرحه على عقود الجمان الحاصل ان قوله والحكم الهادي للعهد - 00:48:24ضَ
التي عهد مصحوبها ذكرا يعني ذكر في الكلام السابق. اذا الحكم الشرعي قال واجب. والحكم واجب في الاصل قال والاحكام الشرعية سبعة. والاحكام الشرعية سبعة. هنا قال والحكم واجب ما اعراب الحكم؟ مبتدأ. صحيح. من تردد مبتدأ. لانه محكوم عليه. الحكم هنا - 00:48:44ضَ
فمحكوم عليه فهو مبتدأ والقاعد انه اذا استشكل عليك امر المبتلى والخبر ايهما مبتدأ وايهما خبر المحكوم عليه فهو المبتدأ. وانظر المحكوم به من جهة المعنى. انت حكمت على اي شيء فهو المبتدأ. الحكم واجب. حكمنا على الحكم بانه - 00:49:14ضَ
واجب. اذا الحكم مبتدأ. اين الخبر المحكوم به؟ واجب. اذا كان الحكم ينقسم الى سبعة اقسام. قال والحكم واجب هذا خبر. اذا تمت الجملة مبتدأ وخبر. من جهة المعنى هل يصح هذا التركيب - 00:49:34ضَ
هل يصح؟ اذا قلت والحكم واجب مبتدأ وخبر وانتهت الجملة لزم ان يكون الحكم الشرع واحد وهو الواجب. انظر النحو ينبني عليه معاني. والحكم واجب اذا قلت مبتدأ خبر وانتهت الجملة هنا الى قولنا واجب ينبني على هذا المعنى يلزم والانفكاك لك الا ان - 00:49:54ضَ
تقول ان الحكم محصور في الواجب. وليس عندنا ندب ولا كراهة ولا اخره. ما الجواب؟ قالوا في مثل هذا التركيب راع العطف قبل الحمل راعى العاطفة قبل الحمل. يعني قبل ان يخبر عن المبتدا راعى انه سيعطف عليه. والعبرة بالمعنى - 00:50:24ضَ
لا باللفظ. فحينئذ نقول في الاعراب حتى يستقيم التركيب الحكم مبتدأ واجب وما عطف عليه خبر مبتدع واجب وما عطف عليه خبر مبتدأ لذلك يرد في كتب النحو ايضا الكلمة اسم وفعل وحرف. يأتي بعض ظاهرية فيقول الكلمة اسم - 00:50:50ضَ
مبتدأ وخبر انتهى التركيب. نقول هذا يلزم منه ان الكلمة لا تنقسم الا الى سن فقط. ليس مدلولها الا الاسم. نقول لا الكلمة مبتلاه اسم وما عطف عليه. راعى الحملة راعى العطف قبل الحمل قبل ان يحمل هذا الخبر على - 00:51:20ضَ
المحكوم عليه نوى في قلبه انه سيعطف عليه. اذا قوله والحكم مبتدأ. واجب وما عطف عليه خبر مبتدع. فحينئذ الحكم هل هو حكم واحد ام احكام؟ احكام. انظر الفرق بين التركيبين - 00:51:40ضَ
والنحو هو القاضي والفاصل في هذه المعاني. والحكم واجب اذا واجب هذا خبر المبتدأ. ولكنه باعتبار ما عطف عليه لوحده. لانه في الاصل في الورقات قال والاحكام الشرعية سبعة. الواجب الى اخره. والحكم الحكم له معنيان - 00:52:00ضَ
معنى اللغوي ومعنى اصطلاحي. المعنى اللغوي يطلق بمعنى القضاء والفصل لمنع العدوان. وبمعنى العلم والفقه وبمعنى القضاء الذي اصله المنع. وبمعنى المنع. اذا له اطلاقات متعددة يطلق بمعنى القضاء والفصل - 00:52:20ضَ
لمنع العدوان ومنه قوله تعالى انا انزلنا اليك الكتاب بالحق بين الناس لتحكم اي لتقضية وتفصل بين الناس. يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق. فاحكم اي اقض. وافصل بين الناس بالحق. ويطلق الحكم - 00:52:50ضَ
معنى العلم والفقه واتيناه الحكم صبيا. يعني اتيناه الفقه والعلم صبيا ويطلق بمعنى القضاء الذي اصله المنع. لان القضاء انما سمي قظاء لمنعه من غير المقضي سمي القضاء قضاء لمنعه من غير المقضي. اذا قضى القاضي بامر ما فقد - 00:53:20ضَ
صنع من ضده اذا قضى بالميراث مثلا منع من عدم الميراث. اذا القضايا يستلزم المنع يستلزم المنع. ويطلق بمعنى المنع اصالته. ومنه قول جرير ابا ني حنيفة تحكم سفهاءكم اني اخاف عليكم ان اغضب. احكموا اي امنعوا سفهاءكم. يقال حكمه كنصره. واحكمه كاكرمه - 00:53:50ضَ
كما هو بالتضعيف. حكم حكمه بالتخفيف كان نصره. واحكمه كلها بمعنى المنع واحكمه كاكرمه. وحكمه بالتضعيف. وكلها بمعنى المن. فاذا قيل حكم الله في هذه المسألة الوجوب بمعنى ان الله قضى في هذه المسألة بالوجوب ومنع المكلف من - 00:54:20ضَ
حكم بي. لذلك قيل القضاء الذي اصله المنع. او القضاء الذي يستلزم المنع حكم الله في هذه المسألة الوجوب معناه قضى الله في هذه المسألة بالوجوب ومنع المكلف من مخالفة هذا الحكم. اذا خلاصة نقول الحكم في اللغة يطلق بمعنى القضاء - 00:54:50ضَ
والفصل وبمعنى العلم والفقه وبمعنى القضاء الذي اصله المنع. اما في الاصطلاح فله مختلفان لان الحكم الشرعي له مفهوم خاص عند الاصوليين وله مفهوم خاص عند الاصوليين. له مفهوم خاص عند الفقهاء وله مفهوم خاص عند الاصولية. اذا الفقهاء يعرفون الحكم الشرعي بتعريف خاص به - 00:55:20ضَ
بهم لان نظرهم يختلف عن اصل نظر الاصوليين في بعض المسائل. منها هذه الحكم الشرعي ان الفقهاء مدلول خطاب الشرع. مدلول خطاب الشرع. خطاب الشرع هو القرآن. والسنة والاجماع والقياس. كل ما يثبت به الحكم الشرعي فهو خطاب - 00:55:53ضَ
ومدلوله اثره المترتب عليه. كأنه عرف لك الحكم الشرعي بانه ما يترتب على كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه واله وسلم الحكم الشرعي يتبين هذا بالحكم الشرعي عند الاصوليين. الحكم الشرعي عند الاصوليين هو خطاب الله - 00:56:23ضَ
المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به. زاد بعضهم بالاقتضاء اه او التخيير او الوضع. هذا حد الحكم الشرعي عند الاصوليين. خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به. بالاقتضاء او التخييم او الوضع - 00:56:53ضَ
وهو الذي اشار اليه في المراقي بقوله كلام ربي ان تعلق بما يصح فعلا للمكلف اعلما من حيث انه به مكلف. فذاك بالحكم لديهم يعرف. يعني عند الاصوليين ومبحث الاصوليين في اعراف الاصوليين - 00:57:24ضَ
وحدود الاصوليين ولا يتعرضون لما يذكره الفقهاء الا من باب التبع. اما اصالة فيذكرون حدودهم. فلذلك عرف الحكم الشرعي عند الاصوليين ولم يتعرض للحكم الشرعي عند الفقهاء. السر في اختلاف الحكم الشرعي - 00:57:44ضَ
عند الفقهاء وعند الاصوليين هو بالنظر. يعني على اي اساس بنى الفقيه حد الحكم الشرعي. وعلى اي اساس بنى الاصول حد الحكم الشرعي؟ الاصول يبحث في الادلة يبحث في الادلة لذلك موظوع اصول الفقه هو الادلة الاجمالية. يبحث في ذات الدليل في نفس الدليل في قول الله تعالى - 00:58:04ضَ
اذا نظره الى اي شيء الى ذات المصدر. لان كلام الله باعتبار القول باعتبار كونه قائلا ينسب هذا اللفظ الى الله تعالى. من هذه الحيثية عرف الاصول الحكم الشرعي فقال هو خطاب. خطاب الله المراد به كلام الله. ولذلك صرح بهذا في المراقي كلام ربي الذي هو خطاب الله - 00:58:34ضَ
كل خطاب فهو كلام من غير عكس. سيأتي بيان. اذا نظر الاصول في ذات الكلام. من جهة مصدره ونظر الفقيه في كلام الله باعتبار متعلقه. ما هو متعلق كلام الله - 00:59:03ضَ
فعل المكلف الفقيه يبحث في فعل المكلف موظوع الفقه افعال المكلفين من حيث اثبات الاحكام الشرعية لها. ينظر الفقيه في حكمه في فعلك انت. هذا الفعل الذي تصنعه ما حكمه في الشرع - 00:59:23ضَ
فيثبت له حكما من الاحكام الشرعية. اما التحريم اما الايجاب الى اخره. اذا نظر الفقيه في متعلق كلام الله. ولذلك بالمثال اتضح المقال اقم الصلاة لذكري اقيموا الصلاة. اقيموا الصلاة هذا حكم شرعي. عند الاصولية. نفس القول نفس اللفظ نفس الكلام - 00:59:43ضَ
هو حكم الله. ولذلك الخطاب الله نفس الكلام باعتبار مصدره هذا هو حكم الشرع عند الاصوليين. ويسمى مدلوله اقيموا الصلاة. ما مدلوله تعلق هذا النص بفعل من افعال المكلفين وهو فعل الصلاة. قيام وركوع وسجود. كون هذا النص - 01:00:13ضَ
ثقة بفعل المكلف قالوا دل النص على وجوب الصلاة. دل النص على وجوب الصلاة. اذا الايجاب ابوه والوجوب متحدان بالذات. الذات واحدة اقيموا الصلاة. هذا ايجاب وهذا المحل لكن لما نظرنا الى اقيموا الصلاة كونه كلام الله نسب الى المصدر جل وعلا. نقول هذا - 01:00:43ضَ
وبالنظر ان مدلوله متعلق بفعلك انت نقول هذا وجوب. ولذلك نقول اوجب الله الصلاة ايجابا فوجبت عليه وجوبا فهي واجبة. ايجاب ووجوب حجاب ووجوب وواجب. نقول اوجب اذا كتبت هذه العبارة ترتاح كثير - 01:01:13ضَ
اوجب الله الصلاة اوجب الله الصلاة ايجابا. فوجبت عليه وجوبا. فهي واجبة فهي واجبة. الايجاب وصف لذات النص باعتبار مصدره. والشيخ الامين الهراري يقول اذا اشكل عليكم بعض المسائل يقول احفظوها هكذا. وانا اقول امروها كما جاءت يعني. اكتبها واحفظها - 01:01:43ضَ
لان بعض المسائل دقيقة ما ما تفهم لاول واحدة فتحتاج الى الى تأمل ولاعادة ولذلك يقول بالتجربة او بالتجربة يقول كلما كرر الشيء ولو لم يكن مفهوما يؤدي الى فهمه. وهذا صحيح. وهذا صحيح. يعني تكتب الجملة اذا ما فهمتها وتتأمل - 01:02:17ضَ
فيها مرة ومرتين وثلاثة تجد انها اه واضحة وبينة. اذا الايجاب هذا وصف لكلام الله. باعتبار انه الله عز وجل والوجوب مدلول كلام الله. مدلول كلام الله. ولذلك نص الايجي وغيره - 01:02:36ضَ
ان الايجاب والوجوب متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار. متحدان بالذات يعني الذات واحدة وهي اقيموا الصلاة. هذا وجوب وايجاب لكن لما نسبناه الى الله فهو ايجاب ولما نسبناه الى كونه متعلقا بفعلك ات لانه جاء يبين فعلك انت يبين الصفة - 01:03:00ضَ
هذه التي هي الصلاة حكمها في الشرع. هذا يسمى وجوبا. اما الواجب فهو صفة الفعل. متحدان ذات مختلفان بالاعتبار. الواجب هذا صفة الفعل. انت عندما تقوم وتركع وتسجد نقول فعلت واجبا - 01:03:29ضَ
فعلت واجبة. لذلك نقول الصلاة واجبة. ولا نقول فعلت وجوبا او ايجابا؟ اليس كذلك؟ لا تقول وفعلت وجوبا؟ لا. وجوبا هذا صفة لي الاية. واقيموا الصلاة. والايجاب هذا صفة من صفات الله لانه صفة - 01:03:49ضَ
من القرآن اذا يمكن ان تفعل انت ما هو صفة لله عز وجل. انما تفعل الواجبة. لذلك يعبر عنه بالواجب اسمه فاعل دال على ذات متصفة بصفة وهي الايجاب اذا اوجب الله ايجابا. ها فوجبت عليك وجوب - 01:04:09ضَ
فهي واجبة. الايجاب والوجوب وصفان للاية واقيموا الصلاة. الايجاب كبار نسبته الى المصدر القائل وهو صفة لله. والوجوب باعتبار مدلوله بالنظر الى متعلق الاية وهو فعل مكلف الواجب هو صفتك او صفة فعلك. صفة فعلك. هذا هو السر في اختلاف النظر بين الفقهاء والاصوليين. ان - 01:04:36ضَ
الفقهاء نظروا الى ماذا؟ الى الى ماذا؟ الى الى فعل المكلف ان هذه الاية متعلقة بفعل المكلف. فعل المكلف متعلق الاية. لان بحثهم في ماذا؟ في افعال المكلفين فحينئذ ينظرون في الايات والنصوص فما تعلق بفعل المكلف هو مبحثهم. اما الاصول فلا نظر - 01:05:06ضَ
في الدليل نفسه على اي شيء يدل؟ ما هي وجوه الاستدلال بهذا الدليل كالقرآن مثلا؟ فلذلك عرف الحكم بانه خطاب الله خطاب. يعني كلام الله واما الفقهاء فقالوا مدلول خطاب الله. لماذا؟ لان متعلقه فعل المكلف - 01:05:36ضَ
الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به. هذا يحتاج الى ساعة تقريبا الشرع التعريف هذا يحتاج الى ساعة نبدأ نقف نقف - 01:05:59ضَ