شرح نظم الورقات المطول للشيخ أحمد بن عمر الحازمي

شرح نظم الورقات المطول للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 42

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد عرفنا - 00:00:00ضَ

الاجماع وانه حجة وانه يمكن الاطلاع عليه وخاصة في عصر الصحابة ومن بعده يعسر اه النظر او في نقل الاجماع ثم ذكر بعض المسائل المتعلقة بذلك ثم قال رحمه الله ويحصل الاجماع بالاقوال من كل - 00:00:28ضَ

وبالافعال وقول بعض حيث بقيهم فعلوا بانتشار مع سكوتهم حصل. قلنا هذا اراد بهذين البيتين تقسيم الاجماع الى نوعين. اجماع قولي وهو الصريح. وهو الصريح واجماع سكوتي وهو اقراري. اقراري - 00:00:48ضَ

قال اجماع القول قال فيه او نص عليه بقوله ويحصل الاجماع ويتحقق بالاقوال يعني باقوال المجتهدين من كل اهله في حكم من الاحكام الشرعية. حينئذ اذا اتفقت كلمة العلماء صراحة نطقا بانهم كلهم - 00:01:08ضَ

قالوا هذا حلال. نطقوا بهذا اللفظ حينئذ حصل الاجماع القولي او قالوا هذا حرام حينئذ يحصل الاجماع القومي. اذا مع القول هو الصريح. اذا قيل الاجماع الصريح مراد به الاجماع القوني. وبعضهم يقول الاجماع القطعي. يعبر عن هذا الاجماع القطعي - 00:01:28ضَ

وخاصة اذا نقل بطريق التواتر. واما اذا نقل بطريق الاحاد فهذا فيه فيه نزاع. ان يتفق قول الجميع على الحكم بان يقول كلهم هذا حلال. او يقول كلهم هذا حرام. ومثله ما اشار اليه بقوله وبالافعال. ومثله يعني مثل - 00:01:48ضَ

للاجماع القولي الصريح ان يفعل الجميع شيء ان يفعل الجميع الشيء. فحينئذ من حيث الفعل اتفقت كلمة العلماء ما على جوازي. لكن الكلمة هذه لم تنطق بالقول وانما علم بلسان الحال. اذا اتفقوا في الاول بلسان - 00:02:08ضَ

المقال واتفقوا في الثاني بلسان الحاء. وكل وكلاهما اجماع. فهذا ان وجد فهو حجة قاطعة بلا خلاف بين العلماء. ان وجد هذا وتحقق الاجماع القولي بالقول من كل الفقهاء المجتهدين او الاجماع بالفعل من كل اه - 00:02:28ضَ

اه فعل العلماء او الفقهاء المجتهدين حينئذ نقول هذا حجة قاطعة بلا بلا خلاف. وبالافعال اي ويحصل الاجماع بالافعال ويصح بفعلهم. بان يفعلوا فعلا فيدل فعلهم على جوازه. والا كانوا مجمعين على الضلالة - 00:02:48ضَ

لا تجتمع امتي على الضلالة لا تجتمع لا بقول ولا بفعله. لا يمكن لا يتصور ان تجتمع كلمة العلماء كلهم على قول بتحريم شيء ثم كلهم يكونوا مخطئين. لانه حينئذ - 00:03:08ضَ

يكون قد خلى العصر عن ناطق بالحق. ولا يمكن ان يتصور ان يفعل الجميع فعلا يكون حراما لانه حينئذ يلزم منه خلو العصا عن فاعل للحق وهذا وكلاهما وكلاهما باطل. لكن الاجماع - 00:03:28ضَ

بالفعل قالوا لا يكاد يتحقق ذلك. لا يكاد ان يتحقق ذلك لانه فيه صعوبة. فان الامة في صعوبة من جهة النقل وفي صعوبة من جهة اخرى هي ما ذكرها بعض الشراح. فان الامة متى فعلت شيئا فلا بد من متكلم بحكم ذلك الشيء. لابد اذا - 00:03:48ضَ

فعلوا لا بد من ناطقهم. كما انه اذا قيل القول في زمن الصحابة ولم يكن موافقا للحق حينئذ لابد من ناطق صحابي اخر بالحق لابد ولذلك استدللنا بعدم نطق بعض اخر من الصحابة استدللنا على احقية النار - 00:04:08ضَ

بان قوله حق لانه لو كان باطلا ولم يتكلم احد من الصحابة بذلك الحق الذي هو ضد هذا الناطق حينئذ لزم منه خلو العصر عن ناطق بالحق وهذا باطل. هذا باطل. ومثلوا للاجماع الفعلي باجماع الامة على - 00:04:28ضَ

كتافة ومشروع بالاجماع الفعلي واما وجوبه وسنيته فمأخوذ من اقوالهم هذا امر مختلف فيه. اذا مشروعية الختان عليها وهذا بالفعل واما كونه واجبا او سنة فهذا مختلف فيه وفرق بين ان يقال الشيء مشروع وبين ان يقال واجب - 00:04:48ضَ

اذ اثبات المشروعية لا يستلزم الوجوب. لانه قد يكون سنة. واثبات المشروعية لا يستلزم السنية لانه قد يكون واجبة. اذا فرق بينهما. ثم قال وقول بعض هذا هو النوع الثاني من انواع الاجماع. قول بعض حيث - 00:05:08ضَ

ظاهر كلام الناظم هنا وقد ذهب بعض المعاصرين الى شرحه على ظاهره لكن ما وقفت عليه بان يقول بعض العلماء قولا ويسكت عن النطق الاخرون. وانما يفعل بموجب ذلك القول فحينئذ حصل الاتفاق بماذا؟ كل العلماء قد فعلوا ونطقوا بالحق. لكن بعضهم قالوا ولم يفعلوا - 00:05:28ضَ

والاخرون فعلوا ولم يقولوا. قالوا هذا اجماع سكوتي. وهذا لا شك لو حصل فهو اجماع سكوتي. لكن ليس هذا مراد اكثر الاصوليين بل مراده من يقول البعض قوله ويسكت الاخرون. او ان يفعل البعض الفعل ويسكت او - 00:05:58ضَ

يترك الاخرون. هل هذا اجماع او لا؟ هذا محل خلاف. هذا محله محل خلاف. والا لو قال البعض وفعل الاخرون ما لم اه اه ما قاله البعض حينئذ لا اشكال انه اجماع. لا اشكال انه اجماع. لماذا؟ لانهم الاولون قالوا بلسان - 00:06:18ضَ

المقال والاخرون لم ينطقوا وانما فعلوا مقاله الاولون. فحينئذ حصل الاجماع ولا اشكال فيه. ولكن الاشكال في ماذا في ان ينطق البعض بقوله ثم ينتشر. ولم ينطق الاخرون بذلك القول. وانما سكتوا. هل - 00:06:38ضَ

السكوت علامة الرضا او لا؟ هذا محل الخلاف. هذا محل الخلاف. وقول بعض حيث باقيهم فعل انتشاري يعني لابد ان ينتشر ذلك القول الذي قاله بعض المجتهدين. ينتشر لماذا؟ لنستدل على ان - 00:06:58ضَ

الاخرين الذين لم يقولوا قد بلغهم ذلك القول وسكتوا. والسكوت علامة الرضا. هكذا قيل. وبانتشار اي ذلك القول او لذلك الفعل. فعل البعض ولم يفعل الاخرون لكنهم علموا بما فعله الاخرون. ولم - 00:07:18ضَ

تركوا الانكار. تركوا الانكار. حينئذ هل هذا اتفاق ام لا؟ هل هذا اجماع ام لا؟ وبانتشار انتشار ذلك القوم او الفعل مع سكوتهم يعني سكوت الباقيين. لم ينكروا مع قدرتهم واعترافهم واستطاعتهم وعلمهم - 00:07:38ضَ

بهم لم ينكروا. مع سكوتهم حصل مع سكوتهم حصل. هذا هو الاجماع السكوتي. ان يقول البعض قولا ويسكت الاخرون. ان يفعل البعض فعلا ولا يفعل الاخرون. هل هو اجماع او لا؟ فيه خلاف على ثلاثة اقوال. قيل - 00:07:58ضَ

بالتفصيل. اجماع في التكاليف. ان كان الحكم المجمع عليه اه ان كان الحكم الذي قال ونطق به البعض ولم ينطق به البعض الاخر ان كان في التكاليف فهو اجماع. فهو اجماع. حجة قطعية في الاحكام المتعلقة - 00:08:18ضَ

واذا لم يكن الحكم تكليفيا لم يكن اجماعا ولا حجة. تفريق بين الحكم التكليفي وبين غيره. اذا المسائل العقائدية فعلى هذا القول لا يحتج بالاجماع السكوت. لا يحتج بالاجماع السكوت. هو تسميته اجماع السكوت مع الخلاف فيه - 00:08:38ضَ

هذا من باب الاصطلاح فقط. ليميز عن غيره فيقال هو اجماع. والا لو ثبت انه اجماع سكوتي. وحكمنا عليه بانه اجماع. المراد به اجماع الاصوليين فحينئذ لا يمكن ان نقع فيه خلاف. ولكن هذا من باب التنزل. نقول اجماع من اجل ان تتضح المسألة فقط. وحينئذ يعرف محل - 00:08:58ضَ

الخلاف والنزاع. اذا القول الاول التفصيل. ان كان المجمع عليه سكوتيا حكما تكليفيا فهو اجماع قاطعة. فلا يجوز حينئذ مخالفتها. وان لم يكن كذلك فحينئذ لا يعد اجماعا ولا ولا حجة. لماذا - 00:09:18ضَ

في الاحكام التكليفية اجماعا ولم يعتبروه في الاخر. قالوا لان السكوت هذا محتمل. السكوت محتمل الرضا ويحتمل عدم الرضا. من باب الاحسان للعلماء انهم لم يسكتوا مع علمه وعدم انكار المنكر قالوا احسانا - 00:09:38ضَ

اه او احسان للظن فيه ننزل هذا السكوت منزلة الرظا. فقالوا هو في الاحكام التكليفية لا بأس من اعتباره. اما في العقائد فلا لابد من الجزم لابد من من الجزم. القول الاخر قالوا حجة لا اجماع. حجة لا اجماع. وذكرنا ان المراد - 00:09:58ضَ

حجة انه ماذا؟ دليل. دليل. واذا كان حجة لا اجماع حينئذ يصح مخالفته يصح مخالفته. لا اجماع لماذا؟ لانه لم يحصل الاتفاق. لم يحصل الاتفاق. واذا لم يحصل الاتفاق الذي هو حقيقة الاجماع - 00:10:18ضَ

حينئذ انتبه الاجماع. ولذلك اول ما يصدر به الحد حد الاجماع اتفاق مجتهد. اين الاتفاق هنا؟ لم يحصل وانما نطق البعض ولم الاخرون وفعل البعض ولم يفعل الاخرون فلم يحصل حقيقة الاجماع ثم السكوت هذا له احتمالات ومع الاحتمال لا يمكن - 00:10:38ضَ

اثبات حكم شرعي. قيل حجة لا اجماع اي حجة ظنية لا قطعية. لان الحجة القطعية ملازمة للاجماع لا تجوز مخالفته كالاجماع. اما الحجة الظنية فيمكن مخالفتها. لا اجماع يمتنع مخالفته. لماذا؟ لعدم تحقق الاجماع وهو - 00:10:58ضَ

وهو الاتفاق. اذا كان ليس باجماع لماذا اعتبرتموه حجة؟ قالوا لرجحاني. دلالة السكوت على الموافقة اعتبر حجة ظنية. احسان الظن. اليس كذلك؟ لرجحان احتمال افقت هؤلاء العلماء الساكتين لان الاصل كيف يجمع؟ كيف يسكت مائة عالم عن آآ انكار منكر قد فعله او - 00:11:18ضَ

قاله عشرة من العلماء هذا بعيد في الظن هكذا من باب التحسين هذا بعيد فحين اذ قالوا تنزيلا لرجحان السكوت على الموافقة اعتبر حجة. لكن ليست حجة قطعية فيصير اجماعا بل حجة ظنية. حجة ظنية هذا هو القول الثاني - 00:11:48ضَ

والقول الثالث قيل لا اجماع ولا حجة. لا اجماع ولا حجة. وهذا لو قيل به في غير زمن الصحابة لكان قولا جيد انه لا يعتبر اجماعا ولا ولا حجة. والسكوت له احتمالات وايضا لا ينسب لساكت لساكت - 00:12:08ضَ

القول سبب الخلاف بينهم هو السكوت. سكوت العلماء هل يعتبر رظا حاصل من قول او فعل او لا؟ هل يدل على الرضا او على خلافه؟ فمن رجح فمن رجح بانهم راضون ولم يجزم به جعله حجة ظنية. من رجح السكوت انه دليل الرضا لكنه لم - 00:12:28ضَ

ارزم به وانما ظن من باب تحسين الظن بالعلماء. حينئذ قال هو حجة ظنية. ومن جزم به اعتبره حجة قطعية. ومن رجح المخالفة قال لا يدل حينئذ جعله ماذا؟ لا حجة ولا اجماع - 00:12:58ضَ

اذا قلنا السكوت يحتمل ماذا؟ الرظا وعدمه. اذا رجحنا عدم الرظا هل يكون حجة واجماع؟ لا يكون حجة ولا اجماع اذا ماذا بقي ترجيح الرظا؟ ترجيح الرظا اما على جهة الجزم والقطع بان تدل قرائن شيخ الاسلام يقول قد تدل القرائن على ان على - 00:13:18ضَ

ازني بالموافقة فان دلت القرائن يقول فهو حجة واجماع قاطع لا تجوز مخالفته. هذا متى؟ اذا رجحنا جانب ترجيحا جازما بالقرائن والسياق. وان رجحنا جانب الرضا لكنه ليس على جهة الجزم فهذا يعتبر حجة - 00:13:38ضَ

ظني وهذا التفصيل تفصيل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان النظر الى السكوت وسبب الخلاف هو السكوت هل هو يحتمل الرضا وعدمه؟ يحتمل انهم راضون ويحتمل انهم ليسوا براضين. فاذا - 00:13:58ضَ

ارجعنا الثاني عدم الرضا ليس بحجة ولا اجماع. لا يمكن ان يعتبر. واذا رجحنا الرضا اما ان نرجحه على جهة الجزم بقرائن وسياق فحينئذ يعتبر اجماعا وحجة قاطعة لا تجوز مخالفته. وان رجحناه لا على جهة الجزم لم نقطع وانما - 00:14:18ضَ

ابا الظن ان كل العلماء قد رضوا واتفقوا على هذا من جهة السكوت حينئذ يعتبر حجة ظنية لا لا اجماع. هذا ما يقال في الاجماع اه السكوت ثم قال ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به وفي القديم حجة - 00:14:38ضَ

لما ورد في حقهم وظعفوه فليراد. هذا من المسائل التي اختلف فيها الاصوليون. وهو قد انتهى من الاجماع. ولكن هذا له وعلاقة بالاجماع السكوتي. له علاقة بالاجماع السكوت. قول الصحابي هل هو حجة ام لا؟ هل يحتج به في اثبات - 00:14:58ضَ

تأتي الاحكام الشرعية ام لا؟ هذه مسألة اختلافية بين اهل العلم. من رجح انه حج حينئذ يجعله اصلا. كالكتاب والسنة والاجماع والقياس فهو اصل لاستنباط الاحكام الشرعية فيكون قول الصحابة حينئذ تثبت به الاحكام الشرعية فتقول هذا حلال لماذا؟ لان ابن - 00:15:18ضَ

عباس افتى به. هذا حرام لان ابن عمر افتى به. كما تقول هذا حلال لقوله جل وعلا كذا. لانه صار مصدرا من مصادر التشريع. وان لم يكن مصدر ام مستقلة كالاجماع والقياس بل وبعض السنة. وبعض السنة. نقول قول الصحابي مسألة تحتاج الى - 00:15:38ضَ

تحرير محل النزاع. قول الصحابي فيما لا مجال فيه للرأي والاجتهاد له حكم الرفع. اذا قال الصحابي قوله ولم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ ننظر في هذا المقول وهذا المتن ان كان لا - 00:15:58ضَ

لا للرأي فيه مجال. ولا يحتمل الاجتهاد كأن يخبر عن الغيبيات. كما قال ابن مسعود يؤتى يوم القيامة بجهنم تقاد بسبعين الف زمام. هذا ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هكذا يؤتى بجهنم يوم القيامة الى اخر الحديث. هذا هل - 00:16:18ضَ

العقل يثبت تفصيل ما سيقع في يوم القيامة؟ لا. اذا هذا غيب محض. حينئذ لا يمكن ان يقول ابن مسعود عود ذلك القول من قبل نفسه ورأيه واجتهاده. لانه يعتبر من باب التقول على الله بغير علم. ولا تقف ما ليس لك به علم. حينئذ - 00:16:38ضَ

صار هذا منه حينئذ نقول هذا له حكم الرفع هذا القول هذا الحديث هذا الاثر له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه عليه واله وسلم كان ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم الحديث. هذا متى؟ اذا لم يكن للرأي فيه - 00:16:58ضَ

في مجال قيده اهل العلم بان لم يعرف الصحابي بالاخذ عن الاسرائيليات. فان عرف به عن فان عرف ذلك حينئذ يتوقف في امره ولا يحكم له بالرفع. هذا الامر الاول قول الصحابي فيما لا مجال فيه للرأي - 00:17:18ضَ

اجتهاد له حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يحتج به حينئذ؟ نقول نعم يحتج به في العمل بمقتضاه مطلقا سواء كان في باب في المعتقد وفي باب العمل يعني في العمليات وفي العلميات بشرط الا يعرف عن الصحابي بالاخذ عن الاسرائيليات. الامر - 00:17:38ضَ

الثاني اذا اختلف الصحابة فيما بينهم اذا اختلف الصحابة فيما بينهم لم يكن قول بعضهم حجة على بعض لم يكن قول بعضهم حجة على على بعض. ولم يجز للمجتهد بعدهم ان يقلد واحدا منه - 00:17:58ضَ

لا يجوز للمجتهد بعد الصحابة من كبار التابعين الى يومنا هذا الى ان تقوم الساعة لا يجوز اذا اختلف الصحابة ان يقلد احدا منهم بل لابد من النظر في اقوالهم والاختيار منها بحسب الدليل. فينظر في اقوالهم وما استدلوا به ان نقل - 00:18:18ضَ

ذلك ويرجح بين تلك الاقوال باقربهم موافقة للدليل. حينئذ يكون الدليل هو المحكم قول الصحابي هو هو المحكم. ولا يجوز الخروج عنها. ولا يجوز الخروج عنها. يعني اذا اختلف الصحابة في مسألة على - 00:18:38ضَ

قولين لا يجوز احداث قول ثالث مباين لهذين القولين. لماذا؟ لانه اذا كان الحق في القول الثالث فقد خلا ذلك العصر المزكى عن قائل بالحق. فاذا قيل هذا حرام وقال اخر هذا مكروه ثم جاء ثالث - 00:18:58ضَ

وقال هذا مستحب. نقول هذا القول الثالث باطل. لماذا؟ لانه يلزم منه ها؟ انه لم يقل في احد في ذلك الزمن فخلا ذلك الزمن عن ناطق بالحق وهو باطل. لا بد في كل عصر ان يكون ثم ناطق - 00:19:18ضَ

من حقي. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وان تنازعوا في كلامه على الصحابة وان تنازعوا رد ما تنازعوا او فيه الى الله والرسول. رد ما تنازعوا فيه الى الله والرسول ولم يكن قول بعضهم حجة مع - 00:19:38ضَ

خلفت بعضهم له باتفاق العلماء. اذا هذا التفصيل يحكي ابن تيمية رحمه الله اتفاق العلماء. اتفاق العلماء انه اذا اختلف الصحابة حينئذ لا يجوز تقليد واحد منهم بل لابد رد ما اختلفوا فيه الى الكتاب والسنة. فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله - 00:19:58ضَ

والرسول. وهذا يشمل زمن الصحابة ومن بعدهم. حينئذ لا انكار كيف يقال هذا الكلام في في شأن الصحابة الامر الثالث اذا قال الصحابي قولا واشتهر ذلك القول ولم يخالفه احد من الصحابة - 00:20:18ضَ

سارة اجماعا وحجة. عند جماهير العلماء. متى هذا؟ اذا قال الصحابي قوله واشتهر ولم يعلم مخالف له. ولم يعلم مخالف له. صار حجة واجماع لانه اجماع سكوتي لانه اجماع سكوتي. قول الصحابي اذا اشتهر ولم يخالفه احد من الصحابة صار اجماعا وحجة عند جماهير العلماء. قال ابن - 00:20:38ضَ

رحمه الله واما اقوال الصحابة فان انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء. هذا قوله من ابن تيمية رحمه الله تعالى. واما قول الصحابة فان انتشرت ولن تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء - 00:21:08ضَ

هذه ثلاثة احوال لاقوال الصحابة. ان كان لا مجال للرأي فيه وعرفنا حكمه. ان اختلفوا فيما بينهم عرفنا حكمه الثالث ان قال واحد منهم او اثنان قولا فانتشر ولم ينكر فهو حجة واجماع يعتبر اجماعا سكوت - 00:21:28ضَ

قول الصحابي فيما عدا ذلك. فيما عدا ذلك وهو اذا لم يخالفه احد منهم من الصحابة ولم يشتهر بينهم او جهل ذلك هل اشتهر او لا ندري قد نعلم انه اشتهر - 00:21:48ضَ

وقد نعلم انه لم يشتهر وقد نجى على انه اشتهر او لا. فان علمنا انه اشتهر ولم ينكر فهو داخل في النوع الثالث وهنا ولم يشتهر او جهل لم يشتهر او جهل. اخرج النوع الاول وهو فيما اذا اشتهر - 00:22:08ضَ

وكان للرأي فيه مجال. وكان للرعي فيه مجال. يحتمل انه من باب الاجتهاد. ليس من باب القطع بانه منفي عنه الاجتهاد. هذا محل خلاف بين اهل العلم وهو الذي اراده الناظم هنا. فهذا القول الذي - 00:22:28ضَ

لم يخالفه احد من الصحابة قول الصحابي الذي لم يخالفه احد من الصحابة ولم يشتهر بينهم او جهد ذلك وكان للرأي فيهم مجال فقول الائمة الاربعة ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد وجمهور العلماء انه - 00:22:48ضَ

حجة خلافا للمتكلمين. هذا قول ابن تيمية ايضا رحمه الله ابن القيم. انه قول الائمة الاربعة وما في بين الشافعي بانه ليس بحجة ابن القيم يقول لا يثبت عنه رحمه الله تعالى كما سيذكره الناظم هنا. ويزاد على ما ذكر من - 00:23:08ضَ

الا يخالف نصا هكذا قال اهل العلم ولكن هذا لا يتصور ان يكون الصحابي قال قولا ويخالف نصا ثم لا فان وجد فحينئذ يكون هذا القول اما انه له حكم الرفع واما انه لا يثبت - 00:23:28ضَ

الصحابي ان يقول الصحابي قولا ثم يخالف نصه وهذا يذكره بعض الاصوليين انه يعتبر حجة مما قال بحجيته بشرط الا يخالف نصا. فكيف يتصور ان زمن الصحابة ينطق واحد منهم اه بقول مخالف للنص ولم ينكر - 00:23:48ضَ

هذا باطل وبعيد لانه يلزم منه ان يكون الناطق بالخطأ ولم يكن ثم ناطق بالحق في ذلك الزمن. ويزاد فعلى ما ذكر الا يخالف نصه والا يكون معارضا بالقياس. الا يكون معارضا بالقياس يعني لا يعارض هذا القول وقول - 00:24:08ضَ

الذي وجدت فيه شروط سابقة الا يكون معارضا للقياس او معارضا القياس. وما خالف القياس فان وجد من اقوال الصحابة او قول الصحابي ولم آآ مع بقية الشروط وخالف القياس. فالاكثر على انه له حكم الرفع موقوف - 00:24:28ضَ

على انه له حكم الرفع فحينئذ يكون موقوفا. يكون آآ آآ مرفوعا حكما. يكون مرفوعا حكما. اذ لا يمكن ان يخالف الصحابي القياس برأيه لا يمكن ان يخالف القياس الصحيح بهذا القيد برأيه. وعند هؤلاء قول - 00:24:48ضَ

مقدم على القياس يكون من باب ترجيح نص على نص. ولذلك سبق هذا في القواعد انه مقدم على من قال انه حجة مقدم على يعني اذا خالف القياس اما اذا وافق القياس فهما دليلان. واما اذا خالف القياس فقول الصحابي مقدم على القياس. وهل يخص به - 00:25:08ضَ

في العموم قلنا الاصح لا. لا يخص به به العموم ولا يقيد به المطلق. وعند هؤلاء قول الصحابي مقدم على لانه نص والنص مقدم على القياس. وذهب بعضهم اذا خالف قول الصحابي القياس لا يكون حجته. لانه خالف دليلا - 00:25:28ضَ

شرعيا. فسقط حينئذ اعتبار قول الصحابي. اذا اذا خالف قول الصحابي القياس الصحيح ففيه قولان. قول انه حج كذلك وانه مقدم على القياس. وقول اخر ان القياس مقدم عليه لانه - 00:25:48ضَ

دليل شرعي وقول الصحابي لا يكون حجة الا عند عدم المعارض. الا عند عدم المعارض. اذا عرفنا ان الحالة الرابعة لقول الصحابي وذلك فيما اذا اشتهر ولم يخالفه احد من الصحابة صار اجماعا وحجة عند جماهير - 00:26:08ضَ

للعلماء حكينا في قول ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا هو الاصح انه يعتبر يعتبر حجة واستدلوا على حجيته بما ورد في الكتاب والسنة من الثناء على الصحابة وتزكيته وتعديلهم. وهذا كثير كثير في الكتاب وفيه وفي السنة ومنه قوله جل وعلا - 00:26:28ضَ

والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رظي الله عنهم ورضوا عنه. قول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي فلو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيب. وغير ذلك من النصوص الدالة على - 00:26:48ضَ

ماذا؟ على تزكيتهم وتعديلهم ومدحهم والثناء عليهم. وايضا لو نظرنا من حيث النظر ان الصحابة اولى من يقتدى بهم من حيث والاحكام الشرعية لانهم اهل النظر ولانهم استجمعوا شروط المجتهدين ولانهم كفوا مؤنة ما اشتغل به المتأخرون من - 00:27:08ضَ

النظر في الاسناد والنظر في اللغة والبحث عن قواعد اصول الفقه ونحو ذلك فقد كفوا المؤونة في ذلك وهم اهلها واصحابها وهم منبعها ومنهم تؤخذ فحينئذ كانوا اقرب الى القول الصواب واقرب الى الى الحق والتعلق باقوالهم اولى واحرى. قال رحمه الله - 00:27:28ضَ

قال تعالى ثم صحابي صحابي باسكان ليالي الوزن ثم الصحابي هذا العصر خففت انيان الوزن والصحابي معلوم انه لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. حد الصحابي مسلما لقي الرسول وان بلى رواية عنه - 00:27:48ضَ

وطول. ثم الصحابي قوله قول الصحابي المجتهد الواحد. عن مذهبه عن مذهبه عن رأيه يعني عن قوله عما اختاره لنفسه اذا كان عالما واهلا للاختيار وهذا زاده البعض وهو اولى لانه اذا قيل كل - 00:28:08ضَ

صحابي قوله يعتبر حجة مرادا به من نقلت اقوالهم وهذا القيد الذي زاده البعض بانه اذا كان عالما هذا فهو الاصل لكن هل نقل قول غير العالم وجعل مناطا الفقهاء؟ هذا لا يكاد ان يكون له مثال. فاذا اتى اعرابي للنبي - 00:28:28ضَ

صلى الله عليه وسلم لحظة واحدة وسأله ثم ذهب. فنقل قول عن هذا الاعرابي هل يعتبر حجة او لا؟ هذا لا يعتبر حجة. لا اشكال لكن هل له مثال؟ هذا - 00:28:48ضَ

اه عزيز وانما الكلام في اقوال الصحابة العالمين المجتهدين. ثم الصحابي قوله عن مذهبه اي قول المجتهد في واحد الصحابي اذا كان عالما هو قوله عن مذهب نفسه فليس بحجة على غيره. ليس بحجة على - 00:28:58ضَ

على غيره لذلك قال عن مذهبه والمذهب مفعل اسم مكان للذهاب ما يذهب اليه قال مذهب المذهب هذا مفعل اما اسم مكان او مصدر ميمي او اسمه زمان ولا يرد هنا اسم زمان اما المكان - 00:29:18ضَ

عن المجازي واما المصدر الميمي وهو الذهاب. حينئذ يكون عن مذهبي اي ما ذهب اليه. وسار فيه اتجاه ذلك القول. على الجديد ايش الجديد؟ قول الشافعي الجديد المذهب الجديد. عنده مذهبان جديد وقديم عليه رحمة الله. على الجديد - 00:29:38ضَ

على القول الجديد او على المذهب الجديد من قولي الشافعي الامام الشافعي. وهو مذهبه في مصر ومذهب في العراق هذا قبل دخول مصر يسمى المذهب القديم لانه رجع عن كثير من اقواله. رجع عن كثير من من اقواله. على الجديد يعني على - 00:29:58ضَ

فمذهبه او قوله الجديد فهو اي قول الصحابي لا يحتج به. لا يحتج به ليس بحجة لانه قال عمن هذه فهو يعبر عن رأي نفسه. فحينئذ لا يكون ملزما لغيره من الصحابة ولا لمن بعدهم من التابعين ولا من بعدهم - 00:30:18ضَ

لا يحتج به اذ لا دليل على كونه حجة. لا دليل على كونه حجة فوجب تركه. اذ اثبات الحجة بلا دليل لا يجوز. اذا قول الشافعي رحمه الله بان مذهب الصحابي على القول الجديد - 00:30:38ضَ

مذهب الجديد الذي هو في مصر انه لا يحتج به بناء على انه لم يثبت دليل شرعي على كونه حجة. وحين اذا لم يثبت فحينئذ لا يثبت بذلك الاصل اصل. اليس كذلك؟ او لا يثبت بذلك الاصل الذي يقول الصحابي فرع اذ لا - 00:30:58ضَ

حكم الا بدليل شرعي. وليس ثم حكم ليس ثم دليل شرعي يدل على صحة الاحتجاج بقول الصحابي. ثم صحابي قوله عن مذهبي على الجديد من قولي الشافعي فهو اي قول الصحابي لا يحتج به. اذ لا دليل على كونه حجة - 00:31:18ضَ

فوجب تركه فوجب تركه. اذ اثبات الحكم بلا دليل لا يجوز. وفي القديم اي في القول القديم او القديم وهو ما كان عليه في العراق عليه رحمة الله حجة شرعية. والثاني عندهم ناسخ للاول عند الشافعية. لذلك قدم - 00:31:38ضَ

فالمرجح عندهم انه لا يحتج به. لانه هو الجديد والاول قديم والثاني ناسخ للاول لان رجع عنه. عنده. وابن القيم يقول لا رجوع الشافعي عن قوله بل هو حجة. ولذلك حكى ابن تيمية انه حج على قول الائمة الاربعة. وذكر منهم الشافعي عليه رحمة الله - 00:31:58ضَ

وفي القديم حجة شرعية حجة شرعية. وهو كونه حجة هذا قول جمهور اهل الحديث وهو المشهور عن الامام احمد رحمه الله. قول جمهور اهل الحديث. وهو الذي حكاه شيخ الاسلام عن جماهير العلماء. وشيخ - 00:32:18ضَ

الاسلام دائما من طريقته انه لا يعتبر هذا قوله من عند نفسي انه لا يعتبر اتباع المذاهب. بل من الائمة وما قبله فاذا قال عن جماهير العلماء حينئذ يبدأ من ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد ومن قبله. ولا يلتفت الى المخالفين - 00:32:38ضَ

ولذلك قد يقول مذهب ابي حنيفة كذا والمفتى به خلافه. لانه يرجع الى اقواله ابي حنيفة نفسه ولا يرجع الى ما يفهمه المتأخرون. حتى في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. ولذلك ابن القيم في مسألة الطلاق الثلاث حاول وجاهد في زاد المعاد ان يجعل قول شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:32:58ضَ

قولا في المذهب. يقول هو اولى من كثير من الارباب المذهب. لانه ليس في المذهب القول بان من طلق ثلاث لا يقع وانما قولا واحدا في مذهب الامام احمد انه ماذا؟ انه يقع ثلاثة. ولم يقل احد من ارباب المذهب انه لا يقع الا واحد او انه طلاق - 00:33:18ضَ

بدعي ونحو ذلك. ابن القيم جعل قول شيخ الاسلام قوله في المذهب. فحكى في المذهب قوليه ورجح قول شيخه رحمه الله تعالى. وفي القديم حجة اي شرعية وهو قول جمهور اهل الحديث. وهو المشهور عن الامام احمد لما ورد في حقه اذا حج لماذا؟ لما ورد في شأنه - 00:33:38ضَ

من الثناء من الرب جل وعلا ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. لكنه اختار ترك الاصح ما يمكن ان يروى. وذكر اضعف ما يمكن ان يرى وفي هذا المقام وهو مراد به قال في حقه. الذي هو اصحابي كاللجوء بايهم اقتديتم اهتديتم. هكذا يذكرونه عنه - 00:33:58ضَ

اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم وحينئذ صار ماذا؟ صار قوله حجة لكن هذا حديث ضعيف قال وضعفوه. بل قال بعضهم ووضعوه يعني حكموا عليه بانه ضعيف. او انه موضعه جدا وبالحكم في ظن ان الشيخ الالباني حكم بوظعه في الظعيفة. وظعفوه فليرد اي فليرد ذلك الحديث الظعيف - 00:34:18ضَ

وما بني عليه اذا كان القول القديم بانه حجة مبني على هذا الحديث فاذا كان الحديث اصلا لذلك القول حديث ضعيف فيرد حينئذ القول المبني على ذلك الحديث. واضح هذا؟ حينئذ للشافعي قولان منسوبان اليه - 00:34:48ضَ

به عند اصحابه اتباعه وذكرت لكم ان ابن القيم رحمه الله وشيخ الاسلام لا يسلمان بان الشافعي لا يراه انه ليس بحجة بل قول القديم هو الاصح وهو المقدم عندهم. ثم قال رحمه الله باب الاخبار وحكمها بعد ان انتهى من الاجماع وما يتعلق - 00:35:08ضَ

الاصل في هذه المسألة التي ذكرها الاخيرة انها تفرد ببحث خاص. وهو هل قول الصحابي حجة ام لا؟ من الاصول المختلف فيها شرع من قبلنا والاستحسان والمصلحة المرسلة ومنها قول الصحابي هل هو حجة ام لا؟ ولكن هنا لمناسبة - 00:35:28ضَ

الاجماع السكوت ذكرها. ولانها مهمة ومما يحتاجه طالب العلم المبتدئ. لانه ذكر في هذا النظم كاصله اهم ما يحتاجه طالب العلم في اصول الفقه. ما عليه الجمهور وما عليه او ما كان اشهر المسائل. وهذا الضابط في المتون المختصرات. انها تشتمل على اشهر - 00:35:48ضَ

المسائل في ذلك الفن ونظرت الى الاجرومية وجدت ان اشهر المسائل التي يحتاجها الطالب ويكثر وقوعها هي ما ذكره في ذلك النظم وكذلك ورقات وكذلك الرحبية وكذلك البرهانية كل المتون المختصرة تشتمل على اهم وجمهور وجماهير مسائل ذلك الفن مما يحتاجه - 00:36:08ضَ

تردد بكثرة في كل الفنون. ولذلك كانت العناية بها اولى يجب ان يقدمها طالب العلم على غيره. ولذلك الذي يبدأ بالمطولات من التشتت. ثم بعد ان يسبح كثير في المطولات يرجع الى الازرومية والورقات. باب الاخبار وحكمها اي - 00:36:28ضَ

سبب بيان الاخبار وحكمها وهذا الاصل انه يذكر تبعا للسنة. ولكن فصله الناظم هنا بفصل خاص للعصر وان الاصل ان يقال باب الافعال وباب الاخبار وحكمها كلها داخلة في كتاب السنة لان السنة تنقل اما ينطلق التواتر - 00:36:48ضَ

اما عن طريق اه الاحاد واهم ما ذكره في هذا الباب هذين النوعين. باب الاخبار وحكمها باب بيان حقيقة الاخبار اي هذا باب الاخبار بفتح الهمزة جمع خبر. جمع خبر وهو قول مخصوص كما سيذكره الناظم. والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا - 00:37:08ضَ

يعني ما احتمل الصدق والكذب لذاته. وهذا خبر مخصوص. ليس كل خبر وانما خبر مخصوص. قول قول ليس خبر قول لانه بعض القول القول جنس يشمل الانشاء ويشمل الخبر ويشمل الكلمة ويشمل المركب الاضافي ويشمل ويشمل الى - 00:37:28ضَ

فكل لفظ دال على معنى هو قوله. فهو اخص مطلقا من من اللفظ فكل قول لفظ ولا عكس والخبر نوع من انواع القول لذلك نقول الخبر قول مخصوص قول مخصوص ثم يأتي حد وبيان هذا القول المقصود - 00:37:48ضَ

على ذكر السابق الاجماع السكوت بالامس كاني قلت بعضهم قال اجماع لا حجة هذا سبق لسان اجماع ليس بحجة هذا لا يمكن ان يقال به. لكنه من باب سبق لسان العالم. والا لو كان اجماعا لزم ان يكون حجته. لزم ان يكون حجة. وحكمها اي ما - 00:38:08ضَ

يتعلق بها من جهة القبول وافادتها العلم وافادتها وجوب العمل. وحكمها يقصد بها ما يترتب على التواتر من افادة علم وجوب والقطع به ووجوب العمل. وما يترتب على الاحاد على ما اختاره الناظم من وجوب العمل له للعلم. قال - 00:38:28ضَ

رحمه الله والخبر اللفظ مفيد المحتمل صدقا وكذبا. الخبر والخبر هو واحد الاخبار. لانه ذكره جمعا ثم افرده لانه لا يمكن ولا يتصور ان تحد الاخبار. وانما الذي يحد الخبر لماذا؟ لان الاخبار - 00:38:48ضَ

والجمع احاد وافراد. والافراد لا وجود لها في الذهن. وانما وجودها خارجي. والخبر واحد مفهومه شيء معين واحد وهذا وجوده في الذهن لا في الخارج. واضح؟ فحينئذ لابد من اذا - 00:39:08ضَ

اذا ذكر جمعا فاراد ان يعرفه فلا بد ان يأتي بمفرده. لو قال كلمات ثم يجب عليه ان يقول والكلمة قول مفرد ولا يصح ان يقال والكلمات قول مفرد. لان قول المفرد هذا وجوده ذهني لا وجود له في الخالق. لانه حد وحقيقة - 00:39:28ضَ

وجودها ذهني لانها من قبيل الكليات الذهنية. هذا وجودها في الدين. واما الافراد هي التي توجد في الخارج. والذي يقبل الجمع هو الافراد التي وجدت في خارج الذهن. لذلك قال والخبر هو اللفظ المفيد اللفظ المفيد. هذا حد ماذا - 00:39:48ضَ

حد الكلام كلامنا لفظ مفيد كالسقي. ان الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قدوبع. لفظ مركب اللفظ المفيد هو حقيقة الكلام. هو حقيقة الكلام. اذا اللفظ المفيد لماذا اخذ او جنسا في حد الخبر لان الخبر نوع من انواع الكلام. فناسب ان يأخذ الاعم. وهذه القاعدة دائما في باب الحدود - 00:40:08ضَ

ان يؤتى بالجنس والجنس يكون اعم من المحدود. تقول الكلمة قول مفرد القول اعم من الكلمة الكلام هو اللفظ المركب. الكلام اللفظ ما العلاقة بين الكلام واللغو؟ العموم والخصوص المطلق. فيكون اللفظ اعم مطلقا من من - 00:40:38ضَ

كذلك الخبر هو اللفظ المفيد واراد به المركب الكلامي. مركب التركيبي المركب الكلامي. حينئذ لزم ان يكون اعم منه من المحدود اذ الخبر نوع من نوعي الكلام. لان الكلام ينقسم عند ارباب البيان الى قسم - 00:40:58ضَ

خبر وان شاء ولا ثالث لهما. محتمل للصدق والكذب الخبر وغيره الانشاء ولا ثالث قرن يعني استقر القول على هذا. قر بمعنى استقر هنا. حينئذ نقول القسمة ثنائية. الخبر هو اللفظ المفيد. اللفظ المفيد هذا هو حل - 00:41:18ضَ

الكلام وشرحناه في في موضعه. اللفظ المفيد هذا يشمل نوعي الكلام. اللفظ المفيد كانه قال الخبر هو الكلام المحتمل. الكلام المحتمل. الكلام جنس واللفظ المفيد جنس حينئذ جعل هذا اللفظ المركب مركب توصيف هذا اللفظ المفيد مركب توصيف جعل كالجنس في الحد فشمل نوعي الكلام - 00:41:38ضَ

ام لانه هو حقيقة مفهوم الكلام. فدخل فيه الخبر ودخل فيه الانشاء. اراد ان يخرج الانشاء. فقال صدقا وكذبا. ما احتمل الصدق والكذب هذا هو حقيقة الخبر وهو نوع من الكلام. فقوله المحتمل - 00:42:08ضَ

صدقا وكذبا اخرج الانشاء. اخرج الانشاء لان الانشاء لا يحتمل الصدق ولا ولا الكذب. لماذا؟ لانه شيء قل لم يقع والذي وقع هو الذي يحتمل الصدق والكذب. ومرادهم بالصدق مطابقة الواقع. وهذا اقوله كله والكلام باختصار - 00:42:28ضَ

قال لانه شرح فيه او سيشرح في الجوهر المكنون. آآ المقصود بالصدق مطابقة الواقع. وبالكذب عدم مطابقة والذي يطابق الواقع هي النسبة المفهومة من الكلام. النسبة الكلامية. قام زيد ثبوت - 00:42:48ضَ

قيام زيد هل طابق الواقع بالفعل بان زيد قد قال؟ ان طابق حينئذ تقول هذا الكلام صدق. وان لم يطاع حينئذ تقول هذا الكلام كذب لانه لم يطابق الواقع. هذا مراد بالصدق والكذب. تطابق الواقع اه ايش - 00:43:08ضَ

تطابق الواقع صدق الخبل وكذبه عدمه في الاشهر. تطابق الواقع صدق الخمل وكذبه عدمه في آآ عرفنا الان الصدق والكذب. لا بد من زيادة قيد يتركه كثير من البيانيين وهو لذاته. وهذا لذاته للادخال والاخراج. للادخال والاخراج. لان الكلام - 00:43:28ضَ

يحتمل هذا الانواع. ما يقطع بصدقه. ما يقطع بكذبه. ما يحتمل النوعين الصدق والكذب. فاذا قلنا الخبر هو ما احتمل الصدق والكذب فقط. اذا ما احتمل الصدق والكذب على السواء يحتمل انه صادق ويحتمل انه - 00:43:58ضَ

كاذب اذا ما قطع بصدقه ليس بداخل. ما قطع بكذبه ليس بداخل. وهي اخبار حينئذ لابد من ادخالها لان ما قطع بصدقه كخبر الله جل وعلا وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. نقول هذا مقطوع - 00:44:18ضَ

صدقه. لكن من حيث المتكلم. ومن اصدق من الله قيلا. ومن اصدق من الله حديث نقول بالنظر الى كون هذا الكلام منسوبا الى كونه كلام الرب جل وعلا لا يحتمل الا الصدق - 00:44:38ضَ

واما لذاته من حيث هو هو فهو يحتمل الصدق والكذب. يحتمل الصدق والكذب. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كونه الصادق المصدوق نبي لا يكذب ومعصوب عن ذلك. نقول هذا الكلام لا يحتمل الا الصدق. لكن من حيث هو بقطع - 00:44:58ضَ

نظرا عن قائله تقول هذا الخبر انما الاعمال بالنيات يحتمل الصدق والكذب. فاذا قلت هذا كلام رسول الله قلت لا يحتمل الا الصدق. اذا نسبته او الى قائله وهو معصوم عن الكذب قطعت بصدق الكلام. واذا نظرت اليه دون قائله قلت يحتمل الصدق والكذب. قول - 00:45:18ضَ

انه نبي مقطوع بكذبه قطعا. مقطوع بكذبه. لماذا ها وخاتم النبيين اذا لدليل خارجي لكن لو نظرت اليه انا نبي يوحى الي هكذا دون اي في دليل اخر يحتمل او لا يحتمل يحتمل لكن لو نظرت انه قاله بعد النبي صلى الله عليه وسلم وان النبوة قد ختمت حينئذ تقول هذا - 00:45:38ضَ

كذاب هذا يكذب وتقطع بكونه كاذبة. والا صار ايمانك في اذا صدقا وكذبا صدقا وكذبا يقال صدق. ها وكذب. كذب وكذب. ولكن يناسب اذا قيل بصدق ان يقال كذب ولا يقال كذب. هذا مناسب احسن. لذاته نزيد لذاته - 00:46:08ضَ

للادخال والاخراج. دخل ما قطع بكذبه. وما قطع بصدقه والاخبار المعلومة من جهة العقل كالواحد نصف الاثنين. هذا مقطوع بصدقه لانه من المعلوم بالظرورة عقلا. ودخل كذلك معلوم بالعقل ها كذبه كالواحد نصف الاربعة. هذا صدق او كذب. واحد نصف العشرة - 00:46:38ضَ

صدق المحتمل صدقا وكذبا. المحتمل اذا المحتمل صدقا وكذبا نزيد عليه لذاته. لذاته. فدخل ما ذكرناه وما قطع بكذبه. وما قطع صدقه والاخبار المعلومة المعلوم صدقها بضرورة العقل. والمعلوم كذبها بظرورة اه العقل. وخرج به ما احتمل - 00:47:08ضَ

اهو لا لذاته احتمل الصدق والكذب لكن لا لذاته. بل لامر خارجي. اسقني ماء. هذا ان شاء كذلك اسقني ماء. هل يحتمل الصدق والكذب؟ لا يحتمله لذاته. اسقني عمر هذا سيوجد - 00:47:38ضَ

بعد وما كان معدوما سيقع في المستقبل هذا لا يحتمل الصدق ولا يحتمل الكذب. فحينئذ قالوا هذا لا يحتمله من حيث ذاته وانما هو في قوة الخبر فيحتمله من حيث اللازم. اسقني ماء انا اطلب منك ماء للسقيا - 00:47:58ضَ

اليس كذلك؟ انا اطلب منك ماء للسقيا. هذا يحتمل الصدق او لا؟ يحتمل الصدق او الكذب. لكن اسقني في قوة الخبر من حيث كونه في قوة الخبر ولازمه خبر يحتمل الصدق والكذب. لكن ليس بخبر وانما - 00:48:18ضَ

نريد محتمل الصدق والخبر لذاته لازمه. فقوله لذاته اخرج لللازمه اخرج ما احتمله يلازمه هذا موسع في الجوهرة مكنون. والخبر لفظ مفيد المحتمل صدقا وكذبا. صدقا وكذبا. فهو محتمل لهما. محتمل لهما - 00:48:38ضَ

لا انهما يدخلانه جميعا في نفس الوقت لا وانما ان ترجح الصدق امتنع الكذب وان ترجح الكذب الصدق. منه نوع قد نقل. اذا شرع في تقسيم الخبر. اراد بحد الخبر هنا انه توطأ للتقسيم - 00:49:08ضَ

ليس مراده عين الخبر والا بحثه لا لا يذكر هنا. وانما يذكر في علم البيان فيرجع اليه. منه نوع قد نقل تواتر وما عاد هذا اعتبر احدا. اذا قسم لك الخبر من حيث هو لا باعتبار الشرع. لا باعتبار الشرع لان - 00:49:28ضَ

القنصليين لا ينظرون الى الخبر من حيث كونه خبرا عن الرب جل وعلا ككلامه او خبرا عن الرسول صلى الله عليه واله وسلم بل مطلق الخبر ولذلك يتوسعون في الشروط ويذكرون ما لا يقبل عند اهل الحديث. منه نوع قد نقل قد نقل - 00:49:48ضَ

يعني ينقسم الخبر من حيث نقله. ومن حيث سنده الى نوعين الى قسمين. متواتر واحاد متواتر واحاد. لذلك قال نقل تواترا اي حالة كونه متواترا. تواترا هذا حال منصوب على الحالية. تواترا نقول هذا حال. التواتر هذا مشتق من اه تواتر هو مصدر. تواترا - 00:50:08ضَ

مصدر ومراد ومعناه لغتنا التتابع معناه في اللغة التتابع. تعاقب اشياء واحدة بعد واحد بينهما مهلة يعني ان يتبع الشيء الاخر وبينهما مهلة واحدا بعد واحد. لكن بينهما مهلة ثم ارسلنا رسلنا تترا - 00:50:38ضَ

اه اي متتابعين لكن بينهما مهلة. واما في الاصطلاح فعرفه بانه ما افاد الائمة او ما يوجب بنفسه العلم. لذلك قال للعلم قد افاد. هذا اشهر ما يضبط به المتواتر. ما افاد - 00:50:58ضَ

هذا العلم ما افاد العلم يعني اليقين. ولكن بشروط لا بد من استفها سيذكرها الناظم. تواترا للعلم قد افاد حده عنده ما يوجب بنفسه العلم ويفيده بصدق مضمونه. ما يوجب العلم - 00:51:18ضَ

او ما يفيد العلم بنفسه دون قرائن. وتكون تلك الافادة للعلم بوقوع او بصدق مضمونه بانه وقع وحصل. فيرزم او يقطع بصدق مضمونه لانه جاء عن طريق التواتر. لانه جاء - 00:51:38ضَ

طريق التواتر. تواترا للعلم قد افاد افاد الالف هذه للاطلاق. وللعلم شرابها اللام هذه زائدة صحيح؟ لانه افاد العلم ما افاد العلم يتعدى بنفسه يتعدى بنفسه فاذا قدم به مفعوله حسن وجاز لغة ان تدخل عليه اللام تقويته. لان العامل فعل - 00:51:58ضَ

العصر انه يعمل فيما بعده. ويقوى فيما اذا عمل فيما بعده. فاذا تقدم عليه معموله ضعفه. فحسن تقويتهم بحرف زائد. واضح؟ اذا للعلم نقول اللام زائدة. والعلم هذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة - 00:52:38ضَ

مقدرة على اخره منعا من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. ولا نقل للعلم جار مجرور متعلق بافاده هذا فاسد باطل. للعلم قد افاد. اذا افاد المتواتر العلم. والمراد بالعلم هنا العلم اليقين - 00:52:58ضَ

فالخبر المتواتر يفيد العلم اليقيني باتفاق العقلاء. باتفاق العقلاء فضلا عن العلماء اذ حصول العلم بالخبر المتواتر امر يضطر اليه الانسان لا حيلة له في دفعه والواقع يشهد بهذا. لان - 00:53:18ضَ

اخبارا انت تعلمها لن تقف عليها بنفسك وانما وصلتك عن طريق التواعد كالعلم بوجود مصر مثلا لمن لم يرها او بوجود كذا او بوقوع حرب كذا او بوجود اي امر من الامور التي تكون منقولة بالتواتر ولم ترها انت - 00:53:38ضَ

لنقول هذا افاد العلم. اذا التواتر يفيد العلم اليقيني. وهل افاد العلم اليقيني الضروري او نظري الضروري ما لا يحتاج الى نظر واستدلال. والنظر ما احتاج ما احتاج للنظر والاستدلال. فحينئذ - 00:53:58ضَ

اذا قيل بان المتواتر افاد العلم اليقيني والعلم اليقيني نوعان هل ما يفيده المتواتر العلم اليقين الضروري او النظري. الجمهور على الاول انه الضروري. لماذا؟ لانه يحصل لمن ليس اهلا للنظر والاستدلال - 00:54:18ضَ

لانه يحصل لمن ليس اهلا للنظر والاستدلال. فحينئذ الان من العلم الضروري المتواتر العلم بوجوب الصلوات الخمس يعلمه الصغير وتعلمها العجوز كبيرة في السن وتعلم النساء والصبيان يعلمون ان الصلاة الخمس واجبة وهذا من - 00:54:38ضَ

بالدين بالظرورة اذا افاد العلم اليقيني فلو كان العلم اليقين هنا نظريا لا احتاج الى الوقوف على مقدمتين او اكثر منتفية في حق الصبيان والنساء ما تدري مقدمتين ولا اكثر. بل وتعرف اصل النظري. وانما افاد العلم الظروري - 00:54:58ضَ

طوله لمن ليس اهلا للنظر والاستدلال حكم الجمهور بانه ضروري. وهذا هو الحق ولا اشكال فيه. الجمهور على انه وضروري من غير نظر ولا استدلال فيضطر العقل الى تصديقه والعمل بمقتضاه من غير حاجة الى دليل او قرينة - 00:55:18ضَ

وقيل نظري نسبة الى النظر والاستدلال. لماذا؟ قالوا لافتقار المتواتر الى مقدمات. وهذا قاله الدقاق ابن القطان ابي الحسين البصري انه نظري بماذا؟ لانك لا تحكم عليه بانه متواتر الا اذا نظرت في كونه - 00:55:38ضَ

رواه جمع عن جمع عن مثلهم ومنتهاه الحس الى اخر الشروط. فاذا تحققت من تلك الشروط حكمت بانه متواتر. اذا وقف على ماذا على مقدمات واذا وقف على مقدمات ولو كانت بديهية حينئذ نقول هو نظري هو هو نظري. اليس كذلك - 00:55:58ضَ

لكن نقول الصواب الاول. وان المتواتر هو ما افاد العلم بنفسه. سواء كان بالنظر الى الجمع عدد اولى بالنظر الى القرائن او لا كما هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ليس بالنظر الى ما رواه جمع عنه عن مثله. بل ما افاد - 00:56:18ضَ

العلم بنفسه مطلقا سواء كان بالنظر الى العدد كثير او قليل بل ان الواحد والاثنين او كان مع او قرائن او انتفت القرائن لكنه فاد العلم حينئذ نقول هذا هذا متواتب. توارا للعلم قد افاده - 00:56:38ضَ

وما عدا هذا الذي هو المتواتر. اعتبر احاد اعتبره احاد. لان القسمة ثنائية ولا ثالث لهم. ليس عندهم مشهور ولا مستفيض الى اخره فهو اما احاد واما متواتر. ما السجن ما افاد العلم فهو متواتر. ما لم يفد العلم بل افاد الظلم - 00:56:58ضَ

وعكسه فهو الاحد. فعند الاصوليين جماهير الاصوليين جماهير المتكلمين ان خبر الواحد لا يفيد العلم مطلقا. ولو احتفت به ولو كان في البخاري ومسلم ولو اتفق الائمة العلماء على انه خبر على انه صحيح ولكنه لم يبلغ درجة التواتر فهو مفيد - 00:57:18ضَ

ولذلك جعل هنا القسمة ثنائية قال وما عدا هذا وما يعني الخبر او نعم الحديث الذي هو عدا هذا الذي هو اعتبره احدا اعتبره حذف الضمير الاول للعلم به اعتبر احاد احادا هذا جمع احد وهمزته - 00:57:38ضَ

اصل هواوي والواحد يعني اصله واحد احد واحد احد الهمزة منقلبة عن الواو. والواحد المراد به الفرد المراد به الفرض. وعلى طريقتهم الاحاد ما يوجب العمل ويفيده ولم يوجب العلم. على - 00:57:58ضَ

طريقة الاصوليين والفقهاء. الاحاد ما يوجب العمل بمقتضاه ولا يوجب العلم. بل يفيدكم بل يفيد الظن مطلقا عندهم ولو احتفت به القرائن. وهذا كما ترى انه مخالف لما عليه اهل الحديث بل اهل السنة والجماعة. تواترا - 00:58:18ضَ

في العلم قد افاد وما عاد هذا اعتبر احدا. اذا قسم لك الخبر الى نوعين. متواتر وهو ما افاد العلم بنفسه العلم اليقين وقلنا الصواب انه الضروري. واحاد وهو ما لا يفيد العلم ويوجب العمل. ويوجب العمل. ثم بين - 00:58:38ضَ

او شرع في بيان شروط المتواتر فقال فاول النوعين ما رواه جمع لنا عن مثله عزاه وهكذا الى الذي عنه لا باجتهاد بل سماع او نظر وكل جمع شرطه ان يسمعوا والكذب منهم بالتواطي يمنع. هذه شروط لا بد من وجودها - 00:58:58ضَ

في المتوازن حتى يحكم عليه بانه متواتر وهي عامة ليست خاصة بالحديث وليست خاصة بالقرآن بل كلامهم عام. فاول النوعين فاول الفهد فصيحة. واول النوعين المراد به المتواتر. ما رواه جمع كلام ما اسم موصول بمعنى الذي اي كلام - 00:59:18ضَ

خبر رواه جمع لنا جمع كثير. جمعنا النون هنا للتكفير والتعظيم. تنوين يعني. جمع كثير ثنى عن مثله جمع هل يشترط فيه عدد معين او لا؟ الجمهور على انه لا يشترط. لا يشترط لا يحد باربعة ولا بعشرة - 00:59:38ضَ

اولا بعشرين ولا باربعين ولا بسبعين. فلا يشترط في التواتر عدد معين. فحصول العلم بالخبر المتواتر ليس له عدد المحصور بل متى ما حصل العلم بخبر المخبرين المجرد عن القرائن علمنا ان الخبر بلغ تواتر. واذا لم - 00:59:58ضَ

العلم انتفى التواتر. وهذا مذهب الجمهور. مذهب انه لا يعتبره. وان كان صدقي قيده في الفيته بانه يعتبر. وما رواه عدد ما رواه عدد جمع يجب احالة اجتماعهم على الكذب فالمتواتر. وقوم حددوا بعشرة وهو لدي اجود. فاختار انه عشرة - 01:00:18ضَ

فاذا رواه تسعة فليس بمتواتر. وان رواه عشرة فهو متواتر. اين الدليل؟ لا دليل. اذا الصواب انه لا يحد بعدد. ولذلك لو قيل بقول شيخ الاسلام مطلقا انه ما افاد العلم ولو واحد اعتبر متواترا. فلو اخبر احد الصحابة ابو بكر - 01:00:38ضَ

ابو بكر المتحدث المخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول يفيد الظن؟ يفيد الظن؟ يفيد العلم قاطعا يقيني ضروري. هل خبر واحد انه يفيد الظن او انه ليس بمتواتر هذا فاسد. جمع لنا عن مثله عزاه اي عزاه - 01:00:58ضَ

سبه ذلك الجمع عن جمع مثله. وهذا يشترط في كل الطبقات ان يرويه جمع عن جمع عن جمع عن جمع حتى ينتهي الى المخبر عنه الصحابي او النبي صلى الله عليه وسلم. ما رواه جمع لنا عن مثله عزاه عن مثله جار مجرور متعلق بقوله عزاهم - 01:01:18ضَ

جمع عزاه عن مثله اي عزا ذلك الجمع عن جمع مثله وهكذا اي ورواه مثل ذلك جمعي هكذا اي كرواية هذا الجمع في انها عن مثله فيما ذكر. والى الذي عنه الخبر. وهكذا اي كل - 01:01:38ضَ

جمع يعزوه الى مثله. يعني تابع لما سبق. الى الذي الى ان ينتهي الى المخبر عنه. الى الذي الخبر عنه خبر عنه مبتدأ وخبر وهو صلة الموصول. وهكذا الى الذي عنه الخبر الى ان ينتهي الى المخبر عنه. سواء كان الصحابي مثلا او النبي صلى الله عليه وسلم - 01:01:58ضَ

وهو منتهى منتهى الخبر. وهكذا الى الذي عنه الخبر لا باجتهاد هذا شرط اخر لا باجتهاد بل سماع او نظر يعني يشترط فيما ينتهى اليه الخبر ان يكون مستنده الحس. امر محسوس سمعت - 01:02:18ضَ

رأيت شممت ذقت الى اخره. يعني ان يخبر ان يكون منتهى الخبر احدى الحواس. احدى الحواس وما عدا ذلك فلا يكون خبرا. فان كان باجتهاد عن اجتهاد عن رأي شخص معين ثم نقله جمع عن جمع الى ذلك - 01:02:38ضَ

قالوا هذا لا يعد خبرا. لماذا؟ لان الاجتهاد هذا يحتمل السهو ويحتمل الغفلة يحتمل الخطأ. حينئذ لا يكون مفيدا للعلم بل ظني. واما ما اخذ بالحس فهذا مفاده ماذا؟ مفاده العلم وكلامنا فيما افاد فيما افاد العلم. وهكذا الى - 01:02:58ضَ

الذي عنه الخبر لا باجتهاد لا باجتهاد وذلك كاخبار ماذا؟ ماذا هذا اخبار من؟ ممثل له بخبر الفلاسفة لقدم العالم. هذا مجمع عليه عندهم. لكنه منتهاه الاجتهاد. منتهاه الاجتهاد وهو باطل قطعا. حينئذ لا يعد متواترا لا يعد متواترا. لا - 01:03:18ضَ

اجتهاد كما اخبر الفلاسفة بقدم العالم. لماذا؟ لماذا نشترط عدم الاجتهاد؟ ونجعله مقيدا بالحواس او احدى لان الاجتهاد قابل للخطأ. والسهو والغفلة. وما كان كذلك لا يمكن ان يفيد العلم على زعمهم. بل سماع او - 01:03:48ضَ

نظر سماع خبر المخبر عنه ان تسمع بنفسك آآ بنفسه نفسه الناقل يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هذا ماذا؟ منتهاه السمع. او نظر الذي هو المشاهدة. الذي هو المشاهدة. لان ما لا يكون كذلك - 01:04:08ضَ

فانه يحتمل عدة احتمالات من غلط ونحوه وسهو او غفلة فلا يحصل به العلم. وكل جمع شرطه ان يسمع والكذب ومنهم بالتواطي يمنع وكل جمع شرطه. هذا تأكيد لما سبق والاولى ان يأتي كما قال الشالح بالفاء فيقول فكل جمع لانه - 01:04:28ضَ

ادعوا عما عما سبق. وكل جمع من الجمع المتواتر الذين نقلوا طبقة عن طبقة شرطه ان يسمعوا. هذا تأكيد كل ما سبق بل سماع او نظر يعني ان يكون منتهى الخبر هو الحس. ان يسمعوا او يروا والكذب من - 01:04:48ضَ

اي من الجمع بالتواطي يمنع يعني يمتنع عادة او عقلا بملاحظة العادة ان يتفقوا على الكذب. ان يتفق على على الكذب. يعني اذا اخبر عشرون تعلم ان هذا من اخر القبيلة هنا والثاني من كذا واخر من المدينة الفلانية. تقول هذا خبر حق لماذا - 01:05:08ضَ

انه لا يمكن ان يتفقوا على حكاية امر ما ثم لم تقع. ثم لم لم تقع. والكذب منهم اي من ذلك الجمع بالتواطي يمنع. يعني نبي التوافق يمنع يعني يمتنع عادة او عقلا بملاحظة العادة توافقهم على على الكذب. هذه شروط ما يحكم عليه بانه - 01:05:28ضَ

رواتب ولا يشترطون الاسلام ولا العدالة. لماذا؟ لان الكلام في مطلق الخبر واما اذا كان الخبر فهو القرآن او السنة لابد من الاسلام ولابد من من العدالة لانه شرط في صحة النقل. ثم قال ثانيهما الاحاد يوجب العمل - 01:05:48ضَ

حقيقة التواتر. التواتر ينقسم باعتبار متنه الى نوعين. متواتر لفظا ومتواتر معنى. فحينئذ يكون متواترا لفظا وهو ما اتفق فيه الرواة على اللفظ والمعنى كالقرآن. هذا متواتر لفظا. اليس كذلك؟ كالقرآن. واما في السنة فهو عزيز كما قال - 01:06:08ضَ

بعضهم ومثل له بحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من من النار. والمتواتر المعنوي ما اتفق رواته على معناه دون لفظه معناه دون لفظك احاديث الرؤيا والشفاعة والحوظ والصراط ونحو ذلك فاكثرها وفظائل ابي بكر كما مثل شيخ الاسلام ابن تيمية على ذلك - 01:06:28ضَ

فاكثرها في باب المعتقد. ولذلك اكثر ما يذكر في المعتقد هو من تواتر المعنوي. ثانيه مع اي ثاني نوعين الاحاد. ثانيهما اي ثاني نوعين الاحاد. الذي هو مقابل المتواتر وهو الذي يوجب العمل لا العلم عكسه. الاول - 01:06:48ضَ

اوجب العلم والعمل معا. وهذا عكسه من حيث العلم. افاد الظن. ثانيهما الاحاد يوجب العمل. والاحاد الذي لم تبلغ رواته عدد المتواترين. عدد المتواتر. ولذلك يحده بعضه بعضهم ما لم يبلغ التوار هو الذي لم يبلغ - 01:07:08ضَ

حدنا الدواء التواتر. واحدا كان راويه او اكثر. وشرطه عدالة راويه. يعني لابد من استيفاء الشروط التي ذكرها اهل الحديث سندا امتنا فينظر فيه من جهة المصطلح فيثبت انه حديث صحيح. يعني قوله ثانيهما الاحاد بشرط الصحة. فاذا لم يكن - 01:07:28ضَ

صحيحا بل كان حديثا ضعيف كيف يوجب العمل؟ هذا لا يوجب علما ولا عمل لانه ضعيف. واذا اطلق هنا الحديث الاحات ومراده بالحديث اذا استوفى الشروط من حيث السند والمتن. يوجب العمل يوجب العمل. قال الشافعي رحمه الله تعالى في - 01:07:48ضَ

بيان ان خبر الواحد يوجب العمل وهذا قد اجمع عليه اهل العلم. قال ولو جاز لاحد من الناس ان يقول في علمي الخاص الذي هو الاجماع اجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء اليه بانه لم - 01:08:08ضَ

من فقهاء المسلمين احد الا وقد ثبته جاز لي. يعني يقول لو جاز لي ان احكي الاجماع نصا على تثبيت فقهاء المسلمين على الخبر العمل بخبر واحد لا جاز لو جاز لقلت ذلك. ولكن يقول لم نعلم فيه خلافا - 01:08:28ضَ

وفرق بين ان يقال لا نعلم خلافا وبين ان يقال باجماع. فرق بينهما ها؟ تدركون اذا قال لا اعلم خلافا حكى علم نفسه. واذا قال اجمع حكى علم غيره مع نفسه. صحيح - 01:08:48ضَ

اذا قال اجمع اذا نقل اتفاق العلماء اذا وافق زيد وعمرو خالد الى اخره. واذا قال لا اعلم خلافا ها حكى علم نفسه فقط ولم يحكي علم غيره. والاجماع حكاية لعلم نفسه وعلم غيره. ولكن اقول لم احفظ عن - 01:09:08ضَ

المسلمين انه مختلف في تثبيت خبر واحد. بما وصفت من ان ذلك موجود على كلهم. يعني اتفقوا على وجوب العمل بخبر واحد. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله وعلى العمل بخبر الواحد كان كافة التابعين ومن بعدهم من الفقهاء - 01:09:28ضَ

قيل في سائر انصار المسلمين الى وقتنا هذا. ولم يبلغن عن احد منهم انكار لذلك ولا اعتراض عليه. وهذا واضح وبين واستدل اهل العلم على وجوب العمل بخبر واحد بادلة منها ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان يبعث الرسل والسعاة القضاة والامراء الى - 01:09:48ضَ

بلدان والقرى والنواحي لتبليغ الدين والاحكام اخذ صدقات ونحو ذلك. ليعتقدوا ذلك ويلتزموا به. كان يرسل الرجل الواحد باصول الدين فضلا عن فروع الدين. اليس كذلك؟ وهذا مرادهم به ان يلتزموا ويعتقدوا ويعملوا. فلو لم يكن - 01:10:08ضَ

خبر الواحد مفيدا للعمل حينئذ لما كان في بعثهم فائدة. الامر الثاني اجماع الصحابة على قبول خبر واحد عن رسول الله صلى الله عليه السلم اشتهر ذلك ولم يذكر واستدل اهل العلم بتحويل القبلة عندما دخل ذاك الرجل على اهل قباء واخبرهم بان القبلة قد - 01:10:28ضَ

تحولت وتحولوا عن بكرة ابيهم والخبر صادر عن عن واحد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فاقره يعني اقر تحويلهم على بناء على ذلك الخبر. قوله جل وعلا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا - 01:10:48ضَ

اليهم لعلهم يحذرون. طائفة تقع على القليل والكثير واوجب الحذر وهو الاحتراز عن الشيء بانذار طائفة من الفرقة. والفرقة من ثلاثة فاكثر. اليس كذلك؟ اسم ثلاثة فاكثر. فالطائفة منها يصح ان يكون واحدا او اثنين. اذا كان طائفا من فرقة - 01:11:08ضَ

والفرقة ثلاثة فاكثر. اذا طائفة بعض الثلاثة اليس كذلك؟ فحينئذ يصدق بالواحد ويصدق بالاثنين. اذا حصل الانذار بماذا؟ بواحدة فلو لم يكن خبر الواحد مفيدا للانذار لما صح تعليق الحكم عليه. كذلك حديث نظر الله امرأ واحد سمع مقالتي فوعاها - 01:11:28ضَ

وحفظها وبلغها فرب حامل فقه الى من هو افقه منه. علق الحكم هنا على قال امرأ وهو واحد. اذا يجب العمل بخبر الواحد وهذا مجمع عليه بين اهل العلم. بين اهل السنة والجماعة. يجب العمل بخبل الواحد - 01:11:48ضَ

في العقائد والاحكام يعني لا فرق لان الادلة التي دلت على وجوب العمل بخبر واحد لم تفرق كذلك لو تفرق بين عقيدة وعمل. بل اطلقت الايجاب فيحمل على على العموم دون تفريق بينهم - 01:12:08ضَ

وهذا امر قد اجمع عليه السلام. اجمع عليه السلام. والادلة السابقة عامة مطلقة لم تفرق بين باب ولا باب ولا بينما تعم به البلوى وما لم تعم به البلوى. ولا بينما يسقط بالشبهات وما لا يسقط بها ولا بينما زاد على القرآن وما كان مبينا - 01:12:28ضَ

انه او موافقا ولا بينما يقال فيه انه مخالف للقياس او موافقا له. فالحديث اذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حمل به مطلقا. فالمدار على الصحة. واما التفريق بين كون حديث الاحاد يفيد العمل دون العلم. او بانه يعمل - 01:12:48ضَ

في به في العمليات دون العقائد او التفريق بين ما تعم به البلوى او عداها فهذا تفريق حادث وينسب الى البدع انه لا يعرف عنه عن السلف لا يعرف عن الصحابة التفريغ المذكور. ولذلك ما يبنى على التفريق بين الخبر خبر النبي صلى الله عليه وسلم على جهة - 01:13:08ضَ

بكونه متواترا او احاد هذا من حيث الاصطلاح بكون المتواتر ما رواه جمع عن جمع وما ذكر من بعض الشروط السابقة التي لا نقد لها ولا اعتراض عليها اذا لم يبنى عليه من جهة العلم ولا العمل فهو الصلاح مجرد ولا مشاحة بالاصطلاح. واما اذا بني - 01:13:28ضَ

عليه التفريط من حيث القبول وعدم القبول ثم التمييز اذا صح الحديث قل هذا خبر واحد لا يعمل به في العقائد فيحكم على هذا القول بانه بدعة وحدث في الدين لانه لا يعرف عن عن السلف. اذا التفصيل في مسألة التفريق او التقسيم تقسيم الحديث الى متواتر - 01:13:48ضَ

واحاد ينسب الى كونه بدعة من جهة ما يبنى عليه. من الاحكام والتفرقة لان هذا وحي وهذا وحي. ولذلك سبق التفريق على هذا التقصير بان القرآن ينسخ بسنن متواترة واستدلوا بقوله وما ينطق عن الهوى هذا مشهور ولا ينسخ بالاحاد مع كونه حديث عن - 01:14:08ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح وداخل في قوله وما ينطق عن الهوى. اذا من اين التفرقة هذه؟ فنقول التفرقة هذه مبنية على ماذا؟ على ما ذكره هنا من كونه اوجب العلم اوجب العمل لا العلم. نقول هذا التفريق بدعة في الدين. وكل من بنى عليه سواء كان في باب النسخ او في باب المطلق - 01:14:28ضَ

مقيد والعام والخاص كلهم من الحدث في الدين. ولذلك اكثر ما يردده تجده من؟ المتكلمون. لانهم لا دربة ولا دراية لهم بالحديث واضح هذا؟ فحينئذ نقول الحديث اذا صح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم يجب الاخذ به - 01:14:48ضَ

مطلقا متى ما صح السند وليس ثم نقد او قدح للسند ولا للمتن فحينئذ نقول هذا حديث صحيح ولا يرد بشيء ابدا الا بحديث مثله ناسخ له. يعني لا يرد الحديث الا بحديث - 01:15:08ضَ

فيكون الثاني لاسقا للاول. قال الشافعي رحمه الله اذا وجدتم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوها ولا تلتفت الى احد. اذا وجدتم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوها يعني لا تفرقوا. هذا احاد وهذا كذا هذا تعم به - 01:15:28ضَ

هذا زيادة على النص الى اخره. فاتبعوها ولا تلتفتوا الى احد مهما كان قائله. وقال الامام احمد من رد حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على شفا هلك على شفا هلك. اذا ثانيه من احاد يوجب العمل. هذا لا اشكال فيه. نوافق في هذا. لا العلم لا يوجب - 01:15:48ضَ

العلم لماذا؟ لانه لا يفيد الا الظن. لذلك قال لكن عنده الظن حصل. حسن الظن عنده يعني ايوجب العلم؟ لا يوجب العلم لماذا؟ لاحتمال الخطأ. لانه ما رواه من لم يبلغ عدد - 01:16:08ضَ

التواجد. يعني الواحد والاثنين. وبعضهم جعل الاثنين من التواتر. وبعضهم جعلها من الثلاثة. وبعضهم جعلها ابتداء من الاربعة حينئذ ما رواه الواحد هذا يحتمل انه خطأ. ويحتمل عليه النسيان والغفلة والسهو. وما كان كذلك حينئذ لا يمكن ان يكون قوله وخبره مفيد - 01:16:28ضَ

للعلم اليقين. هكذا قالوا وكذلك اذا رواه الاثنان حينئذ لا يمكن ان يكون خبره مفيدا للعلم. اذا لا العلم اي لا يوجب العلم لاحتمال الخطأ فيه بالسهو والنسيان لكن عنده الظن حصل عنده الظن حصى يعني - 01:16:48ضَ

حصل به الظن حصل به الظن. فالظن يحصل به لا عنده. اليس كذلك؟ خبر الواحد افيدوا الظن على كلامهم تنزلا. يفيد الظن فحصل الظن به لا عنده. لانه سبب والظن - 01:17:08ضَ

فحصول المسبب بتأثير السبب بجعل الله جل وعلا. اليس كذلك؟ لانه هذا مبني على الاسباب هم يقولون حصل الظن عنده هذا من عبارة الاشاع. كما يقولون انكسر الزجاج عند الحجر لا به - 01:17:28ضَ

ونبت الشجر عند المطر لا به. فينفون تأثير الاسباب عن سبباتها ونحن نقول الحق ان السبب له تأثير. لكن تأثيره ليس بمستقيم بل بجعل الله عز وجل. الله جل وعلا جعل في هذا الماء قدرة - 01:17:48ضَ

تأثير على الشبع والري. مثلا وفي الخبز على الشبع. بذاته نفسه يشبع الانسان. ثم يقول لا لو تأكل مئة قرص هذا ما تشبع قد ما تشبع ولو شربت مئة كأس هذا قد لا ترتوي. لماذا؟ لانه ليس فيه تأثير. هو لا يرويك - 01:18:08ضَ

وانما جعل الرب الرية عنده لا به. والظنون اقول لا حصل عنده انما حصل به. لذلك يعني اريد ان انكت على الناظم هنا قد يكون فيه شيء من اللبس لكن عنده الظن عنده الظن لا به على عقيدة الاشاعرة من انكار تأثير - 01:18:28ضَ

ما في المسببات ونقول الظن حصل به. كما ان الانبات يحصل بالمطر فالمطر سبب للانبات. ولولا المطر لما حصل ان بات. اليس كذلك؟ ولكن جعل الرب في المطر خاصية. بجعل الرب سبحانه وتعالى - 01:18:48ضَ

ولا واذا قيل نبت النبات بالمطر ليس فيه انه اثبات خالق مناد لله عز وجل لا هذا فاسد اذا ذهب الناظم الى ان خبر الاحاد لا يفيد العلم مطلقا. لكن عنده الظن حصل اي لم يفد العلم لان دلالة - 01:19:08ضَ

ظنيا واذا كان دلالته الظنية حينئذ لا لا يفيد العلم. ومرادهم بان الخبر خبر الواحد لا يفيد العلم اي لا يقطع بصدق مفهومه. لا يقطع بصدق مفهومه. فاذا روى الراوي وكان الخبر خبر - 01:19:28ضَ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نجزم بان هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا مدلوله نظن الرجحان للصدق يحتمل انه اخطأ ويحتمل انه صدقة ونرجح جانب الصدق على على الخطأ. فحينئذ - 01:19:48ضَ

من ما نقطع يقينا بان هذا القول قاله محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لانه خبر واحد. اما اذا كان متوات من كذب علي متعمدا فتحلف بين الركنين بانه قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا تحنث. اما الثاني فلا يقول لا. لماذا؟ لاحتمال السهو النسيان - 01:20:08ضَ

انواع الخطأ. هل خبر واحد يفيد العلم او الظن؟ نقول المراد بذلك مطابقة خبر الواحد للواقع. فهل ويلزم بصدقه فيفيد العلم او انه امر ظني فيحتمل الخطأ او الكذب ولو بنسبة ضئيلة. هذا محل النزاع بين - 01:20:28ضَ

الاصولين ان كان فيه نزاع. اما كونه حجة فهو امر ثابت وقاطع بادلة قاطعة. القول الاول هو ما رجحه الناظم هنا بانه يفيد الظن مطلقا ولا يفيد العلم. يفيد الظن مطلقا. يعني ولو احتفت به قرائن. ولو احتفت - 01:20:48ضَ

قرائن لا يفيد العلم بل يفيد الظن مطلقا وهو مذهب جمهور الاصوليين والفقهاء على هذا انه يفيد الظن مطلقا ولو احتفت به قرأ ولو اتفق عليه الشيخان. اليس كذلك؟ لماذا - 01:21:08ضَ

كادلة منها خبر الانبياء. اذا اخبروا ببعثهم. يخبرون بماذا؟ بكونهم سليم عند الرب جل وعلا. قالوا لو انظروا التنظير الرجوع الى العاقل احيانا يورد في المهالك. قالوا الانبياء يقول نحن رسل. ثم الناس لا يصدقونهم لابد من معجزات. فلو كان خبره خبر النبي الذي يحكي عن نفسه - 01:21:28ضَ

بانه يوحى لو كان يفيد العلم وهو خبر واحد لما احتاج الى المعجزات. هذا فاسد قالوا لو كان مفيدا للعلم لما احتاج الى المعجزات. الى المعجزات. ولان القاضي يطلب بينة لخبر واحد. يأتيه واحد - 01:21:58ضَ

يدعي يقول فلان اخذ مالي يقول لو كان الخبر الواحد يفيد العلم لما احتاج الى البينة مباشرة. وكذلك الشهود اثنان فاكثر فلو فاد خبر الواحد العلم لما احتجنا الى البينة في الدعوة ولا الى الشهود هذا كله من باب العقل - 01:22:18ضَ

فقط والا لو خرجوا الى السنة والى اقوال العلماء ما لم احتاجوا الى هذه الادلة المتكلفة. الثاني انه يفيد العلم مطلقا. يعني قال احتفت به قرائن او لا؟ يفيد العلم مطلقا. وهذا مذهب داوود الظاهري والكرابيس والمحاسب ابن حزم. ورواية عن الامام احمد - 01:22:38ضَ

هذا قالوا للامر بالعمل بخبر واحد. للامر بالعمل بخبر واحد. وهذا يستلزم انه مفيد للعلم اذ لا تكليف الا الا بعلم. القول الثالث التفصيل. التفصيل وهو ان احتفت به قرائن افاد العلم وان لم تحتف به - 01:22:58ضَ

رأي نفاذ افاد الظن افاد الظن. التوصيل فيقال خبر الواحد قد يفيد العلم. وذلك اذا احتفت به القرائن وقد يفيد الظن وذلك لتجرد عن القرائن وهذا مذهب الشافعي نسبه صاحب الجيزاني والخطيب البغدادي بن قدامة وابن تيمية وابن قيم والامين الشقيق عليهم رحمة الله - 01:23:18ضَ

الله اجمعين انه يفصل فيه ان افاد ان احتفت به قرائب على ما حكاه ابن حجر في النخبة. ان احتفت به قرائن افاد العلم اليقين الضروري وان لم تحتف به القرائن فهو مفيد للظن. لا العلم لكن عنده الظن حصل. ثم قسم خبر - 01:23:38ضَ

الواحد الى قسمين. لمرسل ومسند قد قسم. كل ما سيذكره الناظم هنا نمر عليه سريعا. والتفصيل يكون من مظانه وهو وكتب المصطلح لان الاصوليين لهم مذهب خاص او اشبه ما يكون به اصطلاحات خاصة في قبيل المتن والسند لكن آآ الاعتماد لا يكون - 01:23:58ضَ

عليه. ولا يمنع ذلك من النظر فيما كتبوه وقالوه. قد يكون الحق في بعض المسائل وهي قليلة قد يكون معهم. والا الاصل انه يؤخذ من من مظانه وهو كتب اهل الحديث لمرسل ومسند قد قسما قسما الالف هذي الايه؟ الاطلاق. يعني خبر الواحد ينقسم الى قسمين - 01:24:18ضَ

عندهم مسند ومرسل لا ثالث لهما لا ثالث لهما. اما عند اهل الاحاديث كثيرة وسوف يأتي ذكركم كل منهما تعريف كل منهما. فحيثما بعض الرواة يفقد فموصل. المرسل عندهم ليس هو كالمرسن عند المحدث - 01:24:38ضَ

المرسل عندهم ما لم يتصل اسناده ظاهرا. ما لم يتصل اسناده ظاهرا بان سقط من بعض رواته بان سقط من السند بعض رواته واحدا كان او اكثر فهو قوله تغير الصحابي كذا مسقطا الواسط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الاعمش قال النبي صلى الله عليه وسلم - 01:24:58ضَ

هذا اسقط ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري قال صلى الله عليه وسلم اسقط ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى عندهم مرسل - 01:25:28ضَ

اما عند اهل الحديث الموصل مرفوع التابعي مطلقا كبيرا كبيرا كان او او صغيرا. المرسل المرفوع بالتابع او بكبر او سقط او ان قد حكم او سقط راوي قد حكى وهو الذي مذكور هنا في كتب الاصوليين. اشهرها الاول الذي هو مرفوع التابعي مطلقا. واشهر - 01:25:38ضَ

الاول ثم الحجة به رأى الائمة الثلاثة ورده الاقوى. فحيثما هذه الفاء فالفصيحة فحيثما بعض قواتي يفقد فمرسلون. هذا الصلاح الاصوليين والفقهاء. واما عند المحدثين فهو قول التابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا او فعل - 01:25:58ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا او فعل بحضرته فان كان القول من تابع التابع فمنقطع. او ممن بعدهم فهو اما معضل او منقطع معضل ان كان متتاليا منقطع كان بينهما مفاصل. فموصل وما عداه مسند ما عداه - 01:26:18ضَ

يعني ما عدا المرسل فهو المسند. عكسه يعني وحقيقته اذا قلنا المرسل ما لم يتصل اسناده فالمسند ما اتصل اسناده. ما اتصل اسناده. لكن عند المحدثين المتصل المرفوع. المسند المرفوع ذا اتصال وقيل - 01:26:38ضَ

اول وقيل التالي. المسند المرفوع ذا اتصال. المتصل المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى المسند. واما عندهم هنا وما عداه يعني ما عدا المرسى مسند وهو ما اتصل اسناده ظاهرا. ويسمى يسمى مسندا. للاحتجاج صالح. للاحتجاج - 01:26:58ضَ

المرسلون. يعني المسند هو الذي يحتج به. لماذا؟ لانه متصل السند. متصل السند. اما المرسل فهذا فرق فيها بين نوعين للاحتجاج صالح صالح للاحتجاج الذي هو المسند. وهذا لا خلاف فيه بينهم لا عند الاصوليين ولا عند المحدثين. انه اذا - 01:27:18ضَ

اتصل السند بشرطه عدالة ورواة الى اخره ولم يكن ثمة شذوذ ولا علة فهو فهو مقبول. فيحتج به لا المرسل لا المرسلون لا المرسلون فليس بحجة عند الشافعي رحمه الله تعالى الا بشروط الا الا بشروط. لماذا؟ لاحتمال ان يكون الساقط مجروح - 01:27:38ضَ

لانه اسقط يقول القائل الراوي قال صلى الله عليه وسلم فقد يسقط واحدا قد آآ قد يسقط اثنين قد يسقط ثلاثة اربعة ثم المسقط هذا هل هو معلوم او لا؟ غير معلوم. وشرط الرواة العدالة. لناقل الاخبار شرطانهما عد وضابط. كيف نعرف العدالة - 01:27:58ضَ

الا وهو مجهول العين. هذا ممتنع فلا بد ان نثبت عدالته. وكيف نثبت عدالته ولم يعلم؟ اذا لابد ان يعين اولا ثم ننظر في حاله وشأنه نحكم عليه بانه عدل او او لا. اذا لا المرسل فليس بحجة عند الشافعي. هكذا اطلق الشراح لكن الشافعي المشهور انه يشترط فيه خمسة شروط - 01:28:18ضَ

ورده الاقوى ورده الاقوى ثم الحجة به رأى الايلاء ورده الاقوى واشهرها الاول ثم الحجة به رأى الائمة الثلاثة ورده الاقوى. وقول الشافعي كالاكثر. اي نعم به يحتج ان يعتظد بمرسل اخر. ذكر شروط ان الشافعي رحمه الله - 01:28:38ضَ

ارد الموسى المطلقا وانما يشترط انه لا بد من ما يعتظده من مرسل اخر او قول جمهور او قول صاحب او قياس صحيح الى اخره. اذا ليس بحجة لماذا؟ الاحتمال ان يكون الساقط مجروحا. لان عدالة من اسقط غير معلومة. والعلم بالعدالة عدالة الراوي فرع العلم به - 01:28:58ضَ

لكن مراسيل الصحابي تقبل. استثنى من الاول. اذا قوله لا المرسل ان لم يكن من الصحابي. فان كان من الصحابي فهي مقبولة. اذا قال الصحابي قال صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه. متصل او منقطع - 01:29:18ضَ

متصل لماذا؟ لانه اسقط صحابي. واذا علمنا انه اسقط صحابي حينئذ لا نقول من هو هذا؟ لانه لهم عدون فحينئذ لا نبحث عن عدالتهم. عدلهم الرب جل وعلا من سابع سماء فلا نتكلف. لكن مراسيل الصحابي - 01:29:38ضَ

تقبلوا ومرسل الصاحب وصل في الاصح. ومرسل الصاحب واصل في الاصح. هكذا قال السوطي في هل في يتم الصلاة. لكن مراسيم الصحابي تقبل لانه بالتتبع انه لا يسقط الا صحابيا. واما رواية بعض الصحابة عن بعض التابعين وقد - 01:29:58ضَ

هذا نادر قليل ولا حكم له. ويحمل الاصل على ماذا؟ على انه سمع. على انه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. فان علم هذا الاصل اذا قال الصحابي قال صلى الله عليه وسلم فالاصل انه سمعهم منه. لكن ان علمنا بطريق اخر ان الصحابي لم يدرك هذه الحادثة - 01:30:18ضَ

حينئذ لابد من البحث. فنقول هذا مرسل صحابي. مرسل صحابي. واما اذا لم نعلم هل ادرك الحادث او لا فنحمله على السماء على الاصل. واضح هذا؟ متى نحكم بانه مرسل الصحابي؟ اذا علمنا ان ما رواه لم يدركه صحابي. لم يدركه - 01:30:38ضَ

الصحابي واذا لم نعلم شككنا فنحمله على السماع. واذا علمنا انه ادركه هذا ما في اشكال. من باب اولى واحرام. كذا سعيد بن المسيب اقبالا في الاحتجاج ما رآه مرسلا. هذا استثناء من استثناء. يعني بعد ما استثنى مراسيل الصحابة استثنى مراسيل - 01:30:58ضَ

عيد ابن المسيب. او المسيب. مسيب ومسيب. كله مسيب. فبالفتح سوى ابي سعيد فلوجهين حوى. اما سيب الله من هذا ضعيف لا يثبت عنه. كذا اي مثل استثناء مراسيل الصحابة يستثنى سعيد ابن المسيب - 01:31:18ضَ

من كبار التابعين اقبلا اقبلا اقبلا هذه الالف مبدل عن نون التوكيد الخفيفة. كذا سعيد بن المسيب في الاحتجاج ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم حالة كونه مرسلان بان اسقط الصحابي - 01:31:38ضَ

قال قال صلى الله عليه وسلم قالوا لانها فتشت فوجدت انه يسقط ابا هريرة رضي الله تعالى عنه صهر ابو زوجته انه ابا هريرة فاذا كان الغالب كذلك فحينئذ يحمل على الغالب والنادر له لا حكم له في حكم له بالاتصال. وينظر فيما بعد - 01:31:58ضَ

ابن المسيب ثم قال والحقوا بالمسند معنعنة في حكمه الذي له تبين. المعنعن معنعن هذا اسم او مصدر عن عن الحديث اذا رواه بكلمة عن. بكلمة عن. ومن روابعا وان فاحكمي بوصله - 01:32:18ضَ

اذا قال الراوي سمعت فلان قال سمعت رواه بصيغ التحديث. حدثني اخبرني. هذا يحكم على الوصل ما في اشكال. لكن هذا محتمل انه سمعه ويحتمل انه لم يسمع. فالاحتمال وارد الاحتمال وارد لكن قال اهل الحديث ان - 01:32:38ضَ

له حكم الاتصال. لكن بشرط الا يكون مدلسا وان يشترط المعاصرة. لا بد من المعاصرة انتفاء التدليس. وما الرابعا وان فاحكمي بوصله ان اللقاء يعلم ولم يكن مدلسا وقيل لا. ثم قال - 01:32:58ضَ

مسلم تعاصرا فقط. يعني اللي قيل يشترطه. والبخاري يشترط حكم الاجماع عليه. اذا والحقوه اي اهل الحديث واهل الاصول والبحث عند الاصول والحقوه بالمسند المعنعنة يعني الحديث المعنعنة والالف هذه للاطلاق. في حكمه - 01:33:18ضَ

يعني في حكم المسند وهو كونه يحتج به. لانه قال للاحتجاج صالح. فيحتج بالمعنعن. الذي له تبين في حكمه الذي له تبين انا في السابق الالف للاطلاق في قوله معنعنة وتبين ثم انتقل الى بيان بعض صيغ الاداء وهذه تفصيلها في كتب الحديث وهنا ذكر طرفا منها - 01:33:38ضَ

مروا عليها. وقال من عليه شيخه قرأ حدثني كما يقول اخبر. وقال اذا اراد ان يعبر بصيغة التحمل ماذا يقول وقال من عليه شيخه قرأ اذا قرأ الشيخ على الطالب فبماذا يعبر الطالب او الراوي عن المحدث - 01:33:58ضَ

وقال من عليه شيخه قرأ حدثني فلان كما يقول اخبرني اذا كان قارئ من الشيخ فيقول المستمع الناقل اذا اراد ان يخبر ويحدث يقول حدثني فلان واخبرني فلان لانه صدق انه حدث - 01:34:18ضَ

وانه اخبر. هذا من جهة الاصطلاح فقط والا حدثني واخبرني بمعنى واحد. ولم يقل في عكسه حدثني. عكسه ان يقرأ الطالب على الشيخ يقول اخبرني فلان ولا يقول حدثني فلان لم يحدثه وهذا مجرد اصطلاح لانه حدث بمعنى اخبره - 01:34:38ضَ

اخبر بمعنى حدث. ولم يقل اي الراوي في عكسه في كونه هو القارئ على شيخه. حدثني لانه لم يحدثه لكن يقول راويا حالة كونه راويا عن شيخه اخبرني. وحيث لم يقرأ الطالب ولا الشيخ. وقد - 01:34:58ضَ

جازه يعني من غير قراءة من الشيخ عليه ولا منه على الشيخ يقول قد اخبرني لكن مقيدا اجازة قد اخبرني اجازة اذا اذا قرأ الشيخ فيخبر الطالب بماذا؟ اخبرني وحدثني. واذا قرأ الطالب على الشيخ يقول اخبرني ولا يقول حدثني. الا اذا قال حدثني - 01:35:18ضَ

قراءة عليه. هذا جائز بلا خلاف. اما بدون قيد فلا يجوز. واذا اجازه يقول اخبرني اجازته فوز بعضهم حدثني اجازة. وهذه مباحثها طويلة جدا في كتب المصطلح فليرجع اليها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:35:38ضَ