(مكتمل) شرح نيل المرام من آيات الأحكام

شرح نيل المرام من آيات الأحكام (30) | سورة النساء ١٢-٢٠ | يوم ١٤٤٤/٨/١٨ | الشيخ أ.د يوسف الشبل

يوسف الشبل

بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد. وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الذي بين ايدينا هو نيل المرام من تفسير ايات الاحكام لمؤلفه صديق حسن - 00:00:00ضَ

من خان رحمه الله تعالى في ايات هو يتحدث عن الايات التي فيها احكام فقهية احكام عملية فقط اما الايات التي ليس فيها احكام اما في العقائد او غيره. او في الاخبار او في نحوه. جزاك الله خير. هذه لا يتعرض لها - 00:00:20ضَ

نحن ما زلنا الان في سورة النساء. طيب في في الكلالة شيخ؟ ايوا عطه عط الشيخ شيخ ياسر تفضل. طيب تفضل اقرأ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم. اللهم اغفر لنا واشهد - 00:00:40ضَ

قال المصنف رحمه الله قوله تعالى فان كان رجل يورث كلالة المراد بالرجل الميت ويورث على البناء للمفعول من ورث لا من اورث وهو خبر كان ودلالة حال من ضمير يورس وقيل غير ذلك. والكلالة مصدر من تكلله النسيب اي احاط به وبه سم وبه سمي الاكليل - 00:01:10ضَ

لاحاطته بالرأس وهو الميت الذي لا ولد له ولا والد. وهذا قول ابو بكر الصديق وعمر وعلي وجمهور اهل العلم. وبه قال صاحب كتاب العين وابو منصور اللغوي وابن عرفة والكتيبي وابو عبيد وابن الانباري وقد قيل انه اجماع. وقال ابن كثير يقول اهل المدينة والكفة والبصرة وهو قول القضاة السبعة والائمة - 00:01:30ضَ

وجمهور السلف والخلف بل جميعهم وقد حكى الاجماع غير واحد وورد فيه حديث مرفوع انتهى. روى ابو حاتم والاثرم عن ابي عبيدة فانه قال كل من لم يرثه اب او ابن او اخ. فهو عند العرب جلالة. قال ابو عمر وابن عبدالبر ذكر ابو عبيدة الاخ هنا مع الاب والابن - 00:01:50ضَ

او ذكر ابي عبيدة الاخ هنا مع الاب والابن في شرط غلط لا وجه له ولم يذكره غيره. وما يرظى عن ابي بكر وعمر وان الكات من لا ولد له خاصة فقد رجع - 00:02:10ضَ

وقال ابن زيد الكلالة الحي والميت جميعا. وانما سم القرابة كلالة لانهم اطافوا بالميت من جوانبه وليسوا منه ولا هو منهم. بخلاف الابن فانهما طرفان له فاذا ذهبا تكلله النسب. وقيل ان الكلائة مأخوذة من الكلال وهو الاعياء. فكأنه يصير الميراث الى الوارث عن بعد - 00:02:20ضَ

قال ابن الاعرابي ان الكآنة بنو العم الاباعد. وبالجملة من قرأ يورث كلالة بكسر الراء مشددة وهو بعض الكوفيين. او مخففة وهو الحسن جعل الكلالة في القرابة ومن قرأ يورث بفتح الراء وهو جمهور احتمل ان يكون كلالة الميت واحتمل ان يكون القرابة. وقد روي عن علي وابن مسعود وزيد - 00:02:40ضَ

ثابت وابن عباس والشعبي ان الكلالة ما كان سوى الولد والوالد من الورثة. قال الطويل الصواب ان الكلالة هم الذين يدفنون الميت من عدا من عدا والد وولد لصحة خضر جابر قلت يا رسول الله انما يريدني الدلالة افا اقضي بمالي كله؟ قال لا انتهى وروي عن عطاء انه قال الكلالة المال قال ابن الاعرابي وهذا قول - 00:03:00ضَ

ضعيف لا وجه له. وقال صاحب الكشاف ان الكالا تنطبق على ثلاثة. على من لم يخلف ولدا ولا والدا. وعلى من ليس بولد ولا والد من المخلفين. وعلى القرابة من غير جهة - 00:03:20ضَ

انتهى. او امرأة معطوف على رجل مقيد بما قيد به. اي وامرأة تورث كلالة. وله اخ او اخت قرأ سعد ابن ابي من ام وسيأتي ذكر من اخرج ذلك عنه. فلكل واحد منهما السدس قال القطبي اجمع العلماء ان الاخوة هنا ان الاخوة ها هنا هم الاخوة بام - 00:03:30ضَ

قال ولا خلاف بين اهل العلم ان الاخوة للاب والام او للاب ليس ميراثهما هكذا. فدل اجماعهم على ان الاخوة المذكورين في قوله وان كان له اخوة رجالا ونساء فلذكر مثل - 00:03:50ضَ

الاذنين هم الاخوة لابويه او الاب وافضل الضمير في قوله وله اخ او اخت. لان المراد كالواحد منهما كما جرت بذلك عادة العرب اذا ذكروا اسمين مستويين في فانهم قد يذكرون الضمير الراجع اليهما مفردا كما في قوله. واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة. وقوله يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. وقد يذكرون - 00:04:00ضَ

كما في قوله وان كان غنيا او فقيرا فالله اولى بهما. فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. والاشارة من ذلك الى قوله وله اخ او اخت. اي اكثر من الاخ المنفرد والاخوة - 00:04:20ضَ

المفردة بواحد وذلك بان يكون الموجود اثنين فصاعد ذكرين او انثيين او ذكر وانثى. وقد استدل بذلك على ان الذكر كالانثى من الاخوة الام. لان الله شرك بينهم الكرسي ولم يذكر فضل الذكر على الانثى كما ذكره في البنين والاخوة للابوين او لاب. قال القرطبي وهذا الاجماع وهذا اجماع. ودلت الاية على ان الاخوة - 00:04:30ضَ

في ام اذا استكملت بهم المسألة كانوا اقدم من الاخوة لابوين. ولذلك في المسألة المسماة بالحمارية وهي اذا تركت الميتة زوجا واما واخوين لام واخوة لابوين فان للزوج النصف وللام السدس وللاخوين لام الثلث ولا شيء للاخوة لابوين. ووجه ذلك انه قد وجد الشرط الذي يرث عنده الاخوة من الام - 00:04:50ضَ

وهو كون الميت كلالة ويؤيد هذا الحديث الحقوا الفرائض باهلها فما فما بقيت لاولى رجل ذكر وهو في الصحيحين وغيرهما؟ قال الشوكاني في مدح القدير وقد قررنا ليلة الاية والحديث على ذلك في الرسالة في الرسالة التي سميناها المباحث الدرية في المسألة الحمارية وفي هذه المسألة خلاف بين الصحابة ومن بعدهم معروف انتهى من بعد وصيته يوصي - 00:05:10ضَ

الكلام فيه كما تقدم غير مضار ان يوصي حال كونه غير مضاد لورثته بوجه من بوجه من وجوه الضرار. كأن قر بشيء ليس عليه او يوصي بوصية الله فيها الا الاضرار بالورثة او يوصي رواية مطلقة او لغيره بزيادة على الثلث ولم يجزه الورثة وهذا القيد اعني قوله خير مضار راجعون الى الوصية والدين المذكورين فهو - 00:05:30ضَ

قيد لهما فما صدر من الاكرارات بالديون او الوصايا المنهي عنها له. او التي لا مقص لصاحبها الا المضارة لورثته فهو باطل مردود لا ينفذ منه شيء الا الثلث قال القرطبي واجمع العلماء على ان الوصية للوارث لا تجوز انتهى. وهذا القيد ان ادم الضرار هو قيد لجميع ما تقدم من وصية والديه. قال ابو السعود لتفسيره - 00:05:50ضَ

بتخصيص القيد بهذا المقام بما ان الورثة مظنة لتفريط الميت في حقهم. وصية من الله نصب على المصدر ان يوصيكم بذلك وصية في قوله فريضة من الله قال ابن عطية ويصح ان يعمل فيها مضار والمعنى ان يقع الضرر بها ان يقع الضرر بها او بسببها فاوقع عليها فاوقع عليها تجوزا - 00:06:10ضَ

وصية على هذا مفعول بها لان اسم الفاعل قد اعتمد على ذي الحال او لكونه منفيا معنى وقرأ الحسن وصية من الله للجر على اضافة اسم الفاعل في قوله يا سارق الليلة اهل الدار. والله عليم حليم. وفي كون هذه الوصية من الله سبحانه دليل على انه قد وصى عباده بهذه التفاصيل المذكورة في الفرائض - 00:06:30ضَ

وان كل وصية من عباده تخالفها فهي مسبوقة بوصية الله. وذلك كالوصايا المتضمنة لتفضيل بعض الورثة على بعض او المشتملة على الضرار بوجه من الوجوه. وقد ورد في تعظيم في تعظيم ذنب الاضرار بالوصية احاديث قال ابن عباس هو من الكبائر اخرجه النسائي والبيهقي وابن جرير وابن منذر وغيرهم عنه. اسناده ورجال اسناده - 00:06:50ضَ

الصحيح واخرج احمد وعبد ابن حميد وابو داوود والترمذي وحسنه وابن ماجة تولفت له. والبيهقي عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليعمل بعمل - 00:07:10ضَ

في اهل الخي سبعين سنة فاذا اوصى جاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار. وان الرجل ليعمل بعمل اهل الشر سبعين سنة فيأذن في وصيته فيختم له بخير عمله - 00:07:20ضَ

فيدخل الجنة ثم يقول ابو هريرة اقرأوا ان شئتم تلك حدود الله الى قوله عذاب مهين. وفي اسناده شهر ابن حوشب وثقه احمد بن معين. شاء وفي اسناده شهر ابن - 00:07:30ضَ

وثقه احمد بن معين وقال النسائي ليس بالقوي وقال ابو حاتم ليس بدون وقال ابن عون تركوه فائدة قال القاضي محمد بن علي الشوكاني بمختصره المسمى بدون رأي البهية في - 00:07:40ضَ

المواليد هي مفصلة في كتاب عزيز ويجب الابتداء بذوي الفروض المقدرة وما بقي فيها العصبة والاخوات مع بنات عصبة ولبنتي لابني مع البنت السدس تكملة للثلثين وكذا الاخت لاب مع الاخت الابوية وهي الجدة والجداة السدس مع عدم الام وهو للجد مع من لا يسقط. ولا ميراث للاخوة والاخوات مع الابن او ابن الابن. وفيما - 00:07:50ضَ

مع الجلد غلاف ويرثون مع البنات الا الاخوة بام ويسقط الاخ لاب مع الاخ لابوين وذوي الارحام يتوارثون وهم اقدم من بيت المال. فان تزاحمت الفرائض فرعون الملاعنة والزانية الا من امه وقرابتها والعكس. ولا ولا يرث المولود الا اذا استهل. وميراث العتيق معتقه. ويسقط بالعصبات. وله الباقي - 00:08:10ضَ

بعد ذوي السهام ويحرم بيع الولاء وهبته ولا توارث بين اهل ملتين ولا ارث قاتل من المقتول انتهى. وقال في شرح يسمى بالدراري المضية اعلم من المواقف المفصلة بكتاب العزيز معروفة لم نتعرضها هنا لذكرها واقتصرنا على ما ثبت بالسنة والاجماع. ولم نذكر ما كان له مستند ما كان لا مستند له الا محض الرحم - 00:08:30ضَ

كما جرت به قاعدتنا في هذا الكتاب فليس مجرد الرأي مستحقا للتدوين فلكل عالم رأي هو اجتهاد ومعالم الدليل ولا حجة في اجتهاد بعض اهل العلم الاخر فاذا عرفت هذا - 00:08:50ضَ

مما في الكتاب العزيز وما ذكرناه ها هنا جميع علم الفرائض الثابت بالكتاب والسنة. فان عرض لك ما لم يكن فيهما فاجتهد فيه رأيك عملا بحديث معاذ مشهور انتهى بارك الله فيك هذي هذي ميراث الاخوة لامه طيب لو تشوف الاية الاولى عندك اول ما بدأت وش هي؟ اول ما بدأت اول قراءتك اليوم - 00:09:00ضَ

يقرأ الاية ايوه فان كان رجل يرتكب الفاء ها؟ بالفاء؟ ما في المصحف ليس ايه خطأ الظاهر بالواو ولا لا يا شيخ؟ بالواو. اذا انا عندي مطبوعة هنا بالفاء فان - 00:09:20ضَ

والصحيح بالواو. وان كان رجل بالواو. طيب. هذي تصحح لله عندك ها؟ ابشر. ايه. قد يكون طيب هذا ميراث ميراث الاخوة لام وهم كلالة الاخوة اليوم يعني يموت الرجل هذا زين؟ ويكون له اخوة من جهة امه. اللي عنده ام واب - 00:09:40ضَ

اذا كان اخوته هؤلاء من امه وابيه سمى اخوة اشقاء. ان كانوا اخوة هؤلاء من ابيه وامهم اخرى نقول اخوة لاب ان كان هؤلاء الاخوة جاء يعني اخوته من جهة امه وابوهم غير - 00:10:10ضَ

كان تكون الام تزوجت اكثر من مرة فيكون لها لهم اخوة من ام هذي مسألة اللي امامنا هي الاخوة لام اذا دخلوا ارادوا ان يرثوا. نسميهم اخوة اليوم. هم يرثون. الله قرر ميراثهم هنا. وميراث الاخوة الاشقاء والاخوة لعبد. اصبح عنده - 00:10:30ضَ

الاخوة الان ثلاثة اصناف. اخوة لام واخوة لاب واخوة اشقاء. الاخوة الاشقاء والاخوة اللي اب ذكرهم الله في اخر السورة. يستفتون قل الله يفتيكم بالكلالة. هؤلاء يسميهم الاخوة الاشقاء والاخوة. الاخوة الام اين هم؟ قل هم الذين ذكرهم الله في هذه الاية - 00:10:50ضَ

الاية الثانية عشرة. وان وان كان رجل يورث كلالة. بدلالة قراءة سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه. قراءة شاذة وله اخ او اخت من ام. والعلماء اجمعوا. اجماعا على ان هؤلاء هم الاخوة الام. طيب. اذا مات الرجل - 00:11:10ضَ

وله اخ من امه نقول اذا كان هذا له اخ واحد او اخت فانها تأخذ سدس او يأخذ سدس ان كان اثناء ان كان اثنين فما فوق يعني اثنين فما فوق يجتمعون في الثلث ويقسم الثلث بينهم على التساوي ما يقال - 00:11:30ضَ

كلهم سوا كم انتم؟ قالوا نحن اخوة لام ثلاث بنات وثلاث ذكور ابناء نقول يقسم على ستة اسهم. كل واحد ستة اسهم. سواء. طيب. من هو الكلالة المؤلف ذكر ان الكلاعنة هو الميت. الميت يسمى كلالة. الميت الذي اذا مات وليس له اب امه بقت توفوا - 00:11:50ضَ

وليس له ذرية ما له ذرية يسميه هذا يمكن يصح وهذا هو الاصل ويمكن تطلق الكلالة على ماذا على الذين يدخلون يرثون وهم الاخوة. الاخوة يسمون كلالة. لان عندنا عندنا فروع الابناء. وعندنا اصول الاباء - 00:12:20ضَ

وعندنا الاخوة يسمون كلالة. ليش يسمون كلالة؟ لانهم يحيطون بالميت. مثل مثل التاج الاكليل يحيط بالرأس. اي نعم ويمكن ان تطلق الدلالة على على الميراث. ونقول هذا ميراث كلالة. يعني تركه من - 00:12:40ضَ

حكم عليه بكلالة وورثه من حكم عليه بكلالة فهو كلا كلالة. كما ذكر هو يعني تطلق على هذه الاشياء. طيب. يقول ان كان رجل يورثك الاعلى متى يرث الاخوة الام؟ متى يرثون؟ نقول اذا كان الميت ليس له فروع ولا اصول. ليس له فروع - 00:13:00ضَ

ولا اصول ذكور. اما الاناث يرثون. يعني لو مات الرجل هذا مات الرجل هذا وليس عنده وليس عنده ما عنده فروع لا ذكور ولا اناث. لو كان عنده فروع خلاص يبعدون الكلالة. لو ما لو مات هذا الرجل وعنده ابن - 00:13:20ضَ

او بنت خلاص الكلاري ما يدخلون. ما يدخلون الاخوة. سواء اخوة اشقاء او اخوة لاب او اخوة لام ما يدخلون. اذا توفي ليس عنده اولاد يأتون يدخلون متى يدخلون؟ اذا لم يكن له اصل ذكر. يعني اب لان الاب يحجبهم يبعدهم - 00:13:40ضَ

اما الام لا تحجبها لا تمنعه. يدخلون طيب في مسألة هنا ذكرها المؤلف يسمونها مسألة الحمارية يسمونها مسألة الحمارية او يسمونها احيانا مسألة ماذا؟ مسألة اليمية. تسمى الحمارية وتسمى ليش سميت حمارية؟ وليش سميت يمنية؟ طيب. ما هي المسألة؟ شوف اه انه ذكره - 00:14:00ضَ

هنا مئتين واثنين وخمسين. اثنين وخمسين. اي نعم احسنت. يقول يقول اذا اذا اذا توب في الانسان رجل هذا يقول الاحمري قال اذا ترك الميت مات وترك زوجا. الزوج هذا ما ما يمنع الاخوان. يدخلون الاخوان. المرأة ماتت وتركت زوجا او الزوج مات وترك امرأته - 00:14:30ضَ

زين وامه شايف الام؟ الام يعني هذي وقعت في زمن عمر رظي الله عنه ان رجلا توفي في زمن عمر رجل توفي وعنده زوجته. وعنده ام. وعنده اخوة لام واخوة اشقاء. فلما جاء الى عمر - 00:15:00ضَ

قال اما الزوج اما الزوجة فتأخذ الثمن فتأخذ الربع لان ليس فيه تأخذ الربع واما الام فانها تأخذ سدس بوجوب الاخوة طيب عندنا ربع وعندنا سدس قال اي نعم لا هي - 00:15:20ضَ

يظهر انها امرأة توفيت تركت زوجها الزوج كم يأخذ؟ يأخذ النصف. زين والام تأخذ السدس. بقي ماذا؟ بقي ثلث. جاء الاخوة لام حقهم ماذا؟ حقهم الثلث استكملت استكمل الميراث خلاص. ثلث وسدس نصف. والزوج نصف انتهت. فجاء الاخوة الاشقاء فقالوا يا - 00:15:40ضَ

اين ميراثنا؟ قال الميراث هنا مثل ما ذكر الله عز وجل. فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. اعطيناهم الثلث. قالوا هم جاؤوا من جهة ام الحين جينا من جهة ام واب. كيف تقدموا علينا؟ قال قدمهم الله. الله عطاهم. انتم انتم اللي تاخذون بالعصبة - 00:16:10ضَ

ما عندكم عصب؟ ما في عصب ما في باقي. فقالوا هب ابانا حمارا. يعني اجعل ابانا حمارا. خلنا نجي من جهة امنا ندخل معهم في الميراث. اذا جينا من جهة امنا صرنا نحن ايام سوا ادخلنا معهم. هب ابانا حمارا. وفي رواية قال - 00:16:30ضَ

الاب اه اجعل ابانا في اليم. القه في اليم. يعني فحكم عمر مرة بهذا ومرة بهذا والصحيح الراجح عند اهل العلم اه مثل ما حكى قضى عمر بها لان هذا حكم قرآن والله عز وجل عطاه - 00:16:50ضَ

حقا هذا حكمة من الله سبحانه وتعالى ليش؟ لانهم اخوة لام اضعف. والله سبحانه وتعالى يعني رحمة بهم. وهذا الذي يظهر والله اعلم. طيب. يقول اه وله اخت وله اخ او اخت من ام اوله اخ او اخت فلكل واحد منهما - 00:17:10ضَ

السدس فان كانوا اكثر من ذلك يعني اذا اذا كان منفرد له السدس. اذا كان اثنين فما فوق يشتركون في الثلث. فهم شركاء في الثلث. من بعد وصية يوصى بها اوذين من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار يقول هذا الدين والوصية غير مضار ليست - 00:17:30ضَ

في ضرر لا الوصية فيها تضر الورثة ولا الدين. طيب فريضة من الله والله عليم حليم تلك الله الى اخر الايات. هذي كلها واظحة. طيب نأخذ الاية التي بعدها. هذه ايات المواريث انتهت. الان ينتقل - 00:17:50ضَ

المؤلف الى الاية التي بعدها. تفضل اقرأ يقول تعالى الاية السادسة يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان تردوا النساء كرها ولا تعدلوها وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. معنى الاية - 00:18:10ضَ

معرفة سبب نزولها وهو ما اخرجه البخاري وغيره عن ابن عباس قال كانوا اذا مات الرجل كان اولياؤه احق امرأته ان شاء بعضهم تزوجها وان شاءوا زوجوها وان شاءوا زوجوها فهم احق بها من اهلها فنزلت. وفي لفظ لابي داوود عنه في هذه الاية كان الرجل يرث امرأة ذي قرابته فيعدلها حتى تموت او ترد اليه صداقها - 00:18:30ضَ

فان كانت جميلة تزوجها وان كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها. وقد روى وقد روي هذا السوء بالفاظ. لا يحل لكم ان النساء كرهان ولا يحل لكم ان تعبروهن عن ان يتزوجن عن ان يتزوجن غيركم. لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن عن ان يتزوجوا عن ان يتزوجهن غيركم - 00:18:50ضَ

لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن اي لتأخذوا ميراثهن اذا متن او ليدفعن اليكم صداقهن اذا اذنتم لهن بالنكاح. قال الزهري وابن مجلس كانت من عادته اذا مات الرجل وله زوجة القى ابنه من غيرها او اقرب عصبته ثوبه على المرأة فيصير احق بها من نفسها ومن اوليائها. فان شاء تزوجها بغير صداق الا الصداق - 00:19:10ضَ

الذي اصدقها الميت وان شاء زوجها من غيره واخذ صداقها ولم يعطها شيئا. وان شاء عضلها لتفتدي منه بما ورثت من الميت او تموت فيرثها. فنزلت الاية وقيل في قول ازواج النساء اذا حبسوهن مع سوء العشرة طمعا في اثيهن او يرتدين ببعض مهورهن. اختاره ابن عطية قال ودليل ذلك قوله الا ان يأتيني بفاحشة - 00:19:30ضَ

فانها اذا اتت بفاحشة فليس للولي حبسها حتى تذهب بمالها اجماعا من الامة وانما ذلك للزوج. قال الحسن اذا زنت البكر فانها توجد مئة وتنفى وترد الى زوجها وترد الى زوجها ما اخذت منه. وقال ابو خلافة اذا زنت امرأة الرجل فلا بأس ان يضارها ويشق عليها حتى تفتدي منه. قال سدي اذا فعلنا ذلك فخذوا - 00:19:50ضَ

مهورهن وقال قوم الفاحشة البذاءة باللسان وسوء العشرة قولا وفعلا. وقال مالك وجماعة من اهل العلم للزوج ان يأخذ من الناشز جميع ما تملك هذا كله على ان في قوله ولا تعدولهن للازواج. وقد عرفت مما قدمنا في سبب النزول ان الفطام في قوله ولا تعدلوهن لمن خوطب بقوله لا يحل لكم ان تاتوا النساء كرها فيكون المعنى ولا - 00:20:10ضَ

لكم ان تمنعونا من الزواج لتذهبوا بعض ما اتيتموهن اي ما اتاهن من من ترثونه الا ان يأتيهم بفاحشة مبينة فحينئذ جاز لكم حبسهن عن الازواج ولا يخفى في هذا من التعسف مع عدم جواز حبس من اتت بفاحشة عن ان تتزوج وتستعف من الزنا. وكما ان جعل قوله ولا تعذروهن خطابا للاولياء في هذا التعسف. كذلك جعل - 00:20:30ضَ

كذلك جعلوا لقوله ولا يحل لكم ان تلثوا النساء خطابا للازواج فيه تعسف ظاهر مع مخالفة سبب النزول الذي ذكرناه. والاولى ان يقال ان الخطاب في قوله ولا يحل لكم للمسلمين - 00:20:50ضَ

اي لا يحل لكم معاشر المسلمين ان ترجوا النساء كرها كما كانت تفعله الجاهلية. كما كانت تفعله الجاهلية. ولا يحل لكم معاشر المسلمين ان تعطلوا ازواجكم اي تحبسوهن عندكم مع عدم رغبتكم فيهن بل للقصد ان تذهبوا ببعض ما اتيتموهن من المهر يفتدين به من الحبس والبقاء تحتكم. وفي عقدكم مع كراهتكم لهن الا ان يأتين بفاحشة - 00:21:00ضَ

جاهزة لكم مخالعتهم مخالعتهن ببعض ما اتيتموهن وعاشروهن بالمعروف اي بما هو معروف في هذه الشريعة وبين اهلها من حسن المعاشرة وهو خطاب لازواج او لما هو اعم وذلك مختلف باختلاف الازواج في الغنى والفقر والرفاعة والوضاعة. والرفاعة والوضاعة فان كرهتموهن لسبب من الاسباب من غير - 00:21:20ضَ

فاحشة ولا نشوز فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اي فعسى ان يؤول الامر الى ما تحبونه من ذهاب الكراهة وتبدلها بالمحبة. فيكون في ذلك خير اليوم استدامة الصحبة وحصول الاولاد فيكون الجزاء على هذا محذوف مدلول عليه بعلته. اي فان كرهتموهن فاصبروا ولا تفارقوهن بمجرد هذه النفرة. فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا - 00:21:40ضَ

كثيرة هنا في الاية ندب الى امساك الزوجة وعن الكراهة لانه اذا كره صحبتها وتحمل ذلك المكروه طلبا للثواب وانفق عليها واحسن هو معاشرتها استحق الثناء الجميل في والثواب الجزيل في العقبة. طيب. هذه الاية يعني تتحدث عن واقع الجاهلية. كيف كانوا يتعاملون مع - 00:22:00ضَ

وكيف يعاملون النساء كأنهن من سقط المتاع من سقط المتاع. فكانوا يعني يتعاملون معه معاملة سيئة جدا. فجاء الاسلام فرفع عن النساء هذه هذه المعاملة السيئة. واعطاهن حقوقهن كيف؟ يقول الله - 00:22:20ضَ

سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء. المرأة ليست ميراث. ما يمكن ترث المرأة ليست ميراث هي ليست سلعة فكانوا يرثونها. لا تريد النساء كرها. طيب شف اول الاية خطاب - 00:22:40ضَ

قبل من؟ خطاب للاولياء. اولياء الميت. وبعدها خطاب للازواج. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموه هذا خطاب للازواج لانهم الازواج هم الذين اتوا النساء المهور. طيب ناخذ الجزء الاول الجزء الاول ماذا يقول؟ يقول يا ايها الذين امنوا - 00:23:00ضَ

لا يحلكم ان ترثوا النساء كرها. اذا نظرنا في سبب النزول انكشف لنا الامر. ما هو؟ ان المرأة ان الرجل اذا كان عنده امرأة ثانية غير من غير من غير يعني ام الاولاد فاذا كان عنده اكثر من امرأة - 00:23:20ضَ

ثم مات الرجل هذا مات ابوهم ماذا يصنعون؟ يأتون على زوجة ابيهم. زين؟ يأتون على زوجة ابيهم يلقي احدهم عليها حجر. فاذا القى عليه حجر خلاص ملكها. فاما له ان يتزوجها وله - 00:23:40ضَ

ان يزوجها من شاء. وله ان يحبسها يمنعها من الزواج حتى تفتدي بنفسها. هذا عمل الجاهلية يعني يأتون الى زوج يعني هذا يعني من من البر بابيهم. واكرام زوجته ان لا يصنعوا هذا الصنيع معاه. ان يعاملوها كامهم - 00:24:00ضَ

لانه زوجة ابيهم ومن البر لابيهم ان يحسنوا الى زوجة ابيهم بعد بعد وفاته. هم لا على العكس يأتون مباشرة بعد وفاة الاب يأتون مباشرة يدخلون على هذه المرأة. وهي جالسة في وقت الحداد والعدة فيلقي الحجر عليها. فاذا سقط الحجر - 00:24:20ضَ

عليها خلاص يملكها هذا. خلاص يملكها. ان شاء تزوجها. ان اراد ان يتزوجها يتزوجها. ان اراد ان يزوجها من يشاء يزوجها من يشاء وهي ليس لها تصرف. وان اراد ان يمنعها ويحبسها في البيت حتى تعطيه الميراث لانها هي واردة. وتفتدي بنفسها وتخلص نفسها - 00:24:40ضَ

هذا من اعمال الجاهلية. قال لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها. ثم انتقل سبحانه وتعالى الى الى معاملة الازواج. يعني لما ذكر معاملة اولياء هذه المرأة زوجة ابيهم انتقل الى ايضا الازواج. قال ولا تعذروهن ايها الازواج تعظلوهن يعني تمنعونهن. لتذهبوا - 00:25:00ضَ

ما اتيتموهن يقول بعض الرجال يسيئوا العشرة مع زوجته فيحبسها في البيت لا لا يطلقها ولا يعاملها معاملة يعني هي كان معلقة زوجة ولا هي مطلقة. يأتي ويحبسها يتزوج يتزوج عليها غيرها. وهي يجعلها محبوسة في البيت. لا - 00:25:20ضَ

تذهب ليش؟ يقول اعطيني المهر. انا اعطيتك مهر. انت اخذت انت دفعت المهر واستحللتها بالمهر. قلت كيف تأتي تاخذ المهر منها؟ كما سيأتي في الاية التي بعدها الاية التي بعدها توضيح لها في قوله ان اردتم استبدال زوج مكان زوجي واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيء - 00:25:40ضَ

فلا تأخذوا منه شيئا اتأخذونه بهتانا واثما مبينا؟ فهنا يأتي الزوج يضيق عليها يقول اعطيني بعض يقول لا يجوز لك ان عليها وتحبسها في البيت حتى تفتدي وتعطيك المهر الا في حالة واحدة. اذا اتت بفاحشة. ما هي الفاحشة؟ هنا - 00:26:00ضَ

الزنا وغير الزنا. الزنا فعل. والفاحشة التي يعني قولا وفعلا. الفحشة باللسان ان تكون بذيئة اللسان ان تسب وتشتم وتلعن الزوج وتعتدي على اثاثه وتكسره في هذه الحالة تعتبر هي الان اتت بفاحشة مبينة - 00:26:20ضَ

يعني قول فاحش او فعل فاحش. فاذا اتت بهذه الفاحشة او تؤذي الاولاد احيانا تؤذي اخوته او تؤذي امه. فاذا فعلت بذلك الاشياء جاز له ان يعظلها ويمنعها حتى تفتدي. ثم سبحانه وتعالى ارشد الى ما هو اولى حتى لو حصل منها - 00:26:40ضَ

الايذاء ينبغي ان يعاشرها بالمعروف. ولا يسيء اليها ولا يعظمها. يعاشرها بالمعروف. وقد قد يكرهها وقد يقع كثير من النساء ان الرجل يقرأ زوجته سوء معاملته معاملتها معه او ايذاءه او شدة الطلبات او كذا - 00:27:00ضَ

يكرهها لكن يصبر. ولذلك شف قال وعاشروهن بالمعروف. فان كرهتموهن فاصبروا. ليش؟ قال شف قال فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله خيرا كثيرا كانه يقول اصبروا عليهم. لانك انت احيانا في بداية في بداية الحياة الزوجية تجد كراهية هذا الشيء. ولا تجد - 00:27:20ضَ

عام تام الا بعد سنوات. فاذا كرهت اصبر عليها. قد تزيل الله الكراهة. قد ترزق منها اولاد صالحين. قد يكون لك هي خير عليك. فهناك اسباب اخرى تجعلك تصبر. ثم انسان يؤجر على صبره. قال تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اجعل فيه خير - 00:27:40ضَ

كثيرا طيب نأخذ الاية اللي بعدها في سؤال باقي شي؟ لا الوقت ضيق طيب سم قال الحين قال الحسن اذا زنت البكر فانها توجد مئة وتنفى ترد الى زوجها اذا اذا زنت صفحة مئتين تسعة وخمسين ايوه - 00:28:00ضَ

اخر الحسن اذا زنت فانها تنفع وترد الى زوجها وترد الى زوجها ما اخذت منه قال ابو خلابة قبره الحسن. قال الحسن. اذا زنت البكر. فانها تجلد مئة. وتنفى وترد - 00:28:20ضَ

وترد الى زوجها ما اخذت منه. يعني قصدك ان كيف اني متزوجة وتسمى بكر؟ كيف توجد مئة حد المحصن لا هي بكر اذا زنت الذكر ويقول بكر يعني هذي قبل الدخول تكون؟ ممكن قبل - 00:28:40ضَ

دخول ممكن بعد يعني بعد العقد اي ممكن احسنت شف قال وانما ذلك قال الحسن اذا زلت البكر بكري ما زالت بكرا فانها سجدت مئة وتنفى وترد الى زوجها ما اخذت منه - 00:29:00ضَ

في هذا اللي بيضحك والله اعلم طيب الاية السابعة يقول تعالى وان اردت استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا لا تأخذونه بهتانا واثما مبينا. وان اردتم استبدال زوج اي زوجة وكان زوجي واتيتم احداهن قطار المراد به هنا المال الكثير وفيه دليل على جواز المغالاة في المهور - 00:29:20ضَ

فلا تأخذوا منه شيئا قيل هي محكمة وقيل هي منسوخة بقوله تعالى في سورة البقرة ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا الا ان يخاف الا يقيم حدود الله والاولى ان الكل محكم والمراد هنا غير مخترعة فلا يحل لزوجها ان يأخذ مما اتاها شيئا. طيب. هذا مثل ما ذكرنا يعني اذا اراد - 00:29:40ضَ

رجل يتزوج بامرأة اخرى ما في مانع تزوج امرأة مرتين وثلاث والى اربع لكن اذا تزوج اراد ان يتزوج باخرى لا يضر الاولى قال اذا اردتم استبدال زوج مكان زوجي. يعني تريد ان تطلق الاولى وتأخذ مكانها اخرى. ما في مانع - 00:30:00ضَ

لكن لا تضر الاولى بان تأخذ مهرها شف قال واتيتم احداهن اي الاولى قنطارا يعني بالا كثيرا فلا تأخذوا منه شيئا ما يجوز ان تأخذ منه شيئا اتأخذونه بهتانا واثما مبينا وكيف تأخذونه وقد اقضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا فلا يجوز ان يأخذ شيء اذا - 00:30:20ضَ

اذا دفع المهرة الاولى واستحلل فرجها وابيحت له. ثم اراد ان يطلقها ويأتي مكانها امرأة اخرى لا يجوز ان ان يأخذ منها المال المهر. المهر لها خلاص ولا يملك شيئا. يعني يعني الله سبحانه تبين حتى انه لا - 00:30:40ضَ

لا يجوز يأخذ ولا شيء قليلا الا بطيب نفس وان طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا اذا اذا هي طابت نفسها وقالت خذ من المال اما تأخذ منها لا لا يجوز. فكان زوجها واتيتم احداهن قنطارا. قال قنطارا يدل على على كثرة المهر وانه يجوز المغالاة في المهور - 00:31:00ضَ

نقول الاصل ان عدم المغالاة والنبي صلى الله عليه وسلم حث على تقليل المهور وقالت عائشة رضي الله عنها اي اب الناس او اعظم الناس اعظم النساء بركة. اعظم النساء بركة. اه يعني ايسرهن. ايسرهن مؤونة. اقلهن مؤونة - 00:31:20ضَ

هذا هو الاصل. لكن اية خرجت مخرج جواز الاكثار او المغالاة في الامور جائز. ما يقال احد وهذا حرام؟ لا لا يا اخوي يجوز. لكن نحن نقول ماذا؟ نقول نحن نتكيف مع مع الوقت ومع الزمن. ومع الاحوال - 00:31:40ضَ

قد يكون هذا رجل غني غنيا والاسرة هذي اللي يتزوج منهم اغنياء. والطبقة عليا والمجتمع عالي ما في مانع ان تدفع لهم غالي. لكن اذا كانت هذا المجتمع ضعيف يعني فقير والاسرة فقيرة وهو فقير. نقول على قدره - 00:32:00ضَ

لينفق ذو سعة على على قدرها. طيب قال هل الاية منسوخة؟ قال لا ليست منسوخة وان اردتم استبداد واتيتم لا تأخذوا منه شيئا. طيب متى يجوز ان يأخذ الرجل من امرأته؟ نقول في المخالعة. اذا هي اذا هي طالبت - 00:32:20ضَ

بالخلع قالت انا لا اريد ان اجلس معه. طلبت الخلع من الزوج ان تخلع نفسها من زوجها يقال لها ردي عليه مهرا وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت المرأة تريد قالت اني اكرهه في الاسلام. قالت ردين آآ ماذا ماذا امهرك؟ قالت امهرني حديث - 00:32:40ضَ

قال تردين على حديقته قال ارد عليه حديقته وزيادة. فاذا ارادت المرأة ان تخلع نفسها فلها ان تعطيه مهرها لكن متى تجوز؟ متى يجوز الخلع؟ ليس على الاطلاق ما نسمع الان من مخالعة كثير من النساء هذا قد يقعون في الحرام - 00:33:00ضَ

ما يجوز مخالعة الزوج لا يجوز ان تطلب المرأة من زوجها الطلاق ايما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس من غير لم ترح رائحة الجنة. هذا وعيد شديد في المرأة. فاذا ارادت الزوجة ان تخلع زوجها لابد ان يكون هناك اسباب. ما هي الاسباب؟ قد تكون هناك اسباب دينية - 00:33:20ضَ

واسباب خلقية. تقول مثلا الرجل لا يصلي. الرجل يتعاطى الخمر. والمسكرات. الرجل فيه كذا وكذا. فاذا ذكرت الاسباب اوقات والله يعني خلقه سيء يضرب يعتدي يسب يشتم يفعل كذا بخيل لا يعطيني مال لا يعطيني نفقة - 00:33:40ضَ

ضيق علي اذا اذا وجدت اسباب انجاز الخلع. اما اسباب تافهة مما تذكر الان نسمع هذا لا يجوز. تقول والله اعلم ما سافر به للخارج. انا ما اجلس معه. والله ما اعطاني كذا وكذا. انا لا اجلس معه. او ما اشترى لي كذا وكذا. اشياء تافهة يروحون الان - 00:34:00ضَ

يدخلون على المنصة يقدمون طلب مخالعة ويحجز موعد ويعطيه الرد بكل وبكل سهولة كما يقال يعني بعض الناس تقول ترى انت تستطيعين ان تخرجي من زوجك بضغطة زر. هذا لعب بالشرع ما يجوز تضغط زر ليست في باب الشرع - 00:34:20ضَ

الرجل الان يكره له ان يطلق زوجته والطلاق مباح له يكره لو ان يطلق زوجته الا اذا وجدت الاسباب يكره الاصل الاستدامة الزواج بقاء الزواج. فكيف تأتي المرأة ما جلس مع زوجها الا شهرين ثلاثة اربعة اشهر ستة اشهر. والله انا ما ارتحت لها. ليش ما - 00:34:40ضَ

ما اريد ان اجلس عنده. اطلب الخلع هذا لا يجوز. بعدين حرام. طيب نقف عند هذا القدر ان شاء الله في اللقاء نستكمل ما توقفنا عنده الله اعلم - 00:35:00ضَ