فوائد فقهية - من شرح كتاب زاد المستقنع
التفريغ
قال المصنف رحمه تجب الزكاة بشروط خمسة وهذا بالاستقراء من الادلة والا ليس في النصوص انه قال عليه الصلاة والسلام بشرط كذا وكذا انما العلماء يتتبعون الادلة. لان هذه الشروط مبنية على قواعد الشريعة - 00:00:00ضَ
واللغة العربية والنبي عليه الصلاة والسلام جاء بالشرع ويتكلم بلغة العرب فالعلماء اخذوا الادلة وفهموها وبسطوا العلم ويسروه وذكروا الشروط التي تفهم من الادلة في وجوب الزكاة. وان كان يحصل خلاف في بعضها. لكن الاصل العام يتفقون عليه. وهذا من رحمة الله - 00:00:21ضَ
ان الاصول العامة في هذه الابواب بل في جميع ابواب الشرع متفق عليها. ولا يختلف الا في النذر اليسير اما ما يكون به قيام مكلف بالعبادات والاحكام فانه يعرفه كل مكلف - 00:00:50ضَ
هنالك احكام يحصل فيها شيء من الخلاف تكون موضع نظر وما رجحه الدليل فانه يؤخذ به والشروط جمع شرط. والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم - 00:01:10ضَ
ما يلزم من عدم العدم الطهارة للصلاة يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة ولا يلزم من وجود الطهارة وجوب الصلاة. قد تتطهر لكن لا تجب عليك الصلاة لان الوقت لا يدخل لم يدخل - 00:01:30ضَ
لانه لا بد فهو ليس لذات الشرط ولهذا قال لذاته انما لعدم مقارنة السبب للشرط اذ من شرط وجوب الصلاة هو ان يقارنها سبب وجوبها فعدم وجوب الصلاة هو تخلف السبب لا ليس راجعا الى ذات ولهذا زادوا فيه لذاته - 00:01:48ضَ
لذاته يعني ليس عدم وجوب الصلاة والزكاة راجع الى الشرط لكن لتخلف السبب تحتاج ان يزيدوا في الشرط مع قولهم لذاته مثل مثلا النصاب للزكاة مع الحو مع الحول النصاب سبب - 00:02:13ضَ
لكن اذا وجد النصاب لا تجب الزكاة وليس عدم وجوب الزكاة لسببه راجع ليس راجعا الى ذات السبب. انما لتخلف الشرط. لتخلف الشرط فلا بد هذا عكس مسألة مسألة متقدمة وهو مقارنة السبب للشرط في وجوب الصلاة. هذا عدم مقارنة - 00:02:41ضَ
الشرط للسبب في وجوب الزكاة فاذا وجد النصاب فلا تجب الزكاة الا بوجود شرطها ما هو شرط وجوب الزكاة اذا اذا ملك النصاب النصاب سبب. نعم؟ الحول الحول هو الشر - 00:03:07ضَ
مع انه لا بأس من التقدم هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى لان الزكاة نفع متقدم ولهذا جاز تقديمها على شرطها بما في ذلك المصلحة وهذا شيء يأتينا ان شاء الله - 00:03:32ضَ
قال حرية يعني الشرط الاول الحرية بمعنى انه لا تجب الزكاة على المملوك ولو ملاك ولو كان له مال كثير ولو ملكه سيده. لو ملكه سيده مالا هل يملك بالتمليك على الخلاف؟ من اهل العلم من قال اذا قيل يملك التمليك تجب - 00:03:49ضَ
ومن اهل العلم من قال لا تجب وهذا قول جماهير اهل العلم بل قالوا انه لا بل ربما حكي بلا خلاف صوب ان فيه خلاف عن ابي ثور رحمه الله وقوله - 00:04:16ضَ
الظاهر ان الزكاة تجب في مال المملوك لعموم الادلة. لانه مكلف مخاطب بهذه بالعبادات الصلاة كما يخاطب بالصلاة وكذلك يخاطب الزكاة لكن الجمهور خاله في هذا وقالوا هذا ليس ملكا. وان كان ملكا فانه ناقص. وبعرض الزوال - 00:04:32ضَ
مثل المكاتب ايضا في باب الدين سيأتينا في دين في الدين على المكاتب وانه لا تجب زكاته هذا يتعلق بالدين على المكاتب اه وان سيده لا تجب عليه الزكاة انه ربما يعجز نفسه - 00:04:57ضَ
يعجز الناس فيرجع المال الى سيده لكن هذه الصورة ذهب بعض اهل العلم الى انه تجب الزكاة في مال العبد الادلة والجمهور قالوا ان ملكه ضعيف او لا يملك او متزلزل حتى لو قيل انه يملك التمليك - 00:05:18ضَ
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من باع عبدا وله مال فماله للذي ابتاعه الا ان يشترط للمبتع لم يجعل لهما فما له للذي باعه ما يكون تابعا له ولا يكون له - 00:05:41ضَ
وهذا اظهر قول الجمهور وعموم الادلة يخص بالمعاني الدالة على هذا على هذا ولهذا جاء في الخبر الثابت موقوف حديث ابن عباس انه ايما عبد حج ثم عتق فعليه حجة اخرى - 00:05:58ضَ
جعله دون الحر في هذا في باب الحج مع ان الحج امره اشد من جهة المشقة المتعلقة به وذلك امره بالحجة بحجة اخرى بعدما يعتق بعد العتق وكذلك ايضا مما يدل على قوة قول الجمهور انه لا تجب عليه النفقة - 00:06:20ضَ
نفقة قرابته ليس عليه نفقة والنفقة ابلغ فاذا كانت النفقة الساقطة عليه او ساقطة عنه لا تجب عليه لقرابته فكونها لا تجب الزكاة للابعدين من باب اولى ربما اذا قيل انه يملك بالتمليك - 00:06:45ضَ
انه ينفق على قرابته وذلك لا لا نفقة عليه وهذا يظهر انه لا خلاف فيه. كذلك ايضا آآ لا يعتق عليه قرابته بالملك لو ملكهم بخلاف حر. اذا ملك ذا قرابة فانه يعتق عليه - 00:07:09ضَ
فالاظهر هو قول الجمهور كما تقدم. وهذه المعاني يخص بها ما تقدم يعني عموم الادلة قال حرية اسلام حرية الاسلام يعني كل هذا على تقدير حذف العاطف لانه اذا علم - 00:07:33ضَ
العاطف فلا بأس من اسقاطه حرية نعم حرية واسلام حرية واسلام واسلام نعم. قال حرية واسلام هو الشرط هو الشرط الثاني ان يكون مسلما ان يكون مسلما ان يكون مسلما - 00:07:54ضَ
وهذا ايضا محل اتفاق في الكافر الاصلي الكافر الاصلي هذا محل اتفاق من اهل العلم وانه لا تجب عليه الزكاة. المعنى لا تجب عليه اداء وهذا هو الذي يجمع بين قول اهل العلم حينما يقال انه - 00:08:19ضَ
مخاطب بالزكاة يقول ومخاطب على الصحيح قول الجمهور كالخطاب بسائر احكام الشرع لكنه ليس لكن لا تجب عليه بمعنى انه لا لا تصح منه اداء وهو مخاطب بمعنى انه معاقب عليها في الاخرة لو مات على الكفر كما يعذب على الكفر يعذب ايضا على سائر الاحكام الواردة - 00:08:40ضَ
الجبهة الاخرى لكن من شرط صحتها هو الاسلام هذا معنى كلام اهل العلم. قولهم لا تجب يعني لا يجب اداؤها ولو ولو اداها لا تصح منه كذلك ايضا يلحق به المرتد - 00:09:06ضَ
على الصحيح لا تجب عليه ولو عاد الى الاسلام فانه ليس عليه قضاؤها. ومن العلم من قال اذا عاد يقضيها لكن عون ادلة يدخل فيه المرتد مثل الكهف الاصلي قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف - 00:09:25ضَ
قال عليه الصلاة والسلام وما علمت ان الاسلام يجب ما قبله ما قبله. اذا اسلم الكافر وكذلك ايضا المرتد فانه لا تجب عليه الزكاة ولا يقضيها ولا يقضيها ولذلك ان شرط - 00:09:48ضَ
صحتها والاسلام وهي في تلك وجبت عليه خطابا لم تجب عليه اذا اداة هو مخاطب بها. لكن شرطها غير موجود وهو الاسلام. فلا تصح ولهذا لو اداها فان لا تصح منه - 00:10:12ضَ
لا تصح منه اه بل لا بد من شرطها قبل ذلك قال وملك نصاب هذا الشرط الثالث نصاب وهذا للنصوص الواردة في الانصبة كما وردت النصوص ان الان النصب في الذهب والفضة والمعشرات الزروع والثمار والابل والبقر والغنم - 00:10:31ضَ
وهذه متفق عليها متفق عليها واتفق العلماء واجمع العلماء كما حكاه ابن المنذر وغيره ان الزكاة تجب في تسعة اشياء واختلفوا فيما سواها فتجب الزكاة في الذهب والفضة والابل والبقر - 00:11:02ضَ
والغنم والبر والشعير والزبيب والتمر. هذه تسعة محل اتفاق من اهل العلم وعروض التجارة عشرة تجب ايضا على الصحيح ومنهم من حكاه اتفاق فهي تتمم التسعة لكن ليست كالاجماع الواقع في هذه التسعة - 00:11:25ضَ
سيأتي ان شاء الله ادلتها واضحة وبينة في وجوب زكاة عروظ التجارة فهذه عشرة واضحة ماشي واختلف فيما سواها فيما زاد على هذه الاصناف الاربعة من هذه الحبوب وكذلك في زكاة العسل - 00:11:48ضَ
في خلاف والجمهور على عدم وجوب زكاة العسل وهو قول المنذر وجماعة يأتي ان شاء الله الاشارة اليه وان الصواب بالتفصيل العسل وهو الذي تجتمع به به الادلة فملك النصاب بمعنى ان يكون حال الحول يملك النصاب. يملك النصاب - 00:12:05ضَ
فتجب عليه الزكاة في ملك بملك النصاب. للنصوص الواردة فيه كما تقدم وملك النصاب هو سببه سبب ولا تجب الزكاة قبل وجوب قبل وجود سببها وشرطه الحول ولهذا واستقراره واستقرارا. هذا شرط الرابع - 00:12:34ضَ
ان يكون النصاب مستقرا واستقرار وتمام تمام الملك. يقال الملك والملك بمعنى انه ليس شيئا متزلزلا غير ثابت. لان النعمة قالوا لم تكمل فيه وانما تكون الزكاة في الشيء الذي - 00:13:03ضَ
تمت فيه النعمة فعليه ان يشكر النعمة. اما هذا النصاب او هذا المال الذي بلغ النصاب غير مستقر متزلزل بعرض الزوال. ثم اختلفوا في مسائل كثيرة من الاستقرار واخذ يعني اخذ يعني في بعظ الادلة في بعظ الفروع واظح وفي بعظها محتمل - 00:13:26ضَ
ولهذا يختلف اهل اهل العلم اختلاف كثير في مثل هذه المسائل مثل الاجرة ثمن الاجرة اجرة الدار اجرة السيارة ونحو ذلك اذا قبضها هل تجب عليه الزكاة او ناتج من قال انه - 00:13:50ضَ
مستقر قبض الانسان انت الان اجرت الدار مثلا سنة او سنتين او ثلاث سنوات فقبضت الاجرة كاملة لسنة او لسنتين او ثلاث سنوات من قال انه مستقر قال قبض المال - 00:14:16ضَ
يتصرف فيه تصرف الملاك في املاكهم يستطيع ان يتصدق بهذا المال ويبيع بهذا المال ويهب هذا المال ويقف هذا المال هو ملك مستقر من قال لا وبعرض الزوال ربما ان الدار تنهدم - 00:14:33ضَ
ربما يأتي شيء يزيل الداء فلا يمكن المستأجر انتفاع في هذه الحالة يرجع المستأجر على من على من المؤجر قبل تمام المدة يعني هو لم يحصل الانتفاع قبل كم مدة - 00:14:54ضَ
يرجع عليه ما فوت عليه من المنفعة ولهذا تجد الفروع تختلف في هذا. فهنالك كما تقدم شروط هذه المسائل لكن الاصل صحيح عليه يحتاج الى تنقيح هذا الاصل وفي مسألة الاشتقاق. المال الموقوف - 00:15:15ضَ
مثلا المال الموقوف وقف هذه الغنم او هذا هذه الغنم السائمة على انسان شخص معين هل هو مال مستقر او ليس مال مشتق والاستقرار واسع قد يكون بمعنى انه بعرضة للزوال او ان ضعف الملك - 00:15:42ضَ
يعني ما الموقوف ما يصير يتصرف فيه بالبيع والشراء هذا ايضا ملك ظعيف ملك ظعيف. من اهل العلم من قال تجب الزكاة لانه موقوف على معين فاذا كان موقوفا على معين فهو يتصرف فيه بضره ونسله لكنه محبوس من جهة اخرى ممنوع من التصرف - 00:16:07ضَ
منهم من فرق بين الوقف العام على على الفقراء وبين الوقف الخاص وبين الوقفة ولهذا من اهل العلم من قال تجب الزكاة في الوقف المعين على شخص هذه الشائمة التي بلغت النصاب مثلا - 00:16:29ضَ
وممكن ايضا ان يوسع هذا في مسائل وان لم يذكروها لكن في الحقيقة داخلة على القول الصحيح مثل الدين على المماطل ممكن نقول ان هذا الدين ايضا هذا الدين على المتماطل مال غير مستقر - 00:16:49ضَ
والنعمة فيه والملك فيه ضعيف. وان كان مالكا له. لكن لا يستطيع يتصرف فيه وهو على خطر اه يمكن يعني ان تمضي السنوات ولا يحصل على هذا المال وقد يموت وهو يطالب المال - 00:17:09ضَ
هذا ربما يكون ابلغ احيانا من المال الموقوف المال موقوف عليه منتفع به وله دره ونسله هذا مال في الحقيقة اه ليس لهم الا التعب والمطالبات ومع ذلك لم يحصل على شيء - 00:17:31ضَ
ولهذا اذا اسقطنا المال الزكاة في المال الموقوف او قيل ايضا ان الزكاة سي الاجرة غير المنتهية لا تجب لا تجب يعني الا آآ لا تثبت ولا تستقر الا بعد تمام الاجرة - 00:17:46ضَ
الا بعد تمام الاجرة لانها قبل ذلك بعض الزوال. فهذا المال من باب اولى انه لا تجب فيه الزكاة وهذا يرجع الى النظر في الادلة وتنقيح هذا الاصل وهل هو داخل تحت هذا الشرط؟ لانه ليس هناك نص خاص في مثل هذه المسائل وسيأتي شيء من هذا قال - 00:18:08ضَ
واستقراره ومضي الحول ومضي الحول الحول ايضا شرط في وجوب الزكاة حول شرط في وجوب الزكاة عن ملك النصاب هم جعلوه من الشروط وهذه دعاء التوسع الا هو في الحقيقة - 00:18:31ضَ
هو سبب لكن هو سبب من جهة انه ليس في زكاة حتى يتم النصاب يتم النصاب والشاب والشاب قد يلتقيان في بعض الاشياء. لا بأس ان يطلق عليه شرط مثل هذا - 00:18:52ضَ
ومضي الحول مضي الحول الحجة فيه ورود اثار عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعة وموقوفة اختلف اهل العلم فيها ورد حديث ابن عمر حديث علي حديث عائشة حديث انس وهي اشهر الاخبار في هذا الباب - 00:19:14ضَ
واشهرها حديث ابن عمر وكذا لحديث علي وحديث عائشة يليها حديث انس. حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الترمذي من طريق عبدالرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه زيد بن اسلم عن - 00:19:34ضَ
ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول حديث علي رواه ابو داوود من طريق جرير ابن حازم عن ابي اسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال اذا كان لك مائتا درهم - 00:19:47ضَ
فليس فيها زكاة حتى يحول عليها الحول حديس طويل حديث عائشة عند ابن ماجة محمد ابن ابي الرجال ايضا في لفظ حديث ابن عمر لا زكاة في ماء حتى يحول عليه الحول - 00:20:12ضَ
حديث انس عند الدارقطني لكنه وضعهم ولاية رجل متروك لحسان ابن سياح هذي الاخبار حديث ابن عمر ظعيف وحديث عائشة ظعيف وحديث انس اظعفها اقوى الاخبار في هذا الباب هو حديث علي رضي الله عنه. ولهذا اعتمده بعضهم - 00:20:27ضَ
الحامض ابن حجر وقال هو حجة في الباب لكن اظهر والله اعلم ان هذه الاخبار لا تصح مرفوعة بل تثبت موقوفا على تحرير النظر في اسانيدها وهو الذي ايضا حرره الدارقطي رحمه الله وجمع من اهل العلم الائمة - 00:20:48ضَ
وقالوا ان الصواب فيها انها موقوفة يدل له ان حديث آآ ابن عمر جاء اه باسناد صحيح موقوف وصححه الترمذي عن ابن عمر وهو اصح اما عبد الرحمن زين اسلم فهو متروك ضعيف جدا رحمه الله - 00:21:09ضَ
حتى قال بعضهم اذهب اليه يحدثك عن ابيه عن سفينة نوح رحمه الله. وين كان مشهور في التفسير اما ابوه فهو امام وهذا هو اللي صوبه الترمذي وهو الصواب انه موقوف عن ابن عمر. حديث علي رضي الله عنه - 00:21:29ضَ
هو من رواية جرير ابن حازم عن ابي اسحاق. وقد رواه ابن ابي شيبة من رواية سفيان الثوري عن ابي اسحاق عن عاصم ابن غمرة عن علي موقوفا على علي وهذا هو الصواب - 00:21:46ضَ
هذا هو الصواب وسفيان الثوري من اثبت الناس في ابي اسحاق وعاصم ابن ضمرة السلولي لا بأس به من حيث الجملة لكن العلة من جهة رفعه. حديث عائشة رضي الله عنها ايضا حازم ابن رجال هذا ضعيف او متروك - 00:22:01ضَ
يصابنه ما ثبت عن عائشة عند ابن ابي شيبة موقوفا وقوفا وكذلك ايضا اذا تحرر ان الاثار موقوفة اصح ابن عمر وعلي وكذلك ابن عمر وعلي وكذلك عائشة. كذلك ثبت عن ابي بكر الصديق عند ابن عند عبد الرزاق في مصنفه - 00:22:20ضَ
وجاء عن غيرهم ولذا قالوا ان العمدة في هذه المسألة على الاثار الموقوفة عن الصحابة رضي الله عنهم وهذا في الحقيقة من اقوى الادلة في الاستدلال بقول الصحابي الذي يظهر وينتشر - 00:22:43ضَ
ولا يضعن له مخالف هذا من اقوى الامثلة في هذه المسألة التي يذكرها الاصوليون خاصة ان معهم ابا بكر الصديق رضي الله عنه رضي الله عنه وكذلك الاثار الاخرى مع ما علم من تحري ابن عمر وان مثل هذا الامر لا يمكن ان يقال في هذا التقدير من قبل الرأي - 00:23:01ضَ
ولهذا كان الصواب انه لابد من حولان الحول اه في هذه الاموال السائمة وفي الذهب والفضة وفي عروض التجارة. في عروظ التجارة اما المعشرات اذا تجب الزكاة بتمام نضجها واتوا حقه يوم حصاده - 00:23:28ضَ
حقه يوم حصاده - 00:23:56ضَ