التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا واذا علمتنا وزدنا علما يا علي. قال المصنف رحمنا الله تعالى واياكم. واذا ورد الامر - 00:00:00ضَ
الكتاب والسنة. فالاصل انه بالوجوب. الا بطريقة تصرفه الى الله. او الاباحة والنهي دون ما قالوا انه مجاز. وعلى عمومها دون خصوصها. وعلى استقلال بدون اطمئنان على اطلاقه وعلى انه مؤسس من حكمنا مؤكد وعلى انه متباين لا وعلى - 00:00:30ضَ
الا بدليل يدل على خلاف ما تقدم. وعلى العرف الشادر ان كان كلاما للشارع. وعلى روح المتكلم به في امور العقود وتوابعها. والوسائل لها احكام متواصلة. وماذا يكون الواجب الا به فهو غالي - 00:01:10ضَ
وماذا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. والصحيح من العبادات والمعاملات نجتمع شروطها وفروضها وانتفت مفسدتها والباقي والفاسد بالعكس. وما كان طلب الشارع لهم من كل مكلف بالله فهو فرض عين. وما كان القصد مجرد فعله والاتيان به وتجعل ذلك مصلحة - 00:01:30ضَ
اذا فعله من يحصل به المقصود كفى عن غيره. وان لم يفعله احد اثم كل من عرف وقدر عليه وهو يصير فضل علم في حق من يعلم ان غيره لا يقوم به عجزا او تماما. بسم الله الرحمن - 00:02:00ضَ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد ذكر الشيخ في بداية قراءتنا مسألتين من المسائل المتعلقة بباب الامر وباب النهي والامر عند الاصوليين هو طلب الفعل - 00:02:20ضَ
على وجه الاستعلاء بصيغة معلومة. والنهي طلب الترك او طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء بصيغة معلومة بصيغة معلومة. المسألة الاولى التي ذكرها الشيخ من مسائل الامر والمسألة الثانية من مسائل النهي - 00:03:00ضَ
يقول رحمه الله واذا ورد الامر في الكتاب والسنة فالاصل انه للوجوب فيه قاعدة من اعظم قواعد اصول الفقه والمقصود بهذه القاعدة ان صيغة الامر اذا جاءت مجردة عن القرائن فانها تحمل على الوجوب - 00:03:40ضَ
ولا تصرف عن الوجوب الا بقرينة. وعلى هذا فالاصل هو الوجوب فان وجد قرينة تصرف الامر الى الندب صرف. او قرينة تصرف الامر الى الاباحة صرف او اي قرائن تصرف الامر الى معان اخرى غير الاباحة وغير الندب - 00:04:10ضَ
لكن الشيخ رحمه الله وهو في رسالته او في صدد رسالة مختصرة اختصر على هذين من نوعين اعني بهما الندب والاباحة. والا فالامر قد يخرج عن الوجوب الى معان اخرى كثيرة. طيب الدليل على ان صيغة الامر - 00:04:40ضَ
عند الاطلاق تنصرف الى الوجوب. قول الله تعالى فليحزن الذين يخالفون عن امره. ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم هذه الاية يقول قرطبي رحمه الله في تفسيره ان هذه الاية استدل بها - 00:05:10ضَ
الفقهاء على ان الامر للوجوب. ووجه الاستدلال من الاية ان الله جل وعلا توعد من خالف امر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه العظيمين. الفتنة والعذاب الاليم. ولا يتوعد بهاذين الامرين - 00:05:40ضَ
او بهذين الوعيدين الا على ترك واجب. فدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا امرنا بامر فالاصل ماذا انه ها؟ للوجوب انه للوجوب. هذا وجه الاستدلال بهذه الاية - 00:06:10ضَ
وهناك ادلة اخرى لكن يكفي هذا يقول الشيخ الا بقرينة تصرفه الى الندب. يعني ان الامر لا يصرف. عن وجوب الا بدليل صارف. وهو ما يسميه الاصوليون القرينة. المراد بالقرينة الدليل - 00:06:30ضَ
احيانا الدليل يكون متصلا بالامر احيانا يكون الدليل نعم مستقلا بدليل او من دليل اخر. واليكم بعض الامثلة ورد في الصحيح صحيح البخاري حديث عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب. يعني قبل صلاة المغرب - 00:07:00ضَ
ها نصلي ركعتين. قال صلوا قبل المغرب. صلوا قبل المغرب. صلوا قبل المغرب لمن لما قال لمن شاء دل على ان الامر ليس للوجوب وللاقوى الا في الرسول صلى وسلم كرر الامر ثلاث مرات لو سكت لصارت السنة التي قبل المغرب - 00:07:40ضَ
واجبة لان الامر عند الاطلاق ينصرف الى الوجوب لكن لما قال لمن شاء انصرف الامر من الوجوب الى ايه؟ الى الندب. ومن امثلتي ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن العقيقة - 00:08:10ضَ
من احب ان ينسك عن ولده فليفعل. هذا الحديث حديث صحيح وان كان قد اعل بالارسال لكن الصواب الوصل. وهذا الاحاديث من احاديث هالبلوغ التي ذكرها الحافظ رحمه الله في في بلوغ المرام في باب العقيقة - 00:08:40ضَ
فهذا الحديث نعم فيه صيغة امر فليفعل لكن لما فوض انظر الى اختيار صاحب الولد او والد الولد وقيل من احب دل على ان الامر ليس للوجوب ولهذا الجمهور من اهل العلم يستدلون بهذا الحديث على ان العقيقة ليست بواجبة. على ان العقل - 00:09:10ضَ
ليست بواجبة بل زيادة على هذا يستدلون بهذا الحديث نعم على صرف العوام الوالدة الاخرى في في الاحاديث الاخرى على ان مصروفة عن الوجوب. في هذا الحديث. فالمقصود ان قوله - 00:09:40ضَ
من احب قرينه على ايه؟ على ان الامر ليس للوجوب من القرائن التي يذكر العلماء يعني السابقان يمكن ان نضع لهما عنوانا ونقول النوع الاول من القرائن ان يفوت والامر الى اختيار فاعل. او الى مشيئته. وين اختيار الفاعل؟ حديث من احبه. والى - 00:10:00ضَ
الحديث الاول اللي هو حديث لمن شاء طيب القرينة الثانية التي تكون دليلا على ان الامر على ان الامر مصروف الى الندب ان يكون الامر متعلقا بامر دنيوي او حتى ما ما تكرر كلمة ان يكون الامر امر ان تكون الصيغة متعلقة بامر دنيوي - 00:10:40ضَ
مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم اقتلوا الحيات. يعني ان الانسان اذا كان عنده حية في بيته واذته هذه الحية فانه مأمور بقتلها. لكن هل هو مأمور امر وجوب؟ بحيث انه يأثم اذا ما عقدت - 00:11:10ضَ
لا قال العلماء هذا امر استحباب لانه يتعلق بامر دنيوي لان المقصود به دفع المضرة عن هذا الانسان او دفع المضرة المخوفة من الحيات العلماء رحمهم الله يفرطون بين الاستحباب والارشاد. يعني - 00:11:30ضَ
الانبا المصروف الى الارشاد او الامر المصروف الى الاستحباب. يقولون الارشاد ادون من الاستحباب في اقل مرتبة ويقولون الارشاد هذا متعلق بالامور الاستحباب متعلق الشرعية والارشاد هذا متعلق بالامور ايش؟ الدنيوية - 00:12:00ضَ
فمثلا اقتلوا الحيات يقول لها ايش؟ صرف الامر الى ايه؟ الى الارشاد. ومثل صلوا قبل المغرب لمن شاء هذا ايه؟ الى الاستحباب. ويمكن ان نخلص من هذا نتيجة نقول الاقرب ان ما كان من الاوامر في ابواب العبادات - 00:12:30ضَ
فهو للوجوب. الاقرب ان ما كان من الاوامر في ابواب العبادات فهو للوجوب. وما كان من الاوامر في ابواب الاداب والاخلاق فهو للارشاد ما لم يقل على خلاف المراد. ما لم يقل دليل على خلاف اللغات. فان قام دليل على خلاف المراد فانه - 00:13:00ضَ
يعمل به يعني المراد انه يصرف هذه قاعدة طيب الجزئية الثانية التي ذكر الشيخ قال والنهي الاول اباحة اذا كان بعد الحظر غالبا. المراد بالحظر المنع وقد وقع خلاف بين الاصوليين في دلالة صيغة الامر - 00:13:30ضَ
اذا جاءت بعد حظر. مثلا قول الله تعالى واذا حللتم فاصطادوا الان فاصطادوا هذي صيغة امر مسبوقة بحذر. متى؟ قبل ان يحل استحرامه محظور عليه الصيد. فلما حل من احرامه قيل له اصطد - 00:14:10ضَ
اذا هذا امر بعد حظر. على ما يدل من اهل العلم من طرد القاعدة على وتيرة واحدة. وقال الامر بعد الحظر للاباحة. الامر بعد الحظر للاباحة. وهذا الذي سألني الشيخ هنا لانه قال او الاباحة اذا كان بعد الحظر غالبا بينما ذهب - 00:14:40ضَ
جماعة من اهل العلم الى ان الامر بعد الحظر لرفع الحظر الامر بعد الحظر ايش؟ لرفع الحظر. اش معنى لرفع الحظر؟ يعني ان الامر وبعد الحضر يرجع الى الامر قبل الحظر. فان كان قبل الحظر واجبا بعد رفع الحظر يجعل وجوب - 00:15:10ضَ
ان كان مستحبا يرجع الى الاستحباب. ان كان مباحا يرجع الى ايه؟ الى الاباحة. وهذا القول مشى عليه الشيخ عبد الرحمن في الرسالة اللطيفة في اصول الفقه. فهو بالرسالة اللي معنا مشى على القول الاول - 00:15:40ضَ
وبالرسالة اللطيفة مشى على القول الثاني. والقول الثاني هو الارجح. القول الثاني هو الارجح وهو ان الامر بعد الحظر يرجع الى ما كان عليه قبل الحظر. فان كان واجبا رجع الى الوجوب. مثل ان الله جل وعلا امر - 00:16:00ضَ
قتل المشركين. ثم نهى عن قتل المشركين اثناء الاشهر الحرم. حضر هذا اين انتهك الاشهر الحرم؟ ايش يكون حكم قتال المشركين؟ يرجع الى الى الاصل الذي هو ايه؟ الوجوب الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمرأة اذا اقبلت الحيض خذع الصلاة هذا حظر واذا ادبرت - 00:16:30ضَ
فاغتسلي وصلي هذا لا هذا رفع رفع الحظر الان بعد زوال الحافظة رفع الحظر فيرجع الامر ها الى الوجوب. فهذا القول هو الاظهر في هذه المسألة هو الامر في هذه المسألة وقول الشيخ هنا او الاباحة اذا كان بعد الحظر غالبا - 00:17:00ضَ
اشار بكلمة غالبا الى ان الامر قد يكون للاباء ولو لم يسبق بحظر ولو لم يسمع بحظرة كأن يرد او كأن ترد الصيغة في مقام توهموا فيه الحظر مثاله ان الرسول صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع - 00:17:30ضَ
سئل يوم العيد عن تقديم بعض المناسك على بعض ها مناسك يوم العيد الذي يقدم الحلق والذي نقدم ابداع النحر مثلا فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لكل سائل افعل ولا حرج. فهل - 00:18:00ضَ
افعل امر وجوب. لا. لان السائل هل هو يسأل عن الوجوب او او عدم الوجوب؟ يسأل هل عليه حرج او ما عليه حرج اذا الصيغة وردت في مقام ها يتوهم فيه الحظر يتوهم فيه المنع - 00:18:20ضَ
فصارت الصيغة للاباحة. اذا صيغة الامر تكون للاباحة ايش؟ اذا سبقت او وردت في مقام يتوهم فيه الحظر وهذا الذي يظهر ان الشيخ قصده بقوله غالبا. قال والنهي للتحريم الا بقرينة تصرفه الى الكراهة - 00:18:40ضَ
هذا الاصل في النهي الاصل في النهي انه للتحريم. والدليل على هذا انا قول الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه. وما نهاكم عنه فانتهوا. ايش وجه الاستدلال من الاية؟ ان الله جل وعلا امر بالانتهاء - 00:19:10ضَ
اما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. والامر بالانتهاء نعم امر وجوب. امر وجوب. فاذا كان الانتهاء واجبا صار الفعل ها محرما فما بحرك وما جا. استدراج الاستدلال ان الله جل وعلا امر بالانتهاء - 00:19:40ضَ
عما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الامر لو عرضناه على صيغ الامر امر ايه؟ امر وجوب امر يقتضي الوجوب. فاذا كان الانتهاء واجبا يكون الفعل ها؟ يكون فعل محرما - 00:20:10ضَ
طيب قال الا بقرينة من الامثلة على ان النهي تحريم قول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان الله ينهاكم ان تحلفوا الجمهور من اهل العلم بل ان بل ان ابن عبد البر بل ان ابن عبد البر - 00:20:30ضَ
نقل الاجماع في التمهيد على التحريم على التحريم وهو ان كان عبر بالكراهة لكن كما قلنا في الدرس الماضي ان الكراهة في الصلاح المتقدمين تنصرف الى التحريم. الجمهور من اهل العلم على ان - 00:21:00ضَ
حلف بغير الله تعالى انه محرم. هذا من الادلة. ومنه ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها. الصلاة الى القبر يعني استقبال القبر او - 00:21:20ضَ
والجلوس على القبر هذا منهي عنه. ولا عندنا قرينة تصرف النهي فيكون نعم للتحريم طيب اذا وجدت قرينة تصرف النهي الى الكراهة فانه يصرف من الامثلة قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:21:40ضَ
لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. ذكر الحافظ فيفتح الباري عند هذا الحديث ان النهي في هذا الحديث ليس للتحريم. وانما هو مصروف الى الكراهة التنزيه لاجل احترام اليمين او تكريم اليمين. طيب نطالب بالصارف - 00:22:20ضَ
قالوا ان الصارف حديث قيس ابن طلق ابن علي. عن ابيه الحديث عن ابي طلق ابن علي. ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره بيمينه اعليه وضوء؟ قال هل هو الا بضعة منك؟ والبضعة بالفتح بمعنى - 00:22:50ضَ
اول قطعة قالوا هذا دليل صرف الامر من التحريم الى الكراهة يعني سمح ما دام ان اه الذكر جزء من الانسان كبقية اجزاء بدنه فانه لا يصل الامر الى درجة - 00:23:20ضَ
ايش؟ التحريم. هذا ما قرره اهل العلم. العلماء رحمهم الله ذكروا بعض الضوابط لصرف الامر الى الكراهة. منها مثل ما تقدم ان يكون النهي لمصلحة ها دنيوية. يكون النهي لمصلحة دنيوية. مثل قول الرسول صلى الله عليه - 00:23:40ضَ
وسلم كما في الحديث الصحيح لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. حين تنامون يعني ان الانسان اذا نام في الشتاء وشاب حظه تدفأ المياه والضوء تلاهب وقام ونام وخلاط هذا خطير - 00:24:10ضَ
قد هذه النار يطير منها شرارة قد يكون الانسان قريبا منها ينتقل جزء من لحافه الى جزء من من هذه النار هذا حصل بالفعل فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. يعني الانسان اذا اراد ان ينام فانه يطفئ - 00:24:30ضَ
قلنا هذا النهي ما قال العلماء انه للتحريم قالوا هذا نهي يراد به الكراهة كراهة لان هذا يتعلق بارشاد الناس وحثهم على اطفاء النار عند النوم من القرائن ان يكون النهي للتأديب والارشاد. مثل - 00:24:50ضَ
ما ورد ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان يمشي الرجل في نعل واحدة. في نعل واحد هذا منهي عنه. لانه في اجحاف باحدى القدمين اللي ما عليها نعل. ولان الانسان لا - 00:25:20ضَ
اكون سويا اذا مشوا ما عليه الا نعل واحد. يكون الجسم ها غير غير متزن هذا النهي لما كان للإرشاد الأفضل يعني سلوك الطريق الأفضل صار النهي اها وليس للتحريم. ومثله ايضا حديث اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء مثله - 00:25:40ضَ
طيب بعد هذا انتقل الشيخ الى يعتبر من المباحث التي انفردت بها هذه الرسالة عن الرسالة ها اللطيفة. والله ان الشيخ ذكر تسع قواعد. من قواعد الالفاظ التي يستفاد منها في ابواب الترجيح. استفادوا منها في ابواب - 00:26:10ضَ
الترجيح في مقام التعارض طيب قال ويتعين حمل الالفاظ على حقائقها دون ما قالوا انه مجاز. يعني اذا دار اللفظ بين ان على المعنى الحقيقي. او نحمله على المعنى المجازي. فاننا نحمله على المعنى الحقيقي - 00:26:50ضَ
ليه؟ لان الاصل هو الحقيقة. ولهذا حمل اللفظ على حقيقته ما يحتاج الى دليل لكن الحمدلله اللفظ على مجازه هذا يحتاج الى دليل كما يذكر الاصوليون طيب انت اذا سمعت انسانا يقول رأيت اسدا. رأيت اسدا. فهنا كلمة اسد - 00:27:20ضَ
تحتمل ان المراد الحيوان المفترس. وتحتمل ان المراد الرجل الشجاع فماذا نعمل؟ نحن نمل كلمة على المعنى الحقيقي الذي هو الرد الذي هو الحيوان المفترس ولا نحملها على المعنى المجازي الا بدليل. فلو فرض ان هذا المتكلم قال رأيت اسدا بيدي - 00:27:50ضَ
فيه بندقية. ها او رأيت اسدا على فرس. هل نحمل اللفظ هنا على المعنى الحقيقي؟ لا هنا في مانع في مانع القرينة القرينة هي التي تمنع فنقول اذا هنا المعنى - 00:28:20ضَ
هو الرجل الشجاع وهذا معنى مجازي. لكن كلام الشيخ ها انه اذا كان ما في قرينه ودار اللفظ بين ان نحمله على المعنى الحقيقي او المعنى المجازي فاننا نحمله على المعنى ايش؟ الحقيقي. طيب - 00:28:40ضَ
لكن اذا تعذر حمل اللفظ على المعنى الحقيقي نعم فانه يحمل على المجاز. كما في قول الله تعالى او جاء احد منكم من الغائط. الغائط له معنيان المعنى الاول هو المكان المنخفض. مكان المنخفظ. يقول في القاموس - 00:29:00ضَ
غاط يغيط ويغوط اذا غاب ودخل. والانسان اذا كان تمشي قدامك وبعدين وصل الى مهبط. يا يختفي عنك الان. فيقال ان فلان ها؟ انه بمعنى غاب ودخل. فالمعنى الاول الذي هو المعنى الحقيقي الكلمة - 00:29:40ضَ
قائد هو ايش؟ المكان المنخفض. اما المعنى المجازي فانه الفضل الخارج من الانسان. طيب هل نحمل النفظ على المعنى الحقيقي؟ هل مجرد مجيء الانسان من مكان منخفظ يوجب عليها الوضوء ها ما يوجب عليها الوضوء. اذا هنا يقولون لا يمكن حمل اللفظ على ايه؟ على المعنى - 00:30:10ضَ
الحقيقي ليه؟ لان مجرد المجيء من مكان منخفض لا يوجب الوضوء. الذي يوجب يوجب الاستنجاء هو ها الفظلة الخارجة من الانسان. وهذا مبني على ان القرآن فيه مجاز. اه الشيخ رحمه الله تلاحظون في - 00:30:40ضَ
قال دون ما قالوا انه مجاز. ها؟ ولا كان الاصل كله يقول ويتعين على حمل الالفاظ على حقائقها دون مجازها. ولا لا؟ نعم. لكن يقال دون ما قالوا انه مجاز. الذي يظهر والله اعلم ان الشيخ لا يقول بالمجاز. ولا يرى وقوع - 00:31:10ضَ
المجاز لان هذه اللفظة وما شابهها يستعملها المؤلفون اذا كانوا لا يعتنقون القول الذي يذكرون ايعتنقون القول الذي يذكرون. طيب قال وعلى عمومها دون خصوصها. يعني اذا دار اللفظ بين انه يحمل على العموم - 00:31:40ضَ
او يحمل على الخصوس فان الاصل انه يحمل على العموم. ولا يحمل على الخصوص الا بدليل مخصص فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور - 00:32:10ضَ
نقول ان الصلاة هنا هذي صيغة عموم فتشمل الفرائض والنوافل. فنحمل اللفظ على عمومه ولا نحمله على خصوصه. قال وعلى استقلاله نحاول نمثل كل واحد مثال واحد. يعني افادة من الوقت قال وعلى استقلاله دون اغماره. الاستقلال عدم التقدير - 00:32:30ضَ
هو التقدير. هذا المعنى. فاذا دار اللفظ كونه يقدر فيه محذوف او لا يقدر فالاصل ايه؟ انه ما يقدر ومن الامثلة قول الله تعالى وجاء ربك فالاصل عدم التقدير. الذين قدروا هم مشاعره قالوا التقيل وجاء امر ربك. نقول هذا على - 00:33:00ضَ
خلاف الاصل لان الاصل عدم التقدير. مع انه في مبطلات اخرى لكلامهم لكن نحن نمشي مع الكلام اللي معنا القاعدة اللي عندنا وهي ان الاصل عدم التقدير. وعلى هذا في الاية تثبت مجيء الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لفصل القضاء - 00:33:40ضَ
على ما يليق بجلاله وعظمته. لماذا؟ نقول لان الاية ليس فيها تقدير شيء محذوف وهذا هو الاصل. مثال اخر يمكن انكم ما اقتنعتوا بهذا المثال. مثال اخر قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:34:00ضَ
ذكاة الجنين ذكاة امه. معنى ذكاة الجنين ذكاة امه يعني اذا ذبحت الشاة ثم بعد ذبحها وتذكيتها وجدنا ان في بطنها جنينا فان هذا الجنين لا يلزم ان يذكى زكاة اخرى. لو اريد مثلا ان هي تمر السكين عليه يخرج الدم هذا ما فيه هذا طيب. لكنه - 00:34:20ضَ
تذكية امه ها تذكية له. الحنفية قالوا لا. مو هذا الحديث معنى الحديث زكاة الجنين كذكاة امه. يعني صفة تذكية الجنين مثل صفة تذكية ام يعني ما تظنون ان الجنين انه له صفة خاصة بالتذكية. نقول هذا الكلام غير مقبول. غير مقبول. اولا لانه معروف - 00:34:50ضَ
وكنت ان الجنين هو وغير الجنين الذكاة واحدة الطريقة واحدة في الذبح ولا لا؟ الشيء الثاني انكم انتم عمدتم الى تقدير حرف ونحن تفسيرنا للحديث ليس فيه تقدير ونحن عندنا قاعدة انه اذا اذا دار الامر بين الاستقلال وبين - 00:35:20ضَ
الاظمار في الاستقلال مقدم ها على الاظمار. طيب. قال وعلى اطلاقه هنا تقييد. يعني اذا جاء اللفظ مطلقا. وهل هذا اللفظ؟ باق على او انه مقيد فالاصل انه ها مطلق. مثل هذا مثال هذا قول الله تعالى - 00:35:40ضَ
قال في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى. في رقبة هنا مطلقة ما قيدت بكونها مؤمنة. وطبعا المسألة فيها خلاف. فيها خلاف بين العلما ويمكن يمر علينا المثال هذا مرة ثانية في باب المطلق والمقيد لكن القصد بهذا ان من اهل العلم من قال - 00:36:10ضَ
تجزئ في الرقبة في في في رقبة الظهار تجزئ الرقبة الكافرة. هذا طبق القاعدة اللي معنا ولا لا؟ انه اذا دار الامر بين الاطلاق والتقييد يقدم ايش؟ الاطلاق. بينما ذهب اخرون الى ان الرقبة مقيدة بالايمان - 00:36:40ضَ
واتوا بهذا القيد من كفارة القتل. وما يدرينا وما يدرينا ان اشتراط الامام مطلوب في كفارة القتل ان القتل امر عظيم ولا لا؟ والظهار امر اقل فلا يحتاج الى ان تكون الرقبة ايش؟ مؤمنة. طيب - 00:37:00ضَ
قال وعلى انه مؤسس للحكم لا مؤكد. التأسيس هو افادة اللفظ لمعنى اخر لم يكن حاصلا من قبل افادة اللفظ لمعنى اخر لم يكن حاصلا من قبل اما التأكيد فهو تأكيد ما فهم او تقوية ما فهم - 00:37:20ضَ
من اللفظ الاول بلفظ ثان تقوية ما فهم من اللفظ الاول بلفظ ثان طيب. اذا دار اللفظ بين ان نجعله مؤكدا. او نجعله مؤسسا. طبعا اذا جعلناه مؤسسا يصير معناه انه - 00:38:00ضَ
كفائدة جديدة. ولا لأ ؟ واذا جعلناهم مؤكدا معناه نتابع لللفظ. الاول. القاعدة ان التأسيس مقدم على التوكيد. ان التأسيس مقدم على التوكيد ليه؟ قال لك لان التوكيد زيادة. والاصل عدم الزيادة. توكيد زيادة. والاصل هو عدم الزيادة - 00:38:30ضَ
من الامثلة قول الله تعالى في سورة الرحمن فباي الاء ربكما تكذبان. تكررت هذه الجملة مرات كثيرة في السورة. بعد كل نعمة تأتي فبأي الاء ربكما تكذبان فهل نقول ان هذه اللفظة - 00:39:00ضَ
وهذه الجملة انها للتوكيد لا نقول للتأسيس كيف للتأسيس؟ يعني تكون كل جملة اللي هي ربكما تكذبان متعلقة بالتي قبلها فقط. التي قبلها فقط لكن لو قلنا للتأكيد كم قلنا تكفي جملة واحدة والباقي كله تأكيد نقول لا ما هو تأكيد - 00:39:30ضَ
تأسيس كل ما يجي نعمة يأتي فباي الاء ربكما تكذبان. فتكون الجملة ذي متعلقة بالجملة التي قبلها ها على سبيل التأسيس. لا على سبيل التوكيد. ليه ما نقول التوكيد لامرين لامرين الامر الاول ان العرب لا تؤكد اكثر من ثلاث مرات - 00:40:00ضَ
العرب لا تؤكد اكثر من ثلاث مرات. والامر الثاني وجود الفصل. وجود الفصل انت باي الاء ربكما تكذبان؟ مفصولة عن اللي قبله فباي الاء؟ ومفصولة على اللي بعده فباي هذا ولا لا؟ هل - 00:40:30ضَ
فبأي عالم توالي كل وحدة بعد الثانية لا فوجود الفاصل يمنع من الحمل على التوكيد ها اقول يمنع من الحمل على التوكيد ويكون المراد التأسيس. طيب. في امثلة اخرى لكن نكتفي بهذا - 00:40:50ضَ
قال وعلى انه متباين لا مترادف. يعني اذا دار اللفظ بين ان كونوا متباينا والتباين ان يكون لكل لفظ معنى غير معنى اللفظ الاخر. هذا معنى التباين. يعني اللفظان اللفظان مختلفان - 00:41:10ضَ
ولكن قد يكون المعنى واحد. وقد لا يكون المعنى واحد. فاذا دار اللفظ بين كونه متباينا وبين كونه مترادفا. الترادف معناه تعدد اللفظ واتفاق المعنى ها اتفاق المعنى يعني مثلا قمح - 00:41:40ضَ
هذا يسمى ايه؟ مترادف لان القمح هو البر. قعود جلوس كذلك الفرح والجدل ها مترادف فاذا التباين ان يكون لكل لفظ معنى غير معنى اللفظ الاخر. هذا ايش تباين اه اما الترادف ان يكون اللفظان معناهما واحد. طيب - 00:42:10ضَ
من الامثلة قول النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم اولو الاحلام اللغة اللغة جمع نهية. وهو العقل اولو الاحلام بعض العلماء فسرهم بالبالغين وبعض العلماء فسرهم ايش رأيكم؟ نفسر اولو الاحلام بالعقلاء تصير - 00:42:50ضَ
حديث من باب ريش الترادف ولا لا؟ ايه لاننا اتفقنا على ان النهى المراد العقلاء ما في كلام يبقى اولو الاحلام ان فسرناها بالعقلاء صار من باب الترادف. كذا وان فسرناها بالبالغين - 00:43:30ضَ
صار من باب التباين. يصير معنى الحديث ليلني منكم البالغون العقلاء. البالغون العقلاء وهذا يخرج البالغ غير العاقل. ها يخرج البالغ غير غير العاقل. فهذا معنى قولنا وعلى انه متباين لا مترادف. ظهر لكم ان شاء الله المثال. وعلى بقائه - 00:43:50ضَ
دون نسخه. يعني اذا دار الامر بين بقاء الحكم وبين القول بالنسخ فانه يقدم بقاء الحكم. لان النسخ الغاء ها للدليل. الغاء للدليل. بينما اذا قلنا ببقاء الحكم نكون قد عملنا - 00:44:20ضَ
نعم بالدليل من الامثلة الايات التي امر الله تعالى فيها بالصفح عن المشركين. مثل ودع اذاهم واعرض عن المشركين هذه الايات ذهب جمع من اهل العلم كما ذكر مكي في كتابه الايضاح في ناسخ القرآن ومنسوخه او لناسخ القرآن ومنسوخه. ذهب بعض اهل العلم الى - 00:44:50ضَ
ان هذه الايات منسوخة بايات القتال. بايات القتال. وانه بعد نزول ايات القتال ما في شي اسمه اعراظ ولا في شيء اسمه ترك اذى لابد من القتال. واضح؟ بينما ذهب اخرون الى ان هذه الايات - 00:45:30ضَ
ليست منسوخة وانما هي محكمة. محكمة. وهي منزلة على احوال المسلمين. فان كان في المسلمين قوة ومنعة تقدموا. وان كان في المسلمين ظعف نوى يعني تخلف فانهم ها يتوقفون فتصير ايات الاعراض يعمل به بحال. ويات الامر بالقتال يعمل به اب بحال. وعلى هذا - 00:45:50ضَ
كن عملنا بالنسخ ولا بقاء الحكم؟ بقاء الحكم غاية ما هنا لكم اننا نزلنا الايات على الاحوال المناسبة. هل الاحوال المناسبة. طيب. ثم عقب الشيخ على جميع ما تقدم. فقال الا لدليل يدل على خلاف ما تقدم - 00:46:30ضَ
مثل ما مثلنا بالمجاز كذا اننا نقدم الحقيقة على المجاز الا اذا وجد ما يدل على الحمل على المجاز نحمل على المجاز. كذا ومثله مثلا الامر المتعلق بالعموم. نحن قلنا انه - 00:47:00ضَ
يقدم العموم على الخصوص. لكن اذا وجد دليل نستمر على العموم لا. فمثلا قول الله تعالى واحل الله البيع. العايدي لو عملنا بعمومها وابقينا عمومها لكانت دليلا على ان جميع انواع البيوع حلال. بينما ورد في السنة النهي عن بيع الحصاة والنهي عن النجس - 00:47:20ضَ
والنهي عن بيع الرجل على بيع اخيه. اذا هل نقول اننا نعمل بعموم الاية؟ لا هنا لا نعمل بعمومها لانه وجد دليل الذي يدل على اننا ما نعمل بالعموم. اذا يا اخوان القواعد اللي مرت هذي يعمل بها اذا لم يوجد دليل يدل على - 00:47:50ضَ
بخلاف ما تقدم فان وجد الدليل عمل به. ثم قال وعلى عرف الشارع اه ان كان كلاما للشارع هذه قاعدة عظيمة جدا ترددت كثيرا في كتب شيخ الاسلام ابن تيمية الشيخ عبدالرحمن رحمه الله استفاد قواعد كثيرة من كتب شيخ الاسلام - 00:48:10ضَ
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. هذي من القواعد اللي كان يذكرها ابن تيمية كثيرا انه اذا جاء اللفظ اولا تعرفون انتم ان اللفظ قد يكون جاء على لسان اهل اللغة - 00:48:40ضَ
وهذا يسمى حقيقة لغوية. وقد يكون جاء على لسان الشرع. وهذا يسمى حقيقة شرعية وقد يكون جاء على لسان اهل العرف. العرف اللي هم الناس بمكان معين. فيسمى حقيقة حرفية الشيخ ما ذكر التفاصيل هذي لكن قال انه اذا ورد اللفظ على لسان الشارع ما يفسر بالمعنى - 00:49:00ضَ
عن اللغوي ولا يفسر بالمعنى العرفي. يفسر بالمعنى ها الشرعي. فنحن مثلا اذا سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. الصلاة معناها في اللغة الدعاء. فلا نحمل هذا الحديث على المعنى اللغوي - 00:49:30ضَ
قوي وهو ان المراد الدعاء. واللي يصير المعنى ان الله تعالى ما يقبل دعاء احد الا اذا توضأ. ولا قائل به. اذا المراد بالصلاة هنا الصلاة الشرعية لان المتكلم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو يتكلم على لسان عن اللغة الرسول يتكلم - 00:49:50ضَ
ايش؟ بالمعاني الشرعية بالمعاني الشرعية. فيفسر الحديث اذا بالوضوء الشرعي. الذي هو تتوضأ ها الذي هو ها؟ الصلاة والوضوء كلن حتى الوضوء ايضا اه لكن بغير طهور نحن في كلمة صلاة. انه كلمة الوضوء - 00:50:10ضَ
حديث اخر فهنا لا يقبل الله صلاة بغير طهور المراد الصلاة الشرعية اللي مر علينا تعريفه امس بدرس الحديث قف ولا تفسر بالمعنى اللغوي لان الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بالمعنى الشرعي. من الامثلة ايضا ان الرسول صلى الله - 00:50:40ضَ
الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الابل. تلبضوا في اللغة معناه النظافة لهذا لو انسان غسل يديه غسل يديه بالماء والصابون وقال انا توضأت يصح وما يصح يصح بالنسبة - 00:51:00ضَ
سلم على اللغوي المعنى اللغوي لكن المعنى الشرعي لا فنحن لا نفسر حديث الرسول بالمعنى اللغوي وانما نفسره بالمعنى الشرعي وهذا على قول من يقول بان لحم الابل من نواقض الوضوء - 00:51:20ضَ
طيب. قالوا على عرف المتكلم به. في امور العقود وتوابعها هذه ايضا قاعدة عظيمة. اخص من القاعدة التي قبلها لان هذه تتعلق بالحقيقة العرفية معروف يا اخوان ان الناس لهم - 00:51:40ضَ
الفاظ يتداولونها في معاملاتهم في بيعهم في شرائهم في هباتهم في زواجاتهم. عقد الزواج يعني في ايمانهم. هذه الالفاظ قد تختلف من بيئة الى بيئة اخرى. فمن رحمة الله تعالى بعباده ان - 00:52:10ضَ
الالفاظ معتد بها في اي مكان كان. يعني الشرع ما وضع الفاظا معينة قال لابد تتكلم بهذه الالفاظ. طبعا انا اتكلم على العقود والمعاملات اما العبادات لا العبادات في الفاظ محددة معينة لا - 00:52:40ضَ
تجاوزوها. لكن في امور العقود لان الشيخ يقول في في امور العقود وتوابعها. هذا نقول المرجع في هذا الى عرف المتكلم فنفسر كلامه نعم بعرفه. فمثلا في بعض البلاد الرأس لا ينصرف الى رأس البعير ولا الى رأس البقرة. لو جاء انسان الجماعة - 00:53:00ضَ
تقول والله يا جماعة انا اليوم اكلت راس. ما يفهمون انه اكل راس بعير ولا يعرفون الناس البعير ولا رأس البقرة المراد هنا رأس ها الشاة رأس الشاة. اذا من قال اكلت رأسا؟ او قال مثلا والله لا اكل - 00:53:30ضَ
وجا واكل راس بعير يحنث في في يميني ولا ما يحنث؟ ها؟ ما يحنث ما احنا في عرفة لانه بعرفهم هم الراس اللي يحنث به هو ايش هو راس الشاة. لكن اذا كان راس بعير - 00:53:50ضَ
ما يحدث لانه رأس البعير ما هو له راس البعير فعلا لكن هم ما يطلقون عليه انه راس اذا ارادوا مسألة ايش؟ الاكل مثلا في الزواج معروف ان الصيغة الشرعية زوجتك لكن في بعض البلاد يقدمون الجيم يقول - 00:54:10ضَ
تجوزتك ها لو قال جوزتك يا ابنتي ها صح ما في مانع اذا الصيام او الالفاظ التي يتكلم بها الناس تحمل معانيها على حسب العرف الذي اعتادوا على حسب العرف الذي اعتدوا. ولهذا قال الشيخ وعلى عرف الجر المجرور متعلق - 00:54:30ضَ
بايش؟ في الفعل المتقدم والتقدير وتحمل الالفاظ على عرف المتكلم او ويحمل الكلام على عرف المتكلم به في امور العقود وتوابعها. هذه القاعدة احتاجوا اليها في بعض ابواب الفقه مثل ابواب الوصايا والاوقاف ومثل الايمان والنذور - 00:55:00ضَ
وابواب النكاح. وعلى اي حال عبارة الشيخ يقول في امور العقود ايش؟ وتوابعها طيب لو انسان مثلا قال لانسان وهبتك الكتاب بعشرة ايش يصير؟ يقولوا انه هبة لانه عبروا بلفظ الهبة لا لما انه ذكر الثمن دل على ان - 00:55:30ضَ
انه بايع مع انه ليس من الفاظ البيع كلمة وهبت. لكن هذا المتكلم يستعمل كلمة وهب في البيع. والقرينة انه ذكر الثمن لكن لو قال وهبتك الكتاب ما يكون بيعا اقول ما يكون بيعا. طيب ثم قال والوسائل - 00:56:00ضَ
لها احكام المقاصد. هذه قاعدة الوسائل هذه قاعدة عظيمة لانه يندرج تحتها فروع كثيرة. لا حصر لها. والوسائل جمع وسيلة. والوسيلة هي ما يتوصل به الى الشيء. ما يتوصل الى الشيء يسمى وسيلة. فالذهاب الى المسجد لاداء الصلاة يسمى وسيلة. لانه لا يمكن الانسان يدخل - 00:56:20ضَ
قل مع باب المسجد الا بايش؟ ها؟ الا بالمشي. طيب. اما المقاصد فهي جمع مقص والمقصد معناه الهدف. والغاية التي يريدها الانسان والمراد بالمقاصد هنا الشيء المطلوب. اذا الوسائل لها احكام المقاصد. معنى - 00:57:00ضَ
القاعدة ذي لا يثبت للمقصود وما يثبت للمراد يثبت للوسيلة التي توصل الى المراد. واضح؟ ما يثبت للمقصود وما يثبت للمراد يثبت لايش للوسيلة التي تؤدي الى المراد. فان كانت ان كان تحقيق - 00:57:30ضَ
مقصود واجبا ايش تكون الوسيلة؟ واجبة. وان كان تحقيق المقصود مستحبا هنا مستحبة والقاعدة عند الاصوليين وسائل المأمورات مأمور بها. وسائل المنهيات منهي عنها. طيب هذه القاعدة دل عليها ادلة - 00:58:00ضَ
كثيرة منها قول الله تعالى ذلك بانهم في اخر سورة التوبة. ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ. شف الان هم ما بعد وصلوا. الجهاد ولا بدا الجهاد. هم الان بالطريق. ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ. ولا نصب ولا مخلص - 00:58:30ضَ
في سبيل الله. ولا يطأون موطئا يغيظ الكفار ولا ينهلون من عدو ميلا الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين. فانظر كيف ان الله تعالى اثابهم على الوسائل قبل ان يصلوا الى المقطع - 00:59:00ضَ
يعني الامور هذي لا يصيبهم ظمأ ولا نصب تعب ولا مخمصة مجاعة ولا يطأون من يغيظ الكفار الى اخره. فكل هذه الامور اثابهم الله تعالى عليها. مما يدل على ان الوسائل - 00:59:20ضَ
لا احكام المقاصد. وان الانسان شف الكلام ذا. وان الانسان كما يثاب على المقصد يثاب على ايش؟ يثاب على الوسيلة. والدليل على هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم. الذي فيه ان النبي - 00:59:40ضَ
صلى الله عليه وسلم بين ان الانسان اذا خرج من بيته الى المسجد نعم فانه لا يخطو خطوة الا له الا خطب. خطاه واحدة ترفع درجة والاخرى تحط سيئة. وما بعد وصل المسجد ولا بعد بدت - 01:00:00ضَ
طلعت. بس هذا يدل على هذه القاعدة العظيمة ان الوسائل لها احكام المقاصد فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. هذه القاعدة من فروع القاعدة السابقة من فروع القاعدة السابقة. ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. المشي الى الصلاة - 01:00:20ضَ
اه الصلاة واجبة. لا تتم يعني لا يمكن الاتيان بها الا بالمشي. ما حكم المشي يكون واجبا. طيب الحج واجب. لا يمكن الحج الا بالذهاب الى مكة فيكون الذهاب الى مكة واجبا. وان كان ما عندنا دليل على وجوب الذهاب الى مكة. لانه احيانا احيانا - 01:00:50ضَ
قد يوجد دليل على المقصد وعلى الوسيلة. فهمتوا يا اخوان؟ واحيانا قد ما يوجد دليل على الوسيلة. ايش يكون دليله هو ايش هو دليل المقصد. هو دليل المقصد. مثلا اخراج الزكاة واجب. كيف - 01:01:20ضَ
اخرج الانسان الزكاة لابد ان يحصي المال. ولا لا؟ صاحب التجارة اللي عنده محل يحصر البضاعة. قال لي مثلا عنده دراهم بالمصرف ينظر للرصيد. هل عندنا دليل من الشرع على انك تحصي ما عندك وتخرج الزكاة - 01:01:40ضَ
ما في دليل لكن هذي وسيلة ما يمكن تخرج الزكاة الا بهذه ايش؟ الوسيلة. فهذا معنى قولنا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. مثلا بيع المدين انسان مثلا عليه دين عنده عقار زايد عنده بيت ساكن فيه ملك وعنده عقار وعليه دين - 01:02:00ضَ
هذا يجب عليه ان يبيع بعض عقاره لاجل ان يسدد دينه. لان تسديد الدين واجب. وما لا يتم واجب الا به فهو واجب. قال وما لا يتم الوجوب الا به فليس - 01:02:30ضَ
واجب. هذا بالاجماع. القاعدة الاولى على القول الصحيح. انه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. هذا على القول الراجح قول الصحيح او القول الصواب. القاعدة الثانية قال وما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب - 01:02:50ضَ
باجماع اهل العلم المراد بالوجوب شغله ذمة المكلف بالفعل هذا معنى الوجوب. المكلف الشخص قد قبل ان يبلغ ها ذمة بريئة من التكاليف. فاذا بلغت وجبت عليه الصلاة. وجب عليه الصيام. وجب عليه الحج - 01:03:10ضَ
وجبت عليه الزكاة ان كان عنده مال هذا يسمى ايش؟ ها يسمى الوجوب. لانه شغلت الان ذمته بالتكاليف ولا تبرأ الذمة الا بالفعل. ولا تبرأ الذمة الا بالفعل. طيب يا الشيخ يقول - 01:03:40ضَ
ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. المثال متى تجب الزكاة؟ اذا ملك النصاب. اذا ملك النصاب. هل يجوز ان تقول لشخص لابد انك تكدح وتعمل حتى انك تحصل دراهم تبلغ النصاب - 01:04:00ضَ
حتى ان تجب عليك الزكاة. هذا هذا الفعل يسمى ايش؟ وجوب يعني يسمى وسيلة الى الوجوب. هل هذا الامر واجب ولا لا؟ ليس بواجب. اذا ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. طيب. انسان مثلا عنده نصاب زكوي. وقل له - 01:04:30ضَ
انتبه لا تاخذ من هذا المال شيء ابدا. حتى انه اذا تم الحول تخرج الزكاة. يصلح الكلام دا ولا لا؟ ما يصلح. اذا هذي نعمة من الله جل وعلا ان اللي تعلق بالوجوب المكلف ما هو مطلق به - 01:05:00ضَ
واللي تعلق بالواجب مطالب به ليش؟ لانه اصل الواجب خلاص وجب واستقر بذمة المكلف. اش بقيت الوسائل الوسائل امره سهل. لكن الوجوب اذا ما استقر في في ذمة المكلف ما يطالب ان يفعل الفعل - 01:05:20ضَ
حتى يجب عليها الشيء. انت فهمت الفرق بين القاعدتين؟ طيب طيب ها يعني الان القاعدة الاولى ما لا يتم الواجب الا به كيف هو واجب. العام الفعل استقر في ذمة المكلف. اذا الكلام في ايش؟ في الوسائل. مطالب - 01:05:40ضَ
بالوسائل. ولا لو ما عمل الناس الوسائل ما استطاعوا ان يعملوا شيء من الاحكام الشرعية. الثانية ما لا يتم الوجوب الا فليس بواجب. استقرار الفعل في ذمة المكلف ليس مطالبا به. واضح؟ استقرار - 01:06:10ضَ
فعل في ذمة المكلف ليس هو مطالبا به. ما يطالب يعني انه يسعى لتحصيله. لكن انسان مثلا عنده اموال عظيمة ها هذا الان تجب عليه الزكاة. لكن انسان ما عنده الا نصاب زكوي فقط. وهو الان بالشهر رقم واحد بالسنة - 01:06:30ضَ
احدعش شهر ويخرج الزكاة. هل نقول له لا تخرج لا تتصرف في هذا المال. لا تنفق منه. حتى انه يكمل والمال عندك؟ لا ما نقول له هذا. لماذا؟ لان كوننا نطالب المكلف بالوجوب هذا ليس الينا - 01:06:50ضَ
وعلى هذا القاعدة الاولى مبدوءة بكلمة الواجب. والقاعدة الثانية مبدوءة بكلمة الوجوب الفرق بينهن ان الواجب استقر. فتبقى الوسائل. القاعدة الثانية ما استقر الوجوب الان فلا يطالب المكلف بالسعي الى تحصيله - 01:07:10ضَ
قال والصحيح من العبادات والعقود والمعاملات ما اجتمعت فروضها وانتفت ما اجتمعت شروطها وفروضها. وانتفت مفسداتها. البحث الان يتعلق بما يسمى عند الاصوليين بالاحكام الوضعية. الحكم الوضعي عند العنصريين هو ما دل عليه خطاب الشرع. من كون هذا الشيء سببا. او - 01:07:40ضَ
شرطا او صحيحا او فاسدا. لان الاحكام الوضعية متلقاته منين من الشرع فالشرع هو اللي يقول لنا ان هذا سبب. والشرع هو اللي يقول لنا ان هذا شرط. سيأتينا ان شاء الله الكلام على الاسباب والشروط - 01:08:20ضَ
في الدرس القادم والشهر هو الذي يقول ان هذا الفعل صحيح. او يقول هذا الفعل فاسد. اذا الصحة والفساد او الصحيح والفاسد هذه من الاحكام ايش؟ ها؟ الوضعية. طيب الصحيح في اللغة هو السليم من المرظ. هذا المعنى اللغوي الكلمة الصحيح - 01:08:40ضَ
اما الصحيح الاصطلاح الاصوليين فهو ما ترتبت اثاره عليه. عبادته ان كان ام اقدى. ما ترتبت اثاره عليه عبادة كان ام عقدا العبادة لها اثر. والعقود لها اثر. العبادة هذا لا اثر براءة الذمة. وسقوط الطلب. فاذا صلى الانسان صلاة صحيحة - 01:09:10ضَ
فاذا صلى الانسان صلاة بشروطها واركانها وواجباتها قلنا له صلاتك صحيحة. يقول ايش معنى صحيحة؟ نقول برئت ها الذمة وسقط عنك الطلب. يعني لا تطالب بانك تعيد الصلاة وتصليها مرة اخرى. العبادات يا اخوان - 01:09:50ضَ
من اولها الى اخرها اثرها ما يتغير. واحد براءة الذمة وسقوط الطلب. اما العقوبة العقود كل عقد له اثر. البيع اثره المشتري يتملك السلعة. والبائع يتملك الثمن. فالاجارة المستأجر ها ينتفع بالعين ها المؤجرة. طيب الهبة - 01:10:20ضَ
ملك العين الموهوبة. النكاح الاستمتاع المرأة. فالعقود كل عقل واثر لكن عندنا قاعدة ما يجي الاثر وينطبق الاثر الا اذا حكم بايش؟ بالصحة. فان بالفساد تخلف الاثر. تخلف الاثر. فنحن الان في الصحيح ما هو الصحيح - 01:11:00ضَ
ما ترتبت اثاره عليه. يمكن فهمتوا كلمة ما ترتبت اثاره عليك. عبادة كان ام ام عقدة؟ طيب قال الشيخ والباطل قبل قبل والصحيح من العبادات والعقود والمعاملات ما اجتمعت شروطها وفروضها وانتفت - 01:11:30ضَ
مفسداتها. طيب. قال والباطل والفاسد بالعكس. يعني ان الباطل ضد الصحيح فانت ما تزيد على تعريف الصحيح الا حرف النفي. ها ما لم تترتب اثاره عليه. عبادة كان ام عقدا. طيب متى يحكم بالصحة - 01:12:00ضَ
ومتى يحكم البطلان؟ يحكم بالصحة اذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع. وي تحكم بالفساد او بالبطلان ها اذا اختلت الشروط او وجدت الموانئ فمن صلى صلاة صحيحة بشروطها واركانها وواجباتها صلاته صحيحة. لكن - 01:12:30ضَ
مثلا صلى قبل دخول الوقت صلاته باطلة. ليه؟ لانه اختل شرط من الشروط. انسان مثلا صلى بدون طهارة اختل شرط من الشروط. طيب. انسان مثلا لما رجع الى بيته بعد صلاة العصر - 01:13:00ضَ
قال على طهارة صلي لي صلي لي ركعتين اربع ركعات صفي صلي. شو نقول عن الصلاة باطلة. يقول له الشروط عندي كله مجتمعة. انا على طهارة والاركان والواجبات. قلنا صحيح - 01:13:20ضَ
الجزء الاول موجود لكن ما انتفت الموانع. عندك مانع انك صليت نفلا مطلقا في وقت النهي كلمة مطلقا يعني ما له سبب صلاته. لكن لو انسان دخل المسجد بعد صلاة العصر يصلي تحية المسجد لانها من ذوات الاسباب. لكن - 01:13:40ضَ
نفلا مطلقا في بيته هذا صلاته باطلة. ما لاقينا ها لانه وجد مانع من الموانع قول الشيخ رحمه الله ان الباطل والفاسد بالعكس يدل على ان الباطل والفاسد بمعنى واحد. وهذا - 01:14:00ضَ
على قول الجمهور من اهل العلم ان ما حكم عليه بالبطلان يحكم عليه بالفساد بمعنى واحد طيب لو انسان مثلا باع ما لا يملك بيعه نقول البيع باطل. لانه اختل شرط من شروط البيع. طيب انسان عنده بيت - 01:14:20ضَ
مرهون مرهون البنك عقاري ولا لغيره؟ قال انا اريد ان اوقف هذا البيت. وجاء لمك وقال وانت طالب علم اريد ان تكتب لي الوقف هذا قلت له انت البيت قال انا بيت مرهون لكن لا صار مرهون تقول لا ما يصلح وقفه - 01:14:50ضَ
هنا لان وقف المرهون ها لا يجوز لان اصلا الوقف انه يتصرف في العين الموقوفة والمرهون لا يتصرف طيب في تفاصيل لكن نكتفي بهذا طيب بقي النقطة الاخيرة على اساس نحاول ننتهي ولا ادري ننتهي او لا من الموضوع الشيخ الان دخل في موظوع - 01:15:10ضَ
كنت قد اشرت اليه في الدرس الماظي. كنكم تذكرون نحن امس لما تكلمنا على تعريف الواجب قلنا ان الواجب له عدة تقسيمات وقلنا انه حين تقسيم واحد من هذه التقسيمات وهو تقسيمه الى واجب كفائي وواجب عيني. تمام؟ هذا طيب. الشيخ - 01:15:40ضَ
وما كان طلب الشارع له من كل مكلف بالذات فهو فرض عين. يعني ان ارض او الواجب لان الجمهور على ان الفرض والواجب بمعنى واحد ان الفرض والواجب قسمان طيب التقسيم هذا منظور فيه الى ايه؟ قال لك هذا منظور فيه الى الفاعل. فلعلك تقول ينقسم - 01:16:10ضَ
الفرض او الواجب باعتبار الفاعل الى قسمين. القسم الاول يقول عنه الشيخ فرض عين ما هو فرض العين؟ هو الذي طلب الشارع فعله من كل مكلف بعينه. من كل مكلف - 01:16:40ضَ
بعينه. نعم. ولهذا سمي بالواجب العين مثل الطهارة. ها والصلوات الخمس. بر الوالدين والدين صلة الارحام هذا واجب عيني. هل يعقل ان شخصا يقول لشخص جزاك الله خير تروح تصلي عنه؟ لا - 01:17:00ضَ
طيب. مثلا والد عنده خمسة اولاد. قالوا اربعة للولد الكبير نبي نوكلك جزاك الله خير انك تبر بالوالد يصلح ولا ما يصلح؟ ما يصلح لان بر الوالدين فرض عين على كل واحد. طيب خمسة اشخاص لهم عمة قالوا واحد منهم - 01:17:20ضَ
بنوكلك انت تزور عمتنا وتصلها. ما له داعي كلنا نروح. كل يوم وجاية واحد منا. نقول له ما يصلح. صلة الارحام ايش؟ واجب عيني على كل مكلف واضح؟ طيب الثاني فرض الكفاية وهو ما طلب - 01:17:40ضَ
الشارع حصوله من غير تعيين فاعله. شف كيف؟ من غير تعيين فاعله لان فرض الكفاية المهم في نظر الشرع انه يحصل الفعل. ها بغض النظر عن الذي فعل هو زيد او - 01:18:00ضَ
امر المهم انه يؤذن للصلاة يؤذن زيد او بكر او خالد ما يعنينا هذا ولا يعني الشرع. اذا فرض الكفاح ما طلب الشارع حصوله من غير تعيين فاعله. لماذا من غير تعيين فاعله؟ لان المقصود - 01:18:20ضَ
مجرد الفعل ها مجرد الفعل والاتيان بهذا الفعل مثل جهاد فرض كفاية في غير الاحوال اللي تستثناها الفقهاء كما تدرسون في الفقه ومثل الاذان ومثل القبر ومثل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه كلها من فروظ الكفايات ليست واجبة على كل - 01:18:40ضَ
الا اذا كان الشخص هو الذي رأى المنكر بمفرده يصير تغير عليه هو. لكن اذا كان المنكر رآه عدة اشخاص لو انكر واحد منهم بريء الباقون بريء الباقون. طيب وما كان وما كان القصد مجرد فعله والاتيان به وتبع ذلك مصلحة الفاعل فهو فرض - 01:19:10ضَ
وتبع ذلك مصلحة الفاعل. في فروق بين فرض العين وفرظ الكفاية. لكن يبدو ان الوقت قارب الانتهاء. الشيخ اشار الى فرط واحد. وهو ان فرض العين والعين المصلحة ترجع الى الفاعل. ها؟ الفاعل. اللي يصلي هو - 01:19:50ضَ
والذي يصل والديه او رحمه هو المستفيد. اما فرض الكفاية فان المصلحة ترجع الى يا جميع المسلمين. ترجع الى جميع المسلمين. وان كان الفاعل له مصلحة. انه اسقط الواجب عن غيره. لكن مصلحته - 01:20:20ضَ
او تبع لان هل المقصود مصلحة الفاعل بفرض الكفاية ولا مصلحة المجتمع باسره؟ ها مصلحة المجتمع هذي من الفروق بين فرض العين وفرض الكفاية. ان فرض العين المصلحة ترجع للفاعل. وفرض - 01:20:40ضَ
والكفاية وان كان الفاعل له مصلحة لكن المقصود مصلحة عامة المسلمين وما يحصل فاعل فهذا تبع لان الفاعل يحصل له الاجر. عندما قام بالفعل على وجهه المطلوب. قال الشيخ اذا فعله - 01:21:00ضَ
ومن يحصل به المقصود كفى عن غيره. هذا فيه اشارة الى نقطة مهمة من الشيخ. وهو ان فرض كفاية ما يسقط اثمه عن الناس الا اذا كان الذي فعله يحصل به المقصود لكن لو - 01:21:20ضَ
فرض ان اللي فعل ما يحصل به المقصود يبقى الاثم في حق الجميع. اذا ما شرط الفاعل في فرض الكفاية؟ شرط الفاعل في فرض الكفاية ان يحصل بفعله المقصود. وان يتم المراد. فهمتوا يا اخوان؟ هذا معنى قوله اذا فعله من - 01:21:40ضَ
به المقصود ان الشيخ ما قال اذا فعله شخص كفى عن غيره قال لا اذا فعله من يحصل به المقص مقصود نعم. قال وان لم يفعله احد اثم كل من علمه. وقدر - 01:22:00ضَ
عليه. هذا فيه اشارة الى مسألة مهمة. وهي ان فرض الكفاية واجب عليه جميع فروض الكفايات ما هي موجهة للي يفعلونه. ها يا اخوان انما هي موجهة الى الجميع والدليل على هذا ان الله جل وعلا في فروض الكفايات خاطب بها - 01:22:20ضَ
عموم الامة قال تعالى في فرض العين في فرض العين كتب عليكم الصيام خطاب لمن؟ للعموم. وقال في القتال ايش؟ كتب عليكم القتال. انتم تلاحظون ان صيغت فرض العين وفرض الكفاية كله واحدة موجهة الى ايش؟ العموم. وقال تعالى في اية اخرى واذا حييت - 01:22:50ضَ
بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها. فخاطب الله تعالى العموم. فهذا يدل على كان فروظ الكفايات موجهة الى جميع المكلفين. دليلين الدليل الاول هو ما سمعتم من النصوص والدليل الثاني قيام الاجماع على تأثيم المخاطبين - 01:23:20ضَ
اذا ما قاموا بفرض الكفاية. تأثيم الجميع ها او قيام قيام الاجماع على تأثيم جميع المخاطبين اذا تركوا فرض ايش؟ الكفاية ولو كان الخطاب موجها لبعض المكلفين ما حزم الكل اقول ما حكم الكل؟ يقول الشيخ وان لم يفعله احد افما - 01:23:50ضَ
كل من علمه وقدر عليه وقدر عليه. كل من علم لعلنا نكتفي بهذا باقي الآن نص واليوم الجمعة ساعة الإجابة تستغلون عشر دقائق ربع ساعة وان كنت انا ما كملت الموضوع بقي فيه سطران تقريبا لكنه - 01:24:20ضَ