التفريغ
وتكره اي صلاة العيدين في الجامع وهذا آآ يغني عنه قول وتسنوا في الصحراء في الصحراء لو قال مثلا في الصحراء الا من عذر ربما يكفي قول تكره في الجامع بلا عذر - 00:00:00ضَ
في واضح مما فقد ولن سبق الاشارة الى انها تشرع في الصحراء وانها لا تشرع في البلد ينص على مسألة العذر ممكن يستغنى عنها لو زادها وهذا احسن في الحقيقة حتى في باب في المسائل المتعلقة بالمتون حتى لا تتشتت يعني هذه مسألة - 00:00:21ضَ
تعلقها بما سبق اولى لانه فصل بعد ذلك تقديم صلاة العيد واكله ثم عاد الى الصلاة بعد ذلك وكونه يذكرها مع مع الصلاة في الصحراء اولى. لاجتماع شمل المسائل واكتمالها. اولى واتم - 00:00:45ضَ
وتكره في الجانب بلا عذر وهذا ايضا اشارة الى خلاف الشافعي رحمه الله. خلاف الشافعي رحمه الله في هذه المسألة وسبق ان الجمهور يقولون تصلى في الصحراء والشافعي قال انه سنن صلى في الجامع - 00:01:06ضَ
والصواب هو قول الجمهور. اما ما عذر فلا بأس بلا شك وروى ابو داوود من حديث ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى العيد في المسجد في يوم مطر لكن حديث ضعيف الحديث ضعيف - 00:01:27ضَ
اما من جهة الحكم هذا لا بأس به - 00:01:46ضَ