مقاطع مفيدة

طافت امرأة للعمرة بعد إنقطاع الدم وبقاء الصفرة جاهلة بالحكم

عبدالمحسن الزامل

امرأة للعمرة بعد انقطاع الدم وبقاء الصفرة جاهلة بالحكم جاهلة بالحكم وانها ربما اغتسلت بعد انقطاع الدم وصورة معها وكذلك ايضا هنا طافت اه كانت لا تحزن اه لا تحسب الصفرة من - 00:00:00ضَ

انه يمنع من الدم. او يمنع من الصلاة الجواب ان يقال انه لا ينقطع الحيض الا بان تنقطع الصفرة والكدرة. اذا كانت متصلة بالحيض فاذا كان الدم اذا كانت الصفرة والقدرة متصلة بالحيظ فهي حكمها وحكم حيظ - 00:00:28ضَ

في الحديث المشهور في هذا لو كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا فاذا نزل الدم نزلت عالة المرأة ونزل عذرها ستبقى ولو ضعف الدم ولو تقطع الدم تبقى - 00:00:54ضَ

اه على وصف الحيض ولا تصلي ولا تصوم وان ضعفوا وسارة قطرات وسارة يجري على صفة الصفرة والكدرة والوسخ والمتصل بالحيض فحكمه حكم الحيض والتابع تابع وكذلك ايضا لا تطوف عند جماهير العلماء كما لا تطوف للحيض - 00:01:12ضَ

لكن هذه الصورة وهي ما اذا كانت ضعفت جاهلة بالحال جاهلة بالحال ثم رجعت رجعت في هذه الحال ما حكم عمرتها ذهب اهل الكوفة الى ان الحيض ليس انقطاع الحيض ليس شرطا في صحة الطواف - 00:01:40ضَ

انما هو واجب عندهم يجبر ببدنة او بيشات وهو رواية عن الامام احمد واختارها تقي الدين شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وتوسع تقي الدين وجعلها ايضا للعذر جعلها ايضا العضو ولم ولم يقصرها على الجهل بل حتى ولو كان للعذر - 00:02:13ضَ

وشق عليها ان ترجع بلا طواف شق عليها ان تنتظر لا عنده لا بأس ان تطوف لكن هل يلزمها هدم في بعض كلامه ما يدل على هذا وقرر في موضع انه قال من اتقى الله ما استطاع - 00:02:34ضَ

فلا شيء عليه ولا يلزمه دم لكن رواية الاخرى عن احمد رحمه الله انه يلزم دموعه واما القول مشروعا فهو كقول الجمهور. فقول الجمهور ففي هذه الحالة يعفى عنها لجهلها - 00:02:57ضَ

وتقول في تمام سؤالها ثم تزوجت وانجبت. نعم فما حكم عمرتها ونكاحها ايضا هذا صورة اخرى فاذا تزوجت وانجبت فاذا قيل بانها معذورة بجهلها فعلى هذا اذا كان شيئا واقعا - 00:03:15ضَ

ومضى وكانت جاهلة بالحال وتزوجت القول بصحة النكاح قول معروف لكثير من اهل العلم. وانه لا شيء عليها وهو موافق لقول اهل الكوفة والاختيار تقي الدين والرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله. وهو قول كثير من اهل العلم - 00:03:37ضَ

ومثل هذه المسائل التي تقع ويكون السؤال عنها بعد الوقوع لا عن تفريط انما عن جهل مثلا او نسيان ثم اه يسأل بعد ذلك فلا بأس ان يفتى بالقول الاخر - 00:04:02ضَ

الذي فيه سعة الذي فيه سعة ويكون من باب مراعاة الخلاف ومراعاة الخلاف هذه اه قاعدة معروفة عند المالكية فهذا لكن جماهير العلماء يقولون لا يصح عمرتها واذا وقع الجماع فسدت العمرة - 00:04:24ضَ

وعليها ان تقضي عمرة صحيحة مكان عمرتها الفاسدة التي فعلتها واتمتها وهي فاسدة فان العمرة لا تصح وعليها هدي وعليها تجديد النكاح هذا قول الجمهور وعليها ايضا ان تهدي شاة مع عمرة - 00:04:49ضَ

القضاء هذا علق الجمعة. القول الثاني هو الحكم كما تقدم - 00:05:11ضَ