التفريغ
لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد. تقدم لنا الكلام على باب الحج. وعرفنا ان الحجب لغة بمعنى المنع واصطلاحا منع من قام به سبب الارث - 00:00:00ضَ
من الارث بالكلية اذا كان حجم حرمان او من او فرح الظيه اذا كان الحجب حجب نقصان وعرفنا ان الحجب ان اقسام الحجب قسمان حجب حرمان وحجب نقصان وان حجب الحرمان - 00:00:29ضَ
نوعان حجب بوصف حاجب بوصف والمحجوب بوصف وجوده كعدمه وهذا يتأتى على جميع الورثة فاذا كان الابن المتوفى مسلم والاب موجود كافر فوجود الاب كعدمه محجوب بوصف في كفره وكذا اذا كان رقيقا - 00:01:00ضَ
وكذا اذا كان قاتلا فالمحجوب بوصف وجوده كعدمه لا يؤثر على غيره شيئا. والمحجوب والحجب بالشخص نوعان حاجب حرمان بالكلية وحاجب حجب الحرمان بالكلية يتأتى على جميع الورثة سوى الابوان - 00:01:40ضَ
والولدان او سوى الابوين والولدين والزوجين هؤلاء لا يحجبون بالكلية واما حجب النقصان فهو يتأتى على جميع الورثة. وعرفنا ان حجم النقصان ينقسم الى سبعة اقسام اربعة انتقالات وثلاثة ازدحامات - 00:02:22ضَ
وعرفنا ان الانتقال انتقال من فرض الى فرض اقل منه وانتقال من تعصيب الى تعصيب وانتقال من فرض الى تعصيب وانتقال من تعصيب الى فرض وكل هذا مر علينا والحمد لله - 00:03:03ضَ
اما الازدحامات فهي ثلاثة انواع ازدحام في فرط وازدحام في تعصيب وازدحام في عول وهذا موظوع درسنا اليوم فالاول ازدحام في فرض ازدحام اي انه يجتمع في الفرض الواحد اكثر من واحد - 00:03:29ضَ
لو كان واحد اخذه ولو كانوا اثنين اشتركوا او ثلاثة اشتركوا او اربعة اشتركوا او اكثر من ذلك مثال الازدحام في فرض كثير مثلا الزوجة فرضها مع عدم الولد الربع - 00:04:09ضَ
ومع الولد ذكرا كان او انثى الثمن اذا كانت واحدة اخذت الربع او الثمن او كانتا اثنتين اخذ تاهو سواء او ثلاث اشتركتا فيه او اربع اشتركوا اشتركنا فيه زوجة واحدة تأخذ الربع - 00:04:47ضَ
او تأخذ الثمن اربع زوجات يشتركن في الربع او الثمن وهذا معنى ازدحام في فرض وامثلته كثيرة مثلا نقول اختان ارضهما الثلثان اذا كنا عشر اخوات اشتركنا في الثلثين. اخوان لام فرضهما - 00:05:14ضَ
الثلث اذا كانوا سبعة اخوة اليوم اشتركوا في الثلث الجدة فرضها السدس اذا كنا ثلاث جدات اشتركنا السدس البنتان فرضهما الثلثان اذا كنا ثمان بنات او تسع بنات او عشر بنات - 00:05:44ضَ
اشتركنا في الثلثين وهذا معنى ازدحام في فرض يعني ليس انتقال وانما هو مشاركة يعني كأنهم ازدحموا على هذا النصيب جدة واحدة تاخذ السدس كنا ثلاث جدات امام ام وام ام اب - 00:06:16ضَ
وام ابي اب ثلاث جدات من ثلاث جهات يشتركن في السدس. هلك هالك عن بنتين وابن عم للبنتين الثلثان ولابن العم الباقي هلا كهالك عن عشر بنات وابن عم في عشر البنات - 00:06:51ضَ
الثلثان والابن العم الباقي وهو الثلث يعني ابن العم اخذ الباقي تعصيبا وهو والبنات عشر اشتركنا الثلاثاء هلك هالك عن اختين وابن عم للاختين لاب الثلثان ولابن العم الباقي تعصيبا وهو - 00:07:25ضَ
الثلث مثال اخر هلك هالك عن خمس عشرة بنت اخت يكن من زوجات متعددات في هذه ثلاث ولهذه خمس ولهذه اربع يجتمعن خمس عشرة اخت وابن عم للاخوات لاب بالغات ما بلغن - 00:08:08ضَ
لهن الثلثان يشتركن فيه وللابن العم الباقي تعصيبا وهو الثلث هذا نسميه ازدحام في فرق الفرض معلوم غير قابل للزيادة الثلث الاخوة لام السدس للجدات الثلثان للبنات او الاخوات او بنات الابن - 00:08:50ضَ
فمهما بلغنا يشتركن فيه. ازدحام النوع الثاني ازدحام في تعصيب ازدحام في تعصيب هلك هالك عن ابن فقط يأخذ المال قل له تعصيبا هلا كهالك عن عشرة ابناء وعشر بنات يشتركون في المال - 00:09:29ضَ
المسألة الاولى اخذه واحد وفي هذه المسألة اخذه عشرة ابناء وعشر بنات يشتركون في المال هنا ازدحموا في عصيب ليس بفرظ هلك هالك عن زوج وبنت وابن عم للزوج الرظع واحد - 00:10:05ضَ
وللبنت النصف اثنان من اربعة ولابن العم الباقي تعصيبه واحد مسألة اخرى على غرارها هلا كهالك عن زوج وبنت وخمسة عشر ابن عم من اعمام المتفرقين لكن درجتهم واحدة عم له ثلاثة وعم له اثنان وعم له سبعة - 00:10:31ضَ
وهكذا لكنهم كلهم منزلتهم واحدة فالباقي واحد يكون لابناء العم الذين هم الخمسة عشر. ونعرف انهم يرثون الميت مباشرة لا بواسطة ابائهم فمثلا اذا كانوا خمسة عشر ابن عم واحد - 00:11:04ضَ
ابوه منفرد واربعة ابوهم عم اخر وعشرة ابوهم واحد يعني من ثلاثة اعمام هؤلاء عشرة واربعة وواحد ولهم الباقي تعصيبا كيف يرثونه يأخذ ابن العم الذي ابوه واحد ثلث وهؤلاء كل واحد كل مجموعة ثلث؟ لا - 00:11:33ضَ
كلهم يشتركون في الباقي على عدد رؤوسهم. فمثلا الاعمام زيد وعمرو وبكر لزيد ولد واحد ولعمرو اربعة ابناء ولبكر عشرة والباقي لهم واحد من اي مسألة كانت فيشترك في هذا الواحد - 00:12:09ضَ
الخمسة عشر سواء ولا يقال لولدي زيد الثلث لان ابوه واحد وهو واحد لابيه ولاولاد عمرو اربعة لهم ثلث ولاولاد بكر عشرة لهم ثلث؟ لا بل كلهم يشتركون في الباقي على عدد رؤوسهم. ازدحام في فرض وازدحام في تعصيب - 00:12:39ضَ
الثالث ازدحام في عول ازدحام في عول يعني عانت المسألة يأخذ مسمى سهمه لا حقيقة يقال له السدس واحد هذا الواحد يأخذ سدس ومن واحد من ستة يكون سدس واحد من سبعة - 00:13:15ضَ
اسمه سدس وهو سبع في الحقيقة واحد من ثمانية عالت الى ثمانية عالت الى تسعة عالت الى عشرة فيأخذ عشر وهو في الحقيقة مسماه سدس وهو في الحقيقة عشر. ازدحام - 00:13:58ضَ
في عول هلا كهالك عن زوج واختين شقيقتين زوج واختين شقيقتين المسألة من ستة للزوج النصح ثلاثة وللاختين الشقيقتين الثلثان اربعة قلنا للزوج النصح وله ثلاثة في الحقيقة من سبعة - 00:14:21ضَ
صارت ثلاثة اشباع وسماه نصف وهو نصف عائل اقل من النصف هلكهالك عن زوج واختين شقيقتين وجدة المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللاختين الشقيقتين الثلثان اربعة وللجدة السدس واحد - 00:14:56ضَ
كم المجموع ثمانية اذا نصيب الزوج اصبح ثلاثة اثمان ليس نقص هلك هالك عن زوج واختين شقيقتين واختين لام. المسألة من ستة للزوج النصح ثلاثة وللاختين الشقيقتين الثلثان اربعة اختين لام الثلث - 00:15:41ضَ
اثنان عالت الى تسعة الزوج اخذ كم؟ ثلاثة من تسعة قلنا له النصح وهو في الحقيقة لم يعطى الا الثلث فقط. واعطينا الاختين الشقيقتين قلنا الثلثان لهما واعطيناهما اربعة من تسعة اقل من النصف. وقلنا للاختين لام الثلث اثنان - 00:16:21ضَ
واعطيناهما اثنين من تسعة يعني اقل من الربع الا انه ثلث عائل هلك هالك عن زوج واختين شقيقتين واختين لام المسألة من من ستة الزوج النصف ثلاثة وللاختين الشقيقتين الثلثان اربعة - 00:16:49ضَ
وللاختين لام الثلث اثنان وللام السدس واحد الى عشرة قلنا للام السدس واحد وهو في الحقيقة عشر. هذا الازدحام بالعون يقول الثالث ازدحام في عول كازدحام الفروض حتى تعول المسألة - 00:17:31ضَ
فيكون لكل واحد نصيبه اسما لا حقيقة كما صار في المنبرية ثمن الزوجة تسعا مثل المعلم رحمه الله المسألة المنبرية قال صار نصيب الزوجة تسعا والمنبرية نسبة الى المنبر مسألة سئل عنها علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وهو يخطب - 00:18:02ضَ
في اثناء خطبته فاجاب هو يخطب رضي الله عنه على المنبر يقول الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى واليه المآب والرجعى فسئل عن هذه المسألة فقال فصار ثمن الزوجة تسعى - 00:18:37ضَ
مع نسق الخطبة رضي الله عنه وصار ثمن الزوجة تسعى وما هي المسألة بنتان مثلا واب بنتان وام واب وزوجة يعني امثلته كثيرة لكن هذه تنطبق عليها يعني يصير فيها زوجة - 00:19:09ضَ
وبدل ما تأخذ الثمن يكون تسع. والمسألة هذه مثلا اذا قلنا هلا كهالك عن بنتين واب وام وزوجة المسألة من اربعة وعشرين للبنتين الثلثان ستة عشر وللاب السدس اربعة وللام السدس - 00:19:43ضَ
اربعة وللزوجة الثمن ثلاثة كم المجموع؟ احنا قلنا المسألة من اربعة وعشرين آآ عالت الى سبعة وعشرين فاذا صارت الزوجة تأخذ ثلاثة من اربعة وعشرين فهو ثم حقيقة لكن اذا اخذت ثلاثة من سبعة وعشرين اصبح - 00:20:21ضَ
الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى واليه المآب والرجعى ثم سئل رضي الله عنه عن هذه المسألة فقال فصار ثمن الزوجة تسعى هذا من حكمه جل وعلا بالعدل - 00:20:49ضَ
الزوجة لها الثمن في مثل هذه المسألة وما شابهها وهو في الحقيقة تسع لان المسألة من ثمانية اصلها يعني المسألة من اربعة وعشرين لان فيها ثمن مرسيدس واذا صار في ثمن وسدس - 00:21:13ضَ
تصح اصلها من اربعة وعشرين ثم تعول اذا اعطينا الانصبة عالت الى سبعة وعشرين فيكون للزوجة ثلاثة من سبعة وعشرين تعادل تسع. فهذه الازدحامات الازدحامات ازدحام في فرض. زوجة تأخذ الربع - 00:21:37ضَ
واربع زوجات يأخذن الربع زوجة تأخذ الثمن واربع زوجات يأخذن الثمن ازدحام في فرض. وامثلته كثيرة جدة تأخذ السدس وثلاث جدات يشتركن في السدس اخواني لام يأخذان الثلث وخمسة عشر اخ لام - 00:22:00ضَ
يأخذون الثلث بنتان يأخذن الثلثين وخمسة عشر بنت يأخذن الثلثين اختان يأخذن الثلثين وعشرون اخت من زوجات متفرقة يأخذن الثلثين. هذا ازدحام في فرض. ازدحام في تعصيب وهذا معلوم يتأتى على غالب الورثة كل التعصيب - 00:22:26ضَ
مثلا ابن يأخذ المال كله تعصيبا خمسة ابناء يشتركون فيها ابن عم يأخذ الباقي مثلا واحد من اربعة وعشرين كانوا ابناء العم خمسة عشر او كانوا عشرين يشتركون في الواحد من اربعة وعشرين وهكذا - 00:23:09ضَ
ازدحام في عول اذا عالت المسألة اذا عانت المسألة لكانت من ستة وعالت الى سبعة او ثمانية او تسعة او عشرة وعرفنا امثلتها عانت الاربع والعشرين الى سبع وعشرين وهذه مع عولها هذا تسمى البخيلة - 00:23:38ضَ
الا مرة واحدة بثمنها فقط يقول رحمه الله كم اقسام الورثة بالنسبة الى حجم الحرمان وعدمه يعني يحجبون ويحجبون ينقسم الى اربعة اقسام. قسم يحجب ولا يحجب. يحجب ولا يحجب. وقسم يحجب ولا - 00:24:06ضَ
لا يحجب وقسم لا يحجب ولا يحجب بو سالم وقسم يحجب ويحجب. الورثة بالنسبة لحجب للحجب ينقسمون الى اربعة اقسام والمراد حجب الحرمان ولا عرفنا ان حجب النقصان يتأتى على جميع الورثة - 00:24:41ضَ
لكن حجم الحرمان كم ينقسم الورثة بالنسبة له قسم يحجب غيره. ولا يحجبه احد انه متمكن هو يمنع الاخرين لكن ما احد يستطيع ان يمنعه وقسم يحجب ولا يحجب احد هو - 00:25:14ضَ
ما يمنع احدا من الميراث ما يؤثر على الاخرين ابدا بالحرمان لكن بالنقصان لا يؤثر على امه على اقرب الناس اليه. وهذا ضعيف يمنع وهو ما يستطيع ان يمنع احد. وقسم لا يحجب ولا يحجب - 00:25:45ضَ
لا يمنع احدا من الميراث بالكلية ولا احد يمنعه من الميراث بالكلية هذا المسالم والقسم الرابع يحجب ويحجب يتسلط على من دونه ويتسلط عليه من فوقه. وهذه هي الممكن ان تتأتى لا يتأتى غير هذا. يحجب - 00:26:09ضَ
محجب واليك الامثلة. قسم يحجب ولا يحجب وهما وهم الابوان والولدان الاب يحجب غيره. لكن ما احد يستطيع ان يحجبه يقول انت اب لا ميراث لك بالكلية وما منع بوصف - 00:26:36ضَ
والولد يحجب غيره ذكرا كان او انثى لكن هو ما احد يحجبه الام كذلك تحجب غيرها لكن ما احد يحجبها من الورثة من الذين يحجبون ولا يحجبون وهم الابوان يعني الاب والام - 00:27:08ضَ
والولدان الابن والبنت هؤلاء فقط هم الذين عندهم قوة ومناعة يحجبون غيرهم ولا احد يتجرأ ان يحجبهم. النوع الثاني يحجبون ولا يحجبون شكلها عندك يحجبون ولا يحجبون. وهم الاخوة لام - 00:27:33ضَ
ما يقال ان هذا الوارث محجوب بالاخ لام ابدا يحجبون حجم نقصان لكن ما يحجبونه حجم حرمان ما يحجبون احد وهم اكثر الايدي تتسلط عليهم تحجبهم. الاب والابن والبنت والجد يحجبون ولا يحجبون. وهم الاخوة لام - 00:28:07ضَ
النوع الثالث الذين لا يحجبون ولا يحجبون وهم الزوجان الزوجان يعني الزوج ما يمنع احدا من الميراث. يقال انه ممنوع بالزوج؟ لا ولا احد يمنعه من الميراث فهو مسالم لا يحجب ولا يحجب - 00:28:42ضَ
لا يمنع غيره ولا يمنعه الغير. وكذلك الزوجة الزوجة ما تحجب احد ولا يحجبها احد من الورثة لا يقال هذه الزوجة لا ترث محجوبة بكذا. لا. القسم الرابع بقية الورثة وهم يحجبون ويحجبون. احنا قلنا - 00:29:14ضَ
الابوان والولدان الذين لا يحجبون مثلا ابن الابن من يحجبه؟ يحجب يحجبها الابل وهو يحجب ويحجب كثير. يحجب الاخوة وابناء الاخوة والاعمام وابناء الاعمام السيد يحجب كثير. العم يحجب ويحجب - 00:29:43ضَ
العم يحجبه كثير لكن على سبيل المثال الاخ يحجب العم والعم يحجب ابن العم ابن الاخ يحجبه الاخ ومن فوقه وهو يحجب الاعمام وابناءهم. وهكذا الى الاقسام الورثة بالنسبة لحجب الحرمان - 00:30:10ضَ
من عدمه اربعة اقسام الابوان والولدان يحجبون ولا يحجبون والزوجان لا يحجبون ولا يحجبون والاخوة لام يحجبون ولا يحجبون وبقية الورثة غالب ومغلوب يغلب من دونه ويغلبه من فوقه الجد - 00:30:41ضَ
يحجب ابناء الاخوة والاعمام ويحجب الاخوة على قول ويحجبه الاب الام تحجب الجدة والجدة الدنيا تحجب الجدة التي اعلى منها فام الام تحجب ام ام التي اعلى منها يقول رحمه الله - 00:31:19ضَ
ومدار باب الحجب مبني على القاعدتين المذكورتين عصيب تقدم لنا القاعدتان المذكورتان في التعصيب صفحة اثنين وعشرين من عدة الباحث احداهما ان من ادلى بواسطة حجبته تلك الواسطة الا ولد الام اتفاقا - 00:31:51ضَ
يعني يدلي بالام ولا تحجبه الام والجدة عندنا خلافا للائمة الثلاثة الجدة تدري بالاب او بابي الاب ولا يحجبانها عندنا القاعدة الثانية اذا اجتمع عصباتان فاكثر قدم الاقرب جهة ثم الاقرب درجة - 00:32:30ضَ
ثم الاقوى وتقدم لنا الجهات ست جهة المنوة والابوة والجدود والاخوة وابناء الاخوة والعمومة والولاء ست جهات الجهة الاولى ما هي؟ جهة البلوة مقدمة على الابوة ثم يليها الابوة ثم الجدود والاخوة - 00:33:11ضَ
ثم بنوا الاخوة ثم العمومة وبنوهم ثم الولاء. هذه الجهات ثم الاقرب قد يكون الجهة واحدة مثلا جهة العمومة عم وابن عم العم يحجب ابن العم لانه اقرب ثم اذا في القرب - 00:33:49ضَ
صاروا كلهم مثلا اخ ابوهم واحد لكن احدهما اقوى احدهما اخ شقيق والاخر لاب والاخ الشقيق يحجب الاخ لاب ابن اخ هذا ابن اخ شقيق وهذا ابن اخ لاب جهتهم واحدة - 00:34:15ضَ
ودرجتهم واحدة كلاهما ابن اخ لكن هذا شقيق فهو اقوى من ما كان لاب قال وما دار باب الحجب على مبني على قاعدتين المذكورتين في باب التعصيب فالجد لا يحجبه الا من - 00:34:40ضَ
الاب لانه اذا قلنا هلك هالك عن اب وجد لمن يكون المال للاب الجد محجوب وكل جد ابعد يسقط بالجد الاقرب وان كانت جهتهم واحدة اب ابو وابو ابي اب - 00:35:00ضَ
يعني جد وابو الجد لمن المال للجد وابو الجد لا يأخذ شيئا والجنات لا يحجبهن الا الام فمثلا هلك هالك عن ام وجدة الجدة ليس لها شيء لان الام حجبتها الام تأخذ الثلث او السدس والجدة لا شيء لها. وكل جدة بعدا تسقط بالجدة التي اقرب من - 00:35:26ضَ
مثلا هلك هالك عن ام ام وام ام الدرجة الثالثة المهم يعني السدس لام الام وام ام الام لا تأخذ شيئا هلك يا هالك عن ام ام وامجد امام وام جد - 00:36:02ضَ
السدس لام الام وام الجد لا شيء لها انها محجوبة بالتي اقرب منها وابن الابن بدأ من ابن الابن لان الابن لا يحجبه احد وابن الابن لا يحجبه الا من - 00:36:30ضَ
الابن فقط يعني الاب لا يحجبه وانما يحجبه الابن وكذلك كل ابن ابن ابعد يسقط بابن الابن الاقرب نعم هلك هالك عن ابن ابن وعن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن - 00:36:50ضَ
ابعد منه ابن ابن وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن المال لابن الابن وابن الابن الا بعد يسقط ويسقط الاخ الشقيق بثلاثة الاخ الشقيق يسقط بثلاثة من هؤلاء الثلاثة - 00:37:16ضَ
الابن وابن الابن والاب ولا يسقط بالزوج ولا يسقط بالجد لانه يشترك واياه الا على القول الاخر بان الاخ الشقيق يسقط بالجد. ويسقط الاخ لاب في خمسة منهم قال بالثلاثة المذكورين - 00:37:41ضَ
المذكورين اللي يسقط ما هو الاخ الشقيق وهم الابن وابن الابن والاب ويسقط الاخ لاب بخمسة الثلاثة هؤلاء وبالاخ الشقيق وبالاخت الشقيقة اذا كانت عصبة مع الغير وابن الاخ الشقيق يسقط بثمانية - 00:38:08ضَ
ابن الاخ الشقيق من يسقطه قال ثمانية من هؤلاء الثمانية الاب والجد والابن وابن الابن والاخ الشقيق والاخ لاب والاخت الشقيقة اذا كانت عصبة مع الغير والاخت لاب اذا كانت عصبة مع الغير. هؤلاء ثمانية. وابن الاخ الشقيق يسقط بثمانية من خمسة المتقدمة. وبالاخ لاب - 00:38:41ضَ
والجد والاخت لاب اذا كانت عصبة مع الغير. وابن الاخ لاب يسقط بتسعة ابن الاخ لاب يسقط بتسعة الثمانية المتقدمين وباذن الاخ الشقيق لانه ان كان في درجته في القرب الا انه اقوى منه - 00:39:20ضَ
والعم الشقيق يسقط بعشرة بهؤلاء المذكورين الذين هم التسعة وبابن الاخ لاب انه اقدم منه جهة والعم الشقيق العم لاب يسقط باحدى عشر بالعشرة السابقين العم الشقيق وابن العم الشقيق يسقط باثني عشر - 00:39:50ضَ
بهؤلاء المذكورين وبالعم لاب وابن العم لاب يسقط بثلاثة عشر لان كل واحد تسقطه من قبله فيزيد بهؤلاء المذكورين وبابن العم الشقيق والاخ لام من يسقطه كثير والاخ لام يسقط بستة - 00:40:22ضَ
الابن وابن الابن والاب والجد والبنت وبنت الابن. اقسم هلك هالك عن عم لاب وابن اخ لاب عم لاب وابن اخ لاب المال لابن الاخ لاب ويسقط العم لاب هلا كهالك - 00:40:50ضَ
عن اخ لاب وابن اخ شقيق المال للاخ لاب لانه اقرب اقدم جهة لان قلنا الاخوة الدرجة الثالثة من حيث الجهة ومن الاخوة الرابعة. هلك هالك عن ابن عم شقيق - 00:41:24ضَ
وابن عم لاب. المال لابن العم الشقيق لانه اقوى وان كانوا في القرب سواء والجهة واحدة الجهة واحدة والقرب سوا الا انه اقوى لانه يدلي بالجهتين بالشقيق بالاب والام. هلك هالك - 00:41:54ضَ
عن زوج وجدة وابن عم المسألة من ستة للزوج النص ثلاثة ولجدة السدس واحد والباقي لابن العم تعصيبا هلك هالك عن زوج وثلاث جدات وابن عم المسألة من ستة للزوج النص ثلاثة وللجدات الثلاث - 00:42:18ضَ
السدس واحد والباقي لابن العم تعصيبا هلا كهالك عن ابن وزوجة. المسألة من ثمانية للزوجة الثمن وللابن الباقي سبعة هلا كهالك عن اربع زوجات خمسة عشر ابن. المسألة من ثمانية - 00:42:59ضَ
للزوجات الاربع الثمن واحد وللأبناء الخمسة عشر الباقي تعصيبا. هذه اجتمع فيها ازدحام في فرظ وازدحام في هلك هالك عن اختين شقيقتين واختين لام واختين لاب وزوج المسألة من من ستة - 00:43:33ضَ
للزوج النص ثلاثة وللاختين الشقيقتين الثلثان اربعة وللاختين لام الثلث اثنان ولا ولا ولا تأخذ الاختان لاب شيئا. لانهما محجوبتان بمن بالشقيقات وهنا اجتمع فيه ازدحام في اكثر من فرض - 00:44:06ضَ
ازدحام في العول ان عانت المسألة فيها عون الزوج له ثلاثة من ثمانية من تسعة له ثلاثة من تسعة والاختان الشقيقتان لهما اربعة من من تسعة هي فيها زوج له ثلاثة - 00:44:44ضَ
واختان شقيقتان لهما اربعة واختان لاب لهما اختان شقيقة لام لهما الثلث هنا ازدحام في عول هلك هالك عن ابن ابن عم ومعتق المال لابن ابن العم وليس للمعتق شيء فهو محجوب بمن - 00:45:16ضَ
بابن ابن العم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:45:45ضَ