قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة. والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت الاصناف بيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. رواه مسلم - 00:00:00ضَ

هذا الحديث في بيان اصناف الربا وهذا من اهم مباحث البيوع وخاصة في هذا الزمن الذي كثر فيه الوقوع في الربا واكل الربا الربا كبيرة من كبائر الذنوب وحرام باجماع المسلمين - 00:00:19ضَ

واكله محارب لله سبحانه وتعالى. فاذنوا بحرب من الله ورسوله. حارب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وجاءت النصوص الكثيرة في في في تحريمه وانه من السبع الموبقات اجتنبوا السبع الموبقات. قال سبحانه يا ايها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا - 00:00:37ضَ

يجب التوبة من الربا والاقلاع عنه وما مضى من الربا واكله ان كان كافرا واسلم فلا شيء عليه. وان كان مسلم مسلما اكل شيئا من الربا تقدمت تفصيل في هذا - 00:01:05ضَ

وبيان خلاف اهل العلم في هذه المسألة فالربا ممحوق البركة يمحق الله الربا ويربي الصدقات وجاءت الاحاديث الكثيرة في تحريمه والتشديد فيه وبين حال اكلة الربا. بيان حال اكلة الربا. الذين كما قال اسماعيل الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي - 00:01:23ضَ

يتخبطه الشيطان مس من الجنون والعياذ بالله. هذا حاله حينما يقوم حال البعث ولا شك ان هذا وعيد شديد لاكلة الربا وجاء في احاديث وما ورد من قول من حديث مروي درهم ربا اشد من ست وثلاثين زنية هذا لا يصح الخبر. هذا خبر منكر لا يصح. وكذلك قول - 00:01:52ضَ

في الحديث انه الربا سبعون حوبا ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه. هذا ايضا خبر لا يصح هذا خبر لا يصح مخالف ايضا لمادة عليه النصوص ولا شك الربا محرم لكن ليس بهذا الوصف. هذا الحديث اشد من ست زانية هذا من قول - 00:02:23ضَ

كعب الاحبار من قول كعب الاحبار وهي من بعض الرواة ورفعه وجعله من كلام النبي عليه الصلاة والسلام قد بين البخاري ذلك وقد بين البخاري رحمه الله ذلك في مسند احمد - 00:02:42ضَ

وجاء من هذا الطريق من هذا الطريق مرفوع موقوفا ومرفوعا ومقطوعا والصواب انه من قول كعب الاحبار وعند اليهود جاء فيه من التشديد ما جاء عليك اكلوا الربا وهذا مما نقله كعب الاحبار - 00:02:58ضَ

ليس من كلام من كلامه عليه الصلاة والسلام. كذلك ما يروى الربا سبعون بابا ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه. هذا خبر ايضا لا يصح والصواب الربا سبعون بابا الربا - 00:03:13ضَ

سبعون بابا او شحوبا هذا الثابت بدون زيادة اي ينكح الرجل وامه. هل الزيادة رواها ابن ماجة من رواية ابي معشر مجيح عبد الرحمن السندي وهو ضعيف وهو ضعيف زاده والصواب ما جعل ابن مسعود مرفوعا عن النبي عليه السلام انه سبعون حوب او ثلاثة وسبعون بابا - 00:03:30ضَ

يبين ان الربا ابوابه كثيرة يحذر المسلم من ذلك والزنا اشد من الربا كيف يكون يعني لا شك جاء من التشديد والتهويل لانه في النصوص لكن اقبح منه الزنا فلا يكون كالزنا الذي يترتب فيه - 00:03:55ضَ

تضييع النسب ونسبة الولد الى غير الفراش ونحو ذلك والتلطخ وما اشبه ذلك فمفاسده عظيمة لكن الربا من الكبائر من الذنوب العظام وجاءت نصوص كثيرة لكن لا ينبغي لذكر الاخبار التي لا تصح في هذا - 00:04:17ضَ

الباب حديث عبادة رضي الله عنه جاء في معنى اخبار كثير عن اخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام من امام الصحيحين عن ابي بكرة لبيع الذهب بالذهب مثلا مثل - 00:04:42ضَ

وكذلك حديث البراء ابن عازب وزيد ابن ارقم انهما سئل عن الصرف وقال كنا تاجرين يتبايعان سأل النبي عليه فامرهما الا نبيع الذهب الذهب الا مثلا مثل وزنا بوزن. مثلا بمثل - 00:04:57ضَ

وثبت ايضا الصحيحين من حديث ابي سعيد وابي هريرة رضي الله عنهما ان بلال رضي الله عنه اتى الى النبي عليه الصلاة والسلام بتمر جنيب اش معنى تمر جنيب تمر جيد تمر - 00:05:19ضَ

جيد فقال فقال اكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا يا رسول الله انا نشتري الصاع من هذا بالصاعين يعني يكون عندنا تمر ردي فنشتري بالصاعين والثلاثة صاع من التمر ماذا - 00:05:36ضَ

الجنيب الجيد قال لا تفعل بلفظ عين الربا عند مسلم بع الجمع بالدراهم. الجمع ما هو؟ التمر المجموع الذي يكون مخلوط في طيب وفي ردي الجامعة بالدراهم واشتر بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. المعنى لا يجوز ربا - 00:06:00ضَ

الفضل واذا كان ربا يجوز فلربا النسيئة من باب اولى وثبت ايضا في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب وزنا بوزن - 00:06:26ضَ

والبر بالبر واجنب وازن مثله بمثله الذهب الذهب مثلا بمثل وزنا بوزن والبر بروجنا مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا اي بالكيل اي بالكيل كذلك ايضا ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب وزن بوزن - 00:06:42ضَ

ومثلا مثله والفضة من فضة وزن وزن مثلا وفي مسلم من حديث هريرة ايضا انه قال لا تبيعوا او البر بالبر الامثل. والشعير والشعير مثل المثل والتمر بالتمر مثل المثل والملح مثل ام يثل - 00:07:09ضَ

صحيح مسلم حديث سعيد الخدري مثل حديث عوالم الصامت. لا تبيعوا ذهب بالذهب الامثل والفضة مثلا والبر بالبر مثل المثل والشعير بالشعير مثل المثل والتمر بالتمر مثل المثل والملح بالملح مثل المثل - 00:07:28ضَ

نحو حديث عبادة بن الصامت بذكر الاصناف الستة اذا عندنا في الربا اصناف ستة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام ذكر اصنافا ستة ما هي هذي الاصناف الستة الذهب الفضة شعير - 00:07:48ضَ

البر الملح التمر اصناف ستة هذي اجمع العلماء على ان الربا يجري فيها واختلفوا فيما سواها تمسك الظاهرية ويروى عن قتادة وطاووس واختاره من بعض المتأخرين ابن عقيل الصنعاني بعد ذلك انه خاص بهذه الاصناف الستة - 00:08:09ضَ

وجمهور العلماء على ان الربا يتعدى الاصناف الستة. وقالوا ان الربا يجري في غيرها. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الاشياء وذكر كيف يعرف قدرها او وزنا حتى يلحق بها - 00:08:39ضَ

ما هو مثلها في المعنى في كل زمان اختلف العلماء في علة الربا على اقوال كثيرة اشهرها ثلاثة اقوال القول الاول قول احمد وابي حنيفة ان الربا يجري في كل مكيل - 00:09:02ضَ

او موزون في جنسه الربا يجري قالوا علة الربا بالذهب والفضة كونهما موزوني الجنس وكل موزون كل موزون يباع بجنسه لابد من امرين من التماثل والتقابض وان كان موزون بغير جنسه - 00:09:28ضَ

لابد من التقابظ ولا بأس من التفاضل التفاضل يبيع من الحديد بالنحاس متفاضل ونحو ذلك كل موزون بغير جنسه لا بأس ان يباع متفاضلا لكن لا يباع سواء كان مأكول او غير مأكول - 00:09:58ضَ

سواء كان مأكول كاللحم او غير مأكول كالقطن وكذلك الحديد والنحاس فهذا يجري فيه الربا وكل موزون بجنسه يجري فيه الربا فان كان الصنفان متماثلين حرب ربا الفضل والنسب وان كانا مختلفين - 00:10:25ضَ

يا زريب الفضل وحرم رب النسا هذا المشهور مذهب احمد والشافعي فعلى هذا لا يجوز بيع الموزون بالموزون نشأ مطلقا لا يجوز بيع الموزون بالموزون نشاطا. فلا تبيع مثلا الحديد بالنحاس - 00:10:52ضَ

وكذلك كل موجود ولا الحديد بالقطن نشأ لا تشتريه هذا موزون وهذا موزون لكنه اختلف جنسا فيجوز التفاضل ولا يجوز النشأ ولا يجوز النسا ويلزم عليه ايضا يلزم على هذا انه لا يجوز ان تشتري بالذهب والفضة الحديد - 00:11:16ضَ

ولا النحاس لما الزموا بهذا قالوا هذا مستثنى مستثنى فاجمع العلماء على انه يجوز اسلام لتقديم الذهب والفضة بالحديد والنحاس قالوا مع الاجماع على هذا لا بأس به قيل لهم - 00:11:40ضَ

اذا انتقضت العلة بلا دليل من الشارع دل على بطلانها قلت علة الذهب والفضة كونه موزونين جنسي وكل صنفين اتفقا في علة ربا الفضل جاز التفاضل بينهما وحرم النسا على هذا يحرم - 00:12:06ضَ

على هذه القاعدة يحرم بيع شراء شراء الحديد فلنحاس وكل موزون كل ما يوزن بالذهب والفضة قالوا لا هذا خارج بالاجماع طيب اذا كان هذا اجماع والعلة انت قرأت دل على بطلانها - 00:12:30ضَ

دل على ثم ايضا كلمة كون العلة في الذهب والفضة الوزن هذا وصف طردي ليس وصفا معللا وليس وصفا في حكمة فلا يعلق الشارع تحريم الربا في الذهب والفضة لكونه موزونين - 00:12:53ضَ

هذا وصف طردي لكن هذا قول قيل والقول الثاني القول الثاني وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله ان العلة في هذه الاصناف كلها الستة كونهما بكيلين او موزونين بشرط ان يكونا مطعومين - 00:13:14ضَ

كل مكيل او موجود مطعون او موزون مطعوم في هذه الحالة اذا اجتمع الكي او الطعم او الوزن مع الطعم فيقيد المكين بكونه مطعون كونه مطعوم. ويقيد المطعون بكونه مكين - 00:13:41ضَ

ويقيد الموزون بكونه مطعوم وقيد المطعون بكونه موزون فما كان مكيلا او موزونا غير مطعون فلا يجري فيه الربا مثل النوع مثل ماذا؟ مكيل او موزون غير مطعوم مش مثل ماذا - 00:14:10ضَ

نقول ماكيل او موزون غير مطعون. تقدم مثل ماذا او موزون غير مطعون النحاس الحديد ها هذه في الاصل موزونة لكنها غير مطعومة او مطعوم او مطعوم ها لكنه غير مكين - 00:14:29ضَ

وغير موزون في الاصل غير ماكرون وان كانا ساكنون. مثل الفواكه تفاح برتقال الموز هذي في الاصل غير غير مكينة وغير موزونة. وان كانت توزن الان. لان النبي يقول المكيال - 00:14:56ضَ

الميزان ميزان اهل مكة. والمكيال مكيال اهل المدينة وينظر للاشياء التي كانت تكال في المدينة لانهم اهل زرع والتي توزن في المدينة والتي توجد في مكة لانهم اهل صرف وبيع - 00:15:13ضَ

يكون هذا مكيل او موزون والقول الثاني كما تقدم من الربا يجري لكل مكيل او موزون بشرط ان يكون مطعوما. وبهذا نظيق دائرة الربا دائرة الربا تنظر الى اي عيب يا عيال - 00:15:33ضَ

تكون وكيلة مطعومة اللحم اللحم موزه مطعوم البر الشعير التمر الملح السكر الذرة الرز ونحو الدخن وما اشبه ذلك من المأكولات الناس اليوم هذه ماذا مكيلة مطعومة فهذا يجري في الربا يجري فيه الربا - 00:15:55ضَ

القول الثالث وهذا رواية عن الامام احمد رحمه الله اختارها صاحب المغني وبعدها وبعده صاحب الشرح الكبير ابن ابي عمر التلميذ صاحب المغني واختارها تلميذ ابن ابي عمر صاحب الشرح الكبير شيخ الاسلام تيمية رحمه الله - 00:16:27ضَ

الائمة الثلاثة صاحب المغني ثم الصاحب الشرعي الكبير من ابي عمر ثم تلميذه ثم ابن ابي عمر ثم تلميذه شيخ الاسلام رحمه الله قالوا ان الربا ليجري من الربا يجري في هذه الاشياء - 00:16:49ضَ

كما تقدم اذا كانت مكيلة او موزونة بشرط ان تكون مطعوما. واضح هذا فما لم فما كان مثلا غير مطعوم غير مطعوم وان كان يعني ماكين او موجود يعني لا - 00:17:09ضَ

يعني لا مطعم عادة ويكون الاكل وان كان فيه طعم مثلا فلا يجري فيه الربا مثل الزعفران الزعفران يوضع يعني ليس محلا للاطيات والاكل فلهذا لا يجري فيه الربا. لا يجري فيه الربا - 00:17:31ضَ

القول الثالث هو قول مالك رحمه الله ان الربا يجري في كل مقتات مدخر مختارة مدخر هذا اختاره ابن القيم رحمه الله القول الاول كما تقدم قالوا ان الذهب موزون - 00:17:55ضَ

وهذه مكينة فيجري في كل مكين موزون سواء كان مطمئن مطعون القول الثاني قالوا انه يقيد المكيل بكون مطعوم. والمطعون بكونه مكيل او موزون لان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر اشياء مكيلة وموزونة - 00:18:13ضَ

ودلع لابد ان يكون ما يجري في الربا اما مكيل او موزون وقال الطعام بالطعام مثلا بمثل ويقيد هذا الخبر لكونه ماذا مطعوما لكونه مطعوما ولهذا كان اقرب الاقوال في هذه المسألة هو ما سبق - 00:18:28ضَ

آآ ذكره وهو ان اقرب الاقوال في باب الربا ان يقال وكل مكين او موزون اذا كان مطعوما اذا كان مطعوما قال فاذا اخترع مثل سواء بسواء يدا بيد. فاذا اختلفت اي اصناف بيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد - 00:18:48ضَ

اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد يعني هذي الاصناف الذهب والفظة نساء الاصناف تباع بعض بعض اذا اتفق الجنس لابد من التقابض. اذا اختلف الجنس - 00:19:12ضَ

في هذه الحالة اختلف جنسها النسا اذا اختلفت العلة اذا اختلفت العلة لم تكن علتهما واحدة لم تكن علتهم واحدة عندنا الذهب والفضة الذهب والفضة ما سبق من العلة هذا في الاصناف الاربعة - 00:19:34ضَ

ما سبق من التعليل للربا هو في الاصناف الاربعة لكن الذهب والفضة ما هي علتها قيل كونه موزوني جنس وقيل كونهما اثمان الاشياء كونهما اثمان الاشياء او مطلق الثمنية على قول او جوهرية الثمنية او جوهرية الثمنية - 00:19:59ضَ

وهذا من ما وقع فيه خلاف والاظهر والله اعلم ان العلة في الذهب والفظة انهما ثمن الاشياء ثمان اشياء ولا نقول غالب الثمنية او غالبة الثمنية. ولا نقول جوهرية الثمنية. بل نقول - 00:20:31ضَ

الاثمان مطلقا كونهما ثمن للاشياء مطلقا. لماذا قلنا ذلك حتى يدخل في الذهب والفظة كل ما يكون ثمنا للاشياء لان النبي عليه الصلاة والسلام بين تحريم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة لابد من التماثل والتقابض - 00:20:50ضَ

واستجد اشياء بعد ذلك وصار الذهب والفضة الان لا ترى بين الناس. ولا يتعامل بها بل صارت سلع الذهب والبصارة سلع تباع وتشترى لكن لا تشتري انت الان بدنانير ذهب - 00:21:13ضَ

بدراه الفضة لا ان تشتري بماذا الان في ورق انواع ورق في الاوراق هل لها قيمة؟ في الاصل هل لها قيمة ما لها قيمة مجرد اوراق لكن صار لها قيمة اعتبارية - 00:21:32ضَ

بان جعلت عملة معتمدة. ولهذا يوضع عليها رقم مئة مئتان خمسمئة عشرة خمسة واحد وهكذا فقيمتها كتبت عليها والا في الاصل لا قيمة لها لكن قيمة اعتبارها باعتبار البلد الذي اعتمدها - 00:21:49ضَ

ولذا قد تقصد النقود وقد تبطل النقود بنقود اخرى بل اختلف العلماء في هذه العملات والاوراق النقدية اختلاف كثير والذي يكاد يتفق عليه اهل العلم في هذا الوقت اللجان المجامع الفقهية - 00:22:14ضَ

انه يجري فيها الربا يجري فيها الربا هل يتفق عليه اهل العلم؟ يكاد يتفقون على هذا وان الذهب والفضة وان هذه العمولات هذي العملات نقد مستقل بنفسه او قائم بنفسه - 00:22:40ضَ

ما نقول بدل من الذهب والفضة ولا نقول قائم مقام الذهب والفضة نقول هذه العملات نقد مستقل بنفسه يعني مثل الذهب والفضة ما نقول بدل من الداء والفظة لماذا لان لو قلنا بدأ الفضة - 00:23:06ضَ

فيكون اعتباره قيمتها في اصلها اولا لان البلاد التي يكون لها عملة تكون قوة هذه العملة بقوة اقتصاد البلد وغالب اقتصاد البلد ودخله ما يسمى الدخل القومي له اليوم لا يكون مغطى بذهب وفظة - 00:23:30ضَ

بل يكون باموال اخرى من اسهم وما اشبه ذلك واموال وعروض تجارة قل ان يغطى بذهب وفضة يغطى قسم منه لكن لا يغطى كله وايضا لا يغطى بالفظة. الفظة يعني تكون قليلة بل تكون اما بالذهب ولا يكون تغطية كاملة - 00:23:57ضَ

ولهذا لما كان ليس مغطى غطاء كاملا الذهب قلنا انه نقد مستقل قائم بنفسه القائم بنفسه وعلى هذا تكون عملتك البلد عملت كل بلد كجنس اخر بالنسبة لعملة البلد الاخر - 00:24:24ضَ

في الريال مثلا العملة في السعودية جنس والدينار والجنيه جنس والدولار جنس ولين جنس واليورو جنس اذا كما ان الذهب جنس والفضة جنس ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضل. بشرط التقابض - 00:24:48ضَ

كذلك نقول هذه العملات اجناس كل عملة بلد بالنسبة لوضع اخر جنس اذا كانت هذه العملة جنس بالنسبة للبلد الاخر وش يكون الحكم؟ يكون الحكم انه يجوز ان تبيع هذا الجنس بهذا الجنس - 00:25:14ضَ

ولو ماذا ولو متفاضل بشرط ماذا التقابض بشرط التقابض لابد من هذا على هذا اذا تم التقابض حصل الامن من الوقوع في الربا. يجوز ان تبي مثلا الريالات بالدولارات بالدنانير - 00:25:34ضَ

ولو باعها في سعر في زيادة لا بأس منها لكن اذا كان على سبيل المتاجرة والبيع هذا باب ينبغي ان يحتاط ويحذر فيه لان الربا يقع كثير الربا يقع كثيرا في هذا الباب - 00:26:01ضَ

يقع كثير في هذا الباب وصوره كثيرة اليوم وهنالك ايضا استجد امور كثيرة اليوم الاصل الذهب هو التقابظ الحسي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا تغيبوا ولا تبيعوا غائبا بناجس - 00:26:21ضَ

بل لا بد ان يكون يدا بيد تسليم واخ هذا هو الاصل تأخذ وتعطي سيأتي صور اخرى يجوز فيها تبادل مع غياب غياب احدهما لكن هذا في غير البيع. لكن في باب الدين في باب الدين سيأتينا ان شاء الله. لكن باب البيع والمصارفة - 00:26:42ضَ

لابد من ان يكون يدا بيد لا بد ان يكون يدا بيد اذا كان سبيل المصارفة - 00:27:16ضَ