بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد قال رحمه الله والخلطة في السائمة تصير المالين كالواحد واذا تفرقت السائمة ببلدين فاكثر بينهما مسافة قصر - 00:00:00
فلكل ما في بلد حكمه الخلطة هذه مسألة مختصة بزكاة السائمة فقط ولا مدخل لها في بقية انواع الزكاة النقود والزروع والثمار وعروض التجارة لا اثر للخلطة فيها. ما معنى الخلطة؟ الخلطة هو اختلاط مالين - 00:00:20
لشخصين مختلفين هذا معنى الخلطة اختلاط مالين لشخصين مختلفين ففي بهيمة الانعام الابل والبقر والغنم اذا اختلط حلال او مال او غنم بقر ابل رجلين مع بعضهما يزكيانهما زكاة واحدة - 00:00:46
واضح وهل تفيد الخلطة زيادة في اخراج الزكاة ام نقصا يعني اذا خلطنا المالين هل يستفيد الخليطان ام لا يستفيدان ولا يستفيدان مرة بحالة ولا يستفيدان مرة عطني مثال كيف يستفيدان وكيف لا يستفيدان - 00:01:14
مدرسين شاطرين جميل. اذا في حالة آآ الخلطة تضرهما. والمقصود بالظرر مو بالظرر يعني الاذى لا المقصود تكلفهما فلو كان لكل واحد منهما عشرون شاة فلو انفرد الواحد منهما لما وجبت عليه الزكاة. صح - 00:01:42
ولو خلطا ماليهما وصار اربعين وجبت عليهما شاة كل واحد عليه نصف شاة الخلطة كلفتهما مالا طيب من يعطيني صورة؟ الخلطة تفيدهما وتقلل تكلفتهما شلون مين يعطيني مثال يا ابو محمد - 00:02:12
نطلب منهم اد ايه؟ ايوة نجمعوها مع بعض ايوة اذا كان لكل واحد منهما اربعون لو انفرد الواحد سيكون عليه كم كل واحد عليه شاذ ومر معانا قبل شوي الاربعين شاة فيها شاة - 00:02:42
ولو خلطا ماليهما لصار المجموع ثمانين. وايضا الثمانين عليها شاة فيكون كل واحد عليه كم نصف فالخلطة هنا قللت تكلفتهما واضح؟ فاذا الخلطة قد تفيدهما تكلفة وقد تقلل منها قال والخلطة في السائمة تصير المالين كالواحد. ولكن الخلطة لها شروط - 00:03:02
لا ليست كل خلطة يعني كل واحد حط حلاله مع الثاني يصير زكاتهما واحدة لا لها شروط. ما هي الشروط؟ اولا الشرط الاول هي تسعة شروط. تسعة من الشروط الاول ان تكون الخلطة في سائمة الانعام - 00:03:32
فلا اثر للخلطة في غيرهما وهذي قلناها قبل شوي. فهي شرط من الشروط اثنين ان يبلغ المال بعد الخلطة نصابا فلا اثر للخلطة فيما دونهم ثلاثة ان يكون الخليطان يعني الشخصان مالك مالكي المال كلاهما من اهل الوجوب - 00:03:58
فلو خلط كافر ما له مع مال مسلم لا اثر للخلطة. ويجب الزكاة على مال المسلم واضح؟ فاذا يكون كلاهما يكون من ايش؟ من اهل وجوبها الشرط من الرابع الى الثامن يعني اربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية هذه خمس شروط كلها في صفة - 00:04:27
ان يشتركا في خمسة امور الامر الاول ان يشتركا في المرعى الامر الثاني ان يشتركا في المسرح الامر الثالث ان يشتركا في المراح الامر الرابع ان يشتركا في المحلب. الامر الخامس ان يشتركا في الفحل - 00:04:51
هذه الشروط من اربعة لثمانية. فتقدر تقول الشرط الرابع الاشتراك في المرعى. الشرط الخامس الاشتراك فيه المسرح وهكذا ما معنى كل واحدة منها؟ المرعى هو مكان الرعي. ان ترعى السائمة معا - 00:05:18
فاذا ما فصل كل واحد منهما حلاله ورعى لوحده لا خلطة ان يشتركا في المرأة. اثنين ان يشتركا في المسرح. ما معنى المسرح ما معنى المسرح اهل الغنم في احد يا اهل حلال اهل - 00:05:36
ها شمر ها نفس المكان ها انتهى الساحة اي ايه اه تسرح فيه الغنم شو الفرق بين المسرح والمرعى طبعا ايوة المسرح هي الارض القريبة من المأوى القريبة من المراح - 00:06:00
زين؟ دار مدارها وفي العادة تطلق تطلق الغنم فيها آآ لتكون قريبة من المحل. اما المرعى فهو المكان اللي فيه رعي بعيد فالمسرح يكون قريب من المكان والمرعى يكون بعيدا. واضح - 00:06:35
انزين المراح الاشتراك في المراح هو المأوى التي تأوي اليه في المساء يسمونه المرأة حتى للحين البدو يسمونه مراح واللغة العربية ايضا هو المراح يعني المكان التي تروح اليه ترجع من المرعى - 00:06:54
وفي الغالب الحلال يرجع اه قبيل المغرب قبيل المغرب يأوي الى المراح ويسكرون عليه وينام. هذا يسمونه المراح والاشتراك في المحلب والمحلب هو ها مكان الحلب اسم مكامن الحلب يحلبونها فيه. والاشتراك في الفحل - 00:07:17
يكون الفحل واحد اما اذا كان كل واحد فحله مستقل عن الثاني لا خلطة اذا خمسة امور ان تشترك في المرعى والمسرح والمراح والمحلب والفحل الشرط التاسع ان تستمر الخلطة حولا كاملا - 00:07:40
ان تستمر الخلطة حولا كاملا. اذا انطبقت هذه الشروط صار آآ المالان مالا واحدا واضح واذا تفرقت السائمة ببلدين فاكثر بينهما مسافة قصر فلكل ما في بلد حكمه. هذه عكس مسألة الخلطة - 00:08:02
الخلطة اجتماع مالين لرجلين مختلفين او شخصين مختلفين. اما المسألة هذي فهي مال رجل واحد ولكنه تفرغ فيما بلدين مختلفين واذا تفرقت السائبة وهذه التفرقة تؤثر فقط في سائمة الانعام - 00:08:26
اما لو كان عندي نقد في بلد ونقد اخر في بلد ونقد ثالث في بلد لا يظر. هذه التفرقة واجمع هذه الاموال كلها واحسنها حسبة واحدة اذا كان عندي تجارة في بلد وتجارة اخرى في بلد ايضا لا فرق - 00:08:47
فاذا سائمة الانعام تختلف عن بقية انواع الزكاة في الامرين في الخلطة ان الخلطة تؤثر بها والامر الثاني ان تفريق المال يؤثر بها واضح؟ لذلك قال واذا تفرقت السائمة ببلدين فاكثر - 00:09:09
بينهما مسافة قصر فلكل ما في بلد حكمه ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام لو كنت املك سائمة كم مثل غنم غنم في الكويت وغنم في الرياض مثلا بين الكويت والرياض مسافة قصر صح - 00:09:31
واكثر من مسافة قصر اذا اعامل كل بلد بحكم مستقل فاذا كان عندي عشرين شاة في الكويت وعشرين شاة في الرياض هل علي زكاة ولا لا ليس عليه زكاة. لماذا؟ لانني لما فصل بينهما بمسافة قصر - 00:09:52
تم التعامل مع كل واحد منها كأنه مال مستقل رغم انني املك اربعين الان ولكن لانها تفرقت فصار لكل بلد حكمه ولو كنت تملك مثلا لنقل خمسة وثلاثين شاة ولكن في خمس بلدان في كل بلد خمسة وثلاثين - 00:10:18
خمسة وثلاثين في الكويت خمسة وثلاثين في العراق خمسة وثلاثين في الرياض خمسة وثلاثين في مصر خمسة وثلاثين في المغرب لو بلغ مجموعهما الوف ولكن مفرقة بين كل بلد وبلد مسافة قصر ليس عليه زكاة - 00:10:42
لانه ولا وحدة منها بلغت ايش؟ النصاب. لكن لو كانت المسافة بينهما اقل من مسافة القصر فحكمهما حكم المال الواحد فاجمعهما في ايش في حكم الزكاة قال واذا تفرقت السائمة ببلدين فاكثر بينهما مسافة قصر فلكل ما في بلد حكمه. نعم. تفضل يا شيخ - 00:11:00
قال المصنف رحمه الله تعالى بات زكاة الخارج من الارض. قال تجب في كل ما يكال ويدخر من حب وان لم يكن قوتا كالقرق وثمر كتمر وزبيب ولوز ان بلغ نصابا. وهو خمسة اوسق. ويضم زرع العام الواحد وثمره - 00:11:25
بعضه الى بعض في تكميل نصاب لا جنس الى اخر. ولا تجب فيما ملكه بعد وجوب كمكتسب ونحوه ولا ما اجتناه من مباح كبطم وزعبر او اشتراه بعد بدو صلاحك. نعم - 00:11:45
الان انتقلنا الى النوع الثاني من انواع الاموال الزكوية التي يجب فيها الزكاة وهي زكاة الخارج من الارظ قال رحمه الله تجب في كل ما يكال ويدخر من حب وان لم يكن قوتا كالقرطم - 00:12:05
وثمر كتمر وزبيب ولوز ان بلغ نصابا وهو خمسة اوسق ايضا ليس كل خارج من الارض تجب فيه الزكاة وانما تجب الزكاة في الخارج من الارض اذا آآ اجتمعت فيه الشروط التالية اولا ان يكون مما يكال - 00:12:24
ويدخر ان يكون مما يكال ويدخر يكال اي يعني يقاس بالكيل وليس مما يعد لان الثمار في منها ما يكال يقاس بالكيل ومنها ما يعد مثلا فالذي فيه الزكاة هو ما يكال فقط دون ما يعد - 00:12:49
وكذلك يجب ان يكون مدخرا فان لم يكن مدخرا قابلا للادخار مثل كثير من الفواكه مثلا تفسد اذا تركتها لا فهذه لا زكاة فيها يجب ان يكون مكانا وان يكون - 00:13:22
من حب او ثمر. الحب الحبوب المعروفة مثل البر والشعير القمح الى اخره. والثمار مثل التمر والزبيب واللوز فلذلك قال تجب في كل ما يكال ويدخر من حب وان لم يكن قوتا ليس من شرط الزكاة ان يكون قوتا. والقوت هو الطعام الاساسي - 00:13:36
لا يشترط ان يكون من الطعام الاساسي الذي يكون قوتا لاهل البلد ما يشترط. وان لم يكن قوتا كالقرطم. القرطم نوع من النبات اه يستعمل زهره من التوابل ويكون ملونا. ويستخرج منه صباغ احمر - 00:14:07
هو اقرب ماله اللي يسمونه الصماد اللي تعرفونه وثمر كتمر تمر معروف وزبيب والزبيب ايضا هو العنب اذا جفف ولوز واللوز معروف ان بلغ نصابا هذا الشرط الثاني ان يكون مما يكال ويدخر عفوا الثالث. الشرط الثاني ان يكون من حب او ثمر - 00:14:26
زين؟ فالفواكه ما فيها زكاة. الشرط الثالث ان يكون قد بلغ نصابا. وما هو هذا النصاب؟ قال وهو خمسة اوسق جمع وسق والوثق مكيال يكال قديما ويعادل في المقاييس المعاصرة ست مئة اثنين وخمسين كيلو جرام تقريبا. لماذا نقول تقريبا - 00:14:52
لانك الكتلة تختلف من من اه حب الى حب. فالشعير غير القمح غير البر. ولكن في الغالب يساوي تقريبا ست مئة اثنين وخمسين اجرام يعني ان من كان حصاده عنده مزرعة - 00:15:22
فيها انتاج لحب مثل عنده مزرعة مثلا شعير زارع شعير او زارع بر او قمح او نحو ذلك اذا كان محصوله ست مئة وخمسين كيلو تقريبا. فاكثر عليه الزكاة اذا كان اقل ليس عليه الزكاة - 00:15:45
قال ويضم زرع العام الواحد وثمره بعضه الى بعض في تكميل نصاب لا جنس الى اخر سبق معنا في اول كتاب الزكاة ان زكاة الزرع والثمار لا علاقة لها بالحول صح؟ يعني ليس لها علاقة بالسنة الهجرية - 00:16:11
حولها حصادها تمام هناك بعض الثمار تخرج شيئا فشيئا يعني ما تخرج مرة واحدة فيكون المزارع خلال شهرين ثلاثة يحصدها مو شرط في يوم او يومين او اسبوع صح ولا لا؟ يكون كل شوي يطلع شي - 00:16:30
فهذا هل فيه الزكاة ولا لا؟ كيف نحسب الخمسة اوسق؟ نقول كل حصاد السنة سواء خرج اليوم بعد اسبوع بعد شهر طالما انه في الموسم نفسه فمجموعه هو الذي نحسب هل هو من الخمسة اوسط ام لا واضح؟ وهذا معنى قوله ويضم زرع العام الواحد يعني الموسم الزراعي - 00:16:54
الواحد مو بالضرورة عام اثنعش شهر لان في هناك من الزروع ما ينتج مرتين في السنة صح ولا لا؟ فكل انتاج يسمى عام مثل العام الدراسي العام الدراسي اقل من اثنعش شهر هذا عام زراعي - 00:17:23
صح؟ يعني مو شرط اثنى عشر شهر فيضم زرع العام الواحد اي الزراعي وقد يكون اقل ممكن يكون سبعة اشهر ممكن يكون ثمانية اشهر فكل ما خرج في هذه السنة في هذا الموسم يضم الى بعضه البعض - 00:17:42
في تقدير النصاب ما نروح نقول والله اول السنة طلعت لي مئتين كيلو وبعد شهر مئتين وبعد شهر مئتين اذا ما علي زكاة لا ظم ست مئة كلها واضح طيب لا جنس الى اخر. هذا الظم خاص بالجنس الواحد - 00:18:04
فاذا كان الانسان عنده اكثر من زرع يعني زارع قمح وزارع شعير وزارع تمر نخل وزارع مثلا لوز مثلا يضم الجنس الواحد. لا يظم اجناس الى بعظ. يعني الخمسة اوسق - 00:18:27
هي في الجنس الواحد مو مجموع المحصول كله التمر على البر على الشعير لا لا لا الخمسة اوسق المقصود فيها التمر مثلا بس. فمن عنده مزرعة فيها نخيل وعنده مع النخيل عنب مثلا وعنده بر وشعير كل مزروعاته - 00:18:48
ممكن تصل الى طن مثلا الف كيلو لكن لو فصلها وحدة وحدة ما ولا وحدة منها تصل الى الف كيلو اي الى النصاب خمسة اوسق اللي هي ست مئة وخمسين كيلو. هل عليه زكاة؟ جواب لا - 00:19:12
اذا لا جنس الى اخر يعني لا يظم الجنس اي الزراعي مثل البر هذا جنس التمر جنس والجنس الواحد يشمل انواعا يعني التمر جنسه تمر وتحت الجنس انواع في عندنا تمر برحي خلاص سكري - 00:19:27
هل نظمها ولا ما نظمها نظمها العبرة بالجنس لا بالنوع. يعني حتى لو اختلفت الانواع. لو عندي مثلا نخل برحي نخل خلاص احسب المحصول بمختلف انواعه طالما انه جنس واحد وهو جنس التمر - 00:19:49
واضح طيب قال ولا تجب فيما ملكه بعد وجوب ما معنى هالكلام؟ لو اشترى انسان الثمار بعد حصادها ومعنى بعد حصادها اي بعد وجوب الزكاة فيها تكون الزكاة هنا على منو - 00:20:10
على مالكها الاول يعني رجل زرع زرعا زرع مثلا آآ تمر وحصده خرج وحصده وقد بلغ نصابه ثم باعه سواء باع التمر بروحه او باع النخل كله او باع المزرعة كلها. فالمشتري الذي اشتراها وملكها بعده - 00:20:36
وجوب الزكاة ليس عليه زكاة. الزكاة على منو على البائع الاول لذلك قال ولا تجب فيما ملكه بعد وجوب كمكتسب حصاد مكتسب الحصاد الحصاد هو الذي يستأجره صاحب المزرعة للحصاد - 00:21:04
ايش يقول له؟ يقول له تعال احصد لي التمر ولك مثلا وثق من التمر يجوز ولا ما يجوز يجوز يجوز يعني الاجرة مو شرط تكون نقد ممكن تكون اي مادة؟ فلو قال له احصده لي ولك عشرة كيلو تمر لك مئة كيلو تمر مثلا - 00:21:28
ما في باص ولكن الزكاة هذا التمر على مالكه ليس على الحاصد هذا. لذلك قال ولا تجبوا فيما ملكه بعد وجوب كمكتسب حصاد ونحوه. الحصاد هذا الشخص الذي يستأجر للحصاد مكتسبه اذا اعطي من نفس - 00:21:54
زرع لا يخرج الزكاة. الزكاة تكون على مالكه. ونحوه مثل مثلا العامل اي عامل مثلا استأجرته وجعلت اجرته من الثمار. لا زكاة عليه زكاة على المالك. ولا ما اجتناه من مباح - 00:22:14
كبطم وزعبل اللي اجتناه من مباح يعني مو هو اللي زرعه. راح الصحرا ولقط ثمار واخذها هذه ليس عليها زكاة ما اجتناه من مباح مثل البطم. البطم هذا حبة خضراء تنبت في الاراضي الجبلية. ويعرفون اهل الشام - 00:22:31
والزعبل شعير الجبل يسمونه زعبل. نوع من الثمار معروف عند اهل الشام فهذه الاشياء اذا واحد جناها واجتناها من المباح يعني صعد الجبل ولقط لقط حصدها ما فيها زكاة هذي من خيرات الله سبحانه وتعالى وليس عليها زكاة. قال ولا ما اجتناه من مباح كبطم وزعبل - 00:22:59
او اشتراه بعد بدو صلاحه. هذا اللي قلناه قبل شوي. واحد اتى واشترى تمرا من صاحب مزرعة وصاحب المزرعة ما زكى هذا التمر. هل نقول ترى انت شريت تمر لم يزكيه صاحبه فعليك زكاته؟ لا. زكاته في ذمة منو ؟ ذمة - 00:23:25
مالكه الاول. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى خصم وفيما صغي بلا كلفة العشر وما سقيا بها نصفه وبهما سواء ثلاثة ارباعه واذا اشتد حب او بدأ صلاح ثمر وجبت. لكن لا تستقر الا بجعل بجعل الا بجعل - 00:23:45
ببيدر. ببيدر ونحوه. قال فان تلف قبله بلا تفريط سقط. والزكاة على مستأجر ومستعير دون مالك ويجتمعوا عشر وخراج في خراجية وفي العسل اذا كان عشرة اخلاق عشره انقذه من من ملكه او موات. وفي المعدن اذا بلغ نصابا ربعه عشر. قال وفي الركاز ما وجد من دفن الجاهلية - 00:24:08
هي الخمس قل او كثر نعم قال رحمه الله فصل وفيما سقي بلا كلفة العشرة الان بعد ما عرفنا متى يجب الزكاة في الزروع ومتى لا يجب نأتي الان الى كم يخرج ما هو مقدار - 00:24:38
الذي يخرجه نقول هذا المقدار يختلف باختلاف طريقة السقي وهذا ايضا داخل فيما تكلمنا عنه من رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن مظاهر اليسر وفي الشريعة الشريعة مبناها على اليسر من مظاهر هذا اليسر هذا - 00:24:56
واللي قلناه قبل شوي فيه الابل والغنم اذا تذكرون ان لا زكاة على آآ من اتخذه لغير الدر والنسل ها ولا زكاة على من كان يسقيها بماله ويطعمها بماله. صح ولا لا؟ هنا نفس الشيء - 00:25:20
يقول وفيما سقي بلا كلفة العشر وما سقي بها نصفه ما معنى هالكلام؟ يعني بعض الناس يزرع في بلد قد بارك الله فيه بالمطر او بالينابيع وبالانهار. ها فلم يتكلف بالسقي - 00:25:43
ما دفع شي بالسقي فما كان هذا شأنه وقد كفاه الله عز وجل مؤونة السقي يزيده في الزكاة. فيطلع عشر محصول الثمار التي يجب فيها الزكاة العشر يعني كم بالمئة - 00:26:10
ها لا العشر عشرة بالمئة العشر عشرة بالمئة طلع من محصولك للفقراء والمساكين عشرة بالمئة وما سقي بها. اما واحد سقي بكلفة يعني يشتري الماء او يدفع مالا مقابل سقي زروعه وثماره - 00:26:32
فهذا قد سقى بكلفة نصف العشر ونصف العشر كم خمسة بالمئة يكون عليه خمسة بالمئة وبهما سواء يعني الان عندنا ثلاث احوال. الحالة الاولى ان ان يسقي ان يكون السقي بلا كلفة - 00:27:04
او يكون الغالب ان يكون بلا كلفة الحالة الثانية ان يكون السقي بكلفة. او الغالب ان يكون بكلفة يمكن ينزل المطر بالسنة مرة مرتين لكن في الاصل بكلفة الحالة الثالثة يتساوون تماما ست شهور بمطر وست شهور وهو اللي يسقي - 00:27:27
فهذا ليس هناك جهة غالبة فبالتالي نأخذ النصف من الطرفين فيصير ثلاثة ارباع العشر. يعني كم في المئة سبعة ونص في المية اذا اخراج الزكاة في الزروع والثمار اما عشرة بالمئة او خمسة في المئة او سبعة ونصف في المئة - 00:27:50
قال واذا اشتد حب او بدا صلاح ثمر وجبت. يعني لما نقول واتوا حقه يوم حصاده. كيف يعني يوم حصاده كيف نفسر او نعرف يوم الحصاد؟ نقول عندنا امران الامر الاول - 00:28:11
الوجوب والامر الثاني الاستقرار كيف يعني الوجوب والاستقرار يعني يجب عليه في الذمة ولكن لا يلزمه الاخراج الا بالاستقرار يعني تجب في الذمة اذا اشتد الحب او بدا صلاح الثمر - 00:28:29
يعني اذا بدأ مثلا التمر ان يصفر او يحمر. التمر كما تعلمون اول ما يطلع يطلع لونه شنو؟ اخضر صح؟ كن اخظر وصغير. ثم لا يزال يكبر ويبدأ يصفر يصير اه رطب او مو رطب يسمونه - 00:28:49
ها خلاص زين اصفر ويكون قابلا للاكل هنا يجوز بيعه وكما سيأتينا في البيوع ويجوز ويجب اخراج الزكاة عليه وفي نوع لا ما يصفر يحمر يصير احمر في نوع من التمر يتحول لونه الى الاحمر - 00:29:13
هذه دلالة على انه سلم انه سليم قابل للاكل فاذا اشتد حب قال واذا اشتد حب او بدأ صلاح ثمر وجبت. لكن لا تستقروا يعني لا يلزم بالاخراج فورا ولا تجب عليه ان يخرجها فورا الا بجعل ببيدر ونحوه. البيدر هو المكان - 00:29:37
الذي توضع فيه الثمار والحبوب بعد حصادها لتشميسها او تركها تجف او نحو ذلك ويسمى البيدر ويسمى الجرين ويسمى المربد ويسمى المسطح ونحو ذلك من التسميات مكان تخزين الثمار بعد حصادها - 00:30:02
ما معنى هالكلام؟ معنى هالكلام انه اذا بدأ صلاح الثمر على الشجر لا يجب علي ان اخرج الزكاة الان. لماذا؟ لانني ما ادري شكثر قيمته ما ادري هل سيسلم ام لا؟ هل ستأتيه افة ام لا؟ فنعم وجب في ذمتي هذا - 00:30:26
ولكن لا يستقر في الذمة بحيث الزم باخراج الزكاة الا اذا جعل في البيادر. وهي اماكن حفظ وتشميس كيف الثمار بعد حصادها فان تلف قبله بلا تفريط سقطت يعني اذا سلمنا او فرضنا ان الثمار على الاشجار بدأ صلاحها. ولكنني لم اقطفها بعد لم - 00:30:46
اقطعها بعد تركتها ثم حصل ان احترقت مثلا او جاءها فيضان فغرقت او حصل ما حصل ولم اجعلها في البيدر. هنا لا زكاة علي لا تجب علي الزكاة اذا كان هذا الفعل بلا تفريط اما اذا انا اللي حارقها - 00:31:14
انا مفرط او مهمل فتجب عليه الزكاة قال والزكاة على مستأجر ومستعير دون مالك الان الاصل ان يكون الانسان الزارع هو نفسه ما لك الارض هذا الاصل صح؟ ولكن قد تكون هناك احوال يكون المالك غير المستأجر - 00:31:37
شلون اكون انا مالك ارض ولكن ما عندي قدرة ولا رغبة في زراعتها فاؤجر الارض على من يزرعها فهنا اذا هذه الارض انتجت واثمرت زكاتها علي انا يا مالك ولا على المستأجر؟ مستأجر - 00:32:05
لانه هو اللي يبي يستفيد هو اللي سيكسب الثمار مو انا. انا اخذت فلوس مقابل ارضي فما لي شغل بالزكاة. او اذا كنت مستعير او معير. يعني عطيته الواحد بدون مقابل - 00:32:25
اذا كان آآ قال آآ والزكاة على مستأجر ومستعير دون مالك. انا المالك لي ان اؤجرها يعني اخذ مقابل ولي ان اعطيها بدون مقابل اعارة في الحالتين الزارع المستأجر والمستعير هو الذي يخرج الزكاة ولست انا - 00:32:40
واضح هذي قال ويجتمع عشر وخراج في خراجية ما معنى الخرجية؟ الارض الخرجية هي الارض التي كانت تحت كفار في بلد حرب ثم فتحها المسلمون واقروها في ايدي اصحابها قابلة خراج - 00:33:03
مرة اخرى الارض الخارجية هي الارض التي كانت بلد حرب تحت ملك كفار محاربين ثم فتحها المسلمون وابقوها في ايدي اصحابها مقابل مبلغ خراج سنوي يدفعه اصحابها للدولة ولبيت مال المسلمين - 00:33:30
واضح طيب الان اول من آآ حكم بالاراضي الخارجية عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فتح العراق تعرفون القصة عمر رضي الله عنه في زمنه فتحت العراق والعراق بلد زراعي معروف حتى انه يسمى السواد - 00:34:01
لماذا يسمى السواد لشدة الزروع اللي فيه والخظار وشدة الخظار تسمى ارض السواد فالاصل ان الفتح الاسلامي اذا دخل بلدا فان الغنائم تقسم على منو على الفاتحين فلما فتحت هذه الاراضي - 00:34:30
الشاسعة والمزارع الواسعة والقائمون على زراعتها هم اهلها من الكفار اختلف الصحابة وعمر احتار رظي الله عنه لعدة امور اولا منو اللي راح يزرع هالاراضي هذي؟ هؤلاء مجاهدون فاتحون ما عندهم وقت اصلا - 00:34:53
ولا عندهم خبرة ولا امكانية لزراعة هذه الاراضي فماذا فعل؟ بعد الاستشارة والاستخارة اقرها بايدي اصحابها قال بخليه الاراضي لكم تحت ادارتكم وملككم بشرط ان تدفعوا خراجا سنويا لبيت مال المسلمين - 00:35:14
يعني اذا زرعتوها وقت الحصاد يطلعون خراج هذه الارض اذا بيعت لا يذهب عنها الخراج حتى لو شراها مسلم يسمونها ارض خراجية فالكافر هذا له الحق ان يبيعها اذا يبي يبيعها كيفه ولكن - 00:35:39
الذي يشتراها ينبغي ان يعلم انه مسؤول عن شنو؟ عن الخراج فلو اشتراها مسلم وزرعها سيجتمع في هذه الارض زكاة وخرج لذلك قال ويجتمع عشر وخراج في ايش في خراجه فيدفع مرتين مرة زكاة - 00:35:59
واذا اجتئت انطبقت الشروط ومر ايش؟ ومرة خرج ثم قال رحمه الله وفي العسل اذا كان عشرة افراط عشره. العسل عليه الزكاة بعضهم يجعله مالا مستقلا من الاموال الزكوية بعضهم يجعله ضمن الخارج من الارض - 00:36:28
والعسل معروف طبعا اذا كان عشرة افراق. الافراط جمع فرق والفرق يعادل اه ستة عشر رطلا يعني بالمقاييس المعاصرة خمسة وسبعين كيلو جرام اللي عنده منحلة ينتج في الموسم خمسة وسبعين كيلو فاكثر عليه زكاة - 00:36:49
اذا كان اقل من الخمسة وسبعين كيلو ما عليه زكاة لذلك قال وفي العسل اذا كان عشرة افراق عشره يعني عشرة بالمئة اخذه من او مواد سواء المنحلة هذي اهو اللي حاطها عنده في ملكه مزرعته او بيته او في الجبال - 00:37:12
الاشجار طالما انه انتج عسل بما يعادل عشرة افراق يعني خمسة وسبعين كيلو فاكثر فعليه زكاة سواء كانت ايش في ارضه في ملكه او في موات. الموات يعني شنو الارض التي ليست مملوكة لاحد. يسمونها الموات - 00:37:37
المواد هي الارض غير المملوكة لاحد قال وفي المعدن ان بلغ نصابا ربع العشر. المعادن التي تستخرج من باطن الارض اذا فاستخرجها احدهم فعليها زكاة ربع العشر اللي هو كم؟ ربع العشر اثنين ونص - 00:38:01
في المية وفي الركاز ما وجد من دفن الجاهلية الخمس قل او كثر. الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية. الدفن بكسر الدال اي المدفون الركاز هو عبارة عن كنز او ذهب او جواهر او اي امر من الامور بشرط ان تكون غير - 00:38:25
مملوكة لمسلم وانما تكون من دفن الجاهلية لغير المسلمين قبل الاسلام او قبل وصول المسلمين الى هذه الارض مثلا فهذا لماذا اشترطنا ان يكون دفن الجاهلية ويكون لغير المسلم. اذا كان لمسلم شنو راح يصير - 00:38:53
شيسمونه ها لأ المال اذا وجدت مالا لغير المسلم شيسمونه؟ لقطة لذلك شرطوا ان يكون هذا فيه علامة تدل على انه لغير المسلمين لانه لو كان مسلما لكان حكمه حكم اللقطة - 00:39:17
اما هذا اذا كنز واحد حفر في ارضه لقى كنز. او صار لقى كنز مثلا في اي مكان مدفون من ايام الجاهلية ذهب وجواهر وكذا الاصل انه يكون حلال عليه ولكن يطلع زكاة الخمس - 00:39:38
كم يعني الخمس عشرين بالمئة يعطي لخزينة الدولة يعطي لبيت مال المسلمين عشرين بالمئة وحلال عليه الباقي قل او كثر ان شاء الله منجم ذهب كله ذهب وجواهر تعطي عشرين في المئة وحلال عليك الباقي. طالما انه ليس ملوكا لمسلم - 00:39:58
نعم قال المصنف رحمه الله تعالى باب باب الزكاة النقدين. قال يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا. وفي الفضة اذا بلغت مائتي درهم خالصة ربع عشرهما. ويضم احدهما الى الاخر في تكميل نصاب. ويخرج ويخرج عنه بالقيمة - 00:40:23
وقيمة وقيمة العروض اليهما. ويباح لذكر من فضة خاتم وقبيعة سيف وحلية منطقة ونحوها ومن ذهب طبيعة سيف وما دعت اليه ضرورة كأنف. ولنساء منهما ما جرت عادتهن ولو كثر ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال او اعارة. وتجب في محرم وما اعد لكراء او نفقة - 00:40:45
نعم الان النوع الثالث من انواع الاموال الزكوية وهي زكاة النقدين النقدان المقصود بهما الذهب والفضة وتجب فيهما الزكاة. قال يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا. الذهب قديما كان هو وسيلة النقد. كان هو النقد - 00:41:15
نفسه ويسمى الدينار وكان يتعامل اه من خلاله بالمثاقيل والمثقال الواحد يساوي اربعة جرامات وربع الدينار الذهبي القديم يسمونه الدينار او يسمونه المثقال اه بحثها الباحثون ووجدوا الدنانير القديمة فوزنوها بالموازين المعاصرة لقوا المثقال الواحد يساوي اربع غرامات - 00:41:43
وربع يعني العشرين مثقال عشرين ضرب اربع وربع يساوي خمسة وثمانين جرام هو نصاب الذهب نصاب الذهب خمسة وثمانون جراما وفي الفضة اذا بلغت مائتي درهم. خالصة ربع عشرهما الفضة كذلك هو النقد الثاني الذي كان يتعامل به قديما ويسمى الدرهم. يسمى الدرهم الفضي - 00:42:17
ونصابه ميتين درهم. ويعادل المئتين درهم تعادل خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الفضة الخالصة بموازين اليوم. فاذا كان الانسان عنده عشرين مثقال من الذهب او مئتين درهم من الفضة فاكثر وجب عليه الزكاة فيخرج اثنين ونصف في المئة اللي هو ربع العشر - 00:42:51
ويضم احدهما الى الاخر في تكميل نصاب ويخرج عنه بالقيمة وقيمة العروض اليهما. يضم احدهما الى خر في تكميل نصابه ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام ان من كان عنده ذهب وفضة - 00:43:21
وملكهما جميعا وجب عليه الزكاة ولكن لا يحسب كل واحد حسبة مستقلة لا يضمهما مع بعض في تكميل النصاب ولكن الضم بالنسب لا بالقيمة. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام - 00:43:43
ان من ملك على سبيل المثال مئة درهم من الفضة وعشرة مثاقيل من الذهب لو افردنا الذهب والفضة كل واحد منهم لن يكون ايش؟ نصابا. هذا عشرة مثاقيل والنصاب كم؟ كم في المئة من - 00:44:03
النصاب خمسين في المئة واذا اتينا للفضة مئة درهم كم بالمئة نضم الخمسين الى الخمسين اذا وصلت مئة في المئة عليك زكاة بالنسبة لكن لو ملك احدهما لو ملك اه مثلا سبعة مثاقيل - 00:44:28
ومئة درهم سبعة مثاقيل اقل من خمسين في المئة صح والمئة درهم خمسين في المئة لن تصل الى مئة في المئة ما عليه زكاة. حتى لو كانت السبعة مثاقيل لو وديتها للسوق تساوي - 00:44:53
مئة درهم حتى لو فالعبرة ليست بقيمتها وانما العبرة بمقدارها من النصاب واضحة المسألة هذي يا شباب ولا صعبة؟ اعيدها؟ الان من ملك نقدين وكل منهما اقل من النصاب. اذا واحد منهم فوق النصاب انتهت الاشكالية. تضم الثاني له مباشرة وتزكي - 00:45:10
لكن الاشكالية اذا كان كلاهما اقل من النصاب نضمهما لكن كيفية الضم شلون نظمهما؟ بالحسبة الاولى وهي حسبة النسب الذهب كم بالمائة من نصابه والفضة كم بالمئة من نصابها؟ ثم نجمع النسبتين فاذا كانت مئة فاكثر - 00:45:35
وجبت الزكاة مئة في المئة لكن اذا كان عندك اربعين في المئة من نصاب الذهب واربعين في المئة من نصاب الفضة المجموع كم؟ ثمانين في المئة ما عليك زكاة واضح؟ حتى لو - 00:45:59
كانت القيمة لو بعت الذهب يطلع لي اكثر من مئتين درهم ما لي شغل العبرة بالنصاب لا بقيمته ايه لو كان عنده عشرة في المئة من الذهب وتسعين في المئة من الفظة عليه زكاة - 00:46:17
فنشوف نسبة كل واحد من النقدين بالنسبة الى نصابه. كم في المئة؟ اذا جمعتهما صار مئة في المئة وجبت عليك الزكاة واضح يا احبة لكن قال ويخرج عنه بالقيمة اذا تبي تخرج هني تطلع القيمة - 00:46:37
مو شرط تطلع من الذهب والفضة تطلع من قيمتهما تحسب كم يسوون اثنين اصل مئة واطلع. وقيمة العروض اليهما اما العروض عروض عروض التجارة فتضم بالقيمة قيمة العروض وهذي ستأتينا ان شاء الله في باب عروظ التجارة ان آآ القيمة - 00:46:55
سب القيمة السوقية يعني قيمة البيع وسيأتينا ان شاء الله بيانها ان شاء الله ثم الان استرسل الشيخ واستطرد في مسائل ليست من مسائل الزكاة ولكن لان ليس لها بابا - 00:47:20
لم واقرب باب لها هو النقود للذهب والفضة ذكرا وهي مسائل التحلي الحلي قال ويباح لذكر من فضة خاتم وقطيعة سيف وحلية منطقة ونحوها الذكر الاصل انه لا تباح له الحلي. الذي يباح له من الحلي فقط خاتم الفضة. اما الذهب فلا. اذا - 00:47:36
الخاتم من فضة ما في ما في مانع. وقطيعة سيف قبيعة السيف هي ما على طرف مقبضه الان السيف كما تعلمون له مقبظ وله نصاب او اه سلة اللي هو الحديدة هذي. وله مقبض. هذا المقبض في تحته هني احيانا يكون - 00:48:08
الراس هذا المقبض يسمونه القبيعة قطيعة السيف مو في قبعة للرجل على راسه هذي هني في قطيعة مثل الكبوس او قبعة على احيانا تكون من الجواهر. تكون جوهرة تكون قطعة ذهب - 00:48:33
فلا بأس ان تكون قبيعة السيف من الذهب او الفضة لما مر معنا اذا تذكرون في كتاب الصلاة في شروط الصلاة انه يلبس الحرير. يباح الحرير في الحرب لان الحرب الاصل ان تظهر العزة للعدو - 00:48:51
ولا بأس بالكبرياء والخيلاء لحديث ابي دجانة رضي الله عنه انها لمشية يبغضها الله الا في هذا موضع زين وحلية منطقة. المنطقة هو الحزام المنطقة هو اشبه ما يكون بالحزام. فاذا كان في الحرب يلبس حزام يسمونها منطقة. ما في مانع اذا كانت مطعمة بشيء من الفضة. قطع - 00:49:11
فظة او شي ما في بأس ونحوها من ادوات الحرب. ومن ذهب يباح للرجل من الذهب طبيعة السيف بس ما يباح المنطقة ولا الخاتم وما دعت اليه ظرورة كانف لحديث عرفجة رضي الله عنها. عرجة جدع انفه - 00:49:39
قطع وقديما بسبب بدائية الطب كانوا اذا وضعوا اي شيء يعفن ما عندهم مواد يضعونها فتبقى الا الذهب الذهب غير قابل للصدأ فكانوا يصنعون احيانا قطعة بشكل او باخر لا ادري كيف من الذهب ويحطونها على بشكل معين على - 00:50:04
فما على عفوا انفه فهذا آآ الضرورة اذا دعت اليه جاز. وما دعت اليه ظرورة كانف. لحديث عرفة جاء انه اتخذ انفا من ذهب واقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك - 00:50:31
اليوم ما عاد في ضرورة الان الطب تطور وصار في مواد اخرى غير الذهب لذلك لا يجوز اليوم لان الظرورة قد انتفت من خلال المواد الاخرى. قالوا ولنساء هذا بالنسبة للرجال - 00:50:48
اما النساء ما الذي يباح لهن؟ قالوا ولنساء منهما اي من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كان لان الله سبحانه وتعالى يقول عن المرأة اومن ينشأ في الحلية - 00:51:04
وهو في الخصام غير مبين. المرأة تنشأ في الحلية تربى من الصغر على التحلي الذهب والفضة. فيباح للمرأة اه من الذهب والفضة ما جرت به العادة اما ما لا تجري به العادة المبالغة فيما يجوز - 00:51:22
ولو كثروا ولو كثر اذا كانت هذه العادة. قال ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال او اعارة لا زكاة في حلي مباح الان الحلي مثل حلق الاذن القلائد و الاساس - 00:51:42
والخواتم ونحوها اذا صنعت من ذهب او فضة لا زكاة فيها اذا اعدت للاستعمال مو بالضرورة تستعمل يوميا ولكن اذا كانت معدل الاستعمال حتى لو ما استعملت الا في السنة مرة او حتى لو في السنتين مرة - 00:52:11
طالما انها معدة للاستعمال او للاعارة ممكن يكون الام تعيرها لبناتها او خواتها فهذه لا زكاة فيها ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال او اعارة اذا الحلي غير المباح فيه الزكاة - 00:52:28
فالحلي المصنوعة للرجل بشكل محرم حرام فيه الزكاة. اواني الذهب فيها الزكاة. لذلك قال وتجب يعني الزكاة في محرم مثل اواني الذهب والفضة مثل مبعد للرجال من الذهب. ساعة ذهب للرجال فيها زكاة - 00:52:53
لانها محرمة والصناعة المحرمة كالعدم فتعامل معاملة التبر معاملة الذهب الخالص وتجب في محرم وما اعد لكراء او نفقة يعني لو واحد او وحدة عندها حلي وخلاص ما تبي تلبسها قالت خلاص بخليها للزمن - 00:53:13
ساتركها للكراء يعني تأجرها على الناس يجب عليها الزكاة. صار عروض تجارة. او للنفقة كل ما احتاجت باعت شوي هذا صار مخزون نقدي فيجب فيه الزكاة واضح يا احبة بقي ان اقول عندنا مسألتان مهمتان - 00:53:35
معاصرتان. المسألة الاولى مسألة زكاة النقود المعاصرة والرواتب وهذه سارسل لكم ان شاء الله رابطا فصلت القول فيها تسمعونه تكميلا لهذا الدرس المسألة الثانية مسألة زكاة الذهب. ان فيه تفصيل فيه ذهب مصنوع فيه ذهب غير مصنوع. هناك مقطع مقطع اخر ان شاء الله تعالى - 00:54:02
ارسله لكم ظروري تسمعون المقطعين وتكملون المعلومات اللي اخذناها هنا من خلال المقطعين لانهما يتكلمان عن مسائل المعاصرة مهمة لان هذا اللي يسأل عنه الناس اليوم زكاة المال النقد الكاش. كيف ازكي؟ فصلته في هذا المقطع اللي سارسله لكم الان. ولعلنا نقف ان شاء الله تعالى هنا وناخذ الاسئلة. والله اعلم - 00:54:33
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم تفضل يا شيخ. يقول السائل احد يصلي بالناس في المسجد غير راتب واحيانا يوجد من يتصدق يتصدق بمال. ما حكمه؟ مرة اخرى السؤال - 00:54:58
احد يصلي بالناس في المسجد غير راتب. واحد يصلي بالناس غير راتب يعني امام مو رسمي. طيب؟ واحيانا يوجد من يتصدقه من ايش يتصدقهما يتصدقه مال يتصدق يتصدقه مال ما فهمت شنو يعني تصدق؟ مو مو كامل العبارة واحيانا يوجد من يتصدقه مال ما حكمه - 00:55:14
ما فهمت السؤال اذا صاحب السؤال موجود يشرح له من هو صاحب السؤال يتصدقهما يعني شنو المقصود يتصدقهما ما ما فهمت السؤال السؤال اللي بعده في قولنا ان على الانسان شاة او تبيع او او بنت ولبون فهل نقصد اخراج ثمن واحد واحدة منهما - 00:55:42
ما الضابط في ذلك؟ لا المقصود ان الانسان اذا كان يملك هذه التبيع او يملك بنت اللبون او بنت المخاض يخرجها اذا ما كان يملكها يشتريها يروح يشتري ويطلعها. ويروح يطلع فلوس قيمتها لا - 00:56:04
يشتريها ويخرجها. نعم قالت ما الضابط ما الضابط والثمر؟ هل هو التمر والزبيب واللوز فقط؟ ام يدخل فيها انواعا اخرى؟ لا الثمار معروفة الثمار كثيرة اه يعني مثل ذكر في الشرح هنا بعض الانواع مثلا - 00:56:28
الثمار اه مثل البندق الفستق ونحوها هذي كلها من الثمار نعم قال هل تدخل الابار الجوفية لسقي المحاصيل في الكلفة؟ اذ تكون كلفتها في انشائها بداية ثم لا كلفة فيه - 00:56:50
اذا كانت الكلفة قد دفعت وخلاص واصبحت الان تسقى بلا كلفة ولا في مكاين للسقي ولا شيء وانما تسقي بروحها تشذي هذي تعتبر بلا كلفة نعم هل تشغيل مسجل القرآن في البيت دائما يعد من التبرك المشروع؟ وهل يشرع وضع الملح المقروء عليه في انحاء البيت لطرد الجن - 00:57:12
اما تشغيل القرآن في البيت فلا بأس به امر طيب ما في بأس الا اذا كان في البيت صخب او اصوات موسيقى فهذا ليس من الادب مع القرآن لكن اذا كان البيت هادئ - 00:57:35
وشغلوا تلاوة قرآن ما في ما يظهر مانع ان شاء الله تعالى والاحاديث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في البيت الذي يتلى فيه القرآن عامة تشمل ان يقرأ الانسان بنفسه او يضع مسجل - 00:57:55
اما الماء والملح فلا اعرفه في ذلك شيئا. نعم جزاكم الله خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:58:14
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد قال رحمه الله والخلطة في السائمة تصير المالين كالواحد واذا تفرقت السائمة ببلدين فاكثر بينهما مسافة قصر - 00:00:00
فلكل ما في بلد حكمه الخلطة هذه مسألة مختصة بزكاة السائمة فقط ولا مدخل لها في بقية انواع الزكاة النقود والزروع والثمار وعروض التجارة لا اثر للخلطة فيها. ما معنى الخلطة؟ الخلطة هو اختلاط مالين - 00:00:20
لشخصين مختلفين هذا معنى الخلطة اختلاط مالين لشخصين مختلفين ففي بهيمة الانعام الابل والبقر والغنم اذا اختلط حلال او مال او غنم بقر ابل رجلين مع بعضهما يزكيانهما زكاة واحدة - 00:00:46
واضح وهل تفيد الخلطة زيادة في اخراج الزكاة ام نقصا يعني اذا خلطنا المالين هل يستفيد الخليطان ام لا يستفيدان ولا يستفيدان مرة بحالة ولا يستفيدان مرة عطني مثال كيف يستفيدان وكيف لا يستفيدان - 00:01:14
مدرسين شاطرين جميل. اذا في حالة آآ الخلطة تضرهما. والمقصود بالظرر مو بالظرر يعني الاذى لا المقصود تكلفهما فلو كان لكل واحد منهما عشرون شاة فلو انفرد الواحد منهما لما وجبت عليه الزكاة. صح - 00:01:42
ولو خلطا ماليهما وصار اربعين وجبت عليهما شاة كل واحد عليه نصف شاة الخلطة كلفتهما مالا طيب من يعطيني صورة؟ الخلطة تفيدهما وتقلل تكلفتهما شلون مين يعطيني مثال يا ابو محمد - 00:02:12
نطلب منهم اد ايه؟ ايوة نجمعوها مع بعض ايوة اذا كان لكل واحد منهما اربعون لو انفرد الواحد سيكون عليه كم كل واحد عليه شاذ ومر معانا قبل شوي الاربعين شاة فيها شاة - 00:02:42
ولو خلطا ماليهما لصار المجموع ثمانين. وايضا الثمانين عليها شاة فيكون كل واحد عليه كم نصف فالخلطة هنا قللت تكلفتهما واضح؟ فاذا الخلطة قد تفيدهما تكلفة وقد تقلل منها قال والخلطة في السائمة تصير المالين كالواحد. ولكن الخلطة لها شروط - 00:03:02
لا ليست كل خلطة يعني كل واحد حط حلاله مع الثاني يصير زكاتهما واحدة لا لها شروط. ما هي الشروط؟ اولا الشرط الاول هي تسعة شروط. تسعة من الشروط الاول ان تكون الخلطة في سائمة الانعام - 00:03:32
فلا اثر للخلطة في غيرهما وهذي قلناها قبل شوي. فهي شرط من الشروط اثنين ان يبلغ المال بعد الخلطة نصابا فلا اثر للخلطة فيما دونهم ثلاثة ان يكون الخليطان يعني الشخصان مالك مالكي المال كلاهما من اهل الوجوب - 00:03:58
فلو خلط كافر ما له مع مال مسلم لا اثر للخلطة. ويجب الزكاة على مال المسلم واضح؟ فاذا يكون كلاهما يكون من ايش؟ من اهل وجوبها الشرط من الرابع الى الثامن يعني اربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية هذه خمس شروط كلها في صفة - 00:04:27
ان يشتركا في خمسة امور الامر الاول ان يشتركا في المرعى الامر الثاني ان يشتركا في المسرح الامر الثالث ان يشتركا في المراح الامر الرابع ان يشتركا في المحلب. الامر الخامس ان يشتركا في الفحل - 00:04:51
هذه الشروط من اربعة لثمانية. فتقدر تقول الشرط الرابع الاشتراك في المرعى. الشرط الخامس الاشتراك فيه المسرح وهكذا ما معنى كل واحدة منها؟ المرعى هو مكان الرعي. ان ترعى السائمة معا - 00:05:18
فاذا ما فصل كل واحد منهما حلاله ورعى لوحده لا خلطة ان يشتركا في المرأة. اثنين ان يشتركا في المسرح. ما معنى المسرح ما معنى المسرح اهل الغنم في احد يا اهل حلال اهل - 00:05:36
ها شمر ها نفس المكان ها انتهى الساحة اي ايه اه تسرح فيه الغنم شو الفرق بين المسرح والمرعى طبعا ايوة المسرح هي الارض القريبة من المأوى القريبة من المراح - 00:06:00
زين؟ دار مدارها وفي العادة تطلق تطلق الغنم فيها آآ لتكون قريبة من المحل. اما المرعى فهو المكان اللي فيه رعي بعيد فالمسرح يكون قريب من المكان والمرعى يكون بعيدا. واضح - 00:06:35
انزين المراح الاشتراك في المراح هو المأوى التي تأوي اليه في المساء يسمونه المرأة حتى للحين البدو يسمونه مراح واللغة العربية ايضا هو المراح يعني المكان التي تروح اليه ترجع من المرعى - 00:06:54
وفي الغالب الحلال يرجع اه قبيل المغرب قبيل المغرب يأوي الى المراح ويسكرون عليه وينام. هذا يسمونه المراح والاشتراك في المحلب والمحلب هو ها مكان الحلب اسم مكامن الحلب يحلبونها فيه. والاشتراك في الفحل - 00:07:17
يكون الفحل واحد اما اذا كان كل واحد فحله مستقل عن الثاني لا خلطة اذا خمسة امور ان تشترك في المرعى والمسرح والمراح والمحلب والفحل الشرط التاسع ان تستمر الخلطة حولا كاملا - 00:07:40
ان تستمر الخلطة حولا كاملا. اذا انطبقت هذه الشروط صار آآ المالان مالا واحدا واضح واذا تفرقت السائمة ببلدين فاكثر بينهما مسافة قصر فلكل ما في بلد حكمه. هذه عكس مسألة الخلطة - 00:08:02
الخلطة اجتماع مالين لرجلين مختلفين او شخصين مختلفين. اما المسألة هذي فهي مال رجل واحد ولكنه تفرغ فيما بلدين مختلفين واذا تفرقت السائبة وهذه التفرقة تؤثر فقط في سائمة الانعام - 00:08:26
اما لو كان عندي نقد في بلد ونقد اخر في بلد ونقد ثالث في بلد لا يظر. هذه التفرقة واجمع هذه الاموال كلها واحسنها حسبة واحدة اذا كان عندي تجارة في بلد وتجارة اخرى في بلد ايضا لا فرق - 00:08:47
فاذا سائمة الانعام تختلف عن بقية انواع الزكاة في الامرين في الخلطة ان الخلطة تؤثر بها والامر الثاني ان تفريق المال يؤثر بها واضح؟ لذلك قال واذا تفرقت السائمة ببلدين فاكثر - 00:09:09
بينهما مسافة قصر فلكل ما في بلد حكمه ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام لو كنت املك سائمة كم مثل غنم غنم في الكويت وغنم في الرياض مثلا بين الكويت والرياض مسافة قصر صح - 00:09:31
واكثر من مسافة قصر اذا اعامل كل بلد بحكم مستقل فاذا كان عندي عشرين شاة في الكويت وعشرين شاة في الرياض هل علي زكاة ولا لا ليس عليه زكاة. لماذا؟ لانني لما فصل بينهما بمسافة قصر - 00:09:52
تم التعامل مع كل واحد منها كأنه مال مستقل رغم انني املك اربعين الان ولكن لانها تفرقت فصار لكل بلد حكمه ولو كنت تملك مثلا لنقل خمسة وثلاثين شاة ولكن في خمس بلدان في كل بلد خمسة وثلاثين - 00:10:18
خمسة وثلاثين في الكويت خمسة وثلاثين في العراق خمسة وثلاثين في الرياض خمسة وثلاثين في مصر خمسة وثلاثين في المغرب لو بلغ مجموعهما الوف ولكن مفرقة بين كل بلد وبلد مسافة قصر ليس عليه زكاة - 00:10:42
لانه ولا وحدة منها بلغت ايش؟ النصاب. لكن لو كانت المسافة بينهما اقل من مسافة القصر فحكمهما حكم المال الواحد فاجمعهما في ايش في حكم الزكاة قال واذا تفرقت السائمة ببلدين فاكثر بينهما مسافة قصر فلكل ما في بلد حكمه. نعم. تفضل يا شيخ - 00:11:00
قال المصنف رحمه الله تعالى بات زكاة الخارج من الارض. قال تجب في كل ما يكال ويدخر من حب وان لم يكن قوتا كالقرق وثمر كتمر وزبيب ولوز ان بلغ نصابا. وهو خمسة اوسق. ويضم زرع العام الواحد وثمره - 00:11:25
بعضه الى بعض في تكميل نصاب لا جنس الى اخر. ولا تجب فيما ملكه بعد وجوب كمكتسب ونحوه ولا ما اجتناه من مباح كبطم وزعبر او اشتراه بعد بدو صلاحك. نعم - 00:11:45
الان انتقلنا الى النوع الثاني من انواع الاموال الزكوية التي يجب فيها الزكاة وهي زكاة الخارج من الارظ قال رحمه الله تجب في كل ما يكال ويدخر من حب وان لم يكن قوتا كالقرطم - 00:12:05
وثمر كتمر وزبيب ولوز ان بلغ نصابا وهو خمسة اوسق ايضا ليس كل خارج من الارض تجب فيه الزكاة وانما تجب الزكاة في الخارج من الارض اذا آآ اجتمعت فيه الشروط التالية اولا ان يكون مما يكال - 00:12:24
ويدخر ان يكون مما يكال ويدخر يكال اي يعني يقاس بالكيل وليس مما يعد لان الثمار في منها ما يكال يقاس بالكيل ومنها ما يعد مثلا فالذي فيه الزكاة هو ما يكال فقط دون ما يعد - 00:12:49
وكذلك يجب ان يكون مدخرا فان لم يكن مدخرا قابلا للادخار مثل كثير من الفواكه مثلا تفسد اذا تركتها لا فهذه لا زكاة فيها يجب ان يكون مكانا وان يكون - 00:13:22
من حب او ثمر. الحب الحبوب المعروفة مثل البر والشعير القمح الى اخره. والثمار مثل التمر والزبيب واللوز فلذلك قال تجب في كل ما يكال ويدخر من حب وان لم يكن قوتا ليس من شرط الزكاة ان يكون قوتا. والقوت هو الطعام الاساسي - 00:13:36
لا يشترط ان يكون من الطعام الاساسي الذي يكون قوتا لاهل البلد ما يشترط. وان لم يكن قوتا كالقرطم. القرطم نوع من النبات اه يستعمل زهره من التوابل ويكون ملونا. ويستخرج منه صباغ احمر - 00:14:07
هو اقرب ماله اللي يسمونه الصماد اللي تعرفونه وثمر كتمر تمر معروف وزبيب والزبيب ايضا هو العنب اذا جفف ولوز واللوز معروف ان بلغ نصابا هذا الشرط الثاني ان يكون مما يكال ويدخر عفوا الثالث. الشرط الثاني ان يكون من حب او ثمر - 00:14:26
زين؟ فالفواكه ما فيها زكاة. الشرط الثالث ان يكون قد بلغ نصابا. وما هو هذا النصاب؟ قال وهو خمسة اوسق جمع وسق والوثق مكيال يكال قديما ويعادل في المقاييس المعاصرة ست مئة اثنين وخمسين كيلو جرام تقريبا. لماذا نقول تقريبا - 00:14:52
لانك الكتلة تختلف من من اه حب الى حب. فالشعير غير القمح غير البر. ولكن في الغالب يساوي تقريبا ست مئة اثنين وخمسين اجرام يعني ان من كان حصاده عنده مزرعة - 00:15:22
فيها انتاج لحب مثل عنده مزرعة مثلا شعير زارع شعير او زارع بر او قمح او نحو ذلك اذا كان محصوله ست مئة وخمسين كيلو تقريبا. فاكثر عليه الزكاة اذا كان اقل ليس عليه الزكاة - 00:15:45
قال ويضم زرع العام الواحد وثمره بعضه الى بعض في تكميل نصاب لا جنس الى اخر سبق معنا في اول كتاب الزكاة ان زكاة الزرع والثمار لا علاقة لها بالحول صح؟ يعني ليس لها علاقة بالسنة الهجرية - 00:16:11
حولها حصادها تمام هناك بعض الثمار تخرج شيئا فشيئا يعني ما تخرج مرة واحدة فيكون المزارع خلال شهرين ثلاثة يحصدها مو شرط في يوم او يومين او اسبوع صح ولا لا؟ يكون كل شوي يطلع شي - 00:16:30
فهذا هل فيه الزكاة ولا لا؟ كيف نحسب الخمسة اوسق؟ نقول كل حصاد السنة سواء خرج اليوم بعد اسبوع بعد شهر طالما انه في الموسم نفسه فمجموعه هو الذي نحسب هل هو من الخمسة اوسط ام لا واضح؟ وهذا معنى قوله ويضم زرع العام الواحد يعني الموسم الزراعي - 00:16:54
الواحد مو بالضرورة عام اثنعش شهر لان في هناك من الزروع ما ينتج مرتين في السنة صح ولا لا؟ فكل انتاج يسمى عام مثل العام الدراسي العام الدراسي اقل من اثنعش شهر هذا عام زراعي - 00:17:23
صح؟ يعني مو شرط اثنى عشر شهر فيضم زرع العام الواحد اي الزراعي وقد يكون اقل ممكن يكون سبعة اشهر ممكن يكون ثمانية اشهر فكل ما خرج في هذه السنة في هذا الموسم يضم الى بعضه البعض - 00:17:42
في تقدير النصاب ما نروح نقول والله اول السنة طلعت لي مئتين كيلو وبعد شهر مئتين وبعد شهر مئتين اذا ما علي زكاة لا ظم ست مئة كلها واضح طيب لا جنس الى اخر. هذا الظم خاص بالجنس الواحد - 00:18:04
فاذا كان الانسان عنده اكثر من زرع يعني زارع قمح وزارع شعير وزارع تمر نخل وزارع مثلا لوز مثلا يضم الجنس الواحد. لا يظم اجناس الى بعظ. يعني الخمسة اوسق - 00:18:27
هي في الجنس الواحد مو مجموع المحصول كله التمر على البر على الشعير لا لا لا الخمسة اوسق المقصود فيها التمر مثلا بس. فمن عنده مزرعة فيها نخيل وعنده مع النخيل عنب مثلا وعنده بر وشعير كل مزروعاته - 00:18:48
ممكن تصل الى طن مثلا الف كيلو لكن لو فصلها وحدة وحدة ما ولا وحدة منها تصل الى الف كيلو اي الى النصاب خمسة اوسق اللي هي ست مئة وخمسين كيلو. هل عليه زكاة؟ جواب لا - 00:19:12
اذا لا جنس الى اخر يعني لا يظم الجنس اي الزراعي مثل البر هذا جنس التمر جنس والجنس الواحد يشمل انواعا يعني التمر جنسه تمر وتحت الجنس انواع في عندنا تمر برحي خلاص سكري - 00:19:27
هل نظمها ولا ما نظمها نظمها العبرة بالجنس لا بالنوع. يعني حتى لو اختلفت الانواع. لو عندي مثلا نخل برحي نخل خلاص احسب المحصول بمختلف انواعه طالما انه جنس واحد وهو جنس التمر - 00:19:49
واضح طيب قال ولا تجب فيما ملكه بعد وجوب ما معنى هالكلام؟ لو اشترى انسان الثمار بعد حصادها ومعنى بعد حصادها اي بعد وجوب الزكاة فيها تكون الزكاة هنا على منو - 00:20:10
على مالكها الاول يعني رجل زرع زرعا زرع مثلا آآ تمر وحصده خرج وحصده وقد بلغ نصابه ثم باعه سواء باع التمر بروحه او باع النخل كله او باع المزرعة كلها. فالمشتري الذي اشتراها وملكها بعده - 00:20:36
وجوب الزكاة ليس عليه زكاة. الزكاة على منو على البائع الاول لذلك قال ولا تجب فيما ملكه بعد وجوب كمكتسب حصاد مكتسب الحصاد الحصاد هو الذي يستأجره صاحب المزرعة للحصاد - 00:21:04
ايش يقول له؟ يقول له تعال احصد لي التمر ولك مثلا وثق من التمر يجوز ولا ما يجوز يجوز يجوز يعني الاجرة مو شرط تكون نقد ممكن تكون اي مادة؟ فلو قال له احصده لي ولك عشرة كيلو تمر لك مئة كيلو تمر مثلا - 00:21:28
ما في باص ولكن الزكاة هذا التمر على مالكه ليس على الحاصد هذا. لذلك قال ولا تجبوا فيما ملكه بعد وجوب كمكتسب حصاد ونحوه. الحصاد هذا الشخص الذي يستأجر للحصاد مكتسبه اذا اعطي من نفس - 00:21:54
زرع لا يخرج الزكاة. الزكاة تكون على مالكه. ونحوه مثل مثلا العامل اي عامل مثلا استأجرته وجعلت اجرته من الثمار. لا زكاة عليه زكاة على المالك. ولا ما اجتناه من مباح - 00:22:14
كبطم وزعبل اللي اجتناه من مباح يعني مو هو اللي زرعه. راح الصحرا ولقط ثمار واخذها هذه ليس عليها زكاة ما اجتناه من مباح مثل البطم. البطم هذا حبة خضراء تنبت في الاراضي الجبلية. ويعرفون اهل الشام - 00:22:31
والزعبل شعير الجبل يسمونه زعبل. نوع من الثمار معروف عند اهل الشام فهذه الاشياء اذا واحد جناها واجتناها من المباح يعني صعد الجبل ولقط لقط حصدها ما فيها زكاة هذي من خيرات الله سبحانه وتعالى وليس عليها زكاة. قال ولا ما اجتناه من مباح كبطم وزعبل - 00:22:59
او اشتراه بعد بدو صلاحه. هذا اللي قلناه قبل شوي. واحد اتى واشترى تمرا من صاحب مزرعة وصاحب المزرعة ما زكى هذا التمر. هل نقول ترى انت شريت تمر لم يزكيه صاحبه فعليك زكاته؟ لا. زكاته في ذمة منو ؟ ذمة - 00:23:25
مالكه الاول. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى خصم وفيما صغي بلا كلفة العشر وما سقيا بها نصفه وبهما سواء ثلاثة ارباعه واذا اشتد حب او بدأ صلاح ثمر وجبت. لكن لا تستقر الا بجعل بجعل الا بجعل - 00:23:45
ببيدر. ببيدر ونحوه. قال فان تلف قبله بلا تفريط سقط. والزكاة على مستأجر ومستعير دون مالك ويجتمعوا عشر وخراج في خراجية وفي العسل اذا كان عشرة اخلاق عشره انقذه من من ملكه او موات. وفي المعدن اذا بلغ نصابا ربعه عشر. قال وفي الركاز ما وجد من دفن الجاهلية - 00:24:08
هي الخمس قل او كثر نعم قال رحمه الله فصل وفيما سقي بلا كلفة العشرة الان بعد ما عرفنا متى يجب الزكاة في الزروع ومتى لا يجب نأتي الان الى كم يخرج ما هو مقدار - 00:24:38
الذي يخرجه نقول هذا المقدار يختلف باختلاف طريقة السقي وهذا ايضا داخل فيما تكلمنا عنه من رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن مظاهر اليسر وفي الشريعة الشريعة مبناها على اليسر من مظاهر هذا اليسر هذا - 00:24:56
واللي قلناه قبل شوي فيه الابل والغنم اذا تذكرون ان لا زكاة على آآ من اتخذه لغير الدر والنسل ها ولا زكاة على من كان يسقيها بماله ويطعمها بماله. صح ولا لا؟ هنا نفس الشيء - 00:25:20
يقول وفيما سقي بلا كلفة العشر وما سقي بها نصفه ما معنى هالكلام؟ يعني بعض الناس يزرع في بلد قد بارك الله فيه بالمطر او بالينابيع وبالانهار. ها فلم يتكلف بالسقي - 00:25:43
ما دفع شي بالسقي فما كان هذا شأنه وقد كفاه الله عز وجل مؤونة السقي يزيده في الزكاة. فيطلع عشر محصول الثمار التي يجب فيها الزكاة العشر يعني كم بالمئة - 00:26:10
ها لا العشر عشرة بالمئة العشر عشرة بالمئة طلع من محصولك للفقراء والمساكين عشرة بالمئة وما سقي بها. اما واحد سقي بكلفة يعني يشتري الماء او يدفع مالا مقابل سقي زروعه وثماره - 00:26:32
فهذا قد سقى بكلفة نصف العشر ونصف العشر كم خمسة بالمئة يكون عليه خمسة بالمئة وبهما سواء يعني الان عندنا ثلاث احوال. الحالة الاولى ان ان يسقي ان يكون السقي بلا كلفة - 00:27:04
او يكون الغالب ان يكون بلا كلفة الحالة الثانية ان يكون السقي بكلفة. او الغالب ان يكون بكلفة يمكن ينزل المطر بالسنة مرة مرتين لكن في الاصل بكلفة الحالة الثالثة يتساوون تماما ست شهور بمطر وست شهور وهو اللي يسقي - 00:27:27
فهذا ليس هناك جهة غالبة فبالتالي نأخذ النصف من الطرفين فيصير ثلاثة ارباع العشر. يعني كم في المئة سبعة ونص في المية اذا اخراج الزكاة في الزروع والثمار اما عشرة بالمئة او خمسة في المئة او سبعة ونصف في المئة - 00:27:50
قال واذا اشتد حب او بدا صلاح ثمر وجبت. يعني لما نقول واتوا حقه يوم حصاده. كيف يعني يوم حصاده كيف نفسر او نعرف يوم الحصاد؟ نقول عندنا امران الامر الاول - 00:28:11
الوجوب والامر الثاني الاستقرار كيف يعني الوجوب والاستقرار يعني يجب عليه في الذمة ولكن لا يلزمه الاخراج الا بالاستقرار يعني تجب في الذمة اذا اشتد الحب او بدا صلاح الثمر - 00:28:29
يعني اذا بدأ مثلا التمر ان يصفر او يحمر. التمر كما تعلمون اول ما يطلع يطلع لونه شنو؟ اخضر صح؟ كن اخظر وصغير. ثم لا يزال يكبر ويبدأ يصفر يصير اه رطب او مو رطب يسمونه - 00:28:49
ها خلاص زين اصفر ويكون قابلا للاكل هنا يجوز بيعه وكما سيأتينا في البيوع ويجوز ويجب اخراج الزكاة عليه وفي نوع لا ما يصفر يحمر يصير احمر في نوع من التمر يتحول لونه الى الاحمر - 00:29:13
هذه دلالة على انه سلم انه سليم قابل للاكل فاذا اشتد حب قال واذا اشتد حب او بدأ صلاح ثمر وجبت. لكن لا تستقروا يعني لا يلزم بالاخراج فورا ولا تجب عليه ان يخرجها فورا الا بجعل ببيدر ونحوه. البيدر هو المكان - 00:29:37
الذي توضع فيه الثمار والحبوب بعد حصادها لتشميسها او تركها تجف او نحو ذلك ويسمى البيدر ويسمى الجرين ويسمى المربد ويسمى المسطح ونحو ذلك من التسميات مكان تخزين الثمار بعد حصادها - 00:30:02
ما معنى هالكلام؟ معنى هالكلام انه اذا بدأ صلاح الثمر على الشجر لا يجب علي ان اخرج الزكاة الان. لماذا؟ لانني ما ادري شكثر قيمته ما ادري هل سيسلم ام لا؟ هل ستأتيه افة ام لا؟ فنعم وجب في ذمتي هذا - 00:30:26
ولكن لا يستقر في الذمة بحيث الزم باخراج الزكاة الا اذا جعل في البيادر. وهي اماكن حفظ وتشميس كيف الثمار بعد حصادها فان تلف قبله بلا تفريط سقطت يعني اذا سلمنا او فرضنا ان الثمار على الاشجار بدأ صلاحها. ولكنني لم اقطفها بعد لم - 00:30:46
اقطعها بعد تركتها ثم حصل ان احترقت مثلا او جاءها فيضان فغرقت او حصل ما حصل ولم اجعلها في البيدر. هنا لا زكاة علي لا تجب علي الزكاة اذا كان هذا الفعل بلا تفريط اما اذا انا اللي حارقها - 00:31:14
انا مفرط او مهمل فتجب عليه الزكاة قال والزكاة على مستأجر ومستعير دون مالك الان الاصل ان يكون الانسان الزارع هو نفسه ما لك الارض هذا الاصل صح؟ ولكن قد تكون هناك احوال يكون المالك غير المستأجر - 00:31:37
شلون اكون انا مالك ارض ولكن ما عندي قدرة ولا رغبة في زراعتها فاؤجر الارض على من يزرعها فهنا اذا هذه الارض انتجت واثمرت زكاتها علي انا يا مالك ولا على المستأجر؟ مستأجر - 00:32:05
لانه هو اللي يبي يستفيد هو اللي سيكسب الثمار مو انا. انا اخذت فلوس مقابل ارضي فما لي شغل بالزكاة. او اذا كنت مستعير او معير. يعني عطيته الواحد بدون مقابل - 00:32:25
اذا كان آآ قال آآ والزكاة على مستأجر ومستعير دون مالك. انا المالك لي ان اؤجرها يعني اخذ مقابل ولي ان اعطيها بدون مقابل اعارة في الحالتين الزارع المستأجر والمستعير هو الذي يخرج الزكاة ولست انا - 00:32:40
واضح هذي قال ويجتمع عشر وخراج في خراجية ما معنى الخرجية؟ الارض الخرجية هي الارض التي كانت تحت كفار في بلد حرب ثم فتحها المسلمون واقروها في ايدي اصحابها قابلة خراج - 00:33:03
مرة اخرى الارض الخارجية هي الارض التي كانت بلد حرب تحت ملك كفار محاربين ثم فتحها المسلمون وابقوها في ايدي اصحابها مقابل مبلغ خراج سنوي يدفعه اصحابها للدولة ولبيت مال المسلمين - 00:33:30
واضح طيب الان اول من آآ حكم بالاراضي الخارجية عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فتح العراق تعرفون القصة عمر رضي الله عنه في زمنه فتحت العراق والعراق بلد زراعي معروف حتى انه يسمى السواد - 00:34:01
لماذا يسمى السواد لشدة الزروع اللي فيه والخظار وشدة الخظار تسمى ارض السواد فالاصل ان الفتح الاسلامي اذا دخل بلدا فان الغنائم تقسم على منو على الفاتحين فلما فتحت هذه الاراضي - 00:34:30
الشاسعة والمزارع الواسعة والقائمون على زراعتها هم اهلها من الكفار اختلف الصحابة وعمر احتار رظي الله عنه لعدة امور اولا منو اللي راح يزرع هالاراضي هذي؟ هؤلاء مجاهدون فاتحون ما عندهم وقت اصلا - 00:34:53
ولا عندهم خبرة ولا امكانية لزراعة هذه الاراضي فماذا فعل؟ بعد الاستشارة والاستخارة اقرها بايدي اصحابها قال بخليه الاراضي لكم تحت ادارتكم وملككم بشرط ان تدفعوا خراجا سنويا لبيت مال المسلمين - 00:35:14
يعني اذا زرعتوها وقت الحصاد يطلعون خراج هذه الارض اذا بيعت لا يذهب عنها الخراج حتى لو شراها مسلم يسمونها ارض خراجية فالكافر هذا له الحق ان يبيعها اذا يبي يبيعها كيفه ولكن - 00:35:39
الذي يشتراها ينبغي ان يعلم انه مسؤول عن شنو؟ عن الخراج فلو اشتراها مسلم وزرعها سيجتمع في هذه الارض زكاة وخرج لذلك قال ويجتمع عشر وخراج في ايش في خراجه فيدفع مرتين مرة زكاة - 00:35:59
واذا اجتئت انطبقت الشروط ومر ايش؟ ومرة خرج ثم قال رحمه الله وفي العسل اذا كان عشرة افراط عشره. العسل عليه الزكاة بعضهم يجعله مالا مستقلا من الاموال الزكوية بعضهم يجعله ضمن الخارج من الارض - 00:36:28
والعسل معروف طبعا اذا كان عشرة افراق. الافراط جمع فرق والفرق يعادل اه ستة عشر رطلا يعني بالمقاييس المعاصرة خمسة وسبعين كيلو جرام اللي عنده منحلة ينتج في الموسم خمسة وسبعين كيلو فاكثر عليه زكاة - 00:36:49
اذا كان اقل من الخمسة وسبعين كيلو ما عليه زكاة لذلك قال وفي العسل اذا كان عشرة افراق عشره يعني عشرة بالمئة اخذه من او مواد سواء المنحلة هذي اهو اللي حاطها عنده في ملكه مزرعته او بيته او في الجبال - 00:37:12
الاشجار طالما انه انتج عسل بما يعادل عشرة افراق يعني خمسة وسبعين كيلو فاكثر فعليه زكاة سواء كانت ايش في ارضه في ملكه او في موات. الموات يعني شنو الارض التي ليست مملوكة لاحد. يسمونها الموات - 00:37:37
المواد هي الارض غير المملوكة لاحد قال وفي المعدن ان بلغ نصابا ربع العشر. المعادن التي تستخرج من باطن الارض اذا فاستخرجها احدهم فعليها زكاة ربع العشر اللي هو كم؟ ربع العشر اثنين ونص - 00:38:01
في المية وفي الركاز ما وجد من دفن الجاهلية الخمس قل او كثر. الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية. الدفن بكسر الدال اي المدفون الركاز هو عبارة عن كنز او ذهب او جواهر او اي امر من الامور بشرط ان تكون غير - 00:38:25
مملوكة لمسلم وانما تكون من دفن الجاهلية لغير المسلمين قبل الاسلام او قبل وصول المسلمين الى هذه الارض مثلا فهذا لماذا اشترطنا ان يكون دفن الجاهلية ويكون لغير المسلم. اذا كان لمسلم شنو راح يصير - 00:38:53
شيسمونه ها لأ المال اذا وجدت مالا لغير المسلم شيسمونه؟ لقطة لذلك شرطوا ان يكون هذا فيه علامة تدل على انه لغير المسلمين لانه لو كان مسلما لكان حكمه حكم اللقطة - 00:39:17
اما هذا اذا كنز واحد حفر في ارضه لقى كنز. او صار لقى كنز مثلا في اي مكان مدفون من ايام الجاهلية ذهب وجواهر وكذا الاصل انه يكون حلال عليه ولكن يطلع زكاة الخمس - 00:39:38
كم يعني الخمس عشرين بالمئة يعطي لخزينة الدولة يعطي لبيت مال المسلمين عشرين بالمئة وحلال عليه الباقي قل او كثر ان شاء الله منجم ذهب كله ذهب وجواهر تعطي عشرين في المئة وحلال عليك الباقي. طالما انه ليس ملوكا لمسلم - 00:39:58
نعم قال المصنف رحمه الله تعالى باب باب الزكاة النقدين. قال يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا. وفي الفضة اذا بلغت مائتي درهم خالصة ربع عشرهما. ويضم احدهما الى الاخر في تكميل نصاب. ويخرج ويخرج عنه بالقيمة - 00:40:23
وقيمة وقيمة العروض اليهما. ويباح لذكر من فضة خاتم وقبيعة سيف وحلية منطقة ونحوها ومن ذهب طبيعة سيف وما دعت اليه ضرورة كأنف. ولنساء منهما ما جرت عادتهن ولو كثر ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال او اعارة. وتجب في محرم وما اعد لكراء او نفقة - 00:40:45
نعم الان النوع الثالث من انواع الاموال الزكوية وهي زكاة النقدين النقدان المقصود بهما الذهب والفضة وتجب فيهما الزكاة. قال يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا. الذهب قديما كان هو وسيلة النقد. كان هو النقد - 00:41:15
نفسه ويسمى الدينار وكان يتعامل اه من خلاله بالمثاقيل والمثقال الواحد يساوي اربعة جرامات وربع الدينار الذهبي القديم يسمونه الدينار او يسمونه المثقال اه بحثها الباحثون ووجدوا الدنانير القديمة فوزنوها بالموازين المعاصرة لقوا المثقال الواحد يساوي اربع غرامات - 00:41:43
وربع يعني العشرين مثقال عشرين ضرب اربع وربع يساوي خمسة وثمانين جرام هو نصاب الذهب نصاب الذهب خمسة وثمانون جراما وفي الفضة اذا بلغت مائتي درهم. خالصة ربع عشرهما الفضة كذلك هو النقد الثاني الذي كان يتعامل به قديما ويسمى الدرهم. يسمى الدرهم الفضي - 00:42:17
ونصابه ميتين درهم. ويعادل المئتين درهم تعادل خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الفضة الخالصة بموازين اليوم. فاذا كان الانسان عنده عشرين مثقال من الذهب او مئتين درهم من الفضة فاكثر وجب عليه الزكاة فيخرج اثنين ونصف في المئة اللي هو ربع العشر - 00:42:51
ويضم احدهما الى الاخر في تكميل نصاب ويخرج عنه بالقيمة وقيمة العروض اليهما. يضم احدهما الى خر في تكميل نصابه ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام ان من كان عنده ذهب وفضة - 00:43:21
وملكهما جميعا وجب عليه الزكاة ولكن لا يحسب كل واحد حسبة مستقلة لا يضمهما مع بعض في تكميل النصاب ولكن الضم بالنسب لا بالقيمة. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام - 00:43:43
ان من ملك على سبيل المثال مئة درهم من الفضة وعشرة مثاقيل من الذهب لو افردنا الذهب والفضة كل واحد منهم لن يكون ايش؟ نصابا. هذا عشرة مثاقيل والنصاب كم؟ كم في المئة من - 00:44:03
النصاب خمسين في المئة واذا اتينا للفضة مئة درهم كم بالمئة نضم الخمسين الى الخمسين اذا وصلت مئة في المئة عليك زكاة بالنسبة لكن لو ملك احدهما لو ملك اه مثلا سبعة مثاقيل - 00:44:28
ومئة درهم سبعة مثاقيل اقل من خمسين في المئة صح والمئة درهم خمسين في المئة لن تصل الى مئة في المئة ما عليه زكاة. حتى لو كانت السبعة مثاقيل لو وديتها للسوق تساوي - 00:44:53
مئة درهم حتى لو فالعبرة ليست بقيمتها وانما العبرة بمقدارها من النصاب واضحة المسألة هذي يا شباب ولا صعبة؟ اعيدها؟ الان من ملك نقدين وكل منهما اقل من النصاب. اذا واحد منهم فوق النصاب انتهت الاشكالية. تضم الثاني له مباشرة وتزكي - 00:45:10
لكن الاشكالية اذا كان كلاهما اقل من النصاب نضمهما لكن كيفية الضم شلون نظمهما؟ بالحسبة الاولى وهي حسبة النسب الذهب كم بالمائة من نصابه والفضة كم بالمئة من نصابها؟ ثم نجمع النسبتين فاذا كانت مئة فاكثر - 00:45:35
وجبت الزكاة مئة في المئة لكن اذا كان عندك اربعين في المئة من نصاب الذهب واربعين في المئة من نصاب الفضة المجموع كم؟ ثمانين في المئة ما عليك زكاة واضح؟ حتى لو - 00:45:59
كانت القيمة لو بعت الذهب يطلع لي اكثر من مئتين درهم ما لي شغل العبرة بالنصاب لا بقيمته ايه لو كان عنده عشرة في المئة من الذهب وتسعين في المئة من الفظة عليه زكاة - 00:46:17
فنشوف نسبة كل واحد من النقدين بالنسبة الى نصابه. كم في المئة؟ اذا جمعتهما صار مئة في المئة وجبت عليك الزكاة واضح يا احبة لكن قال ويخرج عنه بالقيمة اذا تبي تخرج هني تطلع القيمة - 00:46:37
مو شرط تطلع من الذهب والفضة تطلع من قيمتهما تحسب كم يسوون اثنين اصل مئة واطلع. وقيمة العروض اليهما اما العروض عروض عروض التجارة فتضم بالقيمة قيمة العروض وهذي ستأتينا ان شاء الله في باب عروظ التجارة ان آآ القيمة - 00:46:55
سب القيمة السوقية يعني قيمة البيع وسيأتينا ان شاء الله بيانها ان شاء الله ثم الان استرسل الشيخ واستطرد في مسائل ليست من مسائل الزكاة ولكن لان ليس لها بابا - 00:47:20
لم واقرب باب لها هو النقود للذهب والفضة ذكرا وهي مسائل التحلي الحلي قال ويباح لذكر من فضة خاتم وقطيعة سيف وحلية منطقة ونحوها الذكر الاصل انه لا تباح له الحلي. الذي يباح له من الحلي فقط خاتم الفضة. اما الذهب فلا. اذا - 00:47:36
الخاتم من فضة ما في ما في مانع. وقطيعة سيف قبيعة السيف هي ما على طرف مقبضه الان السيف كما تعلمون له مقبظ وله نصاب او اه سلة اللي هو الحديدة هذي. وله مقبض. هذا المقبض في تحته هني احيانا يكون - 00:48:08
الراس هذا المقبض يسمونه القبيعة قطيعة السيف مو في قبعة للرجل على راسه هذي هني في قطيعة مثل الكبوس او قبعة على احيانا تكون من الجواهر. تكون جوهرة تكون قطعة ذهب - 00:48:33
فلا بأس ان تكون قبيعة السيف من الذهب او الفضة لما مر معنا اذا تذكرون في كتاب الصلاة في شروط الصلاة انه يلبس الحرير. يباح الحرير في الحرب لان الحرب الاصل ان تظهر العزة للعدو - 00:48:51
ولا بأس بالكبرياء والخيلاء لحديث ابي دجانة رضي الله عنه انها لمشية يبغضها الله الا في هذا موضع زين وحلية منطقة. المنطقة هو الحزام المنطقة هو اشبه ما يكون بالحزام. فاذا كان في الحرب يلبس حزام يسمونها منطقة. ما في مانع اذا كانت مطعمة بشيء من الفضة. قطع - 00:49:11
فظة او شي ما في بأس ونحوها من ادوات الحرب. ومن ذهب يباح للرجل من الذهب طبيعة السيف بس ما يباح المنطقة ولا الخاتم وما دعت اليه ظرورة كانف لحديث عرفجة رضي الله عنها. عرجة جدع انفه - 00:49:39
قطع وقديما بسبب بدائية الطب كانوا اذا وضعوا اي شيء يعفن ما عندهم مواد يضعونها فتبقى الا الذهب الذهب غير قابل للصدأ فكانوا يصنعون احيانا قطعة بشكل او باخر لا ادري كيف من الذهب ويحطونها على بشكل معين على - 00:50:04
فما على عفوا انفه فهذا آآ الضرورة اذا دعت اليه جاز. وما دعت اليه ظرورة كانف. لحديث عرفة جاء انه اتخذ انفا من ذهب واقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك - 00:50:31
اليوم ما عاد في ضرورة الان الطب تطور وصار في مواد اخرى غير الذهب لذلك لا يجوز اليوم لان الظرورة قد انتفت من خلال المواد الاخرى. قالوا ولنساء هذا بالنسبة للرجال - 00:50:48
اما النساء ما الذي يباح لهن؟ قالوا ولنساء منهما اي من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كان لان الله سبحانه وتعالى يقول عن المرأة اومن ينشأ في الحلية - 00:51:04
وهو في الخصام غير مبين. المرأة تنشأ في الحلية تربى من الصغر على التحلي الذهب والفضة. فيباح للمرأة اه من الذهب والفضة ما جرت به العادة اما ما لا تجري به العادة المبالغة فيما يجوز - 00:51:22
ولو كثروا ولو كثر اذا كانت هذه العادة. قال ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال او اعارة لا زكاة في حلي مباح الان الحلي مثل حلق الاذن القلائد و الاساس - 00:51:42
والخواتم ونحوها اذا صنعت من ذهب او فضة لا زكاة فيها اذا اعدت للاستعمال مو بالضرورة تستعمل يوميا ولكن اذا كانت معدل الاستعمال حتى لو ما استعملت الا في السنة مرة او حتى لو في السنتين مرة - 00:52:11
طالما انها معدة للاستعمال او للاعارة ممكن يكون الام تعيرها لبناتها او خواتها فهذه لا زكاة فيها ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال او اعارة اذا الحلي غير المباح فيه الزكاة - 00:52:28
فالحلي المصنوعة للرجل بشكل محرم حرام فيه الزكاة. اواني الذهب فيها الزكاة. لذلك قال وتجب يعني الزكاة في محرم مثل اواني الذهب والفضة مثل مبعد للرجال من الذهب. ساعة ذهب للرجال فيها زكاة - 00:52:53
لانها محرمة والصناعة المحرمة كالعدم فتعامل معاملة التبر معاملة الذهب الخالص وتجب في محرم وما اعد لكراء او نفقة يعني لو واحد او وحدة عندها حلي وخلاص ما تبي تلبسها قالت خلاص بخليها للزمن - 00:53:13
ساتركها للكراء يعني تأجرها على الناس يجب عليها الزكاة. صار عروض تجارة. او للنفقة كل ما احتاجت باعت شوي هذا صار مخزون نقدي فيجب فيه الزكاة واضح يا احبة بقي ان اقول عندنا مسألتان مهمتان - 00:53:35
معاصرتان. المسألة الاولى مسألة زكاة النقود المعاصرة والرواتب وهذه سارسل لكم ان شاء الله رابطا فصلت القول فيها تسمعونه تكميلا لهذا الدرس المسألة الثانية مسألة زكاة الذهب. ان فيه تفصيل فيه ذهب مصنوع فيه ذهب غير مصنوع. هناك مقطع مقطع اخر ان شاء الله تعالى - 00:54:02
ارسله لكم ظروري تسمعون المقطعين وتكملون المعلومات اللي اخذناها هنا من خلال المقطعين لانهما يتكلمان عن مسائل المعاصرة مهمة لان هذا اللي يسأل عنه الناس اليوم زكاة المال النقد الكاش. كيف ازكي؟ فصلته في هذا المقطع اللي سارسله لكم الان. ولعلنا نقف ان شاء الله تعالى هنا وناخذ الاسئلة. والله اعلم - 00:54:33
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم تفضل يا شيخ. يقول السائل احد يصلي بالناس في المسجد غير راتب واحيانا يوجد من يتصدق يتصدق بمال. ما حكمه؟ مرة اخرى السؤال - 00:54:58
احد يصلي بالناس في المسجد غير راتب. واحد يصلي بالناس غير راتب يعني امام مو رسمي. طيب؟ واحيانا يوجد من يتصدقه من ايش يتصدقهما يتصدقه مال يتصدق يتصدقه مال ما فهمت شنو يعني تصدق؟ مو مو كامل العبارة واحيانا يوجد من يتصدقه مال ما حكمه - 00:55:14
ما فهمت السؤال اذا صاحب السؤال موجود يشرح له من هو صاحب السؤال يتصدقهما يعني شنو المقصود يتصدقهما ما ما فهمت السؤال السؤال اللي بعده في قولنا ان على الانسان شاة او تبيع او او بنت ولبون فهل نقصد اخراج ثمن واحد واحدة منهما - 00:55:42
ما الضابط في ذلك؟ لا المقصود ان الانسان اذا كان يملك هذه التبيع او يملك بنت اللبون او بنت المخاض يخرجها اذا ما كان يملكها يشتريها يروح يشتري ويطلعها. ويروح يطلع فلوس قيمتها لا - 00:56:04
يشتريها ويخرجها. نعم قالت ما الضابط ما الضابط والثمر؟ هل هو التمر والزبيب واللوز فقط؟ ام يدخل فيها انواعا اخرى؟ لا الثمار معروفة الثمار كثيرة اه يعني مثل ذكر في الشرح هنا بعض الانواع مثلا - 00:56:28
الثمار اه مثل البندق الفستق ونحوها هذي كلها من الثمار نعم قال هل تدخل الابار الجوفية لسقي المحاصيل في الكلفة؟ اذ تكون كلفتها في انشائها بداية ثم لا كلفة فيه - 00:56:50
اذا كانت الكلفة قد دفعت وخلاص واصبحت الان تسقى بلا كلفة ولا في مكاين للسقي ولا شيء وانما تسقي بروحها تشذي هذي تعتبر بلا كلفة نعم هل تشغيل مسجل القرآن في البيت دائما يعد من التبرك المشروع؟ وهل يشرع وضع الملح المقروء عليه في انحاء البيت لطرد الجن - 00:57:12
اما تشغيل القرآن في البيت فلا بأس به امر طيب ما في بأس الا اذا كان في البيت صخب او اصوات موسيقى فهذا ليس من الادب مع القرآن لكن اذا كان البيت هادئ - 00:57:35
وشغلوا تلاوة قرآن ما في ما يظهر مانع ان شاء الله تعالى والاحاديث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في البيت الذي يتلى فيه القرآن عامة تشمل ان يقرأ الانسان بنفسه او يضع مسجل - 00:57:55
اما الماء والملح فلا اعرفه في ذلك شيئا. نعم جزاكم الله خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:58:14