فتاوى الألباني سماحة الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني
فتاوى الألباني {{1203}} إذا كان النسخ لا يصح إلا من قبل الشارع نفسه فهل يصح في الاجتهاد
يقول يقول السائل الاول اذا كان النسك لا يصح الا من قبل من قبل الشارع نفسه وهل يصح في الاجتهاد تغيير ما لم يصح من الاحكام؟ ومتى يكون ذلك ثم هو مجمع عليه بين علماء المسلمين - 00:00:00
ان النسخ لا يمكن ان يقع بعد استقرار الاحكام الشرعية وذلك لا يظهر يتيما الا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام فاي حكم انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى واستقر ذلك الحكم على وجهه - 00:00:25
فلا يمكن ان ينسخ هذا الحكم بعده عليه الصلاة والسلام بوجه من الوجوه ولعلنا نذكر جميعا ان معنى النصف هو ايصال الحكم والغاء من اصله. وليس من هذا القبيل ما قد يشير اليه السائل في قوله فهل يصح بالاجتهاد تغيير ما لم يمسحه الشعر من احكام - 00:00:50
ومتى يكون ذلك لا يمكن ان يكون نصف حكم تقر انه حكم ثابت كما ذكرنا واستمر ذلك الى اخر نمط في حياته عليه السلام. لا يمكن لمثل هذا الحكم ان ينسخ باي وجه من الوجوه - 00:01:18
لكن الذي يمكن ان يقع في ظروف وملابسات خاصة واقيم وحكم الاحكام السابقة غير منسوخة توقيفه الى امد معين بسبب هروب احاطت بالناس آآ اوجبت تأثير ذلك الحكم الى زمن معين - 00:01:39
مثلا جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الطلاق للصلاة الذي كان في عهد الرسول عليه السلام واحدة وكذلك في عهد ابو بكر الصديق وكذلك بشطر من خلافة عمر نفسه - 00:02:11
بعد ذلك جعل عمر رضي الله عنه هذا الصلاة ثلاثا ومن طلق ثلاثا في عدة واحدة اعتبره نافذا ثلاثا على خلاف ما كان الامر عليه جعل الرسول عليه السلام وفي عهد ابو بكر وفي شطره في ليلة عمر نفس كما ذكرنا - 00:02:40
يذهب بعض الفقهاء المتأخرين الذين رأوا جمهور علماء المسلمين تبنوا هذا الحكم وكأنه حكم لازم وثابت الى يوم الدين يرون بان تنفيذ عمر للطلاق بلفظ ثلاث ثلاثا لا يمكن ان يكون الا ولديه ناسخ - 00:03:06
يقولون هذا لانهم لا يجدون في نصوص السنة فضلا عن نصوص الكتاب ما يمكنهم ان يزعموا ان ما فعله عمر هو حكم ثابت قبل الرسول عليه السلام لا يجدون الا ان يقولوا - 00:03:37
ان عمر ما صار الى هذا الا ولديه نص ناسخ للحكم السابق وهو ان الطلاق نوم الصلاة يعتبر طلقة ولعل الحاضرين جميعا يعني يفقهون ايش معنى الطلاق ونحو ثلاث وانه يعتبر ثلاثا - 00:03:58
في اجتهاد عمر ولم يكن كذلك في زمن الرسول عليه السلام وابي بكر وصفه خلافة عمر فاني ارى من الضروري ان اقف لي هنا لابين الناس اليوم. الاصل في الطلاق الشرعي - 00:04:21
ان الذي يريد ان يطلق زوجته طلاقا شرعيا يشترط في هذا الطلاق ان تتوفر فيه شروط عديدة ولست الان في صددها وانما اذكر هذا الشرط الواعد وهو الا يجمع الطلقات الثلاث التي قال الله فيها الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسبيد احسان - 00:04:41
الطلاق مرتان في كل مرة امساك معروف يعني بعد ما صلى او تسويه باحسان فانطلقها في السالفة فلا تحل له من بعد حتى تنكح الزوج الغير. هذا من شروط الطلاق الشرعي - 00:05:03
ان يصلي ثم يفكر هل يمسكها يرجعها الى نفسه ان يكمل سبيلها. والله يعوضه خيرا منها. ويعوضها خيرا منه. جعل الله عز وجل له اه راح التفكير وهي العدة المرأة بعد انطلاقها زوجة - 00:05:21
فائدتها ست اشهر عشر تيام تقريبا فيفكر الرجل في هذه البرهة يريدها ام لا يريدها. فاذا انتهت العدة اصبحت المرأة حرة وليس له سبيل على ارجائها وقبل العزة يستطيع ان يعيدها اليه بنكاح بدون نكاح - 00:05:47
ولكن تحسب عليه طلقة ثم اعادوا النظر فرأى ان هذه المرأة لا تستقيم معه فطلقها طلقة اخرى ثانية بعد ان عاد اليه وحسبت عليه الطلقة الثانية. وهكذا كل طلقة فيها عدة. فان - 00:06:12
في سبيلها فتصبح حرة واما ان يعيدها اليها في اثناء العزة فبيكون تشجع هذه الطلقة الاولى والثانية وهكذا فاذا استعجل الزوج الامر وقال لزوجته طلقتك ثلاثا روحي انت طالق انت طالق انت طالق - 00:06:32
هنا نقطة اختلاف هل هزا الطلاق بمعنى حرمت عليه وبانت منه بينونة كبرى. فلا تحل له من بعد حتى لغيره. ام هذا يعتبر طلقة وحده لانه عندي وحدة كل طلقة لابد انطلاق الشرع يرحمك الله - 00:06:56
كان الامر في عهد الرسول عليه السلام وفي عهده ابي بكر وفي شطر من خلافة عمر ان من قال لزوجته انت صالت ثلاثا كانه قال له انت طالق اي انه لفظة الثلاث تعتبر ما هو النية - 00:07:20
لان الطلاق الشرعي مقرون بعدة. لما قال انت طالق صلاة كم عدة؟ واحدة. اذا هذه طلقة واحدة ويضرب لهذا مثلا ابن تيمية مثلا جميلة يقول مثل الذي يقول لزوجته انتقال الصلاة ما هي شرعية؟ فمثلا من يقول سبحان الله ثلاثة وثلاثين - 00:07:38
هل سجلت عليه صلاة ولا فواهب الشيعة؟ ولا تشييعها ليه؟ لانه ما قال سبحان الله سبحان الله سبحان من قتلت فيه وانما قال سبحان الله ثلاثة وثلاثين. اذا ثلاثة وثلاثين كلمة لغو هنا - 00:07:59
لانها ليس كما يعد احيانا يقال سبحان الله سبحان الله ثلاثة وثلاثين الخلاصة الامر كان في عهد الرسول عليه السلام ان من قال لزوجته قالت ثلاثا فوق وعي وذلك في هذا المبطل وذلك في عهد عمر - 00:08:16
ثم بدأ بعمر رأي وهو ما يقال ان الناس قد استعجلوا امرا كانت لهم فيه قناة يعني فانا ان اجعلها عليهم ثلاثة هذا حكم جهاد من عمر بن الخطاب قدر منه - 00:08:34
امر عربة وهو ما اشار لي بقول ان الناس قد استعجلوا امرا كان لهم في اعناق هذا الاستعجال لم يكن في زمن الرسول ولم يكن في زمن ابو بكر ولم يكن في الشطر الاول خلافة عمر او كان وما تلزمه عمر - 00:09:01
فحينما تنبه قال ارى ان يجعلها عليهم ثلاثا اجعلها ثلاثا هذا حكم من عمر لا ينسخ الحكم السابع والذي حكم به عمر نفسه عمر في الصف الاول من خلافته بان من قال زوجته انت قالت صلاة - 00:09:22
هو خلق وحده لابد انه حكم من ذلك بمثل ما حكم سلفه الخليفة الاول ابوه الصديق وابو بكر ما حكم بذلك الا لانه تلقى ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:09:44
اذا يستحيل ان يقال عمر نسف هذا الحكم بل يستحيل ان يقال ان عمر كان عنده دليل ينسخ هذا الحكم لانه لو كان عنده كيف حصل قبل ذلك في سنابه - 00:09:59
وهل افترضنا انه كان غافلا عنه كيف نفترض انه غفل عنه هو والصحابة جميعا الاولى ثم كيف غفل عن ذلك ثم كيف خارق الرسول عن شباب الصحابة جميعا؟ وهذا الصلاة انما هو طلقة واحدة - 00:10:18
لا يمكن اذا ان يلغى حكم محكم ثابت عند وفاة الرسول عليه السلام باجتياز مجتهد مهما كان هذا الاجتهد عالميا وعمر وانما قد فهذا المجتهد ان يوقف الحكم السادس بامر عرضه - 00:10:40
لم يكن عارضا في السابق وقد عرفتم لنا عرض وهو يقول عمر قد تدعو في انا فاستعجل الامر اي ما صبروا صاروا واحد يطلق ويجمع الصلاة بلفظ ثلاث وهذا خلاف السنة - 00:11:03
فتأديبا لهم وحملا له مع الاتباع السنة رأى ان يجعل الصلاة له من هذا القبيل تماما وبعض الكتاب المعاصرين ضمن عندهم الفقه المسمى بالفقه المقارنة وليس عندهم الفقر الذي ذكره الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح - 00:11:18
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين لان هذا الفقه هو التفهم للكتاب والسنة وجل ان لم يقل كن الذين يدرسون اليوم الفقه المقارن مع الاسف الشديد لا يدرسونه - 00:11:43
نادا عن الكتاب والسنة لان باب الاجتهاد مغلق عندهم. وانما يدرسون على الضوء ما جاءه من اقاويل ثم يكون المرج عندهم ما يسمونه بمراعاة المصلحة لمراعاة ما يداعب الناس اليوم - 00:12:01
بسبب ما يعيشون في الاجواء لم يكن من قبلهم يعيشونها فهم يأخذون من الاحكام ما يناسب هذا الزمان ولا يأخذون من تلك الاعشاب التي اختلفوا فيها العلماء ما قام الدليل الصحيح للكتاب والسنة ان الكتاب والسنة على ترجيحه - 00:12:21
من هذا القبيل تمسك البعض في في سبيل تأييد القاعدة التي ايضا تساء استعمالها اشد الاساءة قاعدة الاحكام تتغير تغير الزمان والمكان يحتجون على هذه القاعدة برفع عمر الخطاب لمصر - 00:12:41
المؤلفة قلوبهم من الزكاة يحتاجون على ذلك العمر عمر اوقف هذا الرجل وقال بان الله عز وجل لما فرض المؤلفة بقلوبهم قلوبهم نصيبا من الزكاة انما كان ذلك والاسلام بحاجة الى دعم والى نصرة والى تأييد - 00:13:08
اما وقد وصل الله للاسلام في الارض ونطلب بحاجة الى هؤلاء المولى بقلوبهم لان عمر رضي الله عنه يفهم ان مصر المؤلفة قلوبهم كانت الليل فقط هو حاجة الاسلام الى - 00:13:32
دعم والى دفع اذى بعض الناس ممن لا يزالون بين الاسلام وبين الكفر قلوبهم ولكن الحق كما تدل عليه السيرة النبوية ربما ذهب الى ذلك كثير من المفسرين امثال الحاضر الكثير - 00:13:50
ان مصر قلوبهم ليس لهذه الغاية فقط بل ايضا قلوب الناس والايمان والاسلام. ولو لم يكن نحن نخشى الضرر منهم والتأثير على ضعفاء قلوبنا المسلمين فهم قالوا بعض الكتاب او متفقه يا سعادة القاضي - 00:14:11
يحتجون سأل عمر هذا في ان الزمان يتطلب تغيير هذا الحكم لذلك وهذا رأي عمر ونحن ان جاز لنا ان نخطئ عمر فاننا نقول انه كان الاية في فهم معدود - 00:14:34
ولا يجوز ان نقول انه نسخ الحكم الذي كان اما ان نصاب او الزكاة للمؤلف قلوبهم فهذا بمنتهى حكمة التشريع المسلمين يعني. ونحن الان نشعر تماما بحاجة الدين المسلم لو وجدت - 00:14:52
الى صرف نصف معين من اموال الزكاة الى ناس كفار كفار لم يسلموا بعد ان تصرف بهم اموال لاستيجاد قلوبهم الينا. كما قال الشاعر احسنوا للناس فاستعبدوا قلوبهم. فطالما استعبد الانسان - 00:15:13
نحن بحاجة من باب اولى ان ننفق على ناس اسلموا في بلاد الغربة في البلاد الكفر فنقويهم ونأخذ بعددهم بهذه الأموال التي هو فيها الاسلام ليس بحاجة الاسلام دائما بحاجة لتفكير ثوابه من كل طريق مشروع لا سيما ما نص عليه ربنا عز وجل في القرآن الكريم - 00:15:32
هذا ما يتيسر من الجواب عن هذا السؤال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:15:55
التفريغ
يقول يقول السائل الاول اذا كان النسك لا يصح الا من قبل من قبل الشارع نفسه وهل يصح في الاجتهاد تغيير ما لم يصح من الاحكام؟ ومتى يكون ذلك ثم هو مجمع عليه بين علماء المسلمين - 00:00:00
ان النسخ لا يمكن ان يقع بعد استقرار الاحكام الشرعية وذلك لا يظهر يتيما الا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام فاي حكم انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى واستقر ذلك الحكم على وجهه - 00:00:25
فلا يمكن ان ينسخ هذا الحكم بعده عليه الصلاة والسلام بوجه من الوجوه ولعلنا نذكر جميعا ان معنى النصف هو ايصال الحكم والغاء من اصله. وليس من هذا القبيل ما قد يشير اليه السائل في قوله فهل يصح بالاجتهاد تغيير ما لم يمسحه الشعر من احكام - 00:00:50
ومتى يكون ذلك لا يمكن ان يكون نصف حكم تقر انه حكم ثابت كما ذكرنا واستمر ذلك الى اخر نمط في حياته عليه السلام. لا يمكن لمثل هذا الحكم ان ينسخ باي وجه من الوجوه - 00:01:18
لكن الذي يمكن ان يقع في ظروف وملابسات خاصة واقيم وحكم الاحكام السابقة غير منسوخة توقيفه الى امد معين بسبب هروب احاطت بالناس آآ اوجبت تأثير ذلك الحكم الى زمن معين - 00:01:39
مثلا جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الطلاق للصلاة الذي كان في عهد الرسول عليه السلام واحدة وكذلك في عهد ابو بكر الصديق وكذلك بشطر من خلافة عمر نفسه - 00:02:11
بعد ذلك جعل عمر رضي الله عنه هذا الصلاة ثلاثا ومن طلق ثلاثا في عدة واحدة اعتبره نافذا ثلاثا على خلاف ما كان الامر عليه جعل الرسول عليه السلام وفي عهد ابو بكر وفي شطره في ليلة عمر نفس كما ذكرنا - 00:02:40
يذهب بعض الفقهاء المتأخرين الذين رأوا جمهور علماء المسلمين تبنوا هذا الحكم وكأنه حكم لازم وثابت الى يوم الدين يرون بان تنفيذ عمر للطلاق بلفظ ثلاث ثلاثا لا يمكن ان يكون الا ولديه ناسخ - 00:03:06
يقولون هذا لانهم لا يجدون في نصوص السنة فضلا عن نصوص الكتاب ما يمكنهم ان يزعموا ان ما فعله عمر هو حكم ثابت قبل الرسول عليه السلام لا يجدون الا ان يقولوا - 00:03:37
ان عمر ما صار الى هذا الا ولديه نص ناسخ للحكم السابق وهو ان الطلاق نوم الصلاة يعتبر طلقة ولعل الحاضرين جميعا يعني يفقهون ايش معنى الطلاق ونحو ثلاث وانه يعتبر ثلاثا - 00:03:58
في اجتهاد عمر ولم يكن كذلك في زمن الرسول عليه السلام وابي بكر وصفه خلافة عمر فاني ارى من الضروري ان اقف لي هنا لابين الناس اليوم. الاصل في الطلاق الشرعي - 00:04:21
ان الذي يريد ان يطلق زوجته طلاقا شرعيا يشترط في هذا الطلاق ان تتوفر فيه شروط عديدة ولست الان في صددها وانما اذكر هذا الشرط الواعد وهو الا يجمع الطلقات الثلاث التي قال الله فيها الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسبيد احسان - 00:04:41
الطلاق مرتان في كل مرة امساك معروف يعني بعد ما صلى او تسويه باحسان فانطلقها في السالفة فلا تحل له من بعد حتى تنكح الزوج الغير. هذا من شروط الطلاق الشرعي - 00:05:03
ان يصلي ثم يفكر هل يمسكها يرجعها الى نفسه ان يكمل سبيلها. والله يعوضه خيرا منها. ويعوضها خيرا منه. جعل الله عز وجل له اه راح التفكير وهي العدة المرأة بعد انطلاقها زوجة - 00:05:21
فائدتها ست اشهر عشر تيام تقريبا فيفكر الرجل في هذه البرهة يريدها ام لا يريدها. فاذا انتهت العدة اصبحت المرأة حرة وليس له سبيل على ارجائها وقبل العزة يستطيع ان يعيدها اليه بنكاح بدون نكاح - 00:05:47
ولكن تحسب عليه طلقة ثم اعادوا النظر فرأى ان هذه المرأة لا تستقيم معه فطلقها طلقة اخرى ثانية بعد ان عاد اليه وحسبت عليه الطلقة الثانية. وهكذا كل طلقة فيها عدة. فان - 00:06:12
في سبيلها فتصبح حرة واما ان يعيدها اليها في اثناء العزة فبيكون تشجع هذه الطلقة الاولى والثانية وهكذا فاذا استعجل الزوج الامر وقال لزوجته طلقتك ثلاثا روحي انت طالق انت طالق انت طالق - 00:06:32
هنا نقطة اختلاف هل هزا الطلاق بمعنى حرمت عليه وبانت منه بينونة كبرى. فلا تحل له من بعد حتى لغيره. ام هذا يعتبر طلقة وحده لانه عندي وحدة كل طلقة لابد انطلاق الشرع يرحمك الله - 00:06:56
كان الامر في عهد الرسول عليه السلام وفي عهده ابي بكر وفي شطر من خلافة عمر ان من قال لزوجته انت صالت ثلاثا كانه قال له انت طالق اي انه لفظة الثلاث تعتبر ما هو النية - 00:07:20
لان الطلاق الشرعي مقرون بعدة. لما قال انت طالق صلاة كم عدة؟ واحدة. اذا هذه طلقة واحدة ويضرب لهذا مثلا ابن تيمية مثلا جميلة يقول مثل الذي يقول لزوجته انتقال الصلاة ما هي شرعية؟ فمثلا من يقول سبحان الله ثلاثة وثلاثين - 00:07:38
هل سجلت عليه صلاة ولا فواهب الشيعة؟ ولا تشييعها ليه؟ لانه ما قال سبحان الله سبحان الله سبحان من قتلت فيه وانما قال سبحان الله ثلاثة وثلاثين. اذا ثلاثة وثلاثين كلمة لغو هنا - 00:07:59
لانها ليس كما يعد احيانا يقال سبحان الله سبحان الله ثلاثة وثلاثين الخلاصة الامر كان في عهد الرسول عليه السلام ان من قال لزوجته قالت ثلاثا فوق وعي وذلك في هذا المبطل وذلك في عهد عمر - 00:08:16
ثم بدأ بعمر رأي وهو ما يقال ان الناس قد استعجلوا امرا كانت لهم فيه قناة يعني فانا ان اجعلها عليهم ثلاثة هذا حكم جهاد من عمر بن الخطاب قدر منه - 00:08:34
امر عربة وهو ما اشار لي بقول ان الناس قد استعجلوا امرا كان لهم في اعناق هذا الاستعجال لم يكن في زمن الرسول ولم يكن في زمن ابو بكر ولم يكن في الشطر الاول خلافة عمر او كان وما تلزمه عمر - 00:09:01
فحينما تنبه قال ارى ان يجعلها عليهم ثلاثا اجعلها ثلاثا هذا حكم من عمر لا ينسخ الحكم السابع والذي حكم به عمر نفسه عمر في الصف الاول من خلافته بان من قال زوجته انت قالت صلاة - 00:09:22
هو خلق وحده لابد انه حكم من ذلك بمثل ما حكم سلفه الخليفة الاول ابوه الصديق وابو بكر ما حكم بذلك الا لانه تلقى ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:09:44
اذا يستحيل ان يقال عمر نسف هذا الحكم بل يستحيل ان يقال ان عمر كان عنده دليل ينسخ هذا الحكم لانه لو كان عنده كيف حصل قبل ذلك في سنابه - 00:09:59
وهل افترضنا انه كان غافلا عنه كيف نفترض انه غفل عنه هو والصحابة جميعا الاولى ثم كيف غفل عن ذلك ثم كيف خارق الرسول عن شباب الصحابة جميعا؟ وهذا الصلاة انما هو طلقة واحدة - 00:10:18
لا يمكن اذا ان يلغى حكم محكم ثابت عند وفاة الرسول عليه السلام باجتياز مجتهد مهما كان هذا الاجتهد عالميا وعمر وانما قد فهذا المجتهد ان يوقف الحكم السادس بامر عرضه - 00:10:40
لم يكن عارضا في السابق وقد عرفتم لنا عرض وهو يقول عمر قد تدعو في انا فاستعجل الامر اي ما صبروا صاروا واحد يطلق ويجمع الصلاة بلفظ ثلاث وهذا خلاف السنة - 00:11:03
فتأديبا لهم وحملا له مع الاتباع السنة رأى ان يجعل الصلاة له من هذا القبيل تماما وبعض الكتاب المعاصرين ضمن عندهم الفقه المسمى بالفقه المقارنة وليس عندهم الفقر الذي ذكره الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح - 00:11:18
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين لان هذا الفقه هو التفهم للكتاب والسنة وجل ان لم يقل كن الذين يدرسون اليوم الفقه المقارن مع الاسف الشديد لا يدرسونه - 00:11:43
نادا عن الكتاب والسنة لان باب الاجتهاد مغلق عندهم. وانما يدرسون على الضوء ما جاءه من اقاويل ثم يكون المرج عندهم ما يسمونه بمراعاة المصلحة لمراعاة ما يداعب الناس اليوم - 00:12:01
بسبب ما يعيشون في الاجواء لم يكن من قبلهم يعيشونها فهم يأخذون من الاحكام ما يناسب هذا الزمان ولا يأخذون من تلك الاعشاب التي اختلفوا فيها العلماء ما قام الدليل الصحيح للكتاب والسنة ان الكتاب والسنة على ترجيحه - 00:12:21
من هذا القبيل تمسك البعض في في سبيل تأييد القاعدة التي ايضا تساء استعمالها اشد الاساءة قاعدة الاحكام تتغير تغير الزمان والمكان يحتجون على هذه القاعدة برفع عمر الخطاب لمصر - 00:12:41
المؤلفة قلوبهم من الزكاة يحتاجون على ذلك العمر عمر اوقف هذا الرجل وقال بان الله عز وجل لما فرض المؤلفة بقلوبهم قلوبهم نصيبا من الزكاة انما كان ذلك والاسلام بحاجة الى دعم والى نصرة والى تأييد - 00:13:08
اما وقد وصل الله للاسلام في الارض ونطلب بحاجة الى هؤلاء المولى بقلوبهم لان عمر رضي الله عنه يفهم ان مصر المؤلفة قلوبهم كانت الليل فقط هو حاجة الاسلام الى - 00:13:32
دعم والى دفع اذى بعض الناس ممن لا يزالون بين الاسلام وبين الكفر قلوبهم ولكن الحق كما تدل عليه السيرة النبوية ربما ذهب الى ذلك كثير من المفسرين امثال الحاضر الكثير - 00:13:50
ان مصر قلوبهم ليس لهذه الغاية فقط بل ايضا قلوب الناس والايمان والاسلام. ولو لم يكن نحن نخشى الضرر منهم والتأثير على ضعفاء قلوبنا المسلمين فهم قالوا بعض الكتاب او متفقه يا سعادة القاضي - 00:14:11
يحتجون سأل عمر هذا في ان الزمان يتطلب تغيير هذا الحكم لذلك وهذا رأي عمر ونحن ان جاز لنا ان نخطئ عمر فاننا نقول انه كان الاية في فهم معدود - 00:14:34
ولا يجوز ان نقول انه نسخ الحكم الذي كان اما ان نصاب او الزكاة للمؤلف قلوبهم فهذا بمنتهى حكمة التشريع المسلمين يعني. ونحن الان نشعر تماما بحاجة الدين المسلم لو وجدت - 00:14:52
الى صرف نصف معين من اموال الزكاة الى ناس كفار كفار لم يسلموا بعد ان تصرف بهم اموال لاستيجاد قلوبهم الينا. كما قال الشاعر احسنوا للناس فاستعبدوا قلوبهم. فطالما استعبد الانسان - 00:15:13
نحن بحاجة من باب اولى ان ننفق على ناس اسلموا في بلاد الغربة في البلاد الكفر فنقويهم ونأخذ بعددهم بهذه الأموال التي هو فيها الاسلام ليس بحاجة الاسلام دائما بحاجة لتفكير ثوابه من كل طريق مشروع لا سيما ما نص عليه ربنا عز وجل في القرآن الكريم - 00:15:32
هذا ما يتيسر من الجواب عن هذا السؤال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:15:55
فتاوى الألباني سماحة الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني
فتاوى الألباني {{1203}} إذا كان النسخ لا يصح إلا من قبل الشارع نفسه فهل يصح في الاجتهاد