التفريغ
يقول هذا اه يقول عندي فيلا للبيع والمشتري سوف اشتريها عن طريق البنك والبنك يطلب دفعة اولى وقال لي المشتري انه سيقترض قيمة الدافعة ويدفعها البنك فهل يجوز ان ارفع عن قيمة الفلة؟ واذا اودعها البنك في حسابي اخذ حقي واعطيه زيادتي - 00:00:00ضَ
انا سوف اتكلم عن مسألة الزيادة التي اخذها يعني التي اخذها المشتري ثم بعد ذلك يعني اخذها البائع ثم دفعها للمشتري اما مسألة اشتراط البنك الخمس هذه مسألة اخرى نتكلم عليها لكن ما يتعلق - 00:00:18ضَ
بان بعضهم اه يزيد في ثمن الفلة باتفاق بينه وبين المشتري بغرض من الاغراض قد يكون يريد ان يؤثث او ما اشبه ذلك او يريد ان يستفيد من هذا المال فتكون في الله مثلا قيمتها - 00:00:39ضَ
يعني مليون فيزيد فيها البائع مئة الف. يقول هي بمليون ومئة الف يتفق مع البائع بانها مليون بالمشتري مئة الف وترفع للبنك على انها مليون ومئة ولم قيمتها الحقيقية مليون فيتفقان على زيادة مئة حتى اذا اخذ - 00:00:57ضَ
البائع المبلغ كاملا اخذ المليون واعطى مئة الف للمشتري المشتري هذا لا يجوز وهذا فيه ربا يعني واقع فيه ربا نسيئة. فيه ربا النسيئة من جهة انه بالرب الفضل والنسيئة. يعني مئة الف هذه - 00:01:18ضَ
اه سوف تتضاعف عليه بحسب عدد السنوات قد تبلغ مئة وخمسين وقد تبلغ مثلا مئة وعشرين مئة وثلاثين هو في الحقيقة اقترن بحيلة من البنك قرضا ربويا ولهذا قد يعلم احيانا اهل البنك وفي السؤال الذي بعده نفسه ويعني نفسه ويقول ان - 00:01:45ضَ
موظف البنك يعلم ذلك في سؤال اخر في اخذ قرض عقاري وتم زيادة خمسة وعشرين الف واتفق مع المالك على عادته وان علما ان موظف البنك يعلم ذلك هذا علمه لا يخول هذا الفعل بل يكون اشد - 00:02:11ضَ
يكون قد يكون لو لم يعلم يكون الامر خف. لكن حين يعلم ويوافق على هذا هذا الفعل ثم بعد ذلك اه حين يأخذ صاحب اه صاحب العقار هذا المال بالزيادة التي اتفق عليها البائع والمشتري - 00:02:28ضَ
ثم يأخذ البائع المبلغ المتفق عليه بينه وبين المشتري ثم ما زاد من هذا المبلغ مئتان وخمسة وعشرين الف كما في السؤال الثاني في هذه الحالة لا يجوز لانه يؤول الى قرض - 00:02:48ضَ
ربوي عرض ربوي بزيادة كما تقدم. فهذا في السؤال الاول وهذا في السؤال الثاني. هو سؤالان لكن جوابهما يلتقي على معنى واحد - 00:03:07ضَ