التفريغ
يقول الوالدة توفيت وكان عندها ذهب وبعد بيعه مبلغ ست بمبلغ ستة واربعين الف وخمسة عشر ريال هل عليه زكاة وما مقدارها نعم حجة كانت تحسب من وفاتها لانه هذا المال اصله اصل هذا المال حوله حول اصله. فاذا تم له سنة من - 00:00:00ضَ
والدتكم في هذه الحالة فان كل وارث يخرج نصيبه واذا اخرج الزكاة لمن؟ على الجميع جمعة ورثة اجزاء ولله الحمد - 00:00:23ضَ