فتاوى الزامل

#فتاوى_الزامل | صرف زكاة الام لأولادها

عبدالمحسن الزامل

يقول حصل علي حادث وترتب عليه اضرار في سيارتي وليس عندي المال الكافي لاصلاحها فهل يجوز ان اصلحها من زكاة وليد من زكاة والدتي اولا الاصل عند جماهير العلماء انه لا تجوز ان تصرف الزكاة - 00:00:00ضَ

للفروع وللاصول وهذا فيه كلام لاهل العلم لكن في خصوص هذه المسألة فان الوالدة الام يجب عليها النفقة بشروط اذا كان ابوه ليس موجودا وعلى قول اخر اذا كان موجود لكن - 00:00:19ضَ

من يستطيع النفقة والام قادرة على النفقة وان تكون الشرط الثاني ان تكون قادرة على النفقة الشرط الثالث ان يكون الولد فقير فاذا كان بهذه الشروط اذا كان بهذه الشروط جاز ان يصرف ان تصرف الزكاة جاز ان تصرف الزكاة اذا - 00:00:39ضَ

كان مستحقا لها وامه قادرة ولا وكانت في هذه الحال اذا كانت اذا كانت قادرة على النفقة والوالد ليس مولود او هو موجود على القول الثاني ولا يستطيع النفقة فانه يجب عليها ان تنفق ولا يجوز ان تصرف الزكاة - 00:00:59ضَ

لا يجوز ان تصرف الزكاة. فاما اذا فات شرط من هذه الشروط مثل ان يكون والده موجود او هي غير قادرة على النفقة. في هذه الحالة آآ اذا كانت نفقته لا تجب عليها يجوز ولكن عندها زكاة وتقول انا لا استطيع - 00:01:20ضَ

لكن عندي زكاة لا بأس لانها لا تقي ما لها بزكاة لانها لا تجيب عليها - 00:01:37ضَ