التفريغ
يقول السائل ما حكم ما تفعله بعض الشركات او البنوك انها تقرظ قرض اشترط عند التأخر شرط جزائي يصرف في وجوه البر هذا قد تفعله بعض الجهات وانهم يريدون محاشي مثلا الوقوع في الربا - 00:00:00ضَ
لكن يقولون وهذا يقع في بعض الشركات معناه انه اه يقولون هذا القرظ هذا قرض وان تأخرت عن السداد فيلزمك شرط جزائي جزائي بمعنى انه عليك زائد على اصل القرظ ويصرف في وجوه البر - 00:00:21ضَ
اما ان يبعث بما يدل على انه باثبات او شيء انه دفع هذا المال لجهة من جهة بر او انه يدفعه الى هذه الجهة تحوله الى جهة من جهة البر - 00:00:48ضَ
وهذا الاظهر والله انه لا يجوز انه لا يجوز اشتراط هذا الشرط لان الادلة عامة ومطلقة عامة في انواع الربا ومطلقة في جميع صفات العقود في تحريم وانواع الربا ولو تخيل مثلا انه - 00:01:02ضَ
ان المقرض لم ينتفع انما شرط هذا الشرط لانه ربا صورة حقيقة ومعنى. حقيقة ومعنى ولا يضيق العمر على في هذا بل يسلك ما يكون سببا في عدم الوقوع في مثل هذا - 00:01:23ضَ
وهذا الشرط الجزائي اذا كان على دين على هذا الوجه فانه لا يجوز عمل ادلة انما نص العلماء وافتى اهل العلم وفي المجامع على انه يجوز الشرط الجزائي في في جميع العقود التي لا تكون - 00:01:39ضَ
دينا في الحقوق والالتزامات مثل عقد المقاولة وعقد الاستصناع وعقود التوريد في حق المورد لا في حق المستورد وفي حق المقاول لا في حق صاحب العمل الذي عقد معه وفي حق الصانع لا في حق المستصنع لان الذي في حق الصانع - 00:01:56ضَ
المستورد صاحب العمل الذي اتفق مع هذا المقاول الثابت في ذمته في هذه الحالة اذا آآ شرط عليه مثلا صانع او المورد او المقاول يشرط عليه يشوط عليه في المال الثابت له في الذمة مقابل عمله - 00:02:20ضَ
هذا دين يكونوا ربا حين انما يجوز في حق صاحب العمل صاحب الالتزام من يقول لمن يصنع له مثلا او يعمل له مثلا بيت واستراحة او عمارة ونحو ذلك يكون بينهما اتفاق فان تأخر فان عليك كل يوم - 00:02:43ضَ
مثلا هذا القدر من المال هذا شرط جزائي مقابل هذا الحق وكذلك ايضا في حق المورد الذي يستورد المواد ونحو ذلك فانه قد يتهاون ويتكاسل ويضيع حق المستورد ويتسبب في خسارته وكذلك يتسبب في خسارة - 00:03:03ضَ
المستصنع وفي خسارة المقاول ربما شخص يريد ان يبني ويبي ويستثمر ولهذا كان هذا على الوجه الذي لا ضرر فيه في حق في حق آآ نفس الصانع والمقاول والمورد اما اذا كان شيء خارج عن عن قدرته وامور قهرية لا لم يحصل التفريط في هذه الحالة يجب ان - 00:03:24ضَ
ولا يفرض عليه شيء هو لم يقع منه تفريط. فهذا هو الواجب اما الصورة الاولى فلا تجوز. وربما تسامح فيها بعض الناس عنها والواجب في مثل هذه الامور ان ان ينظر آآ في الادلة في هذا وهذه مسألة فيما يظهر واضحة - 00:03:51ضَ
والواجب كما نبه كثير من اهل العلم في مثل هذه المسائل ان من يسأل لا ينظر في خلاص السائل ينظر في خلاص نفسه فلا مثلا ينظر مثلا في مخارج من هنا ومن هنا ويقول هذا الشيء لعله كذا وكذا حتى يطلب مخرج للسائل فيفتيه بشيء - 00:04:10ضَ
هو قد يتخرج على وجه لكن بالنظر يكون مخالف للعمومات والادلة وهي ان ربما طلب امور وقد يتوهم فيها مصالح لكنها مصالح ملغاة لانها مخالفة لاطلاقات والعموم فمثل هذه الواجب النظر فيها - 00:04:30ضَ
اني فيها وان من يتكلم ينظر في اه خلاصي هو اه في النظر في هذا الامر ان كانت موافقة الادلة فالحمد لله او مسألة اجتهادية واختار فيها. اه اما في المسائل التي تكون يكون يكون - 00:04:50ضَ
ليبيا فيها واضحا. قد يتوهم مثلا ان يصرف هذا المال اه الى جهات اخرى فنقول اصل العقد ومبناه على الربا ولهذا آآ كانت فتوى كثير من اهل العلم في هذا الباب بل يعني كل من نظر في الادلة في هذا الباب فانه يجزم بمنع - 00:05:05ضَ
مثل هذه العقود التي تكون جزاء على سبيل الزيادة في المال الذي هو قرض - 00:05:26ضَ