دروس الفجر 1436 (جمادى الأولى)

فجر الأحد 3/5/1436 هـ (عبدالرحمن بن ناصر البراك)

عبدالرحمن البراك

الله لا يهدي القوم الكافرين يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم. وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا - 00:00:00ضَ

فلا كأس على القوم الكافرين ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا ايها الرسول تقدم التنبيه على انه - 00:00:19ضَ

من عليه الصلاة والسلام ان الله لا يخاطبه الا بصفة النبوة والرسالة فلا نجد يا محمد بل يخاطبه صفة النبوة والرسالة تشريفا تكريما له صلى الله عليه وسلم يا ايها الرسول بلغ يأمره الله بالبلاغ - 00:00:50ضَ

هذا هو الواجب عليه ما على الرسول الا البلاغ الواجب عليه هو البلاء وليس عليه هداية الخلق ان عليك الا البلاء ليس عليك هداهم. ليس عليك هداهم لكن الله يهدي من يشاء - 00:01:21ضَ

فهل على الرسل الا البلاغ المبين؟ ليس عليهم الا البلاء. وهكذا الدعاة الاتباع انما عليهم البيان التذكير والدعوة ان هداية الخلق هداية القلوب فهي الى الله هو الذي يصرف قلوب العباد. فيضل من يشاء ويهدي من يشاء - 00:01:50ضَ

الا ما انزل اليك من ربك يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت لسانك والله يعصمك من الناس يجب عليه بلاغ كل ما - 00:02:12ضَ

اوحى الله به اليه لا يكتم شيئا منه ووعده بالعصمة من من الاعداء ومن الاشرار انا كفيناك المستهديين وبلغ بلغ الرسالة ولا تبالي الله يعصمك الجنة. ان الله لا يهدي القوم الكافرين - 00:02:37ضَ

والكافرون في ضلال مبين. وفي ضلال بعيد نعم يا محمد اقرأ يا ايها الرسول بلغ. طيب. دام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:03:13ضَ

قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى هذا امر من الله لرسوله محمد صلى الله باعظم الاوامر واجلها وهو التبليغ بما انزل الله اليه ويدخل في هذا كل اجرة عنه صلى الله عليه وسلم - 00:03:49ضَ

من العطاء من العقائد والاحسان والاقوال والاحكام الشرعية والمطالب الالهية صلى الله عليه وسلم اكمل تبليغ وانكر وبشر ويسر وهلنا الجهال الاميين حتى صاروا من العلماء الربانيين وبلغ بقوله وفعله وكتبه ورسوله - 00:04:16ضَ

الم يبقى خيرا الا الا دل امته عليه. ولا شرا الا حذرها عنه. وشهد له بالتبليغ افاضل الامة من الصحابة فمن بعدهم من ائمة الدين. ورجال المسلمين. وان لم وان لم تفعل اي لم تبلغ ما انزل اليك من ربك - 00:04:46ضَ

كما بلغت الا ما انزل يعني كل ما انزل ما اسم موصول يعم بلغ ماء كل ما وان لم تفعل ذلك اذ لم تفعل اي لم تبلغ ما انزل اليك من ربك - 00:05:11ضَ

اذا بلغت رسالته اي سمعته فما امتثلت امره والله يعصمك من الناس هذه حماية. وعصمة من الله لرسوله من الناس. وانه ينبغي في ان يكون حرصك على التعليم والتبليغ ولا يثنيك عنه خوف ولا - 00:05:34ضَ

ولا يثنيك عنه خوف من المخلوقين. فان نواصيهم بيد الله وقد تكفل بعصمتك. فانت انما فمن اهتدى فلنفسه واما الكافرون الذين لا قسط لهم الا اتباع اهوائهم واما وامن الكافرون الذين لا قصد لهم الا اتباع اهوائهم. فان الله لا يهديهم ولا يوفقهم للخير - 00:05:56ضَ

بسبب كفرهم بسم الله الرحمن الرحيم الخراقي رحمه الله تعالى رحمة واسعة واذا لم يكن في القرية اربعون رجلا عقلاء لم تجب عليهم اربعون رجلا ايش؟ آآ عقلاء لم تجب عليهم الجمعة - 00:06:28ضَ

وان صلوا اعادوها ظهرا. لا اله الا الله يقول المؤلف اذا كان في البلدة في القرية اربعون رجلا عقلاء يعني مكلفون نريد انهم مكلفون وكسره على العقلاء انه يشعل بانهم ولو لم يكونوا بعد العيد - 00:07:02ضَ

المهم انهم عقلاء فيعتد بالمميز في عدد الجمعة فعبارته دقيقة اذا كان في القرية القرية لان الجملاء لا تقام الا في الامصار والقرى ولهذا من شروط وجوبها الاستيطان اذا كان في القرية - 00:07:36ضَ

اربعون رجلا وكلاء وجبت يعني وجب عليهم اقامة الجمعة ويؤخذ من هذا ان شرط وجوب الجمعة وجود وجود اربعين من اهل وجوبها وجود اربعين من اهل وجودنا وهو كما كل ذكر حر - 00:08:10ضَ

مكلف مستوطن اذا وجد اربعون وجب عليهم اقامة الجمعة فان لم يبلغوا ذلك وصلوا جمعة ان لم يبلغوا هذا العدد وصلوا جمعة اعادوها ظهرا لان هذا هذا تحقيق الشرط لانه لم يتوفر فيهم شرط الوجوب وشرط الصحة - 00:08:52ضَ

هذا العدد هو شرط وجوب وشرط صحة يعني ما تجب الا اذا كانوا اربعين ولا تصح منهم لو صلوها وهم دون الاربعون لم تصح فهذا احد شروط الجمعة عند كثير من العلماء - 00:09:35ضَ

وفي المسألة مذاهب كثيرة يعني مذاهب كثيرة من حيث العدد منها انما تجب اذا كانوا مثلا اثني عشر ومن الاقوال انهم اذا كانوا يعني اقل ما قيل ثلاثة وهذا هو - 00:10:03ضَ

ارجح الاقوال اذا كانوا في القرية ثلاثة وجبت عليهم واحد اثنين يستمعون اما شرط الاربعين عليه دليل فلم يأتي يذكرون انه ان اول جمعة جمعت في المدينة كان عددهم اربعين - 00:10:26ضَ

جاء في اثر عن الزهري قال مضت السنة ان في كل اربعين جمعة يعني لا تصلح للاستدلال على ان وجود اربعين شرط. شرط بمعنى انه اذا فقد الشرط فقد المشروط - 00:11:04ضَ

اذا لم يكونوا اربعين لم تجب الجمعة ولا تصح منهم بل يصلون الضحى لعلهم لو لو كانوا اربعين وخرج واحد منهم بعد ما اقاموا الصلاة خرج واحد منهم لان هناك - 00:11:24ضَ

اللهم الا لو صلوا ركعة اربعين ثم يعني خرج منهم واحد فانهم يكونوا مدركين لانهم صلوا ركعة. ادركوها فيأتون بالركعة الثانية وعلى القول الصحيح ليس هناك مشكلة يعني ولو كانوا ولو نقص هذا العدد بكثير - 00:11:54ضَ

الجملة. نعم قال واذا لم يكن في القرية واذا لم يكن في القرية نعم. اربعون رجلا عقلاء لم تجب عليهم لم تجب عليهم اذا لم يكن في القرية اربعون عقلاء لم تجب عليهم الجمعة - 00:12:20ضَ

وان صلوا اعادوه وان صلوا وهم اقل من اربعين عادوا لانه لم يتحقق فيهم الشرط. نعم قال واذا كان البلد كبيرا يحتاج الى جوامع وصلاة الجمعة في جميعها جائزة هذه مسألة - 00:12:43ضَ

عند بعض او كثير من اهل العلم انه يحرم اقامة الجمعة البلد الواعدة في اكثر من موضع لانه كان الجمعة لا تقام الا في مسجد عليه الصلاة والسلام لكن اذا كان البلد كبيرا والناس كثير - 00:13:07ضَ

فانه يجوز اقامتها في عدد من للحاجة الى ذلك للحاجة كبيرا واقيمت الجمعة في عدد من المساجد الجوامع الذين المهم اذا كان في العجب فتصح للجميع تصح للجماعة الجمعة من جميعهم - 00:13:34ضَ

واذا كان واذا كان البرد كبير واذا كان البلد كبيرا يحتاج الى جوابه. الى جوامع يعني يحتاج الى ان تقام الجمعة فيها في عدد من المساجد فصلاة الجمعة في جميعها جائزة. نعم - 00:14:13ضَ

قال ولا تجب الجمعة على مسافر ولا عبد وان حضروها اجزأتهم يقول لا تجب الجمعة على مسافر ولاعب وقد جاء في هذا الحديث بعض المقال حق واجب على كل مسلم الا كلائم - 00:14:31ضَ

ان امرأة الا صبي او عبد امرأة في حديث اخر ليس على مسافر الجمعة اما الجمعة فهي تجب على المرأة بالاجماع وكذلك الصبي لانه غير مكلف وكذلك المسافر والرسول عليه الصلاة والسلام لم يصلي الجمعة في اسفاره - 00:15:01ضَ

حتى في حتى في حجة الوداع وكان بعرفة هلا يعني الظهر والعصر وعلم ولم يجهر في صلاته تلك فعلم انه لم يصلي الركعتين جمعة بل صلاها ظهرا يقول المؤلف ومن حضرها منهم اجزأته - 00:15:43ضَ

اذا صلى المسافر مع المقيمين جمعة تجزئه اذا صلى العبد مع مع الاحرار مع الناس ما يقال لا يحتاج يعيدها ظهرا لذلك المرأة هي كانت في المسجد وصلت مع الناس - 00:16:15ضَ

اجزأت ومن حضرها منه نعم وعن ابي عبدالله رحمه الله في العبد روايتان احداهما ان الجمعة واجبة عليه والاخرى ليست بواجبة عليه الجملة دي المقصود ان العبد فيه خلاف بين العلماء - 00:16:44ضَ

والمشهور والجمهور على انه ان هناك وليس لهذا يعني مستند الا الحديث الذي ذكرته وفيه من قال لكان قاطعا وعللوا ايضا قالوا ان العبد مشغول بحق سيده تسقط عنها يعني الجماعة وتسقط عن كثير من الواجبات ومنها الحج - 00:17:20ضَ

لا يجب عليه الحج يعني دعاية لحق سيد والقول الاخر انها تجب عليه فهي احدى الصلوات الخمس الجمعة احدى الصلوات الخمس قد امر الله المؤمنين والعبد منهم امر الله المؤمنين بالسعي اليها فاسعوا الى ذكر الله - 00:18:03ضَ

وحق الله مقدم على حق سيده وهذا القول لا شك انه قوي قال ومن صلى الظهر يوم الجمعة ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الامام اعادها بعد صلاته ظهرا من صلى الظهر - 00:18:39ضَ

قبل صلاة الامام للجمعة يعني استعجلوا وهم يعني ان تجب عليه الجمعة من تجب عليه الجمعة اذا صلى الظهر قبل صلاة الامام للجمعة لم تصح منه ظهرا بل عليه ان يعيدها بعد - 00:19:26ضَ

الامام وهو اثم يعني تنصح صلاة الظهر لكن صلاة نور اذا صلى قبل لم تصح منه اذا فاتت الجمعة يعني فرط وفاتت اه فوت الجمعة فانه يصلي الظهر مع الاثم - 00:19:51ضَ

لانه يوم صلى حين صلى الظهر قبل صلاة الامام لم يزل مدعوا السعيد يعني الامر متوجه اليه. فاسعوا الى ذكر الله فلم يزل مأمورا بالسعي الى الجمعة لا يسقط وجوب الجمعة. لا يسقط عنه وجوب الجمعة - 00:20:22ضَ

الصلاة والظهر قبلها وبهذا يعلم ان صلاة الجمعة شرط مساحة صلاة الظهر فلا تصح من المتخلف ما دامت قائمة وما دام مأمور اما اذا فوتها فان انه حينئذ تعذر ان يقيمها - 00:20:52ضَ

تعذر عليه ان يقيمه فيأثم ويصلى الظهر فلا نقول انه شرط بمعنى انها لا تصح منه الظهر مطلقا ومن العلماء من قال مثل ذلك في صلاة الجماعة ان صلاة الجماعة شرط بهذه الاعتبار - 00:21:20ضَ

ما دامت الجماعة يعني الجماعة الراتبة لم تزل على سبيل المثال لو واحد استأجر وصلى العصر في بيته ما يريد يمشي والجماعة قائمة مدعو فلا تصح منه هذه الصلاة صلاة العصر - 00:21:46ضَ

لكن لو فوت صلاة الجماعة كما كما قلنا مثل ذلك في الجمعة ومن صلى الظهر ومن صلى الظهر يوم الجمعة ممن عليه حضور الجمعة ممن عليه حضورها ممن تجب عليه. نعم. قبل صلاة الامام اعاد - 00:22:12ضَ

لها بعد صلاته ظهرا نعم قال ويستحب لمن اتى الجمعة ان يغتسل هذا المغني في مسألة العبد الاربعين نعم مسألة نعم. مسألة قال واذا لم يكن في القرية اربعون رجلا عقلاء. لم تجب عليهم الجمعة. وجملته ان الجمعة انما تجب بسبعة شرائط. بسبعة - 00:22:35ضَ

في شرائط نعم نعم احداها ان تكون في قرية والثاني ان يكونوا اربعين والثالث الذكورية والرابع الملوك والخامس جعله شرطا نعم. نعم والخامس العقل والسادس الاسلام والسابع الاستيطان وهذا قول اكثر اهل العلم - 00:23:23ضَ

اما القرية فيعتبر ان تكون مبنية بما جرت فاما القرية فاما القرية فيعتبر ان تكون مبنية بما جرت العادة ببنائها به من حجر او طين او لبن او قصب او شجر ونحوه - 00:23:52ضَ

اما اهل الخيام وبيوت الشعر والخركات اما اهل الخيام. فاما اهل الخيام وبيوت شعرة والحركات بركات اه قال في الحاشية والحركات والحركات معربة عن الفارسية وكانت تطلق في اول الامر على المحل الواسع. المحل الواسع - 00:24:12ضَ

الواسع نعم وبالاخص على الخيمة الكبيرة التي يتخذها امراء الافراد والاعراب والتركمان مسكنا لهم. ثم اطلق ثم اطلقت على صادق الملوك والوزراء كأنه يريدن مثل هاللي يسمونه اخيرا ايش اسمه - 00:24:48ضَ

من خشب او شيء الان كرفانات او مدري ايش اذا ما فيها جديد بس الخاص على العالم على كلامه قال فلا جمعة عليهم ولا تصح منهم. لان ذلك لا ينصب للاستيطان غالبا - 00:25:13ضَ

نعم. وكذلك كانت قبائل العرب حول المدينة. فلم يقيموا جمعة ولا امرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان ذلك لم لم يخف ولم يترك نقله مع كثرته وعموم البلوى به - 00:25:49ضَ

لكن ان كانوا مقيمين بموظع يسمعون النداء لزمهم السعي اليها. كاهل القرية الصغيرة الى جانب مصر ذكره القاضي ويشترط في القرية ايضا ان تكون مجتمعة البناء بما جرت العادة في القرية الواحدة. فان كانت متفرقة المنازل تفرقا لن تجري العادة به. لم - 00:26:05ضَ

يجب عليهم الجمعة. يعني ما تكون قرية اذا كانت متفرقة اذا كانت متفرقة يا اهل بيوتهم مترامية فيها في الصحراء يعني ما ما يعبر عنها بقرية او بلدة بيوت مترامية - 00:26:30ضَ

ولهذا طالب في في الزاد ويموتون الامراء ببناء اسمه واحد هذا كله مأخوذ ليس فيه نصوص قولية من النبي صلى الله عليه وسلم. ليس فيه نصوص قولية انما فيه العمل - 00:26:55ضَ

الشرط مأخوذ من العمل الجاري في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده انما كانت تقام الجمعة في الابصار في القرى لا تقام في الصحراء لا يقيمها الاعراب الصحاري - 00:27:20ضَ

اصحاب الخيام ونحوها وما اشباه لم يكونوا يصلون الجمعة كما ذكر المؤلف يعني كان هناك حول المدينة ولم تكن الجمعة تقام فيهم. من كان قريبا فانه عليه ان ان يجيب - 00:27:39ضَ

وين كان بيته طرف القرية برة في خيمة لكنه تابع للقرآن المهم وينهي فيه وين انت؟ لا ادري خارج البلد اذا كنت تبع البلد. يعني يعني انا خارج البلد يقال انه في البلد - 00:28:00ضَ

ما اعرف انا في البلد ولا ليست في البلد يعني في البلد ما ما نقول في البلد انها تصير داخل السوق ولا المهم انه فيه يعني يقال انه في الرياض - 00:28:46ضَ

نعم خارج البلد اذا كانت يعني يشملها الاسم ويشترط في القرية ايضا ان تكون مجتمعة البناء بما جرت العادة في القرية الواحدة. فان كانت متفرقة المنازل تفرقا لم تجري العادة به. لم - 00:29:17ضَ

يجب عليهم الجمعة الا ان يجتمع منها ما يسكنه اربعون. ايش؟ الا ان يجتمع منها الا ان يجتمع منها ما يسكنه اربعون ليجتمع من مبانيها الا ان يجتمع من مبانيها ما يسكنه اربعون - 00:29:42ضَ

ستجب الجمعة بهم ويتبعهم الباقون ويتبعهم الباقون نعم ويتبعهم الباقون. ولو كانوا يعني نادين عنهم نادين عن هذه المجموعة نعم ولا يشترط اتصال البنيان بعضه ببعض. ولا ولا يشترط مم. اتصال البنيان بعضه ببعض - 00:30:02ضَ

اه يعني ولو كانت ما بعد ما هي مترابطة لكنها حكمها واحد لا يشترط الاتصال الجدار بالجدار لا كان في البيوت هكذا في الاغلب البيوت متراصقة ومتقاربة جدا وفيها المباني الحديثة صارت فيها احيانا في بعض يمكن البلدان - 00:30:29ضَ

منفردة عن نعم لا هذا تبريع على شرق القرية يصلي الجمعة قال وحكي عن الشافعي انه شرط ولا يصح لان القرية المتقاربة البنيان قرية مبنية على ما جرت به عادة القرى. فاشبهت المتصلة ومتى كانت القرية لا تجب الجمعة على - 00:31:06ضَ

اهلها بانفسهم وكانوا بحيث يسمعون النداء من مصر او من قرية تقام فيها الجمعة لزمهم السعي اليها لعموم الاية فصل ام الاسلام والعقل والذكورية فلا خلاف باشتراطها لوجوب الجمعة فاما الاسلام - 00:31:53ضَ

في كل العبادة. نعم. والعقل والذكورية فلا خلاف في اشتراطها ماشي وقف عن البلوغ نعم. لوجوب الجمعة وانعقادها. لان الاسلام. سم. الثاني. واما البلوغ فصل آآ قال واما البلوغ اللي قريت تو؟ نعم في نص الفصل - 00:32:16ضَ

واما البلوغ فهو شر ايضا بوجوب الجمعة وانعقادها في الصحيح من المذهب. وقول اكثر اهل العلم لانهم من شرائط التكفير بدليل قوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ. وذكر بعض اصحابنا في الصبي - 00:32:51ضَ

مميز رواية اخرى انها واجبة عليه بناء على تكليفه. ولا معول عليه غير مكلف لما رفع القلب عن ثلاثة كل الواجبات نعم نعم. فاما الاربعون فالمشهور في المذهب انه شرط لوجوب الجمعة وصحتها. بعد نعم - 00:33:12ضَ

مهما يفعل مميز ويحسن الصلاة ويحسن الطهارة ما ينفي ما عندنا ما ينفي اجزاءه لو سافر ولا يؤمهما يعني عند الفقهاء عندهم وقيود واعتبارات واشياء عجيبة ما دام انه اذا حضرها اجزأته - 00:33:45ضَ

اذا كان المسافر اذا حضر الجمعة اجزأته فلما لا يكون اماما فيها اما عند المشهور دي عبارة هكذا قريب منه. ولا ولا يكون فيها اماما ولا يؤم كانوا بحيث يسمعون النداء. نعم - 00:34:57ضَ

فصل الاستيطان ما هو شرط في قول اكثر اهل العلم وهو الاقامة في قرية على الاوصاف المذكورة لا يضعانون عنها صيفا ولا شتاء ولا تجب على مسافر ولا على مقيم في قرية يطعن اهلها عنها في الشتاء دون الصيف او في بعض السنة - 00:35:24ضَ

فإن خربت القرية او بعضها واهلها مقيمون بها عازمون على اصلاحها. فحكمها باق في اقامة الجمعة بها وان عزموا على النقلة عنها لم تجب عليهم لعدم الاستيطان. لا اله الا الله - 00:35:51ضَ

فصل واختلفت الرواية في شرطين اخرين. عائدة للشيطان فصل فام الاستيطان فهو شرط في قول اكثر اهل العلم وهو الاقامة في قرية على الاوصاف المذكورة لا يطعنون عنها صيفا ولا شتاء. ولا تجب على مسافر ولا - 00:36:09ضَ

انا مقيم في قرية تجب على مسافر هذا ما شفناه. ولا على مقيم في قرية يظعن اهلها عنها في الشتاء دون الصيف او في بعض السنة فان خربت القرية او بعضها واهلها مقيمون بها عازمون على اصلاحها. فحكمها باق في اقامة الجمعة بها - 00:36:32ضَ

وين عزموا على على النقلة عنها لم تجب عليهم. والاصل انهم في انهم مقيمون يجب عليهم ولو كانوا سيرحلون على الاصل انهم مستوطنون فاذا كانوا عجبوا انهم سينتقلون يرحلون شيء اخر - 00:36:59ضَ

تطبيقات عجيبة ها هم مستوطنون الاظهر انهم مستوطنون هذه بلدتهم هذا شيء خارج عن وكل هذه التفصيلات ما عليه دليل مبين يوجب يعني ان اخذ بها اهالي بلدتهم كونهم يرحلون عنها او يسافرون منها يعني بصفة عارضة مهو مهو بترك وهجر انتهت قليل - 00:37:19ضَ

لا وقت من وقت نعم قصف واختلفت الرواية في شرطين اخرين. احدهما الحرية ونذكرها في موضعها ان شاء الله تعالى. والثاني اذن الامام والصحيح انه ليس بشرط وبه قال مالك والشافعي. وبه وبه قال مالك. مم. والشافعي. وابو ثور - 00:38:28ضَ

والثانية هو شرط روي ذلك عن الحسن والاوزاعي وحبيب ابن ابي ثابت وابي حنيفة بانه لا يقيمها الا الائمة في كل عصر. لانه لانه لا يقيمها. الا في كل عصر. الله المستعان - 00:38:57ضَ

فصار ذلك الامام الاعظم كانوا هم الذين يؤمون السوء بدأ بالرسول صلى الله عليه وسلم ثم الخلفاء هم الذين كانوا يأمون الناس في الجمعة يصلون الناس في الجمعة سبحان الله العظيم - 00:39:17ضَ

ولكن تغيرت الاحوال البلاد يعم فيها اعداد من الناس كم في الرياض من جابها الحين؟ مئات نعم ولنا ان علي صلى الجمعة بالناس وعثمان محصور فلم ينكره احد. شو يقول؟ ولنا ان علي صلى الجمعة بالناس - 00:39:35ضَ

وعثمان محفور فلم ينكره احد فصوب ذلك عثمان. وامر بالصلاة معهم روى حميد بن عبدالرحمن عن عبيد الله بن عدي بن الخيار انه دخل على عثمان وهو محصور. فقال انه قد نزل بك ما ترى - 00:40:04ضَ

امام العامة وهو يصلي بنا امام فتنة وانا اتحرج من الصلاة معه. فقال ان الصلاة من احسن ما يعمل ناس فاذا احسنوا فاحسن معهم. واذا اساءوا فاجتنب اساءتهم اخرجه البخاري. والاثرم وهذا لفظ رواية - 00:40:22ضَ

افهم وقال احمد وقعت الفتنة بالشام تسع سنين فكانوا فكانوا يجمعون وروى مالك وكانوا فكانوا يجمعون يجمعون يجمعون يجمعون وروى مالك في الموطأ عن ابي جعفر القارئ انه رأى صاحب المقصورة في الفتنة حين حظرت الصلاة فخرج يتبع الناس يقول من يصلي - 00:40:42ضَ

الناس حتى انتهى الى عبد الله ابن عمر فقال له عبدالله ابن عمر تقدم انت فصلي بين يدي الناس. ولانها من فرائض الاعيان. فلم يشترط لها اذن الامام كالظهر ولانها صلاة اشبهت سائر الصلوات. بعده بعده المسألة - 00:41:08ضَ

اللهم فصل ولا يشترط للجمعة المثل اجي ولا يشترط للجمعة المصري روي نحو ذلك عن ابن عمر وعمر ابن عبد العزيز والاوزاعي تجب حتى ولو كانت البلدة صغيرة نعم بعده - 00:41:30ضَ

فصل ولا يشترط لصحة الجمعة اقامتها في البنيان ويجوز اقامتها فيما قاربه من الصحراء وبهذا قال ابو حنيفة يعني اتصل على الجمعة في مصلى العيد يعني يجوز يصلون في مصلى نعم - 00:41:52ضَ

وقال الشافعي لا تجوز في غير البنيان لانه موضع يجوز لاهل المصري قصر الصلاة فيه. لانه يجوز لانه هو موضع يجوز لاهل مصر قصر الصلاة فيه ما اشبه البعيد وقال الشافعي لا تجوز في غير البنيان. لا تجوز في غير البنيان - 00:42:08ضَ

لانه موضع يجوز لاهل المصري قصر الصلاة فيه. يعني كأنه يريد يقول انه صاحب المصري اذا مشى طلع للبلد خلاص مسافرا خرج مسافرا فانه يقصر الصلاة لانه خرج يعني عن البنيان - 00:42:42ضَ

حارق البنيان فيجوز له القصر فلا تصح اقامة الجمعة في ذلك الموضع لانه موضع يجوز لاهل لاهل مصر اذا سافروا قصر الصلاة فيه. هذا تعديلا كما يقول الشيخ محمد ابن عبد - 00:43:12ضَ

تعلن فيهما في عليل. نعم ولنا ان مصعب ابن عمير جمع بالانصاري جمع. جمع بالانصاري في هزم مبيت نقيع الخدمات والنقيع بطن من الارض يستنقع فيه الماء مدة. فاذا نضب الماء نبت الكلى - 00:43:31ضَ

ولانه موضع لصلاة العيد ولانه ولانه موضع لصلاة العيد. امين الجامع ولان الجمعة صلاة عيد فجازت في المصلى كصلاة الاضحى. ولان الاصل عدم اشتراط ذلك ولا نص في اشتراطه ولا معنى نص فلا يشترط - 00:43:58ضَ

مسألة قال وان صلوا اعادوها ظهرا اربعون اه يعني الكلام فيها مشهور سكت ولا رجع؟ قال في الاخر يقول ولا انام ولا ايش خلاص رجع رجع الى كأن ترجيح المذهب - 00:44:26ضَ

رجع الى ترجيع المدى والله اعلم اولا الله ومعالي المشهور لا تنسى مسألة بعض الشباب يعني هذه المسألة يخرجون للصحراء ويسألون يعني يكسون يكستون يا محمد الوقت نعم بعده نعم - 00:45:28ضَ

عندك يا محمد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في كتاب الزكاة - 00:46:39ضَ

وعن سالم ابن عبد الله عن ابيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون او كان اثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر رواه البخاري ولابي داوود او كان بعلا العشر. وفيما سقي بالسواني او النضح نصف العشر - 00:47:08ضَ

هذا الحديث اصله فيما يجب في الخارج من الارض مقدار ما يجب في الخارج من الارض من الحبوب والثمار وهو العشر او نصف العشر العذر ان كان يسقى بلا مؤنة - 00:47:31ضَ

الذي يسقى بالامطار سيول او يكون يشرب بعروقه وهو العسلي. العدل الشجر الذي يشرب لا يشكر يمتص من باطن الارض من الماء الذي في باطن الارض المهم انه يسقى بلا مؤنة بلا كلفة - 00:48:03ضَ

العشر يجب اخراج العشر من بين حصل منه عشرة اوسط من حب وثمر ان يخرجوا واحد وسقا وهو العشر واذا كان يذكر بالمؤمن بالثواني على النواظع الدواب من ابل او بقر - 00:48:32ضَ

بالاليات الان او بما يعرف قديما بدواليب دواليب يعني يستخرجون بها الماء من من الابار مبيان نصف العشر وهذا راجع الى حكمة حكمة الله في التيسير والتخفيف اذا كان التمر هذا لا يحصل الا بمؤنة وكلفة - 00:49:03ضَ

الله الواجب اذا كان يسقى بلا معنى ولا كلفة فهذا يعني رزق يسره الله بلا جهد بلا جهد من المكلف لذلك اوجب الله جعل الله الواجب اكثر على الواجب العشر - 00:49:31ضَ

والبكاء فصلوا قالوا ان العبرة يا عالم باكثر الزمان كان يسقى كل العام او اكثر العام الحكم كان يشقى بمؤنة او بلا مؤنة والعبرة بتمام الحول اولى ليس نقول الحول بهذا الاعتبار بل المدة لاننا تقدم - 00:49:57ضَ

ان ان الخارج من الارض لا يعتبر فيه الحوض. فالمعتبر هو مدة آآ الزرع والغرس مدة السقي العبرة بالمدن فاذا كان يسقى اكثر المدة او كل المدة بالثواني واذا كان بلا مؤنة ففيه العشر كاملة - 00:50:32ضَ

لعموم قوله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون او كذا عسليا العشب وفيما شقي واخذ ابو حنيفة واصحابه من هذا الحديث وجوب الزكاة في كل خارج من الارض - 00:51:02ضَ

ولم يستثنوا شيئا فتجب في جميع السمار وجميع والفواكه والخضار والحبوب كل عموم فيه الزكاة والذين والجمهور على خلاف ذلك والجمهور المخالف لابي حنيفة هم مختلفون ايضا فيما بينهم كثيرا - 00:51:29ضَ

والمشهور من الامام احمد انها تجب في كل حب وثمن يقتل. بكل حب احب كلمة حب بالنسبة للحبوب اه المكتاتة من البر والشعير والارز والحبوب الاخرى التي تتخذ يعني لاصلاح الطعام او ادوية - 00:52:02ضَ

وغيره في كل حد لعموم الحديث ليس فيما دون خمسة اوسك من حب ولا من ثمن او تمر وقيل اقوال اخرى متباينا ومختلفا ومن ذلك قول من يقول انه لا تجب الزكاة في الخارج من الارض الا في اربعة - 00:52:31ضَ

وروي في ذلك حديث صلى الله عليه وسلم قال لابي موسى معاذ لما بعثهما الى اليمن لا تأخذ الصدقة الا من التمر والزبيب والبر والشعير الله المستعان ومن من اه - 00:53:03ضَ

ادلة ابي حنيفة قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده آآ بعد قوله وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروفات والنخل والزرع مغتربا وكلوا والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمنه اذا اسمر واتوا حقه يوم حصاد - 00:53:26ضَ

ومن الادلة كذلك من ادلة ابي حنيفة قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم. ومما اخرجنا لكم من الارض اول ما الجمهور قالوا ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأخذ يكن يأخذ الزكاة الا مني - 00:54:02ضَ

يعني من التمر والزبيب وامر معاذ وابن موسى بذلك واما الفواكه والخضار فلم يكن يأخذها من احد ولم ينقل انه امر اصحاب الحيطان واصحاب البساتين ان يخرجوا زكاتهم من الفواكه وهناك - 00:54:28ضَ

معروف ان اهل الطايف كان عندهم الرمان ولم ينقل انهم باخراج زكاة منها في الحقيقة يعني فيها هي اشكال وفيها اشتباه في العقيدة المتأمل لمجموع الادلة يجد قال ابي حنيفة قوي - 00:54:58ضَ

في عموم الحديث وعموم الاية ومن المعلوم انه خصوصا في هذه العهود اصبحت يعني انواع الجرو والفواكه. يعني مصدر اموال عظيمة كبيرة المساكين الضمان وباعوا بساتين البرتقال والفواكه الاخرى والتفاح - 00:55:32ضَ

على المتأمل يشكل ان تجب الزكاة والله الله حكيم عليم على صاحبك نقلات من تجميلها كذا وكذا. ولا تجب الزكاة على صاحب البستان الطويل العريض. اللي كله فواكه مختلفة الله اعلم - 00:56:06ضَ

الله اعلم الصواب نعم في كل حب وثمر يقتات احسن الله اليكم يتأخر يعني المقتات من شأنها الادخار. نعم اذا حرصت خمسة نعم يقولون ثلاثة ارباع نعم يا العيون احسن الله اليك العيون والانهار الان فيها يكون فيها سواقي وفيها - 00:56:29ضَ

ايش تقول؟ اقول يقوم عليها نفس المزارع هاد العود تعتبر الان مثل المواتير والالات والنظح لان فيها كلفة خلاص هي لا تجري هكذا عن طيب وش الكلفة الان هذا لا لا لا هذا من سؤال اخر - 00:57:24ضَ

يكون عليه كلفة هو الذي يقوم عليها المناط هو مسألة السقي. نعم. اترك الكلى في الاخرى اه ايات الحرث الارض والجهود التي تبذل من ناحية اللقاح. وهو الذي يجريها هو الذي يجريها النهار او من - 00:57:51ضَ

هو الذي يجريها تكون ماضة هو الذي يجري الماء على مزرعته ويقوم عليها فاجراهم جرى الماء خلاص الجهد القديم قناة من النار وصار يزكي باستمرار خلاص انتهى الة السقي الان مثل حفر البئر - 00:58:15ضَ

ارأيت من حظر بئر وتكلم وصار يسقي منه افرض انه حفر عينا وصارت تجري هذا يسقى بمؤونة ولا بلا مؤونة يعني آآ العمل آآ الاصل لاستخراج المال. يعني لوجود آآ مصدر الماء - 00:58:44ضَ

الكلام على يعني الوسيلة في السقي احسن الله اليكم مثل ما ساء السماء المطر ما فيه اي جهد عليه كذلك اذا كان اثريا او انما تسقى لوحدها لكن هذا يقوم هو عليه ويأتي ما سقي المقابل للمطر ما سقي نفس الحديث - 00:59:18ضَ

منز كمستواني وهكذا في العيون استنبطا وحفرا وصارت تنبع اصبح يعني ما هو منظور في مسألة السقي الجهد الذي بذل في حصول المصدر مصدر المال الان منطقة الاحساء احسن الله اليكم كلها عيون سابقا وكانوا يسقونها هكذا العين تجري وكل - 00:59:47ضَ

طيب. نرسل قناة فهذا تكون اه يعني فيها العشر احسن الله اليكم. فيها العشر نعم. احسن الله اليكم. نعم. وعن ابي موسى الاشعري ومعاذ رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 01:00:23ضَ

اللهم لا تأخذ الصدقة الا من هذه الاوصاف الاربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر رواه الطبراني والحاكم في بعض النسخ الاصناف وفي النسخ اللي مقابلة على المخطوطات الاوصاف. وهكذا في السبل احسن الله - 01:00:38ضَ

نعم لا تأخذا في الصدقة الا من هذه الاوصاف الاربعة. ما هو الظاهر؟ بل الاصناف هو اظهر من نعم الاصناف الاربعة الشعير والحنضة والزبيب والتمر رواه الطبراني والحاكم وللدارقطني عن معاذ رضي الله عنه قال فاما القثاؤ والبطيخ - 01:01:00ضَ

هو الرمان والقضب وفي نسخة والقصب والقصب فقد عفا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم واسناده ضعيف والله المستعان هذا احد الادلة في المسألة مما يستدل به من يقول لا تجب الزكاة الا في الاصناف الاربعة - 01:01:25ضَ

ولا شك ان هذا يعني من ناحية النظر والادلة العامة وجوب الزكاة والاموال الادلة التي اشير اليها الحديث فيما ثبت السماء والانون والى اخره. والاية الكريمة وهذا الحديث يعني ما ما هو مخرج في - 01:01:51ضَ

الامهات المعروفة وفي البخاري ومسلم مقتضى هذا انه لا تجب الزكاة في الارز ولا الدخن ولا الذرة ولا شيء من من انواع الحبوب والثمار الاخرى نعم وعن سهل بن ابي حثمة رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرستم فخذوا ودعوا الثلث. الى اخره - 01:02:16ضَ

والله انه تكلم على حديث ابي موسى وانهم يرجحون بسام شرحه افضل كان الشوكاني البسام ذكر الخلاف على هالحديد ولا حديد نعم احسن الله اليكم اليوم في خلاف الاحناف وشرح حديث ابي موسى ومعاذ في الحديثان شرحها في موضع واحد احسن اليك. طيب تمام ابدأ - 01:02:54ضَ

قال اه خلاف العلماء. نعم. اختلف العلماء فيما تجب فيه الزكاة من الخارج من الارظ. تمام. فذهب الامام ابو حنيفة وذهب الامام ابو حنيفة الى انها تجب في القليل والكثير مما اخرجته الارض من الحبوب كلها والثمار كلها والفواكه والخضروات - 01:03:45ضَ

والبطول والزهور واستدل على ذلك بحديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما فيما فيما سقت السماء والعيون كان اثريا العشب رواه البخاري فامن الواجب في كل خارج من الارض - 01:04:12ضَ

وذهب وذهب الائمة الثلاثة الى انها تجب فيما آآ يدخله الكيل ولو لم يكن قوتا كحب الكمون وحب الكرات وحب اللوز ونحوه ودليله ما تقدم من حديث ليس فيما دون خمسة او سقم من من التمر صدقة وليس فيما دون خمسة - 01:04:33ضَ

من حد صدقة. والحديث يدل على وجوبها في الثمار والحبوب فقط. اما الخارج من الارض من غير الحبوب والثمار فهي حاصلات عاجلة فهي حاصلات عاجلة. عاجلة؟ نعم يعني ما هي لها دوام حتى الان هالفليزرات والثلاجات احسن الله هذي حاجات عارضة ثلاجات ما ثلاجات - 01:05:00ضَ

لكن ابو حنيفة ما هم ينظرون لكونه عاجل. العلة احسن الله اليكم لان المعنى العام عموما النصوص عموم الاحاديث الاية والحديث يعني على مذهب ابي حنيفة اللي يزرع كراس عليه الزكاة فيه - 01:05:26ضَ

عندكم في السوق زهور سبحان الله حتى حتى القضاة والبقول بقطع النظر للمرضى لكن لو تشتري الزهور يعني لبيتك تعجبك. لا يستخرج منها عطورات احسن الله اليكم. في لها مصانع. دعا دعم - 01:05:53ضَ

لاغراض يعني بدعية او من نحوها الجمهور انواع من الجهور ينتفع بها وتستخرج منها يعني اه غالية جدا احسن الله اليكم ربع التولة يمكن بخمس مئة ريال هذي نعم قال اما الخارج منزلة عظيمة. اما الخارج من الاخذ من غير الحبوب والثمار فهي حاصلة عاجلة ومنافعها حاضرة - 01:06:34ضَ

وخارجها غالبا قليل. وهي ما هي بقليل. كان قليلا كان قليلا بعد الزمان صارت اه ما هو حال ترى التطور الخضار يعني صارت فيه مقاسي يسمونها المقاسي هي التي يعني تجرى بالقسة - 01:07:13ضَ

وهناك يعني آآ البقول المتنوعة يعني بدل الكراس والبصل والفجل وانواعه عندكم راقيات اشياء عجيبة نعم احسن الله اليكم قال وهي ترد للتنعم مع ما في قال وخارجها غالبا قليل وهي - 01:07:37ضَ

وهي تراد احسن الله اليكم وهي تراد للتنعم مع ما في هذا من النص فاما النص فاما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث وان كان ضعيفا الا انه جاء على وفق الاصل في عدم - 01:08:06ضَ

الاصل وجبة خذ من اموالهم هذه اموال عظيمة كن من المؤلم صدقة شوف هادو من اغنيائهم اللي عنده مزرعة غني ولا ما هو غني. مزرعة تنتج ثمار كثير من الفواكه والزروع الكثيرة. نعم - 01:08:29ضَ

نعم احسن الله اليكم قال قال والحديث وان كان ضعيفا الا انه جاء على وفق الاصل في عدم الوجوب في المسكوت عنه هو من المعفو عنه. وقال صلى الله عليه وسلم وسكت عن اشياء رحمة بكم غير النسيان فلا تسألوا عنها. رواه الطبراني - 01:08:55ضَ

نعم. وقد قدرت ما تجب فيه الزكاة من الخارج من الارض بمكاييلها بمكيالها الشرعي. اما الفواكه والخضروات والبقول ونحنها فهي من المعدودات. من المعدودات معدودات وموزونات فيها معدودات وفي اشياء موزونات - 01:09:17ضَ

فلا تكونوا داخلة فيما تجب فيه والبقول التي تحصد كراس وبصل انواع جديدة تعرفونها بهارات والاشياء هذي. اشياء كثيرة. نعم. قال الخطابي اه يستدل بالحديث على انها لا تجب في شيء من الخضروات - 01:09:47ضَ

والفواكه ونحوها وعليه عامة اهل العلم. لا اله الا الله فتركه صلى الله عليه وسلم اياها وترك خلفائه وهي تزرع بجوارهم ولا اه تؤدى زكاتها لهم فيما فيما يظهر لي من سياقات الاخبار ما كان عندهم - 01:10:13ضَ

مزارع لهذه البقول يقول الشيخ مبارك اريد الحصر في هذا الحديث ليس حصرا حقيقيا في امان الله فيجب اخراج الزكاة في الاوز والذرة. وغير ذلك من يرجحها مذهب احمد ماهر - 01:10:40ضَ

طيب بعد عذر يا محمد. وقال وعليه عمة وعليه عامة اهل العلم قال يدل على عدم وجوبها فيها ترك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قال على عدم وجوبها فيها وان وان اه وان تركها لهوا اه السنة سنة متبعة. وذهب الامامان مالك - 01:11:20ضَ

والشافعي الى انها لا تجب في الثمار الا في التمر الا في التمر في الثمار الا في التمر. والزبيب ولا تجبوا في الحب الا ما كان قوتا اما الامام احمد فذهب الى وجوبها في الثمار التي تكال. وتدخر - 01:11:45ضَ

والى وجوبها في جميع الحبوب في جميع الحبوب ولو لم تكن قوتا قال وتقدم قول شيخ الاسلام ان المعتبر لوجوب الزكاة ان ان المعتبر لوجوب زكاة الخارج من الارض هو الادخار لوجود المعنى المناسب - 01:12:08ضَ

نعم لايجاد الزكاة فيه. بخلاف الكيل فانه فان تقدير فانه تقدير محض فالوزن معناه تقدم في كلمة قال قال شيخ الاسلام اما احمد وغيره من فقهاء الحديث فيوجبنا الزكاة في الحبوب كالثمار التي تدخر وان لم تكن تمرا ولا زبيبا - 01:12:30ضَ

اجواء هنا جعل للبقاء في المعشرات بمنزلة الحول ويفرقون بين الخظروات وبين المدخرات لما في ذلك من الاثار عن الصحابة فرجح شيخ الاسلام ان المعتبر لوجوب زكاة الخارج من الارض هو الادخار - 01:12:57ضَ

لا غير لوجود المعنى المناسب لايجاب الزكاة فيه بخلاف الكيل فانه تقدير محض فالوزن بمعناه ثم قال هذه الفائدة الثالثة قال اما الفواكه والخضروات والبقول فلا قال اما الفواكه نعم هذا البسام اما الفواكه والخمر - 01:13:16ضَ

خضروات والبقول فلا تجب فيها الزكاة. لانها ليست مدخرة وليست مكينة ومثل هذه الاشياء انما هي ذات منفعة عاجلة. والحاجة اليها مؤقتة وليست من الغذاء الضروري وانما هي للتنعم والتفكه. الشام في المالية الشام في الاموال - 01:13:36ضَ

اموال طائلة كلام واموال. اموال وحشومة عليكم الحديث السابق فيما سقت السماء والعيون قال ما يؤخذ بالحديث قال شيخ الاسلام ابن تيمية والامام النووي قد اتفق العلماء على ان المقدار المأخوذ منه على ان على - 01:13:59ضَ

المقدار المأخوذ من المؤشرات للخبر الصحيح. يعني العشرة ونص. ثانيا ان الواجب في الحبوب والثمار التي سقيت بلا مؤنة. وانما سقتها الامطار او العيون او البعل الشارب بعروقه العشر وهو الواحد من عشرة ذلك انه حصل ثمرة بلا كلفة - 01:14:37ضَ

ولا مؤنة قال وانما سقي بكلفة ومؤنة كالنواضح والدولاب يديره البقر او الخيل او البغال وكل الة يحتاج اليها في اخراج الماء من بطن الارض الى ظاهرها كالمواتير التي يرفع الماء من بطن الارض الى ظاهرها بالبنزين او الديزل او فيه نصف العشر نعم قال - 01:14:59ضَ

وذلك اجماع اهل العلم احسن الله اليكم من بعدي يا محمد اقعد يا ترجحون قول اه ابي حنيفة انكم تميلون اليه. سمعت مني والله اني اميل اليه ما في شك - 01:15:26ضَ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال ابن سعد رحمه الله ما هي النية المشترطة للصلاة وغيرها؟ نعم. الجواب اعلم ان النية التي يتكلم عليها العلماء نوعان نية المعمول له ونية نفس العمل. نعم - 01:15:56ضَ

اما نية المعمول له فهو الاخلاص الذي لا يقبل الله عملا خلا منه بان يقصد العبد بعمله رضوان الله وثوابه وضده العمل لغير الله. او الاشراك به في العمل بالرياء - 01:16:31ضَ

وهذا النوع لا يتوسع في وهذا النوع لا يتوسع الفقهاء بالكلام عليه وانما يتوسع به اهل الحقائق واعمال القلوب وانما يتكلم الفقهاء بالنوع الثاني وهو نية العمل فهذا له مرتبتان. من الحقائق - 01:16:47ضَ

الصوفية يعني يعتنون كثيرا اعمال واحوال القلوب حق لكن هذا لا يعني ان غيرهم لا لا يهتم بي كل ينصون على وجوب الاخلاص الاعمال لكن ليس عندهم يعني توسع في دقائق اه - 01:17:06ضَ

وانما يعتنون بما يشترط بصحة الاعمال وانما يتكلم الفقهاء بالنوع الثاني وهو نية العمل فهذا له مرتبتان احداهما تمييز العادة عن العبادة لانه مثلا غسل الاعضاء لانه مثلا غسل الاعضاء والبدن تارة يقع عبادة في الوضوء - 01:17:40ضَ

لعل غسل لانه مثلا غسل الاعضاء والبدن تارة يقع عبادة في الوضوء والغسل وتارة يقع عادة لتنظيف وتبريد ونحوها وكذلك مثلا الصيام غسل وجهه ويديه وكذا يتبرج واحد يقصد آآ العبادة يتوضأ لرفع الحدث ليصلي. نعم - 01:18:36ضَ

كذلك مثلا الصيام تارة يمسك عن المفطرات يومه كله بنية الصوم والمفطرة يمسك عن المفطرات يومه كله بنية الصوم وتارة من دون نية فلابد في هذه المرتبة اصلا ما اشتهى طعام ما اشتهى يأكل - 01:19:02ضَ

او انه من اجل الحمية لم يأكل حمية يعني آآ قال له الطبيب لا تأكل هذا الصائم يعني عادة لا عبادة نعم فلابد من فلا بد في هذه المرتبة من نية العبادة لاجل ان تتميز عن العادة - 01:19:25ضَ

ثم المرتبة الثانية اذا نوى العبادة فلا يخلو اما ان تكون مطلقة كالصلاة المطلقة والصوم المطلق فهذا يكفي فيه نية مطلق تلك العبادة واما ان تكون مقيدة كصلاة الفرض والراتبة والوتر - 01:19:51ضَ

فلا بد من ذلك من نية ذلك العين فلا بد مع ذلك من نية ذلك العين لاجل تمييز العبادات بعضها عن بعض فهذه ضوابط بين صلاة الفجر وصلاة وركعتين هل بينهما فرق في الصورة - 01:20:10ضَ

ها؟ لا. ما بينهم فرق ما يميزهما الا النية يعني بعض الخصوصيات لكن اساسيات العمل واركان العمل ركعتان بركوع وسجود وقيام وقوع يبين بينهما الا النية. نعم فهذه الضوابط في النية وما وما الذي يميز الظهر من العصر الا الدين. نعم - 01:20:30ضَ

فهذه ضوابط فنية نافعة مغنية عن تطوير البحث في النية وتحصيلها وكون هذا زمنها او هذا او نحو ذلك من الامور التي ان صحت فهي من باب تحصيل الشيء الحاصل - 01:21:03ضَ

وكذلك مسائل الشكوك في النية التي اذا اهتم بها الانسان فتحت عليه ابواب الوسواس ومن المعلوم ان من معه عقله لا يمكنه ان يباشر عبادة الا ان من معه عقله لا يمكنه ان يباشر عبادة بلا نية - 01:21:20ضَ

اللهم الا ان يدخل في العبادة غافلا يعني ما وقع في قلب اما من جاي وقامن يصلي موجودة حتى قال بعض العلماء لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من باب تكليف ما لا يطاق - 01:21:39ضَ

والله الموفق للصواب. صحيح الى هنا يا علي نعم يا محمد وش تقول الجملة دي صحيح نعم يا محمد في بعض الاسئلة نعم نعم ممكن تستحضر هذا ممكن خصوصا اذا كان من عادته انه يصلي ركعتي الوضوء من عادة انه يصلي تحية المسجد - 01:22:05ضَ

يرجى ان يجمع الله له اجر ذلك او تجزئه عن تحياتنا يرجى ان يكتب الله له اذا كان من عادته المحافظة على تحية تحية المسجد نعم ايش العبرة بما نوى ايش - 01:23:08ضَ

في قلبه نعم محمد. احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم اتباع الجنائز اتباع الجنازة من من بيت اهلها الى المصلى يصلى عليه فيها واتباع من بعد ان صلى الى المقبرة عمل صالح - 01:23:58ضَ

عمل صالح اتباع الجنازة عمل صالح انتبه على الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط. انتبه حتى تدفن فله قيراطان. حديث متفق على صحته هناك احسن الله اليكم يقول السائل ايهما افضل في - 01:24:27ضَ

كثير من الناس ما يعتد باتباع الجنازة ينبغي حتى اذا صلى الانسان انه يتبعه ما يذهب لا يبالي لا باع جنازة والسير معها الله اعلم لماذا يحصل له اما القيراطان فلا. نعم - 01:24:47ضَ

نعم. احسن الله اليكم يقول السائل ايهما افضل في القبر اللحد او الشق. اللحد. لانه هو الذي فعل بالرسول عليه الصلاة والسلام نعم اه انتهت الاسئلة - 01:25:21ضَ